الإختصاص القضائي الفلسطيني تجاه السفن الأجنبية في المياه الإقليمية
د. عبد الله ذيب محمود د. أسامة اسماعيل دراج
استاذ القانون الجنائي استاذ القانون الإداري
جامعة الاستقلال جامعة الاستقلال
أريحا – فلسطين أريحا – فلسطين
ملخص
تعتبر فلسطين دولة ساحلية، وكمبدأ عام للدولة الساحلية استناداً إلى سيادتها على المياه الإقليمية أن تنظم دخول السفن الأجنبية فيها وأن تضع الإجراءات التي تجب مراعاتها لدخولها، وأن تخضعها للوائح الصحية والجمركية،لكن لا يحق لها أن تغلق مياهها الإقليمية دون سبب مشروع في وجه السفن الأجنبية، لأن ذلك يتنافي مع مبدأ حرية الملاحة البحرية، وعرقلة التجارة الدولية، ومبدأ حق المرور البريء الذي أكدت عليه معاهدة قانون البحار والتي تعتبر فلسطين عضواً فيها، غير أن هذا الحكم لا ينطبق على السفن الحربية التي تقوم بأعمال السلطة العامة، إذ إن لدولة فلسطين أن تخضع دخولها في بحرها الاقليمي لبعض القيود التي تتطلبها سلامتها، ولها عند الإقتضاء أن تمنع دخولها، إلا في الأحوال القهرية، كأن يكون التجاؤها إلى مياهها الإقليمية للإحتماء من عاصفة، كما للدولة الحق في منع دخول السفن الأجنبية تماما إلى بحرها الإقليمي إذا اضطرتها لذلك حوادث تتعلق بسلامتها أو بمصالحها الحيوية على أن يكون هذا المنع مؤقتا يزول بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه .
مع الإشارة إلى أنه لا توجد سيادة فلسطينية فعلية على المياه الإقليمية بسبب سيطرة الاحتلال الاسرائيلي والقيود والتي فرضتها اتفاقية أوسلو، كما أن الاختصاص القضائي على المياه الإقليمية الفلسطينية تحكمه تشريعات قديمة من حقب تاريخية مختلفة.
وعليه لا بد من الإسراع في اقرار قانون العقوبات الفلسطيني، بدلاً من الإعتماد على قانون العقوبات الاردني لعام 1960، وقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936، مع ضرورة التحرر من القيود التي فرضتها اتفاقية اوسلو، والتي قيدت السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية، لتمارس سيادتها على هذه المنطقة وفقاً لأحكام اتفاقية قانون البحار والتي أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها، مع ضرورة اقرار قانون بحري فلسطيني عصري يواكب التطورات في مجال الملاحة البحرية ويتمشى مع سيادة فلسطين كدولة على مياهها الإقليمية.
الكلمات الدالة: ( القانون البحري الفلسطيني، المياه الإقليمية، الاختصاص القضائي البحري، السيادة الفلسطينية)
Abstract
Palestine is a coastal state and as a general principle of the coastal state, based on its sovereignty over territorial waters, to regulate the entry of foreign vessels therein, to establish procedures to be observed for entry into them and to subject them to sanitary and customs regulations, but it is not entitled to close its territorial waters without legitimate reason against foreign ships , Because this contravenes the principle of freedom of maritime navigation, the obstruction of international trade and the principle of the innocent right of passage as affirmed by the Convention on the Law of the Sea, to which Palestine is a member. However, this provision does not apply to warships carrying out acts of public authority. Subject To enter into its territorial sea some of the restrictions required by its safety and, if necessary, to prevent its entry into force, except in compelling circumstances, such as resorting to its territorial waters to protect itself from a storm. The State also has the right to prevent foreign vessels from entering its territorial sea, Or its vital interests, provided that such prohibition is temporarily removed as soon as the reason for it ceases.
There is no actual Palestinian sovereignty over the territorial waters because of the Israeli occupation and the restrictions imposed by the Oslo Accords. The jurisdiction over Palestinian territorial waters is governed by old legislation of different historical eras.
Instead, the Palestinian Penal Code must be passed quickly, instead of relying on the Jordanian Penal Code of 1960 and the Palestinian Penal Code of 1936, with the need to be free from the restrictions imposed by the Oslo Accords, which restricted Palestinian sovereignty over territorial waters. In accordance with the provisions of the Convention on the Law of the Sea, to which the State of Palestine has become a member, with the need to adopt a modern Palestinian maritime law that is in keeping with developments in the field of maritime navigation and consistent with the sovereignty of Palestine as a State over its territorial waters.
Key words: (Palestinian maritime law, territorial waters, maritime jurisdiction, Palestinian sovereignty)
الـمقـدمــة :
تشكل البحار في الوقت الحالي الركن الأهم لكل دولة ساحلية نظراً لازدياد النشاط التجاري والعسكري،وازدياد الطلب على الطاقة والثروات الطبيعية الأخرى بفضل ما تحتويه البحار من مخزون من الثروات الطبيعية والثروة السمكية والتي توفر الاحتياجات الضرورية للدول،إضافة لأنها أصبحت المرفق الحيوي والأهم في مجال النقل العام، ومن هنا أخذت الدول بمد سيادتها على سواحلها البحرية بدرجات متفاوته وفقا لقدراتها العسكرية والاقتصادية واضعة حدا لمبدأ حرية البحار الذي كان سائدا لفترة طويلة من الزمن، ومن هنا أدرك المجتمع الدولي خطورة ترك ذلك بدون تنظيم وضابط تحافظ على السلم البحري وحرية الملاحة وتحفظ لكل دولة ساحلية سيادتها الوطنية وهو ما تتوج بعد عدة محاولات من قبل الأمم المتحدة بدأت في العام 1948 وانتهت بإتفاقية قانون البحار لعام 1982 والتي أكدت على أن لكل دولة بحرها الإقليمي حتـى مسافة(12)ميل بحري، فسيادة الدولة تمتد إلى ما وراء أراضيها إلى المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي فوقها، كما اعترفت الإتفاقية بالحق التقليدي للمرور البريء في المياه الإقليمية، ويخضع البحر الإقليمي بصورة كاملة قانونياً وإدارياً لسيادة الدولة الساحلية وهو ما نصت عليه المادة (2) من اتفاقية قانون البحار حيث أن سيادة الدولة الساحلية تمتد خارج إقليمها البري، ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلة اذا كانت دوله أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي أو المياه الإقليمية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن فلسطين دولة ساحلية تقع على البحر الأبيض المتوسط الذي يحدها من الغرب، ومن الشرق البحر الميت وهو بحر اقليمي، ومن الجنوب البحر الأحمر، رغم وجود الإحتلال الإسرائيلي والذي يسيطر على معظم أراضي فلسطين منذ عام 1948، وهو ما أدى إلى سيادة الإحتلال على المنافذ والسواحل البحرية، بإستثناء سيادة منقوصة في قطاع غزة رغم الحصار البحري.
أهمية الدراسة :
تنبع أهمية هذه الدراسة من جوهر موضوعها حيث تتناول الإختصاص القضائي لدولة فلسطين كدولة ساحلية تجاه السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية سواء كانت مستخدمة لأغراض تجارية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية، من خلال الحديث عن مسؤوليتها العامة تجاه هذه السفن، والقيود التي ترد على حقوقها كدولة ساحلية، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة هي من الدراسات النادرة التي تناولت الوضع الفلسطيني.
مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة في عدم وضوح النصوص القانونية الناظمة للاختصاص القضائي لدولة فلسطين كدولة ساحلية تجاه السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية، كما أن غالبية هذه النصوص سابقة على اتفاقية قانون البحار في عام 1982، ومن حقب سابقة على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلىأن وضع فلسطين تحت الإحتلال، جعل من أعمال السيادة على السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية مهمة شبه مستحلية.
ستجيب الدراسة على الأسئلة الآتية :
- ما مدى مسؤولية دولة فلسطين الإقليمية تجاه السفن الأجنبية ؟
- ما هي القيود التي ترد على حقوق دولة فلسطين كدولة ساحلية ؟
- ما هي طبيعة الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية ؟
- ما هي طبيعة الإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية ؟
- ماهي التشريعات الناظمة للسيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية ؟
أهداف الدراسة:
تتمحور أهداف الدراسة على النحو الآتي:
- الحديث عن مسؤولية فلسطين تجاه السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية.
- تحديد القيود التي ترد على حقوق الدولة الساحلية باستخدام الإختصاص القضائي .
- تناول طبيعة الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية .
- تحديد الموقف القانوني حول امكانية أن يكون هناك اختصاص قضائي فلسطيني تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية .
منهجية الدراسة
تقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل المواد القانونية ذات العلاقة الواردة في المعاهدات الدولية والتشريعات السارية في فلسطين.
خطة الدراسة
تم تقسيم خطة الدراسة على النحو الآتي :
المطلب الأول : حدود مسؤولية دولة فلسطين كدولة ساحلية تجاه السفن الأجنبية .
الفرع الأول : المسؤولية العامة على السفن الأجنبية في المياه الإقليمية.
الفرع الثاني : القيود الواردة على حقوق دولة فلسطين كدولة ساحلية .
المطلب الثاني: سيادة دولة فلسطين من حيث اختصاص محاكمها على السفن الأجنبية .
الفرع الأول : الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لأغراض تجارية .
الفرع الثاني : الإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية .
المطلب الأول : حدود مسؤولية دولة فلسطين كدولة ساحلية تجاه السفن الأجنبية
يعرف البحر الإقليمي[1]بأنه ذلك الجزء من البحر الذي يجاور إقليم الدولة الساحلية، وتمتد عليه سيادتها، وقد أكدت المادة 3 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 على أن لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا من خطوط الأساس المقررة ،وفكرة البحر الإقليمي هي بمثابة تأمين للدولة للساحلية من نواح عدة، فهي تأمين للدفاع عن حدودها الساحلية، وتأمين للملاحة تجاه موانئها، وتأمين لمصالحها الاقتصادية، وتأمين للصحة العامة في إقليمها[2]، ونود الإشارة إلى أنه في إطار سعي دولة فلسطين للانضمام للمنظمات والمعاهدات فقد وقعت دولة فلسطين على اتفاقية عام 1982 للأمم المتحدة لقانون البحار[3].
ولذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول نتناول فيه مسؤولية دولة فلسطين كدولة ساحلية على السفن الأجنبية بما فيها حقوق الدولة الساحلية، وما يترتب من حقوق على مخالفة السفينة الأجنبية للقواعد القانونية المعمول بها في الدولة الساحلية، ومنها حق الدولة الساحلية في مقاضاة هذه السفينة [4].
أما الفرع الثاني فسنتناول فيه القيود الواردة على حقوق دولة فلسطين كدولة ساحلية، ومنها مدى جواز خضوع هذه السفينة للاختصاص القضائي للدولة الساحلية، وخصوصاً في مرحلة المرور البريء، وما يترتب على هذا الحق من استثناءات .
الفرع الأول : المسؤولية العامة على السفن الأجنبية في المياه الإقليمية
يترتب علي سيادة الدولة على مياهها الإقليمية الكثير من الحقوق[5]، ومنها حق القيام بأعمال الشرطة، ووضع نظام للملاحة، والمسائل الجمركية والشؤون الصحية، وإقامة المنشآت اللازمة لتأمين الملاحة، وإرشادات السفن المارة والمساعدة في أعمال الإنقاذ البحري وغير، وحق صيد الأسماك[6].
ومن هذه الحقوق أيضا، حق الإختصاص القضائي بالنسبة لسفنها الموجودة في المياه الإقليمية، وبالنسبة للسفن الأجنبية في كل ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو فيما يطلب منها التدخل بشأنه،
عندما لا يكون المرور البريء غير مستوفياً شروطه، فأنه يعود للدولة الساحلية حقها في السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي وفي اتخاذ الإجراءات التي تمنع ذلك المرور [7].
وهذا ما أكدت عليه الفقرة الأولى من المادة (25) من اتفاقية قانون البحار والتي تنص على ” للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئاً ” وبالتالي يمكن للدولة الساحلية أن تتصرف في مياهها الإقليمية بصور متعددة[8]منها:
أولاً: تنظيم دخول السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية :
يمكن للدولة الساحلية في اطار سيادتها على مياهها الإقليمية أن تسن تشريعات متعددة من مؤسساتها الدستورية لتنظيم دخول السفن الأجنبية من خلال الموضوعات الآتية[9] :
- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور .
- حماية وسائل تسيير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق والمنشآت .
- حفظ الموارد الحية للبحر[10].
- منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك .
- المحافظة على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها والسيطرة عليه .
- البحث العلمي البحري .
- منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية او الضريبية.
وعلى السفن الأجنبية أن تلتزم بتلك التشريعات.
ونود الإشارة إلى أن السواحل الفلسطينية الواقعة على البحر الأبيض والبحر الأحمر والبحر الميت جميعها تخضع لسيطرة الإحتلال الصهيوني، بإستثناء ساحل قطاع غزة لسيادة فلسطينية محدودة، وذلك سندا للبروتوكول الأول من اتفاقية أوسلو[11]، حيث أشارت المادة 11 الفقرة 2- أ من هذا البروتوكول والتي نصت على (يمكن للشرطة البحرية الفلسطينية أن تعمل في المنطقة L حتى مسافة 6 أميال بحرية من الشاطئ، وفي حالات خاصة يمكن أن تمارس سلطتها على قوارب الصيد الفلسطينية في المنطقة L في منطقة أخرى إضافية من 6 أميال بحرية أخرى حتى حدود 12 ميلاً بحرياً من خط الشاطئ بعد الإذن والتنسيق عبر مركز التنسيق والتعاون البحري) حيث قسمت هذه الاتفاقية المناطق البحرية الفلسطينية على شواطئ غزة إلى ثلاث مناطق، وقد قيدت هذه الاتفاقية الوجود الفلسطيني فيها، وسمحت لسفن الإحتلال الوصول إلى هذه المنطقة دون قيد.
ثانياً: تعين ممرات بحرية للسفن الأجنبية
منحت المادة (22) من اتفاقية قانون البحار الدولة الساحلية كلما اقتضت سلامة الملاحة أن تفرض على السفن الأجنبية استخدام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن، كما أجازت هذه الإتفاقية بصفة خاصة أن يفرض على الناقلات والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية المرور في تلك الممرات البحرية، ومرد ذلك لأن الدولة الساحلية هي الأقدر على معرفة أهم طرق تحقيق سلامة وأمن المرور والدخول في مياهها الإقليمية وهو ما ينسجم مع سيادتها الوطنية على هذه المياه باعتبارها جزء من اقليمها، وهو ما أكد عليه المشرع الفلسطيني في المادة 13 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 حيث حظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين كذلك مرور النفايات الخطرة عبر الأراضي الفلسطينية أو المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة إلا بتصريح خاص من الوزارة وكذلك في المادة 38 من ذات القانون مادة (38) حيث حظرت على جميع الجهات بما فيها السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات أخرى في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين، وقد عرفها المشرع الفلسطيني في قانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999 بأنها ( المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له والتي لا تمتد أكثر من مسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس التي تقاس منها عرض المياه الإقليمية[12]، وهو ما يتفق مع ما ورد في المادة 57 من اتفاقية قانون البحار .
وعند ممارسة الدولة الساحلية لحقها في تحديد الممرات البحرية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأمور الآتية :
- توصيات المنظمة الدولية المختصة .
- أي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولية .
- الخصائص المميزة لبعض السفن والقنوات .
- كثافة المرور .
هذا ويحق للدول الساحلية بأن تتخذ تجاه السفن الأجنبية المتوجهة إلى مياهها الداخلية أو المنشآت الموجودة خارج المياه الداخلية اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لمعاقبتها على تجاوزاتها للشروط الموضوعية لاستقبال
السفن[13].
ولا بد من الإشارة أن من الصور التي يمكن أن تتصرف بها الدولة الساحلية في مياهها الإقليمية هو طرد السفينة الأجنبية أو ممارسة ولايتها الجنائية عليها، وهو ما أكدت عليه ذلك المادة (27) من اتفاقية قانون البحار حيث يحق للدولة الساحلية ممارسة ولايتها الجنائية على السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية في الحالات الاتية :
- اذا امتدت نتائج الجريمة خارج السفينة الأجنبية.
- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تخل بسلم البلد أو يمس نظامها الإقليمي.
- إذا طلب ربان السفينة أو موظف قنصلي أو دبلوماسي مساعدة السلطات المحلية.
- إذا كانت التدابير لازمة لمكافحة المخدرات.
كذلك فإن سلطة الدولة في ردة الفعل في الدخول المياه الإقليمية غير مطلقة، وإنما مقيدة بأحكام الإتفاقية وميثاق الأمم المتحدة .
ويقتضي وقوف السفينة الأجنبية أو مرورها،ألا تقوم السفينة في المياه الإقليمية لأي دولة بأعمال من شأنها المساس بسلامة الدولة صاحبة الإقليم، أو نظامها العام أو مصالحها المالية أو الجمركية وأن تراعي القوانين واللوائح التي تضعها الدولة صاحبة الإقليم في هذا الشأن تطبيقا لما جري عليه العرف الدولي، وصيانة المياه الإقليمية من القاذورات والتلوث[14] الذي قد تتعرض له من هذه السفن،وللدولة صاحبة المياه الإقليمية أن تتخذ جميع الوسائل اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال في مياهها الإقليمية ولتأمين الملاحة في هذه المياه. .
وتخضع السفن الأجنبية أثناء مرورها في المياه الإقليمية لاختصاص القضاء الإقليمي بالنسبة لمخالفات نظام المرور أو الأفعال المتصلة بهذا النظام، وللسلطات المحلية أن توقع عليها الجزاء المترتب علي هذه المخالفات والأفعال إذا كان ذلك في مقدورها، أما الجرائم العادية فلا اختصاص لدولة الإقليم بها إلا في أحوال ثلاثة هي: أن تتعدى الجريمة حدود السفينة، وأن يكون من شأن الجريمة تعكير صفو الأمن العام للدولة، وأن يطلب قائد السفينة أو قنصل دولتها التي ترفع علمها من
السلطات الإقليمية التدخل.[15]
كما يمكن للدولة صاحبة المياه الإقليمية التدخل للقضاء علي الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وهذه الحالة الأخيرة أضافتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1988م[16] .
على أن تحديد الإختصاص الجنائي للدول الساحلية بالحالات المتقدمة لا يمس حق هذه الدولة في أن تتخذ الخطوات التي تسمح لها بها قوانينها بغرض إلقاء القبض أو إجراء التحقيق علي سفينة أجنبية تعبر المياه الإقليمية بعد خروجها من المياه الداخلية لذات الدولة، وعلى الدولة الساحلية في كل الحالات التي تتخذ فيها إجراءات جنائية بالنسبة لسفينة أجنبية تعبر بحرها الإقليمي أن تخطر السلطات القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها متي طلب قائدها ذلك، وأن تسهل اتصال هذه السلطات بقيادة السفينة، ويجوز أن يتم هذا الإخطار في الحالات المستعجلة في ذات اللحظة التي تتخذ فيها الإجراءات أو أثناء اتخاذها.
ويمتنع على الدولة الإقليمية أن تتخذ أي إجراء علي ظهر السفينة الأجنبية التي تمر ببحرها الإقليمي بغرض القبض علي شخص، أو القيام بتحقيق بشأن جريمة ما ارتكبت قبل دخول السفينة إلي البحر الإقليمي لهذه الدولة، إذا كانت السفينة تعبر فقط البحر الإقليمي قادمة من ميناء أجنبي ولم تدخل إلي مياه الدولة الداخلية[17].
وهنا لا بد من الإشارة إلى دولة فلسطين التي تقبع تحت الإحتلال، فإتفاقية أوسلو التي قيدت السيادة الفلسطينية على المنطقة الساحلية الوحيدة، وهي ساحل قطاع غزة، أبقت لدولة الإحتلال كثيرا من الامتيازات على هذه المنطقة والتي كانت موجودة لها كقوة احتلال مسيطرة على هذه المنطقة، وهو ما جاء في (المادة 11- / 4 / جـ) من البرتوكول رقم 1 من اتفاقية أوسلو) والتي نصت على أن (ترتيبات دخول وخروج السفن والمسافرين والبضائع بالبحر، وكذلك الترخيص للسفن وأطقم الملاحين المبحرين في رحلات دولية عند عبورها إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا، ستكون من خلال موانئ إسرائيلية وتتبع القواعد والإجراءات المختصة المطبقة في إسرائيل).
وهنا نلاحظ أن ذلك يشكل إجحافاً بالحقوق السيادية لدولة فلسطين على مياهها الإقليمية، بإعتبارها جزء من الدولة الفلسطينية وفقاً للاتفاقيات الدولية، فالدولة استنادا إلى ملكيتها في البحر الاقليمي أن تنظم دخول السفن الأجنبية فيها وأن تضع الإجراءات اللازمة وتسن التشريعات والتي تجب على هذه السفن مراعاتها عند دخولها للمياه الإقليمية، وأن تخضعها للوائح الصحية والجمركية، لكن لا يحق لها أن تغلق بحرها الاقليمي دون سبب مشروع في وجه السفن الأجنبية، لأن ذلك يتنافي مع مبدأ حرية الملاحة البحرية، وعرقلة للتجارة الدولية ثانياً.
ومن هنا لا بد لدولة فلسطين أن تتحرر من هذه القيود التي فرضتها اتفاقية اوسلو، والتي قيدت السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاراض الفلسطينية، لتمارس سيادتها الوطنية على هذه المنطقة وفقاً لأحكام اتفاقية قانون البحار والتي أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها.
الفرع الثاني : القيود الواردة على حقوق دولة فلسطين كدولة ساحلية.
هناك قيود على سيادة الدولة الإقليمية على بحرها الإقليمي، حيث أصبح المرور البريء استثناءاً معترفا به على هذا المبدأ [18]، من أجل تسهيل حركة الملاحة البحرية ومع ذلك يشكل قيداً على سيادة الدولة الساحلية في مياهها الإقليمية إلا انه استقرت الأعراف الدولية على تمتع سفن الدول الأجنبية بحق المرور البريء .
غير أن هذا الحكم لا ينطبق على السفن الحربية التي تقوم بأعمال السلطة العامة،حيث يحق للدولة الساحلية أن تخضع دخولها في بحرها الاقليمي لبعض القيود التي تتطلبها سلامتها، ولها عند الاقتضاء أن تمنع دخولها في الأحوال القهرية، كأن يكون التجاؤها للمياه الإقليمية للاحتماء من عاصفة، كما يحق لهذه الدول منع دخول السفن الأجنبية تماما إلى بحرها الإقليمي إذا اضطرتها لذلك حوادث تتعلق بسلامتها أو بمصالحها الحيوية على أن يكون هذا المنع مؤقتا يزول بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه [19].
وقد نظمت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 المرور البريء في المواد من ( 17 – 32 )من حيث غرضه – وكيفية – وشروطه – والتي يجب ان تلتزم بها السفن عند استعمال هذا الحق [20].
وقبل الخوض في تفاصيل المرور البريء لا بد من الإشارة إلى أن أول نص دولي استخدم مصطلح المرور البريء هو معاهدة برشلونة حول الملاحة في الممرات البحرية الدولية والتي أبرمت في عام 1921 في مادتها الثانية، أما اتفاقية قانون البحار فقد عرفت الفقرة (1) من المادة 19 حق المرور البريء بأنه : ذلك المرور الذي يحترم أمن الدولة الساحلية وهو الذي لا يخالف أحكام اتفاقية قانون البحار والقواعد الأخرى للقانون الدولي ، ولقد تشعبت المادة 19 من اتفاقية قانون البحار بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في قضية مضيق كورفو بين البانيا والمملكة المتحدة بتاريخ 9/4/1949[21] .
أولاً : غرض المرور البريء
يتمثل الغرض من المرور البريء من خلال البحر الإقليمي في :
- اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية .
- أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في إحدى هذه المراسي ومغادرتها .
ثانياً : كيفية المرور البريء
يشمل المرور التوقف والرسو، ولكن بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية أو لغرض تقديم مساعدة عادية إلى أشخاص او سفن او طائرات في حالة خطر أو شدة بحيث يجب على الغوصات والمركبات الغاطسة أن تبحر في البحر الإقليمي على السطح ورافع علمها المادة (20) وعلى السفن التي تعمل بالطاقة النووية او التي تحمل مواد نووية أن تراعي التدابير الوقائية وفقاً للإتفاقيات الدولية [22] .
ثالثاً :شروط المرور البريء
يشترط حتى يكون المرور بريئاً أن يكون سريعاً وهادئاً، وأن لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو يمس بنظامها أو أمنها، ويعتبر مرور سفينة أجنبية ضاراً بسلم الدولة الساحلية أو ماساً بنظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في المياه الإقليمية بأي من الأنشطة الآتية[23] :
- التهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
- أي مناورات أو تدريب بأسلحة من أي نوع من شأنه تهديد سلامتها وأمنها .
- القيام بتجميع معلومات عن دفاع أمن الدولة الساحلية[24].
- إطلاق واستقبال السفن الحربية .
- إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله .
- بث دعاية هدفها تدمير أمن الدولة الساحلية .
- تحميل أو تنزل أي بضائع أو أموال أو أشخاص خلافاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .
- أي عمل من أعمال التلويث الجمركي والخطر يخالف هذه الاتفاقية .
- القيام بصيد الأسمال .
- القيام بأنشطة بحث أو مسح[25] .
- أي فعل يهدف إلى اضطراب عمل أي من شبكات الإتصال أو من الأجهزة الأخرى للدولة الساحلية .
- أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور .
دعت المادة ( 300 ) من اتفاقية قانون البحار الدول الساحيلة إلى ممارسة حقوقها وواجباتها المترتبة على هذه الاتفاقية دون افراط[26]، وتطبيقاً بفكرة العلاقة المتبادلة بين الحقوق والواجبات قررت هذه الإتفاقية بعض الالتزامات والواجبات و التي تقع على عاتق الدولة الساحلية عند ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية وهي :
- لا يجوز للدولة الساحلية جباية أي رسوم لسبب مرور السفن الأجنبية في بحرها الإقليمي مروراً بريئاً –إلا اذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمات قدمت إلى السفن وبشرط عد التمييز بين السفن [27].
- الالتزام بعدم اعاقة المرور البريء في البحر الإقليمي، فلا يحق للدولة الساحلية ان تعطل حق المرور البريء في غير الحالات الواردة في اتفاقية 1982 وأكدت محكمة العدل الدولية مرتين على هذا الواجب[28] كفرض شروط تنكر حق المرور البريء .
- الالتزام بعدم التمييز، فمبدأ عدم التميز يتمتع بتطبيقات واسعة على الصعيد الدولي خاصة في مجال ممارسة الحقوق، كحقوق الإنسان الفرد وحقوق الدول والجماعات والشعوب، وبعبارة اخرى يقصد من واجب عدم التمييز تقرير قاعدة موضوعية تسري في جميع الأحوال ومهما اختلفت الظروف الأمر الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية بمنأى عن تطبيق القاعد القانونية[29] .
- الإعلان عن أماكن الخطر عند المرور في البحر الإقليمي، فقد يكون هناك خطر يواجه الملاحة البحرية كوجود صخور ضخمة او شلالات او هيجانا شديد للبحر في مناطق معينة من البحر الإقليمي من شأنها تعريض سلامة الاشياء والأشخاص لخطر ، لذلك هناك التزام على الدول الساحلية بالإعلان عن الأماكن عند المرور فيها تعتبر خطر على الملاحة اذا كانت تعلم بوجودها، ولا شك انها اقدر من غيرها على العلم بها لمعرفتها أكثر بظروف وخصائص المياه الموجودة تجاه شواطئها [30].
يتضح مما سبق أن الغرض من القيود على سيادة الدولة الساحلية في مياهها الإقليمية هو تسهيل حركة الملاحة البحرية.
رابعا : وقف المرور البريء :
هناك ظروف تستدعي وقف المرور البريء خلال البحر الإقليمي للدول الساحلية بشروط معينة وردة في المادة (25) من اتفاقية قانون البحار وهي :
- أن يكون وقف المرور مؤقتاً، وهذا يترتب عليه أن الوقف الدائم محظور لأنه يؤدي إلى إعاقة الملاحة الدولية بصفة مستمرة، وكذلك يؤدي إلى القضاء على حق مقرر منذ زمن طويل .
- أن لا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية، بحيث أنه لا يجوز السماح لبعض السفن من المرور ومنع البعض الآخر .
- أن يكون وقف المرور في قطاعات محددة من المياه الإقليمية بحيث لا يجوز وقف المرور في كاملها.
- أن يكون وقف المرور ضرورياً لحماية أمن الدولة الساحلية بما في ذلك قيامها بتدريبات أو مناورات بالأسلحة .
- ضرورة الإعلان عن وقف المرور بطريقة كافية ولا يبدأ الوقف إلا بعد الإعلان [31].
ونلاحظ هنا أن جميع تلك القواعد تنطيق على دولة فلسطين بصفتها دولة ساحلية إلا أن نص المادة 11 من برتوكول اتفاقية اوسلو لعام 1994 قيدت السيادة الفلسطينية على هذه المياه الإقليمية وخصوصا ً في قطاع غزة، حيث ابقتها تحت مسئولية دولة الاحتلال الأمنية، وبالتالي يمكن لسفن البحرية لدولة الاحتلال الإبحار في هذه المناطق والتحكم بها.
المطلب الثاني:سيادة دولة فلسطين من حيث اختصاص محاكمها على السفن الأجنبية
يمكن للدولة الساحلية أن تمارس ولايتها على السفن الأجنبية التي تعبر بحرها الإقليمي عبورا بريئاً بحسب ما إذا كانت السفينة مدنية أو حربية، لكن هل هذا الحق يجوز على السفن الحربية الأجنبية أو السفن الحكومية الأجنبية؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المطلب والذي تم تقسيمه إلى فرعين، الفرع الأول جاء بعنوان الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية، أما الفرع الثاني فجاء بعنوان الإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية .
الفرع الأول : الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية
هنا لا بد من التفرقة بين الولاية الجنائية للدولة الساحلية والولاية المدنية للدولة الساحلية، وسيكون على النحو الآتي :
أولاً : الولاية الجنائية للدولة الساحلية
تنص المادة 27 من اتفاقية 1982 على حيث على شروط تتعلق بأحوال ممارسة الولاية الجنائية حيث نصت هذه المادة على أنه لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجناية من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات الآتية فقط وهي[32] :
- أن تكون الجريمة لها اثارها المباشرة في الدولة الساحلية أو طلب ذلك من ربان السفينة أو القنصل التابعة لدولته تلك السفينة .
وهذا يعني انه لا ينبغي للدولة الساحلية ان تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة في مياهها الإقليمية من أجل القبض على أي شخص أو التحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات الاتية :
- إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية .
- إذا كانت الجريمة من النوع الذي يخل بسلم البلد او بحسن النظام في البحر الاقليمي .
- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية .
- إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل [33].
وهو ما نصت عليه المادة (19) لعام 1958من اتفاقية قانون البحار [34].
- أن ترتكب الجريمة في المياه الداخلية للدولة الساحلية .
فإذا ارتكبت الجريمة في المياه الداخلية فإن ذلك يشكل اعتداء مباشراً على نظامها القانوني الأمر يعطي سلطات الدولة الحق في القبض أو التحقيق على متن السفينة الأجنبية حتى لو تركت هذه السفينة المياه الداخلية بشرط أن تكون ما زالت في المياه الإقليمية للدولة الساحلية [35].
وبحسب نص المادة (220) من إتفاقية قانون البحار لعام 1982 – يحق للدولة الساحلية إذا تبين أن سفينة قد أبحرت وانتهكت قوانينها حول منع التلوث يحق لهاأن تقوم بتفتيش السفن وأن ترفع عليها شكوى وأن تحتجزها .
- مكان ارتكاب الجريمة :
ما يعني الدولة الساحلية الجرائم التي تشكل إعتداء عليها مباشرة أو على نظامها القانوني – وهذا يفترض وقوع الجريمة على ظهر السفينة أثناء مرورها في المياه الإقليمية أو تواجدها في المياه الداخلية لهذه الدولة .
وهذا لا ينطبق على السفن التي ارتكبت فيها الجريمة قبل دخولها المياه الإقليمية للدولة الساحلية، وقد تثور مشكلة تنازع القوانين حول الإختصاص القضائي لدولة السفينة أو الدولة الساحلية [36]، ويستثنى من ذلك الأفعال التي ارتكبت في المنطقة الاقتصادية الخالصة بخصوص حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها التي نصت عليها إتفاقية قانون البحار[37].
هذا وقد أكدت المادة السابعة من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية[38]على ذلك حيث نصت على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في الأردن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ” و هو ما يقتضى بداهة أن التشريع الجنائى الأردني هو الذى يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل و هو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها و هو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية، و يعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التى تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار و بحيرات و قنوات و موانئ فضلاً عن المياه الإقليمية و لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولى من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية و ممثليها الدبلوماسيين و الأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمى [39].
و يمتد إختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء، في حدود ما أقرته إتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالموانئ، أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على إتجار غير مشروع في المواد المخدرة، وهناك بعض الأحكام القضائية المصرية في هذا الشأن[40].
ثانياً : الولاية المدنية للدولة الساحلية
نصت المادة (28) اتفاية قانون البحار لعام 1982على أنه لا ينبغي للدول الساحلية أن توقف أو تحول مجرى سفينة تعبر بحرها الإقليمي من أجل ممارسة اختصاصات محاكمها على شخص موجود على متنها.
وهنا لا بد ان نفرق بين الولاية المدنية على الاشخاص والولاية المدنية على السفينة ( الأشياء ).
- الولاية المدنية على الأشخاص :
من خلال ما سبق ذٌكر في نص المادة (28) من اتفاقية قانون البحار فإنه لا يحق للدولة الساحلية ان تحتجز السفينة الأجنبية من أجل ممارسة اختصاصها المدني من اجل شخص موجود على متنها والغرض من ذلك هو تفعيل عنصر الملاحة الدولة، وقد تثور مشكلة تنازع القوانين حول الإختصاص القضائي لدولة السفينة أو الدولة الساحلية .
- الولاية على الأشياء ( السفينة ) :
الأصل أنه لا يجوز التنفيذ الجبري على سفينة أجنبية أو حجزها لأن ذلك يتعلق بإعتبارات تغليب عامل الملاحة للدولة واستمرارها .
إلا أن هناك حالتين يجوز فيهما حجز السفينة [41]وهما :
أ –أن يكون ذلك مترتباً على التزامات تمت التعاقد عليها بين السفينة والدولة الساحلية من أجل مرورها في مياه الدولة الساحلية ( لغرض أي دعوى مدنية بسبب الإلتزامات المفروضة على السفينة ).
ب –أن ينص القانون الوطني للدولة الساحلية على إجراءات يجب اتخاذها ضد السفينة الأجنبية بعد مغادرتها المياه الدخلية [42]،والمقصود هنا اتخاذ إجراءات بسبب التزامات مدنية مترتبة على ذمة السفينة أثناء رسوها في المياه الإقليمية[43] .
وتجدر الإشارة أنه اذا نشأ خلاف حول القانون الواجب التطبيق، أو نزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فانه يحق للدول الأطراف أن تلجأ إلى:
1. إما المحكمة الدولية لقانون البحار
2. أو محكمة العدل الدولية
3. أو محكمة تحكيم خاصة
وقد أنشأت المحكمة الدولية لقانون البحار نظراً لأن حل المنازعات المتعلقة بالبحار وأعماقها يتطلب خبرة فنية، وتتكون المحكمة الدولية لقانون البحار وتعمل وفقاً لأحكام واتفاقية البحار ونظامها الأساسي ومقر هذه المحكمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ويمكنها أن تعقد جلساتها وتمارس أعمالها في أي مكان آخر إذا شاءت[44].
الفرع الثاني : الإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية .
عرفت المادة (29) من اتفاقية قانون البحار السفن الحربية بأنها كل سفينة تعد جزء من القوات المسلحة لدولة ما، وتحمل العلامة الخارجية المميزة للسفن الحربية التي لها جنسية هذه الدولة، وتكون تحت قيادة ضابط بحري في خدمة هذه الدولة ويظهر اسمه في قائمة الضباط البحريين،أو أية وثيقة تعادلها، والتي يخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري[45] .
ولا تخضع السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية للإختصاص القضائي للدولة الساحلية، ولكن عليها مراعاة القواعد الموضوعة المعمول بها في الدولة الساحلية للمرور في بحرها الإقليمي[46]، فإن خالفتها جاز لدولة الساحلية أن تكلفها بإتباع هذه الأنظمة وأن تلتزم بها، فإن لم تستجب فإنها تأمرها بالخروج من المياه الإقليمية، وهو ما أقرته المادة (13) من مشروع البحر الإقليمي في مؤتمر تدوين القانون الدولي في لاهاي سنة 1930م وكذلك مانصت عليه المادة (23) من اتفاقية جنيف سنة 1958م،مع الإشارة إلى أن بعض الفقه نص على مبدأ الحصانة القضائية المطلقة للسفن الأجنبية[47]، فالسفن الحربية والسفن الحكومية المتخصصة لأغراض غير تجارية تتمتع بالحصانة[48] اثناء مرورها في المياه الإقليمية للدولة الساحلية باعتبار ان هذه السفن مظهر من مظاهر سيادة الدولة [49]، وبالتالي يكون من حق الدولة الساحلية الطلب من السفينة الحربية مغادرة اقليمها إذا لم تحترم هذه السفينة قوانين ولوائح الدولة الشاطئية الخاصة بالمرور في المياه الإقليمية[50]، كما أن دولة السفينة تتحمل المسؤولية الدولية عن أي خسارة او أي ضرر يلَحق بالدولة الساحلية بسبب عدم مراعاة السفينة الحربية أو الحكومية قوانين ولوائح الدولة الشاطئية بالمرور في المياه الإقليمية[51]هذا وتتمتع السفن الحكومية سواء كانت في المياه الإقليمية او الدولية من اجراء الحجز والتنفيذ في المياه الإقليمية طبقا لاتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 2007.
الـخـاتـمـة
تناولت الدراسة الإختصاص القضائي للدولة الساحلية اتجاه السفن الأجنبية في البحر الإقليمي، من خلال الحديث عن مسؤولية الدولة الساحلية تجاه السفن الأجنبية، والقيود التي ترد على حقوق الدولة الساحلية مثل حق المرور البريء، كذلك تناولت الدراسة للاختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية، والإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية ، كما تحدثت الدراسة عن سيادة الدولة الساحلية من اختصاص محاكمها على السفن الأجنبية والولاية على السفن المدنية والسفن الحربية .
النتائج :
- حق الإختصاص القضائي لفلسطين كدولة ساحلية بالنسبة للسفن الأجنبية الموجودة في المياه الإقليمية في كل ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو ما يطلب إليها التدخل بشأنه .
- لا توجد سيادة فلسطينية فعلية على المياه الإقليمية بسبب سيطرة الاحتلال الاسرائيلي والقيود والتي فرضتها اتفاقية أوسلو، مع الإشارة إذا ارتكبت الجريمة في المياه الداخلية فإن ذلك يشكل إعتداء مباشراً على النظام القانوني للدولة الساحلية، الأمر يعطي سلطات الدولة الحق في القبض أو التحقيق على متن السفينة الأجنبية حتى لو تركت هذه السفينة المياه الداخلية بشرط أن تكون ما زالت في المياه الإقليمية للدولة الساحلية.
- تحديد الإختصاص الجنائي لفلسطين كدولة ساحلية في أن تتخذ الخطوات التي تسمح لها بها قوانينها بغرض إلقاء القبض أو إجراء التحقيق علي سفينة أجنبية تعبر المياه الإقليمية بعد خروجها من المياه الداخلية لذات الدولة وفق القانون والإتفاقيات الدولية، حيث أن الاختصاص القضائي على المياه الإقليمية الفلسطينية تحكمه تشريعات قديمة من حقب تاريخية مختلفة.
- لا تخضع السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية للإختصاص القضائي للدولة الساحلية، ولكن عليها مراعاة القواعد الموضوعة المعمول بها في الدولة الساحلية للمرور في بحرها الإقليمي، فإن خالفتها جاز لدولة الساحلية أن تكلفها بإتباع هذه الأنظمة وأن تلتزم بها، فإن لم تستجب فإنها تأمرها بالخروج من المياه الإقليمية،بحيث تتحمل دولة العلم للسفينة المسؤولية الدولية عن أي ضرر يلحق بالدولة الساحلية بسبب مرور سفنها في مياهها الإقليمية.
التوصيات :
- يفضل أن يكون هناك على المستوى الدولي اتفاقية عصرية لتنظيم البحار تتناول الكثير من المعضلات المتعلقة بالإختصاص القضائي وخصوصا للسفن التجارية في ظل إزدياد حركة الملاحة البحرية واتساع المنازعات الناشئة عنها.
- ضرورة وجود محاكم دولية متخصصة في النزاعات البحرية التي تنشأ بين الدولة الساحلية، ودولة السفينة الأجنبية .
- ضرورة الإسراع في اقرار قانون العقوبات الفلسطيني بدلا من الإعتماد على قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936 .
- ضرورة التحرر من القيود التي فرضتها اتفاقية اوسلو، والتي قيدت السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية، لتمارس سيادتها على هذه المنطقة وفقاً لأحكام اتفاقية قانون البحار والتي أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها.
- ضرورة مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث(اتفاقية برشلونة) للعام 1976 .
- وضع قانون بحري فلسطيني ينظم و يرسم الحدود المائية لفلسطين الذي يكفله و يضمنه القانون الدولي والقانون البحري العالمي مع أن دولة فلسطين تقع على البحر الأبيض المتوسط ولكن احتلالها من قبل الإسرائيليين لم يبق لفلسطين أرض يحدها البحر الا في قطاع غزة .
[1] في بداية العام 1924 بدأت دول العام بالتفكير بوضع نظام قانوني لتنظيم المياه المجاورة لإقليم الدولة الأرضي حيث وضعت اللجنة التي شكلتها عصبة الأمم المتحدة، انذاك مشروع اتفاقية تتعلق بالمياه الإقليمية للدول الساحلية وقد ادى انعقاد مؤتمر لاهاي لمناقشة هذا المشروع وتقنينه قد فشل في تحديد مساحة هذه المياه . ابراهيم محمد الدمغة ،القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، مصر 1998 ، ص 18 .
[2] . ابراهيم العناني ، قانون البحار ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985، ص 13 للمزيد أنظر ايضا مصطفي الحفناوي ، قانون البحار الدولي في زمن السلم ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1962 ، ص 20 وما بعدها .
[3]انضمت فلسطين إلى اتفاقية قانون البحار بتاريخ 22 – 2 – 2015 ، http://www.maannews.net/Content.aspx?id=762744 وكالة معا الاخبارية
[4]وقد عرف المشرع الفلسطيني في قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 السفينة بأنها (سفينة: أية وحدة بحرية عائمة أو مغمورة في المياه سواء كانت مدنية أو حربية.)
[5] هناك قرار بقانون يتعلق بالمياه يحمل الرقم 14 لسنة 2014، لم يشر إلى الوضع القانوني للمياه الإقليمية، لكنه أشار بصورة غير واضحة إلى هذه المياه التي تعتبر جزء من إقليم دولة فلسطين، وبالتالي ممارسة السيادة الفلسطينية عليها، وهي المادة 3 والتي نصت على أنه ” تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين ملكاً عاماً، وللسلطة الحق بإدارة هذه المصادر بما يضمن العدالة والكفاءة بالتوزيع”.
[6] ابراهيم العناني ، قانون البحار ، المرجع السابق ، ص 17 .
[7] ادريس الضحاك، المصالح العربية في قانون البحار الجديد، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 ، ص 16 – 17 .
[8] محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار ، بدون طبعة ، مطبعة الاديب البغدادية المحدودة .بغداد ، 1990 ، ص154.
[9] للمزيد انظر: محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص 220.
[10] غسان الجندي ، بحث بعنوان ” الوضع القانوني للتحف التاريخية الموجودة في اعماق البحار ” ، الجامعة الاردنية ، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثالث ، 1992، ص1170 .
z[11]فرحان موسى علقم: النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات أوسلو، ط 1، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، لبنان، 2016، ص 121.
[12]المادة 1 من قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني رقم 1 لسنة 1999
[13] محمد حافظ غانم ، محاضرات عن النظام القانوني للبحار ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ، 1960، ص 35- ص 36 .
[14] وحددت الاتفاقية الأوربية لحماية مصادر المياه الدولية من التلوث المنعقدة في ألمانيا الاتحادية عام 1973 المقصود بالتلوث البحري بأنه أي إتلاف لتركيب أو تغيير حالة المياه كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنشاط الإنسان وبخاصة الحط من نوعية المياه في قابليتها للاستعمال في المجالات الآتية :
استخدامها للإنسان والحيوان.واستخدامها في الزراعة والصناعة .وصيانة البيئة الطبيعية وبخاصة الأحياء المائية.https://ar.wikipedia.org
كما تناولت إتفاقية برشلونة لعام 1976 والبروتوكولات الملحقة بها حماية البيئة البحرية للبحر المتوسط من مخاطر التلوث .
[15]. محمد حافظ غانم ، محاضرات عن النظام القانوني للبحار ، المرجع السابق ، ص 33 .
[16]المادة رقم 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1988م.
[17]. أنظر : نظام المجالي ، شرح العقوبات العام ، الطبعة الرابعة ، دارالثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2013 ، ص 134 وما بعدها .
[18] انظر : محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص 220 وما بعدها .
[19] . عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 1999، ص 21 – ص 22 .
[20] انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، الطبعة الأولى ، بدون دار نشر ، القاهرة ، 1988، ص 325 وما بعدها .
[21] قضية مضيق كورفو دارت حول تعرضت سفن البحرية البريطانية لإطلاق نار من الحصون الألبانية. أما الحادث الثاني فكان ضرب سفن البحرية الملكية البريطانية للألغام البحرية والحادث الثالث وقع عندما قامت البحرية الملكية بعمليات إزالة للألغام من قناة كورفو ولكن في المياه الإقليمية الألبانية، وتوجهت ألبانيا حينها بشكوى لدى الأمم المتحدة، هذه السلسلة من الحوادث أدت إلى قضية قناة كورفو، حيث اقامت المملكة المتحدة دعوى ضد الجمهورية الشعبية لألبانيا لدى محكمة العدل الدولية، أصدرت المحكمة قرارا بموجبه تدفع ألبانيا 844،000 جنيه استرليني لبريطانيا العظمى، https://ar.wikipedia.org
[22]. انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص217 .
[23]أنظر المادة 19 من قانون البحار لعام 1982.
[24]ومن الأمثلة على ذلك قيام البحرية الكمبودية في عام 1975 بالقاء القبض على السفينة التجارية الأمريكية ( مايا جوز ) بعد اتهامها بالتجسس داخل مياهها الإقليمية الأمر الذي دفع البحرية الأمريكية إلى التدخل وإنقاذ السفينة الأمريكية وإغراق زوارق البحرية الكمبودية.
[25] . نصت المادة (20) من معاهدة 1982 بأنه ينبغي على الغواصات حين ممارسة حق المرور البريء ان تبحر وهي طافية على سطح الماء وليس غاطسة .
[26] . انظر: غسان الجندي ، الروائع المدثرة في قانون البحار ، الطبعة الأولى ، بدون دار نشر ، عمان ، 1992، ص 42 وما بعدها .
[27] المادة 26 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 .
[28] . المرة الأولى : في حكمها الصادر في 11 ايلول 1992 في قضية بخلاف الحدودي بين السلفادور وهندوراس .
والمرة الثانية : في الحكم الصدار في 16 اذار 2001 في قضية الحدود البحرية بين قطر والبحرين .
[29] . احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص244 .
[30] . غسان الجندي ، الشهب اللامعة في قانون البحار ، الطبعة الأولى ، دار المكتبة الوطنية ، الاردن، 2014، ص 66 وما بعدها.
[31]انظر : غسان الجندي ، الشهب اللامعة في قانون البحار ، مرجع سابق ، ص76 .
[32]. للمزيد انظر: احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص226 .
[33]. انظر: غسان الجندي ، الروائع المدثرة في قانون البحار ، مرجع سابق، ص40
[34]. تنص المادة 19 من اتفاقية جنيف عام 1958 على أنه لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة الإختصاص الجزائي على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر البحر الاقليمي من أجل إعتقال أي شخص أو إجراء أي تحقيق فيما يتعلق بجريمة أرتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الأحوال التي حددتها المادة أعلاه ، وهي الحالات التالية :
- إذا امتدت آثار الجريمة ونتائجها إلى الدولة الساحلية .
- إذا كانت الجريمة التي وقعت تعتبر بطبيعتها مما يهدد الأمن أو يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الاقليمي.
- إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها .
- إذا كانت تلك الإجراءات لازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية .
[35] احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق: ص226
[36] حسين مشاقي ، القانون الدولي الخاص ، الطبعة الاولى، المكتبة الجامعية، نابلس ، 2004،ص 22. وكذلك حسن الهداوي، تنازع القوانين ، دار الثقافة ، الاردن ، 2001 ، ص 242 .
[37]للمزيد : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق، ص227
[38] قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 نص في المادة 7 الفقرة 2 /أ .
[39]محمد علي عياد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ، مكتبة دار الثقافة ، الاردن ، 1997 ، ص 61 – ص 62 .
[40]. الطعن رقم 671 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/6/4إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة الميناء بورسعيد بناء على تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست في الميناء ، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره ، لما للسلطات المصرية – في هذه الحالة – من حق القيام بإجراءات التفتيش و الضبط التي تسمح بها قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياهها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية ، و يكون منعى الطاعن بعدم إختصاص مصدر الإذن بإصداره قولاً أن السفينة تحمل علماً أجنبياً فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد .
[41]. غسان الجندي ، الشهب اللامعة في قانون البحار ، مرجع سابق ، ص79 .
[42] . انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص 228 .
[43] . المادة (28/2) من قانون البحار لسنة 1982
[44]ورقة العمل للقاضي عصام الانصاري – مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني – منشورة على موقع المجلس https://www.courts.gov.psحول القوانين البحرية و الاتفاقيات الدولية ص 47.
[45] . المادة (29) اتفاقية قانون البحار لعام 1982.
[46]. محمد حافظ غانم ، محاضرات عن النظام القانوني للبحار ، مرجع سابق ، ص 35 وما بعدها .
[47]. عادل المقدادي ، القانون البحري ، مرجع سابق ، ص 22 .
[48]. هناك معاهدة متعلقة بحصانة السفن الحكومية ، والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 / 4/ 1962 ، حيث تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على انه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن او ضبطها بقرار قضائي ايا كان ..
[49] . حكم محكمة العدل الدولية عام 1982 في قضية الرهائن الامريكيين في ايران – حيث انه لا يمكن الافراط في استخدام الحصانات الدبلوماسية من قبل دوله انتهاكتها دولة اخرى .
[50] . انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ،ص 233.
[51]. انظر : غسان الجندي ، الشهب اللامعة في قانون البحار ، مرجع سابق ، ص78 .