الإعلام في شركة المساهمة
العبدلاوي فاطمة
باحثة في مجال قانون الأعمال
حاصلة على الدكتوراه في القانون الخاص.
مقدمة.
لقد تأثر نظام الشركات بالتطورات الاقتصادية والتجارية، التي اكتسحت العصر الحديث وما واكبتها من اتساع المجلات الصناعية والتجارية. حيث أصبحت الصفقات تتم بين الدول والقارات في أسرع وقت، وكان من نتائج هذه التطورات، الانتقال تدريجيا من نظام شركات الأشخاص التي تقوم على الثقة وبذل الجهد المشترك، إلى نظام شركات الأموال، التي تقوم على المضاربة وتسعير الأسهم في البورصة. وبالتالي أصبحت أهم أداة للسيطرة على الاقتصاد الوطني وتركيز القطاع أو الرأسمالي، التي تهدف إلى الاغتناء وجمع الثروات والأرباح عن طريق استغلال الرأسمال والمضاربة في سوق البورصة.
رغم نص المشرع المغربي على ترسانة قانونية تنظم هذه الشركات وخصوصا الجانب المتعلق بالإعلام من خلال ظهير 1922 الملغى، أسوة بنظيره الفرنسي وكذا الأمريكي، حيث قام المشرع المغربي بإفراد إعلام خاص للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب الذي ينتج عنه قيام المدخرين بدورهم الرقابي بفعالية عالية نتيجة لثراء المعلومات التي تفصح عنها الشركة.[1]
إلا أننا بالرجوع إلى هذا الظهير، نجده كان ناقصا في تنظيمه لهذا النوع من الشركات حيث في مجال الإعلام لم ينظم سوى الإعلام في مرحلة تأسيس الشركة. ولتفادي هذا النقص قام المشرع المغربي بإصدار ظهير 24 يوليو 1970 المتعلق بإعلام المساهمين والعموم. لكن رغم ذلك ظل ناقصا لعدم توضيحه للنصوص التي تم تحيينها، مما خلق عزلة وقطيعة مع ظهير1922.[2]
وبعدما عرف المغرب إلى جانب باقي الدول في العصر الحالي تطورا هاما في هذا المجال، قام المشرع بتحين العديد من تشريعاته التي لها علاقة وطيدة مع الشركات المسعرة ومن أهمها ما يتعلق بالسوق المالي، حيث قام بإصدار ثلاثة ظهائر بتاريخ 21 شتنبر 1993 تتعلق بكل من بورصة القيم،[3] مجلس القيم المنقولة،[4] والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي[5] للقيم المنقولة. بالإضافة إلى إصدار قانون ش.م 17/95، الذي وضع معايير محددة لتعريف شركة المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب، وقدم إطارا قانونيا لإعلام متميز للمساهمين والجمهور.[6]
ولاشك أن تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب نادر العمل به حتى في الدول الرأسمالية الكبرى، وكذا الأمر بالنسبة للمغرب. فهي غالبا ما تأتي إما عقب طرح شركة المساهمة لقائمة أو جزء من أسهمها على الجمهور عند دخولها إلى البورصة، أو تتم في إطار برنامج الخوصصة بالنسبة لبعض المؤسسات العامة أو الشركات ذات الصبغة العمومية، التي تختار تفويت جزءا من أسهمها في شكل أسهم تطرح للاكتتاب طبقا للمادة 9،[7] أو بمناسبة الزيادة في رأسمالها.
كما أن تأسيس شركة المساهمة سواء كانت تدعو الجمهور للاكتتاب أو لا تدعو إلى ذلك، تقوم على سائر الأركان العامة والخاصة والشكلية التي تخضع لها كل الشركات إلى جانب القيم والإجراءات الخاصة بتأسيس شركة المساهمة، هي نفس الإجراءات تسري كليا وبحذافيرها على الشركات المسعرة، مع فروق هامة لكنها قليلة تتجسد أهمها في تحرير بيان المعلومات، وفي رقابة مجلس القيم المنقولة وتأشير هذا المجلس على بيان المعلومات قبل نشره وتوزيعه حماية للادخار للمكتتبين وللشركة وقيمها، إلى جانب اختلافات أخرى. في حين نجد أن المشرع المغربي خفف كثيرا من إجراءات تأسيس شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب لدرجة أصبحت قريبة جدا من تأسيس شركة المساهمة التي لا تدعو إلى ذلك، ما عدا الاستثناءات التي أشرنا إليها والتي تتجسد خاصة في مبدأ الإعلام لضمان المصداقية والشفافية.[8]
ولما كان تأسيس شركة المساهمة يعتمد على دعوة الجمهور للاكتتاب في رأسمالها، كان من الضروري لحماية الادخار العام تمكين المكتتبين المحتملين من المعلومات الكافية عن مشروع الشركة، ليكون باستطاعتهم أن يعبروا عن رضاهم بالاكتتاب فيها عن بينة واختيار.
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية هذه الشركات، فقد أولى مساهمي هذه الشركات بعناية خاصة وخصهم بإعلام أكثر تمييزا، من خلال الظهير بمثابة قانون رقم 212/93/1 المتعلق بمجلس القيم المنقولة ودورية يناير 2012[9] التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2012. وفي نفس السياق نصت المادة 156 من ق.ش.م على إخضاع الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى أحكام المواد من 140 إلى 152 من نفس القانون، كما أحالت المواد 153 و145 من ق.ش.م على المواد 16 و 17 و18 من القانون المنظم لمجلس القيم المنقولة.[10]
ولأهمية هذه الشركات سوف نتطرق إلى مفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب “المبحث الأول” ثم إلى تحرير المعلومات التي تساعد المكتتبين في معرفة خبايا الشركة والأسس التي تقوم عليها “المبحث الثاني”.
المبحث الأول: مفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب.
لم يقم المشرع المغربي، من خلال القانون المتعلق ببورصة القيم أو شركة المساهمة بتحديد مفهوم واضح ودقيق لمفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب العام، وإنما اقتصر إلى الإشارة فقط لحالات دعوة الشخص المعنوي الجمهور للالتزام في أسهمه وسنداته،[11] والتي نص عليها المشرع في المادة 12 من قانون 21 شتنبر 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمتمثلة في:
” – إدراج قيم منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب.
– إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة شركات البورصة أو بنوك أو مؤسسات أخرى ينحصر غرضها في توظيف الأموال أو التسيير أو الإرشاد في المجال المالي وتحدد الإدارة قائمتها بقرار الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة”.
وسوف نعالج من خلال هذا المبحث، حالة التقييد في بورصة القيم “المطلب الأول” ثم حالة اللجوء إلى المؤسسات المالية الأخرى، وكذا استعمال وسائل الدعاية لتوظيف القيم المنقولة “المطلب الثاني”.
المطلب الأول: التقييد في البورصة أو في السوق المالي.
يدخل اتخاذ قرار القيد في جدول التسعيرة بالبورصة ضمن القرارات الإستراتيجية للشركة التي ترغب خوض غمار التحديث والشفافية، ويتم البث فيه داخل الجمعية العمومية العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يرغب في تقديم طلب بذلك إلى الشركة المسيرة للبورصة، والتي تقوم بالبت في الطلب بالقيد أو التشطيب، باستثناء الشركات التي يوجد مقرها خارج المغرب والتي تحتاج إلى موافقة سابقة من الوزير المكلف بالمالية.[12]
وهكذا فالحاجة الملحة لانسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقيد بالبورصة وواقع المقاولة المغربية، قد دعت إلى اعتماد أنظمة متعددة ومرنة للقيد في جدول التسعيرة وكذا إعادة النظر في شرط الثلاث سنوات من الوجود الفعلي التي كانت تنص عليه المادة 14 قبل التعديل، مما جعل المشرع المغربي يتدخل بسرعة للحد من القيود المشددة المحددة من قبل نفس المادة، من هذه القيود ما يرتبط بحجم رأسمال الشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات ومستوى الانفتاح على الجمهور، بالإضافة إلى ما يطبع الاقتصاد الوطني من هيمنة للشركة الصغرى والمتوسطة، ما كان يجعل فرصة التقييد في البورصة صعبة المنال للغالبية الكبرى من الشركات المغربية.
وسوف نتطرق إلى أقسام التقييد في البورصة التي نصت عليها المادة 14 من الظهير المعتبر بمثابة قانون المتعلق ببورصة القيام كما تم تعديلها بواسطة القانون رقم 69/34، وذلك لتوضيح الشروط الخاصة بكل قسم.
الفقرة الأولى: القيد في القسم الأول.
نصت المادة السابقة 14 على أنه “لا يمكن أن تقيد في القسم الأول إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي”، وما يتضح من نص المادة أنها نصت على شروط،[13] منها ما يتعلق بالهيئة المصدرة ومنها ما يتعلق بالقيم المنقولة.
فبالنسبة للشركة المصدرة، ينبغي من جهة أن تصدر القيم المنقولة عن أشخاص معنوية تكتسي شكل شركات مساهمة أو التوصية بالأسهم وتتوفر على رأسمال مدفوعا بكامله لا يقل عن 15 مليون درهم، وإذا تعلق الأمر بسندات دين يجب أن يتوفر على ما يقل عن 20 مليون درهم، إضافة إلى توزيع نسبة معينة من الأسهم على الجمهور والتي يحددها المشرع المغربي فيما لا يقل عن %20، ومن جهة أخرى، ينبغي إعداد حساب السنوات الثلاث الأخيرة والإدلاء بشهادة تتبث صحتها يسلمها مراقب الحسابات، علاوة على التزام الشركة الطالبة للقيد بالإفصاح عن المعلومات الواجب على الجمهور والمساهمين الإطلاع عليها.[14]
وفي حين نجد القانون الفرنسي[15] لم يحدد قيمة دنيا للرأسمال أو رقم المعاملات، ولكن اشترط كون الشركة الصادرة في وضعية مالية حسنة تحقق أرباح تشير إلى مستوى تطورها، كما رفع من درجة انفتاح الشركة على الجمهور بنسبة 25%.
أما الشروط الخاصة بالقيم المنقولة فقد اكتفت المادة 14، بالإشارة إلى أسهم رأس المال واستثنت حصص التأسيس والانتفاع (كما استثنت سندات الدين القابلة للتداول)، أخذا بالانتقادات التي وجهت لهذه الحصص على اعتبار أنها تشكل خرقا لمبدأ المساواة بين الشركاء وتخول مزايا لغير الشركاء دون المساهمة في رأسمال الشركة.[16]
وبهذا تكون المادة 14 أضافت تميزا للبورصة التي تعد بمثابة سوق ثانية لا تتداول فيها إلا السندات المدفوعة مبالغها بكاملها مقارنة مع سوق الإصدار،[17] التي تشكل السوق الأولى لتداول السندات المالية.[18]
الفقرة الثانية: القيد في القسمين الثاني والثالث.
تم إحداث القسم الثاني[19] والثالث[20] من جدول الأسعار بالبورصة من أجل تشجيع الانخراط في عالم البورصة بعدما كان جدول أسعار البورصة يتكون من جدول واحد في ظل القانون رقم 211/93/1 حيث كان بعيدا عن تلبية حاجيات المقاولات المغربية.[21]
وقد تم إحداث هذين القسمين بواسطة التعديل الأخير استجابة لتطلعات المقاولات المتوسطة الحجم للاستفادة من مزايا التقييد بالبورصة وتجنب تشدد إجراءات القسم الأول.[22]
ولا تختلف الشروط العامة للقيد في هذين القسمين مقارنة مع القسم الأول إلا من حيث حجم الشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات، حيث يشترط أن يعرض على الجمهور سندات رأسمال لا يقل مبلغا عن 25 مليون درهم بالنسبة للقسم الأول و10 مليون درهم بالنسبة للقسم الثاني.[23] إضافة إلى تحديد عدد سندات رأسمال الأدنى في 10000 بالنسبة للأول و 30000 بالنسبة للثاني. وتختلف شروط القيد كذلك من حيث الوجود الفعلي للشركة، إذن أن القسم الأول يشترط ثلاث سنوات بينما القسم الثاني سنتين والقسم الثالث سنة واحدة، وبالرجوع إلى الشروط الخاصة بالشكل القانوني للشركة المصدرة ووضعيتها المحاسبية. والتزامها بنشر المعلومات التي يحق للجمهور الاطلاع عليها، فإنها تعتبر من أعمدة السوق المالي ولم يلحقها أي تعديل لكونها تشكل صيانة للإخطار العام ولارتباطها بحسن عمل السوق المالي.[24]
وتجدر الإشارة، إلى أن هدف المشرع المغربي من إنشاء القسم الثاني يكمن في جعله محطة للعبور على القسم الأول، أخذا عن نظيره الفرنسي الذي يعمل بنظام السوق الثاني الذي يقابل القسم الثاني بالمغرب، بحيث تقوم الهيئة المكلفة بعد مضي ثلاث سنوات على القيد للتشطيب على الشركة المقيدة أو الاحتفاظ بها وقيدها في السوق الرسمية الأولى إذا كانت تتوفر على شروط محددة.[25]
المطلب الثاني: الاستعانة بالوسطاء الماليين أو وسائل السعي والإشهار.
تعتبر الاستعانة بالوسائل المالية المباشرة أو غير مباشرة، من حالات دعوة الجمهور للاكتتاب التي نصت عليها المادة 12 من قانون 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة، إذ تقوم معاملات البورصة بالأساس على تداول القيم المنقولة وذلك بشرائها وبيعها عن طريق الوسطاء. فالوسيط يقوم بتنفيذ إجراء العملية وفق الشروط المحددة في نظام بورصة القيم، فوسطاء البورصة هم وسطاء رسميون يتمتعون وحدهم بحق إجراء العمليات المتعلقة بالصكوك والأوراق المالية داخل البورصة. وتعتبر استعانة الشركات المصدرة بمؤسسات مالية متخصصة من أجل التقييد في البورصة كشركات البورصة ضد المالية المباشرة.[26]
أما الوساطة المالية غير المباشرة فتتعلق بالمؤسسات المالية أو البنكية حيث نصت المادة 28 من القانون البنكي لسنة 2006[27] على أنه “لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقرها الاجتماعي بالمغرب إلا في شركة مساهمة ذات رأس مال تابت باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا”. وتعتبر البنوك مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي خولها المشرع صلاحية تلقي الأوامر وتحويلها إلى شركات البورصة.
تتعاقد الشركات المصدرة مع هذه المؤسسات للقيام بالأبحاث والدراسات المالية للسوق وإعداد ملف الانخراط وإنجاز الشكليات الإدارية والقيام بإجراءات الشهر والإعلام القانونية وتحديد سعر الادخار والالتزام بتوظيف القيم المنقولة.[28]
وبالرجوع إلى وسائل السعي والإشهار، فهي تدخل ضمن الوساطة المالية غير المباشرة، تلجأ إليه الشركات المصدرة من أجل التقييد في البورصة، وقد تولى المشرع المغربي تحديد مضمونها من خلال المادة1-12[29] من قانون مجلس القيم المنقولة.
فدعوة الجمهور إلى الاكتتاب من خلال هذه المادة، تظل قائمة كيفما كانت وسائل السعي والاستمالة المعتمدة من اتصال مباشر بالأشخاص إلى إرسال للوثائق أو نشر دعائي في الجرائد والصحف المالية والاقتصادية أو عن طريق استعمال وسائل الاتصال المختلفة كالهاتف والفاكس والإنترنيت.
حيث أكد المشرع المغربي من خلال قانون53/05.[30] في الفصل 417 المتعلق بالإثبات وحجيته عند ما نص على أنه “تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق”. كما أضافت الفقرة الثالثة من نفس الفصل “تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع الكتروني مؤمن، والمختومة زمنيا، بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها بتاريخ تابت”. وبهذا أصبح للوثيقة المذيلة بتوقيع الكتروني حجية وصحة الوثيقة العادية وهذا سيمنحها مصداقية أكبر في التعامل.[31]
ومن أهم مميزات النظام الالكتروني السرعة في الحصول على المعلومة وإنجازها، التي بفضلها استطاع هذا النظام أن يفرض مكانه ويعرف انتشارا كبيرا على مستوى جميع المعاملات التجارية وبالرغم من كل هذا فالمتعامل بالأسهم داخل مؤسسة البورصة، يبقى متخوفا من التعامل بهذا النظام رغم ما يوفر من وقت وتكلفة، على اعتبار أنه لا يخضع لقانون خاص به.[32]
كما تثار إشكالية ما إذا كانت الاستعانة بالوسطاء أو اللجوء إلى وسائل السعي والدعاية تشكل قرائن بسيطة أو قاطعة لقيام شرط الدعوة العامة للاكتتاب، وبالرجوع إلى لجنة عملية البورصة الفرنسية اعتبرتها مجرد قرائن بسيطة وليست قاطعة، إذ لا تعتبر ضمن الشروط المحددة لحالات دعوة الجمهور للاكتتاب وهذا ما يتوافق مع صياغة المادة 12 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة وكذا المادة 9 من قانون شركة المساهمة.
ولتفادي هذا القصور اعتبرت هذه اللجنة سنة 1985، بأن هناك دعوة للجمهور متى كانت تضم أو تدعو بأكثر من 300 شخص، مع ترك المجال مفتوحا لأدلة مخالفة، ما يقابله في التشريع المغربي قانون شركة المساهمة رقم 95/17 الذي يعتبر دعوة 100 مساهم أو أكثر ضمن حالات دعوة الجمهور للاكتتاب على خلاف المقتضيات القانونية المنظمة للسوق المالي لسنة 1993، التي لم تدرج هذه الحالة ضمن حالات الدعوة إلى الاكتتاب.[33]
وفي ظل المقتضى الجديد الذي أتى بها قانون 95/17، فإنه تثار إشكالية إمكانية معرفة الشركة لعدد المساهمين فيها أو حملة سنداتها، حيث يصعب على الهيئة المصدرة التعرف على هوية حاملي السندات لحاملها وكذا الحصة التي يملكها كل واحد منهم، إذ ليس هناك ما يوجب أن يكشف المساهمون عن هوياتهم إذ لم يرغبوا في المشاركة في الجمعيات العمومية أو ممارسة حقوقهم المرتبة بالأسهم.[34]
وما يبرز هشاشة هذا التوجه، تذبذب المشرع المغربي حيث نص على حالة دعوة 100 شخص ضمن حالات الشخص المعنوي الذي يدعو الجمهور للاكتتاب العام في ق.ـش.م، ولزم الصمت عن هذه الحالة في القوانين المنظمة للسوق المالي.
وأخيرا حسم المشرع المغربي واتخذ موقفا واضحا، وذلك باستبعاده لهذه الحالة خلال القانون رقم 23.01،[35] والذي قامت المادة الخامسة منه بنسخ المادة 9 من ق.ش.م وتعويضها بمقتضيات المادة 12 من قانون مجلس القيم المنقولة.[36]
وبعد التطرق إلى شروط التقييد في الشركات في البورصة وكذا الاستعانة التي تلجأ إليها الشركات المصدرة والمتمثلة في الوساطة المالية المباشرة وغير المباشرة، في المقابل يجب على هذه الشركات أن تلتزم بمبدأ الشفافية عن طريق الإفصاح التام والصادق للمعلومات الواجب على الجمهور الإطلاع عليها. وقد قام المشرع بتحديد كيفية إعداد بيان المعلومات وشكل مضمونها وسوف نتطرق إلى هذه البيانات من خلال المبحث الآتي:
المبحث الثاني: عرض بيان المعلومات.
تطبيقا للمادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212. بالإضافة إلى مراعاة مقتضيات المادتين 12.3 و15 من نفس الظهير “يجب على كل شخص يعتزم القيام بدعوة الجمهور للادخار عرض بيان المعلومات المخصصة للجمهور على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه”.[37]
بالإضافة إلى أنه يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطالب بجميع المعلومات أو المستندات التكميلية المقيدة لدراسة الملف.
ونظرا لشساعة الإعلام الذي تلتزم الشركات بنشره، وما يترتب عنه من آثار على مستوى المضاربة في السوق المالي، وكذا استغلال المنافسين للبيانات المدلي بها للإضرار بالشركة. فإن هذه العوامل يكون لها آثر سلبي على مضمون المعلومات وجودتها وكذا شموليتها، إذ كان الإعلام المدلي به من قبل الشركة يخص البيانات الخاصة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للشركة أكثر من وضعيتها المالية والتجارية، علاوة على تركيزه لدوافع دعائية على الآفاق المستقبلية للشركة أكثر من الصعوبات والإكراهات التي تعترضها، الشئ الذي ينعكس على جودة المعلومة ويبعد المساهمين عن معرفة الوضعية المالية والتجارية للشركة.[38]
وقطعا للتلاعب وكذا الاستغلال الذي تلجأ إليه الجهات المنافسة للإضرار بالشركة مما ينعكس على السوق المالي، تدخل المشرع المغربي وأوجب على الشركات التي ترغب في إدراج سنداتها بالبورصة أو دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها بإعداد بيان المعلومات وفقا للنموذج الذي يحدده مجلس القيم المنقولة.[39]
وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى المضامين العامة “المطلب الأول” والخاصة “المطلب الثاني” لبيان المعلومات لما لها من أهمية قصوى في الشركات المسعرة.
المطلب الأول: المضامين العامة لبيان المعلومات.
حددت دورية يناير 2012 البيانات التي تجب أن ترد في بيانات المعلومات والخاصة بالهيئة المصدرة منها ما يتعلق بالواجهة، هذه الأخيرة التي تؤدي إلى جلب الانتباه للوهلة الأولى، وذلك لما تتوفر عليه من معلومات جذابة تحفز المستقبل على الانتباه على العرض والوقوف على مضمونه. ولبلوغ هذا الهدف قام مجلس القيم المنقولة بتحديد تفاصيل مضمون واجهة بيان المعلومات. بغية تقديم صورة أولية وشاملة عن العملية المزمع القيام بها، توفر الوقت وكذا المعلومات الضرورية التي تدفع إلى الاستفادة من المعلومات الموجودة في صلب البيان.[40]
حيث قام ملحق الدورية السابق ذكرها بتحديد محتويات الغلاف،[41] بالإضافة إلى عدم إضافة أي معلومات أخرى في اللائحة التي سبق عرضه، وكذا منع احتواء الغلاف على أي رسوم أو صور تمكن أن تحمل عدة تأويلات.
وهناك البيانات المتعلقة بمختصر الكلمات أو التعابير[42] التي تستعملها الشركة والتي يجب تحديدها بدقة دفعا لكل لبس، بالإضافة أنه يجب على الشركة أن تقوم بتعريف المصطلحات التقنية لتوفير إعلام دقيق للمستثمرين وتقريب المعلومة من المساهم، كحالة الإشارة إلى احتياطي الشركة، كما يجب أن يتم تضمين واجهة بيان المعلومات فهرسا يشير إلى الصفحات المتطابقة مع العناوين الرئيسية، حيث يتمكن المستثمر من سهولة البحث عن المعطيات، بالإضافة إلى تضمينه مقدمة محددة من طرف نفس الدورية، تحتوي على مجموعة من البيانات التي لا يمكن للمساهم الاستغناء عنها، وكذا طرق نشر بيان المعلومات إلى جانب تخصيص حيز خاص لتأشيرة مجلس القيم المنقولة مع تحديد المسطرة المتبعة،[43] كما أكدت دورية يناير 2012 على أنه يتم تقديم الإشارة إلى الجهات المسؤولة عن إعداد بيان المعلومات وإلحاقه بشهادة كل جهة توجب مسؤوليتها على احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما أشار ملحق الدورية على مجموعة من البيانات تتعلق بالتنبيهات والتحذيرات التي يجب أن ترد في بيان المعلومات بحروف بارزة، حرصا من مجلس القيم المنقولة على المستثمر من وقوعه في القراءة المغلوطة للبيان، وكذا تأكيده للدور الإعلامي للبيان وأنه ليس بأداة إشهار، إلى جانب حماية المستثمر القليل الدراية بتحليل المعطيات المالية والاقتصادية للشركة.
أضف إلى ذلك أن هذا التنبيه يؤكد على أن مجلس القيم المنقولة مؤسسة عمومية لا تملك سلطة تقييم نتائج الشركات، فهي يقتصر دورها على احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها ويجد هذا التنبيه أهميته في الوقاية من كل فهم خاطئ لمغزى تأشيرات مجلس القيم المنقولة.[44]
وفي نفس الصدد تطرق ملحق الدورية إلى “محل الإقامة” لحل إشكالية تنازع القوانين في حالة استغلال مميزات قانون كل بلد، عند عدم الاعتماد على قانون محل الإقامة، هذا الأخير الذي أصبح تحديده صعب وقد يكون مستحيلا في ظل انتشار التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية.
كما أن المستثمر يلزم باحترام الأنظمة الجاري بها العمل في العمليات المالية، ويضيف الملحق أيضا على ضرورة التنبيه بالتزام هيئات التوظيف باحترام القوانين الخاصة بكل بلد في حالة الاستثمار في الأسواق الخارجية.[45]
المطلب الثاني: المضامين الخاصة لبيان المعلومات.
نصت المادة 15 من قانون 44.12[46] على أنه مع مراعاة لأحكام المادة 8 من نفس القانون يلزم كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمه أو سنداته بإعداد بيان المعلومات حسب الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة:
ويتعلق بيان المعلومات على الخصوص، بتنظيم المصدر والشخص المعنوي الذي يراقبه والأشخاص المعنويين الذين يخضعون لمراقبته عند الاقتضاء، بمفهوم مقتضيات المادة 144 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة وبوضعيتهم المالية والاقتصادية وآفاق تطوير النشاط، وكذا خاصيات وعرض العملية المزمعة، كما يجب أن يسمح بيان المعلومات على الخصوص بتقييم آفاق تطوير ومردودية المصدر وكذا قدرته على الوفاء بالتزاماته واسترجاع قيمة القيم المنقولة التي يتعين إصدارها عند الاقتضاء، “المادة III1.1.1. من دورية يناير 2012″.
وما يستفاد من هذه المادة أن بيان المعلومات يجب أن يتضمن بيانات تتعلق بالشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات وبرأسمالها “الفقرة الأولى” من حيث المعلومات الخاصة بها ونشاطها “الفقرة الثانية”.
الفقرة الأولى: البيانات التي تتعلق بالشركة المصدرة ورأسمالها.
يجب أن يشير بيان المعلومات بداية إلى معلومات عامة حول الشركة والمتعلقة بتسميتها، مقرها الاجتماعي، شكلها القانوني، تاريخ إنشائها، غرضها الاجتماعي، رأسمالها، رقم سجلها التجاري، رقم هاتفها وموقعها الالكتروني، وهو ما يشكل إعلاما أوليا للشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات، قد يحفز المساهم أو الجمهور المتلقي المعلومة على متابعة دراسة بيان المعلومات أو الوقوف عند هذا الحد لعدم استجابة المعطيات الأولية لتطلعات وحاجيات متلقي المعلومة.[47]
وفيما يخص رأسمال الشركة فقد نصت الدورية نفسها على أنه يجب أن يتضمن بيان المعلومات مبلغ الرأسمال المكتتب، وكذلك عدد ونوعية السندات وقيمتها الاسمية مع تحديد مبلغ الرأسمال المكتتب الغير محرر، إلا أنه في حالة إصدار أسهم جديدة فإنه يتعين تحرير مبلغ الرأسمال بكامله، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار.[48] كما يجب أن يتضمن وصفا لتطور الرأسمال خلال السنوات الخمسة الأخيرة مع توضيح طبيعة العملية التي تم إنجازها وعدد الأسهم المرتبطة بكل عملية وسعرها.
بالإضافة إلى تقديم لائحة بأسماء المساهمين وعدد الأصوات التي يملكها كل مساهم، مع وضع خانة خاصة للمساهمين الذين يملكون أقل من 3% تحت اسم “مساهمون آخرون” وكذا بيانات حول الشركات المساهمة والتي تملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات.[49]
كما يجب أن يتضمن كذلك عدد الأسهم وحقوق التصويت التي يملكها المسيرون، المستخدمون، مراقبو الحسابات، المستشارين أو الشركات المشاركة بأكثر من 50% من أسهمها، إضافة إلى هوية المساهمين المشاركين في حلف يمكن من ممارسة رقابة على الشركة مع ذكر تاريخ إنجازه وفحواه. فرأسمال الشركة له دلالة جد مهمة، إذ يمكن من معرفة حجم الشركات، فهو يعد ضمانة عامة للدائنين، كما أن ارتفاعه يعكس ملائمة الذمة المالية للشركة.[50]
أضف إلى ذلك، يجب أن يتضمن بيان المعلومات إشارة حول المقتضيات الخاصة بالشركة والمخالفة لقانون الشركات رقم 17/95 والمنظمة للجمعيات العامة.[51] مع الإشارة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة مع تحديد أسماءهم العائلية والشخصية، تاريخ كل من التعيين وانتهاء المأمورية وفي حالة ممثل الشخص المعنوي المتصرف يجب تحديد وظيفته داخل الشركة التي يمثلها، أما المدراء[52] فيجب أيضا تحديد لائحة بأسمائهم مع وظائفهم وتاريخ بدء مزاولة مهامهم مع الإشارة إلى جميع البيانات الخاصة بهم داخل الشركة وخارجها.
ووقاية من كل استغلال للشركة من قبل المسيرين، فقد أوجبت الدورية أن يتم الإفصاح عن أجور وتعويضات أجهزة الإدارة والتسيير، اتفاقيات الشركة مع أعضاء الأجهزة المذكورة المعلومات المتعلقة باللجان التقنية وكذا السياسة المتبعة لتحفيز المستخدمين على المشاركة في رأسمال الشركة مع الإشارة إلى المبالغ المخصصة لذلك من قبل الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.[53]
الفقرة الثانية: المعلومات الخاصة بنشاط الشركة.
فيما يخص البيانات المتعلقة بنشاط الشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات، فيجب الإفصاح في بيان المعلومات عن انتماء هذه الشركة لمجموعة شركات مع وصف موجز لهذه الأخيرة والمكانة التي تحتلها الشركة فيها، ووصف التدفقات المالية الداخلة والخارجة مع الهيئات الأخرى للمجموعة برسم الثلاث سنوات الأخيرة، مع إيضاح طبيعة علاقات الشركة مع مختلف هيئات المجموعة،[54] وكذا الأمر بالنسبة لمختلف الشركات التابعة،[55] مع إيضاح طبيعة علاقات الشركة الأم مع الشركات التابعة لها من حيث الخدمات المتبادلة.
بالإضافة إلى ذلك يجب تقديم صورة عن المميزات الرئيسية لقطاع نشاط الشركة مع توضيح أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، وللإشارة إلى أهم المتدخلين الرئيسيين في المحيط القانوني والتنظيمي لقطاع الشركة، والأنشطة الأساسية للهيئة المصدرة التي لها تأثير على رقم المعاملات والنتائج المحققة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ويجب أن يتضمن بيان المعلومات في الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية، تحديد الهيكل التنظيمي للشركة والإشارة إلى الدورة الإنتاجية، وكذا وسائل الإنتاج المعتمدة فيما يخص الجانب التقني.
أضف إلى ذلك، يجب أن يحتوي بيان المعلومات على الخطوط العريضة لإستراتيجية التطوير والتحديث المتبعة من قبل الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو من طرف المجموعة التي تنتمي إليها الشركة وكذا السياسة المعتمدة في البحث والتنمية، وبراءة الاختراع ورخص التصنيع التي تم حيازتها أو التي في طريق الاقتناء.[56]
أما البيانات الخاصة بالوضعية المالية للشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات، فالدورية لم تكتف بإلزام الشركات بتقديم حساباتها السنوية بل أضافت قراءة تحليلية للمعطيات الواردة فيها، لكون الأرقام المقدمة في القوائم التركيبية تقبل عدة تأويلات وتحتاج إلى تدخل الشركة لتقديم التأويل الأنسب.
ويجب تقديم[57] الحسابات بشكل إجباري بالنسبة لكل شركة تدعو الجمهور للاكتتاب إلى التقييد في القسم الأول من جدول التسعيرة أو سبق تقيدها، وقد اعتبرت الدورية الأمر اختياريا بالنسبة للشركات التي ترغب في التقييد في الأقسام الأخرى مع التعليق على الحسابات، وتحليل الوضعية المالية لتوفير إعلام ذا فعالية وجودة عالية.
ورغبة من المشرع في الاستعمال الحسن للإعلام، يجب أن يتضمن بيان المعلومات تحذيرا[58] يتعلق بتوقعات الشركة، التي ينبغي أن يحاط المساهمون بكونها تنبني على فرضيات غير مؤكدة وأنها قد تغاير النتائج الحقيقية مع الإشارة إلى الإستراتيجية الرئيسية المصدرة للأمد القصير والمتوسط، وذلك بتحديد الشركة لبرنامج الاستثمار خلال ثلاث سنوات السابقة والمقبلة، دون إغفال العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة.[59]
كما قدم ملحق الدورية لائحة بالمخاطر[60] التي تهدد الشركة المصدرة للقيم المنقولة والسندات، واشتراط ضرورة تأثيرها على نشاط الشركة أو مردوديتها مع الأخذ بالحسبان وضعية الشركة وخصوصيات قطاعها، وقد أورد هذه اللائحة على سبيل المثال لا الحصر. زيادة على نتائج الشركة وعلى وضعيتها المالية أو نشاطها مع تبيان حجم التأثير المرتقب.
المراجع:
- Louis Daniel Muka Tshibende: l’information des actionnaires source d’un contre – pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre OHADA, presses universitaires D’AIX – MARSEILLE 2009
- أحمد شكري السباعي: أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث دار المعرفة الرباط، 2004.
- أحمد أبت الطالب: التنظيم القانوني للسوق المالي بالمغرب البنيات والفاعلون، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2006.
- إدريس الحياني: ومحمد الرعاو “القانون البنكي”، جامعة ابن زهير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، طبعة 2009.
- بوشرة خرازي: “ضمانات تأسيس شركة المساهمة ودروها في التنمية الاقتصادية”. رسالة لنسل دبلوم الماستر في القانون الخاص ـ جامعة محمد الأول وجدة ـ السنة الجامعية 2010/2011.
- عبد الوهاب المريني: “سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق الرباط، السنة الجامعية 1996/1997.
- عزيز أو خليفيا: “إعلام الشركات المسعرة للمساهمين والجمهور” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط سنة 2001/2002.
- محمد الحناوي: الاستثمار في الأوراق المالية وإدارة المخاطر ” المكتب الجامعي الحديث، الطبعة 2007.
- سمير أوخليفا: تداول الحقوق المرتبطة بالقيم المنقولة داخل البورصة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق ـ أكدال ـ سنة 2001/2002.
- القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. والمنفذ بالظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 صفر 1434 )28 ديسمبر 2012(.
[1]ـ Louis Daniel Muka Tshibende: l’information des actionnaires source d’un contre – pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre OHADA, presses universitaires D’AIX – MARSEILLE 2009 p:264.
[2] ـ عبد الوهاب المريني: “سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس اكدال الرباط، السنة الجامعية 1996/1997، ص: 426.
3 ـ شركة البورصة : وهي شركة مساهمة ذات طبيعة خاصة، وتتمثل مهمتها في تنفيذ أوامر العملاء بتداول السندات المسعرة، كما تجتمع في إطار الجمعية المهنية لشركات البورصة، وعلاوة على هذا تقوم بحفظ السندات، وتسيير محافظها، وتقديم الإشارة للزبناء، كما يمكن أن تجري العمليات لحسابها الخاص.
[4]– مجلس القيم المنقولة: وهو مؤسسة عمومية، تسهر على حماية الادخار العام، ومراقبة المعلومات الواجب توفرها بالسوق، وبشكل عام يقوم بضبط حسن سير العمليات، وضمان السلامة الضرورية، لهذا يلقب بدركي البورصة.
[5]ـ الهيآت المكلفة بالتوظيف الجماعي: ثم إنشائها بهدف تنمية السوق، حيث تقدم إمكانيات واسعة للتوظيف للمدخرين الذين لا يملكون الكفاءة والتجربة اللازمتين، وكذا الوقت الكافي لتسيير استثماراتهم، وتكون إما في شكل شركة مساهمة تدعى شركات ذات رأسمال متغير، أو صناديق التوظيف المشترك التي لا تتمتع بالشخصية القانونية.
ـ سمير أوخليفا: تداول الحقوق المرتبطة بالقيم المنقولة داخل البورصة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق ـ أكدال ـ سنة 2001ـ2002، ص: 4.
[6]ـ أحمد أبت الطالب: التنظيم القانوني للسوق المالي بالمغرب البنيات والفاعلون، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2006، ص: 143.
[7]ـ نصت المادة 9 من ق.ش.م. على أنه: ” تعتبر شركة المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى، تصدر أو تفويت القيم المذكورة وفق الشروط المقررة في المادة 12 من قانون القيم المنقولة”.
[8] ـ أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.الجزء الثالث دار المعرفة الرباط،2004 ص: 147 و 148
[9]– صادرة عن مجلس القيم المنقولة يحدد من خلالها قواعد الممارسة المهنية والقواعد المتعلقة بالأخلاقيات والإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق القوا.نين والأنظمة.
[10]ـ جاء في المادة 12.4 من ق. 21 شتنبر 1993 المنظم لمجلس القيم المنقولة المعدل والمتمم بواسطة قوانين 01/23 و 36/05 و 44/06 على أنه: ” يخضع كل شخص يدعو الجمهور إلى لاكتتاب في أسهمه وسنداته والتزامات الإخبار دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالأخبار الواردة في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة مطبقة عليه، ويجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن الأشخاص الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة”.
[11]ـ أحمد أيت الطالب: م. س. ص: 140.
[12]ـ المادة 110 و 15 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 211 ـ 93 ـ 1 المتعلق ببورصة القيم.
[13]ـ نصت المادة 14 عن الشروط الخاصة بالهيئة المصدرة وبالقيم المنقولة وهي:
ـ أن يكون رأس المال مدفوعا بكامله.
ـ أن يعرض على الجمهور سندات رأس المال لا يقل مبلغهما عن 75 مليون درهم. ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ـ أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس المال لا يقل عن 25 مليون درهم، ويمكن أن يغير العدد الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ـ أن تكون له رؤوس أموال خاصة لا يقل مبلغهما عن 50 مليون درهم، ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ـ أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للثلاث السنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها.
ـ ويجب بالإضافة إلى ذلك على الأشخاص المعنويين المتوفرين على شركات تابعة كما هي معرفة في المادة 143 من الفانون رقم 95ـ117 المتعلق بشركات المساهمة أن يقدموا حسابات سنوية مجمعة وفقا للتشريع الجاري به العمل أو إن تعذر ذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها.
[14]– شكري الملواني: إعلام المساهمين في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى إسماعيل مكناس، السنة الجامعية 2011/2012. ص: 144 و145.
[15]– النظام العام لمجلس بورصات القيم الفرنسية الصادر بتاريخ 22 يناير 1988.
16ـ نصت الفقرة 243من قانون 95.17 “لا تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 شعبان 1415/ 26 يناير 1995،قيما منقولة خاضعة لأحكام هذا القانون.
[17]ـ وهي في الحالة التي يتم فيها إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو مؤسسات خارج البورصة.
[18]ـ شكري الملواني: م س. ص: 145
[19]– صدر بموجب قانون 34/96 بتاريخ 7 يناير 1997.
[20]– صدر بموجب الظهير الشريف رقم 265/100 بتاريخ جمادى الآخرة 1421 فاتح سبتمبر 2000 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 7 سبتمبر 2000، ص: 2326.
[21]– أحمد ايت الطالب: م. س. ص: 83 ـ 84.
[22] ـ أحمد أيت الطالب: م. س .ص: 149.
[23]ـ راجع الشروط في البند الثاني من المادة 14.من قانون البورصة المغربي.
[24]ـ أحمد أيت الطالب: م. س. ص: 100/99.
[25]ـ أحمد أيت الطالب: م. س. ص: 153.
[26]ـ إدريس الحياني: ومحمد الرعاو “القانون البنكي”، جامعة ابن زهير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، طبعة 2009، ص: 19.
[27]– القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 15 محرم 1427 (14فبراير 2006).
[28]ـ أحمد أيت الطالب: م. س. ص: 153.
[29]– نصت المادة 12 ـ1 من قانون 21 شتنبر 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة ” السعي هو الذهاب إلى محل سكنى أو محل إقامة الأشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن عامة لأجل دعوتهم إلى الاكتتاب في قيم منقولة..
ـ يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم الإرشادات لأجل نفس الأغراض في محل سكنى أو إقامة الأشخاص أو محل عملهم بإرسال وثائق أو عن طريق الهاتف أو بأي وسيلة الاتصال الأخرى.
[30]– القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المنفذ بمقتضى ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
[31]ـ بوشرة خرازي: “ضمانات تأسيس شركة المساهمة ودروها في التنمية الاقتصادية”. رسالة لنسل دبلوم الماستر في القانون الخاص ـ جامعة محمد الأول وجدة ـ السنة الجامعية 2010 ـ 2011، ص: 89.
[32] ـ محمد الحناوي: الاستثمار في الأوراق المالية وإدارة المخاطر ” المكتب الجامعي الحديث، الطبعة 2007، ص: 39.
[33]– أحمد آيت الطالب: م. س. ص:158.
[34] ـ أحمد أيت الطالب: م. س. ص: 160.
[35]– القانون 23.01 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.17 الصادر في فاتح ربيع الأول (21 أبريل 2004). المغير والمتمم للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212. الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
[36]ـ شكري الملواني: م.س. ص: 148 ـ 149.
[37]ـ المادة III .1.1 من دورية يناير 2012 المتعلقة بمجلس القيم المنقولة.
[38]ـ أحمد أيت الطالب: م. س. ص: 166.
[39]ـ نصت المادة 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون 2012، 93،1 المتعلق بمجلس القيم المنقولة على أنه “يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات وفق للكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة. ويجب التقييد في مضمون البيان المذكور الذي يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه خاص المعلومات المنصوص عليها في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره وتوزيعه.
كل معلومة مقدمة إلى الجمهور في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، يجب أن تكون مطابقة.
[40]ـ عزيز أو خليفيا: “إعلام الشركات المسعرة للمساهمين والجمهور” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط سنة 2001 ـ 2002، ص: 34.
[41]ـ تتضمن صفحة الغلاف بيان المعلومات العناصر الإعلامية التالية.
ـ علامة المصدر.
ـ التسمية الكاملة للمصدر كما هي واردة في نظامه الأساسي.
ـ خاصيات العملية : عدد السندات المزمع إصدارها أو تفويتها، الثمن أو حاصرة الثمن والمبلغ لإصدار أو التفويت وفترة الاكتتاب أو الاقتناء.
ـ تعيين رئيس أو ورؤساء النقابة أو عند الاقتضاء رئيس أو رؤساء الهيئة أو الهيئات المسؤولة عن التوظيف.
ـ المعلومات المتعلقة بالقيود المحتملة للاكتتاب أو الاقتناء.
ـ تنبيه من مجلس القيم المنقولة عند الاقتضاء.
ـ تأشيرة مجلس القيم المنقولة.
ـ عبارة “بيان المعلومات” في حالة مسطرة ذات مرحلتين الكتابة بحروف بارزة ” بيان معلومات الأولى”.
ـ طبيعة العملية : إصدار أو تفويت السندات”.
[42]ـ نصت الدورية على استعمال هذه المختصرات لأن بورصة المغرب تستعمل اللغة الفرنسية التي يكثر فيها استعمال المختصرات مثل ADPSDV للدلالة على “ACTION à dividende San droit de vote” أي الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. غير أنه قد يكون لنفس الرمز عدة دلالات مما يستوجب تصنيفها وفقا لترتيب أبجدي مع الإشارة إلى معناها في جدول خاص.
43– نصت المادة 1 ـ 2 من دورية يناير 2012 على مسطرتين لمنح التأشيرة:
ـ المسطرة العادية: يراد بها المسطرة التي يتم بموجبها منح تأشيرة وحيدة ونهائية عند نهاية دراسة بيان المعلومات المودع لدى مجلس القيم المنقولة.
ـ المسطرة على مرحلتين: يراد المسطرة التي من خلالها منح تأشيرة أولى تدعى ” التأشيرة الأولية” بناء على دراسة بيان المعلومات لا يشمل جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المرتقبة.لا تمنع التأشيرة النهائية إلا بعد إتمام بيان المعلومات”.
[44]ـ عزيز أوخليفا: م. س. ص:37.
[45]ـ نص ملحق دورية يناير 2012 في إطار تنبيهاته أنه” لا يعني بيان المعلومات هذا الأشخاص الذين لا ترخص لهم قوانين محل إقامتهم بالاكتتاب في القيم المنقولة موضوع بيان المعلومات المذكورة.
إن الأشخاص الذين بحوزتهم بيان المعلومات المذكورة مدعون إلى الاستخبار وإلى احترام القوانين والأنظمة الخاضعين لها في مجال المشاركة في هذا النوع من العمليات.
لن تقترح كل مؤسسة عضو في نقابة توظيف القيم المنقولة موضوع بيان المعلومات هذا، إلا طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كل بلد يقام فيه بمثل هذا العرض.
لا يتحمل لا مجلس القيم المنقولة ولا المصدر ولا الهيئة المستثمرة أي مسؤولية جراء عدم احترام القوانين والأنظمة من طرف عضو أو أعضاء نقابة التوظيف”.
[46]ـ القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. والمنفذ بالظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 صفر 1434 )28 ديسمبر 2012(
[47]ـ شكري الملواني: م. س. ص: 152.
[48]ـ نصت المادة 187 من قانون 95 ـ 17 في فقرتها الأولى على أنه” يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار”.
[49]– عزيز أخليفا: م. س. ص:50.
[50]ـ عزيز أوخليفا: م. س. ص: 47.
[51]ـ خاصة ما يتعلق بطرق الاستدعاء شروط ممارسة حق التصويت وشروط اقتناء حقوق التصويت المزدوجة المحتملة.
[52]ـ نفس الشيء نصت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توصياتها على أنه يجب الإفصاح عن:” معلومات حول أعضاء مجالس الإدارة كل على حدة وأيضا عن كبار المديرين لكي يتسنى لهم تقييم خبراتهم وكفاءتهم وكذا تقييم أية احتمالات لتعارض المصالح قد يكون من شأنها التأثير على أحكامهم. كما تمثل مركبات وحوافز أعضاء مجالس الإدارة وكبار المديرين مجال اهتمام لدى المساهمين ” مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شأن حوكمة الشركات” 2004 ص: 28 و 29.
[53]ـ شكري الملواني:م. س. ص: 156.
[54]ـ وخاصة ما يتعلق بالخدمات المتبادلة، طريقة الأداء المتفق عليها، شروط القروض المستلمة والممنوحة والتنازلات المحتملة بين مختلف الشركات داخل المجموعة.
[55]ـ فرض ملحق دورية يناير 2012 على الشركة أن تقدم بيانات حول الهيكل التنظيمي القانون للمجموعة مع توضيح النسبة المئوية المملوكة في مختلف الشركات التابعة والإشارة إلى تسمية ومقر الشركات التابعة ومجال نشاطها ومبلغ رأسمالها وعدد المساهمين المالكين لأزيد من 5% من الرأسمال. ورقم معاملات هذه الشركات التابعة والنتيجة الصافية ومبلغ الأرباح الموزعة برسم السنة الأخيرة. لشركته ويكون مدرجا في القسم الأول أن يطلب إدراجه في القسم الأول.
[56]ـ شكري الملواني: م. س. ص: 158 ـ 159.
[57]ـ نص ملحق دورية يناير 2012 على أنه” عندما يمتلك المصدر شركات تابعة لشركته ويكون مدرجا في القسم الأول أن يطلب إدراجه في القسم الأول، يكون التقديم والتعليق على الحسابات الموطدة إجباريا وفي هذه الحالة يمكن للمصدر بموافقة مسبقة من مجلس القيم المنقولة عدم تقديم حسابات شركاته إذا كانت هذه الحسابات لا تشكل معلومات تكميلية ملموسة”.
[58]ـ ينص ملحق الدورية 2012، على أنه يلزم أن تكون صياغة التنبيه قريبة من الصياغة التالية:
” أن التوقعات بعده تعتمد على فرضيات يكتسي تحقيقها طابعا غير متيقن منه. والنتائج والاحتياجات الفعلية من التمويل يمكن أن تختلف بكيفية ملموسة عن المعلومات المقدمة. وهذه التوقعات لا تعطي إلا على سبيل الإشارة، ولا يمكن اعتبارها كتعهد بات أو ضمني من طرف المصدر”.
[59]ـ شكري الملواني: م.س. ص: 161.
[60]ـ ينص ملحق دورية يناير 2012 على أنه يمكن أن تكون العوامل ناتجة على الخصوص من”
ـ التبعية المحتملة للمصدر اتجاه براءة الاختراع ورخص التسويق والتوزيع أو التصنيع،
ـ تبعية المصدر المحتملة اتجاه عقود التموين والتسويق والامتياز الصناعي أو المالي،
ـ مركزة قوية للمبيعات لدى مجموعة من الزبناء أو لدى قطاع معين،
ـ تبعية اتجاه كل القوانين والأنظمة التي لها تأثير على نشاط المصدر،
ـ الأصول الضرورية للاستغلال والتي لا تملكها الشركة،
ـ تعديل العوامل التنافسية،
ـ المحيط، في حالة إكراهات خاصة في مجال احترام المحيط،
ـ التحكم في التطور التكنولوجي،
ـ خصائص أو تبعية من حيث الموارد البشرية،
ـ وقع كل تغيير في أسعار الفائدة،
ـ وقع مخاطر الصرف،
ـ وقع كل تغيير في أثمان المواد الأولية،
ـ المخاطر الخاصة بتدبير الأصول الخصوم،
– المخاطر القانونية المتعلقة بالسندات ذات طابع ) إصدارات تبعية ذات اللجوء المحدود(.