القانون والتنمية
إنجاز الطالب الباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس السويسي – سلا:
- مصطفى الفضالي
توطئة:
” تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها. وتعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد “ المادة 10 من قانون- إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
أصبحت العلاقة بين ما هو قانوني وما هو تنموي مثار اهتمام الباحثين في الدراسات القانونية، حيث لم يعد ممكنا إغفال التطورات التي تقع في مجالات التنمية المختلفة. والدليل على ذلك ما شهدته السنوات الأخيرة من استخدام أدوات التحليل القانوني لفهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية.
لقد ساهم هذا الوعي في إحداث تطورات نوعية بالنسبة للدراسات القانونية التي صارت تتأثر وتؤثر فيما هو تنموي.
ويتصدى مقالنا لهذا النوع من العلاقات بين ما هو قانوني، وما هو تنموي، والذي اخترنا له إشكالية مُنطلقها أن بين القانون والتنمية علاقة مركبة، ومرد ذلك إلى أن موضوعنا يتجاذبه بعدان: قانوني وتنموي. والإشكالية المترتبة على ذلك هي: هل يؤثر القانون في التنمية، أم العكس؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية، جملة من الأسئلة.
- ما هي التنمية؟
- وما هي مجالاتها؟
- وما هي نماذج القوانين التنموية بالمغرب؟
- وهل تحقيق التنمية يستوجب وجود قوانين سابقة تنظمها؟
- وهل الضرورة توجب إيجاد بيئة تنموية سابقة لما هو قانوني؟
وقد رأينا أن نورد هذا المقال، توضيحا لمفهوم التنمية، ومجالاتها، ورصدا للقوانين التنموية بالمغرب. ومن منهما يؤثر في الآخر، هل القانون يؤثر في التنمية، أم التنمية تؤثر في القانون.
وكل هذا في ثلاثة محاور كالتالي:
المحور الأول: مفهوم التنمية ومجالاتها
المحور الثاني: القوانين التنموية بالمغرب
المحور الثالث: العلاقة بين القانون والتنمية
المحور الأول: مفهوم التنمية ومجالاتها
أولا: مفهوم التنمية
التنمية في اللغة مأخوذة من نَمَا يَنْمُو نُمُوّاً: زاد. والخضاب ازدادَ حُمْرَة وسَوَاداً[1]. والنَّماءُ الزيادة، نمى ينمي نميا ونُمِيّا ونماءَ زاد وكثر[2]. وأما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلفت الأقوال في تحديد مفهوم التنمية، وسبب ذلك اختلاف الآراء حول عملية التنمية من حيث مجالاتها وشموليتها؛ فبعضهم ضيق في تحديد المفهوم بحيث يقتصر في تحديده على مجال معيّن كالمجال الاقتصادي مثلاً، فيقوم بتعريفها من خلال هذا المجال المحدد ، بينما وسع بعضهم الآخر في مسألة التحديد بحيث اعتبرها عملية شاملة لمختلف المجالات، فيكون تحديد المفهوم تبعاً لهذه الرؤية الشمولية للعملية التنموية، وكمثال على هذا التعريف ما ورد في مقدمة الإعلان العالمي عن الحق في التنمية والذي يعتبرها: ” عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها”[3].
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ كلمة التنمية بوصفها مصطلحاً ذا معنى محدداً إذا أطلقت فتنصرف إلى معنى التنمية الاقتصادية في الغالب، ذلك أنّ الفكر الاقتصادي الغربي هو الذي وضع مؤشرات التنمية في العصر الحديث، من خلال منظور اقتصادي.
فضلاً عن ذلك، فإنّ التلازم بين التنمية والاقتصاد في الفكر الغربي، وانتشار هذا المنظور وهيمنته الناتجة عن الهيمنة الغربية على العالم، والتبعية التي تميّز بها العالم الثالث، جعلت المؤسسات الرسمية في العالم العربي والإسلامي، ولاسيما المسؤولين عن مجال التنمية، يتجهون هذا الاتجاه الغربي في حصر التنمية في المجال الاقتصادي وإهمال ما سواها، ظناً منهم أنّ هذا التبني سيقود حتماً إلى تنمية بلدانهم والخروج بها من
التخلف والانحطاط الاقتصادي.
لكنّ هذا المفهوم للتنمية الذي يجعل من الإنتاج مقياساً لها بحيث إذا توفر نمو وزيادة في الإنتاج كانت هناك تنمية، وإذا انتفى انتفت، قد ضيّق من مجالات التنمية في المجتمعات الإنسانية، ثم حصر طاقات الإنسان المتنوعة، والتي يمكن تنميتها، في طاقة واحدة هي الطاقة المادية المتمثلة في الإنتاج والاستهلاك لما أنتج. إضافة إلى ذلك، فإنّ جعل الإنـتاج مقياساً للتنمية، بحيث تكون التنمية الاقتصادية متوقفة على الإنتاج ليس بمقياس سليم في حدّ ذاته، بل إنّ الواقع يشهد بخلاف ذلك، فهذا المقياس قد حقق نجاحاً باهراً في البيئة الغربية، لأنّ هذا التوجه في العملية التنموية كان متماشياً ومنسجماً مع
النظرة الغربية للكون والإنسان والحياة.
فهذا الخلل في مفهوم التنمية جعل المهتمين بها يعيدون النظر في تحديد معنى التنمية إدراكاً منهم أنّ عملية التنمية ليست بمقصورة على الجانب الاقتصادي، لأنّ هناك جوانب أخرى لها أهميتها في تحقيق نجاح التنمية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام بالإنسان بوصفه المحور الأساس للتنمية. وبناء على ذلك بدأ يظهر التوجه نحو التنمية الشاملة لمختلف مجالات الحياة والأنشطة الاجتماعية فنجمت «التنمية الاجتماعية» التي تهدف إلى إحداث تنمية بشرية.
وعلى الرغم من ظهور هذا النوع من التوجه نحو التنمية الاجتماعية، فإنّ بعضاً من علماء الاقتصاد حاولوا تسخيـر التنمية الاجتماعية لخدمة التنمية الاقتصادية بحيث تستثمر الأولى لحساب الثانية. وهذا التصور للتنمية الاجتماعية نجده عند هيجنـز (Higgins) الذي عرفها بقوله: «عملية استثمار إنساني تتم في المجالات أو القطاعات التي تمس حياة البشر مثل التعليم والصحة العامة والإسكان والرعاية الاجتماعية…الخ، بحيث يوجه عائد تلك العملية إلى النشاط الاقتصادي الذي يبذل في المجتمع»[4]. لكن علماء الاجتماع يخطِّـئون هذا المفهوم للتنمية الاجتماعية ويرون أنها «العملية التي تبذل بقصد ووفق سياسة عامة لإحداث تطور اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم، سواء كانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية، بالاعتماد على المجهودات الحكومية والأهلية المنسقة، على أنْ يكتسب كل منهما قدرة أكثر على مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات»[5].
ذلك إذن هو مفهوم التنمية ، فما هي مجالاتها؟
ثانيا : مجالات التنمية:
أول ما وظف مفهوم التنمية استخدم بداية داخل الحقل الاقتصادي، ثم انتقل المفهوم إلى السياسة فاعتبرت عملية تغيير اجتماعي متعددة الجوانب غايتها الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة وذلك بإيجاد نظم سياسية تعددية على شاكلة هذه الدول. ليعرف فيما بعد مفهوم التنمية تطورا حيث أصبح يرتبط بالعديد من الحقول الأخرى، فأصبحنا نسمع عن:
- التنمية الاجتماعية: وغرضها الأساس تطوير تفاعل أطراف المجتمع سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو مؤسسات تابعة للدولة أو مجتمع مدني،
- التنمية الثقافية: والتي تسعى إلى رفع مستوى الثقافة والرقي بالإنسان من خلالها،
- التنمية البيئية (التنمية المستدامة): وتهدف إلى الحفاظ على مكونات البيئة وترشيد استهلاك مواردها بصورة سليمة، محققة بذلك حق الأجيال القادمة من الاستفادة من البيئة كما يستفيد منها هذا الجيل الحاضر .
وعموما فالتنمية لا تركز على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل أيضا الجوانب البيئية والاجتماعية وبالتالي فهي تنمية ثلاثية الأبعاد مترابطة متكاملة ومتداخلة في إطار تفاعل يتسم بالضبط والتنظير والترشيد للموارد كما يتضح من الرسم البياني رقم 1.
البعد الاقتصادي
– النمو المستدام
– كفاءة رأس المال |
– تكامل النظم البيئية
– التنوع الاحيائي – الطاقة الاستيعابية – الموارد الطبيعية |
البعد الايكولوجي البعد الاجتماعي
– المساواة في التوزيع
– الحراك الاجتماعي – المشاركة الشعبية – تفويض الصلاحيات |
شكل رقم (1) ترابط أبعاد عملية التنمية
وانطلاقا من هذا يمكننا أن نحدد مجالات التنمية بشكل عام في التالي:
- التنمية الاقتصادية،
- التنمية الاجتماعية،
- التنمية البيئية.
- التنمية الاقتصادية: تشير التنمية الاقتصادية إلى التطورات الإيجابية التي تلحق التغييرات الهيكلية داخل منطقة معينة أو ساكنتها. وتمس خاصة الجوانب: الديمغرافية، التقنية، الصناعية، الصحية، والثقافية، الاجتماعية. وهذه التغييرات تهدف بالأساس إلى تحقيق الثروة للساكنة وتحسن ظروفهم المعيشية، ولعل هذا ما يجعل التنمية الاقتصادية لها ارتباط مع النمو[6].
وزيادة في البيان سنعمل في هذه النقطة على تبيان الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فالنمو يحدث عادة بسبب نمو السكان والثروة والادخار، في حين أن التنمية تنتج من التقدم والابتكار التقنيين، وأن النمو يتمثل في حدوث تغيرات كمية في بعض المتغيرات الاقتصادية. أما التنمية فتتضمن حدوث تغيرات نوعية في هذه المتغيرات. ويتضح من ذلك أن النمو الاقتصادي يسبق التنمية وهو ظاهرة تحدث في المدى القصير، في حين أن التنمية لا تحل إلا على المدى الطويل، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيا[7].
ويعتمد هذا النوع من التنمية على مؤشرات ذات طابع اقتصادي قصد قياسه مثل: الناتج الداخلي الخام والدخل الفردي ونوع وبنية الاقتصاد.
- التنمية الاجتماعية :
التنمية الاجتماعية، هي الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين، بقصد تحقيق مستويات أعلى للدخل القومي والدخول الفردية، ومستويات أعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة كالتعليم والصحة والأسرة والشباب، ومن ثم الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية الاجتماعية .
وتسعى التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهداف يمكن تلخيصها في ما يلي:
– خلق الرغبة في التغيير من خلال استشاره عدم الرضا عن الأوضاع القائمة وإيجاد أدوار اجتماعيه جديدة لأفراد المجتمع لتحويله من مجتمع تقليدي يعيش في ظل عادات
وتقاليد متخلفة إلى مجتمع متقدم اجتماعيا و ماديا.
– تعميم فرص التعليم وتحسين نوعيته ودفع الأفراد إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والتعاون والتضامن فيما بينهم للمساهمة جميعا في حل مشكلاتهم المشتركة .
– معالجة المشكلات المترتبة على التنمية الاقتصادية كالهجرة من الريف إلى الحضر
والتي من شأنها أن تزيد نسبة البطالة.
– تدعيم القيم والاتجاهات الاجتماعية الإيجابية مثل المثابرة والصبر والتعاون وأداء الواجب.
– تدعيم الحياة الأسرية لتزيد قوتها وتماسكها واستقرارها وتعاون أفرادها بين بعضهم البعض مع توفير الضمانات الاجتماعية اللازمة لأفرادها.
وللإشارة قد يخلط البعض بين مفهوم تنمية المجتمع والتنمية الاجتماعية، وسنتعرض للفرق بينهما في الجدول التالي:
تنمية المجتمع | التنمية الاجتماعية
|
– تكون في الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية. – تنمية المجتمع عملية تنظميه بين إفراد المجتمع من جهة والهيئات الحكومية الرسمية من جهة أخرى. – يهدف تنمية المجتمع لحل المشكلات ورفع مستوى الفرد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتربوية بالاستفادة الكاملة من الموارد البشرية.
|
– حركة مصححة لتحقيق الحياة الأحسن للمجتمع ككل عن طريق المشاركة الفعالة لأفراد المجتمع. – التنمية الاجتماعية هي عملية تغير اجتماعي مقصود ومخطط له تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه وتسعى لإقامة بناء اجتماعي جديد . – تهدف التنمية الاجتماعية لإشباع الحاجات الاجتماعية للإفراد.
|
- التنمية المستدامة (الشق البيئي)
التنمية المستدامة هي نموذج شامل للأمم المتحدة، تم توصيفه في تقرير لجنة برونتلاند 1987 حيث اعتبرت أن :”التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجات الخاصة “، والاستدامة هي نموذج للتفكير حول المستقبل الذي يضع في الحسبان الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في إطار السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة.
هذه المجالات الثلاثة المجتمع والبيئة والاقتصاد تتداخل، فالمجتمع المزدهر يقوم على بيئة صحية لتوفير الغذاء والموارد وتأمين المياه الصالحة للشرب والهواء النقي لمواطنيها، وهذا النوع من التنمية يختلف عن النموذج السابق للتنمية الاقتصادية التي تصحبها عواقب ضاره اجتماعية وبيئية[8].
وبالتالي فجميع برامج التنمية المستدامة يجب أن تأخذ في الاعتبار المجالات الثلاثة السابقة الذكر إضافة إلى البعد الثقافي الضمني، حيث التنمية المستدامة تتناول المجالات الثلاثة في سياقها المحلي. وهكذا ستتخذ أشكال عديدة في أنحاء العالم.
ولعل الناظر إلى المبادئ التي تقوم عليها الاستدامة ليجدها تشمل مفاهيم واسعة مثل: المساواة بين الأجيال، العدالة بين الجنسين، السلام، التسامح، الحد من الفقر، حفظ وصيانة البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية للعدالة الاجتماعية.
ولقد تضمن بيان ريو[9] 27 مبدأ من هذا النوع، ندرج للبعض منها:
– حق الإنسان في حياة صحية منتجة في وئام مع الطبيعة.
– لابد من تحقيق التنمية بحيث يتم إشباع الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية بطريقة منصفة.
– حماية البيئة يشكل جزءا لا يتجزء من عمل التنمية بحيث لا يمكن النظر فيه بمعزل عنها.
بعدما حددنا مجالات التنمية، نطرح سؤال غاية في الأهمية. هل يتوفر المغرب على قوانين تنظم هذه المجالات التنموية؟
المحور الثاني: القوانين التنموية بالمغرب
إذا كانت القوانين تهدف بالأساس إلى المساهمة في سير ركب التنمية بمجالاتها المتنوعة، فإن المغرب كباقي البلدان حاول إيجاد نصوص قانونية تنظم هذه المجالات التنموية، وسنحاول أن نرصد هذه النصوص وفق المجالات التي حددناها في المحور الأول.
1 – على المستوى الاقتصادي:
نظم المشرع المغربي هذا المجال بمجموعة من النصوص القانونية، كقانون التجارة وقانون الشركات والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة[10]، والقوانين المسطرية كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكذا القانون الإطار المنظم للاستثمار.
ولعلنا في هذا المقام نتناول أحد هذه القوانين، محددين جانبها الشكلي وكذا المقتضيات الهادفة إلى التنمية على المستوى الاقتصادي، ويتعلق الأمر بالقانون المنظم للتجارة.
يعد القانون التجاري أحد أهم النصوص المنظمة للبيئة التجارية من تجار وأنشطة تجارية، وهو بهذا المعنى يضم القواعد القانونية التي تتلاءم وطبيعة وظروف النشاط التجاري ويستقل بها عن القوانين المنظمة للمعاملات المدنية. خاصة إذا علمنا أن التنمية الاقتصادية تعتمد بالأساس على التجارة باعتبارها أحد الأعمدة الأساس لأي اقتصاد. وحتى يكون للتجارة دورها الرائد في مجال التنمية، لابد من توفر مرتكزين أساسيين وهما السرعة والثقة والائتمان.
السرعة: ترتكز الحياة التجارية على أساس السرعة، ويرجع ذلك لطبيعة العمليات التي تتداول بها فغايتها هو سرعة تداول الأموال، كما قد ترد هذه العمليات على السلع وبضائع سريعة التلف ومتقلبة الأسعار.
الثقة والائتمان: لهذين أهمية بالغة، فكل العمليات التي تتم في المجال التجاري لا شك تحتاج لهما، لأن معظمها يتم لأجل. فالتاجر بالجملة لا يمنح لتجار التقسيط بضاعة على أساس التسديد في أجل معين إلا إذا كانت لديه الثقة بأنه سيستوفي حقوقه.
ولا شك أن أحكام القانون التجاري تضمن السرعة في المعاملات التجارية وتدعم الثقة والائتمان، بل هي من خصائصه.
وبالرجوع إلى التشريع التجاري المغربي نجده نظمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق 1 أغسطس 1996، بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة[11]. وتتوفر هذه المدونة على 736 مادة موزعة على خمس كتب معنونة كالتالي:
- الكتاب الأول: التاجر
- الكتاب الثاني: الأصل التجاري
- الكتاب الثالث: الأوراق التجارية
- الكتاب الرابع: العقود التجارية
- الكتاب الخامس: صعوبات المقاولة.
ولإظهار جانب السرعة الذي توفره هذه المدونة نرى أن ندرج بعض المواد التي تنص على الآجال، فمثلا المادة 5 والتي نصت على أنه: “تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة” .
وكذا المادة 75 التي نصت في فقرتها الرابعة على أنه: “…. يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها”.
ثم المادة 113 وتضمنت فقرتها السابعة ما يلي: “….. يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل، ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم، ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل”. وغير هذه المواد كثير وكلها تصب في باب الآجال، التي تتميز بقصرها إذا ما قورنت بالآجال في القضايا والعلاقات المدنية.
2 – على المستوى الاجتماعي:
وبنفس الاهتمام اعتنى المشرع المغربي بالجانب المتعلق بالتنمية الاجتماعية، حيث أوجد مجموعة من النصوص القانونية التي تنظمها. كالقوانين المنظمة لمجال التعليم والصحة والإسكان وكذا العلاقات المرتبطة بالشغل، وبما أن تكويننا مرتبط بالقانون الخاص رأينا أن نأخذ أحد هذه النصوص المرتبطة بهذا التكوين، ونقصد هنا مدونة الشغل المغربية.
ومن أجل إظهار العلاقة الوثيقة بين هذه المدونة والتنمية ندرج مقتطفا ورد بتصدير هذه المدونة حيث جاء بالتالي: “…. تأتي مدونة الشغل في وقت يسعى فيه المغرب إلى فتح أوراش التأهيل الاقتصادي والاجتماعي…..مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أساسية في حفز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي، فإنها تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية”.
وبما أن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي فإن هذه المدونة قد عملت على تنظيمه. فمثلا حددت الحقوق التي تصونها وتضمن ممارستها داخل المقاولة وخارجها، وجعلت أولا الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل الدولية المصادقة عليها. وثانيا الحقوق التي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوص:
- الحرية النقابية والإقرار الفعلي لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية
- منع أشكال العمل الإجباري
- القضاء الفعلي على تشغيل الأطفال
- منع التمييز في مجال التشغيل والمهن
- المساواة في الأجر.
وبالإجمال تعتبر مدونة الشغل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية الاجتماعية، والدليل على ذلك ما تضمنته من مقتضيات تنظم الشغل من خلال 589 مادة، موزعة على سبع كتب معنونة كالتالي:
- الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل
- الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير
- الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة
- الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء
- الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة
- الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية
- الكتاب السابع: مقتضيات ختامية.
3 – على مستوى التنمية المستدامة:
إذا كانت التنمية المستدامة لا ترتكز فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقط بل تشمل أيضا الجانب البيئي، وبالتالي فهي تنمية ثلاثية الأبعاد كما بينا سابقا، وبما أننا تناولنا الشقين الاقتصادي والاجتماعي، يبقى لنا الشق البيئي. وهو الذي سيكون محور الدراسة في هذا الجزء من المقال.
وبالرجوع إلى الإطار القانوني المنظم للمجال البيئي بالمغرب، نجده منظم بموجب نصين، الأول هو القانون رقم 11.03 ويتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1924 الموافق 12 ماي 2003[12]، والثاني الظهير الشريف رقم 1.14.09 الصادر بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 موافق 6 مارس 2014، بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة[13].
ومن أجل إظهار ما جاء به هذين النصين من مقتضيات تروم تحقيق التنمية المستدامة، سنعمل على إدراج بعض مقتضياته في شكل نقاط كالتالي:
- القانون 99.12:
- من ميزة هذا النص أنه تضمن تحديد مفهوم التنمية المستدامة، حيث اعتبرها كالتالي :” مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال” ولا يخفى على المشتغلين بالقانون تجنب التشريع لتحديد المفاهيم تخوفا من الوقوع في التعديل كلما أصبح المفهوم متجاوزا، لهذا يترك التحديد للفقه.
- نصت مادته 3 على حقوق المواطنين في البيئة حيث نصت على التالي: “لكل مواطن أو مواطنة الحق في:
- العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها.
- الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة.
- المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة .
- كما أن الباب الثاني من هذا القانون قد عنون بحماية البيئة وهذا بالتحديد يبين مدى اهتمام هذا القانون بالبيئة.
- القانون 11.03:
- القراءة الأولى في أبواب هذا القانون تبين بجلاء الحماية التي خصصها للبيئة، ومن أجل الإطلاع على هذه المضامين، سنقوم بإدراج أبواب هذا القانون:
الباب الأول: مقتضيات عامة
الباب الثاني: حماية البيئة
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد
الباب الرابع: أشكال التلوث والايداءات
الباب الخامس: آليات تدبير وحماية البيئة
الباب السادس: قواعد المسطرة
الباب السابع: مقتضيات نهائية
وزيادة في التأكيد ندرج ما جاءت به المادة 1 من تحديد أهداف القانون حيث نصت على التالي: “يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية:
- حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره
- تحسين إطار وظروف عيش الإنسان
- وضع التوجهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة
- وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.
نستنتج من خلال تتبعنا للقوانين التنموية للمغرب أننا أمام ترسانة تشريعية مهمة، لكن هل هذه الترسانة جعلت من المغرب يحتل الصدارة بحسب مؤشرات التنمية؟
المحور الثالث: العلاقة بين القانون والتنمية
إن الجواب على السؤال الذي طرحناه في آخر المحور الثاني هو البداية التي سنبدأ بها تحليلنا للعلاقة بين القانون والتنمية. ولعل الجواب هو ما قدمه تقرير التنمية البشرية لسنة 2013 والذي وضع المغرب في الترتيب 130 من بين 186 دول[14]، وهو ترتيب متدني، ولعل السبب في هذا الترتيب المتدني في نظرنا يكمن بالأساس في نقطتين:
أولا:
غياب أرضية للتنمية أو مكتسبات تنموية ترقى لما هو موجود لدى دول متقدمة، فعلى المستوى الاقتصادي لازال المغرب يفتقر إلى البنيات الأساسية[15] الدافعة إلى إيجاد أرضية للتنمية الاقتصادية، كغياب البنيات التحتية الجيدة والفعالة المحفزة للاستثمار، وكذا غياب الرؤية الإستراتيجية السليمة والناجعة للتنمية . أما على المستوى الاجتماعي فيمكن تحديد أهم العوائق أمام التنمية في غياب رؤى وخطط إستراتيجية في هذا المجال، فمثلا في مجال التعليم أو الصحة نجد الحكومات المتتالية تضع برنامج للإصلاح ثم بعده بمدة يُعلن عن فشله ليُأتى بآخر بديل وهكذا دواليك (برنامج مسار في مجال التعليم). أما في الشق السياسي فحدث ولا حرج فالمجال يعرف تخبط وعدم التنظيم سواء من طرف رجال السياسة أو المهتمين بها والمخاطبين بها، ولا أدل على ذلك من عزوف أغلبية مكونات الشعب المغربي عن العمل والمشاركة السياسية.
كما أن الوضع في المجال البيئي لا يختلف كثيرا عن المجالات الأخرى، وبالتالي فإن إيجاد بنيات أساسية في مجالات التنمية بجانب رؤية إستراتيجية كلاهما سيخولان للمغرب بلا ريب السير الصحيح في مجال التنمية.
ثانيا:
هو في رأينا القانون نفسه، فمن جهة فأغلب القوانين التنموية هي قوانين مستوردة أو منزلة على بيئتنا من دون مراعاة الخصوصية المغربية، وبالتالي تكون هذه القوانين بعيدة عن الواقع المغربي، والنتيجة ستكون عدم تحقيق النص القانوني للأهداف التي صيغ من أجلها. ولكن المطلوب هو الاهتمام أولا بدراسة الواقع والبيئة التي تحتاج إلى تنظيم وبعدها نحدد الخلل وبناءا عليه نصيغ النص القانوني، وهكذا سيكون النص القانوني هو نتاج النقص المحصل عليه من خلال دراسة الواقع وهذا بلا شك سيخول للنص القانوني تداولا سهلا وقبولا وإذعانا له من طرف المخاطبين به.
ونورد هنا بعض السؤالات التي تصلح لصياغة نصوص تراعي البيئة التي تنشأ فيها، كمثال:
- ما هي نماذج السلوك التي تجلب الفساد والضرر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إذا بقيت بدون تنظيم؟
- هل الوقائع المرتبطة بالتنمية التي بين أيدينا تحتاج إلى تنظيم؟
- وما هو أفضل مقتضى قانوني يمكن أن ينظم هذه الوقائع؟
وهكذا فإما أن ندخل هذه الوقائع المستحدثة والتي لها ارتباط بالتنمية في زمرة سابقاتها المنظمة وفق مقتضيات قانونية، أما إذا لم نجد لها مماثلة انتقلنا إلى إيجاد إطار قانوني خاص بها يلائم البيئة التي ألزمت وجوده.
ومن جهة ثانية هو غياب جودة الصياغة للنصوص القانونية، بحيث يلزم منها أن تكون مصاغة بلغة عربية سليمة يسهل فهمها، بعيدة ما أمكن عن استعمال المفاهيم التي تحمل أكثر من معنى.
وهذا يجعلنا نطالب في الشق الأول من المشرع بالابتعاد عن الأخذ بالقوانين الجاهزة من دول أخرى بيئتها غير بيئتنا، وهي قوانين لا تجدي، وستؤدي بنا لا محالة إلى الوقوع في فخ العائق الثاني وهو غياب اللغة السليمة، لماذا؟ لأن الغالب في هذه النصوص أنها مترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة الأم وهي اللغة العربية، وهذه الترجمة في الغالب هي ترجمة معيبة[16]، والدليل على هذا ما نجده في ثنايا كتابات المهتمين والباحثين في الحقل القانوني من نقدهم لهذا نوع من الترجمة، إذ غالبا ما تُوقِعُ المختصين في تطبيق القانون في إشكالية الخلافات التي تنتج عن تعدد مضمون مصطلح يحمل أكثر من معنى أو ترجمة غير دقيقة[17].
وبالتالي إذا جاز لنا أن نستخلص شيئا من كل هذا، فلا يمكننا أن نقول سوى أن الواقع المغربي ليس في حاجة إلى كثرة نصوص مع غياب بنية أساسية للتنمية، ومن هنا نجيب على ما طرحناه في الإشكالية انطلاقا من الواقع المغربي، ونحسم الأمر فيمن يؤثر هل القانون في التنمية أم التنمية في القانون، ونقول إن الواقع المغربي تؤثر التنمية ببناياتها فيما هو قانوني، مادامت هناك كثرة قوانين ومازال ترتيبه متدني في مؤشرات التنمية. ولكن هل هذه القاعدة عامة ويمكن إسقاطها على جميع الدول؟
بدون تردد يمكننا أن نأكد أن هذا المبدأ لا يمكن أن نسقطه على جميع الدول، بل على العكس هناك دول متقدمة يؤثر القانون فيها على ما هو تنموي، لا لشيء إلا لأن هذه الدول وفرت أرضية صلبة في مجال التنمية، وبالتالي حتى تحافظ على هذه المكتسبات والتطلع إلى الزيادة فيها لا بد لها من إيجاد قوانين منظمة، وفي هذه الحالة يكون القانون هو من يؤثر في التنمية إما بالإيجاب أو السلب، وبالتالي فكلما كانت القوانين مواكبة لما هو تنموي كلما تحققت التنمية المنشودة، وكلما كانت غير ذلك كانت النتيجة بالعكس.
خاتمة :
لقد ساقنا النظر في القانون والتنمية إلى تحديد مفهوم التنمية ومجالاتها. وإلى تناول القوانين التنموية بالمغرب. وإلى دراسة علاقة القانون بالتنمية من حيث التأثير والتأثر. فما الذي يترتب على جميع ذلك؟
من النتائج العامة:
- أن لا قيمة للقانون في غياب بنيات أساسية للتنمية، ورؤى استراتيجية.
- أن لا وجود لتطور على مستوى التنمية بعيدا عن تنظيمها قانونا.
من النتائج الخاصة:
- أنه لابد من الاهتمام بدراسة الواقع ورصد الخلل قبل صياغة النصوص القانونية التنموية، حتى تكون النصوص القانونية وليدة بيئتها.
- أنه لابد من الاهتمام باللغة التي تصاغ بها النصوص القانونية التنموية.
[1] القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، منشور على الموقع الالكتروني للمكتبة الوقفية، waqfeya.com.
[2] ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، منشور على الموقع الإلكتروني للمكتبة الوقفية، waqfeya .com.
[3] ورد في مقدمة الإعلان العالمي عن حق التنمية الذي اُعتمد ونشر في 4 كانون الأول/ 1986م.
[4] عيد إبراهيم حسن، دراسـات في التنمية والتخطيط الاجتماعي ، دار المعرفة، مصر، 1990م، ص70.
[5] شوقي عبد المنعم، تنمية المجتمع وتنظيمه، مكتبة القاهرة الحديثة،القاهرة، ط2، 1961م، ص 43.
[6] Troupictionnaire, le dictionnaire de politique, la lettre « D », publié sur le site : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Developpement.htm
[7] عبلة عبد الحميد، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مقدمة في التنمية والتخطيط، الجزء الأول، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص.3.
[8] التربية من أجل التنمية المستدامة، صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، 2013، ص.5.
[9] بيان ريو انبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية، كما دعت قمة الأرض الذي أقيم في ريو دو جانيرو سنة 1992، شارك فيه 172 حكومة تضمن 108 رئيس دولة وحكومة.
[10] القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، صادر بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000) ، ص 1941.
[11] منشور على الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996، ص. 2187.
[12] صادر بالجريدة الرسمية عدد. 5118، بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 موافق 12 يونيو 2003.
[13] صادر بالجريدة الرسمية عدد 6240 ، بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 موافق 20 مارس 2014، ص. 3194.
[14] تقرير التنمية البشرية، نهضة الجنوب، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2013، ص. 200.
[15] تعني البنيات التي تسعى إلى تطوير وتحسين مجال الخدمات، كخدمات النقل البري، وخدمات النقل البحري كمثال بالمغرب تم انجاز ميناء طنجة المتوسط ، وكذا خدمات النقل الجوي والبنيات التي تنظم مجال الطاقة والكهرباء قصد تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة، بالإضافة إلى بنيات التي تنظم مجال المياه والصرف الصحي….إلخ.
[16] يقول طه عبد الرحمن في شأن الترجمة أنها تقسم إلى ثلاثة مراتب وهي : الترجمة التحصيلية : يقصد بها الترجمة المسايرة للنص الأصلي حرفاً حرفا حتى ولو ترتب على ذلك عدم فهم النص المترجم. الترجمة التوصيلية : وهي الترجمة التي تفي بغرض الأمانة المضمونية. الترجمة التأصيلية : أي الترجمة الإبداعية التي تتوخى التصرف في نقل النص الأصلي بما يتلاءم مع عبقرية اللغة المنقول إليها. طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للحوار، ص. 69.
[17] هنا نطرح سؤال في غاية الأهمية ندرجه في المستوى التأويلي وهو ما معنى هذا اللفظ أو ذلك؟ ويعتبر هذا السؤال مفتاح من مفاتيح التحصيل في شتى العلوم من ضمنها العلوم القانونية، ولا يخفى على الباحث القانوني ما لهذا التحديد الدقيق للمفاهيم من أثر إيجابي واضح في حسم الخلافات التي تنتج عن تعدد مضمون المصطلح الواحد بين العاملين بالدراسات القانونية، وكل هذا يصب في خانة التنمية بكل مجالاتها.