طبيعة النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعاتالترابية والمؤسسات العامة لدى الفقه والتشريعوالقضاء المغربي.

طبيعة النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العامة لدى الفقه والتشريع والقضاء المغربي.

                                                                                  يونس بريبري

طالب باحث بسلك الدكتوراه            

                                                                        كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا   

                                                                           جامعة محمد الخامس الرباط                

    تبقى أحكام الوظيفة بما تتضمنه من حقوق، وما تفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص القوانين والمراسيم التطبيقية لها، هذه الحقوق هي أساسية بالنسبة للموظفين وبالتالي فهي تعتبر من المبادئ العامة،  لذا حرص المشرع المغربي على حفظها وصيانتها، كما أضحى القضاء الاداري متطورا في ضمان حقوق الموظف وتسوية أوضاعه الإدارية والمالية، إذ عمل على تكريسها و ترسيخها بالحياة الوظيفية، كما سهر على حماية الموظف من تعسف الإدارة في حالة تجاوزها للسلطة التقديرية المخولة لها أو في حالة اتخادها لقرارات غير مشروعة[1].

 ولقد أسند المشرع في الفصل 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظف أو العامل في المرفق العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية للمحاكم الإدارية، مما جعل جانبا من الفقه يعتبر أن هذه المنازعات تشمل جميع الأوضاع الفردية التي يكون مصدرها قانون الوظيفة الخاضع إليه صاحب الشأن.

     وفي خضم البحث عن الإطار الحقيقي لدعوى التسوية الفردية للموظفين والتحديد الذي أقره كل من الفقه والقضاء الإداريان، بالإضافة إلى التساؤل هل دعاوى التسوية تدخل في  مجال دعوى الإلغاء أم دعوى القضاء الشامل يدفعنا إلى البحث في المعايير الفقهية والاجتهادات القضائية التي أصلت لطبيعة النزاعات الناتجة عن الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمرافق العامة.

     من خلال ذلك، سوف نتطرق إلى مدلول النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية (المبحث الأول) ثم موقع دعاوى تسوية الوضعية الفردية من القضاء الإداري (المبحث الثاني).

    المبحث الأول: مدلول النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية.

   لقد تضاربت أراء الفقهاء حول إعطاء تعريف دقيق ومحدد لدعوى تسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك نتيجة للصيغة التي وردت في المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية بحيث جاءت مقتضبة جدا وغير محددة المعالم، لذلك يحق لنا التساؤل عن ماهية الوضعية الفردية، وهل تدخل في إطار دعوى الإلغاء، أم تعتبر من بين دعاوى القضاء الشامل، مادامت لا ترمي إلى مخاصمة قرار إداري بقدر ما تهدف إلى المطالبة بتسوية وضعية وما ينتج عنها من تعويضات.

   بذلك، سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى المفهوم التشريعي للوضعية الفردية (المطلب الأول) على أن نخصص (المطلب الثاني) للمفهوم الفقهي.

 المطلب الأول: المفهوم التشريعي للوضعية الفردية.   

    لقد تم تحديد اختصاص المحاكم الادارية بموجب المادة الثامنة[2] من القانون 90/41 المحدثة بموجبه هذه الأخيرة ، كما تم تحديد شروط ممارسة تلك الاختصاصات من خلال مجموعة من الأبواب .

    ونصت المادة الثامنة من قانون 90/41[3]  السالفة الذكر على أن المحاكم الادارية تختص مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 

    لكن المثير للانتباه من خلال قراءة المادة الثامنة أن المشرع لم يحدد شروطا للدعاوى المتعلقة بالوضعية الفردية التي تختص بنظرها المحاكم الادارية رغم أهميتها البالغة، بل اكتفى فقط بإقرار اختصاص  المحاكم الادارية بالنظر في مجموعة من النزاعات – التي نجد من بينها الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية – دون تقييد و تحديد دقيق لها.

    تعتبر هذه صعوبة أولى تعترض تطبيق هذه المقتضيات، لأنه في غياب تحديد مسبق لتلك النزاعات يستعصي تأسيس اختصاص المحاكم الإدارية، إذ يرتبط  الاختصاص بهذا النوع من النزاعات الذي يتعين توضيحه مسبقا، وذلك تلافيا لأي اختلاف في تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بها من طرف القضاة الإداريين[4].

    بالرجوع الى القانون المقارن، نجد المشرع المصري قد اتخد المنحى الصحيح بتحديده للنزاعات المتعلقة بالموظفين العموميين وذلك من خلال المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إذ جاء فيها:

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التالية:

أولا: ……………………………

ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بالطريق غير التأديبي.

خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

    يلاحظ على أن المشرع المصري من خلال المادة العاشرة أعلاه من قانون مجلس الدولة حدد المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين، سواء المتعلقة بالتأديب، أو المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات، و المنازعات الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية، والمنازعات المتعلقة بالإحالة على المعاش أو الاستيداع ، أما النص القانوني المغربي سواء في المادة الثامنة أو المادة 11 من قانون 41/90 جاء عاما ومقتضبا ولم يحدد النزاعات المتعلقة بشؤون الموظفين، إذ نص على اختصاص المحاكم الادارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في المادة 8، واختصاص محكمة الرباط الادارية بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم في المادة 11.

    من خلال ما سبق، يتضح لنا أن المشرع المغربي لم يخصص أي باب في قانون 90/41 للنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين وتحديدها على غرار النزاعات الأخرى ( الانتخابات، نزع الملكية، الضريبة، المعاشات، التحصيل..) تاركا المجال للفقه والقضاء في تكييف ذلك لكون أن القضاء الاداري يعرف تنوعا و تطورا مع تطور المجتمع.

فإلى أي حد استطاع كل من الفقه والقضاء ملئ هذا الفراغ التشريعي؟

    المطلب الثاني : المفهوم الفقهي للوضعية الفردية.

     أمام سكوت المشرع المغربي في إعطاء تعريف مدقق وصريح لدعوى التسوية وتحديد مفهومها باعتبارها إحدى النزاعات المتصلة بشؤون الموظفين بصفة عامة، تشعبت الآراء الفقهية في تقديم محاولات للتعريف بها لحل الإشكال الواقع، مما نتج عنه اختلاف التعاريف تبعا لاختلاف أصحابها في الأحكام .

       و في هذا السياق المرتبط، قد ذهب الاستاذ محمد عنتري إلى القول بأن المنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية تشمل جميع الأوضاع الفردية التي يكون مصدرها قانون الوظيفة الخاضع إليه صاحب الشأن[5].

    بينما ذهب الاستاذ أمال المشرفي إلى القول : ” إن نزاعات الوضعية الفردية تنشأ خلال الحياة الوظيفية للموظف أو العامل، الممتدة من تعيينه إلى إنهاء الخدمة، أيا كانت الحالة التي يوجد عليها ( القيام بالعمل، الإلحاق، التوقيف المؤقت..) وطبيعة العلاقة القانونية مع الشخص العام الذي يشغله .

    فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه الفترة و تتعلق بجميع جوانب الوضعية الادارية للموظف أو العامل كالتعيين وتخصيص المهام، والنقل من مصلحة إلى أخرى، و الترقية بجميع أنواعها، والتأديب كيفما كان الفعل الخاطئ، إلى غير ذلك من التدابير الأخرى. وحتى بعد انتهاء هذه المدة، عند الخروج من العمل و الإحالة على التقاعد.

    فإن هذه النزاعات تشمل أيضا جل الخلافات المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة[6].

       و تتميز هذه النزاعات بكونها تخص مباشرة أو بصفة غير مباشرة الجوانب المادية لمركز الموظف أو العامل، ويطالب فيها هذا الاخير بالتمتع بالحقوق المترتبة عن مزاولة الوظيفة قصد تسوية وضعيته الخاصة التي تضررت من جراء الآثار السلبية للقرار الصادر عن الشخص العام الذي يشغله والقاضي بحرمانه من الاستفادة من هذه الامتيازات، فالطابع المادي للنزاع هو الذي يضفي صبغة ذاتية و فردية على الوضعية المتنازع حولها، ويؤسس حق الموظف أو العامل المتضرر في المطالبة باسترجاع حقوقه الشخصية المستحقة التي حرم منها”[7].

     وهناك من اعتبر دعاوى الوضعية الفردية منطقة وسطى يبن دعوى الالغاء ودعوى التعويض، حيث ذهب الأستاذ عبد العزيز اليعكوبي إلى القول أن مضمون الوضعية الفردية حسب منطوق المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية ورد عاما إلا أنه لا يعني تقصيره على الحالات المتعلقة بالنقل أو الترقية أو العزل وغيره من العقوبات التأديبية ولا يمكن مده للحالات المتعلقة بالتعويض[8].

    فيما نجد جانب آخر حاول إعطاء تعريف للوضعية الفردية بالمقارنة بينها وبين الوضعية التنظيمية باعتبار أن هذه الأخيرة لا تتحدد ولا تتغير إلا بنص مجرد عام، بينما الوضعية الفردية تتحدد شخصيا وبكيفية مشخصة، وعلى صعيد كل فرد أو جماعة من الأفراد، في مواجهة سلوك أو قرار إداري متخذ خصيصا ليس ضدهم كأشخاص، ولكن في شأن مطلب يعتبرونه حقا مخولا لهم بقوة القانون[9].

    من خلال ما سبق، و في ظل هذه الاختلافات الفقهية  في التعريف، يمكن اعتبار دعاوى التسوية الإدارية أو الوضعية الفردية للموظفين طلبات ذات صبغة مالية متصلة بشؤون الموظفين ومستحقة لهم أو حتى لورثتهم من بعدهم، فهي دعاوى تعتبر جزء من الدعاوى المتصلة بشؤون الموظفين، لكنها تهم الجانب المالي حيث أن موضوعها ليس الطعن في مشروعية أحد القرارات الإدارية النهائية المتصلة بشؤون الموظفين بصفة مستقلة، وإنما نزاع ذو صبغة مالية بين الموظفين والإدارة يطلب منها – إذا كان مدعيا – تعديل وضعيته أو تسويتها وفقا للقانون ودور المحكمة في هذا الإطار هو الحكم بوضعه في المركز القانوني الذي يترتب على ذلك وتحديد حقوقه التي يستمدها من القانون[10].

    المبحث الثاني: موقع دعوى تسوية الوضعية الفردية من القضاء الإداري

    اذا كان الفقه والمشرع، كما لاحظنا سابقا، قد عملا على وضع الاطار القانوني للوضعية الفردية للموظف، فان القضاء بدوره قد عمل على ايجاد مسار واضح في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الوضعية، وهو دور يلعبه الاجتهاد القضائي في خلق و بلورة مبادئ القانون، اعتبارا لكون القضاء الاداري هو قضاء انشائي بطبيعته.

    وتأتي أهمية معرفة موقف القضاء من الطبيعة القانونية للوضعية الفردية للموظف، لكونه – وهو يتدخل في هذه المنازعات – يلعب دورا تفسيريا وتقنينيا هاما للمقتضيات التشريعية والتنظيمية. بالتالي، يشكل مصدرا هاما من مصادر القانون الاداري.

    بناء عليه، سنتطرق لموقف المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من الطبيعة القانونية للوضعية الفردية للموظف قبل إنشاء المحاكم الإدارية، على أن نتناول في مرحلة ثانية الطبيعة القانونية للوضعية الفردية للموظف بعد إنشاء المحاكم الإدارية.

   المطلب الاول: مرحلة إحداث المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا).

    عمل المغرب على إحداث المجلس الأعلى بموجب ظهير 27 شتنبر1957[11] (محكمة النقض حاليا) حيث تم التنصيص على أن من بين صلاحياته النظر في طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة، ولقد شمل اختصاص المجلس الأعلى منذ بداية الستينيات النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية، بحيث كان في هذه المرحلة يقبل البت في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد رفض الادارة منح أعوانها مبالغ مالية، باعتبار الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مشروعية قرار الرفض، فالحكم على الإدارة بتسديد المبالغ المالية لمستحقيها، رهين بحل إشكالية المشروعية[12].

    هكذا عمل المجلس الأعلى في هذه المرحلة على توحيد النظام القضائي للنزاعات المتعلقة بمطالبة الأعوان العموميين بمبالغ مالية، من خلال تجميع الاختصاص في هذه القضايا، وإسناده لنفس الجهة القضائية عن طريق نفس الدعوى، دون أن يبحث فيما إذا كانت هذه النزاعات تتعلق بالوضعية الفردية أم لا، حيث اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قضية السيد ابن ادريس ضد وزير البريد[13] ” أن الموظف الذي يكون في وضعية الإلحاق يظل تابعا لإطاره الأصلي… وعلى الإدارة أن تستجيب لطلب تسوية وضعيته الإدارية وأن رفضها لهاته التسوية يكتسي شططا في استعمال السلطة”.

    كما اعتبرت في قضية السيد بن خريفة عبد العزيز ضد وزير الاقتصاد و المالية [14]” أن القرار المطعون فيه القاضي برفض تسوية الوضعية الإدارية للطاعن الناتج عن السكوت عن الطلب الذي قدمه إلى وزير المالية مع وجوب إجراء مراجعة لهاته الوضعية لم يكن مشوبا بأي شطط في استعمال السلطة وأن الإدارة لم تنحرف في استعمال سلطتها التقديرية بالاختيار في خصوص معالجة وضعية المعني بالأمر”.

      من خلال ما سبق، يتبين أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى خلال هذه الفترة، كانت لها الولاية الشاملة للنظر في المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية بمناسبة دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، الموجهة ضد القرارات الإدارية التي ترفض تسوية هذه الوضعية الى حين مجيء مرحلة احداث المحاكم الادارية، وهو ما سوف نتطرق اليه في المطلب الموالي.

    المطلب الثاني: مرحلة إحداث المحاكم الإدارية.

    تدعيما لصرح التنظيم القضائي المغربي وخدمة لمبدأ ازدواجية القضاء والقانون صدر بتاريخ 10 شتنبر القانون المحدث للمحاكم  الإدارية رقم 41.90، حيث نصت المادة 8 منه على اختصاص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

    هذا المسلك الذي أكدت عليه الغرفة الإدارية في أكثر من مناسبة انعكس أيضا على عمل المحاكم الادارية التي كانت تنظر في نزاعات الوضعية الفردية بمناسبة دعاوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة باعتبارها الوسيلة القضائية الأقل كلفة والأكثر ممارسة عند المتقاضين، كما في قضية علال اشعالي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط ” أن وضعية الإلحاق لا تنشئ للموظف الملحق أي حق مكتسب تجاه الملحق لديه وإنما يبقى لإدارته الأصلية الحق في وضع حد لإلحاقه”[15].

    خلال هذه المرحلة، كانت المحاكم الإدارية في بداية الأمر تناقش الدعوى المقدمة أمام جهة القضاء الشامل دون التقيد بأي أجل وتحكم على أساس ذلك بتسوية الوضعية الفردية للطالب إن كان له حق في ذلك أو تقضي برفض الطلب حسب الأحوال، ونشير هنا إلى مجموعة من الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم الإدارية:

الحكم الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 4/2/1999[16] في الملف الإداري 1152/11 بين محمد العلمي ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والذي قضت فيه المحكمة المذكورة بأحقية المدعى في الترقية إلى درجة وزير مفوض مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية والذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بتاريخ 22/6/2000 حسب قرارها عدد 963.

الحكم الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 15/6/2004[17] بين أحمد بن دحمان وبين وزير المالية والذي قضت فيه المحكمة بتسوية وضعية الطاعن لكون الإدارة قد رفضت تسوية الوضعية بحجة عدم متابعة الدروس في حظيرة جامعة أجنبية والإدلاء ببطاقة الإقامة في البلد المسلمة منه الشهادة الجامعية دون المنازعة في المستوى التعليمي لنظام التكوين الذي تلقاه والمحكمة في هذه القضية لم تناقش إطلاقا مسألة الأجل.

الحكم الصادر عن إدارية مراكش بتاريخ 21/2/2001[18]في الملف الإداري عدد 80/2000 الذي قضت فيه بتسوية وضعية العلوي بنعبد الله مولاي الحسن ضد بلدية المشور القصبة وذلك بأحقيته في السلم السابع من 1/7/1998 ولم تناقش مسألة رفع الدعوى داخل أجل الطعن وإن الغرفة الإدارية أيدته بتاريخ 10/10/2001 حسب الملف الإداري عدد 1087/2001.

    مع تسجيل المحاكم الادارية للنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية سرعان ما أخدت تطرح إشكاليات عملية بمناسبة الجمع بين هاته الدعوى ودعوى الالغاء في عريضة واحدة من طرف صاحب الشأن، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط[19] في قضية بلغازي محمد ضد المدير العام للأمن الوطني بأنه لا يجوز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في طلب واحد لأسباب متصلة بأن لكل دعوى خصوصيتها التي تتميز بها عن الأخرى، وعلى هذا الأساس بتت فقط في جانب النزاع المتعلق بإلغاء قرار الإيقاف دون جانبه الآخر الرامي إلى التمتيع بالراتب والتعويض المستحق الذي قضت بعدم قبوله مع أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يحول دون الطعن ضد القرار الاداري مع تسوية الأوضاع المترتبة عن حالة القضاء بإلغائه في عريضة واحدة أمام نفس المحكمة الإدارية التي سبق لها البت في الطلبين بمقتضى حكم واحد سيما وأن كلا الدعويين تندرجان ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية[20]، كما ذهبت إليه المحكمة الادارية بوجدة[21] في قضية فتيحة بنت عبد الرحمان ضد عامل إقليم بركان.

    أما الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[22] فاعتبرت أن الأحكام الصادرة في نطاق الالغاء تقتصر على إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بأحد العيوب دون إمكانية تعويض القرار الملغى بقرار آخر على عكس ما هو  عليه الأمر في إطار دعوى القضاء الشامل، مع أن مجرد قضائها بإلغاء قرار رفض ترقية الطاعن إلى السلم 10 بدلا من السلم 9 وإحالة الطاعن على الإدارة لتسوية وضعيته الادارية كما في قضية جرجي كلموزي الحاج ابراهيم ضد وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيه تجاوز لسلط قاضي الالغاء التي لا تتعدى حد إلغائه القرار محل الطعن[23].

    أما في الحالات الأخرى التي يهدف من خلالها أصحاب الشأن المطالبة بتسوية وضعيتهم الفردية دون المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية التي تكون قد أثرت في هذه الوضعية، فيمكن القول أنها شكلت المناسبة لتدخل القاضي الإداري ووضعه للمبادئ الرئيسية للمنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية وطبيعتها القانونية الحقة، كما يصادف في الأثر القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي اعتبرت ” أن الطلب الرامي إلى الحكم بالتسجيل ضمن الجدول التعديلي  للترقية  إلى السلم 10 ضمن موظفي الخزينة العامة واستحقاق السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 1982 مع إحالة الطالب على الإدارة لتسوية وضعيته لم يقدم في إطار دعوى الإلغاء ولكن في إطار القضاء الشامل باعتبار أن مشرع قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية قد أعطى لهاته المحاكم طائفتين من الاختصاصات في هذا الميدان، إحداهما يتعلق بالبت في دعاوى الالغاء بسبب تجاوز السلطة والطائفة الثانية تتعلق بتسوية الوضعية الفردية التي لئن كانت تنتمي إلى القضاء الشامل فإن القاضي الاداري وهو يناقش الوضعية الفردية موضوعا لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا وإنما يفحص العناصر المعروضة عليه للتأكد مما إذا كانت هاته التسوية المطلوبة مشروعة ولها ما يبررها تاركا للإدارة بنفسها أن تنفذ الآثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي يصدره في النازلة”[24].

    لكن الغرفة الإدارية في قرارها الصادر بتاريخ 30/1/97 في الملف الإداري عدد 492/96 قد ذهبت بالقول على أنه “إذا كانت النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للفصل الثامن من قانون 90.41 المحدث لهذه المحاكم  وكان من حق المعني بالأمر أن يسلك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية هذه الوضعية، فإنه لا يمكنه أن يتجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء وينتقل إلى ممارسة دعوى القضاء الشامل والحال أن الدعوى الأولى مقيدة بآجال محددة تتصل بالنظام العام، ولا يمكن للطاعن أن يتجاهل وجوب احترام هذه الآجال إذا كان قصده الوصول إلى إلغاء القرار المطعون فيه،  الذي أثر في  وضعيته  الفردية وتقرر بمقتضاه ترسيمه ابتداء من 01/08/1992 في السلم 7،  كما هو الحال في النازلة الأمر الذي يجعل الطلب غير مرتكز على أساس ولو أنه قدم في إطار تسوية الوضعية الإدارية أمام القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية إذ كان على المعني بالأمر أن يسلك في هذه الحالة  دعوى الإلغاء داخل اجلها القانونية[25].

       إن الغرفة الإدارية من خلال هذا القرار وبعد مراجعتها للمقال الافتتاحي للدعوى تبين لها أن الدعوى وإن كانت تهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية للمدعي، إلا أنه من خلال الوقائع تبين أن الطاعن يطعن بصفة ضمنية في القرار القاضي بإنزاله من السلم الثامن إلى السلم السابع، وبالتالي فإن هذا القرار مادام لم يطعن في أجله القانوني فإنه أصبح محصنا من كل طعن ولا يمكن للمعني بالأمر أن يطالب بتسوية وضعيته وهو لم يطعن في القرار الذي انزله من السلم الثامن إلى السلم السابع داخل أجل الطعن[26].

       الملاحظ من خلال العمل القضائي المتقدم، أن المنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية لئن أخدت تتبوأ مكانتها الطبيعية في إطار القضاء الشامل فإن عدم اقتران الأمر بوجود مبادئ مميزة لها عن دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، جعل الغرفة الإدارية من خلال هذا القرار تحد من إمكانية خيار صاحب الشأن لسلوك الدعوى التي يراها ذات نتائج إيجابية على وضعيته.

        إن هذا الاتجاه الجديد للغرفة الإدارية عمل على التمييز بين دعوى الالغاء والمنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية المنتمية لولاية القضاء الشامل، حيث عمدت من جديد إلى التمسك بقرارها الصادر بتاريخ 30/1/1997 وطبقته عل عدة قضايا أشير هنا إلى بعض القرارات الصادرة عن الغرفة في الموضوع:

القرار عدد 623 بتاريخ 27/4/2000[27] الصادر عن الغرفة الإدارية في الملف الإداري عدد 226/5/1/98 والذي جاء فيه ” وحيث إذا كان المدعي حرا في الاختيار بين سلوك دعوى الإلغاء أو سلوك دعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية المشار إليها فإن ذلك لا يعني كما أشارت إليه الغرفة الإدارية في عدة اجتهادات قضائية أن يتجاوز الطاعن دعوى الإلغاء التي لها شروط ومواصفات محدودة ويلجأ إلى دعوى القضاء الشامل والحالة أن الوضعية الفردية التي يطلب تسويتها هي رهينة أولا بالبت في دعوى الإلغاء”.

القرار عدد 547 بتاريخ 19/05/2004 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في الملف رقم 739/4/1/2003.[28]

   ” لكن حيث أنه ليس في الامكان سلوك دعوى تسوية الوضعية الادارية إذا كانت مبنية على المنازعة في قرار إداري كان ينبغي الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني ولم يراع ذلك .

      وحيث أن الطاعن يطلب التصريح باستحقاقه للترقية إلى درجة مفتش إقليمي ابتداء من سنة 1992 وإلى درجة مفتش إقليمي رئيس ابتداء من سنة 1997 ولم يقدم طعنه من قراري عدم ترقيته إلا في 12/09/2001 في حين أن أجل الطعن بالإلغاء للشطط هو 60 يوما من تاريخ التبليغ الذي يقوم مقامه العلم اليقيني والطاعن عندما علم بعدم ترقيته وامتثل لذلك حوالي 9 سنوات بالنسبة للترقية الأولى و 4 سنوات بالنسبة للترقية الثانية لم يبق له أي حق في مناقشة مشروعية قرارين إداريين تحصنا بفوات أجل الطعن فيهما كما أخد به عن صواب الحكم المستأنف”

وكرست الغرفة الإدارية الاجتهادات المذكورة أعلاه بقرار آخر صادر بتاريخ 12/10/2005 إذ أعطت مفعولا لتحقق العلم اليقيني الشامل بالوضعية الإدارية المحال بواسطتها أحد الموظفين على التقاعد وذلك حسب القرار عدد 717 الصادر في الملف الإداري عدد 23/4/1/2005[29] بين العماري بريك ووزير التربية الوطنية والذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي:

   ” لكن وحيث  أنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا ينازع فيه المستأنف أنه وقعت إحالته رسميا على التقاعد منذ فاتح يناير 2000 وأن قرار إحالته على التقاعد كان شاملا ومتضمنا للوضعية الادارية التي يطلب تسويتها وأن سكوته منذ سنة 2000 عن طلب تسوية هذه الوضعية وقد كان عالما بها وامتثل لها إلى غاية 4/11/2003 تاريخ مقال الطعن أي بعد حوالي ثلاث سنوات، يجعل دعواه غير مقبولة لأنه لا يمكن تجاوز دعوى الالغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل بعد أن يكون قرار تسوية الوضعية قد تحصن بفوات أجل الطعن فيه”.

قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 249 المؤرخ في 7/3/2007 ملف إداري عدد 754/4/1/2006.[30]

  ” إذا كان المدعي حرا بين اختيار سلوك دعوى الإلغاء أو سلوك دعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية، فإن ذك لا يعني أن يتجاوز الطاعن دعوى الإلغاء التي لها شروط ومواصفات محدودة ويلجا إلى دعوى القضاء الشامل متى كانت الوضعية الفردية المطلوب تسويتها رهينة بالفصل في دعوى الإلغاء”. 

    من خلال ما سبق، يتضح أن العمل القضائي المغربي عرف تأرجحا من خلال القرارات والأحكام الصادرة عنه، بحيث في المرحلة السابقة لإحداث المحاكم الإدارية كان المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) يقبل البت في دعاوى الوضعية الفردية في إطار دعوى الإلغاء دون أن يميز فيما إذا كانت تدخل في إطار قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل، أما بعد إحداث المحاكم الإدارية فقد ذهبت في اتجاه أخر وهو إذا كان للمدعي الحق في الاختيار بين دعوى الإلغاء او دعوى القضاء الشامل فإنه لا يمكن له أن يتجاوز أجل الستين يوما المحددة للطعن على اعتبار أن دعوى الإلغاء لها شروط ومواصفات تحددها، ويلجأ إلى دعوى القضاء الشامل متى كانت الوضعية الفردية المطلوب تسويتها رهينة بالفصل في دعوى الإلغاء، وذلك لكون أن لكل دعوى خصوصيتها التي تتميز بها عن الأخرى.  

       بذلك، فالقضاء المغربي لم يستطع لا في مرحلته الأولى السابقة لإنشاء المحاكم الإدارية التي كان يغلب فيها القضاء الموضوعي أي دعوى الالغاء، ولا في المرحلة التالية لانطلاق العمل بالمحاكم الادارية إعطاء معيار للتمييز بين الالغاء والقضاء الشامل في دعوى التسوية.

    وظلت دعوى الالغاء هي المهيمنة على أحكامه، وحافظت على ذات الدور الذي كانت تضطلع به سابقا حتى ولو تعلق الأمر بمواضيع تعتبر من صميم دعاوى التسوية كإجراءات تنفيذية مادية تهدف إلى تسوية وضعية الموظف الإدارية طبقا للقانون.

    بل قد يصل الأمر إلى الحكم في دعاوى الترقية المتشابهة بإلغاء قرار الإدارة في بعضها، مع التشدد في إجراءات رفع الدعوى من حيث قبولها والحكم بتسوية الوضعية دون النظر إلى هذه الإجراءات في أخرى، وهو الأمر الذي أثر على الاجتهاد القضائي بعد العمل بالمحاكم الإدارية، حيث شكل ذلك نموذجا للمكامن الشاذة التي ضلت تعتبره في غياب معيار محدد للتمييز بين الدعويين ورسم الحدود الفاصلة بينهما.

    لكن، رغم ذلك لا ننكر على القضاء المغربي حتى في المرحلة السابقة إصابته في التصنيف، والأمر الذي بدأت بوادره في الاجتهادات الحالية ليس فقط باعتماد معيار مصدر الحق المطالب به، ولكن في اعتبار الإجراءات والقرارات المرتبطة بمجرد أعمال شرطية وعنصر من العناصر التي تنبني عليها المطالبة ويتوقف الفصل في النزاع وهي مجرد قرارات تضفي على صاحب الشأن فيها نظاما قانونيا موضوعيا يرتب له حق.


[1] – الهام أمقران، دور القضاء الاداري في تسوية الوضعية الادارية والمالية للموظفين، بحث لنيل دبلوم الماستر في القضاء الاداري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2015-2016، ص8.

[2] – تنص المادة الثامنة من قانون المحاكم الادارية على أنه ” تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام. 

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”.

[3]– ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993 الصفحة  2168.

[4] – أمال المشرفي، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 26 يناير-مارس، 1999،ص 30.

[5] – محمد عنتري دراسة حول : ” أعوان المؤسسات العمومية في الاجتهاد القضائي المغربي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 23، 2003، ص41.

[6] – ماعدا الاستثناءات المشار اليها في المادة 41 من قانون المحاكم الادارية، وتخص هذه الاستثناءات، النزاعات الناشئة عن تطبيق الفصل 28 من نظام المعاشات المدنية ( ظهير30دجنبر 1971) ، و الفصل 32 من نظام المعاشات العسكرية (ظهير 30 شتنبر 1971 )، و الفقرة 2 من الفصل 52من النظام الجماعي لرواتب التقاعد ( ظهير 4 أكتوبر 1977).

[7] – أمال المشرفي، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مرجع سابق، ص 34.

[8] – عبد الوهاب رافع، نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال اعمل القضائي، المطبعة والوراقة الوطنيةـ، الطبعة الأولى، مراكش، 2006،ص14.

[9] – أشغال الندوة العلمية التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يوم  4 و 5 فبراير 1994، سلسلة الندوات و الايام الدراسية، ، منشورات القاضي، العدد 1965 ص 90. 

[10] – المصطفى الدحاني، دعاوى التسوية الفردية للموظفين بين قضاء الإلغاء و الشامل و سلطة المحكمة بشأنه، منشورات  مجلة رحاب المحاكم، عدد 4، سنة 2010، ص37.

[11] – ظهير شريف رقم 1.57.223 يتعلق بالمجلس لأعلى، الجريدة الرسمية عدد 2347 الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957).

[12] – د أمال المشرفي، مرجع سابق، ص:36.

[13]  – قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 279 الصادر بتاريخ 21/7/1994 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 47.

[14] – قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 48 بتاريخ 2/12/1999.

[15] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 71 بتاريخ 11/4/1996.

[16] أورده عبد الوهاب رافع في مقاله “نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارات العمومية من خلال العمل القضائي”، منشور بسلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، الطبعة الأولى، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص: 23.

[17] – عبد الوهاب رافع، مرجع سابق، ص: 23.

[18] – عبد الوهاب رافع، نفس المرجع، ص: 23.

[19] –  حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 68 بتاريخ 11/4/ 1996.

[20] – صقلي حسيني، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة عدد 47، 2004.ص: 97.

[21] – حكم المحكمة الادارية  بوجدة عدد 211/98 بتاريخ 16/12/1998.

[22] – قرار الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى عدد 235 بتاريخ 11/3/1999.

[23] – قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 708 بتاريخ 16/7/1998 الذي أيدت من خلاله الحكم المستأنف  الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ  18/7/1998 في الملف عدد غ 37/96.

[24] صقلي حسيني، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، مرجع السابق، ص98.

[25] – قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 492/ 96 الصادر بتاريخ 30/1/1997، بين بوبكري إبراهيم وبلدية أكادير الذي ألغى حكم المحكمة الادارية بأكادير التي قضت بتسوية وضعية المدعى .

[26] – عبد الوهاب رافع، نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارات العمومية من خلال العمل القضائي، مرجع السابق، ص: 25.

[27] – أورده عبد الوهاب رافع، نفس المرجع أعلاه، ص 30.

[28] –  أورده عبد الوهاب رافع، مرجع سابق، ص 30.

[29] – أورده عبد الوهاب رافع، نفس المرجع أعلاه، ص: 32.

[30] – قرار منشور بالمنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية،  منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، يوليوز 2010، ص:43.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *