تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستوري -دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011-

تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستوري

-دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011-

 

إخلاص عزولة

باحثة بجامعة الحسن الأول-سطات

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

طبقا لأحكام دستور 2011 نص الفصل 61 منه على ما يلي:”يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق او المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية”.

ولقد جاء هذا التنصيص الدستوري الجديد، ليضع حدا لظاهرة استفحلت في الممارسة النيابية والسياسية والتي لم تكن ترتب أي جزاء على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات  أو الفريق الذي ينتمي إليه، وهو ما جعل الممارسة المغربية موسومة بعدم الالتزام السياسي تجاه الناخبين وجعل العديد من الباحثين يصفونها بالسلوك اللأخلاقي الذي يفرغ العملية الانتخابية وكذا العمل التمثيلي للمواطنين من قيمته التعاقدية.

هكذا نجد أن الفصل 61 من دستور المملكة لسنة 2011، حاول أن يؤطر هذه الممارسة من خلال ترتيب الجزاء الدستوري الذي عقد فيه الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في الطلبات الرامية إلى تجريد أعضاء البرلمان من عضويتهم، وذلك وفق مجموعة من الشروط التي وضعها الفصل نفسه، وأحال إلى الأنظمة الداخلية لكي تحدد مسطرة الإحالة إليها في هذا الصدد، وتتحدد هذه الشروط في كل من  صاحب الصفة في إحالة طلب االتجريد، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية، حتى تكون الإحالة إليها إحالة صحيحة.

والعودة إلى الممارسة التي تلت انتخابات 25 نونبر 2011، وفي ظل هذه الولاية التشريعية التاسعة، نجد أن المجلس الدستوري(المحكمة الدستورية) قد مارس هذا الاختصاص بناء على مجموعة من الإحالات في هذا الصدد، والتي ترمي إلى طلب تجريد أعضاء برلمانين لكونهم ترشحوا بأسماء أحزاب غير الحزب الذي ينتمون إليه، فيما ظلت مسألة تغيير الفريق غائبة في ظل هذه الولاية مع بعض الإشكالات التي أثارتها هذه المسألة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن موضوعنا هذا سيركز على رصد اجتهاد القاضي الدستوري المتعلق بموضوع التجريد، من خلال استقراء منطوق قرارته وتبريرات حيثياته، وكل ذلك وفق محورين أساسيين:

الأول: ويتعلق بالشروط الشكلية والجوهرية المتعلقة بمسطرة طلب التجريد

الثاني: يتعلق باستقراء كمي وكيفي لاجتهاد القاضي الدستوري موضوع التجريد

المحور الأول: الشروط الشكلية والجوهرية لطلب التجريد من العضوية البرلمانية

محاولة منا بسط هذه الشروط الشكلية والجوهرية، فإن مرجعنا سيتركز على قراءة ما كرسته الأنظمة الداخلية من مقتضيات مدعومة بمنطوق قرارات المجلس الدستوري في هذا الصدد، وذلك وفق ما سنبينه على الطريقة التالية:

  • احترام مسطرة الإحالة: نصت المادة 10 ( الفقرة السادسة من ن.د.م.ن) والمادة 98(ن.د.م.ش) على أن رئيسا المجلسين هما المسؤولان عن إحالة أمر طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية، وهذه الإحالة تستدعي توفر شرطين أساسين:

فبالنسبة لنظام مجلس النواب فإنه نص على ضرورة ثبوت واقعة التخلي من خلال الإفصاح عنها كتابة أو التصريح به من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القانون، ويتعين على المكتب التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، وتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية وفي حالة عدم التوصل بالجواب داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي، ويصدر المكتب مقررا يثبت فيه واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.

أما بالنسبة لنظام مجلس المستشارين فقد نص في المادة 98 على مسطرة تقضي بتوصل رئيس مجلسه بإشعار من أحد أعضاء المجلس أو من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية أو من أي جهة من الجهات المعنية بالتخلي عن الانتماء، يحاط فيه علما بواقعة التخلي خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي أو النقابي أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية، ويتم عرض الأمر  على مكتب المجلس للتأكد من ذلك، عن طريق توجيه رئيس المجلس بعد مداولات المكتب استفسارا مكتوبا ليؤكد أو ينفي العضو المعني مضمون الإشعار، وذلك في أجل عشرة أيام من توصله بالإشعار، كما يمكن استدعاء العضو المعني داخل أجل 5 أيام من تاريخ التوصل برده على الاستفسار، لتنبيهه للآثار المترتبة عن تخليه عن الانتماء، ووفقا للمادة 99 فإن عدم جواب المعني بالأمر يعتبر تأكيدا لهذه الواقعة ويصدر المكتب مقررا يثبت فيه ذلك ويرفقه بطلب التجريد من العضوية ويحيله رئيس مجلس المستشارين إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاء 15 يوما.

وبناء عليه فإن المحكمة الدستورية لن تقبل أي طلب في حالة لم يتم الالتزام بهذا الشرط المتعلق بمن له الصفة في طلب التجريد خصوصا وأن الشرط الشكلي يستوجب ضرورة أن يكون ذلك بناء على طلب من الرئيس وبعد تأكيد واقعة التخلي، وهو ما أكده المجلس الدستور بموجب قراره 839.12[1] حيث صرح بعدم قبول الطلب، نظرا لكون طلب التجريد جاء من طرف عضو برلماني[2]، وإلى جانب الشرط الشكلي هذا  فإن المجلس الدستوري يراقب كذلك مدى احترام الإجراءات الجوهرية بشكل حازم،  ففي أغلب قراراته الصادرة بشأن تجريد الأعضاء من صفتهم النيابية[3]، نجده يصرح بما يلي:” وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد حسن الدرهم المعرض للتجريد، لا سيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية؛” ولذلك فإن عدم احترام مسطرة طلب التجريد من طرف البرلمان تؤدي بشكل مباشر إلى عدم قبول الطلب.

  • ضرورة أن يكون التخلي إراديا: فإلى جانب ضرورة توفر الشروط الشكلية والجوهرية المتعلق بمسطرة الإحالة ، فإن الأمر يستدعي حتى تصرح المحكمة الدستورية بالتجريد، أن يكون العضو المعني حقا قد تخلى بشكل إرادي إما بتصريحه وجوابه على استفسارات المكتب، وإما عن طريق قيامه بما يثبت تخليه عن الانتماء، وهو ما سماه المجلس الدستوري بالتخلي بحكم الواقع عن الانتماء[4].

وقد طرحت مسألة التخلي الإرادي للعضو البرلماني بمناسبة عرض القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على المجلس الدستوري، والتي أقرها كذلك في العديد من القرارات، وكرسها النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، وقد حسمت هذه المسألة من طرف المجلس الدستوري [5] وذلك عندما نصت المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات والمادة 52 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والمادة 54 من القانون التنظيمي للجهات جميعها على أنه: طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، «يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة  الترابية الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس» وعلى أنه »يعتبر عضو مجلس الجماعة الترابية من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية«، ولقد صرح المجلس الدستوري بدستورية الفقرة الأولى من هذه المواد فيما أقر بعدم دستورية الفقرة الثانية التي نصت على تجريد العضو المنتخب من العضوية جراء طرده من الحزب أو فصله من الحزب، وهو ما يدل بأن التخلي المقصود من الفصل 61 هو التخلي الإرادي[6]، وهذا ما صرح به المجلس الدستوري في مجموعة من قراراته[7].

  • إثبات واقعة التخلي من طرف المجلس من عدمها: بالنسبة للنظام الداخلي فقد نص على أن من بين الشروط الجوهرية أن يمارس البرلمان كافة اختصاصاته المتعلقة بطلب التجريد، لكي يتسنى للمحكمة الدستورية أن تطبق مقتضيات الفصل 61، لكن الامر قد لا يتوقف على ذلك ويمكن للمحكمة أن تبت في الطلب حتى ولو لم يستوفي لشرط إثبات الواقعة بموجب قرار المكتب، وبرزت هذه المسألة في مجموعة من رسالات الإحالة التي قدمها البرلمان لطلب تجريد عضو من عضويته جراء ورود حالة الشك، وأصدر المجلس الدستوري في شأنها كل من القرار رقم 979 و 981 و 982، والمتعلقين بطلب رئيس مجلس النواب البت في ملفات النواب بناء على مقررات مكتب المجلس بشأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل61 من الدستور المتعلقة بالتجريد تنطبق على وضعية النواب، هذا الأمر يطرح مسألة اختصاص كل من البرلمان والمحكمة الدستورية في مجال التجريد، فالنظام الداخلي يعطي الصلاحية لمكتب المجلس لكي يثبت واقعة التخلي من عدمها ففي حالة ثبوت ذلك يحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية لكي تصرح بتجريد العضو المعني وإن لم تثبت واقعة التخلي فإن المجلس ملزم بحفظ الملف وعدم إحالته، إلا أن المحكمة الدستورية كان لها رأي آخر وذهبت وبتت بناء على ما جاء في رسالة الإحالة واستنادا إلى أحكام الدستور مباشرة دون الحاجة للتقيد بالمسطرة الواردة في النظام الداخلي، حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراراته بأن تطبيق مقتضيات التجريد الواردة في الفصل 61 من الدستور أمر إلزامي وأن ما يقره يعتبر بمثابة قواعد آمرة لا تحول دون البت في وضعية النائب المشكوك في وضعيته[8]، كما أن عدم إمكانية مكتب مجلسي البرلمان إثبات واقعة التخلي لا تحول دون إحالة الملف إلى المحكمة الدستورية، وهو ما يعني أن ضمانات حماية النيابة البرلمانية لا تتوقف في حالة عجز البرلمان عن إثباتها وإنما يمكن للمحكمة الدستورية التحقق من ذلك مباشرة، وقد جاءت تبريرات المجلس الدستوري في حيثيات قراراته مبنية على أربعة عناصر:
  • العنصر الأول: كون الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور، تجعل من التجريد قاعدةً آمرةً لا يملك مجلسا البرلمان، في مرحلة تدارس الملف، ولا المحكمة الدستورية في مرحلة التصريح بالشغور، سوى صلاحية التحقق من حدوث واقعة التخلي، التي يترتب عن ثبوتها تجريد المعني بالأمر، بحكم الدستور، من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان[9].
  • العنصر الثاني أن تخويل الدستور، مسألة التصريح بشغور مقعد البرلماني المعني بالتجريد، للمحكمة الدستورية، إنما يرمي إلى جعل وضعية البرلماني المعرض لفقدان صفته عضواً بأحد مجلسي البرلمان، في يد هيئة قضائية دستورية لا تصرح بشغور المقعد إلا بعد التحقق التام من ثبوت واقعة التخلي.
  • العنصر الثالث هو أن  المجلس لا يملك صلاحية البت بصفة نهائية في مآل ملف عضو البرلمان المنسوبة إليه واقعة التخلي  في حالة ما إذا لم يثبت ذلك او لم يتأكد منها والتي تهدف إلى ضمان صيانة حقوق النائب المعني بالتجريد.
  • العنصر الرابع المستند إليه المجلس في حججه وهو انه إذا تعذر على مكتب أحد مجلسي البرلمان، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها لهذه الغاية في نظامه الداخلي، اتخاذ مقرر يثبت واقعة التخلي، إما بسبب الشك في طبيعة هذه الواقعة ومداها أو بسبب حدوث خلاف بين أعضاء مكتب المجلس بشأنها، فإن ذلك لا يجوز أن يكون مبرراً لتعطيل تطبيق الأحكام الآمرة للفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه على رئيس المجلس إحالة الملف في جميع الأحوال، إلى المحكمة الدستورية للبت فيه.

ويتضح عموما من خلال معالجة هذه الشروط الشكلية والجوهرية، أن المجلس الدستوري قد تعامل مع هذه المواضيع بنوع من الثنائية المزدوجة وربما يمكن القول “متناقضة، فمن جهة يقر بكون أن الإحالة يجب أن تراعى فيها الشروط الشكلية والجوهرية، بدءا من الآجال المكرسة بالنظام الداخلي، مرورا بضرورة إثبات واقعة التخلي التي تعتبر أحد الشروط التي تحمي حقوق النائب الدفاعية، ومن جهة أخرى، يقر بكون مقتضيات الفصل 61 لا تحول دون التصريح بالتجريد، باعتبارها قاعدة آمرة ترتب جزاء دستوري وتلزم رئيسي المجلسين بالإحالة بالرغم من عدم التأكد من واقعة التخلي، لكن هذا الإلزام الدستوري بحد ذاته غير مقرون بجزاء مما يستدعي معه التساؤل حول مصير العضو البرلماني الذي تخلى عن انتمائه أو فريقه، في حالة ما إذا لم يتم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية؟ ذلك أن المحكمة الدستورية لا تقوم بإصدار قراراتها إلا بناء على رسالة موجهة إليها في هذا الصدد.

ولكي نحاول أن نتوسع في هذه التطبيقات المسطرية ونفككها، فإن ذلك يستدعي منا استقراء كميا وكيفيا لحيثيات ومنطوق قرارات المجلس الدستوري موضوع التجريد.

المحور: اجتهاد المجلس الدستوري في موضوع  التجريد من العضوية

أصدر المجلس الدستوري في ممارسته، بعد انتخابات 25 نونبر 2011، مجموعة من القرارات بشأن تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور، والتي يمكن تصنيفها حسب منطوق قراره إلى صنفين: صنف أقر فيها المجلس بالتجريد من العضوية، وصنف يقر فيه المجلس بعدم تجريده من العضوية، وفي كل الأحوال كانت هذه الإحالات أغلبها تتعلق بنواب غيروا انتماءهم السياسي أو تخلو عنه بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين وجلها صدرت في سنة 2015، ويمكن تصنيف هذه القرارت حسب حيثيات ومنطوق  المجلس الدستوري على الشكل التالي:

  • عدم قبول طلب من ليست فيه الصفة: صرح في هذا الصدد المجلس الدستوري على إثر رسالة الإحالة التي قدها ميلود الشعبي بصفته رئيسا “للمجموعة النيابية المستقبل” ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد الغازي اجطيو بمجلس النواب، لانتقاله من المجموعة المذكورة إلى فريق التقدم الديمقراطي، بعدم قبول الطلب بعلة أن الفصل 61 من الدستور يعطي إلى رئيس المجلس المعني وحده صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية قصد التصريح بشغور مقعد البرلماني المعني[10]. وهذا التصريح الذي جاء به المجلس الدستوري يضعنا على محك التساؤل السابق الذي يتعلق بمدى إلزامية قواعد الفصل 61 من الدستور التي اعتبرها المجلس الدستوري قواعد آمرة تحتم التصريح بالتجريد بدون حاجة رئيسا المجلسين إثبات ذلك، فكيف يتأتى للمجلس الدستوري إلزام رؤساء المجلسين بالإحالة إليه إذا امتنعوا؟ وكيف يجعل من نص الفصل 61 قاعدة آمرة في ظل غياب الشكل الموازي للإحالة في حالة عدم امتناع أصحاب الصفة في الإحالة عن ممارسة اختصاصهم؟ والجواب على هذا السؤال صعب وبسيط للغاية، ذلك أن هناك غياب نص موازي يشير إلى حالة الامتناع، من جهة، ثم أن إحالة من لم تتوفر فيهم الصفة تؤدي إلى عدم قبول الطلب.
  • قرار العزل يحول دون التجريد: أصدر المجلس الدستوري في هذا الصدد قرارين على التوالي الأول تحت رقم 981 حول البت في وضعية النائب محمد حماني، والثاني تحت رقم 982 حول وضعية عبد العالي دومو[11]، بناء على رسالة الإحالة التي جاءت مبنية على بروز حالة الشك في انطباق أحكام الفصل 61 من الدستور، وقد قضى بشأنهما المجلس الدستوري في منطوقه قراريه بعدم تجريد النائبين من صفتهم النيابية، لكون قرار العزل الصادر في حقهما كان سابقا على  ترشحهما للانتخابات الجماعية بدون انتماء سياسي[12]. وما يمكن أن يستفاد من هذا، هو أن التجريد يكون بالنسبة للعضو الذي تخلى بشكل إرادي عن انتمائه الذي ترشح باسمه للانتخابات وليس قبل الانتخابات، فالعضو الذي تخلى عن انتمائه قبل الانتخابات وترشح باسم حزب آخر لا تطبق فيه مسطرة التجريد، وبالعكس فإن اصدار قرار عزل في حق نائب برلماني ينتمي إلى حزب سياسي يحول دون تجريده من عضويته التي قد يحوزها حتلى إذا ترشح بلون سياسي آخر بمناسبة الانتخابات الجماعية.
  • الترشح بدون انتماء سياسي للانتخابات الجماعية لا يحول دون التجريد: في قراره رقم 979.15 صرح المجلس بثبوت تجريد السيد طارق القباج من عضويته داخل مجلس النواب، وتعود حيثياته هذا القرار في كون أن رئيس المجلس أحال طلب بروز حالة الشك في وضعية النائب المذكور الى المجلس الدستوري للبت فيما إذا كان ينطبق عليه الفصل 61، وهو الطلب الذي استجاب لشروطه النائب المعني بإدلائه بجوابه الذي أكد فيه بكونه ترشح بإسم حزب سياسي معين في انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر 2011، وأنه أقر بترشحه للانتخابات الجماعية، المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر 2015، بصفته لا منتميا، وهكذا فالمحكمة الدستورية بالرغم من أن العضو المعني لم يتخلى عن الحزب بشكل رسمي وبالرغم من كونه ترشح بدون انتماء سياسي، فإنها لن تتوانى عن إثبات تجريد العضو المعني بغض النظر عن المبررات التي يمكن أن يسوقها، ومن بين ما صرح به المجلس في حيثياته ما يلي: ” وحيث إن ترشح السيد طارق القباج خلال مدة انتدابه النيابي بصفته لا منتميا في انتخابات لاحقة ـ بغض النظر عن المبررات الحزبية التي أدلى بها في هذا الشأن ـ  يعد تخليا بحكم الواقع عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات السابقة، مما يجعله يقع تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل61 من الدستور؛”.
  • العدول عن تغيير الانتماء لا يمنع طلب التجريد: هذه الحالة ربما نجدها فريدة في قرار المجلس الدستوري رقم 978.15[13]، فبموجب الرسالة المحالة إليه من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد حسن الدرهم من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا المجلس القاضي بثبوت واقعة تخلي النائب المذكور عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر2011، وصرح في حيثيات قراره بأن العدول عن تغيير الانتماء الحزبي بعد التقدم للانتخابات[14] يعد تخليا بحكم الواقع عن انتمائه السياسي وبالتالي يصح فيه تطبيق الفصل 61 من الدستور، وجاء في إحدى حيثياته ما يلي: “وحيث إنه ـ بغض النظر عن عدول النائب السيد حسن الدرهم عن تغيير انتمائه الحزبي ـ فإن ترشحه، خلال مدة انتدابه النيابي في انتخابات لاحقة باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب، يعد تخليا بحكم الواقع عن انتمائه السياسي، مما يجعله يقع تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور”.
  • تجميد العضوية في الحزب تمنع الترشح للانتخابات بلون سياسي آخر: بناء على رسالة الإحالة التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد زين العابدين حواص من صفة عضو بمجلس النواب، وبناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي هذا النائب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011، أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 977.15 القاضي بإثبات تجريد النائب من عضويته، و بعدما أدلى المعني بمذكرته الجوابية التي يبين فيها بأنه أصدر في حقه الحزب قرارا بتجميد عضويته وامتناعه عن منحه التزكية مما جعله يترشح، خلال مدة انتدابه، في الانتخابات الجماعية المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر 2015، باسم حزب سياسي آخر. وقد علل المجلس الدستوري منطوق قراره بالحيثية التالية:” وحيث إن قرار تجميد عضوية السيد زين العابدين حواص في الحزب الذي ينتمي إليه يعد إجراء جزائيا مؤقتا يحول دون ممارسة النائب المذكور للحقوق العادية المخولة لسائر أعضاء الحزب ومن ضمنها إمكان ترشيحه للانتخابات، ولا يترتب عنه قطع العلاقة القانونية للنائب المذكور بهذا الحزب؛ وأضاف المجلس في حيثية أخرى ما يلي:”وحيث إن ترشح النائب المذكور للانتخابات الجماعية المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر2015 باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011، دون أن يكون هذا الأخير قد اتخذ قرارا بفصله نهائيا من العضوية فيه، وهو ما لم يثبته المعني بالأمر، يعد بمثابة تخلي إرادي عن انتمائه السياسي؛
  • تجريد العضو المتخلي عن الانتماء حتى ولو لم يدلي بجوابه: في هذا الصدد أصدر المجلس قرارين تحت رقم 976.15 و 980.15، وصرح في إحدى حيثيات قراره رقم 976 بما يلي:” وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النائب لم يجب، خلال الأجل المحدد له، عن الدعوة الموجهة إليه من طرف مكتب مجلس النواب بشأن تغيير انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات؛ وحيث إن النائب المذكور امتنع عن تسلم الملف المتعلق بطلب تجريده من صفة عضو من مجلس النواب، والإدلاء بملاحظاته بهذا الشأن، رغم إشعاره لهذا الغرض من قبل المجلس الدستوري؛ كما صرح في قراره رقم 980 بشأن تخلي النائب محمد التويمي بنجلون عن انتمائه بما يلي: ” حيث إن الدعوة التي وجهت إلى المعني بالأمر عن طريق مفوض قضائي، والتي توصل بها بتاريخ 12 أكتوبر2015، لم يقدم عنها أي جواب داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد له من تاريخ التوصل، وهو ما ترتب عنه أن مكتب مجلس النواب اعتبر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر2015 أن عدم جواب السيد محمد التويمي بنجلون يعتبر تأكيدا منه لواقعة التخلي، وقرر بالتالي ثبوتها في حقه، وتوجيه رئيس المجلس طلب تجريده من العضوية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري؛  ويتضح من خلال هذه الحيثيات أن التجريد من العضوية يظل أمرا قائما بالرغم من عدم إدلاء المعنيين بالأمر بجوابهما.
  • الطابع التنازعي والجزائي للتجريد: يمكن ذكر مناسبتين أكد فيهما المجلس الدستوري على هذا الطابع، فبموجب قراره رقم 985.16 بشأن البت في وضعية النائب محمد كاريم الذي أثبت مكتب المجلس واقعة تخليه عن انتمائه السياسي وترشحه للانتخابات المنظمة في 4 شتنبر 2015 باسم حزب سياسي آخر، صرح المجلس الدستور وأكد على الطابع التنازعي في حيثيته التالية: ” وحيث إن النائب، السيد محمد كاريم لم ينازع في مذكرته الجوابية، المدلى بها أمام المجلس الدستوري”، وهذا التصريح يدل على أن المحكمة الدستورية كهيئة قضائية تراعي كل الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالدفاع وحق العضو المعني بالتجريد بالدفاع وتبرير موقعه تجاه قرار مكتب المجلس، وهو ما أكده كذلك في حيثية قراره رقم 948.14 [15] الذي صرح فيه بما يلي:” وحيث إنه، فضلا عن كون السيد عبد المجيد المهاشي – باعتباره المعرض لعقوبة التجريد من عضويته بمجلس المستشارين- هو الذي له، أساسا، الحق في الإدلاء أمام المجلس الدستوري بملاحظاته بشأن ما نسب إليه من تغيير انتمائه السياسي وفريقه البرلماني، فإن المذكرة الجوابية والمستندات المرفقة بها التي أدلى بها إلى المجلس الدستوري لا تتضمن عناصر أو وثائق جديدة غير تلك الواردة في الملف المحال على المجلس الدستوري من قبل مجلس المستشارين والتي اطلع عليها مكتبه، مما يجعل هذه المذكرة وملحقاتها لا تستدعي تعقيبا من طرف رئيس الفريق البرلماني الذي كان ينتمي إليه المعني بالأمر سابقا”. ويمكن القول بأن المجلس الدستوري قبل أن ينتقل إلى البحث في موضوع طلب التجريد يجب أن يتأكد أن هذا الطلب قد استوفى لكل إجراءاته نظرا لكون ثبوت واقعة التخلي تحدث جزاء بالنسبة للمعني، حيث صرح في قراره رقم 842.12[16] بما يلي: ” حيث إنه، لئن كان تجريد عضو برلماني من صفته هذه، لما يكتسيه من طابع جزائي، يقتضي لزوما أن تكون الأحكام المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 61 من الدستور مقررة في النظام الداخلي للمجلس المعني،…، فإن ذلك لا يعني أن أعضاء مجلس المستشارين يحق لهم –نتيجة عدم وضع هذا المجلس لنظامه الداخلي وفق أحكام الدستور- التخلي عن الفرق التي كانوا ينتمون إليها دون أن يتحملوا التبعات المترتبة دستوريا عن هذا التخلي”. وأكد على هذا الطابع الجزائي للفصل 61 من الدستور كذلك في قراره رقم 828.12[17] بمناسبة الرسالة التي رفعها رئيس مجلس النواب ملتمسا فيها،  من المجلس الدستوري تطبيق الفصل 61 من الدستور جراء استقالة  عبد العزيز أخنوش من الحزب الذي ترشح باسمه، حيث صرح في إحدى حيثيات هذا القرار بما يلي:”… وهي أحكام ترمي بالخصوص إلى إحاطة التجريد، باعتباره جزاء…”. وما تجدر الإشارة إليه في هذا القرار أن المجلس لم يبت في حدود الطلب وإنما بت في الإحالة من تلقاء نفسه وبناء على المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة” وأنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”، فهل تجاوز المجلس حدود اختصاصه في هذا الصدد؟ بالرجوع إلى القرار نفسه نجد أن المبرر الذي استند إليه المجلس الدستوري لكي يبت في هذا الطلب هو صاحب الصفة في الإحالة المتمثل في رئيس المجلس لا سواء في حالة التجريد أو في حالة التنافي، وأعطى لنفسه صلاحية التصريح بشغور المقعد بالرغم من كون الرسالة جاءت في ظل غياب النظام الداخلي للمجلس، فالمجلس الدستوري هنا يظهر كأنه مدرسة للواقع وليس لتقديس حرفية النص، فكان بالامكان على المجلس أن يقوم برفض الطلب جراء غياب النظام الداخلي، إلا انه حاول تجاوز النص وبت خارج حدود الطلب وبناء على معطيات واقعية[18]، وإذا ما قمنا باتباع منهج القياس على قرارات المجلس الدستوري، يمكن القول بأن المجلس قد سقط في التناقض، ذلك أنه من جهة بت خارج حدود الطلب في قراره 828.12،  فيما نجده بالمقابل يرفض فيه قبول طلب ميلود الشعبي الذي اعتبره مختلا من الناحية الشكلية نظرا لوروده من طرف عضو برلماني(قراره رقم 839.12).

وبناء على هذا الرصد الكمي والكيفي لقرارات المجلس الدستوري، يمكن القول بأن القاضي الدستوري، يظل صارما من جهة في التعامل مع الطلبات الواردة إليه في موضوع التجريد، وهي الحالات التي قضى فيها بعدم قبول الطلب بعلة انتفاء احترام الشروط الشكلية،ومن جهة أخرى نجده يتعامل بنوع من المرونة مع النصوص موضوع التجريد بالرغم من كون إحدى الشروط الجوهرية منتفية وغير متوفرة بعلة كون الفصل 61 من الدستور يشكل قاعدة آمرة ويلزم الجهات المعنية بالإحالة.

وفي الختام يمكن أن نشير إلى أن الدستور بالرغم من كونه وضع قاعدة أساسية يرمي من خلالها إلى حماية النيابة البرلمانية ووضع حد لظاهرة جعلت المشهد السياسي والبرلماني يتسم بنوع من المسرحية، فإن هذه الأحكام الدستورية تبقى خاضعة لتكييف الاجتهاد الدستوري، وهو ما يتضح من خلاله قراراته التي حاول أن يصوغ فيها تميزا بين ما يسميه بالتخلي بحكم الواقع عن الانتماء السياسي التي تقع تحت طائلة التجريد، وبين التخلي غير الإرادي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة البرلمانية، بالإضافة إلى كونه يحاول التدخل في بعض الأحيان في تفسير السلوك السياسي وملاءمته مع وضعيات الأشخاص وهو ما اتضح مع قرار السيد عزيز أخنوش. ويمكن الإشارة كذلك إلى كون تطبيق مقتضيات التجريد من العضوية جراء التخلي عن الانتماء السياسي لما كانت وفق فقه القاضي الدستوري قاعدة أمرة تستلزم الإحالة، فإن غياب الجزاء على هذا الإلزام تحول دون الإحالة، وهو ما قد يتضح في حالة علي اليازغي الذي كان نائبا برلمانية عن اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تبين أنه كان بصدد تأسيي حزب سياسي (البديل الديمقراطي الذي تم إبطال تأسيسه من طرف المحكمة الإدارية)، وهذا السلوك يعد بمثابة تخل منه عن انتمائه للحزب الذي ترشح باسمه، إلا أن سلوكه هذا لم يلزم رئيس مجلس النواب بالإحالة إلى المحكمة الدستورية من أجل طلب تجريده من عضويته، في المقابل قدم العضو المعني استقالته بعد عقد مؤتمرهم التأسيسي للحزب، وهو الطلب الذي استجاب له المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 1003.16، وهو ما يطرح التساؤل حول من له الأولوية في التطبيق هل الفصل 61 من الدستور باعتباره قاعدة أساسية سامية آمرة وملزمة، أم الأسبقية لتطبيق مقتضيات الاستقالة التي تنطبق في حقها مقتضيات النظام الداخلي؟

 

[1] – قرار رقم 839.12 صادر في 29 من ربيع الأول 1433(22 فبراير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6028، بتاريخ 15 ربيع الآخر 1433 (8 مارس 2012)، ص: 883.

[2] – وهو الطلب الذي تقدم به ميلود الشعبي، بصفته رئيسا “للمجموعة النيابية المستقبل” ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد الغازي اجطيو بمجلس النواب، لانتقاله من المجموعة المذكورة إلى فريق التقدم الديمقراطي، إعمالا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛ كما صرح

[3] – صرح في قراره 828.12 بما يلي: ” وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد حسن الدرهم المعرض للتجريد، لا سيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية.” قرار رقم 828.12 صادر في 25 صفر 1433(19 يناير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6015 بتاريخ 29 صفر 1433(23 يناير 2012)، ص: 402.

[4] – قرار المجلس الدستوري 978.15. و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، بتاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016)، ص: 126. والقرار رقم 979.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016)، ص: 128.

[5] – أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 30 يونيو 2015 ثلاث قرارات تهم الجماعات الترابية، وهي على التوالي: القرار رقم 666.15 المتعلق بالقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، والقرار رقم 667.15 المتعلق بالقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم رقم 112.14، والقرار رقم 668.15 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات (المحلية) رقم 113.14 ، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 22 رمضان 1436(9 يوليوز 2015)، ص: 6423-6427-6431.

[6] – صرح المجلس الدستوري في قراراته رقم 981.15/982 بما يلي: ” وحيث إنه، يستفاد من الفصل 61 من الدستور أن التجريد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان رهين بالتخلي الإرادي للعضو المعني عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وهو ما لا ينطبق على العضو البرلماني الذي تم فصله بقرار من الحزب الذي كان ينتمي إليه؛ كما عبر عن ذلك في قراره رقم 969.15 في حيثيته المتعلقة بالمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 33.15 المعدل للقانون التنظيمي رقم 29.11.

– قرار المجلس الدستوري رقم 982.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:132. قرار رقم 981.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:131.

– قرار المجلس الدستوري رقم 969.15 صادر في 25 من رمضان 1436( 12 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص: 6754.

[7] – انظر القرارات التالية المتعلقة بتطبيق الفصل 61:  قرار رقم 972.15 صادر في 7 من ذي الحجة 1436( 21 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 16 ذي الحجة 1436(فاتح أكتوبر 2015)، ص:8173. قرار رقم 976.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:124. قرار رقم 977.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص: 125. قرار رقم 978.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:126. قرار رقم 979.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:128. قرار رقم 980.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:129. قرار رقم 981.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:131.قرار 982.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:132. قرار رقم 985.16 و.ب الصادر في 29 من ربيع الآخر 1437( 9 فبراير 2016)، ج.ر عدد 6441 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1437(22 فبراير 2016)، ص: 1071.

[8] – صرح المجلس في حيثياته قراره رقم 979 بما يلي: ” وحيث إنه، إذا تعذر على مكتب أحد مجلسي البرلمان، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها لهذه الغاية في نظامه الداخلي، اتخاذ مقرر يثبت واقعة التخلي، إما بسبب الشك في طبيعة هذه الواقعة ومداها أو بسبب حدوث خلاف بين أعضاء مكتب المجلس بشأنها، فإن ذلك لا يجوز أن يكون مبررا لتعطيل تطبيق الأحكام الآمرة للفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه على رئيس المجلس إحالة الملف، في جميع الأحوال،  إلى المحكمة الدستورية للبت فيه؛

[9] – صرح المجلس الدستوري في قراراته رقم 979/981/982 بما يلي:” وحيث إن الفصل 61 من الدستور، بتنصيصه في فقرته الأولى على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، يكون قد جعل من هذا التجريد قاعدة آمرة لا يملك مجلسا البرلمان، في مرحلة تدارسهما للملف، ولا المحكمة الدستورية، في مرحلة التصريح بشغور المقعد، سوى صلاحية التحقق من حدوث واقعة التخلي التي يترتب عن ثبوتها تجريد المعني بالأمر، بحكم الدستور، من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان”،

 

[10] – قرار المجلس الدستوري رقم 839.12 صادر في 29 ربيع الأول 1433(22 فبراير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6028، م.س.

[11] – قرار المجلس الدستوري رقم 982.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:132. قرار رقم 981.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:131.

[12] – بالنسبة لوقائع هذه القضية ترجع إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان قد أصدر بيانين بعزل كل من محمد حماني و عبد العالي دومو من العضوية بالحزب في كل من 2 و 3 مارس 2015، وترشح كل منهما للانتخابات الجماعية في 4 شتنبر 2015.

[13]قرار رقم 978.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:126.

[14] – لقد سبق لحسن الدرهم أن ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت بتاريخ 25نوفمبر 2011 باسم حزب سياسي معين، ثم ترشح لانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة ـ وادي الذهب، المنظم بتاريخ 7 أغسطس 2015باسم حزب سياسي آخر.

[15] – قرار رقم 948.14 و.ب صادر في 10 صفر 1436( 3 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6316 بتاريخ 18 صفر 1436(11 ديسمبر 2014)، ص: 8405.

[16] – قرار رقم 842.12 و.ب صادر في 18 من جمادى الأولى 1433(10 أبريل 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6043، بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1433(30 أبريل 2012)، ص: 2977.

[17] – قرار رقم 828.12 صادر في 25 صفر 1433(19 يناير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6015، بتاريخ 29 صفر 1433(23 يناير 2012)، ص: 402.

[18] – صرح المجلس الدستوري في هذا الصدد في قراره 828.12 بما يلي:” وحيث إنه، بصرف النظر عن مسألة استقالة السيد عزيز أخنوش من الحزب الذي ينتمي إليه، والتي لم يتلق المجلس الدستوري بشأنها، رفقة رسالة السيد رئيس مجلس النواب المشار إليها أعلاه، سوى قصاصة صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، لا يمكن اعتمادها أساسا لإعمال ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، لا سيما وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تستوجب، لكي تصرح المحكمة الدستورية بشغور مقعد العضو البرلماني الذي تنطبق عليه حالة التجريد، أن تتم إحالة الأمر عليها من طرف رئيس المجلس المعني بالأمر “وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”، وهي أحكام ترمي بالخصوص إلى إحاطة التجريد، باعتباره جزاء، بالضمانات الضرورية، لم تكن قائمة في تاريخ إحالة رئيس مجلس النواب لهذا الأمر على المجلس الدستوري، فإنه يبين من الاطلاع عـلى الــظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012 بتعيين أعضاء الحكومة، أن السيد عزيز أخنوش عين في هذه الأخيرة وزيرا للفلاحة  والصيد البحري؛

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *