Site icon مجلة المنارة

تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستوري -دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011-

تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستوري

-دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011-

 

إخلاص عزولة

باحثة بجامعة الحسن الأول-سطات

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

طبقا لأحكام دستور 2011 نص الفصل 61 منه على ما يلي:”يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق او المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية”.

ولقد جاء هذا التنصيص الدستوري الجديد، ليضع حدا لظاهرة استفحلت في الممارسة النيابية والسياسية والتي لم تكن ترتب أي جزاء على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات  أو الفريق الذي ينتمي إليه، وهو ما جعل الممارسة المغربية موسومة بعدم الالتزام السياسي تجاه الناخبين وجعل العديد من الباحثين يصفونها بالسلوك اللأخلاقي الذي يفرغ العملية الانتخابية وكذا العمل التمثيلي للمواطنين من قيمته التعاقدية.

هكذا نجد أن الفصل 61 من دستور المملكة لسنة 2011، حاول أن يؤطر هذه الممارسة من خلال ترتيب الجزاء الدستوري الذي عقد فيه الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في الطلبات الرامية إلى تجريد أعضاء البرلمان من عضويتهم، وذلك وفق مجموعة من الشروط التي وضعها الفصل نفسه، وأحال إلى الأنظمة الداخلية لكي تحدد مسطرة الإحالة إليها في هذا الصدد، وتتحدد هذه الشروط في كل من  صاحب الصفة في إحالة طلب االتجريد، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية، حتى تكون الإحالة إليها إحالة صحيحة.

والعودة إلى الممارسة التي تلت انتخابات 25 نونبر 2011، وفي ظل هذه الولاية التشريعية التاسعة، نجد أن المجلس الدستوري(المحكمة الدستورية) قد مارس هذا الاختصاص بناء على مجموعة من الإحالات في هذا الصدد، والتي ترمي إلى طلب تجريد أعضاء برلمانين لكونهم ترشحوا بأسماء أحزاب غير الحزب الذي ينتمون إليه، فيما ظلت مسألة تغيير الفريق غائبة في ظل هذه الولاية مع بعض الإشكالات التي أثارتها هذه المسألة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن موضوعنا هذا سيركز على رصد اجتهاد القاضي الدستوري المتعلق بموضوع التجريد، من خلال استقراء منطوق قرارته وتبريرات حيثياته، وكل ذلك وفق محورين أساسيين:

الأول: ويتعلق بالشروط الشكلية والجوهرية المتعلقة بمسطرة طلب التجريد

الثاني: يتعلق باستقراء كمي وكيفي لاجتهاد القاضي الدستوري موضوع التجريد

المحور الأول: الشروط الشكلية والجوهرية لطلب التجريد من العضوية البرلمانية

محاولة منا بسط هذه الشروط الشكلية والجوهرية، فإن مرجعنا سيتركز على قراءة ما كرسته الأنظمة الداخلية من مقتضيات مدعومة بمنطوق قرارات المجلس الدستوري في هذا الصدد، وذلك وفق ما سنبينه على الطريقة التالية:

فبالنسبة لنظام مجلس النواب فإنه نص على ضرورة ثبوت واقعة التخلي من خلال الإفصاح عنها كتابة أو التصريح به من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القانون، ويتعين على المكتب التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، وتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية وفي حالة عدم التوصل بالجواب داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي، ويصدر المكتب مقررا يثبت فيه واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.

أما بالنسبة لنظام مجلس المستشارين فقد نص في المادة 98 على مسطرة تقضي بتوصل رئيس مجلسه بإشعار من أحد أعضاء المجلس أو من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية أو من أي جهة من الجهات المعنية بالتخلي عن الانتماء، يحاط فيه علما بواقعة التخلي خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي أو النقابي أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية، ويتم عرض الأمر  على مكتب المجلس للتأكد من ذلك، عن طريق توجيه رئيس المجلس بعد مداولات المكتب استفسارا مكتوبا ليؤكد أو ينفي العضو المعني مضمون الإشعار، وذلك في أجل عشرة أيام من توصله بالإشعار، كما يمكن استدعاء العضو المعني داخل أجل 5 أيام من تاريخ التوصل برده على الاستفسار، لتنبيهه للآثار المترتبة عن تخليه عن الانتماء، ووفقا للمادة 99 فإن عدم جواب المعني بالأمر يعتبر تأكيدا لهذه الواقعة ويصدر المكتب مقررا يثبت فيه ذلك ويرفقه بطلب التجريد من العضوية ويحيله رئيس مجلس المستشارين إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاء 15 يوما.

وبناء عليه فإن المحكمة الدستورية لن تقبل أي طلب في حالة لم يتم الالتزام بهذا الشرط المتعلق بمن له الصفة في طلب التجريد خصوصا وأن الشرط الشكلي يستوجب ضرورة أن يكون ذلك بناء على طلب من الرئيس وبعد تأكيد واقعة التخلي، وهو ما أكده المجلس الدستور بموجب قراره 839.12[1] حيث صرح بعدم قبول الطلب، نظرا لكون طلب التجريد جاء من طرف عضو برلماني[2]، وإلى جانب الشرط الشكلي هذا  فإن المجلس الدستوري يراقب كذلك مدى احترام الإجراءات الجوهرية بشكل حازم،  ففي أغلب قراراته الصادرة بشأن تجريد الأعضاء من صفتهم النيابية[3]، نجده يصرح بما يلي:” وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد حسن الدرهم المعرض للتجريد، لا سيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية؛” ولذلك فإن عدم احترام مسطرة طلب التجريد من طرف البرلمان تؤدي بشكل مباشر إلى عدم قبول الطلب.

وقد طرحت مسألة التخلي الإرادي للعضو البرلماني بمناسبة عرض القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على المجلس الدستوري، والتي أقرها كذلك في العديد من القرارات، وكرسها النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، وقد حسمت هذه المسألة من طرف المجلس الدستوري [5] وذلك عندما نصت المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات والمادة 52 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والمادة 54 من القانون التنظيمي للجهات جميعها على أنه: طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، «يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة  الترابية الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس» وعلى أنه »يعتبر عضو مجلس الجماعة الترابية من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية«، ولقد صرح المجلس الدستوري بدستورية الفقرة الأولى من هذه المواد فيما أقر بعدم دستورية الفقرة الثانية التي نصت على تجريد العضو المنتخب من العضوية جراء طرده من الحزب أو فصله من الحزب، وهو ما يدل بأن التخلي المقصود من الفصل 61 هو التخلي الإرادي[6]، وهذا ما صرح به المجلس الدستوري في مجموعة من قراراته[7].

ويتضح عموما من خلال معالجة هذه الشروط الشكلية والجوهرية، أن المجلس الدستوري قد تعامل مع هذه المواضيع بنوع من الثنائية المزدوجة وربما يمكن القول “متناقضة، فمن جهة يقر بكون أن الإحالة يجب أن تراعى فيها الشروط الشكلية والجوهرية، بدءا من الآجال المكرسة بالنظام الداخلي، مرورا بضرورة إثبات واقعة التخلي التي تعتبر أحد الشروط التي تحمي حقوق النائب الدفاعية، ومن جهة أخرى، يقر بكون مقتضيات الفصل 61 لا تحول دون التصريح بالتجريد، باعتبارها قاعدة آمرة ترتب جزاء دستوري وتلزم رئيسي المجلسين بالإحالة بالرغم من عدم التأكد من واقعة التخلي، لكن هذا الإلزام الدستوري بحد ذاته غير مقرون بجزاء مما يستدعي معه التساؤل حول مصير العضو البرلماني الذي تخلى عن انتمائه أو فريقه، في حالة ما إذا لم يتم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية؟ ذلك أن المحكمة الدستورية لا تقوم بإصدار قراراتها إلا بناء على رسالة موجهة إليها في هذا الصدد.

ولكي نحاول أن نتوسع في هذه التطبيقات المسطرية ونفككها، فإن ذلك يستدعي منا استقراء كميا وكيفيا لحيثيات ومنطوق قرارات المجلس الدستوري موضوع التجريد.

المحور: اجتهاد المجلس الدستوري في موضوع  التجريد من العضوية

أصدر المجلس الدستوري في ممارسته، بعد انتخابات 25 نونبر 2011، مجموعة من القرارات بشأن تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور، والتي يمكن تصنيفها حسب منطوق قراره إلى صنفين: صنف أقر فيها المجلس بالتجريد من العضوية، وصنف يقر فيه المجلس بعدم تجريده من العضوية، وفي كل الأحوال كانت هذه الإحالات أغلبها تتعلق بنواب غيروا انتماءهم السياسي أو تخلو عنه بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين وجلها صدرت في سنة 2015، ويمكن تصنيف هذه القرارت حسب حيثيات ومنطوق  المجلس الدستوري على الشكل التالي:

وبناء على هذا الرصد الكمي والكيفي لقرارات المجلس الدستوري، يمكن القول بأن القاضي الدستوري، يظل صارما من جهة في التعامل مع الطلبات الواردة إليه في موضوع التجريد، وهي الحالات التي قضى فيها بعدم قبول الطلب بعلة انتفاء احترام الشروط الشكلية،ومن جهة أخرى نجده يتعامل بنوع من المرونة مع النصوص موضوع التجريد بالرغم من كون إحدى الشروط الجوهرية منتفية وغير متوفرة بعلة كون الفصل 61 من الدستور يشكل قاعدة آمرة ويلزم الجهات المعنية بالإحالة.

وفي الختام يمكن أن نشير إلى أن الدستور بالرغم من كونه وضع قاعدة أساسية يرمي من خلالها إلى حماية النيابة البرلمانية ووضع حد لظاهرة جعلت المشهد السياسي والبرلماني يتسم بنوع من المسرحية، فإن هذه الأحكام الدستورية تبقى خاضعة لتكييف الاجتهاد الدستوري، وهو ما يتضح من خلاله قراراته التي حاول أن يصوغ فيها تميزا بين ما يسميه بالتخلي بحكم الواقع عن الانتماء السياسي التي تقع تحت طائلة التجريد، وبين التخلي غير الإرادي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة البرلمانية، بالإضافة إلى كونه يحاول التدخل في بعض الأحيان في تفسير السلوك السياسي وملاءمته مع وضعيات الأشخاص وهو ما اتضح مع قرار السيد عزيز أخنوش. ويمكن الإشارة كذلك إلى كون تطبيق مقتضيات التجريد من العضوية جراء التخلي عن الانتماء السياسي لما كانت وفق فقه القاضي الدستوري قاعدة أمرة تستلزم الإحالة، فإن غياب الجزاء على هذا الإلزام تحول دون الإحالة، وهو ما قد يتضح في حالة علي اليازغي الذي كان نائبا برلمانية عن اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تبين أنه كان بصدد تأسيي حزب سياسي (البديل الديمقراطي الذي تم إبطال تأسيسه من طرف المحكمة الإدارية)، وهذا السلوك يعد بمثابة تخل منه عن انتمائه للحزب الذي ترشح باسمه، إلا أن سلوكه هذا لم يلزم رئيس مجلس النواب بالإحالة إلى المحكمة الدستورية من أجل طلب تجريده من عضويته، في المقابل قدم العضو المعني استقالته بعد عقد مؤتمرهم التأسيسي للحزب، وهو الطلب الذي استجاب له المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 1003.16، وهو ما يطرح التساؤل حول من له الأولوية في التطبيق هل الفصل 61 من الدستور باعتباره قاعدة أساسية سامية آمرة وملزمة، أم الأسبقية لتطبيق مقتضيات الاستقالة التي تنطبق في حقها مقتضيات النظام الداخلي؟

 

[1] – قرار رقم 839.12 صادر في 29 من ربيع الأول 1433(22 فبراير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6028، بتاريخ 15 ربيع الآخر 1433 (8 مارس 2012)، ص: 883.

[2] – وهو الطلب الذي تقدم به ميلود الشعبي، بصفته رئيسا “للمجموعة النيابية المستقبل” ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد الغازي اجطيو بمجلس النواب، لانتقاله من المجموعة المذكورة إلى فريق التقدم الديمقراطي، إعمالا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛ كما صرح

[3] – صرح في قراره 828.12 بما يلي: ” وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد حسن الدرهم المعرض للتجريد، لا سيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية.” قرار رقم 828.12 صادر في 25 صفر 1433(19 يناير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6015 بتاريخ 29 صفر 1433(23 يناير 2012)، ص: 402.

[4] – قرار المجلس الدستوري 978.15. و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، بتاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016)، ص: 126. والقرار رقم 979.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016)، ص: 128.

[5] – أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 30 يونيو 2015 ثلاث قرارات تهم الجماعات الترابية، وهي على التوالي: القرار رقم 666.15 المتعلق بالقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، والقرار رقم 667.15 المتعلق بالقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم رقم 112.14، والقرار رقم 668.15 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات (المحلية) رقم 113.14 ، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 22 رمضان 1436(9 يوليوز 2015)، ص: 6423-6427-6431.

[6] – صرح المجلس الدستوري في قراراته رقم 981.15/982 بما يلي: ” وحيث إنه، يستفاد من الفصل 61 من الدستور أن التجريد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان رهين بالتخلي الإرادي للعضو المعني عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وهو ما لا ينطبق على العضو البرلماني الذي تم فصله بقرار من الحزب الذي كان ينتمي إليه؛ كما عبر عن ذلك في قراره رقم 969.15 في حيثيته المتعلقة بالمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 33.15 المعدل للقانون التنظيمي رقم 29.11.

– قرار المجلس الدستوري رقم 982.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:132. قرار رقم 981.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:131.

– قرار المجلس الدستوري رقم 969.15 صادر في 25 من رمضان 1436( 12 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص: 6754.

[7] – انظر القرارات التالية المتعلقة بتطبيق الفصل 61:  قرار رقم 972.15 صادر في 7 من ذي الحجة 1436( 21 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 16 ذي الحجة 1436(فاتح أكتوبر 2015)، ص:8173. قرار رقم 976.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:124. قرار رقم 977.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص: 125. قرار رقم 978.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:126. قرار رقم 979.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:128. قرار رقم 980.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:129. قرار رقم 981.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:131.قرار 982.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:132. قرار رقم 985.16 و.ب الصادر في 29 من ربيع الآخر 1437( 9 فبراير 2016)، ج.ر عدد 6441 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1437(22 فبراير 2016)، ص: 1071.

[8] – صرح المجلس في حيثياته قراره رقم 979 بما يلي: ” وحيث إنه، إذا تعذر على مكتب أحد مجلسي البرلمان، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها لهذه الغاية في نظامه الداخلي، اتخاذ مقرر يثبت واقعة التخلي، إما بسبب الشك في طبيعة هذه الواقعة ومداها أو بسبب حدوث خلاف بين أعضاء مكتب المجلس بشأنها، فإن ذلك لا يجوز أن يكون مبررا لتعطيل تطبيق الأحكام الآمرة للفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه على رئيس المجلس إحالة الملف، في جميع الأحوال،  إلى المحكمة الدستورية للبت فيه؛

[9] – صرح المجلس الدستوري في قراراته رقم 979/981/982 بما يلي:” وحيث إن الفصل 61 من الدستور، بتنصيصه في فقرته الأولى على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، يكون قد جعل من هذا التجريد قاعدة آمرة لا يملك مجلسا البرلمان، في مرحلة تدارسهما للملف، ولا المحكمة الدستورية، في مرحلة التصريح بشغور المقعد، سوى صلاحية التحقق من حدوث واقعة التخلي التي يترتب عن ثبوتها تجريد المعني بالأمر، بحكم الدستور، من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان”،

 

[10] – قرار المجلس الدستوري رقم 839.12 صادر في 29 ربيع الأول 1433(22 فبراير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6028، م.س.

[11] – قرار المجلس الدستوري رقم 982.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:132. قرار رقم 981.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:131.

[12] – بالنسبة لوقائع هذه القضية ترجع إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان قد أصدر بيانين بعزل كل من محمد حماني و عبد العالي دومو من العضوية بالحزب في كل من 2 و 3 مارس 2015، وترشح كل منهما للانتخابات الجماعية في 4 شتنبر 2015.

[13]قرار رقم 978.15 و.ب صادر في 7 من ربيع الأول 1437(19 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6427، تاريخ 23 ربيع الأول 1437( 4 يناير 2016) ص:126.

[14] – لقد سبق لحسن الدرهم أن ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت بتاريخ 25نوفمبر 2011 باسم حزب سياسي معين، ثم ترشح لانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة ـ وادي الذهب، المنظم بتاريخ 7 أغسطس 2015باسم حزب سياسي آخر.

[15] – قرار رقم 948.14 و.ب صادر في 10 صفر 1436( 3 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6316 بتاريخ 18 صفر 1436(11 ديسمبر 2014)، ص: 8405.

[16] – قرار رقم 842.12 و.ب صادر في 18 من جمادى الأولى 1433(10 أبريل 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6043، بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1433(30 أبريل 2012)، ص: 2977.

[17] – قرار رقم 828.12 صادر في 25 صفر 1433(19 يناير 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6015، بتاريخ 29 صفر 1433(23 يناير 2012)، ص: 402.

[18] – صرح المجلس الدستوري في هذا الصدد في قراره 828.12 بما يلي:” وحيث إنه، بصرف النظر عن مسألة استقالة السيد عزيز أخنوش من الحزب الذي ينتمي إليه، والتي لم يتلق المجلس الدستوري بشأنها، رفقة رسالة السيد رئيس مجلس النواب المشار إليها أعلاه، سوى قصاصة صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، لا يمكن اعتمادها أساسا لإعمال ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، لا سيما وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تستوجب، لكي تصرح المحكمة الدستورية بشغور مقعد العضو البرلماني الذي تنطبق عليه حالة التجريد، أن تتم إحالة الأمر عليها من طرف رئيس المجلس المعني بالأمر “وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”، وهي أحكام ترمي بالخصوص إلى إحاطة التجريد، باعتباره جزاء، بالضمانات الضرورية، لم تكن قائمة في تاريخ إحالة رئيس مجلس النواب لهذا الأمر على المجلس الدستوري، فإنه يبين من الاطلاع عـلى الــظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012 بتعيين أعضاء الحكومة، أن السيد عزيز أخنوش عين في هذه الأخيرة وزيرا للفلاحة  والصيد البحري؛

Exit mobile version