تأثير الوضع الأمني والصراعات السياسية على الوضع الإنساني للنساء في العراق

تأثير الوضع الأمني والصراعات السياسية على الوضع الإنساني للنساء في العراق

م.د رفيف عبد الستار

 جامعة الكتاب

قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية

تقديم:

بعد حزيران 2014، شهدت المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش إلى عملية نزوح هائلة، بلغ معها عدد النازحين داخليا في كل أنحاء العراق من 2014 ولغاية2016، أكثر من ثلاثة ملايين شخص[1]، وشكلت النساء والأطفال الغالبية العظمى من مجموع النازحين، أرتكبت  خلال هذه الفترة أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي والديني ضد المدنيين، وخاصة ضد النساء والفتيات، التي قد تصل  إلى حالات الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أشار إلى ذلك تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في آذار 2015. حيث مارس مقاتلو تنظيم “داعش” التصفيات الجسدية وبشكل جماعي، كما حدث في مجزرة سبايكر[2] والأنبار والحويجة والصقلاوية وغيرها من المدن التي كانت تحت سيطرة التنظيم .

عاش السكان المدنيين في المدن الواقعة تحت سيطرة التنظيم معاناة وأوضاع إنسانية صعبة بفقدانهم الأمن وسبل العيش والمورد الاقتصادي لإعالة أسرهم، ناهيك عن أستمرار التصفيات الجسدية البشعة والاعتقال والخطف وعقوبات الجلد وقطع الأيدي والغرامات، وإجبار الأطفال والشباب للالتحاق بصفوف تنظيم “داعش” وتجنيدهم في العمليات الإرهابية. في نهاية العام 2015 أصدر تنظيم  “داعش” في الموصل قوائم إعدام أكثر من 2000 شخص من بينهم 300 سيدة، لم تسلم جثثهم إلى عوائلهم، وبعضهم قد أحرقوا وفجروا وهم أحياء، منهن الطبيبات والممرضات، والمحاميات ومدرسات وأكاديميات، وإعلاميات، والناشطات السياسيات ومرشحات في الانتخابات وناشطات في المجتمع المدني.[3]

أما بالنسبة للأقليات الدينية لم يختلف الوضع كثيرا فقد تعرضت  الأقليات من المسيحيين والأيزيديين والتركمان والشبك إلى حملة تهجير واسعة بعد أحتلال عصابات داعش لمحافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار)، وما رافق  ذلك من ممارسات منهجية لا إنسانية والمعاملة الوحشية التي ارتكبوها ضد النساء والفتيات، من قتل واختطاف، والبيع كسبايا وإجبارهن على تغيير دياناتهن،[4] وتعرض العديد منهن إلى سوء المعاملة ولاسيما الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.[5]  ولازال الآلاف منهن لم يعرف مصيرهن إلى الآن[6]. لقد عكست هذه الممارسات جانبا أساسيا من أيديولوجيتهم المتطرفة، ولاسيما ضد الأقليات الدينية. لابد من الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات المتخذة لحماية الناجيات من قبل الحكومة و المجتمع الدولي (من توفير المأوى والخدمات الطبية الشاملة، وتمكين الضحايا من خلال التعليم والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي)، لازالت قاصرة وفاقدة للمنهجية لتضميد جراحهن ومعالجة آثار ما تعرضن له.رغم ما  جرى  من قبل منظمة الهجرة الدولية وبرنامج القبول الإنساني المقدم من الدولالأوربيةلمجموعة من النساء والأطفال الأكثر تضررا في المجتمع، ونقلهم لغرض تلقي العلاج وإعادة التأهيل.[7]

الإشكالية

على خلفية الأوضاع الأمنية والصراعات السياسية القائمة واللذان باتا يشكلان سمة من السمات التي تعاني منها الدولة العراقية على مدى العقود الأخيرة ،وفي ظل غياب سيادة القانون والسلم العام في المجتمع العراقي ككل ظهرت إشكالية الوضع الإنساني الذي تعيشه النساء في العراق في ظل العنف والصراعات السياسية ومن هنا تطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية:

1/إلى أي مدى أدى ازدياد العنف مع دخول داعش إلى العراق في العام 2014، إلى التغير الديمغرافي في ظل التهجير الجماعي الذي شهدته مناطق النزاع؟

2/ما دور المؤسسات الرسمية والمنضمات الدولية والمحلي في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي عاشها السكان المدنيين في المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش ؟

فرضيات البحث:

1- شهدت المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش بعد 2014 عمليات نزوح فاعلة وشكل الأطفال والنساء الغالبية العظمى من عمليات التهجير في تلك المناطق .

2-تعرض سكان هذه المناطق لجرائم إبادة و تطهير عرقي ، وديني ضد المدنين وخاصة ضد النساء والفتيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم وابرز الفئات المستهدفة كانت النساء والأطفال من الأقليات  الدينية والقومية التي كانت تسكن في المناطق التي استطاع التنظيم من السيطرة عليها. 

3-عاش السكان المدنين في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش أوضاع إنسانية صعبة مع فقدان سبل العيش الكريم والموارد المادية والمعنوية وقطع الاتصالات وعزل المناطق المسيطر عليها ومنع وصول المساعدات الغذائية والأدوية عرف السكان حالات من المجاعة والفقر والغلاء أنهكت سكان تلك المناطق ودفعتهم للبحث عن طريق للخروج كلف البعض منهم حياتهم .

المحور الأول :الوضع الإنساني للنساء ودور منضمات المجتمع المدني مع بدأ عمليات التحرير

 لقد بدأت العمليات العسكرية باستعادة المناطق المحتلة من قبل داعش في 2015، وتم تحرير معظم مدن وقرى محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك والأنبار، ثم انطلاق عمليات تحرير الموصل في 2016، التي انتهت بإعلان النصر في كانون الأول 2017، وتفاقمت معاناة السكان المدنيين جراء العمليات العسكرية، حدثت زيادة كبيرة في عدد الأرامل والإصابات بين المدنيين نتيجة تصاعد العمليات المسلحة ضد داعش في المدن والأحياء السكنية واستخدامهم دروعا بشرية.

و في ظل أستمرار العمليات العسكرية واجهت النازحات وعوائلهن أوضاعا لا إنسانية في ظروف مناخية قاسية، ونقص حاد في الخدمات الأساسية، بعدم توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي التي في الغالب تكون مشتركة الاستخدام من الرجال والنساء والأطفال. إضافة إلى ما تتعرض له النازحات من المضايقات والتحرش والاعتداءات الجنسية، لانعدام الخصوصية ضمن تجمعات النازحين بسبب الازدحام الشديد، وانخفاض الدخل لدرجة العدم أحيانا، مما جعلهن تحت وطأة التسول والتشرد والاستغلال الجنسي، ناهيك عن نقص الخدمات الطبية، وخاصة للنساء الفتيات، وشحة خدمات الصحة الإنجابية والأدوية مما أدى إلى انتشار أنواع من الأمراض (كالحصبة وشلل الأطفال والكوليرا، والأمراض الجلدية) التي باتت تشكل تهديدا يزيد من معاناة النساء وعوائلهن.[8]

وبالرغم من انتهاء العمليات العسكرية وإعلان النصر على تنظيم داعش وإعلان التحرير الكامل للمناطق التي سيطر عليها، لازالت عودة النازحات إلى مناطق سكناهن تواجه العديد من التحديات، كوجود العبوات الناسفة المزروعة، وإزالة أنقاض البيوت المهدمة. وتشكيل لجان خاصة  في المحاكم لتقدير الضرر الذي أصاب أملاك المواطنين، حيث أدت الأزمة الاقتصادية إلى عدم الإسراع بدفع التعويضات والتخصيصات المالية. لا يوجد أثر ملموس لحملة إعادة الإعمار في معظم المناطق التي تم تحريرها في نينوى، ولا تزال بعض المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين مثل بيجي والصينية والشرقاط والزوية غير مؤهلة للسكن الى يومنا هذا،[9] بسبب الألغام والمفخخات التي زرعها أفراد تنظيم داعش في البيوت والطرقات والمزارع، والدمار الهائل للبنى التحتية والخدمات، ومخلفات الحرب، كما في مدينة الرمادي؛ إذ تجاوزت نسبة الدمار 80 بالمائة[10]، بالإضافة إلى مشاكل وعقبات أخرى  كالثأر والفصل العشائري، وتشير التقارير إلى حدوث عمليات إنتقامية ضد العوائل الذين يشتبه بإنتماء أبنائهم إلى داعش، وهذا يشمل حتى النساء والأطفال ويعرضهم للأذى الجسدي والنفسي.[11]

لا تزال النساء في عموم العراق يعانين في ظل إستمرار الصراع وزيادة نفوذ الجماعات المسلحة وعسكرة المجتمع، من غياب آليات الحماية، وضعف مؤسسات تنفيذ القانون، وترسيخ الأعراف والتقاليد القبلية والدينية، فهن أكثر تعرض للاعتداءات الجسدية والجنسية والعنف المنزلي، وبروز ظواهر كالزواج المبكر والقسري خارج المحكمة، والزواج المؤقت، والهجر والطلاق التعسفي والاتجار بالنساء، وما يسمى بجرائم الشرف، والحرمان من التعليم والعمل. كما أضحت النساء ثمنا لتسوية النزاعات العشائرية بدلا من أن تكون عنصرا فعالا في حل النزاعات والمفاوضات كما يؤكد على ذلك قرار 1325.

أقرت الحكومة العراقية في نيسان 2014 الخطة الوطنية للقرار 1325 مدمجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي لم يجرِ تنفيذها بسبب تجاذبات وتغييرات سياسية حكومية وبرلمانية، وعدم تخصيص ميزانية لها. وبضغط عدد من منظمات المجتمع المدني، أقرت الحكومة العراقية في 26 أيار 2015 خطة طوارئ لتنفيذ القرار 1325 المنبثقة عن الخطة الوطنية ، آخذة بعين الاعتبار الوضع الجديد بعد غزو تنظيم داعش الإرهابي لعدد من محافظات العراق في  2014، ونتائجه في نزوح عشرات الآلاف من العوائل من ديارهم، وتعرض العديد من النساء والفتيات لأقصى أنواع العنف الجنسي والإتجار والسبي. كما أقرت الحكومة العراقية استراتيجية الأمن الوطني  في 2016[12].

 التي تتبنى إصلاح النظام الأمني في العراق، اعتمادا على  قرارات مجلس الأمن 2170 و 2178 في محاربة الإرهاب، إلا أنها  خلت من الإشارة إلى اعتماد آليات محددة لتطوير دور النساء في المؤسسة  الأمنية، وتلبية احتياجاتهن بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات الملحقة به. كما لم تعتمد على الاستراتيجيات الوطنية الأخرى المقرة من قبل الحكومة كمرجعيات في التنفيذ.

شملت حملة الإصلاحات للحكومة العراقية في آب 2015 إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، وبهذا غابت الآلية الحكومية المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات الوطنية للنهوض بالمرأة. بهذا الصدد، قدمت شبكة النساء العراقيات مقترحا باستحداث الهيئة الوطنية لتمكين المرأة، كآلية بديلة لوزراة الدولة لشؤون المرأة، تجمع ممثلات من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمراكز المختصة للبحوث والدراسات، تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة، وأهمية مشاركتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا14. لكن الحكومة اكتفت بتشكيل دائرة صغيرة سميت بدائرة تمكين النساء تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بصلاحيات محدودة.

المحور الثاني: القوانين ومشاريع القوانين والتعليمات:

1.صدر في آب 2015 قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، وسجلت المنظمات النسوية تحفظها عليه وطالبت بتعديله بمذكرة مؤرخة في أيلول 2016، قدمت إلى الرئاسات الثلاث في أجهزة الدولة، حول خلو القانون من إدراج الكوتا للنساء عند تشكيل الأحزاب ولا في تشكيلاتها التنظيمية وقياداتها، حيث ذكرت فيه عبارة “مع مراعاة التمثيل النسوي”، مما يتناقض مع نص الدستور وقانون الانتخابات اللذين أكدا على الكوتا للنساء. ومن نتائجه السلبية أنه سيؤدي إلى استمرار ترشيح نساء للانتخابات بدون أي خلفية أو مشاركة في العمل السياسي، ويحد من عملية التمكين السياسي للنساء، مما يُعد مخالفا لالتزامات العراق الدولية، لاسيما اتفاقية سيداو، التي نصت على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 والتوصية العامة للجنة سيداو رقم 25 (1)، إضافة لتوصية اللجنة رقم 35 / ب،ج للحكومة العراقية، كما يتعارض مع ما جاء في الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 المقرّة من قبل مجلس الوزراء، التي تقضي بزيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وبناء السلام. ورفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والشخصيات دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في كانون الثاني 2016 تتضمن من بين جملة من الاعتراضات على القانون مسألة خلوه من الكوتا للنساء في الأحزاب السياسية.

2. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015[13]، يعد خطوة إيجابية ومتقدمة نحو  الحد من ظاهرة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في مواقع العمل. فقد نصت المادة (10 / أولا) على حظر التحرش الجنسي، في الاستخدام والمهنة سواء على صعيد البحث عن عمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط أو ظروف العمل. فيما أوردت المادة ذاتها في (الفقرة ثالثا) تعريفا للتحرش بأنه سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية، أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس كرامة النساء أو الرجال، ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه، ويؤدي إلى رفض الشخص وعدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته. وهو يقترب كثيرا من التعريف الدولي للتحرش الجنسي. كما فرضت عقوبة على مرتكب الفعل بموجب المادة (11) أن تفعيل أحكامه في هذا الخصوص بحاجة إلى الآليات والإجراءات التي تضمن تطبيقه، إضافة إلى رفع مستوى وعي النساء بأهمية هذه القواعد القانونية التي توفر لها الحماية في مواقع العمل.

3. مسودة قانون الحماية من العنف الأسري، في بداية عام 2015 صادقت الحكومة العراقية على مسودة القانون وأحالته إلى مجلس النواب. وأصبح في عهدة لجنة النساء والأسرة والطفل النيابية، وقرأ قراءة أولى في إحدى جلسات مجلس النواب. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات حوارية مع مختصين في القانون ومع منظمات المجتمع المدني، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل البرنامج الإنمائي ووكالة النساء وصندوق السكان، لمناقشة مسودة القانون التي قدمت من قبل الحكومة العراقية، في تموز 2016 حيث عقدت ورشة حوار بالتعاون مع لجنة النساء والأسرة والطفل، بمبادرة جمعية الأمل العراقية بحضور 12 نائبا/ة وعدد من المختصين والناشطات، تم فيها بلورة صيغة توافقية لمشروع القانون16[14]. تم الاتفاق على مواصلة حملة المدافعة والضغط على مختلف الكتل النيابية وتعبئة الرأي العام ووسائل الإعلام خلال الفترة القريبة القادمة لغرض كسب التأييد لمشروع القانون، واحتواء معارضة بعض الكتل والشخصيات السياسية النافذة في مجلس النواب وخارجه لمسودة القانون؛ بحجة غير مسندة أنه يحوي أحكاما مخالفة للشريعة الإسلامية، والسعي لتمرير قانون متماسك وواضح ورصين، يتلاءم مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لكي يحفظ لضحايا العنف الأسري، ومنه العنف الجنسي، الحماية والتأهيل، ويعترف رسميا بإنشاء بيوت آمنة للناجيات من العنف التي يفتقر إليها العراق، وهو طلب ملح.

كما يضمن للضحايا سبل الانصاف للعدالة بدون خوف، ويحد من ظاهرة الإفلات من العقوبة بالنسبة لمرتكبي جرائم العنف الأسري. واستكمالا لحملة المدافعة وكسب التأييد التي تنظمها شبكة النساء العراقيات وجمعية الأمل بهذا الصدد، عقدت في آيار2017 ورشة نقاشية، لغرض توحيد الرؤى وحلحلة القضايا التي تواجه مشروع القانون، بمشاركة ثمانية نواب ونائبات يمثلون اللجان (حقوق الانسان، الأوقاف، النساء والأسرة والطفل، القانونية) والمستشارين القانونيين في مجلس النواب، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في ختامها تبنى المشاركون صيغة موحدة للتعديلات على مشروع القانون، جاءت بعد نقاشات معمقة لبيان مدى انسجامها وتطابقها مع الدستور والتشريعات العراقية النافذة، بالإضافة الى توافقها مع الإطار الدولي لمناهضة العنف الأسري.

المحو الثالث: جرائم الاغتصاب والإجهاض:

مارس تنظيم داعش المتطرف وبشكل ممنهج في المناطق التي سيطر عليها، تحديدا في الموصل والانبار، عمليات اختطاف وأسر نساء وفتيات إيزيديات، بالإضافة إلى أخريات (تركمانيات ومسيحيات وشبك)[15]. واستطاع عدد من النساء الإيزيديات المحتجزات الفرار ويقدر عددهن بـ (900) فتاة وامرأة[16]، وهن يواجهن معاناة نفسية سيئة للغاية أدت إلى انتحار بعضهن بسبب ما تعرضن له من عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية واسترقاق جنسي وتزويج قسري، وما نتج عنه من حالات حمل وإسقاط، الأمر الذي أثرّ على صحتهن بشكل سيء.

بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي يجرم الإجهاض، لا تتوفر خدمات الإجهاض الآمن والقانوني لحالات الاغتصاب والحمل خارج الزواج، الأمر الذي يضطرهن إلى إجراء الاجهاض بشكل غير قانوني وبدون رقابة طبية، مما يهدد حياتهن بالخطر. يتطلب ذلك تغيير القوانين والسياسات لتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي وممن يرغبن في إنهاء حملهن، وخاصة أن الإجهاض في مثل هذه الحالة لا يعتبر جريمة، بل هو الحل الأفضل من وجهة نظر إنسانية، يدفع خطر الانتحار عنهن والإحساس بالعار، على أن يجري أيضا توفير الرعاية اللازمة لهن لما يتعرضن له من مشاكل (نفسية واجتماعية وصحية) والسعي الجاد لتخفيف معاناتهن وتعويضهن عما لحق بهن من الظلم والغبن من قبل داعش.

لا يقتصر الأمر على نساء الأقليات، فقد تجمعت لدى منظمات المجتمع المدني معلومات عن تزويج قسري لأعداد غير قليلة من الفتيات والشابات المسلمات من عناصر داعش في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك، وتعرضهن لحالات اغتصاب واعتداءات جنسية. وإذا أبدت الواحدة منهن أي رفض أو مقاومة فإنها تتعرض للإيذاء الشديد الذي يتسبب في نزف مستمر أو الإجهاض أو علة مزمنة في عمودها الفقري، وفي وضع نفسي سيء للغاية. كما واجهت العديد من الشابات والنساء في هذه المناطق تهما بالزنا أو الكفر أو الارتداد أو التجسس أو السحر أو عدم الالتزام باللباس “الشرعي”، ونفذ حكم الموت بهن ذبحا أو رميا بالرصاص أو الرجم، وفي حالات أخرى ينفذ بالمتهمة الجلد أو الغرامة أو كليهما.[17]

من المهم الإشارة هنا أن العديد من هؤلاء النسوة المتزوجات من عناصر داعش قد ترملن فيقسرن على الزواج من أخ القتيل أو عنصر “جهادي” آخر ، أن عددا غير قليل من المتزوجات من عناصر إرهابية يطاردهن رعب التهديد بالقتل “غسلا للعار” من قبل أقربائهن وعشيرتهن. كما يحملن قلقا دائما على مصير أطفالهن الذين لا يملكون المستمسكات الشخصية.20[18]

وقعت الحكومة العراقية في أيلول 2016 بيانا مشتركا للحد والتصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي، وخاصة في مجالات: دعم إصلاح التشريعات والإصلاح في مجال السياسات لتعزيز حماية ضحايا العنف الجنسي، وضمان عودة النازحين وإعادة دمجهم بالمجتمع، ومسآلة مرتكبي العنف الجنسي، مع ضمان تقديم الخدمات ودعم مستلزمات المعيشة وتعويض الضحايا. والعمل على إشراك الزعماء الدينيين ورجال العشائر والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق النساء في التصدي ومنع جرائم العنف الجنسي، وتعزيز دور النساء في مكافحة الإرهاب والتطرف، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان شكلتا فريقا وطنيا معني بالتصدي للعنف الجنسي، بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إعداد خطة عمل لتنفيذ بنود البيان المشترك، وبسبب الأزمة الاقتصادية والمشاكل السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التي جعلت آليات العمل المشترك غير فعالة

المحور الرابع: النساء والسلام والأمن 

أ- المصالحة الوطنية

بموجب الأمر الرئاسي الصادر في 31/ 12/ 2015، أعلن عن تشكيل لجنة وطنية جديدة للمصالحة الوطنية مكونة من ستة أعضاء وجميعهم من الرجال، بناء على اتفاق الرئاسات الثلاث. الأمر الذي يدلل على عدم وجود إرادة سياسية لدى صناع القرار بالاعتراف بدور النساء كطاقة خلاقة في عملية بناء السلام والأمن، واستمرار سياسة التهميش والإقصاء للنساء في ظل غياب الآلية الوطنية لمتابعة وعدم تخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ[19]، وبالضد من قراري مجلس الأمن 1325 و 2242 اللذين أكدا على أهمية مشاركة النساء في وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الارهاب والتطرف.

لم تعتمد لجنة المصالحة الوطنية ضمن برنامجها المعلن لعام 2016-2017، الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، كمرجعية وطنية في تنفيذ برنامجها. وقد نظمت اللجنة عددا من المؤتمرات والاجتماعات الوطنية [20]ولم تشرك النساء في تقديم أوراق عمل، ووجهت الدعوة لعدد محدود جدا من النساء، كما لم تتناول النقاشات دور النساء في المصالحة الوطنية.  بالرغم من وجود مكتب للمرأة ممثلا بموظفة ليس لها مهام محددة ولا صلاحيات فاعلة. كما تشكلت لجنة قرار 1325 ضمن لجنة المصالحة الوطنية ترتبط مع غرفة عمليات تنفيذ خطة الطوارئ لتطبيق القرار 1325 ويترأسها رجل بدرجة مدير عام.

ب- الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325[21]

وضعت مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ القرار1325 بالتشارك ما بين منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وبرلمانية. وكانت تتضمن 6 ركائز، وأهمها تعديل التشريعات التمييزية والعنف ضد المرأة، كما وضعت لها ميزانية تقديرية لمدة 4 سنوات. وعندما أقرت الخطة في نيسان 2014 من قبل الحكومة رفعت منها الركيزتان المذكورتان أعلاه، بدون العودة إلى الشركاء الذين وضعوا مسودة الخطة. ويمكن القول أن الخطة قد ولدت ميتة بعدم وجود تخصيص مالي لها.

تضمنت الخطة الوطنية المواد الواردة في القرار1325 (الحماية، والمشاركة، والتوعية بالقرار، وجلب الدعم والموارد) في حين أهملت بقية الركائز كالوقاية والإنعاش. كما أهملت الخطة الوطنية بقية القرارات الملحقة للقرار ولوحظ أيضاعدم وجود برنامج عمل تنفيذي للخطة.

جاءت خطة الطوارئ لتنفيذ قرار 1325، التي صادقت عليها الحكومة في نهاية أيار 2015، كاستجابة سريعة لاحتياجات النساء بعد اجتياح داعش لمحافظة نينوى ومناطق أخرى من العراق، وعلى أثر سبي النساء الأيزيديات والعنف الجنسي الذي استخدم ضدهن، وموجة النزوح الهائلة وخاصة من الأقليات. ركزت خطة الطوارئ على ركيزتي المشاركة والحماية فقط كأولوية وحاجة مرحلية سريعة، وأهملت أيضاً القرارات الملحقة بقرار 1325، وبالأخص تلك المتعلقة بمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وضد النساء، ولم تحتو الخطة على برنامج عمل وتحديد سقف زمني لها.

قدمت مساعدات الإغاثة والطوارئ للنازحات بالحد الأدنى من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية، ومع استمرار العمليات العسكرية بدأت المساعدات والخدمات الحكومية تتقلص إلى حد كبير بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة من جراء انخفاض عائدات النفط، وكذلك استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية المعنية. كما أن المساعدات الدولية لا تسد احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين.

بالنسبة للضحايا من النساء والفتيات لم تتوفر للغالبية العظمى احتياجاتهن الخاصة، والخدمات الصحية أيضا شحيحة، من حيث العلاج وتوفر الأدوية اللازمة، ولا تتناسب مع ضخامة العدد والحالات المرضية والإصابات والصدمات النفسية التي تعرضن لها. ولابد من الإشارة إلى إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في شهر حزيران 2016 بشمول 1226 سيدة أيزيدية من الناجيات من داعش ببرنامج الإعانة الاجتماعية، وإصدار البطاقات الذكية لهن[22]، وأن إجراءات الشمول تمت بعد إجراء زيارات ميدانية من قبل منظمات المجتمع المدني، ودائرة رعاية النساء في الوزارة المذكورة، ومفوضية حقوق الإنسان إلى مخيمات النزوح وأماكن إيوائهن. علما بأن الإعانة الشهرية ضمن هذا البرنامج لا تتجاوز 120 دولارا للمرأة الواحدة.

بالرغم من الوضع الأمني المتأزم وقلة الموارد ومصادر الدعم، عملت منظمات المجتمع المدني على توفير بعض الاحتياجات الأساسية للنازحين في إطار خطة الطوارئ للقرار 1325، في مجالات الدعم القانوني، رصد ومتابعة لحالات ضحايا العنف الأسري والعنف الجنسي، الوقاية والمنع، التعليم والتمكين المهني والاقتصادي وتوفير فرص العمل. إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية (لقاحات، فحص دوري، الطوارئ، وتوفير العلاج) والعمل على توفير المساعدات الإنسانية (طعام، ملابس، فرش وأغطية ومستلزمات النظافة) وتعزيز دور النساء في مكافحة الإرهاب والتطرف وبناء السلم الأهلي والمصالحة والتماسك الاجتماعي.

كما أن الميزانية الاتحادية للأعوام 2014- 2017 لم تتضمن فقرات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وهذا يؤشر إلى وجود معوقات تواجه تنفيذ السياسات الخاصة بالمرأة، مثل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، والخطة الوطنية، ويؤكد كذلك أن قضايا النساء ليست أولوية حكومية25[23]، بالرغم من تعهد رئيس الوزراء عند تشكيل الحكومة الجديدة في أيلول 2014 بوضع الأولويات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي المقترح 2015-2018 بالعمل على تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تبنتها الحكومة سابقا، بالرغم من تنظيم عدد من البرامج التدريبية حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لعدد من الوزارات بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.[24]

في 2017 تشكل فريق وطني تحت مسمى الفريق الوطني لتنفيذ القرار 1325، بموجب الأمر الديواني رقم 138 لسنة 2017، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وعضوية 24 وزارة وهيئة ومؤسسة غير مرتبطة بوزارة وبدرجة وكيل وزير، وانبثقت لجنة تنسيقية عليا،  وسكرتارية لمتابعة أعمال الفريق. بدون مشاركة منظمات المجتمع المدني، كما لم تتضح المهام وآليات للقيام بأداء دوره في متابعة تطبيق قرار مجلس الامن 1325.

المحور الخامس: الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

أ- لجنة تعديل الدستور:

تشكلت اللجنة في الدورة النيابية 2005-2009، التي قدمت تقريرها في 2007 للبرلمان ولم يجرِ التصويت عليها، حسب ما ينص عليه الدستور. وفي الدورة النيابية اللاحقة 2010-2014 فشلت الكتل السياسية في التوافق على تفعيل عمل لجنة تعديل الدستور، ولم تنجح في إكمال تعديلات دستورية ملزمة بسبب تأزم الخلافات بينها. وبالتالي ظلت المادة 41 من الدستور بشأن الأحوال الشخصية معلقة بدون حسم. واستمر الحال في الدورة النيابية الحالية 2014- 2018.

ب – قانون الأحوال الشخصية الجعفرية:

شباط 2014، صادقت الحكومة على تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية إلى مجلس النواب لمناقشته، مما أثار ضجة كبيرة بين أوساط الرأي العام عموما، وبين منظمات المجتمع المدني خصوصا. ونتيجة الضغط الوطني والدولي، أصدرت الحكومة قرارا آخر في الأول من نيسان 2014 بسحب مشروع القانون، منوهين بتأجيل النظر فيه إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 30 نيسان 2014.

في ظل استمرار تصريحات بعض المسؤولين مجددين الدعوة لتشريع القانون المذكور، مع وجود ممارسات قضائية تعطل من تنفيذ أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959؛ فقد قدم مقترح مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في  2017 من قبل لجنة الأوقاف واللجنة القانونية، استنادا للمادة 41 المعطلة من الدستور ، كونها ضمن المواد الخلافية المدرجة للتعديل منذ 2006 التي لم يبت فيها حتى الآن، ولا يمكن تشريع أي قانون بناء على نصها. إن التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، ويشرعن للطائفية الممزقة للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الأسرية المختلطة، ويهدد وحدة واستقلال القضاء التي نصت عليها المواد 19 و87 و88 من الدستور من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بالمجلسين العلمي الإفتائي السني والشيعي. إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون  يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المادة 2 البند (ب)، ويتناقض مع التزامات العراق الدولية بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ج-  تعديل القانون الجنائي:

مازال العمل مستمرا بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، ولم يحصل أي تغيير فيهما حتى الآن، بما ينسجم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالنساء بضرورة تعديل القانون الجنائي وتهيئة البيئة القانونية المساوية[25]، وكذلك توصية لجنة سيداو رقم 18 بإلغاء أو تعديل مواد محددة في القانونين لما تتضمنه من تمييز وإجحاف لكرامة المرأة.

وشهدت فترة السنتين الماضيتين ارتفاعا ملحوظا فيما يسمى جرائم الشرف، وظاهرة انتحار النساء، والإتجار بالنساء، وظاهرة “الفصلية” – حيث تكون النساء ثمنا لتسوية النزاعات العشائرية[26]. ومرتكبو هذه الجرائم والممارسات لا تطالهم يد العدالة، وإن حدث ذلك، فغالبا ما تكون الأحكام خفيفة للغاية تتراوح بين عدة أشهر وبضع سنوات. وتبقى النساء أسيرات لتشريعات لا تحترم كرامتهن ويفتقدن إلى الحماية والإنصاف وسبل الوصول للعدالة.

هـ – الولاية في القانون المدني:

حرم القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الأم من الولاية على الصغير في المادة 102 حيث جاء: (ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة) ففي هذا النص إنكار واضح لدور الأم، وهو غير جائز. إذ كيف يقدم مثلا وصي الأب ووصي الجد على الأم، التي قد تكون هي الوصية إذا وافقت المحكمة على ذلك، بينما نعتقد بضرورة تقديم الأم على غيرها (كما جاء في قانون الأحوال الشخصية الذي منح الوصاية للأم) أو ترك الأمر للمحكمة لتقدير مصلحة الطفل. لابد أيضا من تعديل قانون رعاية القاصرين الذي اعتبر الأب بحكم القانون وليا على القاصر وولايته أصلية ذاتية [27]على وفق حكم المادة (27) التي نصت على أن (ولي الصغير أبوه ثم المحكمة) لكي ينسجم مع ضرورة احترام حقوق النساء والرجال في الولاية والوصاية. وهذه المادة تتعارض بشكل واضح مع المادة 14 من الدستور التي أقرت المساواة دون تمييز، كما أنها تتعارض مع المادة 2 / ب وج، والمادة 16/و من اتفاقية سيداو.

التوصيات

  1. العمل على تحديث الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة وتوفير الموارد اللازمة لها.
  2. وضع خطة عمل وتخصيص الموارد اللازمة لها؛ لتنفيذ بنود البيان المشترك بخصوص جرائم العنف الجنسي المرتكبة أثناء النزاعات، واتخاذ التدابير اللازمة لبناء نظام إحالة يعزز من قدرة وصول الضحايا والناجيات إلى الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والمالية المناسبة لهن، وإنشاء البيوت الامنة، وتقديم خدمات المشورة والدعم القانوني وإعادة التأهيل، وإتاحة فرص التعليم، ومساعدتهن في العودة إلى مناطقهن بشكل آمن.
  3. دعم جهود المصالحة بين المجتمعات المحلية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والنساء، في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، ومكافحة الإرهاب والتطرف.
  4. الإسراع في تشريع قانون مكافحة العنف الأسري.
  5. تشكيل الهيئة الوطنية لتمكين النساء بصلاحيات وموارد لازمة  لمتابعة تنفيذ السياسيات والاستراتيجيات الوطنية التي صادقت عليها الحكومة العراقية.  
  6. إبعاد الجرائم التي ترتكب ضد النساء، ومعاقبة مرتكبيها من قرارات العفو الحكومية التي تصدر بناء على توافقات سياسية ضمن برنامج المصالحة الوطنية، والعمل على جبر الضرر للضحايا من النساء وإعادة تأهيلهن.
  7. تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بما يضمن إلغاء أو تعديل المواد التمييزية انسجاما مع توصيات لجنة سيداو ، خاصة ما ورد في التوصية 18 منها.

 


[1] -البيان الصحفي لمنظمة الهجرة الدولية في 17 حزيران 2016 – http://iraqdtm.iom.int

[2] -مجزرة سبايكر التي نفذتها عناصر داعش بالقتل رميا بالرصاص لما يقارب (2000) من طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين في 12 حزيران 2014م، ورميت جثث بعضهم بالنهر ودفن بعض منهم وهم أحياء.

[3] -تقرير شبكة النساء العراقيات في 2014- 2016

[4] -إعلان أربيل الصادر عن منتدى الأمن النسوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آيار 2015

[5]https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexualتقرير منظمة العفو الدولية ، الفرار من الجحيم ، التعذيب والعبودية الجنسية في الأسر لدى الدولة الإسلامية في العراق ، الطبعة الأولى كانون الأول 2014-violence/

[6] -حسب آخر الاحصائيات المدونة لدى مديرية شؤون المخطوفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان فإن عدد المختطفين يقدر بحوالي (6000)، تشكل النساء النسبة الأكبر منهم. واستنادا إلى قول حسين كور مدير المكتب فإنه قد تم تخليص (2593) شخصا منذ سيطرة داعش على سنجار في آب 2014.

[7]https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany

[8] – صلاح عبد الحميد ،تنظيم داعش والادارة والوحشية،دار المناهل ،2018،ص67. وللاطلاع أكثرأنظر :https://almadapaper.net/view.php?cat=

[9] – باتريك كوكبيرن،داعش وعودة الجهاديين ،ترجمة :ميشلن حبيب،دار الساقي،2015،ص89. وللاطلاع أكثر :https://almadapaper.net/view.php?cat=    

[10] -المذكرة النسوية بخصوص مشاركة النساء في الإصلاح السياسي المؤرخة في 20/8/2015

[11]https://www.moj.gov.iq/view.1925

[12]http://www.iraqi-alamal.org/ArticleShow.aspx?ID=539

[13]https://www.pukmedia.com/Chap_RastBoChep.aspx?Ziman=AR&Jimare=53725

[14] – فالح عبد الجبار،دولة الخلافة: التقدم إلى الماضي (“داعش” والمجتمع المحلي في العراق)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2017،ص 36.

http://almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=47108وللاطلاع اكثر انظر ،

[15] -معاناة نساء العراق تحت حُكم “داعش”- هيومان رايتسووج- نيسان 2016https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/

[16]جهاد عودة،داعش والازمه الاستراتيجية فى اقليم الشرق الادنى،المكتب العربي للمعارف،, 2015،ص115.

وللاطلاع أكثر تقرير جمعية الأمل العراقية- تموز 2016 : https://almadapaper.net/view.php?cat=512054

[17] – الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة في العراق 2013-2017

[18] -قرار مجلس الأمن حول تجديد ولاية بعثة يونامي

[19] -مؤتمر صناع الرأي العام في 16 أيلول 2015 ، مؤتمر حول إنشاء شبكة التعايش والسلم الأهلي في 12 آذار 2016 http://www.iraqnr.com/Home/?page_id=46

[20] -مقترحات شبكة النساء العراقيات بخصوص برنامج المصالحة الوطنية/ شباط 2016

[21] أطلقت الحكومة العراقية اليوم خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ  قرار مجلس الأمن رقم 1325 للأعوام ( 2014-2018 )، وبذلك أصبح العراق أول بلد في الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا يُطلق مثل تلك الخطة.

[22] -قرار تجديد بعثة يوناميفي العراق لسنة تموز 2017

[23] -التقريرالموحد لغرفة عمليات منظمات المجتمع المدني الخاصة بتنفيذ خطة الطوارئ لسنة 2015 شارك بإعداده ( جمعية الأمل العراقية، منظمة نساء من أجل السلام، جمعية نساء بغداد، رابطة النساء العراقية، منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، ومنظمة مدخل العراق الصحي).

[24] -تقرير حكومة العراق الى لجنة السيداو حول الملاحظتين الختامية

 12، 18 CEDAW/C/IRQ/CO/4-6/Add.1 26 May 2016 ص6

[25]الوقائع العراقية – رقم العدد:1778 | تاريخ:9/15/1969 |،وللاطلاع اكثر انظرالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالنساء – المحصلة الأولى بيئة تشريعية وقانونية مناصرة للمرأة ص59

[26] -فالح عبد الجبار ،دولة الخلافة :التقدم نحو الماضي ،مرجع سابق،ص69،ومثلها 50 امرأة كانت ثمنا لتسوية نزاع بين عشيرتين في شمال البصرة في النصف الأول من 2015.


[27] مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1951|- لوقائع العراقية |رقم العدد : 3015| تاريخ العدد :08-09-1951| رقم الصفحة : 243|

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *