الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
لبنى قرني طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة محمد الخامس -الرباط-
في إطار التوجهات الرامية إلى صياغة علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع مبنية على مقاربات حديثة في التدبير، وكذا علىالعمل المشترك لأجل بناء مجتمعات أكثر عدلا وتماسكا. أصبح الاهتمام منصبا أكثر على إيجاد آليات جديدة لإشراك فاعلين آخرين في تدبير الشأن العام، في سياق إدخال مفاهيم جديدة كالمقاربة التشاركية، الفاعلين المحليين، الحكم التشاركي، الحكامة الجيدة، سياسة القرب، الشراكة والمجتمع المدني…
إدراكا منها لهذه الغاية، بادرت السلطات المغربية إلى تكريس المقاربة التشاركية من خلال دستور 2011. بحيث أرست مضامينه مجموعة من المقتضيات كمدخل لتحديد الدور المحوري لكل مكونات المجتمع بغية الإسهام الفعلي في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي. كما حدد الأهداف الجوهرية للديمقراطية التشاركية الرامية لسد الثغرات التي تشوب الديمقراطية التمثيلية الجاعلة المواطن في معزل تام عن تدبير الشأن العام كمبدأ عام، واستثناءا من خلاله إدلائه بصوته في الانتخابات كل خمس أو ست سنوات.
إن تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين لمن أهم الآليات الفعلية التي كرسها دستور 2011، من خلال الفصل15[1]، والذي أسس لبداية نسق الفعل المشترك المتميز بتعميم ديمقراطية المشاركة، والإسهام في تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات وإعداد السياسات العمومية سواء على المستوى المحلي أو الوطني. بحيث، مما لا يطرح مجالا للشك، أن من شأن هذه الآليات أن تتيح للمواطنين والمجتمع المدني على السواء، التواصل المباشر مع السلطات العمومية و إبداء تظلماتهم وآرائهم…
تعرف العريضة[2] على أنها كل اقتراح أو تظلم أو ملاحظة، يتقدم بها بشكل مكتوب، مواطن أو مجموعة من المواطنين المقيمين فوق أو خارج التراب الوطني، بشكل فردي أو جماعي، إلى السلطات العمومية بهدف الحصول على جواب أو حل أو تدخل عمومي بشأن موضوع العريضة[3].
فعلى المستوى المحلي، عمل الدستور من خلال الفصل 139 على التنصيص على آلية العريضة لتسهيل مشاركة المواطنين في التدبير المحلي والتعبير عن حاجياتهم وتطلعاتهم، وذلك من خلال إدراج نقطة تدخل في اختصاص مجالس الجماعات الترابية ضمن جدول أعماله. كما نص على إلزام السلطات المحلية بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لأجل تيسير مساهمة الساكنة المحلية في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
إن إبراز دور العرائض في الدفع بمسلسل الديمقراطية التشاركية، باعتبارها إحدى المقومات الدستورية. يندرج في إطار تسليط الضوء على نمط جديد لإدارة الشأن العام، وتصحيح المنهجية المعتمدة في العمل الحكومي والمتمثلة في العمل المنفرد للدولة ومؤسساتها في تسيير دواليبها دون إشراك المواطن، إلى تبني مشروعية سياسية جديدة قائمة على تعدد واختلاف الفاعلين كمحطة إستراتيجية في إعادة هيكلة السياسات العمومية. وكذا اعتماد تدبير تشاركي قائم على ميكانزمات الانفتاح والتواصل والإسهام الفعلي لمكونات المجتمع تتصدرهم الساكنة المحلية.
إن البحث في الحق تقديم العرائض من طرف الموطنات والمواطنين ليس ترفا فكريا، وإنما يدخل في دائرة تسليط الضوء على التجربة المغربية التي انتقل بها دستور 2011 في سياق التراكمات السياسية والتدبيرية للديمقراطية التمثيلية، إلى الطموح للعمل بالديقراطية التشاركية المؤسسة على منطق القرب والإشراك والتشاور. هذا دون إغفال ضعف التراكمات النظرية للتجربة خاصة على مستوى النصوص القانونية. فبغض النظر على أن تقديم العرائض ليس بجديد على الساحة السياسية المغربية، وكان أشهرها عريضة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. لكن، وبالمقابل، فلأول مرة تمت دسترة هذا الحق بشكل صريح من خلال ما ورد في الفصل 15 من الدستور المذكور.
وبما أن تفعيل المقتضى الدستوري رهين بصدور قانون تنظيمي؛ فهذا يقتضي الوقوف أيضا بشكل عرضي على ماجاء به مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إضافة إلى مجموع من المقتضيات الخاصة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي أفردت بابا خاصا بشروط وضوابط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات. وبذلك يمكن بحث أهمية المجتمع المدني كمنطلق أساسي لكل تنمية، من خلال التركيز بالأساس على الإطار القانوني للعرائض على المستوى المحلي، مادام أن أي تنمية مستدامة أضحت قاعدتها المحلية هي نقطة انطلاقها. والأكثر من ذلك بالجواب عن سؤال جوهري مفاده ببحث مدى إمكانية اعتبار ان المشرع قد عمل على ترجمة الغاية من دسترة حق تقديم العرائض بمنح المواطنين إمكانية المشاركة في التدبير، أم أنه قيد من مداها بعدم تجاوز مفعولها لما جادت به الوثيقة الدستورية ؟
يتحقق موضوع حق تقديم العرائض كآلية لممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، عبر مدخلين أساسيين، أولا من خلال تحديد الأسس القانونية للعرائض، ولاسيما المقتضيات النصوص التنظيمية للجماعات الترابية (I). ثم تحديد مجالات تقديمها، فإبراز آثاره (II).
(I): الأسـس القانونية للحق في تقديم العرائض
إذا كانت القواعد القانونية تتشكل بفعل الظروف والمتغيرات التي يعيشها المجتمع، والتي تدفع المشرع إلى صياغة قواعد جديدة تتلاءم مع هذه المتغيرات. فإن حق تقديم العرائض لا يخرج عن هذا الإطار، بحيث كانت الحاجة إلى إشراك المواطنين والمواطنات في التدبير، دافعا قويا لوضع إطار قانوني خاص بها.
- على مستوى الدستور
عمل المشرع الدستوري على إقرار حق المواطنين والمواطنات، وكذا فعاليات المجتمع المدني في المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام من خلال مجموعة من الفصول. فهناك مجموعة المقتضيات الدستورية المضافة إلى التصدير، يمكن الارتكاز عليها في اتجاه الحديث عن القيمة الدستورية للمقاربة التشاركية.
لدعم هذه المقاربة الدستورية للديمقراطية التشاركية، اعتبر المشرع الدستوري حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية حقا دستوريا من حقوق المواطنة، باعتباره وسيلة من وسائل المشاركة والمراقبة والتتبع للشأن العام الوطني والمحلي. فقد نص الفصل 15 من الدستور المذكور[4]، على أن للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويقصد هنا بالسلطات العمومية كما جاء بالمذكرة التقديمية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، على أن السلطات العمومية هي: “شخص معنوي عام له صفة هيأة عمومية، مركزية أو محلية، إدارية أو منتخبة، تتولى مسؤولية معينة في إعداد أو تنفيذ أو تفعيل أو تقييم سياسة عمومية”[5].
كما أشار نفس الفصل إلى نص تنظيمي يحدد من خلاله شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، حيث سيتم من خلاله تحديد مجالات ونطاق وشكل العرائض، وكذا النصاب الواجب توفره لتصبح ذات قيمة قانونية، بالإضافة إلى تفصيل الفئات المخول لها ممارسة هذا الحق، ونشير هنا إلى أن الدراسات المقارنة بين التجارب الدول الرائدة في هذا المجال كفرنسا وبريطانيا[6]، قد سارت عموما في اتجاه حصر المجالات المشمولة بالعرائض من باب أمور الاستثناء المتعلقة بالجيش أو مراجعة الدستور، ووضع نصاب قانوني معين يجب توفره لقبول تلك العرائض.
ولأجرأة هذا الحق وتفعيله، أعدت الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتضمن هذا المشروع شروطا شكلية وموضوعية مقبولة ومنطقية مثل أن يكون الهدف من العريضة تحقيق المصلحة العامة، وأن تكون المطالب والمقترحات وكذا التوصيات الواردة في العريضة مشروعة، وأن لا تمس ثوابت الأمة أو قضايا تتعلق بالدفاع الوطني أو قضايا معروضة على القضاء، أو أن تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقص الحقائق…[7]. لكن، وبالمقابل، هناك شروطا أخرى من شأنها أن تعيق تفعيل هذا المقتضى الدستوري، خاصة أن هذه الشروط يجب أن تتحقق مجتمعة.
استنادا إلى المادة 6 من المشروع، يشترط توقيع 7200 مواطن ومواطنة مصادق عليها من طرف السلطة المحلية، كما لابد وأن يكون الموقعون بالإضافة إلى ممارستهم لحقوقهم المدنية والعسكرية، أن يكونوا في وضعية جبائية سليمة، فالمشروع هنا لم يوضح المقصود بوضعية جبائية سليمة؟ فهل من أغفل أداء رسم مثلا يمنع من ممارسة هذا الحق؟ كما أن العتبة المطلوبة تبدو كبيرة جدا، وقد يصعب على المواطنين وحتى الجمعيات الحصول عليها للاستجابة لمطالبهم مقارنة ببعض الدول التي سبقت اعتماد هذه الآلية، مع الإشارة إلى أن بعض الدول لا تشترط أي عتبة، فتشجيع الانخراط في هذه الآلية يستوجب شروطا شكلية بسيطة كأن يكون موضوع العريضة ضمن مجال واختصاص السلطة العمومية المعروضة عليها.
أما على المستوى المحلي، نص الفصل 139 من الدستور على أن تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله[8].
ففي الفقرة الأولى من هذا الفصل، ألزم الدستور الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث بضرورة وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وهو بذلك يعطي إطارا مؤسساتيا للمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام المحلي[9].
على مستوى آخر، وارتباطا بموضوع هذه الدراسة، نصت الفقرة الثانية من الفصل أعلاه على إمكانية تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين، الهدف منها مطالبة المجلس المحلي بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
- على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
تشكل المستويات الترابية قاعدة التنمية المستدامة، وعلى هذا الأساس جعل الدستور المغربي من الجهات والجماعات الترابية الأخرى شريكا أساسيا في تفعيل السياسات العمومية للدولة، وعنصرا مهما في إعداد السياسات الترابية[10]. ووعيا منه بأهمية تعدد المتدخلين في هذا التفعيل، ألزم هاته الوحدات الترابية بضرورة إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى،بالإضافة إلى إدراج نقط تدخل في صلاحيات المجالس ضمن جداول أعمالها.
تبعا لذلك، وطبقا لأحكام الدستور وخاصة الفصل 139 منه، يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله. وبهذا، نص المشرع من خلال النصوص التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية على شروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات، وكذا الجمعيات ثم تحديد شروط وكيفيات إيداعها.
وتختلف شروط تقديم هذه العرائض بحسب اختلاف الجماعة الترابية، وكذا باختلاف مقدمي العريضة:
بالنسبة للمواطنات والمواطنين:
بحسب ما جاء بالمادة 120 من القانون التنظيمي للجهات، يجب أن يستوفي مقدمو العريضة الشروط التالية:
- أن يكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛
- أن لا يقل عدد التوقيعات على م ايلي[11]:
- 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛
- 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة؛
- 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
ويتعين بحسب نفس الفصل أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.
على مستوى العمالة أو الإقليم اشترطت المادة 114 من القانون التنظيمي الخاص بها على أن يكون مقدمو العريضة من المواطنين والمواطنات من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، كما وأن[12]:
- تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية[13]؛
- تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛
- ألا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة مواطن أو مواطنة.
أما بالنسبة للجماعات فيجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنين والمواطنات الشروط التالية[14]:
- أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتحابية؛
- أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛
- أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات. غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
يلاحظ من خلال قراءة في الفصول الخاصة بكل مستوى ترابي، أن شروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات هي نفسها، يبقى الاختلاف فقط بالنصاب القانوني الواجب توفره، والمتعلق بعدد التوقيعات الموجودة بكل عريضة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن القوانين التنظيمية أغفلت الإشارة إلى حالة تعدد النقط وموضوعات العريضة، هل يمكن تضمينها في عريضة واحدة أم لا يجب أن تتعدى كل عريضة نقطة واحدة ؟
إن وجود حد أدنى من الشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية
أمر ضروري لقبول العريضة من أجل ضمان جدية موضوع العريضة، وكذا لتفادي قبول العرائض التي تضم أمورا عامة أو غير محددة أو وهمية أو التي تصدر عن شخص متهور، لكن في المقابل لا يجب المبالغة في وضع هذه الشروط حتى لا تضيع الغاية الأساسية من هذه الآلية.
بالنسبة للجمعيات:
حددت القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث نفس الشروط المرتبطة بالحق في تقديم العرائض من قبل الجمعيات وهي كالآتي:
- أن تكون الجمعية معترفا بها، ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة؛
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
أما فيما يخص كيفيات إيداع العرائض، فنصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على إيداعها لدى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية، مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.
وترتيبا لذلك، تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط. وقد حدد المشرع في حالة قبولها، أن تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها، ليخبر رئيس المجلس الوكيل أو ممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة[15].
أما في حالة عدم القبول من قبل مكتب المجلس.فيتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ بالعريضة[16]. فهنا، لم تتم الإشارة إلى مصير العريضة في حالة الرفض، وما الذي يمكن فعله من قبل مقدميها؟فهل ستقف عند هذا الحد أم هناك إمكانية أخرى للاستجابة لموضوع العريضة المقدمة، كما أن المشرع ومن خلال القوانين التنظيمية لم يشر إلى إمكانية حضور مقدمي العرائض أثناء عرضها خلال الجلسة في حالة قبولها ؟
(II): مجالات تقديم العرائض:
يرتبط حق تقديم العرائض كما سبقت الإشارة إلى ذلك بعدة شروط، وضوابط، على رأسها تماشي موضوع العريضة مع الاختصاصات المسندة للجماعات الترابية (أولا)، ثم إلزامية الأخذ بها في حالة استيفائها للشروط (ثانيا).
- اقتران موضوع العريضة باختصاصات الجماعات الترابية:
تتعدد المجالات التي قد تكون موضوع العرائض المقدمة، سواء من قبل المواطنين والمواطنات أو من قبل جمعيات المجتمع المدني بتعدد اهتماماتهم. لكن المشرع ومن خلال الدستور قيدها بضرورة استجابتها لاختصاصات المجلس الذي ستعرض أمامه .
تنص الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور على أنه يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
كما وينص الفصل 140 من الدستور على أن الجماعات الترابية تمارس بجانب الاختصاصات الذاتية، اختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة،
وبما أن الوثيقة الدستورية تحدد فقط القواعد العامة بحيث يكتفي فيها النص على المبادئ العامة محيلا تنظيمها للقوانين التنظيمية، فقد فصلت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في الاختصاصات الموكولة لكل مستوى ترابي.
تماشيا مع الفصل 140 من الدستور، ميزت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالاختصاصات الممنوحة، بين اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة، تم اختصاصات منقولة، فعلى مستوى الاختصاصات الذاتية منحت الجهة حق ممارسة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، التمنية الاقتصادية، التكوين المهني، التكوين المستمر، الشغل، التنمية القروية، النقل والثقافة ثم البيئة[17].
في حين تختص العمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية بحق ممارستها لاختصاصاتها في ميادين النقل المدرسي في المجال القروي ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة وتشخيص الحاجيات في مجلات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة وتشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة[18].
أما الاختصاصات الذاتية للجماعات فقد حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في الباب المتعلق بصلاحيات مجلس الجماعة. حيث يتعلق الأمر بالمالية والجبايات والأملاك الجماعية والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعمير وإعداد التراب والتعاون والشراكة، ثم التدابير الصحية وحماية البيئة[19].
على مستوى الاختصاصات المشتركة مع الدولة، تنص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مجتمعة على أن هذا النوع من الاختصاصات يمارس من طرف الوحدات الترابية والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من هذه الأخيرة، أو بطلب من الجهة[20]، أو الجماعة[21]، أو العمالة أو الإقليم[22].بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات المنقولة حددتها القوانين التنظيمية لكل مستوى ترابي على حدة، بناء على مبدأ التفريع[23].
وعلى هذا الأساس، يحق للمواطنين وجوبا تقديم العرائض للجماعات الترابية في حدود ما رسمه المشرع من اختصاصات للمجالس التداولية، لكن تبقى هناك صعوبة تهم تقديم العرائض في مجال الاختصاصات المشتركة، حيث ينطوي الأمر على إشكالات يصعب معها تقديم العرائض من طرف المواطنين. وذلك راجع إلى طبيعة الاختصاصات المشتركة نفسها والتي لا يمكن القيام بها من طرف الجماعات الترابية بل تفرض أن يتم العمل على تنفيذها كمشاريع بشراكة بين الدولة والمستوى الترابي المعني، وأن نجاعة ممارستها لا يمكن أن تتحقق إلا بشكل مشترك. لذلك يصعب عمليا تقديم العريضة في هذا الشأن، بحيث سيكون المواطنين المهتمين بموضوع العريضة أمام عدة أصناف من الأشخاص المعنوية العامة. الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى تطبيق نفس المنطق على الاختصاصات القابلة للنقل والتي لا يمكن أن تتم إلا بشكل تعاقدي بين الدولة والمستوى الترابي المعني[24].
ومن جهة أخرى، يبدو أن التقسيم الذي وضعه المشرع بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية بين اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة تقسيما واضحا، لكنه يخفي وراءه عدة اشكاليات، على رأسهااشكالية تداخل الاختصاص بين الدولة والجماعات الترابية، مما يصعب على مقدمي العرائض الركون إلى حقيقة الجهة المختصة لاستقبال العريضة والتدارس بشأنها، وهل يدخل مضمون العريضة بالاختصاصات الذاتية أم المنقولة أو حتى المشتركة، خاصة وأن المواطن العادي قد لا يميز بين هذا التقسيم في الاختصاصات، وحتى لا يفرق بين أصناف الجماعات الترابية ومسؤولية كل واحدة منها، بما في ذلك حتى الاختصاصات المحددة في النصوص بشكل جلي ودقيق[25]. وبالتالي قد تضيع عليه إمكانية ممارسة حقه في تقديم العريضة.
2: القوة الملزمة للعرائض:
من المهم الانطلاق من المقتضيات القانونية كمرجع شمولي للحديث عن ما مدى توفر العرائض على قوة ملزمة، ونعني بالقوة الملزمة في هذا الشأن، أن العرائض أو العريضة تصبح واجبة التنفيذ وأن توضع موضع التطبيق، وتترتب عنها التزامات لا يمكن التنصل منها أمام المواطنين من قبل المجالس التداولية، متى توفرت فيها الشروط المحددة سلفا كما جاء في مضامين النصوص القانونية.
للإجابة عن ذلك، لابد من الانطلاق من المقتضيات القانونية التي جاءت في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والتي حددت حالتين حول مآل موضوع العريضة. كل ذلك في انتظار صدور قانون تنظيمي متعلق بضوابط وشروط تقديم العرائض للسلطات العمومية:
- حالة الاستجابة لموضوع العريضة:
تنص الفقرة الثانية من المادة على أن “تسجل العريضة بجدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها”. وبهذا سمحت المقتضيات الخاصة بإيداع العريضة أمام المجلس التداولي بالجماعات الترابية في حالة استيفائها للشروط وقبولها على إحالتها على اللجان المختصة لدراستها، ومن تم عرضها على المجلس، إن عرضها على المجلس لا يعني بالضرورة الاستجابة لموضوعها أو حتى الزامية خضوعها للمناقشة، وحتى لو كنا أكثر تفاؤلا وافترضنا خضوعها لمناقشة أمام المجالس التداولية فهذا لا يعني تبنيها من قبل المجلس والاستجابة لموضوعها، وبالتالي فمقدم العريضة لن يضمن أو يتأكد من خضوعها للنقاش أو حتى عرضها على المجلس للتداول، كما لم ينص المشرع على إمكانية حضور ممثلي مقدمي العرائض بجلسات انعقاد اجتماع المجلس لحضور المناقشة[26].
استنادا إلى نفس الفقرة، فإن تسجيل العريضة في جدول أعمال المجلس يكون في الدورة العادية الموالية لانعقاد المجلس، حيث تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها وتعرض بعد ذلك على المجلس للتداول، هذا الإجراء يقتضي مدة زمنية مابين انتظار انعقاد الدورة وإحالتها على اللجنة المختصة، التداول هنا قد يصبح دون أهمية خاصة إذا كان موضوعها مرتبط بقضايا آنية.
- حالة عدم الاستجابة لموضوع العريضة:
إن النتيجة المرتبطة بالعريضة في حالة استيفائها للشروط، هو الاستجابة لموضوعها، لكن في حالة عدم الاستجابة لموضوع العريضة هل هناك مايلزم المجالس التداولية بذلك؟
أحاط المشرع حق تقديم العرائض بمجموعة من الشروط، لكن في المقابل لم ينص على مقتضيات يمكن اللجوء إليها في حالة عدم الاستجابة لموضوع العريضة أو إهمالها، فقط يتم إبلاغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض معللا،دون أن تنص القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية على أي طريق يمكن سلوكه من طرفي المواطنين أو الجمعيات للضغط على المجلس التداولي للاستجابة لموضوع العريضة، كإمكانية اللجوء للقاضي الإداري،وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه بعض الدول كفرنسا التي لم تنص على هذه الإمكانية،وفي حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفرنسا:”” لا يكمن أن تكون العرائض محل نقاش أمام المحكمة الإدارية لأجل الشطط في استعمال السلطة”[27]، وهو ما يعني وبصيغة أخرى أن للمجلس التداولي سلطة تقديرية في قبول أو رفض العريضة،كما أنه سيكون دائما هو الوسيط بين الطلب والاستجابة له، وبالتالي لا يمكن أن تنتج أي عريضة أثارا قانونية باستقلال عن المجلس التداولي، عكس بعض الدول كايطاليا مثلا[28]، وبالضبط ب “livorne” حيث يشترط القيام باستفتاء عندما يصل عدد التوقيعات على عريضة ما 4500 توقيع[29].
إن حق تقديم العرائض هو حق دستوري يهدف إلى تكريس المقاربة التشاركية في التدبير خاصة على المستوى الترابي، بدل وضع قيود تحد من فعاليته وتجعل منه مجرد مقتضى قانوني بدون فعالية، يبقى بين يدي المجالس التداولية والمشرع، وليس بين يدي المواطنين[30].
لقد كان الدستور واضحا في إعطاء بعد جوهري للمقاربة التشاركية من خلال توسيع المشاركة الشعبية عبر منح حق تقديم العرائض للمواطنين والمواطنات، وكذا جمعيات المجتمع المدني. لكن، في المقابل لم تتسم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بنفس الوضوح، بل على العكس عملت على تقييد دورها وانتقالها من آلية لتحقيق إشراك فعلي وموسع للساكنة المحلية في تسيير شؤونها العامة، وكذا على تجاوز الإختلالات الناجمة عن تصادم مقترحات السلطات سواء المركزية أو المحلية مع تطلعات الساكنة إلى آلية من آليات مراقبة الرأي العام.
[1] ينص الفصل 15 من الدستور المغربي على أن للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق (الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص 3620).
[2] Le droit de pétition est une manifestation spécifique de la liberté d’opinion et d’expression, il s’agit d’une action par laquelle le pétitionnaire s’adresse à une autorité dans l’espoir d’en obtenir une réponse (voir : J.P. Dionnet ‘’pétition’ ’dans D .ALLAND et S.RIALS ,dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF,2007, P :1157) .
[3] المذكرة التقديمية الخاصة بالأرضيات القانونية المتعلقة بالحق في تقديم الملتمسات والعرائض والتشاور العمومي اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة.
[4] الفصل15 من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
[5] المذكرة التقديمية الخاصة بالأرضيات القانونية المتعلقة بالحق في تقديم الملتمسات والعرائض والتشاور العمومي اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة،مرجع سابق.
[6]En France, il y apparait qu’il existe deux types de droit de pétition : un droit de pétition qui qualifié « de droit commun », et un droit de pétition qui serait « spécial », n’existe que dans les seules collectivités d’outre –mer(C .O.M), régie par l’art 74 de la constitution.
[7] المادتين 4 و5 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية رقم 14-44.
الفصل 139 من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.[8]
[10] الفصل 137 من الدستور المغربي لسنة 2011، نفس المرجع.
[11] المادة12 من القانون التنظيمي رقم 111.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.83، جريدة رسمية عدد 6380.
[12] المادة 114من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83، جريدة رسمية عدد 6380.
[13] تتحقق شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية في المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثمان عشر سنة شمسية، والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 97.9 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 02.64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83.03.1 بتاريخ 24 مارس 2003
المادة 123المادة 114من القانون التنظيمي رقم112-14المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83،جريدة رسمية عدد6380[14]
[15] المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.
[16] المادة 125 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نفس المرجع.
[17]-المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.
[18]-المادة79من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم،مرجع سابق
[19] المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.
انظر المادة91من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.[20]
انظرالمادة87من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات[21]
انظر المادة86 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.[22]
[23]يعد مفهوم التفريع ذي أصل لاتيني يعني subsidum والتي تعني (مساعدة أو إسعاف)، كما هو متداول في المجال العسكري وهو درجة أدنى على شاكلة القوات الاحتياطية قديما، وهذا يعني أن السلطة العليا في الدولة لا يمكن أن تتدخل إلا إذا أبانت السلطة الأدنى عن عدم مقدرتها أو عجزها. كما يتضمن هذا المفهوم معنى ثان، وهو فكرة الإسعاف، ويقوم على فكرة التدخل الذي يوحي بحق التدخل، ليس المفروض ولكن الواجب القيام به. فالتفريع إذن، هو مبدأ للتنظيم يعطي الأسبقية للقاعدة على القمة. كما يكتسي بعدا آخر ألا وهو أن السلطة العليا ملزمة أو من واجبها مساعدة السلطة الأدنى في القيام بمهامها.
[24] المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[25] محمد بوجيدة، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،الطبعة الأولى،عدد78،ص 26.
[26]Mathilde KERNEIS, le droit de pétition au niveau local, des nuances en outre-mer, essai d’une étude du droit positif français, jurisdoctoria, n°4,2010, p : 116
[27]TA Amiens, 5 juin 2007, commune de Fresnoy la rivière N° 0400069.
[28]Ou encore la suisse où l’initiative populaire tient une place importante dans les contrats et les communes ( voir dans ce sens : D. GIRAUX « l’initiative populaire dans les cantons et les communes suisses » dans S . duroy, D. GIRAUX, R. BOIZEL et E.E. spihoto-poulou, les procèdes de la démocratie semi-directe dans l’administration locale en suisse, Paris, PUF, 1989 ,p :975 .
[29] STATUTO tel commune DI LIVERNO, art : 78” vieneindetto referendum quandolorichiedono 4500( quattromilacinquecentocittadini”, relevé par C.PREMAT,la pratique du référendum local en France et en Allemagne, le moment référendaire de la temporalité démocratique, thèse dactylographie, université BORDEAU IV ?éàà8 ,P :95 .
[30] Mathilde KERNEIS,op.cit., p :116.