التمويل العمومي للشركات الرياضية:
كليــــــــــــــــــة الحقوق و العلــــــــــــــــوم السياسة
جــــــــــامعة الجيلالي اليــــــــــــابس سيدي بلعباس
بلعسري فاطمة
Belasri fatima
ماجستـــــــــــــار في القانـــــــــــون – مدرسة دكتوراه –
تخصص القانـــــــــون الريــــــــــاضي
سنة أولى دكتوراه
ملخص :
نتيجة التطورات الحديثة أصبحت الرياضة تشكل ظاهرة اجتماعية يطغى عليها المال و النفوذ وبذلك أصبحت الرياضة كباقي المجالات الأخرى تتطلب منشات ضخمة لممارسة النشاطات الرياضية و رؤوس اموال أموال من اجل دفع الحركة الرياضية.
كما انه و من خلال تنظيم المنافسات و ازدياد حدتها جعل مختلف الأطراف الشاغلين بها تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتمثل في توفير جميع الظروف المناسبة لإنجاح هذه التظاهرات و هذا ما أدى إلى تطوير الرياضة من مجرد وسيلة ترفيه و هواية لتتحول إلى ما يعرف حاليا بالاحتراف الرياضي ، هذا الأمر استوجب تدخل الدولة من الناحية الإدارية بفرض أشكال معينة للشركات الرياضية و كذا الناحية المالية من خلال تمويل هذه الشركات الرياضية و الحرص على إنجاح الرياضة الاحترافية .
العبارات الدالة :
الاحتراف الرياضي ، الشركات الرياضية ، التمويل الرياضي ، دور الهيئات العمومية و المؤسسات الوطنية في دفع الحركة الرياضية .
Résumé :
A cause de l’évolution récente , le sport est devenu un phénomène social domine par l’argent et le pouvoir .
Par conséquent , il est devenu comme tous les autres domaines nécessitant un capital pour payer le mouvement sportif .
Ainsi , a travers l’organisation de compétitions et sa croissance remarquable , les membres participants ont eu une grande responsabilité de fournir toutes les bonnes conditions pour le succès de ces événements et ce qui a conduit au développement du sport de juste qu’ un loisir et un morde des passe – temps a ce qui est maintenant connu par le sport professionnel ;cette affaire a nécessite l’intervention de l’état a partir d’un point administratif d’imposer certaines de sports pour les entreprises et aussi en termes financièrement , grâce a ce financièrement les sociétés sportives est assurer le succès du sport professionnel .
Les mots clés :
Sport professionnel , les sociétés sportives , le financement du sport ,le rôle des organismes publics et les institutions nationales dans le développement du mouvement sportif .
مقدمة:
تعتبر الدولة ممثلة في وزارة الشباب و الرياضة حريصة كل الحرص على إنجاح الرياضة الاحترافية بحيث أن ترقية الرياضة بصفة عامة و تطويرها من الصالح العام.
فالدولة تعمل على مستوى عدة جوانب لدعم الرياضة حيث أن دورها لا يقتصر على الجانب القانوني من خلال فرض أشكال معينة للشركات الرياضية ،و إنما كذلك الجانب الإداري و المالي .
كما أن القانون يبقي على دور السلطات و المؤسسات و الهيئات العمومية في تمويل النشاط الاحترافي ، و إن كان ذلك بصفة غير إلزامية ،إلا أن هذه السلطات تأمل أن تصل إلى مرحلة يصبح القطاع الرياضي خاصة الاحترافي يتكفل هو بنفسه من أجل التخفيف من الأعباء التي تتحملها.
و عليه يمكن طرح الإشكالية التالية:
ماهي الطرق و الأساليب التي تعتمدها الدولة في تمويل الأندية الرياضية المحترفة باعتبارها شركات رياضية؟
و من أجل معالجة هذه الإشكالية نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: تمويل السلطات العمومية، سواء كانت متمثلة في الدولة أو الجماعات المحلية.
المبحث الثاني: تمويل المؤسسات و الهيئات العمومية التي قامت الدولة باستحداثها.
المبحث الأول: تمويل السلطات العمومية:
لقد كانت العلاقة بين السلطات العمومية و الحركة الرياضية ترتكز على الطابع المالي أو القاعدة التمويلية، فلا يوجد هناك توجيه تنظيمي أو تقني و لا حتى رقابي ، لذا تقلص دورها إلى مجرد ممون لا غير.[1]
و قد نص المشرع الجزائري من خلال قانون 13-05 المؤرخ في 31 يوليو 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية الرياضية و تطويرها و بالتحديد نص المادة 162 منه على أن الدولة و كذا الجماعات المحلية تتولى تمويل أو مساهمة في تمويل الرياضة الاحترافية.[2]
المطلب الأول: تمويل الدولة
لقد نص المشرع الجزائري عن التمويل و المساهمة دون أن يوضح شكلها غير أنه مما لا شك فيه أنهما يشملان على الدعم المالي .
و تقوم الدولة بتقديم المساعدة للرياضة الاحترافية ،و هذا الدعم يمكن أن يتمثل فيما يلي:
الفرع الأول:الاستفادة من المنشآت الحكومية:
و يقصد بها تسهيل الحصول على مزايا بعض المنشآت سواء كمقر لها ، حيث تستخدم في إدارة أعمال الشركات الرياضية ، أو الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للدولة بقصد تكوين اللاعبين
و تنمية قدراتهم الجسدية و الفنية،كما قد تتمثل هذه المنشآت في الملاعب من أجل إقامة التظاهرات الرياضية.[3]
و يتم الاستفادة من هذه المنشآت بناءا على عقد (عقد التزام المرافق العامة) يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ، و يجمع هذا العقد بين الدولة و الفرد أو الشركة الرياضية ،بحيث يعهد إليها استغلال المرفق العام لمدة محددة من الزمن ،كما قد يكون هذا العقد منصب على مجرد الاستفادة من المرفق لغرض تنظيم مسابقة رياضية.
و غالبا ما يتم اللجوء إلى هذا المصدر نتيجة الأعباء المالية الكبيرة التي تواجه النوادي المحترفة أثناء محاولة إنشاء مثل هذه المنشآت ،و من أجل ذلك لابد من إعداد دراسة تشمل متطلبات السياسة العامة للشركات الرياضية و عرضها على الجهة المختصة بالقطاع الرياضي في الدولة باعتبارها المسؤولة عن رسم السياسة العامة.
الفرع الثاني: الاستفادة من تسهيلات السفر و الانتقال:
نظرا لما تتطلبه طبيعة الأنشطة الرياضية من احتكاكات مستثمرة و المشاركة في بطولات اقليمية ، أو محلية ،أو دولية ،مما يتطلب معه كثرة السفر للاعبين و كذا الفرق ،و بالتالي زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتق اتحاد اللعبة نظرا لارتفاع التكاليف الخاصة بتذاكر السفر ،لذا يمكن الاتفاق مع الدولة من أجل إعطاء هذه الفرق و اللاعبين رحلات مجانية على المواصلات الجوية و البحرية و كذا السكك الحديدية المملوكة لها و إعطاء تخفيضات ،يمكن أن تكون مبالغ رمزية ،بحيث لا تمثل عبئا على كاهل الشركات الرياضية.
الفرع الثالث: الاستفادة من الإعفاءات الجمركية و الضريبية:
تكون الإعفاءات الجمركية على الأدوات و كذا الأجهزة إضافة إلى الملابس الرياضية المستوردة ذات المواصفات الخاصة و التي يجب توفرها من أجل الارتقاء بالمستوى الفني البدني للاعبين ،
و بالتالي فإن الإعفاء من الرسوم الجمركية يؤدي إلى توفر مبالغ مالية يمكن للشركات الرياضية استخدامها من أجل سد حاجاتها.[4]
إضافة إلى أن الدولة يمكنها إعفاء هذه الشركات الرياضية من الضريبة المفروضة عليها و كذا إعطاء امتيازات كمساعدة لهذه النوادي.[5]
و من أجل ضمان هذا المصدر لابد أن تقوم الشركة الرياضية برفع ّإلى الجهة المختصة (وزارة المالية،وزارة التجارة، وزارة الرياضة) دراسة تتضمن متطلباتها و ذلك من أجل إصدار تشريع خاص بهذه الإعفاءات.[6]
الفرع الرابع: الاستفادة من صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم:
خصصت الدولة من خلال احكام المرسوم التنفيذي رقم 15-97 المؤرخ 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق لـــــــ 01 أبريل سنة 2015 ،يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر 1432 الموافق لـــــــ 26 يناير 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم “إعانة أو مساعدة لفائدة الشركات الرياضية الخاصة بكرة القدم.
إيرادات الصندوق:
يدخل في إيرادات صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم :[7]
تخصيص من ميزانية الدولة.
01% من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات الفريق الوطني و الأندية المحترفة لكرة القدم.
02 % من مداخيل التمويل للإتحادية الجزائرية لكرة القدم و الفريق الوطني و كذا الأندية المحترفة لكرة القدم.
الهبات و الوصايا.
نفقات الصندوق:
يقوم الصندوق بتغطية النفقات المتصلة بما يلي:[8]
دراسة انجاز مراكز التدريب.
اقتناء الحافلات.
التكفل بــــــــ 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية.
التكفل بـــــــ 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية القارية و الجهوية و العالمية.
التكفل بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية.
دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة.
تمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف بكرة القدم بمبلغ 25 مليون دينار سنويا استثنائي و لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية.
50 % مدارس و مراكز التكوين و الإشهار و تحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية.
المطلب الثاني: تمويل الجماعات المحلية:
يتم تمويل الجماعات المحلية من خلال ميزانية الولايات و البلديات للأندية الرياضية و التي يكون مقرها بإقليمها ، قصد ترقية الأنشطة الرياضية و تطويرها و التي تدخل في صلب مهام كل منها باعتبارهما امتدادا للدولة على المستوى اللامركزي (المحلي).[9]
و لعل الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية أنجع وسيلة لتمويل القطاع الرياضي على المستوى المحلي.
الفرع الأول: الطبيعة النظامية للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب للممارسات الرياضية:
يشكل الصندوق الولائي الذي يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 96-123 المؤرخ في 18 ذي القعدة 1416 الموافق لـــــ6 أبريل 1996 ، جهاز لدعم و تنمية و ترقية النشاطات الرياضية والشبانية ،كما أنه أداة متميزة بل ضرورة لتطبيق برامج القطاع المسطرة لفائدة الشباب.
الفرع الثاني: إيرادات الصندوق الولائي لدعم مبادرات الشباب و الرياضة:
يمول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة من ميزانيات الولايات و البلديات[10]و بالرجوع إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 96-123 تحدد نسبة مساهمة كل ولاية و بلدية في تمويل الصندوق الولائي حيث تقول: ” تحدد نسبة مساهمة الولايات و البلديات في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية بنسبة سبعة في المئة (7 % ) من ناتج الضرائب المباشرة المحلية في الولايات و البلديات”.[11]
إلا أن هذه النسبة المحددة في المادة 02، تخصص بعد اقتطاع المساهمة في صناديق الضمان و ناتج العشر () من الدفع الجزافي المخصص.[12]
يتم دفع المساهمة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه،سنويا إلى صندوق الولاية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية بموجب حوالة يعدها الآمرون بالصرف المعنيون باسم أمين خزينة الولاية غير الشخصي.[13]
الفرع الثالث: تسيير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية:
يسير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية مجلس تسيير يرأسه الوالي،و يتكون من :[14]
مدير الشباب و الرياضة.
مدير مركز اعلام الشباب و تنشيطه.
ممثل مركز اعلام الشباب و تنشيطه.
ممثل مرصد الرياضة في الولاية.
كاتب مرصد الرياضة في الولاية.
ممثل الادارة المحلية المكلفة بالمالية.
رئيسي (2) جمعيتين من جمعيات أنشطة للشباب في الولاية.
رئيسي (2) رابطتين رياضيين في الولاية.
مدير المكتب المتعدد الرياضات في الولاية، إن اقتضى الأمر ذلك.
ممثل المجلس الشعبي الولائي.
رئيس المجلس الشعبي البلدي الموجود في المكان الرئيسي الذي يكون في الولاية.
و في حالة غياب الوالي أو حدوث مانع له يرأس مجلس التسيير مدير الشباب و الرياضة في الولاية المعنية.
يعين الوزير المكلف بالشباب و الرياضة بمقرر، أعضاء مجلس تسيير الصندوق لمدة ثلاث (3.) سنوات ، و في حالة تغير منصب عضو من أعضاء المجلس، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لفترة العضوية الباقية ، و تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بانتهاء الوظائف التي غيروا بسببها.[15]
و يسير الصندوق في شكل ميزانية ملحقة بالولاية و الوالي هو الآمر بصرف الصندوق الولائي.[16]
الفرع الرابع: مهام الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية:
تهدف الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية خصوصا إلى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب و الرياضة و دعم التكوين الرياضي و الهيئات الرياضية و تحفيز النتائج.[17]
كما تتولى هذه الصناديق الولائية ما يلي :[18]
تجمع و تسير المساهمات السنوية التي تدفعها الولايات و البلديات بعنوان مشاركتها في تمويل أعمال ترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية.
تشارك في تمويل تنظيم التظاهرات الرياضية و الشبانية.
تساهم في تمويل أي مشروع يتعلق بقطاع الشباب و الرياضة و يهدف إلى إدماج الشباب اجتماعيا و مهنيا.
تدعم جمعيات الأنشطة الرياضية و الشبانية.
تدعم كل مشروع استثماري ،اجتماعي ،تربوي ،رياضي يتعلق بالقطاع ،إن اقتضى الأمر ذلك.
المبحث الثاني: تمويل المؤسسات و الهيئات العمومية:
حسب نص المادة 162 من القانون رقم 13-05 فإنه تتولى المؤسسات و الهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول لهما،تمويل أو مساهمة في تمويل الرياضة الاحترافية.[19]
و يعتبر الصندوق الوطني لدعم و ترقية مبادرات الشباب و النشاطات الرياضية أهم المؤسسات،أنشئ بهدف تمويل و دعم الهيئات الرياضية و كذا تحفيز النتائج ،إضافة إلى تعزيز عمل الدولة في هذا المجال.[20]
المطلب الأول: الطبيعة القانونيةللصندوق الوطني لدعم و ترقية مبادرات الشباب و الرياضة:
بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الولى 1410 الموافق لـــ19 ديسمبر 1989 و الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة و الممارسات الرياضية و تنظيمه و عمله و تسييره تعرف المادة الأولى (01) منه الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة و الممارسات الرياضية على أنه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
و يوضع الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة و الممارسات الرياضية ،تحت وصاية وزارة الشبيبة.[21]
يكون مقر الصندوق في الجزائر العاصمة و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الشبيبة.[22]
المطلب الثاني: إدارة الصندوق و تسييره:
يدير الصندوق مجلس للتوجيه و يسيره مدير عام [23]، يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي، و تنتهي مهامه حسب نفس الأشكال.[24]
يشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشبيبة أو ممثله كما يأتي:[25]
ممثل وزير الاقتصاد.
ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
ممثل الوزير المكلف بالتشغيل.
المدير المكلف بالادارة و الوسائل في وزارة الشبيبة.
المدير المكلف بتنسيق أنشطة الشبيبة بوزارة الشبيبة.
المدير العام للرهان الرياضي.
المدير العام لشركة سباقات الخيل و الرهان المشترك.
رئيس المجلس الوطني للرياضة.
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية أو ممثله.
رئيس الجمعية الجزائرية لإطارات الرياضة أو ممثله.
ثلاثة ممثلين عن جمعيات أنشطة الشباب يعينهم وزير الشبيبة.
ممثلان يعينهما عمال الصندوق.
يشارك المدير العام و العون المحاسب في الصندوق في أشغال المجلس بصوت استشاري.
الفرع الأول: مهام الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة و الممارسات الرياضية:
إن الهدف من إيجاد هذا الصندوق هو وجود تباين في توزيع الموارد بين الجمعيات الرياضية
و هيئات التأطير للشباب حيث بات من الضروري وضع وسيلة من شأنها ترقية النشاطات الرياضية
و الشبانية ، و أن تقوم بدور المقوم و مهمة التوزيع المتوازن للتمويل المرتبط بالنشاط المعني.[26]
و يتولى الصندوق في إطار المهمة العامة ما يلي:[27]
اقتراح كل إجراء يرمي إلى إزالة كل الفوارق في مجال تمويل النشطة الرياضية و الشبيبةو المشاركة في تنفيذه.
المساهمة في تمويل مشاريع إنشاء تعاونيات و مؤسسات للشباب.
دراسة كيفيات توزيع الموارد المتوفرة بين مختلف الهياكل التابعة للمنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضة و هيئات التنشيط التربوي و تسليات الشباب و إعدادها و اقتراحها و كذا تنفيذ الإجراءات المقررة في هذا المجال.
المساهمة في تمويل التنظيم التقني و المادي للتظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية و مهرجانات الشبيبة.
المساهمة في التكفل المادي و المالي بصغار الرياضيين الموهوبين و بجمعيات تنشيط الشبيبة.
المساهمة في تمويل أعمال التكوين و برامج البحث المبادر به في ميدان الشبيبة و الرياضة.
تنظيم الملتقيات و التداريب ذات الطابع التقني القائمة على برامج عقلانية استعمال الموارد المالية.
المشاركة في تسيير و استغلال كل عمل إنتاج و وضع التجهيزات المادية و كل اللوائح الرياضية و الاجتماعية الثقافية.
القيام بتسريح و تسويق الحقوق و المساحات الاشهارية أو الترويجية المرتبطة بالدعائم الرياضية بالاتفاق مع هياكل تنشيط و تنظيم الممارسات الرياضية و الهيئات الرياضية الأخرى ولحسابها.
مساعدة هياكل تنشيط الممارسات البدنية و الرياضية و تنظيمها في تسيير و استغلال الحقوق المتعلقة على الخصوص بنقل المباريات الرياضية التي تجرى عبر التراب الوطني و كذا المتعلقة بالمباريات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون.
تخصيص الجوائز و المكافآت.
للرياضيين و المدربين الذين حققوا نتائج ذات مستوى دولي أثناء المباريات الرياضية الوطنية أو الدولية و لمن يؤطرونهم و ذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني للرياضة.
لأحسن المشاركين في التظاهرات الثقافية و العلمية للشباب و للفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب و مبادراتهم و لتأطيرهم.
التنظيم أو المشاركة في تنظيم اليانصيب و الألعاب المماثلة التي لها علاقة بهدفه.
الفرع الثاني: إيرادات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة و الممارسات الرياضية:
تنص المادة 171 من القانون رقم 13-05 على انه “يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية على الخصوص ، بالموارد الآتية:
قسط عن حاصل الأنشطة المنظمة من الهيئة أو الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي و الألعاب المماثلة و الرهان المشترك.
مساهمة الدولة.
مساهمة الجماعات المحلية.
مساهمة المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة.
الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه.
الهبات و الوصايا.
المداخيل المحققة من طرف مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه.
المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية و الإشهار.
المداخيل المحققة و المرتبطة باستغلال المحلات و المنشآت الرياضية.
قسط محاصيل الإشهار المحقق في المساحات و الملاعب و القاعات و المنشآت الرياضية يحدد عن طريق التنظيم ، مع إعفاء إيرادات النوادي و الجمعيات الرياضية في هذا الاقتطاع.
قسط عن كل مبالغ عقود التمويل و الرعاية و الإشهار للهياكل الرياضية و الرياضيين ، يحدد عن طريق التنظيم ،مع إعفاء إيرادات النوادي و الجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع.
قسط عن حاصل كل ألعاب الربح و التسلية المنظمة من طرف كل متعامل أو هيئة خاضع للقانون العام أو الخاص يحدد عن طريق التنظيم.
إعانة الدولة لتغطية أعباء الخدمة العمومية.
كل الموارد الأخرى المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة المعمول بها و المرتبطة بموضوعه”.[28]
الفرع الثالث : نفقات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة و الممارسات الرياضية:
تنص المادة 22 الفقرة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 على أنه “تشتمل ميزانية الصندوق على باب للإرادات و باب للنفقات”[29]
و تتمثل نفقات الصندوق وفقا لنص المادة 22 /ب من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 “تشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي :
النفقات المخصصة لدعم الممارسات البدنية و الرياضة و ترقيتها.
النفقات المخصصة لدعم أنشطة الشباب و مبادراتهم و ترقيتهم.
النفقات اللازمة لسير الصندوق.
نفقات الاستثمار و التجهيز.
كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.”[30]
الخاتمــــــــة:
لقد وصلت النوادي الرياضية المحترفة إلى مرحلة متقدمة باعتبارها شركات رياضية،إلا أن ذلك لم يمنع الدولة من العمل على مساعدتها، بالرغم من تنوع مصادر التمويل الذاتية (الخاصة) بالشركات الرياضية، إلا أنه و من أجل ترقية و تطوير الرياضة الجزائرية و دعمها في المحافل الدولية من أجل تشريف الراية الوطنية و كذا ازدياد نفقات الأندية الجزائرية المحترفة ،لاسيما تلك المتعلقة برواتب الرياضيين المحترفين وكذا بناء الملاعب و مراكز التكوين ، نجد أن الدولة تعمل جاهدة من خلال عدة أجهزة على تمويل النشاط الاحترافي.
[1]– فريد عباس، الاستثمار في المجال الرياضي ، (رسالة ماجستار في القانون) العلوم القانونية و الادارية، الجزائر، 2000-2001، ص 77.
[2]-قانون 13-05 ،المؤرخ في 31 يوليو 2013، المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية و تطويرها.
[3]– د. محمد صبحي حسانين، د. عمرو أحمد جبر، اقتصارات الرياضة الرعاية و التسويق و التمويل، الطبعة الأولى ، مركز الكتاب للنشر، مصر، 2013 ، ص 382.
[4]– محمد سليمان الأحمد،الوجيز في العقود الرياضية ، دار النهضة العربية، 2005،ص 235.
[5]-عباس فريد، المرجع السابق ،ص 80.
[6]– د. محمد صبحي حسانين، د. عمرو أحمد جبر، المرجع السابق،ص 379.
[7]– المادة رقم 03 من المرسوم التنفيذي رقم 15-97 المؤرخ في 01 أبريل 2015 ، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه” صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم “.
[8]– المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 15-97 ،السالف الذكر.
[9]– بوشيبة طاهر، بكار حبيب،(تمويل الأندية الرياضية في الجزائر) ،المجلة (نظرة على القانون الاجتماعي) ، العدد 05، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة وهران 02 ،2014 ،ص 271.
[10]– المادة 173 من القانون رقم 13-05 ،السالف الذكر.
[11]– المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 96-123، المؤرخ في 16 أبريل 1996 ، المتضمن تحديد طبيعة مساهمة الولايات و البلديات و مبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية.
[12]– المادة 03 ،المرسوم التنفيذي رقم 96-123 ، السالف الذكر.
[13]– المادة 04، المرسوم التنفيذي رقم 96-123 ، السالف الذكر.
[14]– المادة 10، المرسوم التنفيذي رقم 96-123 ، السالف الذكر.
[15]– المادة 13 ، المرسوم التنفيذي رقم 96-123 ، السالف الذكر.
[16]– المادة 60 ، المرسوم التنفيذي رقم 96-123 ، السالف الذكر.
[17]– المادة 170 ، من القانون 13-05، السالف الذكر.
[18]– المادة 05 من المرسوم التنفيذي 96-123 ،السالف الذكر.
[19]– المادة 162 من القانون رقم 13-05 ،السالف الذكر.
[20]– المادة 170 من القانون رقم 13-05 ،السالف الذكر.
[21]– المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236،المؤرخ في 19 ديسمبر 1989 المتضمن تحديد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية الشبيبة و الممارسات الرياضية و تنظيمه و عمله و تسييره.
[22]– المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 ،السالف الذكر.
[23]– المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 ، السالف الذكر.
[24]– المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 ، السالف الذكر.
[25]– المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 ، السالف الذكر.
[26]– عباس فريد ،المرجع السابق ،ص 89.
[27]– المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 ،السالف الذكر.
[28]– المادة 171 من القانون رقم 13-05 ،السالف الذكر.
[29]– المادة 22/01 المرسوم التنفيذي رقم 89-236 ،السالف الذكر
[30]– المادة 22/ب من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 ،السالف الذكر.