منذ التسعينات و المغرب يسعى إلى إرساء دعامة قانونية لمكافحة غسل الأموال تحت ضغوط دولية خارجية مورست عليه وعلى الدول الغير مقننة لقوانين مكافحة غسل الأموال، وذلك منذ حملة 1996 التي نعتت “بحملة التطهير” و التي استهدفت أوساط رجال الأعمال وكبار مراكمي الثروة، حيث شهدت هذه الفترة تكثف عمليات تهريب رؤوس الأموال من المغرب إلى الخارج، فمنذ 11 سبتمبر 2001 وخاصة بعد أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، شوهد تسارع كبير لتطوير التشريع المغربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع بداية العهد الجديد وتحديدا منذ 2005 بدأت النقاشات الجادة حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي عرض على مجلس الحكومة في 19/04/2006.
ووعيا من المغرب بعدم التهاون والتقليل من وزن الضغوط الدولية التي تمارس وإيمانا منه بأن التدابير المالية والإدارية لا تكفي بمفردها للتصدي لهذه الجريمة تم إخراج أول قانون وطني خاص بمكافحة غسل الأموال إلى الوجود بتاريخ 7 أبريل 2007، تنفيذا منه لالتزاماته اتجاه مقتضيات الفصل السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي الدولية “GAFI”[1] ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإن كان المشرع المغربي قد تأخر نسبيا في إصداره لقانون مكافحة غسل الأموال مقارنة مع مجموعة من الدول الأوروبية والعربية.
الفقرة الأولى: المرتكزات القانونية لمكافحة غسل الأموال من خلال التشريع الوطني
يندرج القانون 05 – 43([2]) المتعلق بمكافحة غسل الأموال في إطار القوانين التي اعتمدها المغرب كآلية لمحاربة الجرائم الخطيرة، وقد استند في مجموعة منه على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية
1- المقتضيات الموضوعية الواردة في القانون رقم 05 – 43.
يمكن حصر المقتضيات الموضوعية من خلال صور التجريم والمسؤولية الجنائية والجزاءات والعقوبات المقررة.
أ- صور التجريم
من الأعراف المتداولة في القوانين التشريعية وخصوصا الجنائية منها، أن المشرع يعمل على إعطاء التعريف الدقيق للفعل المجرم قبل معالجة باقي المقتضيات المتعلقة به، أي البحث عن الوصف القانوني الذي ينطبق عليه الفعل المرتكب قبل قيام المسؤولية الجزائية([3]). غير أن المشرع المغربي في القانون رقم 05-43 لم يتقيد بهذه القاعدة، بحيث لم يعطي لغسل الأموال تعريفا دقيقا واكتفى بتحديد لائحة من الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، وهكذا نص في الفصل 1 – 574 على أن “كل فعل يهدف إلى اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2 – 574 بعده، أو مساعدته على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله أو تسهيل التبرير الكاذب بأية وسيلة من الوسائل لمصدر الممتلكات أو عائدات هذه الجرائم وتقديم المساعدة أو المشورة في إحدى العمليات المعتبرة غسيلا للأموال سواء في صورة حراسة أو توظيف أو إخفاء واستبدال أو تحويل للعائدات المتحصل عليها من الجرائم”([4]).
إن المشرع المغربي لم يميز بين الفاعل الأصلي وفعل المشاركة إذ تم الارتقاء بفعل المساهمة إلى صورة أصلية للتجريم، فصور التجريم التي حددها القانون تزاوج بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي. كما ربط المشرع بين عنصرين، هما الجريمة الأولية أو الأصلية المتحصل منها على الأموال المراد غسلها والفعل المكون لجريمة الغسل. وبالتالي فإن هذه الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم غسل الأموال قد تطرح إشكالية تصنيفها في القانون الجنائي هل هي جرائم تبعية مستقلة عن الجرائم الأصلية؟ بمعنى صورة من صور الاشتراك الجنائي أم صورة من صور التجريم الأصلي؟
كما نص المشرع المغربي على أن تكون الجريمة عمدية، أي التأكد من توفر النية والعلم بعدم شرعية الأموال لإثبات الجريمة، وهنا نتساءل عن المقصود بالعلم بعدم الشرعية هل العلم اليقيني أم مجرد العلم المفترض؟ وهل الأمر يصل إلى العلم بالجريمة مصدر المال أم العلم بعدم شرعية الأموال؟
وطبقا لمقتضيات القانون الجنائي فإنه لابد من توفر الإرادة كما هي محددة في المبادئ العامة لهذا لقانون، وقد حصر المشرع المغربي الجرائم الأولية التي تعتبر مصدرا للأموال الغير مشروعة في سبعة جرائم، وهي:
– الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية
– المتاجرة بالبشر
– تهريب المهاجرين
– الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة
– الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة
– الجرائم الإرهابية
– تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى([5])
ما يعاب هنا على المشرع هو عدم إحاطته بكافة الجرائم التي من شأنها أن تكون مصدرا لعمليات غسل الأموال، مما يجعل العديد من الجرائم في منأى عن المساءلة القانونية الخاصة بالغسل بالرغم من خطورتها، فكان ينبغي جعل كافة الجرائم الخطيرة وخاصة تلك المدرة للأموال الطائلة موردا لغسل الأموال، شرط أن تتجاوز سقفا ماديا معينا، وبالتالي جعل النص القانوني في منأى عن التعديلات المتكررة، إذ تم إغفال العديد من الجرائم كالدعارة أو الاستغلال الجنسي وجرائم البيئة التي أصبحت تعد من أخطر جرائم العصر الحالي، الاختطاف وأخذ الرهائن، التهريب، القرصنة، التلاعب بالأسواق المالية وغيرها.
ب- المسؤولية الجنائية
لقد أقر القانون 05 – 43 طبقا لمقتضيات الفصل 3-574 بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين وكذا المسيرين والمستخدمين العاملين بها المتورطين في ارتكاب جرائم غسل الأموال. غير أنه لم يتم تحديد ضابط المسؤولية بشكل واضح بالنسبة للأشخاص التابعين للشخص الاعتباري،هذا وقد أقر القانون مسؤولية رقابية أو وقائية([6]) أوجبها على فئة معينة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من مؤسسات مالية بما فيها مؤسسات الائتمان، الأبناك والشركات القابضة الحرة، الشركات المالية، مقاولات التأمين وإعادة التأمين، كل من مراقبي الحسابات، المحاسبون الخارجيون، الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة عندما يعملون لحساب زبنائهم في معاملة مالية أو عقارية أو عند تقديم المساعدة لهم لتأسيس شركات وتسييرها وإدارتها، إذ يتعين على هؤلاء الأشخاص جمع جميع المعلومات التي تمكنهم من التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم سواء كانوا زبناء اعتياديين أو عرضيين، كما ألزم المشرع هؤلاء بضرورة الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها وتقديم تصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن جميع العمليات أو المبالغ المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال.
ج- الجزاءات والعقوبات
من خلال قراءة لمضامين الفصول الخاصة بتحديد العقوبات المقررة بشأن مرتكبي جرائم غسل الأموال يتضح أن المشرع حدد نوعين من العقوبات.
- عقوبات أصلية:
وقد حددها المشرع فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم، وبغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم، ونفس العقوبات تطبق على محاولة غسل الأموال([7]).
إن المشرع لم يميز بين محاولة القيام بالجريمة وتنفيذها على خلاف القواعد المعتمدة في القانون الجنائي. وبالتالي فإن التقيد بتحقيق النتيجة الإجرامية ليس شرطا لتطبيق العقوبة .
وطبقا لمقتضيات المادة 446 من القانون الجنائي قد يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين قد يبلغوا عن قصد الشخص المعني بالأمر أو الغير بالتصريح بالاشتباه المقدم عنه، أو بالقرارات المتخذة بشأنه أو إذا ما استعملت المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون 05 – 43، وهو ما نصت عليه المادة 29 من نفس القانون. هذا وترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف([8]) إذا ما ارتكبت الجريمة باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني وإذا ما تعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات الغسل وإذا ما ارتكبت الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة وفي حالة العود أي داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى جرائم غسل الأموال.
- عقوبات إضافية:
حدد المشرع العقوبات الإضافية التي يمكن أن يعاقب بها مرتكبو جرائم غسل الأموال في المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في عملية الغسل والعائدات المتحصلة منها دون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وحل الشخص المعنوي ونشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الممكنة على نفقة المحكوم عليه([9]).يمكن الحكم بالمنع المؤقت أو النهائي من ممارسة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.
ونظرا لخطورة غسل الأموال وحرمان المجرم من التمتع بغنائم جريمته كان من المستحب على المشرع أن ينص على الحكم بمصادرة الممتلكات أو العائدات كعقوبات أصلية، وفي جميع الحالات التي تثبت فيها جريمة الغسل، وكذا نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به بالنسبة لكافة الأشخاص المتورطين في عملية التبييض، لما لهذه الجرائم من آثار اقتصادية ومالية وأمنية خطيرة.
- عقوبات إدارية:
طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون 05 – 43 أقر المشرع عقوبات خاصة بالأشخاص الخاضعين الذين خول لهم إمكانية التبليغ عن عمليات الغسل إذا ما أخلوا بواجباتهم أو بالقواعد المهنية أو الأخلاقية. وتتجلى في غرامة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها أو الوحدة في حالة عدم وجود هيئة مراقبة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وهي من المسائل الإيجابية التي اتخذها المشرع، إذ من شان هذه العقوبة أن تلزم وتجعل الأشخاص الخاضعين في وضعية يقظة اتجاه التزاماتهم بالمراقبة الداخلية. وحرصا من المشرع على تشجيع مكافحة غسل الأموال نص الفصل 7 – 574 على الإعفاء من العقوبة في حالة تبليغ السلطات المختصة قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال، وعن التخفيض من العقوبة إلى النصف بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتبليغ السلطات المختصة بعد ارتكاب هذه الجريمة([10]).
2- المقتضيات المسطرية الواردة في القانون رقم 05 – 43
يمكن حصر المقتضيات المسطرية الواردة في هذا القانون في مساطر البحث عن الجرائم ومساطر الاختصاص والتعاون الدولي.
أ-مساطر البحث في الجرائم
لقد أخذ البحث في الجرائم حسب قانون 05 – 43 منحى مغايرا لما هو متداول في القانون الجنائي، إذ تختص الوحدة دون غيرها بتحريك الدعوى ضد مرتكبي غسل الأموال إذا ما تمت إدانتهم بذلك وإحالة القضية على وكيل الملك قصد التحقيق فيها، وعلى وكيل الملك أن يبلغ الوحدة بالقرارات النهائية المتخذة بشأن القضايا التي أحيلت عليه، وله أن يأمر خلال البحث التمهيدي بتجميد الممتلكات بالمنع المؤقت لتحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها، كما له الحق في أن يعين مؤسسة أو هيئة خاصة للقيام بحراسة أو مراقبة الممتلكات([11]).
كل هذه الإجراءات يمكن لوكيل الملك اتخاذها دون الحاجة لإدانة جنائية ثابتة ولقاضي التحقيق الإعدادي أن يأمر بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المشتبه تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال، حتى إذا ما ارتكبت خارج التراب الوطني. كما خول القانون للوحدة الحق بإبلاغ السلطات الخاصة بالبحث والتحري من أجل القيام بالتحريات عن الأشخاص المشتبه بهم، بما في ذلك الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، والتي من شان اختصاصاتها أن تمكن من كشف المخالفات. ولقاضي التحقيق أو وكيل الملك الحق في الإطلاع على الوثائق والمعلومات المحصل عليها من قبل الوحدة ما عدا التصريح بالاشتباه.
ورغبة من المشرع المغربي في دعم سياسة محاربة غسل الأموال فقد أمن القانون 05 – 43 حماية خاصة للأشخاص المخول لهم حق تقديم تصريح بالاشتباه([12]). أو القيام بالمراقبة فلا يجوز إصدار أمر بالمتابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي أو بناءا على قوانين خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية حتى في حالة الوشاية الكاذبة، وعدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بشأنها وحتى لو صدر في شان هذه الأفعال قرار بعدم المتابعة أو البراءة. وعدم إجراء أية متابعة بالرغم من تنفيذ عملية غسل الأموال في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ ما لم يثبت تواطؤهم مع مالك الأموال أو منفذ العملية. كما لا تقبل أية دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد الوحدة أو ضد أعوانها([13]).
ب- مساطر الاختصاص و التعاون الدولي
نظرا للطبيعة المميزة لجريمة غسل الأموال وبالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو نصوص أخرى، فقد عمل المشرع المغربي لضمان نوع من الفعالية والتخصص فيما يخص الجهات القضائية الموكول لها صلاحية النظر في هذا النوع من القضايا، على تخويل محاكم الرباط وحدها صلاحية المتابعة والتحقيق والبث في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال، مع السماح بإمكانية عقد جلسات استثنائية في محاكم أخرى خارج الرباط متى دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بالأمن العام.([14]) كما نص المشرع المغربي من خلال هذا القانون على دعم وتشجيع التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية فيما يخص البحث والتحقيق في هذه الجرائم. ولضمان ذلك أوجب عدم المساس بالقواعد القانونية المنظمة للعلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية كما هي مقررة في القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية، وتطبيق الأحكام الخاصة بالتعاون الوطني المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب. فيما يتعلق بإبلاغ المعلومات وتجميد وحجز ومصادرة كل الأموال والعائدات التي يملكها المتهمون.
إن المغرب بسنه لقانون غسيل الأموال 05-43 يكون قد أحدث قفزة نوعية في ترسانته القانونية([15])، خصوصا بتجاوزه لقاعدة قانونية أساسية في القانون الجنائي والقانون البنكي والمتعلقة بالسرية المهنية. وذلك بعدم الاحتجاج أمام الجهات المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال بهذه القاعدة.
غير أن التجربة والدراسات الدولية برهنت عن عدم كفاية هذا القانون لما يكتنفه من جوانب نقص عديدة، ونتيجة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2007، تم وضع المغرب في برنامج المتابعة المعززة في نونبر 2010 من طرف هذه المجموعة. وهكذا عمل المشرع المغربي على إدخال تعديلات عديدة همت بالخصوص توسيع نطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التزامات اليقظة اتجاه الزبناء ودعم الصلاحيات المخولة للوحدة وفقا للمعايير الدولية ومدها بالإمكانيات المادية والبشرية والعلمية لأداء مهامها وتعزيز التدابير المتخذة من لدن سلطات الإشراف والمراقبة على القطاع المالي.
ونتيجة لما تم عرضه من تعديلات خلال الاجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بالكويت في ماي 2011، تقرر إعادة إدراج ملف المغرب ضمن مسلسل المتابعة العادية بدل المتابعة المعززة، بعدما كان مصنفا من قبل مجموعة العمل المالي في فبرابر 2010 ضمن لائحة الدول التي تعتري منظومتها التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قصورا استراتيجيا([16])، لعدم التزامه بتنفيذ برنامج العمل المتفق عليه مع هذه المجموعة. وهكذا سعى المغرب إلى استكمال خطة العمل المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدخول القانون الجديد 10-13 حيز التنفيذ سنة 2011.
الفقرة الثانية: التعديلات التشريعية الواردة على قانون مكافحة غسل الأموال
حقيقة أنه لمعالجة أية ظاهرة كيفما كان نوعها اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو مالية لابد من وضعها في إطارها التشريعي أو القانوني المناسب. غير أنه كيف ما كان هذا التشريع ومهما تعددت الجهات التي ساهمت في وضعه لا بد أن ينم عن ثغرات قانونية إذا ما أنزل و طبق على أرض الواقع. وبالتالي فإن وضع ظاهرة غسل الأموال في إطارها القانوني لم يكن بالأمر الهين، وهذا ما أ بان عنه قانون 05-43،فصدر نتيجة لذلك قانون 10-13 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي([17]). و قد عمل هذا القانون على تقوية المنظومة التشريعية التي جاء بها قانون 05-43،و يمكن تلخيص التعديلات القانونية التي حملها هذا القانون في أربع نقط رئيسية هي :
– توسيع لائحة الجرائم التي تشكل مصدر الأموال التي تكون موضع عمليات الغسل.
– تأطير المسطرة المتعلقة بالتسليم المراقب كوسيلة هامة للبحث.
– التأكيد على ضرورة الالتزام باليقظة من قبل الأشخاص الخاضعين.
– تعزيز دور وحدة معالجة المعلومات المالية
1- المقتضيات الموضوعية الجديدة الواردة في القانون رقم 10-13
لقد عمل القانون الجديد رقم 10-13 على توسيع قاعدة الإجرام بالنسبة للأفعال التي تمثل مصدرا ماليا لعمليات غسل الأموال كما نص على عقوبات جديدة من شأنها دعم سياسة مكافحة هذه الجريمة، إلا أن أهم ما يمكن تسجيله على مستوى التعديلات والإصلاحات التي حملها هو جعله من فعل تمويل الإرهاب عملا إرهابيا .
إن هذا القانون بالرغم من توسيعه للائحة الجرائم التي نص عليها الفصل 2-547 من قانون 05-43 الأموال بإضافة سبعة عشر جريمة أخرى ([18]) إلا أنه لم يساير النهج الذي صار عليه المشرع الفرنسي القاضي بعدم تحديد لائحة الجرائم التي تشكل مصدرا للأموال غير المشروعة، واكتفى بالنص على ربطها بإحدى جرائم المخدرات أو بوصفها جناية أو جنحة واستبعد المخالفات لعدم أهميتها وقد هدف من خلال ذلك إلى محاصرة مختلف أوجه هذا النشاط،وهو نفس التوجه الذي تبنته فرقة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال “GAFI” في توصياتها الأربعين، حيث اعتبرت عائدات جميع الجرائم الخطيرة موردا لجريمة غسل الأموال([19])، بخلاف المشرع المغربي مما يجعل اللائحة محدودة أمام التطورات التي تعرفها الآليات الإجرامية التي من شأنها أن تسفر عن ظواهر إجرامية جديدة. فقد أغفل المشرع التلاعب بالأسواق المالية والبورصة كظاهرة إجرامية مالية شديدة الخطورة من لائحة الجرائم التي تم سردها، وتثير الصور الإجرامية التي حددها المشرع إشكاليات خاصة بالنظر إلى صعوبة التحديد و استعمال صيغ عامة في التجريم كإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة
كما ذكر المشرع في لائحة الجرائم المضافة، القتل العمد أو العنف أو الإيذاء العمدي، فالقتل يعتبر من الجرائم الخطيرة غير أنه قد لا يكون مصدرا لعمليات غسل الأموال إذا لم يقترن بهدف جني المال. وقد واكب توسيع قاعدة الجرائم تشديد على مستوى العقوبات فنص المشرع على أن يتم الحكم بالعقوبات الواردة في القانون 05-43 في فصله 3-574 شريطة عدم الإخلال بالعقوبات الأشد. كما أصبحت المصادرة بمقتضى القانون الجديد كلية للأشياء والأدوات والممتلكات مع حفظ حق الغير حسن النية([20])، بدل أن تكون جزئية أو كلية للأموال والعائدات المتحصلة من الجريمة.
2-المقتضيات الوقائية و الرقابية الواردة في القانون رقم 10-13
لقد حمل القانون 10-13 العديد من التقنيات الجديدة في مجال البحث والتسليم، كما حدد وبدقة واجبات سلطات هيئات الإشراف والمراقبة وغيرها من التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة غسل الأموال 43.05.
أ- الآليات الجديدة للبحث في جرائم غسل الأموال: التسليم المراقب
من الناحية الإجرائية يعتبر التسليم المراقب الحدث الأهم في التعديلات المسطرية التي حملها قانون 10-13، فحسب هذا الأخير “التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه دون ضبطها أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها و إيقافهم”([21]).
وقد خول القانون للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وحده الحق في منح الإذن بالتسليم المراقب دون غيره، ما عدا إذا تقدمت دولة أجنبية بطلب إجراء تسليم مراقب داخل المملكة المغربية، بحيث لا يمكن لهذا الأخير منح الإذن بذلك إلا بعد موافقة وزير العدل وتتولى الشرطة القضائية تنفيذه، ويؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بناء على طلب من دولة أجنبية اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم لحين إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها وعلمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية([22])، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة بشأنها، حيث أنه لا يمكن لطلبات التسليم المراقب هذه أن تطبق إذا كان تنفيذها من شأنه أن يمس بأمن و سيادة النظام العام أو المصالح الأساسية للمملكة المغربية.
الملاحظ أن المشرع في المادة 2-82 لم يحدد الحالات الإجرامية لغسل الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع طلب تسليم مراقب، مما قد يجعل من كافة الصور الإجرامية محط هذا الطلب، كما لم يحدد المدة الزمنية التي يتعين خلالها إجراء التسليم المراقب حسب مضمون النص القانوني. وبالرجوع إلى الأجل القانوني الذي خوله المشرع في قانون المسطرة الجنائية لوكيل الملك من أجل القيام بالبحث في الجرائم، قد تكون غير كافية بالنسبة للتسليم المراقب لجرائم غسل الأموال، والتي تأخذ في غالب الأحيان طابعا تنظيميا دوليا يتجاوز حدود الدولة الواحدة، وهو ما يتطلب مدة أطول للبحث والتحقيق عما هي في الجرائم الأخرى.
لقد جاء تعديل قانون 10-13 الخاص بدمج التسليم المراقب كآلية للبحث في جريمة غسل الأموال نتيجة ما حققه هذا الأسلوب من نجاح كأداة فعالة لتعقب الشحنات الغير المشروعة من المخدرات عبر الحدود الدولية. فأسلوب التسليم المراقب يعتبر من الأساليب التي استعملت على نطاق واسع من قبل الدول قبل أن ينص عليه التشريع المغربي في قانونه 10-13 استجابة منه لتوصيات مجموعة العمل المالي، التي أوجبت على الدول أن تتأكد من أن جهات إنفاذ القانون المختصة داخلها تضطلع بمسؤولية إجراء التحريات في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها تسعى إلى دعم وتطوير أساليب وتحريات خاصة تتناسب وحالات غسل الأموال كأساليب التسليم المراقب والعمليات السرية وغيرها من الأساليب ذات الصلة، كما حثت المجموعة الدول على استخدام آليات فعالة أخرى كالمجموعات الدائمة أو المؤقتة المتخصصة في إجراء التحريات عن الأصول والتحريات التي يتم فيها التعاون مع السلطات المختصة للدول الأخرى([23])، وقد أوجبت المذكرة التفسيرية لهذه المجموعة على الدول أن تقوم باتخاذ إجراءات تشريعية تخول لسلطاتها المختصة التي تقوم بالتحقيق في حالات غسل الأموال، أن تؤجل أو تعجل احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم أو التحفظ على الأموال بهدف تحديد الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة، وجمع الأدلة الكافية لكي لا تعيق عمليات التسليم المراقب والعمليات السرية([24]).
إن الغرض من هذا الأسلوب هو تأجيل ضبط الأشياء الغير المشروعة إلى وقت لاحق والسماح بمرورها تحت أعين السلطات المختصة وبرقابتها المستمرة قصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنات، وكشف هوية أكبر عدد من المتورطين في هذه الجريمة والعناصر الرئيسية فيها سواء منظمين أو ممولين لها([25]).
ب- التحديد الدقيق لصلاحيات الجهات المسؤولة عن المساهمة في مكافحة غسل الأموال
قد أولى القانون 10-13 اهتماما دقيقا لصلاحيات بعض الجهات المسؤولة عن المساهمة في مكافحة غسل الأموال سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مؤسسات، فتم توسيع المهام المخولة لهم بمقتضى هذا القانون وتدقيقها قصد الإحاطة بمختلف الجوانب التي من شأنها أن تساهم في المكافحة الحقيقية لتبييض الأموال في إطار من التعاون الذي تتطلبه مكافحة مثل هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة.
وهكذا فقد أوجب القانون 10-13 على الأشخاص الخاضعين جمع كل المعلومات التي تمكنهم من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الفعليين والتحقق منها، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون 05 – 43، وطبقا لذلك يتعين على الأشخاص الخاضعين الذين عينهم هذا القانون تأمين مراقبة خاصة على طبيعة الأعمال المقترحة، وعلى العمليات التي يقوم بها زبناء يمثلون مخاطر مرتفعة، التحري عن مصدر الأموال والتأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها، إيلاء أهمية خاصة بالنسبة للعمليات التي يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول معروفة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب([26])، غير أن أهم بند في هذه المادة هو الذي يخص وضع تدابير الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيا الحديثة لغرض غسل الأموال لكونها أهم التقنيات المستعملة في غسل وسرقة ا الأموال عن طريق الحسابات الإلكترونية والبطاقات التي تحمل أرقاما سرية وخطورة استعمالها في أنشطة إرهابية أو لا أخلاقية.
عموما فقد نص القانون 10-13 على ضرورة وضع تدابير لليقظة تمكن الأشخاص الخاضعين من التأكد من أن العمليات المنجزة من قبل الزبناء مطابقة تماما لما يعرفونه عن زبنائهم وعن أنشطتهم وإذا ما تعذر عليهم ذلك يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها.
وهكذا ألزم القانون على الأشخاص الخاضعين و المخولين قانونا لفتح حسابات بنكية، التأكد قبل فتح أي حساب من هوية صاحب الطلب طبقا لأحكام المادة 488 من مدونة التجارة وذلك ب:
- تحديد هوية الأشخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتهم و التحقق منها إذا ما كان الطلب لفائدة الغير.
- الامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية.
- الامتناع عن القيام بعلاقات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسة مالية وهمية أو الاستمرار فيها و التأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام([27]).
وأن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة بطلب منها وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها دون الاحتجاج أمامها بالسر المهني، وقد حدد القانون 10 – 13 سلطات الإشراف والمراقبة في الآتي ذكرهم:
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
- بنك المغرب
- السلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
- السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل
- مكتب الصرف
وقد عزز المشرع المغربي في هذا القانون دور وحدة معالجة المعلومات المالية بتخويلها صلاحيات جديدة في مراقبتها لمدى احترام الأشخاص للمقتضيات الواردة في قانون غسل الأموال، دون الإخلال بالمهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة. ورغبة من المشرع في إضفاء الشفافية والوضوح على مهام الوحدة فقد ألزمها بوضع تقرير سنوي عن أشغالها وأنشطتها، وخصوصا الملفات المعالجة أو المحالة على السلطات القضائية، وقد أدرج ضمن اختصاصاتها إحالة القضايا التي من شأنها أن تكون جريمة تمويل الإرهاب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
الفقرة الثالثة: المقتضيات الجديدة لمكافحة غسل الأموال الواردة في قانون رقم 145.12
أشادت مجموعة العمل المالي في إعلاناتها لسنة 2011 بالتقدم المنجز من طرف المغرب في اطار تشريعاته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أن هذا التقدم لم يمنع من تسجيل هذه المجموعة لبعض النواقص التي لازالت تعتري المنظومة الوطنية، والتي أدرجت المغرب ضمن لائحة الدول المتابعة من طرف فريق دراسة التعاون الدولي (ICRG) التابع للمجموعة، فعلى إثر الزيارة الميدانية لخبراء هذا الفريق قصد تقييم القانون 10 – 13 سجل قصورا مهما يخص تجريم تمويل الإرهاب ،فخلافا للتوصية الثانية لمجموعة العمل المالي فإن الدعم المقدم لإرهابي أو لمنظمة إرهابية لا يعتبر فعلا مجرما في القانون المغربي إلا إذا كان مرتبطا بعمل إرهابي، وهي مسألة يعتبرها المقيمون الدوليون نقطة استراتيجية وهو ما يبرر إبقاء المغرب في مسلسل المتابعة بحيث تم إدخاله في اللائحة الرمادية القاتمة([28]) إثر الاجتماع الذي عقدته مجموعة العمل المالي بباريس بتاريخ 18 فبراير 2013. وهو ما تطلب من المغرب إجراء تعديلات تشريعية جديدة على مجموعة القانون الجنائي
وتتلخص أوجه القصور التي أثارتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر تقييمها للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في العناصر التالية:
- قصور في تجريم تمويل الإرهاب.
- غياب أهم تدابير اليقظة المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
- عدم اتخاذ تدابير مضادة في مواجهة المؤسسات والدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي.
إن انعكاسات وضع المغرب في القوائم السلبية لمجموعة العمل المالي تشكل خطرا على القطاع الاقتصادي والمالي، وهي مسألة تعيها السلطات المغربية جيدا لذلك عملت على إدخال الإجراء التشريعي المطلوب، وعلى إثر ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال لاعتماد التعديل الضروري الخاص بتجريم تمويل الإرهاب، حيث أن خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي وخاصة اللائحة السوداء التي تم إدراجه فيها رهين بقيامه بالتعديلات المطلوبة في أسرع الآجال، ومن أجل ذلك صادق المجلس الحكومي على قانون 145.12 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 في الفصل 4-218 والفصل 4-2-218 والتي تهم تجريم تمويل الإرهاب([29]) وتمويل الشخص الإرهابي أو المنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد وجعل جريمة تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا حتى لو ارتكب خارج أرض المغرب وسواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع، وسواء استعملت الأموال فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل، وعليه يعتبر تمويلا للإرهاب القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أموال أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية أو جريمة إرهابية، أو أنها ستستعمل بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية أو تقديم المساعدة أو المشورة لهذا الغرض.
كما سعت التعديلات توسيع مفهوم الممتلكات لتشمل الأموال والأملاك المادية أو غير المادية المنقولة أو العقارية بما فيها الالكترونية أو الرقمية.
[1] -GAFI : Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux.
تمثل هذه المجموعة إطارا دوليا لمكافحة غسل الأموال، وقد اهتمت هذه المجموعة بتحديد وكشف نشاطات وأوضاع غسل الأموال في العالم، نتيجة التقارير السنوية التي تصدرها إن “GAFI” هي الجهاز الدولي الوحيد الذي يركز على غسل الأموال بصفة عامة، ويعمل على منح الدول فرصة في مقاربة التجارب التي تنهجها في مكافحتها للظاهرة والبحث عن حل وإجابات للمشاكل المشتركة.
[2] – القانون رقم 05-43 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 79 – 07 – 1 ل 28 ربيع الأول 1428 موافق 17 أبريل 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5522، ليوم الخميس 3ماي 2007.
[3] – François Roggen, Franklin kuty, Olivier Bastyns “Actualités du droit pénal “. Edition Emile Bruylant – Bruxelles – 2009 p. 10.
[4]– المادة الأولى من القانون رقم 05 – 43.
[5]– المادة الأولى من القانون رقم 05 – 43.
[6] – المادة 2 من الباب الثاني من نفس القانون.
[7] – الفصل 3 – 574 من القانون 05 – 43.
[8] – المادة 4 – 574 من القانون 43.05.
[9] – المادة 5 – 574 من نفس القانون.
[10] – يحيا محمد: “قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 43.05 وآثاره الاقتصادية الأبعاد والمضامين”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 74، لسنة 2007، ص: 81.
[11]– المادة 19 من قانون رقم 05 – 43 .
[12] – المادة 25 من نفس القانون.
[13] – المادة 27 من القانون رقم 43.05.
[14]– المادة 38 من نفس القانون
[15] – Jihane Gattioui, “Lutte contre le blanchiment des capitaux et le crime organisé, le Maroc renforce son arsenal juridique” Le MATIN, Mercredi 29 décembre 2010.
[16] – Déclaration publique du “GAFI” en 2011 concernant le Maroc, déclaration publiée le 24/06/2011. Recommandation spéciale II.
[17] – القانون 10 – 13 المتعلق بتتمييم وتغيير مجموعة القانون الجنائي القاضي بتطبيقه الظهير الشريف رقم 1.11.02 الصادر في 15 صفر 1432 موافق 20 يناير 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 موافق 24 يناير 2011..
[18] – المادة 1-572 من قانون رقم 13.10.
[19]– عبده جميل غصوب: “الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية” اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء الثالث. الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2002، ص 118.
[20] – الفصل 5-574 من القانون رقم 10-13.
[21]– المادة 1 – 82 من الباب الثالث من نفس القانون.
[22]– المادة 2-749 من الباب السادس من قانون المسطرة الجنائية رقم 01.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب 1423 موافق 3 أكتوبر 2002و المنشور بالجريدة الرسمية عدد5078 بتاريخ 30 يناير 2003.
[23] – التوصية 27 من توصيات مجموعة العمل المالي.
[24] – المذكرة التفسيرية للتوصية (27) من توصيات مجموعة العمل المالي “GAFI”
[25] – مصطفى طاهر : ” المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات” دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 102.
[26] – Gutajar.ch : “Blanchiment d’argent : Quel risque pénal en cas d’inobservation par les professionnels des obligations de vigilance”, Gazette du palais n° 305, le 25 février 2005, p.22.
[27] – المادة 6 من قانون رقم 10-13.
[28]– Rapport “GAFI”, concernant le Maroc rocumendation spéciale du 24-06-2011.
[29]– كلمة السيد وزير الداخلية امحند العنصر وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع لمناقشة مشروع القانون بتاريخ 26/02/2013: تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، دورة أبريل 2013.