الإشكالات العملية للقسمة القضائية العقارية

مقدمـــة:

   يعد التملك غريزة من الغرائز المتأصلة في الإنسان يسعى من خلاله إلى الاختصاص بالشيء والتصرف فيه على وجه الاستقلال.

   ولما كان حق الملكية حقا فطريا في كل فرد لا يستطيع الإستغناء عنه، فقد عملت جل الدساتير والقوانين على تنظيم مقتضياته وحماية حق صاحبه فيه، لتعد الملكية وفق ذلك اتصال شرعي بين الإنسان والشيء، ليصير المالك بمقتضاها مختصا بما يملك  اختصاصا يتيح له الإنتفاع به، ويثبت له حق التصرف فيه، إلا وجد مانع شرعي يمنعه من ذلك،لتعد بذلك الملكية حقا عينيا على شيء معين يخول صاحبه دون غيره بصورة مطلقة استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الحدود المحددة له قانونا دون تعسف، أو هي حق عيني على شيء معين يخول صاحبة دون غيره بصورة مطلقة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه وذلك في حدود القانون والنظام العام، سواء كانت ملكيته فردية أم جماعية شائعة.

  وإذا كانت الملكية الشائعة والتي تعد ملكية مشتركة بين مجموعة من الشركاء دون تعيين النصيب المادي لكل منهم في ذلك، فالشيوع صورة من صور الملكية يكون بمقتضاها الشيء مملوكا لعدة أشخاص دون تعيين نصيب أي منهم ماديا في الشيء، بل فقط يتحدد معنويا في الحق نفسه، فيكون وفق ذلك حق الملكية مشاعا بين عدة شركاء لكل منهم نصيب، مما يجعل طبيعة الملك المشاع يختلف باختلاف مصدره أو سبب وجوده، فتكون الملكية الشائعة اضطرارية إن نشأ في أساسه بناء على واقعة مادية كالميراث، أو إختياري إن نشأ وفق تصرف قانوني إرادي كالعقد.

للاطلاع على الرسالة كاملة المرجو الضغط على الرابط التالي:

https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2023/05/الإشكالات-العملية-للقسمة-القضائية-ال.pdf

إقرأ أيضاً

Le pharmacien d’officine entre le Droit et les contraintes de la pratique

 Le pharmacien d’officine entre le Droit et les contraintes de la pratique                                 Ilham …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *