اعتماد شبكة التنقيط في الترشح للمصالح والأقسام بالإدارات العمومية رؤية متجددة في طريق الحوكمة والعقلنة

اعتماد شبكة التنقيط

في الترشح للمصالح والأقسام بالإدارات العمومية

رؤية متجددة في طريق الحوكمة والعقلنة

 

ذ. الخليلي بوشعيب

باحث في القانون العام

تقديم

يعتبر شغل مناصب المسؤولية من بين أهم الاعتبارات التي تهم الموظفين في مسارهم المهني وتعتبر في ترقيهم وترشحهم الى مناصب أعلى من المسؤولية. وقد كرس الدستور الجديد (2011) لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية (الفصلين 145 و155) [1] في تقلد مناصب المسؤولية الإدارية.

واستلهاما لروح الدستور الجديد، لجأ بعض من المسؤولين في تدبير ملفات الترشيحات والانتقاء والاختيار إلى اعتماد شبكات للتنقيط[2] تبين الكفاءات المطلوبة والنقط المخصصة لكل كفاءة بحسب خصوصية المنصب المراد التباري عليه.

فاعتماد شبكة أو سلم التنقيط من طرف اللجن يطرح صراعا بين تصورين للموضوع داخل الإدارة المغربية؛ تصور يمكن أن ننعته -تجاوزا لا حكم قيمة-ثابت (statique) بحيث لا يرى ضرورة في اعتماد شبكة لتنقيط وأن ذلك مخالف للمرسوم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر [3]2011   ومخالف لمبدأ تكافؤ الفرص ويؤكد على كفاية الشروط المنصوص عليها ولا يقبل بزيادة أو انتفاء أي منها (I).

وتصور ثاني ننعته كذلك – تجاوزا لا حكم قيمة-بالدينامي (dynamique) أو العقلاني بحيث يدفع بعقلنة عمل اللجن ويفتح أبوابا جديدة لنص المرسوم مع إمكانها ويدافع عن اعتماد شبكة التنقيط كتقنية لم يمنعها المرسوم، تحدَ من السلطة التقديرية للجن وتعقلنها ويتحفظ-مع ذلك-على طريقة إعداد سلم التنقيط من طرف اللجنة ويرى إمكانية إضافة شروط إضافية لتدقيق في المهام والتخلي عن بعضها التي لا ضرورة لها(II).

       I.            مشروعية اعتماد شبكة التنقيط

يطرح اعتماد شبكة التنقيط في ترتيب وانتقاء المترشحين إلى مناصب رؤساء المصالح والأقسام الإدارية تضاربا بين تصورين اثنين؛ الأول تصور نصي لا يرى ضرورة في اعتماد شبكات التنقيط ويؤكد على السلطة التقديرية المطلقة للجن الانتقاء (1) وتصور ثاني يدفع في اتجاه أكثر عقلنة لمعايير الانتقاء باعتماد شبكات التنقيط وكل آلية مفيدة لتحقيق المساواة والاستحقاق (2).

1.      شبكة التنقيط لم ترد في المرسوم

المرسوم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، المادة 4 منه، تنص على ما يلي:

‹‹ يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم:

(1)  الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

  • أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل،
  • أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة،
  • أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية،
  • أن يكونوا مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط.

(2) الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم، لمهام رئيس قسم. ‹‹ [4]

بناءا على المادة السابقة يستنتج البعض أن المرسوم جاء عاما في تحديد شروط الترشح للمنصب، لم يرتبها حسب الأهمية ولا حسب أي معيار وأن كل مترشح ينبغي أن تتوفر فيه جميع الشروط لزوما (شرط السلم، شرط الشهادة، شرط الأقدمية، شرط المهمة) ويقصى آليا كل مترشح ينعدم فيه أحد الشروط الوارد ذكرها في المرسوم أعلاه.

وأن عمل الانتقاء –فيما بعد – يعود للجنة المشرفة على المباراة (المادة 9) – بحسب السلطة التقديرية التي منحت لها -في اختيار المترشح حسب الشرط الذي يبدوا لها مناسبا (الأقدمية أو الشهادة أو المهمة أو المشروع الذي يقدمه المترشح).

كما أن عمل اللجنة –بحسب نفس التوجه – يجب أن يتقيد بعناصر ملف الترشيح التي جاءت في المادة (7) من نفس المرسوم كالآتي:

 ›› تقدم ملفات الترشيح إلى الإدارة المعنية، و تتضمن ما يلي :

  • طلب الترشيح؛
  • سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني، وكذا المهام والوظائف التي زاولها؛
  • برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية وتطويرها والرفع من أدائها.
  • موافقة الإدارة التي ينتمي إليها المترشح، مع إبداء رأي رئيسه المباشر في كفاءته. ‹‹ [5]

بحسب هذا التوجه يعتبر اعتماد سلم أو شبكة التنقيط في الانتقاء أو ترتيب شروط الترشيح لا قانوني ولم يرد في نص المرسوم.

في المقابل يعطي للجنة التي تتولى إجراء المقابلة سلطة تقديرية مطلقة في اختيار من يبدوا لها كفؤا سواء حسب خدماته الطويلة أو حسب برنامجه أو شواهده ولها الفصل والحسم بخصوص كفاءة المترشح في المقابلة التي تجريها معه.

2.      شبكة التنقيط غير ممنوعة بنص المرسوم

القراءة الثانية لنص المرسوم وبالخصوص المواد (4 و6 و7 و9و 10) يبين أن المرسوم لم يتضمن عبارات الحصر في التعبير لا عن شروط الترشح ولا ملف الترشيح.

المادة 4 تنص ‹‹ …. الذين تتوفر فيهم الشروط التالية…››  والمادة 7 ‹‹…تقدم ملفات الترشيح إلى الإدارة المعنية وتتضمن ما يلي ››. ففرق كبير بين تلك العبارات والعبارات الآتية ‹‹ لا يترشح إلا من …›› و ‹‹ لا يقبل في ملف الترشيح إلا …››. ومنه فعبارة نص المرسوم ليست حصرية وبدليل أنه بإمكان الإدارة التنازل عند الضرورة عن شرط ممارسة مهمة رئيس مصلحة (المادة 4) والتقليل من شرط الأقدمية (المادة 8) في حالة الاستثناء عند عدم ترشح أي مترشح خلال الإعلان الأول.

كما أن النص يعتمد معيار أدنى في تحديد الشروط وعناصر الملف بالتنصيص على عبارة ‹‹على الأقل ›› في الشروط الثلاثة الأولى: 1   أن يكونوا مرتبين، على الأقل ….2. أن يكونوا حاصلين، على الأقل….3. أن يتوفروا، على الأقل، … وبذلك يكون المرسوم حدد الشروط الدنيا ولم يحدد القصوى وترك للإدارة إضافة ما تشاء من شروط كالرتبة في الدرجة أو تخصص الشهادة …إلخ.

بخصوص عمل اللجنة فلم يفصل النص في طريقة عملها والتقنيات التي ستعتمدها وإنما ترك لها حرية التقدير وسمح لها – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبراء متخصصين (المادة 9) وألزمها في المقابل بتدبيج تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية مرتبة حسب الاستحقاق.

ومنه، فلا ضير من اعتماد أي تقنية تساعد اللجنة في عملية الفرز، سواء كانت شبكة التنقيط أو سلم الانتقاء مادام لم ينص المرسوم صراحة على منعها ولم يخصص أي تقنية أو طريقة ولم يحدد كيفية عمل اللجنة. والهدف هو الاستحقاق.

     II.            محتوى شبكة التنقيط

إذا كان اعتماد شبكة التنقيط لا يمنعه نص المرسوم واعتمادها فيه نوع من العقلنة والنزاهة والشفافية والحكامة في اختيار المترشح الكفء الذي تنتظره الإدارة، كان لابد من اعتبار جملة أمور في إعداد شبكات التنقيط ونخص بالأهمية ترتيب عناصر أو شروط الترشح.

3.      إمكانية ترتيب عناصر الشبكة

بداية التصحيح تأتي من فكرة أساسية أو سؤال أساسي هل شروط الترشح لتقلد المنصب جاءت تفيد ترتيبا معينا أم جاءت على الجملة وهل ترتيبها وحده يحقق مبدأ الاستحقاق ولا يحيد عن مبدأ تكافؤ الفرص.

المرسوم يشترط للموظف الراغب في الترشح للمنصب أربعة شروط كالآتي:

‹‹ 1-أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة ….2-أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم…3-أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم…4-أن يكونوا مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط. ››.

يذهب النصيون(JURIDICISTE) إلى أن المرسوم، بخصوص شروط الترشح، لم يشر إلى ترتيب لتلك الشروط وإنما يؤخذ بها جملة ويلزم توفرها كاملة وكل شرط غير متوفر يؤدي تلقائيا إلى إقصاء المترشح. لكن روح النص وتطبيق النص والقوانين المؤطرة لنص وحتى المنطق السليم تؤكد وجود ترتيب لتلك العناصر ومنه نستطيع وضع سلم تنقيط محايد، لا ينضبط إلا لنص وهدف الاستحقاق.

المنطق السليم يقول بوجود ترتيب بين تلك الشروط ولا يمكن أن نأخذها ضمن سلة واحدة، لسبب وجيه هو أن هناك ترتيب بين العناصر الداخلية لكل شرط وكل ما يحتمل ترتيب داخلي وإعادة ترتيب يخضع حتما لترتيب خارجي ويمكن ترتيبه وإعادة ترتيبه ضمن منظومة أوسع.

مثلا:

لنجعل لكل عنصر من شروط الترشح للمناصب رقما بحسب ترتيبه الداخلي:

الشهادات الدرجة الأقدمية
الإجازة 1 الدرجة الثانية 1 4 سنوات 1
الماستر 2 الدرجة الممتازة 2

 

مترشح (1)
الدرجة الممتازة 2
الماستر 2
الأقدمية 1
المجموع 5
مترشح (2)
الدرجة الممتازة 2
الإجازة 1
الأقدمية 1
المجموع 4
مترشح (3)
الدرجة الثانية 1
الماستر 2
الأقدمية 1
المجموع 4
مترشح (4)
الدرجة الثانية 1
الإجازة 1
الأقدمية 1
المجموع 3

بالفعل فالترتيب وارد وتلك العناصر المختلفة في سلات مختلفات تؤثر على الترتيب العام وبالتالي على التنقيط بين المترشحين كما بدا بين المترشح (1) والمترشح (3) من خلال الدرجة وبين المترشح (1) و(2) ثم (3) و(4) بفارق الشهادة هذا مع اعتبار شرط الأقدمية محايدا عند جميع المترشحين وهو ما لا يمكن توقعه في الواقع.

4.     ترتيب عناصر الشبكة

تلك شروط يفضل البعض وضعها في سلة واحدة لكن حقيقة الأمر ليست من نفس الصنف وبنفس الأهمية وبالتالي لا يجب ترتيبها على التساوي.

  • ركن شرط الدرجة

فشرط الدرجة ليس هو شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة الذي يسقط بالضرورة وليس هو شرط الشهادة. فشرط الدرجة يمكن اعتباره ‹‹ ركن ›› لا يتم الشيء إلا به. فالظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[6] يعرف الموظف كما يلي ‹‹ يعد موظف كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ‹‹.

ومنه فشرط الدرجة أو الترتيب في السلم يعتبر ركن أقوى من الشرط ولا يمكن مقارنته مع باقي الشروط وشرط مزاولة مهام رئيس المصلحة يمكن اعتباره شرط ثانوي لكونه يسقط بالضرورة وهو ما لا يتم مع الركن الذي لا يتم الشيء إلا به وإن سقط سقطت الوضعية القانونية (الموظف).

  • شرطا الشهادة والأقدمية

أما الشرطين الباقين ، شرط الشهادة و شرط الأقدمية، فيمكن اعتبارهم شرطا الكفاءة لكنهما ليسا من نفس الدرجة ، لأن شرط الأقدمية تلحقه حالة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 8 من نفس المرسوم  : ‹‹…إذا لم يتقدم أي مترشح يتوفر على أقدمية 4 سنوات  من الخدمة بصفة مرسم ، أو …..، أو على أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية بصفة مرسم ….، بالنسبة للترشح لمهام رئيس مصلحة، يمكن لرئيس الإدارة المعنية أن يصدر إعلانا ثانيا، وفق نفس الكيفيات و الشروط يسمح بموجبه، بصفة استثنائية ، بقبول مترشحين يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية المشار إليها آنفا….›› .

كما أن الشواهد عقلا غير متكافئة ولا يكفي أن يطلب في قرارات الإعلان عن الترشح الشهادة المساوية للمنصب أو الدرجة المراد الترشح لها. فهذا لا يستقيم ورؤية الكفاءة والإصلاح الإداري المنشود، بل على الإدارة أن تطلب الكفاءة وكلما كانت الشهادة أكبر كان لزاما أخذ ذلك بعين الاعتبار وتنقيطها زيادة.

خلاصة

إن اعتماد شبكة التنقيط في اختيار المترشحين الأكفاء لرئاسة المصالح والأقسام الإدارية يعتبر آلية من الآليات وضرورة تقنية لا تخالف القانون، ستدفع بعقلنة عمل اللجان وتقوي الشفافية والمصداقية في الاختيار وتقطع الطريق على السلوكيات المشينة وتمنع ثقافة الولاءات والمحسوبية في الإدارة المغربية.

اعتماد الشبكة أو أي إجراء جديد يروم تنقيط وترتيب المترشحين حسب الاستحقاق والكفاءة يعد حسنا ولا مانع يمنع من الاعتماد عليه كما تمت الإشارة له آنفا.

كذلك يجب مراعاة الترتيب السليم للمعايير والشروط القانونية بدْء بالدرجة أولا ثم الشهادة ثم الأقدمية ثم مهام المصلحة ثم أي شرط تراه الإدارة المعنية مناسبا لتحقيق الاستحقاق ومراعيا لمبدأ الكفاءة مادام المرسوم لم يستعمل عبارات حصرية لشروط الترشيح ولا لملف الترشيح واعتمد عبارة على الأقل.

يمكن القول أن الإدارة يمكنها أن ترتب الشروط الأساسية للترشح وفق معيار الشروط الأساسية التي يوجد ضمنها بالترتيب بحسب الأهمية الترسيم في الدرجة أولا ثم الشهادة ثم الاقدمية …ثم بإمكانها اعتماد شروط ثانوية لتدقيق في اختيار الكفاءة كالإطار الملائم للمنصب ونوعية المشروع. (انظر النموذج (2) في الملحق)

يمكن كذلك التفصيل في الشروط المشار إليها في الأعلى وتقسيم النقطة المعطاة لها على عناصرها الداخلية المكونة لها. فمثلا اعتماد الرتبة والأقدمية في الدرجة بالنسبة لشرط الدرجة والتخصص بالنسبة لشهادة ودرجتها الأكاديمية(إجازة – ماستر-دكتوراه).

 

 

ملحق

النموذج (1) شبكة تنقيط بخصوص المعايير المعتمدة للانتقاء الأولي لشغل منصب رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه  [7]

الشهادة الماستر 2 ن
الدكتوراه 4 ن
الدرجة الدرجة الاولى 2 ن
الدرجة الممتازة 4 ن
الملاءمة للمنصب أطر التخطيط والتوجيه بالنسبة لمصالح المالية 6 ن
أطر الاقتصاد بالنسبة لمصالح المالية 6 ن
المهندسون المعماريون بالنسبة لمصالح البناءات 6 ن
المفتشون التربويون بالنسبة للأقسام والمصالح التربوية 6 ن
المهمة الممارسون لمهام إدارية 2 ن
المكلفون بتسيير مصالح أو أقسام 4 ن
رؤساء مصالح أو أقسام 6 ن

 

 

 

النموذج (2) خطة شبكة تراعي الترتيب

   شروط الترشح عناصر يمكن إضافتها ملاحظات
عناصر أساسية لترشح للمنصب الدرجة الدرجة الاولى الرتبة، الأقدمية في الدرجة …. يجب تغليب العناصر الأساسية في التنقيط بأكثر من (70 في المئة) وبالترتيب ثم تأتي العناصر التي ترى الإدارة أو الخبراء المتخصصون جدواها للمنصب.
الدرجة الممتازة
الشهادة الماستر التخصص
الدكتوراه
الأقدمية احتساب سنوات فوق أربع
المهمة المكلفون بتسيير مصالح أو أقسام المردودية، مدة شغل المهمة…
رؤساء مصالح أو أقسام
عناصر ثانوية ترتبط بضرورة المصلحة الملاءمة للمنصب أطر التخطيط والتوجيه بالنسبة لمصالح المالية؛

أطر الاقتصاد بالنسبة لمصالح المالية؛

المهندسون المعماريون بالنسبة لمصالح البناءات؛

المفتشون التربويون بالنسبة للأقسام والمصالح التربوية؛

المتصرفون بالنسبة للشؤون الإدارية؛ …

المشروع

 

 

 

المراجع

 

الدستور المغربي لسنة 2011.

الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية

شبكة تنقيط اعتمدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان.

[1]    الدستور المغربي لسنة 2011.

[2]    انظر النموذج (1) المرفق بالبحث في ملحق اخر الورقة.

[3]   مرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية.

[4]  نفس المرسوم.

[5]  نفسه.

[6]   ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الباب الأول، الفصل الثاني.

[7]  شبكة تنقيط اعتمدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان.

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *