أحدث التدوينات

سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات. – المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

المملكة المغربية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية  

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حكم رقم:  

بتاريخ: 31/01/2017

ملف رقم: 10388/8206/2017

 

    – سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات.

– المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

أصل الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـالمحكمة التجارية بالدار البيضاء    

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  31/01/2018

وهي مؤلفة من السادة:
………….. رئيسا  ومقررا  
………….. عضوا (ة)  
………… عضوا (ة)  
بمساعدة  ………….  كاتبة الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

 

بين السيد: ………………

الكائن ب ………………

نائبه ذ. ………… المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مدعيا من جهة.

وبين السيد: رشيد رايس.

الكائن ………………..

نائبه ذ. ……………

بوصفه مدعى عليه من جهة أخرى.

 

الوقائــع:

بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2017، و الذي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن ب………….بمشاهرة 1573 درهم، و أن المكتري قام بعدة تغييرات مخالفا التصميم الأصلي للمحل تتمثل في بناء سدة بالإسمنت، و إحداث درج مؤدي إليها، و تشييد جدار من الآجور قسم به المحل إلى قسمين، و بناء طاولة من الإسمنت و صهريج كبير الحجم و مرحاض دون موافقة المالك، و أن هذه التغييرات ثابتة بمحضر المعاينة المنجز، و أنه وجه إلى المدعى إليه إنذار بالإفراغ.

و التمس الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ب………………هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و بجلسة 13/12/2017 أدلى نائب المدعي بمذكرة أرفقها بصورة مصادق عليها من عقد بيع أصل تجاري، و صورة من تجديد عقد كراء، و محضر معاينة، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2018 ، و التي عرض فيها أنه اشترى الأصل التجاري بتاريخ 01/08/2012 على الحالة التي هي عليه و لم يقم بأي تغيير، و أن المقال لم يحدد تاريخ إحداث التغييرات، و أن المحل مخصص لصناعة و بيع الحلويات و من طبيعة هذا النشاط أن يكون مقسم إلى قسمين، و أن المدعي سبق له أن أنجز محضر إثبات حال بتاريخ 02/05/2013 أثبت تواجد السدة و الجدار الفاصل، و تقدم بدعوى أمام ابتدائية سيدي بنور من أجل رفع الضرر، كما تقدم بشكاية أمام باشوية سيدي بنور و حلت لجنة إدارية خلصت إلى كون عمله لا يشكل أي ضرر للمدعي، و أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى أمام هذه المحكمة و صدر حكم عن هذه المحكمة في الملف عدد 49/8206/2015 قضى برفض الطلب، كما أنه توصل بإنذار جديد بتاريخ 01/11/2017 من أجل نفس السبب.

و التمس الحكم برفض الطلب الأصلي، و في الطلب المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.

و أرفق مذكرته بصورة من محضر إثبات حال، و صورة من محضر، و صورة من إنذار، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 21/11/2016 تحت رقم 2250 ملف عدد 1537/1201/16، و صورة من حكم صادر عن ابتدائية سيدي بنور بتاريخ 25/09/2012 ملف عدد 176/2012، و صورة من محضر معاينة، و صورة من إشعار و من محضر عدم نجاح الصلح، و صورة من مقال استئنافي، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2013 تحت رقم 13927 ملف عدد 8574/5/2013، و صورة من مقال من أجل الزيادة في واجبات الكراء و من مقال من أجل رفع الضرر، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2014 تحت رقم 10593 ملف عدد 1969/15/2014، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2014 تحت رقم 1936 ملف عدد 375/8206/2014، و صورة من مقال من أجل الزيادة في واجبات الكراء، و صورة من حكم صادر عن ابتدائية سيدي بنور بتاريخ 09/06/2016 تحت رقم 112/16 ملف عدد 68/1304/2016.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/01/2018 تخلف عنها نائب المدعي رغم سابق التوصل و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 31/01/2018.

التعليـــــــل

بعد الإطلاع على وثائق الملف

وبعد المداولة وطبقا للقانون

في الشكل :

       حيث قدم المقالان الأصلي و المضاد وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع:

  • في الدفع بسبقية البت:

حيث دفع المدعى عليه بسبقية البت في الطلب الأصلي على أساس أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب و قضت هذه المحكمة برفضه.

و حيث يتبين من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2014 تحت رقم 10593 ملف عدد 1969/15/2014 أنه قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي بتاريخ 04/07/2014.

و حيث إن الإنذار موضوع الحكم أعلاه يتعلق بتجديد العقد بسومة جديدة و ليس من أجل إحداث تغييرات بالعين المكتراة مما يكون معه موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع دعوى الحكم أعلاه.

و حيث إنه و طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم.

و حيث إن شروط سبقية البت غير ثابتة في نازلة الحال فختلاف موضوع الدعويين مما يكون معه دفع المدعى عليه بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه.

  • في الطلب الأصلي:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة الوداد الرقم 110 سيدي بنور.

و حيث أسس الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه على قيام المكتري بعدة تغييرات مخالفا التصميم الأصلي للمحل تتمثل في بناء سدة بالإسمنت، و إحداث درج مؤدي إليها، و تشييد جدار من الآجور قسم به المحل إلى قسمين، و بناء طاولة من الإسمنت و صهريج كبير الحجم و مرحاض دون موافقة المالك.

و حيث يتبين من وثائق الملف أن المدعي لم يحدد تاريخ إحداث هذه التغييرات، كما يتبين من محضر إثبات حال موضوع ملف التنفيذ عدد 680/13 أن المفوض القضائي عاين بتاريخ 02/05/2013 التغييرات أعلاه.

و حيث إن الثابت من المحضر المنجز باشوية سيدي بنور بتاريخ 22/12/2016 أن اللجنة التقنية المحلية لم تلاحظ أي تغيير في معالم الدكان و لا أي إصلاحات جديدة مخالفة لما عاينته عند تسليم رخصة الإستغلال.

و حيث إن سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات.

و حيث إنه و إضافة إلى ذلك فإن المكري في نازلة الحال لم يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ غير ثابت في نازلة الحال مما يتعين معه رفض طلب الإفراغ.

  • في الطلب المضاد:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعي فرعيا بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.

و حيث إنه و استنادا إلى التعليل أعلاه فقد تم رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 15/02/2017.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون طلب المكتري التعويض عن الإفراغ غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.

و حيث إن خاسر كل طلب يتحمل مصاريفه.

وتطبيقا  للفصول 1/2/31/32/37/50/124 من ق. م .م  و القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا  و حضوريا:

في الشكــل: بقبول المقالين الأصلي و المضاد .

في الموضوع: برفض الطلبين الأصلي و المضاد و تحميل رافع كل طلب مصاريفه.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                   القاضي المقرر                   كاتب الضبط

إقرأ أيضاً

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأولالقرار عدد497المؤرخ في :07-02-2007ملف مدنيعدد 2302-1-1-2006

و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن الدولة الملك الخاص قدمت …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *