Site icon مجلة المنارة

سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات. – المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

المملكة المغربية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية  

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حكم رقم:  

بتاريخ: 31/01/2017

ملف رقم: 10388/8206/2017

 

    – سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات.

– المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

أصل الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـالمحكمة التجارية بالدار البيضاء    

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  31/01/2018

وهي مؤلفة من السادة:
………….. رئيسا  ومقررا  
………….. عضوا (ة)  
………… عضوا (ة)  
بمساعدة  ………….  كاتبة الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

 

بين السيد: ………………

الكائن ب ………………

نائبه ذ. ………… المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مدعيا من جهة.

وبين السيد: رشيد رايس.

الكائن ………………..

نائبه ذ. ……………

بوصفه مدعى عليه من جهة أخرى.

 

الوقائــع:

بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2017، و الذي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن ب………….بمشاهرة 1573 درهم، و أن المكتري قام بعدة تغييرات مخالفا التصميم الأصلي للمحل تتمثل في بناء سدة بالإسمنت، و إحداث درج مؤدي إليها، و تشييد جدار من الآجور قسم به المحل إلى قسمين، و بناء طاولة من الإسمنت و صهريج كبير الحجم و مرحاض دون موافقة المالك، و أن هذه التغييرات ثابتة بمحضر المعاينة المنجز، و أنه وجه إلى المدعى إليه إنذار بالإفراغ.

و التمس الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ب………………هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و بجلسة 13/12/2017 أدلى نائب المدعي بمذكرة أرفقها بصورة مصادق عليها من عقد بيع أصل تجاري، و صورة من تجديد عقد كراء، و محضر معاينة، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2018 ، و التي عرض فيها أنه اشترى الأصل التجاري بتاريخ 01/08/2012 على الحالة التي هي عليه و لم يقم بأي تغيير، و أن المقال لم يحدد تاريخ إحداث التغييرات، و أن المحل مخصص لصناعة و بيع الحلويات و من طبيعة هذا النشاط أن يكون مقسم إلى قسمين، و أن المدعي سبق له أن أنجز محضر إثبات حال بتاريخ 02/05/2013 أثبت تواجد السدة و الجدار الفاصل، و تقدم بدعوى أمام ابتدائية سيدي بنور من أجل رفع الضرر، كما تقدم بشكاية أمام باشوية سيدي بنور و حلت لجنة إدارية خلصت إلى كون عمله لا يشكل أي ضرر للمدعي، و أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى أمام هذه المحكمة و صدر حكم عن هذه المحكمة في الملف عدد 49/8206/2015 قضى برفض الطلب، كما أنه توصل بإنذار جديد بتاريخ 01/11/2017 من أجل نفس السبب.

و التمس الحكم برفض الطلب الأصلي، و في الطلب المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.

و أرفق مذكرته بصورة من محضر إثبات حال، و صورة من محضر، و صورة من إنذار، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 21/11/2016 تحت رقم 2250 ملف عدد 1537/1201/16، و صورة من حكم صادر عن ابتدائية سيدي بنور بتاريخ 25/09/2012 ملف عدد 176/2012، و صورة من محضر معاينة، و صورة من إشعار و من محضر عدم نجاح الصلح، و صورة من مقال استئنافي، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2013 تحت رقم 13927 ملف عدد 8574/5/2013، و صورة من مقال من أجل الزيادة في واجبات الكراء و من مقال من أجل رفع الضرر، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2014 تحت رقم 10593 ملف عدد 1969/15/2014، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2014 تحت رقم 1936 ملف عدد 375/8206/2014، و صورة من مقال من أجل الزيادة في واجبات الكراء، و صورة من حكم صادر عن ابتدائية سيدي بنور بتاريخ 09/06/2016 تحت رقم 112/16 ملف عدد 68/1304/2016.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/01/2018 تخلف عنها نائب المدعي رغم سابق التوصل و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 31/01/2018.

التعليـــــــل

بعد الإطلاع على وثائق الملف

وبعد المداولة وطبقا للقانون

في الشكل :

       حيث قدم المقالان الأصلي و المضاد وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع:

حيث دفع المدعى عليه بسبقية البت في الطلب الأصلي على أساس أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب و قضت هذه المحكمة برفضه.

و حيث يتبين من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2014 تحت رقم 10593 ملف عدد 1969/15/2014 أنه قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي بتاريخ 04/07/2014.

و حيث إن الإنذار موضوع الحكم أعلاه يتعلق بتجديد العقد بسومة جديدة و ليس من أجل إحداث تغييرات بالعين المكتراة مما يكون معه موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع دعوى الحكم أعلاه.

و حيث إنه و طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم.

و حيث إن شروط سبقية البت غير ثابتة في نازلة الحال فختلاف موضوع الدعويين مما يكون معه دفع المدعى عليه بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة الوداد الرقم 110 سيدي بنور.

و حيث أسس الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه على قيام المكتري بعدة تغييرات مخالفا التصميم الأصلي للمحل تتمثل في بناء سدة بالإسمنت، و إحداث درج مؤدي إليها، و تشييد جدار من الآجور قسم به المحل إلى قسمين، و بناء طاولة من الإسمنت و صهريج كبير الحجم و مرحاض دون موافقة المالك.

و حيث يتبين من وثائق الملف أن المدعي لم يحدد تاريخ إحداث هذه التغييرات، كما يتبين من محضر إثبات حال موضوع ملف التنفيذ عدد 680/13 أن المفوض القضائي عاين بتاريخ 02/05/2013 التغييرات أعلاه.

و حيث إن الثابت من المحضر المنجز باشوية سيدي بنور بتاريخ 22/12/2016 أن اللجنة التقنية المحلية لم تلاحظ أي تغيير في معالم الدكان و لا أي إصلاحات جديدة مخالفة لما عاينته عند تسليم رخصة الإستغلال.

و حيث إن سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات.

و حيث إنه و إضافة إلى ذلك فإن المكري في نازلة الحال لم يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ غير ثابت في نازلة الحال مما يتعين معه رفض طلب الإفراغ.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعي فرعيا بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.

و حيث إنه و استنادا إلى التعليل أعلاه فقد تم رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 15/02/2017.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون طلب المكتري التعويض عن الإفراغ غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.

و حيث إن خاسر كل طلب يتحمل مصاريفه.

وتطبيقا  للفصول 1/2/31/32/37/50/124 من ق. م .م  و القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا  و حضوريا:

في الشكــل: بقبول المقالين الأصلي و المضاد .

في الموضوع: برفض الطلبين الأصلي و المضاد و تحميل رافع كل طلب مصاريفه.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                   القاضي المقرر                   كاتب الضبط

Exit mobile version