سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات. – المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية   محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاءحكم رقم:  بتاريخ: 31/01/2017 ملف رقم: 10388/8206/2017  
    – سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات. – المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

أصل الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـالمحكمة التجارية بالدار البيضاء    

التعليـــــــل

بعد الإطلاع على وثائق الملف

وبعد المداولة وطبقا للقانون

          في الشكل :

       حيث قدم المقالان الأصلي و المضاد وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

           في الموضوع:

  • في الدفع بسبقية البت:

حيث دفع المدعى عليه بسبقية البت في الطلب الأصلي على أساس أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب و قضت هذه المحكمة برفضه.

و حيث يتبين من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2014 تحت رقم 10593 ملف عدد 1969/15/2014 أنه قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي بتاريخ 04/07/2014.

و حيث إن الإنذار موضوع الحكم أعلاه يتعلق بتجديد العقد بسومة جديدة و ليس من أجل إحداث تغييرات بالعين المكتراة مما يكون معه موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع دعوى الحكم أعلاه.

و حيث إنه و طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم.

و حيث إن شروط سبقية البت غير ثابتة في نازلة الحال فختلاف موضوع الدعويين مما يكون معه دفع المدعى عليه بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه.

  • في الطلب الأصلي:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة الوداد الرقم 110 سيدي بنور.

و حيث أسس الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه على قيام المكتري بعدة تغييرات مخالفا التصميم الأصلي للمحل تتمثل في بناء سدة بالإسمنت، و إحداث درج مؤدي إليها، و تشييد جدار من الآجور قسم به المحل إلى قسمين، و بناء طاولة من الإسمنت و صهريج كبير الحجم و مرحاض دون موافقة المالك.

و حيث يتبين من وثائق الملف أن المدعي لم يحدد تاريخ إحداث هذه التغييرات، كما يتبين من محضر إثبات حال موضوع ملف التنفيذ عدد 680/13 أن المفوض القضائي عاين بتاريخ 02/05/2013 التغييرات أعلاه.

و حيث إن الثابت من المحضر المنجز باشوية سيدي بنور بتاريخ 22/12/2016 أن اللجنة التقنية المحلية لم تلاحظ أي تغيير في معالم الدكان و لا أي إصلاحات جديدة مخالفة لما عاينته عند تسليم رخصة الإستغلال.

و حيث إن سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات.

و حيث إنه و إضافة إلى ذلك فإن المكري في نازلة الحال لم يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ غير ثابت في نازلة الحال مما يتعين معه رفض طلب الإفراغ.

  • في الطلب المضاد:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعي فرعيا بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.

و حيث إنه و استنادا إلى التعليل أعلاه فقد تم رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 15/02/2017.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون طلب المكتري التعويض عن الإفراغ غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.

و حيث إن خاسر كل طلب يتحمل مصاريفه.

وتطبيقا  للفصول 1/2/31/32/37/50/124 من ق. م .م  و القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

إقرأ أيضاً

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني القرار عدد : 2088المؤرخ في : 21/6/2006ملف مدنيعدد : 2007/1/2/2004

و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *