Site icon مجلة المنارة

سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات. – المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية   محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاءحكم رقم:  بتاريخ: 31/01/2017 ملف رقم: 10388/8206/2017  
    – سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات. – المكري ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

أصل الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـالمحكمة التجارية بالدار البيضاء    

التعليـــــــل

بعد الإطلاع على وثائق الملف

وبعد المداولة وطبقا للقانون

          في الشكل :

       حيث قدم المقالان الأصلي و المضاد وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

           في الموضوع:

حيث دفع المدعى عليه بسبقية البت في الطلب الأصلي على أساس أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب و قضت هذه المحكمة برفضه.

و حيث يتبين من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2014 تحت رقم 10593 ملف عدد 1969/15/2014 أنه قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي بتاريخ 04/07/2014.

و حيث إن الإنذار موضوع الحكم أعلاه يتعلق بتجديد العقد بسومة جديدة و ليس من أجل إحداث تغييرات بالعين المكتراة مما يكون معه موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع دعوى الحكم أعلاه.

و حيث إنه و طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم.

و حيث إن شروط سبقية البت غير ثابتة في نازلة الحال فختلاف موضوع الدعويين مما يكون معه دفع المدعى عليه بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة الوداد الرقم 110 سيدي بنور.

و حيث أسس الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه على قيام المكتري بعدة تغييرات مخالفا التصميم الأصلي للمحل تتمثل في بناء سدة بالإسمنت، و إحداث درج مؤدي إليها، و تشييد جدار من الآجور قسم به المحل إلى قسمين، و بناء طاولة من الإسمنت و صهريج كبير الحجم و مرحاض دون موافقة المالك.

و حيث يتبين من وثائق الملف أن المدعي لم يحدد تاريخ إحداث هذه التغييرات، كما يتبين من محضر إثبات حال موضوع ملف التنفيذ عدد 680/13 أن المفوض القضائي عاين بتاريخ 02/05/2013 التغييرات أعلاه.

و حيث إن الثابت من المحضر المنجز باشوية سيدي بنور بتاريخ 22/12/2016 أن اللجنة التقنية المحلية لم تلاحظ أي تغيير في معالم الدكان و لا أي إصلاحات جديدة مخالفة لما عاينته عند تسليم رخصة الإستغلال.

و حيث إن سكوت المكري عن التغييرات المحدثة بالعين المكتراة مدة طويلة يعتبر إجازة منه لهذه التغييرات.

و حيث إنه و إضافة إلى ذلك فإن المكري في نازلة الحال لم يثبت للمحكمة مدى إضرار التغييرات المحدثة بالبناية و تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ غير ثابت في نازلة الحال مما يتعين معه رفض طلب الإفراغ.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعي فرعيا بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.

و حيث إنه و استنادا إلى التعليل أعلاه فقد تم رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 15/02/2017.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون طلب المكتري التعويض عن الإفراغ غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.

و حيث إن خاسر كل طلب يتحمل مصاريفه.

وتطبيقا  للفصول 1/2/31/32/37/50/124 من ق. م .م  و القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

Exit mobile version