العقوبات البديلة آلية أساسية للنهوض بالمؤسسة السجنية بالمغرب

العقوبات البديلة آلية أساسية للنهوض بالمؤسسة السجنية بالمغرب

السعدية بودالي

باحثة بسلك الدكتواره

جامعة الحسن الثاني/الدار البيضاء

ملخص:

يناقش المقال فكرة الانتقال من سياسة جنائية تعتمد عقوبات سالبة للحرية إلى سياسة جنائية تقوم على بدائل العقوبات السالبة للحرية الأكثر ملاءمة للعصر والأفكار والنظريات السائدة وتستجيب لتطورات الظاهرة الإجرامية، وهكذا، فقد أثبتت التجربة العملية عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية في تحقيق الردع والتأهيل والإصلاح، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتميز بالقسوة وسلب الحرية من الفرد، إذ تشير الإحصائيات إلى أن جرائم العود في تزايد مستمر، وأن السجون لا تحتمل العدد الهائل والمضطرد من المساجين.

وهكذا، يبدوا أن من بين عوامل اكتظاظ السجون، العقوبات الحبسية قصيرة المدة التي عمدت مختلف التشريعات إلى تجاوزها باعتماد العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، والمغرب بدوره وضع ترسانة قانونية تخص العقوبات البديلة إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية المعمول بها في القانون الجنائي الساري المفعول باعتبارها من آليات حكامة المرفق السجني.

كلمات مفتاح: العقوبات الحبسية قصيرة المدة، الاكتظاظ، العقوبات البديلة للسجن.

Résumé :

L’idée de l’article tourne autour de la transition d’une politique pénale qui adopte des peines privatives de liberté ; à une politique pénale basée sur des alternatives, qui sont les plus appropriées aux idées et théories dominantes et répondent à l’évolution du phénomène criminel

L’expérience pratique a montré L’inutilité des peines privatives de liberté dans la dissuasion, la réhabilitation et la reforme, étant donné que cette dernière se caractérise par la cruauté et la privation de liberté de l’individu.

Il faut noter que parmi les facteurs de surpopulation carcérale figurent les peines de courte durée que diverses législations ont cherchés à contourner en adoptant des peines alternatives de liberté

Mots Clés : peines de courte durée – les alternatives pénales – la surpopulation carcérale 

 مقدمة:

من المؤكد أن للسجون غايات عديدة، ولعل من أهمها كما ذهبت التشريعات المعاصرة أنها استخدمت لحماية المجتمع باحتجاز المتهمين([1]) في انتظار المحاكمة أو المحكومين الذين ينتظرون تنفيذ العقوبات البدنية في حقهم، وكانت حياة السجناء عبارة عن تجربة أليمة و معاناة حقيقية في غياب أبسط الظروف الإنسانية والحاجيات الأساسية([2]) .

                وهكذا، فإن أساليب المعاملة العقابية غدت تستند إلى قواعد علمية، وتأييد سلب الحرية لم يعد يحظى بالاهتمام المطلوب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعقوبات قصيرة المدة المعمول بها في معظم المخالفات والجنح في اتجاه يدعو إلى التحول من العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة إلى إقرار عقوبات بديلة غايتها الإصلاح والتهذيب،  وأصبح هو الأساس الغالب في قواعد المعاملة العقابية الحديثة، ويرجع الفضل الكبير في ظهورها إلى التقدم الذي أحرزته أساليب هذه المعاملة في السياسة الجنائية الحديثة. ومن جهة أخرى، إلى المساوئ التي طالت العقوبة الحبسية القصيرة المدة، والتي لم تعد تحقق الغرض الذي وجدت من أجله، وهو ردع الجاني و ثنيه عن معاودة الإقدام عن ارتكاب الفعل الجرمي  الذي عوقب من أجله.

وتعتبر العقوبات البديلة من الوسائل التي تهدف إلى تقليص اكتظاظ السجون ومن جملة الوسائل التي تساهم في إصلاح الجناة من زاويتين: الأولى في تجنيبهم مساوئ العقوبة الحبسية، والثانية في قيامها بدور إصلاحي([3]). وقد أتثبت التجربة الميدانية فشل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق أهداف الإصلاح وإعادة إدماج الجاني في المجتمع كفرد، بل ساهمت في إفساده بدلا من إصلاحه؛ وهذه من بين الآثار السلبية التي تنتج عن هده العقوبة([4]).

 وفضلاً عن أن هذه العقوبة بعيدة عن تحقيق الإصلاح المنشود لنجاح فلسفة إعادة الإدماج، فهي تؤدي بالسجين إلى الاحتكاك بالوسط السجني والاختلاط بمن تعود على هذا الوسط مع ما يتيح ذلك من سلوكيات انحرافية، فضلا على أنها تؤدي إلى تفكيك الروابط الأسرية والمهنية، فالزج بالمحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة في السجن يعد نبذا اجتماعيا وفصلا له من النسيج الاجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي حمله على التشبع بقيم وثقافة نمط اجتماعي مختلف له نظم وقواعد متباينة مع ما هو سائد خارج السجن([5]).

أهمية الموضوع:

تتمثل في كون موضوع العقوبات البديلة يكتسي أهمية بالغة، تتجلى في كون السياسة الجنائية في المغرب تتنظر إخراج العقوبات البديلة الى الوجود بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة من شأنها تحقيق غايتها الأساسية المتمثلة في محاربة ظاهرة اكتظاظ السجون، ومحاربة الجريمة بآليات بديلة ومعقلنة.

فرضيات الدراسة:

  • وضع المشرع المغربي ترسانة قانونية تخص العقوبات البديلة من شأنها تجاوز المشاكل التي يعاني منها المرفق السجني.
  • إصلاح السياسة الجنائية رهين بتنزيل مشروع العقوبات البديلة للسجن على أرض الواقع.

 المناهج المعتمدة:

لمعالجة هذا الموضوع، سيتم الاهتداء إلى بعض خطوات المناهج العلمية، لاسيما المنهج الوصفي من خلال وصف جوانب التطور التي حصلت في المؤسسة السجنية، والمنهج التحليلي باستجلاء وتحليل عناصره ومكوناته الأساسية، فضلا عن المنهج المقارن من خلال الرجوع للتشريعات المقارنة والوقوف على قابلية تطبيق بدائل العقوبات.

الإشكالية:

تنصب الدراسة على الإجابة عن إشكالية محورية تتمثل في كون أن العقوبات السالبة للحرية فشلت في تحقيق الردع العام والخاص، الذي تتبوأ منه المؤسسات السجنية الموقع الأساس؛ في حين العقوبات السجنية تأتي بنتائج عكسية، زيادة على أن الظروف التي تتم فيها غالبا ما تكون مدلة ومهينة وحاطه بالكرامة الإنسانية. وبالتالي يمكن تحديدها بشكل دقيق من خلال توضيح ماهية بدائل العقوبات السالبة للحرية، ودوافع البحت عنها للحلول مكان العقوبات التقليدية.

  1. هذا الإشكال الرئيسي تتفرع عنه مجموعة من التساؤلات هي كالتالي:
  2. ماذ نقصد بالعقوبات البديلة؟ وما مدى إمكانية العقوبات البديلة في تحقيق الردع وتحقيق المصلحة العامة؟
  3. هل البيئة العقابية المغربية ملائمة لتبني العقوبات البديلة؟
  4. هل استطاعت السياسة الجنائية أن تحقق الأهداف المرسومة للمنظومة السجنية والتي تتجلى في التأهيل وإعادة الإدماج؟
  5. ما تأثير وفعالية التدابير غير السالبة للحرية في تجسيد سياسة الإصلاح وإعادة التأهيل التي ينهجها المشرع المغربي؟

يبدو من خلال ما سبق أن تناولنا لهذا الموضوع، سيكون من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين؛ ففي (المبحث الأول)، سيتم تبيان مفهوم العقوبات البديلة للسجن من خلال التركيز على ماهيتها وخصائصها ومرجعياتها، في حين سيتم تخصيص (المبحث الثاني) للحديث عن وضعية السجين بين الواقع والرهانات المستقبلية.

المبحث الأول: ماهية العقوبات البديلة للسجن

ساهم التطور الذي عرفته البشرية من تغيير مفهوم العقاب من كونه رد فعل انتقامي إلى اعتباره جزاء تقويمي يحدده القانون الجنائي ينطوي على إهدار أو إنقاص حق من حقوق مرتكب الجريمة وتتولى السلطة القضائية تحديد ذلك، وفي ظل التطور اهتدى الفكر الجنائي إلى العقوبات السالبة للحرية كأنسب بديل يمكن إحلاله محل العقوبات البدنية التي نادى بإلغائها ،ومند ذلك الوقت انشغل بإعادة النظر في المعاملة العقابية للمحكوم عليه ومراعاة الجوانب الإنسانية في التنفيذ العقابي، حتى

يحقق العقاب الفائدة المرجوة منها بإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليه في المجتمع([6]).

                قبل الخوض في التطور التاريخي للعقوبة، لابد من إلقاء نظرة على المفهوم تم على الأهمية التدابير البديلة، ودورها الجلي ليس فقط في تدبير الأعباء المفروضة على المؤسسات السجنية، بل وتجنيب الأشخاص المعنيين وصمة الاحتجاز، وكذلك الآثار الضارة للسجن، ومن تم وضع حد لهذه الظاهرة السلبية التي تقف حجرة عثرة أمام أي مشروع إصلاحي([7]).

المطلب الأول: مفهوم بدائل العقوبات وخصائصها

تعد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة سببا في ترسيخ السلوك الإجرامي في نفوس السجناء، وعامل مولد للتحول الإجرامي، فالسجن يحول هؤلاء الجناة إلى مجرمين عتاة بارتكابهم جرائم أخرى غير الجرائم المحكومين من أجلها، وبهذا تتحول العقوبة القصيرة الأمد إلى عامل إجرامي وسبب في فشل السجون في أداء وظائفها الإصلاحية، لأجل دلك يمكن القول أن واقع السجون وتفاقم حالات العود يفرضان القيام بإصلاحات تشريعية تسمح بترجمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلى بدائل عنها([8]). فبدائل العقوبات السالبة للحرية تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الردع العام والخاص وإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وجعلهم أفرادا صالحين في المجتمع ذلك أنها تجنب الكثير منهم غير الخطيرين دخول السجن([9]). وسنتعرف على ذلك من خلال مفهوم العقوبات البديلة (فقرة أولى)، تم سنتطرق

بعدها لخصائص العقوبات البديلة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم العقوبات البديلة للسجن

تتضمن العقوبات البديلة مصطلحين اثنين هما: العقوبات من جهة، وبدائلها من جهة أخرى، فالبديل يقصد به الإجراء المماثل والمعوض والمقابل لإجراء ما، أما العقوبة فيقصد به المدة الزمنة الحبسية أو السجنية المحكوم بها إذا كان الفعل المرتكب لا يعاقب إلا بغرامة، إضافة الى العقوبة الحبسية أو بغرامة عوض العقوبة الحبسية.

لذلك، فإن البدائل العقوبات يقصد بها عموما التدابير البديلة التي يتم بفضلها استبدال العقوبة الحبسية واعتبارها كبديل لها وذلك تبعا لإقرار المتابعة أو إيداع المتهم في حالة اعتقال وإخضاعه للسجن وتقييد حريته، فهي بذلك إجراء بديل لعملية الوضع بالمؤسسة السجنية.([10])

ونشير إلى أن المشرع تناول العقوبات في مشروع القانون الجنائي وذلك في فرع خاص، كما أعطى لها تعريفا شاملا، بحيث نص في الفقرة الأولى من المادة 1-35 على ما يلي: “عقوبات يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا”. و من جهة ثانية، اشترط المشرع الجنائي المغربي  في الفقرة الثانية من نفس المادة تنفيذ المحكوم عليه الالتزامات المفروضة عليه لكي يستفيد من العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية.([11])

الفقرة الثانية: خصائص العقوبات البديلة

تتميز العقوبات البديلة بمجموعة من الخصائص من أهمها:

  • شرعية العقوبات البديلة: والتي تعني أنها لا تقرر إلا بموجب نص قانوني يحدد نوعها ومقدارها أو مدتها، فالشرعية لا تشمل شرعية التجريم فقط ولكنها تشمل كذلك شرعية العقاب فكما أنه لا يجوز تجريم أي سلوك الا بموجب نص قانوني فانه لا يجوز فرض عقوبة لم ينص عليها القانون. وهكذا، يستفاد من شرعية البدائل بان المشرع ينص ويحدد عدد العقوبات البديلة كجزاء لاقتراف السلوك المجرم، ويمنح للقاضي السلطة التقديرية بتحديد نمط ومقدار العقوبة البديلة التي تناسب كل حالة.
  • قضائية العقوبات البديلة: بمعنى توقيعها بموجب محاكمة عادلة يمكنه من خلالها الجاني إبداء أوجه دفاعه وإثبات براءته إذا ما كان لها محل، وتنفيذ أدلة الاتهام الموجهة اليه، وتحديد الأسباب والدوافع الكامنة وراء ارتكابه لجريمته، والتي يمكن أن تكون محل اعتبار سواء عند تحديد القاضي لنوعية العقوبات البديلة أو لمدتها، وبذلك، فإن رضائية العقوبات البديلة ضمانة هامة لحقوق الجاني.
  • شخصية العقوبات البديلة: وهي من أهم مميزات العقوبات البديلة لكونها تحقق مبدأ شخصية العقوبة البديلة عن عقوبة السجن، فهي تحقق بكفاءة وفعالية عالية نظرا لأنها لا تطال بأثرها كثيرا إلا الجاني، أما مساسها بعائلته أو الاقتصاد القومي للمجتمع فيبقى في أضيق نطاق.([12])

تحقيق العقوبات البديلة أغراض العقوبة: إذا كان الهدف من العقوبات البديلة إصلاح الجاني وتأهيله لإعادة إدماجه فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال بناء نظام قانوني متكامل لها يقوم على الاهتمام بشخص الجاني وظروف ارتكابه لجريمته وإعداد ملف لحالته قبل الحكم بها وبعد تبوث الإدانة.

المطلب الثاني: مرجعية تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

شكلت العقوبات السالبة للحرية تقدما إنسانيا كبيرا في بداية نشأتها، إلا أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق أهداف السياسة العقابية الحديثة والمتمركزة في الإصلاح المنشود الكفيل بضمان تأهيل وإعادة إدماج الجاني خاصة منها العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وصعوبة إخضاع المحكوم عليه  لبرنامج تأهيلي إصلاحي ،يمكن من إدماجه من جديد في المجتمع،  وهدا ما يؤكده ارتفاع ظاهرة العود للجريمة بالنسبة لمن قضى عقوبة  قصيرة  المدة  وبالنظر إلى التكلفة  الباهظة في البناء والتسيير وإدارة المؤسسة السجنية، مما حدا بالمجتمع الدولي إلى إقرار مجموعة من المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء وأوضاع المؤسسات السجنية، لذلك تم اعتماد مجموعة من المعايير تفاديا للآثار الضارة للاحتجاز ولتعزيز الاندماج داخل المجتمع.

الفقرة الأولى: المعيار الدولي لبدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

ساهم القانون الدولي في تطوير فكرة التدابير غير الاحتجازية، وعزز العمل بها. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة يؤكد في المادة 1.9على أنه ” لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا “، وفي المادة  1.10يوجب أن ” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني “([13]).

فضلا عن ذلك، فقد عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة سنة 1955، ومن خلاله أوصت المؤتمرات الدولية المتخصصة على الأخذ بالعقوبات البديلة ومنها على سبيل المثال أوصى المؤتمر الثاني للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة والمعاملة مع الجناة الذي عقد في لندن سنة 1960 كافة الدول بالعمل على أن يحكم قضاتها الجنائيون قدر المستطاع بعقوبة قصيرة المدة، وأن يحلوا محلها وقف التنفيذ، أو اختبار قضائي، أو العمل في ضل نظام من الحرية المشروطة أو الإيداع في مؤسسة مفتوحة([14]). كما تشكل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد منديلا)([15]) التي تبنتها لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتشمل القواعد الجديدة تعليمات واضحة ومفصلة، وتوصي قواعد منديلا الدول الأعضاء بان تواصل السعي إلى الحد من الاكتظاظ السجون واللجوء حسب الاقتضاء إلى التدابير غير الاحتجازية كبدائل عن الحبس الاحتياطي وزيادة تيسير سبل اللجوء إلى العدالة وآليات الدفاع القانوني وتعزيز بدائل السجن.

وبخصوص بدائل العقوبات السالبة للحرية، فإن قواعد طوكيو تنطوي على عدد كبير من التدابير غير الاحتجازية التي يجوز للسلطات القضائية أن تستخدمها كعقوبات بديلة عن عقوبة الحبس، مع مراعاتها بالطبع لحاجة الجاني إلى إعادة التأهيل ولحماية المجتمع ولمصالح المجني عليه الذي ينبغي استشارته كلما كان ذلك ممكنا.

أما التدابير ذاتها الواردة في هذه القواعد كتدابير يمكن العمل بها عوضا عن عقوبة السجن فهي: العقوبات الشفوية كالتوبيخ والتحذير والإنذار، وإخلاء السبيل المشروط، العقوبات التي تمس حالة الفرد القانونية مثل حرمانه من بعض الحقوق في المجتمع، العقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية، الأمر بمصادرة الأموال، أو نزع الملكية، الحكم مع وقف التنفيذ أو إرجائه، الوضع تحت الاختبار والاختبار القضائي، الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي، الإحالة إلى مراكز المثول والإقامة الجبرية([16]).

الفقرة الثانية: المعيار الوطني لعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

                إن العقوبات البديلة هي مجموعة من الجزاءات التي تحل محل العقوبات التقليدية التي تبتدأ بالقتل وتنتهي بالغرامات المالية والتي تكلف الدولة أموالا طائلة كالخدمات التي تقدمها الدولة للسجناء أثناء فترة سجنهم.

ويعد المغرب أول بلد يتخذ زمام المبادرة لمراجعة قانونه، من خلال تضمين القواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها سلطات الأمم المتحدة في ديسمبر 2015 والتي تعزز حقوق المعتقلين ومعاملتهم أثناء حبسهم، هذه المجموعة الجديدة من القواعد التي تسمى كذلك قواعد نلسون مانديلا والتي تعزز الحق في الصحة، واستخدام تدابير العزل وتعزيز المساعدة القانونية.

وبالتالي، فإن مشروع إصلاح القانون يهدف إلى مواءمة التشريعات المغربية في هذا المجال مع الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب في مسار التوفيق بين إنشاء حقوق الإنسان والتي تميزت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات وعلى وجه الخصوص البروتوكول الاختياري للأمم المتحدة ضد التعذيب في نونبر2014. وقد أقر دستور فاتح يوليوز 2011 الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، وعمل على دسترة المؤسسات والهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان، ورغم أن الوثيقة الدستورية لا تشير بشكل مباشر إلى العقوبات البديلة لكن يمكن قراءة بعض المقتضيات في اتجاه تفضيل العقوبات البديلة على خيار سلب الحرية.

وفي بعض القوانين الأخرى، نجدها تحتوي على إجراءات بديلة، كما هو الحال بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر أن كل ما يتعلق بالبحت في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم والضمانات الممنوحة للمتهمين، كما تتضمن بعض العقوبات البديلة تتمثل في:

الصلح بين الخصوم كبديل عن المتابعة المادة 41، ويعتبر هدا التدبير حلا وسطا بين قراري الحفظ و المتابعة التي تملكها النيابة العامة، إذ سيمكن من متابعة المتهم وفي نفس الوقت حلا للضحية بالحفاظ على حقوقه وصون حقوق المجتمع، ويهم الجنح على سبيل الحصر وتتسم بكونها ليست بالخطيرة على النظام العام.  (المادة 461).              

في هذا السياق قامت وزارة العدل والحريات المغربية بإعداد مسودة لمشروع القانون الجنائي حيت أضافت عقوبات أخرى بديلة ناهيك عن العقوبات الأصلية والإضافية ودلك في المواد من 14 إلى 35 والفقرات من 1الى 15، كما أنه تمت مراجعة بعض المقتضيات بالرفع منها أو التخفيض منها كما أضيفت بعض العقوبات بالنسبة للشخص الذاتي أو الاعتباري.

                ويقصد بإقرار العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية حسب المادة 35-1 من مسودة المشروع، الحكم في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين سجن وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها وفقا لشروط   والعقوبات البديلة التي نصت عليها مسودة مشروع القانون الجنائي هي:

 العمل لأجل المنفعة العامة: ظهرت وسيلة العمل لأجل المنفعة العامة لتفادي سلب الحرية تم تطورت لتأخذ صورة جديدة تهدف لتحقيق برامج السياسة العقابية الحديثة وفق مقاربة تتبنى مبدأ أنسنة العقوبة.([17])

           ويمكن تعريف العمل لأجل المنفعة العامة بأنه الحكم على الجاني عند ارتكابه لجنحة معاقب عليها بعقوبة حبسية بأن يمارس عملا لصالح المجتمع بدل الحبس، وتم تعريفها بأنها:” إلزام المحكوم عليه بالقيام بالعمل غير المؤدى عنه لفائدة الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات لمدة معينة وخلال أوقات فراغه”([18]).

                 شريطة أن يكون المحكوم عليه بالغا من العمر خمسة عشر سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة حسب المادة 35-6، وقد راعى المشرع المغربي عند تحديده لشرط السن القدرة على العمل، واحترام حق الشخص في التمدرس، وكذا مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالشغل بشأن الحد الأدنى للعمل، في حين نص القانون العقابي الفرنسي على سن ما بين ستة عشر وثمانية عشر سنة.([19])

وفيما يتعلق بالغرامة اليومية التي عرفها المشرع المغربي في مسودة القانون الجنائي، ضمن الفقرة الأولى من المادة 10-35، حيت اعتبرها عقوبة يمكن أن تحكم بها بدلا من العقوبة الحبسية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا كما نجد أن المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة قد امتنع عن تطبيقها على الأحداث وذلك لعدة اعتبارات منها أن الأحداث لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة المحددة في المادة10-35 بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم وبالتالي قد يتكلف بها أولياؤهم وهدا مجال للقاعدة التي تفضي بأن الجريمة لا يتحمل تبعتها إلا من اقترفها.([20])

تم العقوبات المقيدة لبعض الحقوق: وهي نوع من المعاملة العقابية للمحكوم عليه قضائيا بارتكابه فعلا إجراميا ،وإن كان يحتفظ بحقه في الحرية فإنه يفقد أو يقيد صلاحياته في التمتع بحق من الحقوق، وعبر عنها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 13-35 وكدا في المادة 14-35، حيث نص على أنه “يلزم المحكوم عليه تنفيذ العقوبات التي تتضمن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية  داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور المقرر التنفيذي مع إمكانية تمديد هدا الأجل  بناء على طلب من المحكوم عليه بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث حسب الحالات” في إشارة إلى أن الأحداث هم أيضا معنيون بهذا البديل وحدد المشرع في المادة 15-35 العقوبات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إما بعقوبة واحدة أو أكتر.

المبحث الثاني: وضعية السجين بين الواقع والرهانات المستقبلية

مما لاشك فيه أن قطاع السجون من القطاعات التي عرفت نقاشا مستفيضا، لاسيما من قبل الفاعلين المعنيين بهذا القطاع، وهذا الطرح المعيقات والإشكالات التي يعاني منها هدا القطاع إضافة إلى المنجزات التي قدمت في هذا المجال. إلا أن التقارير المؤسسات الدولية والوطنية تؤكد أن الوضعية الحالية للسجين بالمغرب تعرف عدة إشكالات تعيق رقي وضعيته.            

بعد كل الجهود التي بدلها المشرع في صياغة قانون جديد يتلاءم مع ما جاءت به المواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، إلا أن النص التشريعي رغم تضمينه لعدة مقتضيات الهدف منها حماية السجين والنهوض بوضعيته داخل المؤسسة السجنية. إلا أنه مازال يعاني من عدة عراقيل وإشكالات أدت بشكل كبير إلى المس بحقوقه المعترف بها في القانون 98/23 المنظم للسجون ومرسومه التطبيقي.

 المطلب الأول: أوضاع المؤسسات السجنية بالمغرب في الوقت الراهن

لم تعد المؤسسات السجنية تابعة لوزارة العدل بل تابعة لمؤسسة منحت لها كل الاختصاصات من أجل تحسين ظروف الاعتقال حيت ركزت المندوبية العامة لإدارة السجون في عملها على البنية التحتية للمؤسسات السجنية وعلى الموارد البشرية والموارد المالية، إلا أن كل هذه المجهودات التي تبدلها المندوبية العامة لا تصل لمستوى النهوض بوضعية السجين وحماية حقوقه.               

                فهدف المجتمع من منع الجريمة لا يمكن أن يتحقق بتنفيذ الجزاء على الجاني على نحو لا يساهم في إصلاح الجاني، ولم تعد مشكلة علم العقاب هي اختيار الجزاء الأنسب وإنما كذلك، أسلوب المعاملة الفضلى، المفضي إلى الحفاظ على المجتمع وتماسكه وفتح باب الثوبة والصلاح أمام الجاني ووقايته من ظروف العودة إلى جرمه وارتكابه من جديد.

 تعاني وضعية السجناء من عدة اختلالات تحول دون تنزيل المقتضيات التي جاء بها القانون المنظم لقطاع السجون بالمغرب، فوضعية السجين داخل المؤسسة السجنية تعاني من إكراهات عدة تمس حقوق السجين الأساسية مما يجعل الواقع بعيدا جدا عما جاءت به المواثيق الدولية وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها المشرع في صياغة القانون المنظم للسجون.

 الفقرة الأولى: إشكالية الاكتظاظ التي تعاني منها السجون المغربية

يعد الاكتظاظ داخل السجون معضلة حقيقية تطرح أكتر من إشكال قانوني وحقوقي، حيت تزايدت التقارير والدراسات التي تحذر من تداعياته الخطيرة على المعتقلين وعلى وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام تؤدي هذه الظاهرة إلى خلق ظروف الاعتقال من شأنها إضعاف قدرة المؤسسة السجنية على الاستجابة لحاجيات السجناء([21]).

إن الاكتظاظ تترتب عنها نتائج سلبية تبرز في صعوبة احترام التوزيع التصنيفي للسجناء وقلة الموارد البشرية وضعف الإنفاق العمومي والعديد من العقبات المادية الأخرى تحول دون تحقيق العقوبة السالبة للحرية بهدف التأهيل سواء بالنسبة لإنشاء مباني السجن على أسس حديثة تتناسب مع الدور الإصلاحي أو إيجاد الإدارة العقابية السليمة إذ لا يمكن التركيز على إصلاح السجون دون التركيز على اللبنة الأساسية لهده المؤسسات التي هي فئة الأطر العاملة فيها التي تحمل على عاتقها مشروع التكوين وإعادة هيكلة النزلاء([22]).

         تعكس ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية بشكل جلي فشل السياسة الجنائية تجريما وعقابا فالحل ليس تشييد المؤسسات السجنية بمعدات اللوجستيكية متطورة، بل الحل ينصرف أساسا إلى القطع مع المقاربة الأمنية التي لم تزد السجون إلا اكتظاظا، لهذا فإن الظروف المزرية واللاإنسانية التي يعيش فيها السجناء والتي هي نتاج لهده الآفة بالدرجة الأولى تفرض على كل المتدخلين في قطاع السجون العمل على إيجاد حلول ناجعة لهده المعضلة من أجل تفعيل مقتضيات القانون 98/23 ومرسومه التطبيقي. ومن الناحية الإحصائية، تم تقديم ما مجموعه 630682 شخصا راشدا أمام النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وهو ما يشكل نسبة97.28% من مجموع الأشخاص المقدمين البالغ عددهم خلال سنة 2020 ما مجموعه 648296 شخصا (يشمل الرشداء والأحداث الذين يبلغ عددهم 17614). في حين بلغ عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية الذين قدموا الى النيابة العامة سنة 2020 ما قدره 511338 شخصا([23]).

2780903مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم
2650892المحكوم
95%نسبة المحكوم من المسجل

ويمكن توضيح ذلك، من خلال الجدول أسفله:

الفقرة الثانية: عوامل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية

يؤدي الغلو في الاعتقال الاحتياطي الى اكتظاظ السجون الشيء الذي ينعكس سلبا على مستوى تدبير شؤون النزلاء المحكومين والاحتياطيين أنفسهم، أيضا من المفروض أن يتم التعامل مع الاحتياطيين على أساس أنهم متهمين وليس مجرمين.

أولا: الاعتقال الاحتياطي

بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2020 ما مجموعه 100129 شخصا. أودعت منهم النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية 76850 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما اعتقلت النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف 6310 شخصا. أما الباقي، المحدد في 16969 شخصا فقد تم اعتقالهم احتياطيا من طرف قضاة التحقيق، لتتحدد نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال سنة 2020 في %15،44 من مجموع الأشخاص المقدمين.([24])

تطور معدل الاعتقال الاحتياطي من 2011 إلى 2020
النسبة المئويةمجموع الاعتقال الاحتياطيمجموع الساكنة السجنيةالسنوات
42.37%27470648332011
42.52%30083707582012
43.24%31130720052013
42.50%31850749412014
40.98%30340740392015
40.45%31840877162016
40.66%33791831022017
39.08%32732837512018
38.99%33689863842019
45.70%830837849902020

المصدر: تركيب شخصي من معطيات شخصية

والملاحظ أن الاعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من 6 نقاط بالمقارنة مع السنة الماضية (من 38.99% الى 45,70%)، بالرغم من أن عدد المودعين بالسجون قد انخفض من 86384 سجينا في متم سنة 2019 الى 84990 سجينا سنة 2020، أي بانخفاض يتجاوز1300 سجينا. مما يعني أن معدل الاعتقال الاحتياطي لا يعد عاملا مباشرا في ارتفاع عدد الساكنة السجنية، بل هناك معطيات أخرى تتحكم في هذه الوضعية من قبيل العقوبة الحبسية قصيرة المدة.

ثانيا: العقوبة الحبسية قصيرة المدة.              

لم يضع المشرع الجنائي المغربي تعريفا للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة،([25]) بالرغم من اعتمادها كدعامة أساسية في سياستها العقابية، إلا أن الحبس القصير الأمد هو الذي تتعارض مدته مع فكرة الإصلاح وتتوافق فقط مع فكرة التخويف والإنذار، إلا أن الرأي السائد هو أن مدة ثلاث أشهر هو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد،([26]) في حين ذهب اتجاه ثاني الى أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة هي التي تزيد مدتها عن سنة، وهذا ما أكدته التوصيات الصادرة عن مؤتمر لاهاي العقابي المنعقد سنة 1950.([27])

وبلغت إجراءات التنفيذ الزجري التي سجلت برسم سنة 2020 بالمحاكم الابتدائية ما مجموعه 419936 إجراء، بشكل فاق ما كان مسجل برسم سنة 2019 والتي سجل خلالها 343246 إجراء خلال السنة الماضية الى 505962 إجراء خلال هذه السنة، أي بزيادة تقدر ب 8%.([28])

وأثبتت التجربة الميدانية فشل العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج الجاني في المجتمع كفرد سوي، بل ساهمت في إفساده بدلا من إصلاحه وهده من بين آثار السلبية التي تنتج عن هده العقوبة. كما أن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة تفقد المحكوم عليه مورد رزقه إذا كان عاملا أو موظفا لعدم ضمان رجوعه إلى عمله وضياع فرص إيجاد شغل جديد باعتباره صاحب سوابق قضائية، حيت ترفضه جميع القطاعات الخاصة والعامة.

                اهتمت العديد من القوانين الأجنبية بحل مشكلة الحبس قصير المدة وذلك بالبحث عن بدائل عديدة لها، نذكر منها على سبيل المتال التشريع الألماني الصادر في أول يناير 1975 الذي واجه المشكلة بإلغاء عقوبة الحبس أقل عن شهر، ومن ناحية أخرى ضيق كتيرا من مجال تطبيق عقوبة الحبس التي تتراوح مدتها بين شهرين وستة أشهر، وجعل عقوبة الغرامة اليومية كبديل لهذا النوع من الحبس مع ضرورة تناسب مقدار الغرامة مع المركز المالي للمحكوم عليه، ومن ناحية ثالثة يستخدم وقف التنفيذ البسيط، أو وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار ليتجنب بقدر الإمكان عقوبة الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وسنة.([29])

تعرف حياة السجين داخل المؤسسة السجنية  مجموعة من العراقيل تحد من تأقلمه مع محيط المؤسسة الداخلي، فالوضعية الحالية للسجين تتناقض مع ما جاءت به المواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، إذ تنص القاعدة 9 من القواعد النموذجية الدنيا على انه: “حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة أكتر من سجين واحد ليلا”، كما تم اعتماد معايير في مساحة الإيواء التي تبلغ 9 أمتار مربعة لكل سجين إلا أنه في المغرب لا تتعدى المساحة المخصصة للسجين 1,65 متر مربع التقارير التي قدمتها المندوبية السامية لإدارة السجون، ورغم جهود المندوبية في بناء مؤسسات سجنية فلم تتجاوز المساحة المخصصة لكل سجين 3,3 متر مربع سنة 2016 .([30])

المطلب الثاني: حكامة اللجوء العقوبات البديلة

تكاثفت الأسباب الداعية لأنسنة العقوبة في الأزمنة المتعاقبة، كتعطيل الفائدة من مهارات وخبرات المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن تلك النظرة التي سيحملها معه إبان مغادرته للسجن من قبل أطياف المجتمع وتصير قيودا تكبله في مجتمع محافظ، فلا يتوانى البعض عن النفور منه مما يؤثر سلبا عليه. وتطرح هنا فكرة هل حقق السجن غايته فعلا أم أنه فشل في معالجة الإنسان فيه؟ وهل يعتبر السجن العلاج الضروري للجميع باختلاف طبائعهم واستعداداتهم للإصلاح؟ وهل إن تأثيراته البعدية ستكون أشد من لحظة ولوج المحكوم عليه الزنزانة؟

الفقرة الأولى: الآليات العقابية البديلة

عرف بعض الفقهاء بدائل العقوبات السالبة للحرية بأنها الجزاءات الأخرى التي يضعها المشرع أمام القاضي لكي تحل بصيغة ذاتية أو موازية محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فهي تفترض إذن اتخاذ الإجراءات الجنائية وصدور حكم من القضاء، ولكن بدلا من صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة للحرية فإنه يصدر بعقوبة أو تدبير آخر لا ينطوي على سلب حرية المحكوم عليه. ومن أجل الوقوف على أنواع العقوبات البديلة، يمكن الاستدلال ببعض الأمثلة المعروفة على النطاق العالمي والتي تتلاءم مع وضعنا والمطبقة في مجموعة من الدول منها:

أولا: العقوبات البديلة المقيدة للحرية:

–  وقف تنفيذ العقوبة المعلق على شرط: أي تعليق تنفيذ فور صدور الحكم بها على شرط موقوف لفترة من الزمن يحددها القانون، فإذا لم يتحقق الشرط فإن الحكم بالإدانة يعد كأن لم يكن أما إذا تحقق فتنفد العقوبة بأكملها، ([31])وقد عرف مجموعة من فقهاء القانون وقف التنفيذ العقوبة على أنها تعليق تنفيذ عقوبة المحكوم بها على شرط موقف خلال مدة يعينها.([32])

–  الاختبار القضائي:

 هو إجراء قضائي تمتنع فيه المحكمة الجنائية إما عن النطق بالحكم أي بفرض عقوبة معينة آو تمتنع عن تنفيذها بعد النطق بها ودلك بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة محددة أو غير محددة وفقا لما تراه وتضعه من شروط وتعهد بها لهيئة متخصصة لتشرف على تنفيذها فإذا أخل الجاني بأي شرط من الشروط المفروضة عليه فإن المحكمة تحدد العقوبة وتحكم بها بموجب حكم يصدر عنها أو تنفذ بحقه العقوبة المحكوم بها والتي تم تعليقها بموجب الالتزامات المفروضة عليه([33]).

– الإفراج الشرطي: ويمكن تعريف هدا البديل بأنه إطلاق سراح النزيل من المؤسسة السجنية قبل استكمال مدة حكمه متى تحققت بعض الشروط وذلك بوضعه تحت إشراف معين بهدف مساعدته على اجتياز ما تبقى من مدة الحكم([34]).

 – الرقابة الالكترونية: ويقصد بها إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان سكناه آو محل إقامته خلال أوقات محددة ويتم التأكد من ذلك من خلا متابعته عن طريق وضع جهاز إرسال على يده يسمح بتتبع تحركاته.

 – العمل من أجل المنفعة العامة: وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل شريطة ان تتناسب الخدمة ومكانة الشخص الاجتماعية وكذا تتلاءم مع الجريمة المرتكبة.

كما تعتبر هده الوسيلة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية إحدى أهم بدائل السجن، فالفوائد المترتبة عنها كثيرة ومن أهمها إصلاح الجاني وتأهيله من خلال إلزامه بالعمل من أجل المشاريع النافعة مما يبعده عن مساوئ السجن والاختلاط بأرباب السوابق، كما من شأنها إكساب النزيل مهنة شريفة تكون واقيا له ضد البطالة التي يمكن أن تقوده إلى سلوك طريق الجريمة، علاوة على أن قيام شخص بهده الخدمة يعود عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع بالنفع([35]).

ثانيا: العقوبات البديلة العينية

–  الغرامة الجنائية: هي تلك الغرامة التي تصدرها جهات مختصة في حق المحكوم عليه على إثر ارتكابه لفعل أو امتناع مناف للأحكام الجنائية والجزائية شريطة أن يكون هذا الفعل أو الامتناع مجرما في القانون.

أما الفائدة الإصلاحية فتهدف إلى عقاب الجاني على ما اقترفه من أفعال بطريقة حديثة بعيدة عن أسوار السجن، وتجنيبه كل المساوئ المؤسسة السجنية والآثار الجانبية التي تخلفها في نفوس النزلاء بالإضافة الى كونها مورد هام يمكن من خلاله معالجة مجموعة من الظواهر الاجتماعية.

 –  المصادرة: هي عبارة عن نزع ملكية المال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملكية الدولة، وهي تهدف إلى انتزاع ملكية الأموال التي كانت معدة لاستخدامه في ارتكاب جريمة من الجرائم أو تلك التي تحصلت عن ارتكابها.

وهي تهدف إلى انتزاع ملكية الأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جريمة من الجرائم أو تلك التي تحصلت عن ارتكابها، وتظهر أهمية هدا البديل في انتقاص تلك الأموال من ذمة الجاني المالية وحرمانه منها لتشكل وسيلة من وسائل الردع التي يتعرض لها الجاني وكذلك الحيلولة دون استعمال تلك الأموال في جرائم أخرى.

– التعويض وإصلاح أضرار الجريمة: يتمثل في اقتطاع جزء من الموارد المالية للجاني لتعويض المجني عليه عما أصابه من ضرر جراء الجريمة المرتكبة وتعد من أكتر العقوبات البديلة عدالة وإرضاء  للمجتمع لأنها تحرم الجاني من المكاسب التي حققها وتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به وإلزام الجاني بإصلاح الأضرار التي تسبب بها وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة كما أن هذه العقوبة تعد وسيلة فعالة في إصلاح الجاني بما تفرضه عليه من التزامات وواجبات وفي الوقت نفسه تحول دون دخوله السجن والتأثر بسلبياته.([36])

الفقرة الثانية: واقع بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

يعتمد النظام العقابي الحالي وفي كثير من دول العالم على العقوبة السالبة للحرية كعقوبة رئيسية غير أن الدراسات أثبتت أن الحبس لا يحقق الهدف المنشود، بل ويخلق الكثير من الآثار السلبية لدى عمدت مجموعة من التشريعات على أنسنة هاته العقوبة من خلال استبدالها بعقوبات بديلة.

                 في هذا السياق قامت وزارة العدل والحريات المغربية بإعداد مسودة لمشروع القانون الجنائي حيت أضافت عقوبات أخرى بديلة ناهيك عن العقوبات الأصلية والإضافية وذلك في المواد من 14 إلى 35 والفقرات من 1الى 15، كما أنه تمت مراجعة بعض المقتضيات بالرفع منها أو التخفيض منها كما أضيفت بعض العقوبات بالنسبة للشخص الذاتي أو الاعتباري.

                حاول مشرع مشروع مسودة القانون الجنائي إضافة توجهات جديدة للسياسة الجنائية تتمثل في بدائل العقوبة السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح وتهذيب وإدماج السجين في حظيرة المجتمع وتتماشى والأهداف الجديدة للسياسة الجنائية والتي تتمثل في أنسنة السياسة العقابية، ولذلك عدة أسباب منها:

    -كونها تقلل من ظاهرة التكدس التي تعاني منها المؤسسات السجنية

-أنها تحول دون احتكاك المحكوم عليه بأصحاب السوابق وبالتالي عدم تأثره بالثقافة الإجرامية خصوصا في حالة الجنح البسيطة التي تكون عقوبتها قصيرة المدة.

– إنها تجنب المحكوم عليه والمجتمع الذي ينتمي إليه كافة المساوئ التي تترتب على سلب الحرية لمدة قصيرة ومنها على وجه التحديد الإيلام النفسي.

-أنها تقلل من حجم التكاليف والأعباء المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة من خلال الخدمات التي يؤديها المحكومون للفترة المحددة في الحكم.

حضور المحكوم عليه وموافقته على بديل العمل لأجل المنفعة العامة وهذا شرط يشمل مختلف العقوبات البديلة إعمالا للمادة 35-4 من المشروع، وهنا نجد اتجاهين، الاتجاه الذي يقول أن إشراك المحكوم عليه في اختيار العمل المناسب له يشكل أحد مظاهر أنسنة العقوبة ومجالا خصبا لإنجاح فلسفة العقوبة وتحقيق أهدافها وضمانة من ضمانات نجاحها خاصة وأن تنفيذ العقوبة يتم بمحض إرادة المحكوم عليه.([37])

 الغرامة اليومية: عرف المشرع المغربي في مسودة القانون الجنائي الغرامة اليومية في الفقرة الأولى من المادة 10-35حيت اعتبرها عقوبة يمكن أن تحكم بها بدلا من العقوبة الحبسية وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية للمحكوم عليه والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.([38])

-مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا تتبعه دراسة أو تأهيل مهني محدد في (الفقرة الأولى من المادة (15-35) ويهدف المشرع الى توجيه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين على مستوى الحرف والمهن.

-إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته في أوقات معينة والغاية هي وضع القيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة.

– فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث -إذا تعلق الأمر بحدث- بالتقدم في مواعيد محددة وحسب الحالات إما الى المؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب موظف المكلف بالمساعدة الاجتماعية بالمحكمة.

الخاتمة:

لا شك أن حق الانسان في التمتع بحريته يبقى هو المبدأ، وان سلبه إياه يبقى مجرد استثناء. ولهذا سعت السياسة الجزائية الحديثة لتأصيل هذه المفاهيم بإيجاد اتجاه توفيقي بين معاقب المتهم بارتكاب جريمة عما اقترفته يداه، ووضع تدابير تخصه دون غيره في مواءمة العقوبة اللازمة لشخصيته وظروفه الاجتماعية والمهنية، دون أن ننسى مسألة الحفاظ على قيمة الإنسان فيه.

إلى ذلك الحين تظل نظرة المجتمع للمحكوم عليه بالسجن عقابا إضافيا لما قضاه بزنزانة لا تعترف بالشروط الإنسانية الدنيا، وتظل الدولة تنظر اليه كعالة زائدة عن الحاجة، ويمسي إعادة تشغيله أمرا مستعصيا إن لم نقل شبه مستحيل.

إن نجاح هذه البدائل رهين بتفهم القاضي لفلسفة هذه البدائل، وبتعاونه مع السلطات المعنية بالأمر، فلابد من تنسيق محكم بين من يحكم بها ومن يطبقها، هذا مع تحسيس مكونات المجتمع بجدوى هذه البدائل ورصد الإمكانيات المادية والبشرية المتطلبة لذلك. كل الأمل في وضع استراتيجية جزائية تتلاءم مع التمظهرات السلوكية والمجتمعية المرصودة من جهة، وتحترم المبادئ الكونية لحقوق الانسان وتكون ذات بعد عقابي نفعي لا يكون مسقطا على المحكوم عليه بل موائما لخصوصياته الاجتماعية والسلوكية من جهة أخرى.


[1]() الفصل 53 ” تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. في هذه الاتفاقية يقصد بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي”

[2]()  علي عبد القادر القهوجي “علم الإجرام وعلم العقاب”، الدار الجامعية، بيروت، 1986، ص. 180.                                                                                                                                                                               

[3]() يمكن الرجوع الى موقع المجلس الوطني لحقوق الانسان حيث توجد وثائق مدرجة تحت عنوان: العقوبات البديلة ليتعرف على جزئيات هذا الاهتمام البالغ.

[4]() جمال المجاطي “بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة” باحت في صف الدكتوراه توزيع مكتبة الرشاد شارع محمد الخامس –سطات الطبعة الأولى 2015، الإيداع القانون رقم 1649    2015.الصفحة 15

[5]() عبد الرحيم العطري، المؤسسة العقابية، وإعادة إنتاج الجنوح، مجلة وجهة نظر، العدد 24 سنة 2005 ص. 46.

[6]() تشتغل العديد من المصالح الحكومية خلال بداية 2014 على مقاربة  جديدة للحد من الجريمة  بمختلف أشكالها تعتمد نشر الكاميرات وتعميم مختبرات محاربة الجريمة المعلوماتية…إذ أكد الشرقي الضريس الوزير في الداخلية، أثناء مناقشة ميزانية  وزارة الداخلية برسم قانون المالية سنة 2014 أمام أعضاء اللجنة الداخلية والجماعات المحلية بمجلس النواب، أن عدد الجرائم التي تم تسجيلها تخص أساسا قضايا المس بالأشخاص…أوردت ذلك جريدة الأحداث المغربية في ع. 5217 بتاريخ 27 بتاريخ 27 فبراير 2014 ص 3.

[7]()  عبد الرحيم الرحوتي: البدائل عن الاعتقال الاحتياطي، ” مجلة إدماج، ” ع. 9، 2004، ص 48.

[8]()  النظام الجنائي التقليدي هو النظام هو النظام الذي يقوم على العقوبات السالبة للحرية كقاعدة عامة، أو كجزاء وحيد بالنسبة لأغلب الجرائم، على اختلاف درجاتها من جنايان وجنح ومخالفات، والذي لا ينفتح على بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وهو النظام الذي يجد في مقابلته ما يصطلح عيه “بالنظام الجنائي الحديث”، حيث يعتمد على العقوبات السالبة للحرية فقط كعقوبات أساسية للجرائم الخطيرة والتي تكشف عن خطورة إجرامية لا سبيل لاستئصالها إلا بعقوبة سالبة للحرية، ويمكن بالمقابل من خيارات عقابية متنوعة تستخدم كبدائل لسلب الحرية، خصوصا في الجرائم البسيطة والتي يجب أن يكون فيها اللجوء الى سلب الحرية على سبيل الاستثناء  وفي أضيق الحدود.

عبد الصمد الزعنوني، العقوبات السالبة للحرية، مقاربة حقوقية مقارنة، منشورات مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، الرباط 2000، ص 22.

[9]()خديجة بعسين، العقوبات البديلة بين الشريع الجنائي الوطني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان- دراسة مقارنة، بحث لنيل شهادة الماستر المتخصص في حقوق الانسان، جامعة محمد الخامس اكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2016/2017 ص.11.

[10]()  رياض عبد الغني، بدائل العقوبات ت في القانون المغربي والقانون المقارن وآفاقها المستقبلية، مكتبة دار السلام الرباط الطبعة الأولى 2009، ص. 94.

[11]()  أنظر مسودة القانون الجنائي المغربي ص9

[12]()  فهد يوسف لكساسبة، الحلول التشريعية المقترحة، لتبني العقوبات البديلة في الإلتزام الجزائي الأردني، دراسة علوم الشريعة والقانون المجلد 40، العدد 2، 2013، ص. 735.

[13]()  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 د 21 المؤرخ في 16 دجنبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23 مارس  1976.

[14]()عبد الله بنعلي الخثعمي، بدائل العقوبات السالبة للحرية بين واقع مأمول، رسالة ماجستير في العلوم الاجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية 2008، ص 87.

[15]() الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة الرابعة والعشرين فيينا 18-22 /مايو2015

[16]()  القاضي نزار لعوج، العقوبات البديلة للسجن في القانون الجزائي التونسي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس، ص 26، 2010/2011.

[17]() جمال الدين المجاطي مرجع سابق   ،ص177

[18]()  بوجمعة الزناكي “بدائل العقوبات السالبة للحرية من أجل المنفعة العامة، مجلة الإشعاع ،العدد 24 ،2011  ص.92

[19]()   محمد لعروصي ،مرجع سابق، ص124 .

[20]() أنظر مشروع القانون الجنائي، نسخة31 مارس 2015 ص12

[21]()  إدريس لكريني المؤسسة السجنية، بالمغرب ضمن السياق الحقوقي، منشورات  الجزيرة للدراسات ،25 شتنبر 2014  ص4

[22]()   المرصد المغربي للسجون “السجناء والسجون امتحان للمجتمع….” التقرير السنوي2015 -2016، ص 28.

[23]()  وضعت الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني رهن تدبير الحراسة النظرية ما مجموعه 437.669 شخصا، من بينهم 13.074 قاصرا كانوا تحت الاحتفاظ. كما وضع المكتب المركزي للأبحاث القضائية 135 شخصا تحت الحراسة النظرية ليس من بينهم أي حدث. في حين وضعت مصالح الدرك الملكي 73.534 شخصا تحت الحراسة النظرية، من بينهم 1540 حدثا كانوا تحت الاحتفاظ المؤقت.

[24]()  تمثلت نسبة الاعتقال الاحتياطي على صعيد النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف خلال سنة 2020 في 24 % عرفت تلك النسبة انخفاضا نسبيا على مستوى المحاكم الابتدائية مقارنة بالنسبة الماضية بتسجيل نسبة الاعتقال   الاحتياطي بلغت 12.70 %. إذ تم اعتقال 76.850 شخصا راشدا، مقابل متابعة 456.308 في حالة سراح، أي بما يشكل نسبة 75.40 % من مجموع المقدمين أمام تلك المحاكم.

[25]()  اتهامي أحمد، مدى دستورية مكونات العقوبة السالبة، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية، العدد 29، يناير 1993 ص 146 

[26]() فوزية عبد الستار “مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة، بيروت 1985 ص26

[27]()  يسرى أنور علي، “علم الإجرام وعلم العقاب” دار النهضة العربية، القاهرة 1970 ص362

[28]()  تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، ص 98.

[29]() Short – term , « General report prepared by the secretariat » United  nations , A / cont ,1960 ; p 14-19 .

[30]() التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2013 ، منشورات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ص53

[31]() J PARDEL. droit penal. Introduction penal general .general.cujas1973.p566

[32]()   جبور محمد عودة « تنفيد العقوبات في القانون الاردني ”  “مجلة البلقاء ” للبحوث والدراسات ,المجلد الخامس ,العدد الثاني ,جامعة عمان الاهلية 1998  ص.442 .

[33]()  الدوري عدنان “علوم العقاب ومعاملة المدنيين ” الكويت دار سلاسل النشر والتوزيع1998 ص288. ورد في دور النظم العقابية في الإصلاح والتأهيل “دراسة مقارنة،فهد يوسف لكساسبة ,عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .

[34]()  حسني محمود نجيب “علم العقاب “الطبعة التانية ، دار النهضة العربية” 1973  ص  487 .

[35]() عقيدة محمد أبو العلا  “أصول كلام العقاب” دار الفكر العربي  القاهرة 1999  ص 390 .  

[36]()  جمال المجاطي،  مرجع سابق،  ص.34. 

[37]() عبد الكريم الحلابي “العقوبات البديلة وأنواعها ومحلها في الفلسفة الجديدة للمشرع المغربي وخياراتها الجنائية الجديدة ” مقال منشور في موقع العلوم القانونية  www .marocdroit.com

[38]() أنظر مسودة مشروع القانون الجنائي، نسخة31 مارس 2015 ص.12.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *