الاعتماد المستندي (تعريفه ،اطرافه ،انواعه)

الاعتماد المستندي (تعريفه ،اطرافه ،انواعه)

Letter of credit(Definition, limbs, types)

حسن بن محمد بن مصبح البلوشي

Hassan bin Mohammed bin Musabeh Al Balushi

باحث بسلك الدكتوراة – جامعة محمد الخامس – السويسي

[email protected]

الاعتماد المستندي هو وسيلة من الوسائل التي تسهم في تسهيل الاعمال التجارية الدولية  ، وخاصة الاعمال ذات الصلة بالبيوع التي يكون طرفاها شخصين من دولتين مختلفتين وبالتالي تتطلب ضمانات لصالح البائع والمشتري وهذه الضمانات غالباً ما تكون بواسطة المصارف تتمثل في فتح الاعتماد المستندي ،  لذلك فإن هذا النوع من البيوع التي تتم وفقا لهذا الضمان نجدها  تتمتع أكثر عن غيرها من البيوع بالضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر.

ونظرا لاتساع التعامل بالاعتماد المستندي فقد اتجهت معظم التشريعات العربية للنص عليه ومعالجته من الناحية القانونية خاصة اذا ما علمنا إنه يولد نوع من الالتزامات القانونية على اطرافه الثلاثة (البائع ، المشتري ، البنك) ، وقد نظم المشرع العماني الاعتماد المستندي في المواد من (377) لغاية (387) في قان التجارة رقم (55) سنة (1990).

وسنتناول في مقالنا هذا الاعتماد المستندي ماهيته وانواعه وأطرافه وفقا للقانون العماني.

Documentary credit is one of the means that contribute to facilitating international business, especially business related to sales in which two persons from two different countries are involved and thus require guarantees in favor of the seller and the buyer and these guarantees are often made by banks represented in opening the documentary credit, so this type of Sales that are made according to this guarantee, we find that they enjoy more than other sales with security and stability due to the confidence of the importer and exporter.

In view of the breadth of dealing with documentary credit, most Arab legislations have tended to stipulate it and deal with it legally, especially if we know that it generates some kind of legal obligations on its three parties (seller, buyer, bank), and the Omani legislator has organized documentary credit in articles (377) until (387) in the Commercial Law No. (55) years (1990).

In our article, we will discuss this documentary credit what it is, its types, and its parties in accordance with Omani law.

الاعتماد المستندي

(تعريفه،اطرافه،انواعه)

المقدمة

تتميز التجارة الدولية بأنها تتم بجو خاص يختلف عن جو التجارة الداخلية، فالتجارة الدولية وعلى الأخص “البيوع الدولية” عادةً ما تتم بين تجار من دول مختلفة تختلف نظم وتشريعات كل منها عن الأخرى وفي هذا النوع من البيوع عادةً ما تكون فرص الالتقاء بين التجار نادرة، وإن حصلت فتكون خاطفه بالكاد تكفي لإبرام التعاقد بينهما.

وهذه الظروف الخاصة التي يتميز بها هذا النوع من التجارة “التجارة الدولية” تتم بموجب طرق وأساليب تتناسب معها ومع ظروف انعقادها ومن أجل ذلك ظهر ما يعرف بالاعتماد المستندي.

تعريف عقد الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي هو خطاب صادر من بنك (المصدر) بناء على طلب المشتري (العميل الآمر) لصالــــح البائع (المستفيد). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة التزام البائع بتقديم مستندات البضاعة مطابقة لشروط الاعتماد وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة[1]

ولقد نظم المشرع العماني الاعتمادات المستنديه بقانون التجارة رقم 55 لسنه 1990م في المواد من 377 حتى 388، فقد عرفته المادة 377 من ذات القانون بأنه “عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه يسمى (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص أخر يسمى (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معده للنقل “.

أطراف عقد الاعتماد المستندي

يشترك في عقد الاعتماد المستندي أربعة أطراف هم:

أولاً: الشخص طالب فتح الاعتماد (الآمر بالاعتماد) وهو المشتري.

ثانياً: البائع الأجنبي وهو المستفيد.

ثالثا: البنك الذي تلقى الآمر بفتح اعتماد مستندي ويطلق عليه (البنك المصدر للاعتماد).

رابعاً: البنك المراسل وهو الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد اليه من البنك المصدر للاعتماد.

ولتوضيح كيف يتم الاعتماد المستندي، يمكن أن نسوق المثال التالي:

لنفرض أن (أ) هو تاجــر عمـــــاني مشتري ( آمر بفتح الاعتماد )وإن (ب) هو البــــــــائع الأجنبي ( المستفيد ) حيث توجه (أ) الآمر إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح اعتماد قصير الأجل وبمبلغ معين وأن يوجه الاعتماد لصالح (ب) المستفيد المباشر بشرط أن يقدم (ب) المستندات التي يحددها (أ) الآمر للبنك مواصفاتها بدقه فإذا اتفق البنك مع عميله الآمر على فتح الاعتماد (أ) فإنه يرسل إلى المستفيد  (ب) خطاباً يخطره فيها بوجود المبلغ تحت تصرفه مقابل تسليم المستندات الممثلة للبضاعة ، ويتم ذلك عملاً عن طريق فرعه وبدون المشتري أو بالبنك الذي يتعامل معه بتلك الدولة ويجوز أن يتصل به هو مباشرة ،  عند ذلك يقوم (ب) بسحب كمبيالة مستنديه على البنك يرفق بها هذه المستندات المطلوبة ، وتكتسب الكمبيالة بذلك قوه ائتمانية كبيرة إذ إن المسحوب عليه هو البنك وليس الآمر الذي قد لا يكون معروفاً في بلد البائع الأجنبي ، لذا يستطيع المستفيد إن يخصم هذه الكمبيالة لدى البنك الأجنبي الذي يتعامل معه هو فيحصل على ثمن البضاعة بعد إرسالها إلى المشتري فور تقديمه للمستندات للبنك الذي بلغه بإحضارها ، وعندما يحين موعد استحقاق الكمبيالة فيتقدم البنك الأجنبي بالكمبيالة والمستندات المرفقة بها إلي البنك المحلي بالبلد الذي يقطن فيه الآمر مطالباً شروط ومواصفات عميله الآمر (أ) فإذا اطمأن إليها دفع قيمة الكمبيالة وأستردها مع المستندات فتنتهي بذلك العلاقة بين البنك الأجنبي والبنك المحلي وتبقى العلاقة في فتح الاعتماد بين البنك المحلي وعميله  الآمر (أ) وفي تلك الأثناء تكون البضاعة قد وصلت أو على وشك الوصول لذا يذهب العميل الآمر إلى البنك لدفع قيمة الكمبيالة وتسليم المستندات لكي يستلم عن طريقها البضاعة .

ولتوضيح علاقة أطراف عقد الاعتماد المستندي ببعضهم البعض يقتضي أن نتطرق إلى أطراف خطاب الاعتماد، وهو البنك مصدر الخطاب والمستفيد (البائع) حيث يوجه البنك خطاباً إلى المستفيد ويضمنه تعهداً بأن يدفع للمستفيد مبلغاَ يمثل قيمة الاعتماد خلال أجل محدد وذلك مقابل استلام مستندات معينة ينوه عنها بذات خطاب الاعتماد وتوصل في نهاية المطاف إلى البائع.

وبعبارة أخرى نقول بأن هناك عقدان، عقد بيع وعقد اعتماد مستندي، أما أطراف عقد البيع البائع (المستفيد في عقد الاعتماد المستندي) والمشتري (الآمر في عقد الاعتماد المستندي) وعلى الرغم من إن الاعتماد المستندي يعد وسيلة لتسوية مثل هذا العقد الذي يتفق عليه بينهم.

ورغم إن المشتري ملتزم بفتح الاعتماد المستندي من خلال التزامه الناشئ عن عقد البيع، إلا إن ذلك لا يمنع من وجود استقلال بين كل من عقد البيع وعقد الاعتماد المستندي.[2]

أما عقد الاعتماد فأطرافه هما البنك مصدر الاعتماد والعميل الآمر (المشتري) وهنا التزام البنك بأن يصدر خطاب الاعتماد ويوجهه إلى المستفيد، أي إن موضوع التزام الأول هو التعهد بأن ينشأ التزام ثاني ورغم ذلك يبقي التزام البنك تجاه المستفيد مستقلاً عن عقد الاعتماد.

أنواع الاعتمادات المستنديه

تتعدد صور الاعتماد المستندي تبعاً لاختلاف الأسس التي تتخذ أساساً لتقسيمها، فيمكن تقسيمها كالتالي

أولاً: من حيث تعهد البنك المصدر تنقسم إلى: اعتماد قابل للإلغاء واعتماد قطعي.

  1. الاعتماد القابل للإلغاء:

ويعرف الاعتماد القابل للإلغاء بالاعتماد القابل للنقض وهو الاعتماد الذي يحتفظ فيه البنك بحق الغائه أو تعديله من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب العميل الآمر دون أن يلتزم بأخطار المستفيد بالإلغاء.

ويعاب على هذا النوع من الاعتمادات بأنه لا يوفر الثقة والأمان للمستفيد (البائع)، فللبنك إمكانية إلغائه أو تعديله من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من العميل الآمر.

وقد تناول المشرع العماني الاعتماد المستندي القابل للإلغاء في قانون التجارة المادة380 على أنه (يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للنقض أو باتاً، ويجب أن ينص صراحة في فتح عقد الاعتماد على بيان نوعه، فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلاً للنقض “

يستفاد من النص المتقدم بأنه كي يكون الاعتماد قابلاً للإلغاء لابد أن يتم النص على ذلك في الاتفاق (عقد فتح الاعتماد) وإن عدم النص على ذلك يعني أن الاعتماد يكون قابلاً للإلغاء.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العماني في هذه المادة لا يوفر حماية لمصلحة المستفيد بشكل كاف، فهو عرضه لفقد الاعتماد على الرغم من بيعه البضائع للمشتري، وهذا من شأنه يجعل التعامل بالاعتماد المستندي قليلاً لكونه لا يوفر الثقة للمستفيد في عقد الاعتماد المستندي.

ووفقا لنص المادة 381 من ذات القانون فإن عقد الاعتماد القابل للنقض لا يرتب على البنك (المصدر) أي التزام تجاه المستفيد (البائع).

2. الاعتماد البات الغير قابل للنقض:

وهو الاعتماد الذي لا يجوز الغاءه الا بموافقة اطرافه الثلاثة وهم العميل الامر (المشتري) والبنك (المصدر) والمستفيد(البائع)، وهذا الاعتماد يرتب التزاماً اصيلاً قبل البنك لمصلحة المستفيد، وهذا النوع من الاعتمادات يوفر الثقة الكاملة للمستفيد في حصوله على الثمن وللآمر استلام المستندات، ويعتبر الاعتماد الغير قابل للنقض هو الصورة العادية للاعتمادات المستنديه وهو الشائع عملاً في الاستعمال[3].

وحتى يكون الاعتماد غير قابلاً للنقض يجب أن ينص على ذلك في عقد فتح الاعتماد، فإذا يتم الاتفاق على بيان نوعه اعتبر الاعتماد قابلاً للنقض.

ثانياً: من حيث تعهد البنك المراسل تنقسم إلى: اعتماد مؤيد واعتماد غير مؤيد.

1. الاعتماد المؤيد أو المعزز

 يكون الاعتماد معززا عندما يقوم البنك فاتح الاعتماد بتوكيل بنك أخر غالباً في بلد المستفيد بدفع قيمة الاعتماد او بقبول الكمبيالة المستنديه التي يسحبها المستفيد عليه تنفيذا لشروط الاعتماد.

ولا شك إن تعزيز الاعتماد المستندي يحقق مزايا هامة للمستفيد ويتمثل ذلك في وجود البنك المعزز كملتزم أصلي في بلد المستفيد وهذه ميزه لا يحققها له الاعتماد الغير معزز، حيث يحصل من البنك المؤيد على قيمة الاعتماد فور تقديم المستندات، وفى حالة المنازعة يختصمه امام محاكم بلده وينفذ الحكم الصادر ضده في نفس البلد[4].

ويعتبر التزام البنك الثاني باتا مؤكدا لصالح المستفيد ولو أفلس البنك الأول أو تم الحجز على أصوله أو هلك رأس ماله كله أو أغلبه أو ما إلى ذلك مع احتفاظه قانوناً بالرجوع على هذا البنك فاتح الاعتماد بطبيعة الحال بما دفعه للمستفيد. ومن ناحية أخرى فإن مجرد قيام البنك الثاني بأخطار المستفيد بفتح اعتماد مستندي لصالح طرف البنك الأول لا يكفي في حد ذاته لنشوء التزام في ذمة هذا البنك الثاني لصالح المستفيد وإنما يجب أن تتضمن هذا الإخطار التزاما صريحاً من البنك الثاني بدفع قيمة الاعتماد للمستفيد وفقاً لشروط خطاب الاعتماد.

وقد أكدت على ذلك المادة 382 من قانون التجارة العماني في شقها الثاني بقولها “لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي من المرسل للمستفيد عن طريق بنك أخر تأييدا من هذا الاعتماد”

2. الاعتماد غير المؤيد

وهو الذي يقوم بتنفيذه البنك فاتح الاعتماد، حيث يتولى إصدار خطاب فتح الاعتماد وإرساله إلى المستفيد أو يوكل بنك أخر تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد دون أن يلتزم البنك الأخير في مواجهة المستفيد بأي التزام يتعلق بتنفيذ الاعتماد[5].

وقد نصت المادة 382 من قانون التجارة العماني بأنه”…. لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك أخر تأييداً منه لهذا الاعتماد”.

ثالثاً: من حيث طريقة سداد المشتري تنقسم إلى: اعتماد مغطى كلياً واعتماد مغطى جزئياً واعتماد غير مغطى.

1. الاعتماد المغطى كلياً

هو الذي يحصل فيه البنك على ضمانات تعادل قيمة الاعتماد من العميل الآمر نقداً كضمان لما قد يقوم بدفعه إلى المستفيد وهذا يعتمد على متانة وسمعة المشتري وثقة البنك، وسبب الضمان هنا هو كون البنك ملتزم قبل المستفيد بالدفع حينما يقوم باستلام المستندات التي يتقدم بها المستفيد إليه، وحقيقة الأمر أن البنك يخشى في حالة عدم تغطية الآمر للاعتماد بأن يقوم بالدفع للمستفيد ثم عند مطالبته بالقيمة قد يماطل في الوفاء بها، وقد يعجز عن سدادها[6].

2. الاعتماد المغطى جزئياً

وهو الاعتماد الذي يقوم فيه العميل الامر بفتح الاعتماد بأن يدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص كضمان وهذا هو الشائع ، وقد يتفق الاتفاق على أن يلتزم العميل بالدفع للمستفيد قبل وصول المستندات أو بعد وصول المستندات أو أن يتأخر الدفع لحين وصول البضاعة[7].

3. الاعتماد غير المغطى

 هو الذي ينشئه البنك دون أن يحصل من الآمر على ضمان له ويقوم بدفع المبلغ كاملاً عن العميل ، ثم يقوم البنك بمتابعة العميل الآمر بسداد المبالغ المستحقة حسبما يتم الاتفاق عليه من اجال وفوائد عن تلك المبالغ التي سددها نيابة عنه[8].

رابعاً: من حيث الشكل تنقسم إلى: اعتماد قابل للتحويل والاعتماد الظهير.

1. الاعتماد المستندي القابل للتحويل

وهو ذلك الاعتماد الذى يكون للمستفيد فيه الحق في الطلب من البنك المفوض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كلياً أو جزئياً تحت تصرف مستفيد أخر أو أكثر  ولمرة واحده فقط ، وقد نصت المادة 386 من قانون التجارة العماني على أنه “لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص، أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناءً على تعليمات صريحه من هذا المستفيد ، ولا يتم التنازل إلا بموافقه صريحه من البنك، ولا يجوز التنازل إلا مرة واحده مالم يتفق على غير ذلك”.

وقد يقع التحويل على كل مبلغ الاعتماد أو على جزء منه فقط وقد يتم لصالح شخص أوعده أشخاص كما أن تحويل الاعتماد لصالح مستفيد أخر لا يعنى تغيير شروط الاعتماد.

2. الاعتماد الظهير

ويتم فتح هذا النوع من الاعتماد في الأحوال التي يكون فيها المستفيد (البائع) غير منتج للبضاعة أو أن هذه البضاعة لا تتوفر بمجملها لديه فيلجأ إلى شرائها من طرف أخر وبالتالي يلجأ الى بنك وسيط حتى لا ينكشف وضعه المالي فيفتح اعتماد مستندي اخر مستنداً الى الاعتماد الأصلي بينه وبين المستفيد الجديد (بائع جديد) الذي يشتري منه البضاعة وتكون مدة هذا الاعتماد أقصر من مدة الاعتماد الأصلي وذلك من أجل أن يتمكن من استلام البضاعة وتحويلها للعميل الآمر في عقد الاعتماد الأصيل، وحقيقة الأمر أن المشرع العماني لم يتطرق إلى هذه الأنواع من الاعتمادات المستنديه، لذا أقترح على المشرع النص على هذه الأنواع  من الأعتمادات المستنديه وتنظيمها لأهميتها على الصعيد العملي.

خامساً: من حيث طريقة الدفع تنقسم إلى: اعتماد الاطلاع واعتماد القبول واعتماد الدفعات المقدمة وتعرف باسم الاعتمادات ذات الشرط الأحمر.

1. اعتماد الاطلاع

في هذا النوع من الاعتماد يتفق البائع  مع المشتري في عقد البيع على أن يتم تسوية  الثمن من خلال عملية الاعتماد المستندي بحيث يتضمن خطاب الاعتماد الذي سيخبره البنك به شرطا يتضمن قيام البنك المراسل  بصرف مبلغ الاعتماد له فورا إذا ما تم تقديم المستندات الممثلة للبضاعة إليه مطابقه لشروط الاعتماد( ) وهذا النوع من الاعتمادات يوفر للمستفيد ميزة مهمه حيث يتمكن  من استلام مبلغ الاعتماد مباشرة من البنك المراسل( الذي يكون غالباً في بلد بنك المستفيد ) بمجرد تقديم مستندات مطابقه دون حاجة إلى الانتظار لوصول البضاعة إلى بلد المشتري ومطابقه مواصفاتها على أرض الواقع مع البيانات الواردة في المستندات[9].

2. اعتماد القبول

في هذا النوع من الاعتمادات المستنديه يقدم المستفيد مستندات مطابقة للبضاعة مقابل الحصول على قبول مسحوب عليه معين على كمبيالة آجلة يسحبها عليه، وقد يكون هذا المسحوب عليه البنك المصدر للاعتماد أو البنك المعزز له أو المشترى أو أي بنك أخر والمبين أن المستفيد في هذا الاعتماد لا يحصل على قيمة الاعتماد مباشرة بعد تقديم المستندات المطلوبة وإنما يحصل على هذه القيمة عند حلول ميعاد الاستحقاق المتفق عليه في الكمبيالة تنفيذاً لشروط فتح الاعتماد[10] ، ولم ينظم القانون العماني هذا النوع من الاعتمادات.

3. اعتماد الدفعة المقدمة (شرط المداد الأحمر)

ظهر هذا النوع من الاعتمادات مع قيام مصدري الأصواف الخام في استراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا بالمطالبة للحصول على دفعة مقدمة من قيمة الاعتماد ،ومن تقاليد هؤلاء المصدرين عرف الاعتماد المقدم أو المعجل وجرى العمل أن يحرر شرط الدفع المقدم في الاعتماد بالمداد الأحمر ولذلك اصبح يطلق عليه شرط المداد الاحمر( )، والمستفيد في هذا الشرط هو بائع الأصواف وقد يكون المستفيد وكيلا عن المشتري يحصل على الدفعة المقدمة لكى يتمكن من الشراء وشحن الصوف إلى المشترى سواء كان يشترى عن طريق المزاد فى المناطق التي ينتج فيها الأصواف أو بالتعاقد المباشر أو الممارسة مع منتجي السوق وقد تكون الدفعة جزء من البضاعة أو قيمتها كاملة ويتم الدفع بواسطة البنك الوسيط عادة سواء كان مؤيدا للاعتماد أو كان مبلغاً فيقترض المستفيد قيمة الدفعة على أن تخصم من حصيلة الاعتماد عند تقديم المستندات وفى مقابل ذلك يحصل على فائدة يخصمها مقدماً عند ورود حصيلة الاعتماد .[11]

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعان من الاعتمادات المستنديه بالشرط الأحمر هي:

أ -الاعتماد ذو الشرط الأحمر النظيف أو غير المضمون:

بموجب هذا النوع من الاعتمادات المستنديه تمنح الدفعة المقدمة مقابل إقرار من المستفيد بأن يتسلمها لدفع قيمة بضائع لم يتم شحنها بعد.

ب -الاعتماد المستندي ذي الشرط الأحمر المضمون أو المستندي:

بموجب هذا النوع من الاعتمادات المستنديه تمنح الدفعة المقدمة مقابل تقديم المستفيد لإيصال المخزن الذي أودعت فيه البضاعة تمهيدا للشحن أو مستندات مشابهة لهذا الإيصال مع تعهد من المستفيد بأن يقدم سند الشحن وسائر المستندات الأخرى المطلوبة عند إتمام الشحن ويعاد إيصال المخزن للمستفيد ليتمكن من استلام وشحن البضاعة وقد يلتزم المستفيد في هذا الاعتماد هذا بأن يؤمن على البضاعة أثناء وجودها بالمخز، وايضاً لم ينظم المشرع العماني هذا النوع من الاعتمادات.

سادساً: من حيث التبادل التجاري تنقسم إلى: اعتماد استيراد واعتماد تصدير.

أولاً: اعتماد الاستيراد

ويتم فتح هذا النوع من الاعتماد المستندي بمناسبة استيراد بضائع من الخارج ويفتح لدى بنك في بلد المشتري لصالح البائع ويكون عادة مقيماً في بلد أجنبي ويقوم هذا البائع المستفيد بشحن البضاعة وإرسال مستندات الشحن إلى البنك فاتح الاعتماد ليدفع إليه قيمتها[12].

ثانياً: اعتماد التصدير

يطلق على الاعتماد المستندي اعتماد تصدير إذا كان مفتوحاً بمناسبة تصدير بضائع ويفتح هذا الاعتماد أيضاً بناءً على طلب بنك المشترى عادة ً، وقد يكون بنك المشترى منشئ اعتماد الاستيراد لصالح البائع، ويطلب إلى البنك الوسيط أن يؤدي هذا الاعتماد لدى البائع لأن العملية تعتبر استيراد من زاوية البنك المنشئ وتصدير من زاوية البنك المعيد[13].

الخاتمة

إن الدور المهم الذي يؤديه الاعتماد المستندي بين المستودر والمصدر (البائع والمشتري) واضح في تسهيل التجارة الدولية ، وبالرغم من معالجة الاشكالات التي تنشأ بصدده والتي قد تم النص عليها في معظم القوانين العربية والعالمية إلا أن هناك لابد من وجود مستجدات تطرأ بشأنه في الساحة وقد تظهر أنواع أخرى في المستقبل نظراً لكثرة التعامل به في الوقت الحالي يجب على كافة التشريعات معالجتها بالشكل الذي يضمن حقوق أطرافه.

المراجع

1-قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم55/1990م.

2.  د.زينب السيد سلامه ، دور البنوك في الاعتمادات المستنديه من الوجهه القانونيه، رساله دكتوراه ،جامعه الاسكندريه ،جمهورية مصر العربية1980م، ص16

3. د. عبد الرحمن السيد قرمان، عمليات البنوك طبقا للقانون التجاري المصري الجديد، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، عام 2000.

4. د. فايز رضوان، القانون التجاري، دار النهضة العربية، طبعة سنة 2002م.

5. د. عادل المقدادي، عمليات البنوك وفقاً لقانون التجارة العماني رقم (55لسنة 1990م) المكتب الجامعي الحديث ،2006م.

6. د. محمد محمود فهمي، الاعتمادات المستنديه، معهد الدراسات المصرفية، عام 1956م.

7. د.محيي الدين إسماعيل علم الدين ،خطاب الضمان والأسس القانونية لإلتزام البنك، دار الفكر العربي، عام 1995م.

  8. د. عباس مصطفى المصري، عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 99  ، دار الجامعة الجديدة للنشر، عام 2005 م.

9. الموقع الالكتروني https://sites.google.com .


[1] .  د.زينب السيد سلامه ، دور البنوك في الاعتمادات المستنديه من الوجهه القانونيه، رساله دكتوراه ،جامعه الاسكندريه ،جمهورية مصر العربية1980م، ص16

[2]   .د. عبد الرحمن السيد قرمان، عمليات البنوك طبقا للقانون التجاري المصري الجديد، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، عام 2000،  ص 401

[3] . د.عادل المقدادي ، عمليات البنوك وفقاً لقانون التجارة العماني رقم (55لسنة 1990م) المكتب الجامعي الحديث ،2006م.،ص136 وما  بعدها.

.[4] د.فايز رضوان،القانون التجارى، دار النهضة العربية ، طبعة سنة 2002م، ص 546 وما بعدها.

[5]  منشور على الموقع الالكتروني https://sites.google.com ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 /1/2021م بتمام الساعه 1.40 مساء.

[6] . د.عبد الرحمن السيد فرمان ،مرجع سابق ،ص 415.

[7] .المرجع السابق، ص416.

[8] المرجع السابق، ص416.

[9] . عباس مصطفي المصري ، عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 99  ، دار الجامعة الجديدة للنشر، عام 2005 م، ص 35

[10] . عباس مصطفي المصري ،ص37.

[11] . .محمد محمود فهمى ، مرجع سابق ، ص 25  و د .أمين ميخائيل عبد الملك ،الإعتمادات المستندية ، معهد الدراسات المصرفية، سنة 1957م صــ 71

[12] . د. محى الدين علم الدين ،  خطاب الضمان والأسس القانونية لالتزام البنك، دار الفكر العربي، عام 1995م.،ص 1092 وما بعدها

[13] المرجع السابق ، ص1093.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *