خصوصية دور القاضي الإداري في الاثبات

خصوصية دور القاضي الإداري في الاثبات

The specifity of the administrative Judge role in evidence

مروى نبات

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه ” القانون العام والعلوم السياسية” تخصص الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة

جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

MAROUA NABAT

PhD student in public law and political science

faculty of law in sale, university Mohammed V Rabat.

nabat.maroua@gmail.com

Résumé 

La preuve est libre devant le juge administratif. Les parties peuvent recourir à tous les moyens de preuve, prévus par la loi de procédure et code civil. Vue que les contentieux administratifs sont fondés sur l’inégalité entre les parties, le juge administratif jouit d’une spécificité qui le distingue du juge civil. Chose qui nécessite une intervention positive, afin d’aider le demandeur, et demander à l’administration de fournir les éléments nécessaires dans le procès.

Mots clés : Juge administratif-la preuve administratif- le rôle positif du juge administratif- charge de la preuve- intervention du juge.

Summary

The administrative Judge Is distinguished from the civil Judge. Due the nature of the proceeding, including administrative nature, of the lack of balance between corners. Which requires positive intervention from the judge, in order the help the applicant, and ask the administration to provide the necessary elements in the case.

Keywords: Evidence administrative- the positive role of administrative judge- Burden of evidence.

تحتاج كل واقعة قانونية متنازع فيها أمام القضاء، الى اثباتها بالطرق القانونية.  فالإثبات يعتبر امرا مألوفا لكل مجهود بحث يرمي الى تقريب الحقيقة.

ويمكن تعريف الاثبات، بأنه إقامة الدليل امام القضاء،  بالطرق والإجراءات التي حددها القانون،  على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها،  تصلح أساسا لحق مدعى به[1].

هذا وتنقسم نظم الاثبات الى ثلاث مذاهب:

نظام الاثبات القانوني أو المقيد:

ومفاده أن القانون هو الذي يحدد طرق الاثبات التي ينبغي على القاضي اتباعها. يترتب على ذلك ضرورة أن يكون القاضي محايدا، بحيث يمنع عليه القضاء بعلمه الشخصي. فلا يقضي الا بما يظهر له من إجراءات الدعوى المعروضة عليه.  كما لا يجوز له أن يعاون أحدا من الخصوم في جمع أدلته أو تكميلها، وانما يقتصر على ما يعرض عليه.

  وبذلك يتضح الدور السلبي للقاضي في تسيير الدعوى[2].  الا أن هذا المذهب يحد من حرية القاضي، فلا يحكم بعلمه الشخصي، ويجعل القاضي مجرد الة لتنفيذ القانون.

نظام الاثبات الحر:

المشرع لا يحدد طرقا محددة للإثبات، بل يعطي الصلاحية المطلقة للقاضي. وهو النظام الذي يخضع له الاثبات الإداري.

الاثبات المختلط:

يجمع بين النظامين السابقين، فالتقييد يغل يد الخصوم والقاضي،  و مقابله فان الاطلاق يفترض في القاضي ثقة متناهية وهذه الثقة لا تكون دائما في محلها[3].

الاثبات موجود في كافة المنازعات. كل فرع من فروع القانون له نضام خاص بالإثبات. غير أن المنازعة الإدارية لها خصوصية، قائمة على عدم مساواة الأطراف[4]. حيت تحوز الإدارة غالبية ادلة الاثبات عادة في حين يقف الفرد أعزل، وغير قادر على تعزيز موقف بالأدلة المطلوبة[5].  كما أن قواعد الإثبات الإداري تصاغ على أساس ظروف القانون الاداري[6].

بالإضافة الى السر الإداري الذي يعرقل مسألة الاثبات[7]، ومن هنا تظهر أهمية دور القاضي الإداري في الدعوى الإدارية بصفة عامة، والاثبات بصفة خاصة.

بعد هذا نتساءل عن الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الاداري من خلال الاثبات، في تحقيق توازن بين طرفي الدعوى الإدارية، باعتماده على مجموعة من وسائل الاثبات في سبيل تقصي الحقيقة، (المبحث الأول)، كما أنه يعمل على الموازنة بين المصلحة العامة للإدارة، والمصلحة الخاصة للفرد على اعتبار أن الإدارة تحوز أدلة الاثبات في أغلب الأحيان، (المبحث الثاني).

المبحث الأول: طرق الاثبات المقبولة امام القاضي الإداري

حدد القانون مجموعة من وسائل الاثبات أمام القضاء الإداري. والتي تظهر مشابهة لتلك الموجودة أمام جميع المحاكم. حيث ان القواعد الإجرائية امام المحاكم الادارية[8]، تخضع لقواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[9]، والقانون المدني.

وبما أن المشرع المغربي لم يحدد قوة معينة لكل وسيلة من وسائل الاثبات. تبقى للقاضي الإداري سلطات واسعة في اللجوء لهذه الوسائل، دون أن يكون ملزما بالأخذ بها.  والجدير بالذكر في هذا الصدد أن وسائل الاثبات في الدعاوى الإدارية، يخضع للقواعد العامة في القانون المدني بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة المنازعات الإدارية.

يمكن تقسيم وسائل الاثبات المعتمدة أمام القضاء الاداري الى وسائل اثبات مباشرة (مطلب اول)، ووسائل اثبات غير مباشرة (مطلب ثاني).

المطلب الأول: وسائل الاثبات المباشرة

وسائل الاثبات المباشرة، هي تلك التي تنصب دلالتها مباشرة على الواقعة المراد اثباتها. تتمثل هذه الوسائل بالأساس في الكتابة، شهادة الشهود (فقرة أولى)، الخبرة والمعاينة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الكتابة وشهادة الشهود

أ الكتابة

تعد الكتابة من بين أهم أدلة الاثبات التي يعتمدها القاضي الإداري. تقدم تلقائيا بناء على طلب احد الأطراف  أو من طرف القاضي[10]. فالإدارة، منظمة تنظيما يعتمد كليا على الأوراق، ولا يعتمد على ذاكرة الموظفين او الشهود[11].

تكون هذه الأدلة في شكل مستندات خاصة بالإدارة، تستخدمها في اعمالها من ملفات وسجلات. وقد تكون على شكل مستندات رسمية،  يحررها موظفون عامون طبقا للأوضاع القانونية.[12]

1المحررات الرسمية

يقصد بها المستندات الصادرة عن موظف رسمي عام، او شخص مكلف بخدمة عمومية. يكون هذا الموظف مختصا بتحريرها حسب القواعد المقررة قانونا[13]. وتعتبر الورقة الرسمية حجة قاطعة[14]، وذلك الى أن يطعن فيها بالزور.

ما يميز الورقة الرسمية عن غيرها كونها مدعمة بقرينة رسمية. حيث لا يمكن اثبات خلاف ما جاء فيها الا في حدود ضيقة. كما لا يطلب من الشخص الذي يحتج بها ان يثبت صحتها. عكس الشخص الذي ينكرها، حيث يتوجب عليه اثبات صحتها عن طريق الطعن بالتزوير.

2 المحررات العرفية

هي المحررات التي يحررها الأفراد فيما بينهم. يشترط فيها أن تكون موقعة بعد تحريرها. فالتوقيع هو الذي يمنحها الحجية في الاثبات.

تتمتع الورقة العرفية بحجية محدودة في الاثبات، سواء من حيث مصدرها، أو مضمونها، وكذلك بالنسبة للغير.

ب الطعن بالتزوير

يهدف الطعن بالتزوير الى اثبات عدم صحة محرر رسمي، ونقض المعلومات والبيانات التي تحقق منها موظف عام[15]،  واسقاط حجيته وقوته في الاثبات.

يرد الطعن بالتزوير على جميع المستندات الرسمية والعادية. هنا يقع عبئ الاثبات على من يدعي ذلك، لا على المتمسك بالورقة. فاذا طعن أحد الأطراف اثناء سير الدعوى بالزور الفرعي، وتبين للمحكمة ان المستند لا يفيد في الدعوى، أمكنها صرف النظر عن ذلك المستند. اما إذا كانت الدعوى تتوقف على ذلك المستند، انذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح إذا ما كان يريد استعماله.

في حالة تصريح الطرف بعد انذاره،  أنه يتخلى عن استعمال الورقة المطعون فيه بالزور،  أو لم يصرح بعد انذاره بثمانية أيام يتم التخلي عن ذلك المستند في الدعوى[16].

نظم المشرع المغربي الطعن بالتزوير في  قانون المسطرة المدنية[17]. كما ان الادعاء بالتزوير لا يؤدي الى إيقاف سير الدعوى. ويعتبر من الدفوع الموضوعية المتفرعة عن الدعوى الاصلية[18].

بالنسبة للمشرع الفرنسي، إذا أعلن الطرف انه لا ينوي استخدام المستند يتم رفضه. أما في حالة تمسكه بالورقة أمكن للمحكمة اما ان تحتفظ بالإجراءات الرئيسية، الى ما بعد صدور حكم المحكمة المختصة.  أو اصدار حكم بشان الأسس الموضوعية،  اذا اعترفت أن القرار لا يعتمد على القطعة التي تم تزويرها[19].

ت مضاهاة الخطوط

يتم التحقق من صحة الأوراق غير الرسمية عن طريق تحقيق الخطوط. إذا أنكر الخصم في الدعوى، الخط، الامضاء، الختم، أو بصمة الأصبع يتم التحقق منها عن طريق مضاهاة الخطوط.

نظم المشرع المغربي تحقيق الخطوط من خلال قانون المسطرة المدنية.  فاذا ارتأت المحكمة ان المستند العرفي له فائدة في الفصل في النزاع، فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند، وتأمر بتحقيق خطوط، بالسندات، أو بشهادة الشهود او بواسطة خبير عند الاقتضاء.

أما في حالة انكار الخصم ما نسب اليه، و صرح بانه لا يعترف بما ينسب الى الغير، أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك،  اذا تبين لها انه غير ذي فائدة للفصل في النزاع[20] . بالتالي لا يقوم القاضي الإداري، بمعاينة الخطـ، الا في حالة وجود نزاع حقيقي بشأن المحرر العرفي، ولابد ان تعود هذه الوسيلة بالفائدة على المنازعة المعروضة على القضاء.

وتتمثل المستندات التي يتم قبولها للمقارنة أساسا، في:

التوقيعات على سندات رسمية- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. ثم يقوم القاضي بالتأشير على مستندات المقارنة[21].

نظم المشرع الفرنسي هذا الاجراء، في قانون العدالة الإداري[22]،  والذي يحال على الخبرة مباشرة حسب مقتضيات الفصل  R624-1  . بالتالي يمكن القول أن تحقيق الخطوط يقترب من حيث موضوعه من الخبرة[23].

تجدر الإشارة في هذا الصدد، أن الوثيقة المحررة بشكل الكتروني تقبل في الاثبات، شأنها في ذلك شان الوثيقة المحررة على الورق. شرط التعرف بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها[24]. كما أنها تتمتع بنفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ اثبات[25].

يلاحظ من الناحية العملية ندرة لجوء المحاكم الإدارية، لتحقيق الخطوط.

ب شهادة الشهود:

تستهدف شهادة الشهود  تكوين اقتناع القاضي،  بشأن الوقائع التي لا تكون في حاجة الى الاستعانة بأي وسيلة أخرى للتحقيق[26]،  أو لتوضيح بعض البيانات الغامضة، أو تكملة عناصر الملف. ولإثبات وقائع ليس من طبيعتها أن تدون في الملفات والسجلات الإدارية[27].

القاضي الإداري في سبيل مباشرة الشهادة، له أن يلجا الى الإجراءات والاحكام التي أوردها قانون المسطرة المدنية[28]، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية. مجال الاستعانة بالشهادة، شائع في منازعات التأديب، والإلغاء المؤسسة على عيب الانحراف في استعمال السلطة، التعويض، العقود الإدارية، المنازعات الانتخابية، وحالات ضياع مستندات التحقيق وفقدها. وغير ذلك من الدعاوى والمنازعات التي يتمتع فيها القاضي الإداري بسلطة واسعة في الاثبات[29].

الفقرة الثانية: الخبرة والمعاينة

أ الخبرة

تقوم الخبرة على تكليف خبير له المام بمسائل فنية، طبية، أو تقنية، لا علاقة لها بالقانون[30]. ولا يمكن للقاضي الإداري الالمام بها، كما هو الشأن في المنازعات الضريبية، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو الخبرة الطبية. هكذا يقوم القاضي الإداري بتعيين خبير من بين الخبراء المدرجين في الجدول.

في حالة عدم أداء مصاريف الخبرة، يؤدي الى صرف النظر عنها. وهو ما أكده حكم المحكمة الإدارية[31] بالرباط، حيث مما جاء فيه:” حيث تم انذار المدعي بواسطة نائبه، قصد أداء اتعاب الخبرة، فلم يستجب رغم توصله بتاريخ 02/ 05/ 2007 وانصرام الأجل الممنوح له، وامهاله، مما تعذر معه انجاز الخبرة، الشيء الذي يبقى معه الطلب غير مقبول على حالته.”

كما أن القاضي الإداري لا يلزم بالأخذ براي الخبير المعين، ويبقى له الحق في تعيين أي خبير اخر، من اجل إيضاح الجوانب التقنية في النزاع. بالنسبة لفرنسا فان قانون العدالة الإداري، يسمح بسماع كل شخص يمكن أن يساعد في حل النزاع التقني أو الفني، شريطة تقديم هذه الإفادة كتابيا[32].

من خلال الاضطلاع على مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الاداري، يتبين أن الإثبات بالخبرة، هو الأكثر شيوعا في المنازعة الإدارية، خصوصا في المسائل التقنية المعقدة. في حالة وجود لبس أو غموض بخصوص مسألة معينة، يمكن للقاضي الإداري أن يرجع تقرير الخبرة الى الخبير قصد إزالة اللبس و الغموض[33].  حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط[34] على أنه بعد دراسة المحكمة لتقرير الخبرة، اتضح لها ان هناك بعض اللبس والغموض على مستوى النقطة المتعلقة بتحديد حجم المبيعات غير المصرح بها، ولا سيما فيما يخص تفصيل الأخطاء المادية التي وقعت فيها الإدارة، بخصوص جميع الفواتير، والأساس القانوني في اعتماد ثمن التكلفة لتحديد قيمة ما سلمته المدعية لنفسها من بضائع. مما ارتأت معه ارجاع المأمورية الى الخبير لتوضيح ذلك الغموض، وإعادة انجاز الخبرة مع التمييز بين الحالة التي يتم فيها اعتماد ثمن التكلفة، وبين الحالة التي يتم فيها اعتماد الهامش.

ب المعاينة

في بعض الأحيان، لا تكون ادعاءات الخصوم كافية لبيان الحقيقة حول الوقائع المدعى بها. لذلك يكون الزاما على القاضي، الانتقال للمعاينة[35].

يقصد بالمعاينة مشاهدة المحكمة الشيء المتنازع عليه.  كما تعرف بأنها انتقال المحكمة لمشاهدة محل النزاع، أيا كانت طبيعته، سواء أكان عقارا أم منقولا[36].  فيتم تحديد اليوم والساعة الذي سيتم فيه الوقوف على عين المكان، بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية. فاذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم، أمكن للمحكمة أن تقرر حالا الانتقال الى عين المكان، كما يمكن تأجيل أو استئناف المعاينة ، اذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها[37].

إذا كانت المعاينة تتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة. أمكن لهذه الأخيرة، أن تأمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبتها، وذلك لإبداء رأيه[38].

كما يمكن للقاضي الاستعانة بتقنيين اذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية[39].  علاوة على ذلك الاستماع الى الأشخاص الذين تعينهم، وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها مفيدة[40].

المطلب الثاني: وسائل الاثبات غير المباشرة

وهي تلك الوسائل التي لا تنصب دلالتها على الواقعة مباشرة، انما تستخلص دلالتها من تلك الواقعة المراد استنباطها. تتمثل هذه الوسائل بالأساس في، الإقرار والاستجواب (فقرة أولى)، اليمين والقرائن (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الإقرار والاستجواب

أ الإقرار

الإقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء،  بواقعة قانونية مدعى بها عليه،  وذلك اثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة[41]. حيث يجعل الواقعة القانونية في غير حاجة للإثبات، اذ يحسم النزاع ويعفي الخصم من تقديم الأدلة.

أكدت المحكمة الإدارية بالرباط على ان: ” الإدارة لم تجب على المقال الافتتاحي، رغم امهالها فتكون مقرة بصحة الوقائع التي يتمسك بها الطاعن، حسب مقتضيات الفصل من قانون الالتزامات والعقود….

نص قانون الالتزامات والعقود على الإقرار في الفرع الأول الباب الأول من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود، الفصول 405 الى 415. فالإقرار قد يكون قضائي، ومفاده اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه وذلك اثناء سير الدعوى [42]. وهو ما ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: “ومادام توظيفها يتعارض مع المقتضيات القانونية المذكورة، بعد ان ثبت من خلال وثائق الملف وبإقرار المستأنف عليها بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، بأن الجماعة المذكورة تتوفر على ثلاثة أطباء، مما يجعل توظيفها يخضع لضرورة اجتياز المباراة، شأنها شأن باقي زملائها المتواجدين في نفس وضعيتها[43]“.

كما قد يكون غير قضائي، وهو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. كما يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وادراك، والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الاقرار[44].

يتم العمل بالإقرار أمام القاضي الإداري، حيث يمكن تقديمه شفهيا في الجلسة، ويتم اثباته في المحضر الذي يحرر من طرف كاتب الضبط، وتقوم المحكمة بإعمال أثره القانوني، وقد يقدم هذا الإقرار كتابة في المذكرات والمستندات التي يتم ايداعها بملف النازلة، والتي يتم تبادلها بين الأطراف[45].

ب الاستجواب

يعد الاستجواب وسيلة تحقيقية، يتمكن بمقتضاها القاضي أو أحد الخصوم من سؤال الخصم الاخر عن وقائع معينة، ليصل من وراء ذلك الى الحصول على إقرار منه.  تتولى المحكمة استجواب الخصم، حتى لو جاء الاستجواب بناء على طلب الخصم الأخر[46]. كما أن المشرع المغربي لم ينص على الاستجواب كإجراء مستقل من إجراءات التحقيق[47]، وانما تم التنصيص على هذا الاجراء بطريقة ضمنية ضمن الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بعبارة ” او أي اجراء اخر من إجراءات التحقيق”.

لا يرقى الاستجواب الى الأهمية التي تحظى بها الخبرة، او الانتقال الى المعاينة حيث تتفق هذه الإجراءات مع طبيعة المنازعات الإدارية.

الفقرة الثانية: اليمين والقرائن

أ اليمين

في حالة توجيه أحد الأطراف اليمين نحو خصمه لإثبات ادعائه، فان الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الأخر، أو بعد استدعائه بطريقة قانونية. كما تتم تأدية اليمين بعبارة اقسم بالله العظيم، وتسجل المحكمة أداء اليمين من طرف الخصم[48].

واليمين اما أن تكون حاسمة او متممة. فاليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم الى خصمه عندما يعجز عن اثبات حقه حتى يحسم بها النزاع. أما اليمين المتممة فهي التي يوجهها القاضي الإداري من تلقاء نفسه الى أحد الخصمين، دون التقيد بطلب أحد الخصوم. يشترط في اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، كما أن الدعوى لا يجب أن تكون خالية من أي دليل، لأن الهدف من اليمين المتممة يوجهها القاضي لاستكمال دليل ناقص في الدعوى.

الا أن السؤال المطروح في هذا الصدد، هو هل يمكن اعتماد اليمين الحاسمة واليمين المتممة أمام القاضي الإداري؟

من المعلوم ان هذه الوسيلة،  تعتمد أساسا على المشاعر والأحاسيس الشخصية والوازع الديني، في حين ان الاثبات في الدعاوى الإدارية يعتمد على الوثائق والمستندات[49]، الامر الذي يتيح للمحكمة الحصول على الدليل اللازم منها. بالتالي لا تتفق هذه الوسيلة مع طبيعة الدعوى الإدارية.

ب القرائن

تعد القرائن من بين اهم وسائل الاثبات التي يعتمدها القاضي الإداري. نص عليها المشرع المغربي في الفصل 449، بأنها دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة. فيتم الاستناد على امر معلوم للدلالة على امر مجهول.

هذا وتنقسم القرائن الى قرائن قانونية وأخرى قضائية.

1 القرائن القانونية

القرائن القانونية تم انشاءها من طرف المشرع [50]،  حيث يستنبطها هذا الأخير ويتولى صياغتها في قاعدة قانونية.

القرائن القانونية متواجدة أمام القاضي الإداري، المدني والجنائي. أمام القاضي الإداري،  تهدف هذه القرائن الى منح اعفاء من الاثبات[51]،  للطرف الذي يعمل على إدارة الوقائع المعلومة والاساسية التي تثير القرينة[52]. قد يكون هذا الاعفاء تاما إذا كانت القرينة قاطعة ولا تقبل اثبات العكس، كما قد تكون مؤقتة إذا ما كانت بسيطة.

من بين أمثلة القرائن القانونية، قرينة القرار الإداري الضمني…

2 القرائن القضائية

هي تلك القرائن التي يستخلصها القاضي الإداري بنفسه، والتي لم يقررها القانون[53].  حيث يلجأ اليها هذا الأخير، إذا لم تسعفه الوسائل الأخرى للوصول نحو الحقيقة، ويرجع ذلك الى دور القاضي الإداري في الاثبات واتساع سلطته، حيث لا يقيد بدليل معين. كما ان اغلب وقائع القضاء الإداري تتميز بالطابع المادي.  بالإضافة الى تخفيف عبئ الاثبات الملقى على عاتق المدعي باعتباره طرفا عاديا، بالمقارنة مع الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة. تعد القرائن القضائية المصدر التاريخي للقرائن القانونية، فالمشرع اذا ما لاحظ استقرار القضاء على قرينة معينة، ينص عليها فتتحول الى قرينة قانونية[54].

تتكون القرائن القضائية من عنصرين: عنصر مادي، وهي الواقعة المراد اثباتها، ويستخلصها القاضي الإداري من بين وقائع الدعوى.

عنصر معنوي: يتمثل في العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي، معتمدا على ذكائه وفطنته، وخبرته لاستنباط الامر المجهول من الامر المعلوم، والتوصل الى نتيجة محددة[55].

وهو الشيء الذي أكده حكم المحكمة الإدارية بالرباط[56]، لكن حيث بالرجوع الى وثائق الملف، يتبين أن واقعتي الأسر والافراج ثابتان بمقتضى الشهادتين الصادرتين عن الدرك الملكي بتاريخ 18/03/1999، (شهادة الأسر)، و 26/ 12/1997 (شهادة العودة)، زيادة على الشهادة الصادرة عن الصليب الأحمر الدولي بتاريخ 15/07/ 1999 إضافة الى أن تشطيب الإدارة على اسم المدعي من لائحة المبحوث عنهم كما هو مثبت بدفتره الشخصي والى عدم مبادرتها الى محاكمته، بعد عودته الى أرض الوطن يعدان قرينتان كافيتان على إقرارها بصحة واقعة الاسر المدعى بها.

كما أن مجلس الدولة الفرنسي، قد اتجه نحو إزالة الطابع المادي عن المسطرة، منذ تسجيل مقال الدعوى الإدارية أمام المحاكم الادارية[57].  هذا الأسلوب الجديد يطرح مجموعة من الأسئلة ذات صلة بأمن التبادل الالكتروني، وقد انطلق مجلس الدولة الفرنسي في مغامرة إزالة الطابع المادي عن المسطرة، ففي إجراءات التقاضي الإدارية المكتوبة بشكل أساسي سواء تم ارسال الملف عن طريق البريد، أو بالوسائل الالكترونية فهذا لن يغير شيئا، حيث يمكن مسح الدليل المكتوب بخط اليد، وارساله الكترونيا، ما سيتغير هو أنواع الضمانات التي تصاحب صحة الأدلة المقدمة من الطرفين، ففيما يخص الامضاء وتاريخ إيداع العريضة، تكفي مصادقة مقدم المقال من خلال استخدام اسمه، وكلمة المرور الخاصة به.

المبحث الثاني: الدور الإيجابي للقاضي في الاثبات وعلاقته بتحقيق التوازن بين طرفي الدعوى

يتميز القاضي الإداري عن نظيره العادي، بالدور الإيجابي الذي يلعبه في الدعوى الإدارية. فالإدارة تتوفر على مجموعة من الامتيازات والسلطات في سبيل ممارسة مهامها (مطلب اول)، غير أن دور القاضي في المنازعة الإدارية، هو تحقيق مساواة بين طرفي الدعوى الإدارية، وهنا تكمن خصوصية دوره الإيجابي في المنازعة الإدارية (مطلب ثاني).

مطلب اول: امتيازات الإدارة المؤثرة في عملية الاثبات

في سبيل تحقيق المصلحة العامة، تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات. وهو ما يبرر صعوبة الاثبات مقارنة مع الاثبات المدني والجنائي. هذه الامتيازات تظهر في وسائل استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، تتمثل في امتياز سلامة القرارات الإدارية (الفقرة الأولى)، وامتياز التنفيذ المباشر (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: امتياز سلامة القرارات الإدارية

لئن كان القرار الإداري، كما هو مستقر عليه فقها وقضاء، يعتبر قرار سليم ومشروع. يصدر لتحقيق المصلحة العامة. بالتالي فالفرد يتعين عليه اثبات الحق الذي يدعيه.

توجه دعوى الالغاء نحو قرار اداري، يفترض قيامه على سبب صحيح يبرره، وفي حدود المصلحة العامة. هذه القرينة أصلها مستمد من فكرة عامة، تفرض ان الإدارة تطبق القانون تطبيقا سليما، حيث تسبغ هذه القرينة على القرارات الإدارية قوة الزامية. وهو ما أكده حكم المحكمة الإدارية[58] بالرباط حيث مما جاء فيه:” حيث لئن كان الأصل، أن القرارات الإدارية تصبح نافذة في مواجهة المخاطبين بها بمجرد صدورها، أو استيفاء الشكليات التي تحددها القوانين، أو المراسيم دونما حاجة الى استعانة الإدارة بسلطة أخرى، بالنظر الى امتياز السلطة العامة، والأولوية المعترف بها لها، انطلاقا من قرينة مشروعية قراراتها، إضافة الى الأثر غير الموقف لدعوى الإلغاء”.

ولما كانت هذه القرينة بسيطة قابلة للمناقشة،  وليست قاطعة،  فانه يمكن لمن ينازع في مشروعية القرار الإداري اثبات العكس امام القاضي الاداري[59]. مما ينم على وقوف الفرد في موقف المدعي، في حين ان الادارة تقف في موقف المدعى عليها، اذ يصبح الفرد مطالبا بتقديم ما يدل على عدم صحة القرار الإداري.

الفقرة الثانية: امتياز التنفيذ المباشر

التنفيذ المباشر هو امتياز مقرر للسلطات الإدارية. ومعناه ان للإدارة في بعض الحالات،  الحق في القيام بتنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها مباشرة ، دون الحاجة للالتجاء مسبقا للقضاء، للحصول على حكم يسمح لها بهذا التنفيذ، وهو بذلك يعد من الامتيازات الخطيرة التي تمنح للإدارة في حالات محدودة[60].

يرى هوريو انه من حق الإدارة استعمال امتيازها في التنفيذ المباشر،  في نطاق تنفيذ أي عقد من العقود الإدارية المتعلقة بمصلحة المرفق العام،  فلها فسخ عقد التوريد،  او الشراء،  على حساب المتعاقد،  عن طريق قرار يصدر من جانبها، دون حاجة اللجوء الى القضاء[61].

المطلب الثاني: دور القاضي الإداري في تحقيق توازن بين طرفي الدعوى الادارية

الفقرة الأولى: من خلال طلب تقديم المستندات

إذا كان الأصل ان عبئ الاثبات يقع على عاتق المدعي، طبقا لقاعدة “البينة على من ادعى”. غير أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه، في مجال المنازعات الإدارية، لا يستقيم مع واقع الحال، نظرا لاحتفاظ الإدارة في غالب الأحوال، بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعة الإدارية.

لذا فانه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري، أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق، والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، والمنتجة في اثباته إيجابا ونفيا، ومتى طلب منها ذلك. فاذا تقاعست الإدارة عن تقديم المستندات المتعلقة بموضوع النزاع[62]،  تصبح مقرة بما جاء ضدها، فالقاضي الإداري، لديه سلطة استقصائية، فهو من يوجه الطلب، كما يقوم بفحص تبادل المذكرات بين الأطراف، بالإضافة الى طلب المستندات المفيدة في الدعوى، من الأطراف. تم تكريس ذلك، من خلال قرار [63](couespel du Mensil) صادر عن مجلس الدولة الفرنسي سنة 1936، حيث ذكر القاضي الإداري أنه يمكن للقاضي، أن يطلب من أحد الأطراف، أو يأمرهم بإحضار الوثائق، أو المستندات المفيدة في المنازعة، لتنوير المحكمة في مسألة غامضة.

نفس الشيء تم تأكيده في قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي سنة 1954، قرار باريل[64]، حيث طلب مجلس الدولةـ  من الإدارة توفير المستندات اللازمة، وأمام رفض الإدارة، تم تصديق المدعي.

كرس القاضي الإداري هذا المبدأ، من خلال مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري من بينها:

حكم المحكمة الإدارية بالرباط” حيث لم تدل الجهة المطلوبة في الطعن، بأي جواب رغم امهالها، مما تكون معه مقرة بما جاء في وقائع الطعن، وحيث لما كان قرار اغلاق المحلات المخصصة لممارسة الأنشطة المهنية،  يقتضي أن يقوم على أسباب واقعية وقانونية، مع احترام المسطرة المنصوص عليها في مرسوم 06-05-1980 فانه يقع على الإدارة، عبئ اثبات ذلك، وحيث أمام عدم جواب الإدارة، وعدم استظهارها بما يفيد صحة السبب المعتمد عليه في اصدار القرار، وكذا ما يجسد سلوكها للمسطرة المنصوص عليها في المادة 4 من مرسوم 26-05-1980، فان قرارها يكون غير مشروع، ويتعين الحكم بإلغائه[65]“.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط: ” وحيث فيما يخص معايير الترقي، فقد اكتفت الإدارة بإيراد عموميات مستمدة من قواعد قانونية، دون اثبات أن الملف الإداري للمدعي يحول بينه وبين الترقية المطلوبة، رغم تكليفها خلال جلسة البحث، بالإدلاء بتنقيط المدعي، والنصاب المالي المتوفر لسنة 2004، وتفعيل المعايير التي اعتمدتها في ترقية الموظفين، وأنه أمام عدم اثبات الإدارة، لما يبرر اقصاءه من تلك المنافسة مقابل ترقية زملائه، الذين هم في نفس وضعيته، فانه يبقى محقا في الترقية المذكورة[66]

الفقرة الثانية: من خلال قلب عبئ الاثبات

في إطار دوره الإيجابي في تحقيق الدعوى، يمكن للقاضي الإداري أن يقوم بقلب عبئ الاثبات، وأن ينقله من على عاتق المدعي، نحو الجهة المدعى عليها ” الإدارة”، باعتبارها طرف قوي في المنازعة الإدارية. خصوصا وأن هذه الأخيرة تحوز الوثائق الإدارية في أغلب الأحيان.

هذا ما أكده قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط،  حيث مما جاء فيه:” كما ان المحكمة الإدارية من جهة أخرى عمدت الى قلب عبء الاثبات بحيث اعتبرت ان الإدارة هي الملزمة بإثبات واقعة عدم إتمام المستأنف عليه لهذه السنة في اطار طبيب من الدرجة الأولى، كما أن الإدارة تحتكر الوثائق الإدارية الخاصة بالحياة الوظيفية للموظف”[67].

باستقراء مجموعة من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، يتضح أن القاضي قام بقلب عبئ الاثبات في العديد من المناسبات، وهو ما أكدته الأحكام المومأ اليها أدناه:

كما أن عدم ادلاء الإدارة بالدليل المثبت لبراءة ذمتها من الدين يجعل الدين ثابتا في حقها، وهو الشيء الذي أكده حكم المحكمة الإدارية” أنه أمام عدم ادلاء الجماعة المدعى عليها، بما يفيد استيفاء الدين، وبالتالي براءة ذمتها منه، يبقى الدين المطالب به ثابتا في حقها، ويتعين الحكم عليها بأداء مبلغه[68]“.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط: “حيث لما كان نشاط المدعية التي كلفت بإنجاز صفقة عمومية (طريق سيار) وكانت ضوابط الصفقات العمومية تلزم المتعاقد خلال فترة الضمان في نازلة الحال، بإصلاح العيوب والاضرار وتنظيف الورش وهي عمليات لا تستوجب تضمينها بفواتير من الناحية المحاسبية، فان تمسكها باستعمال مخزون الوقود في العمليات المذكورة ووجود مراسلات تفيد مطالبتها من طرف صاحب المشروع، بإصلاح العيوب وإنجاز بعض الخدمات، يعد قرينة على صحة هذا الادعاء وينتقل الى الإدارة (مديرية الضرائب) عبء اثبات عكس ذلك لتبرير ما ذهبت اليه.”

مثل باقي القضاة، القاضي الإداري مطالب بمتابعة الحقيقة، واستعمال طرق موضوعية، في سبيل أداء وظيفته، من بين هذه الوسائل نجد الاثبات. غير أن المنازعة الإدارية تجمع طرفين غير متساويين، وهنا تكمن خصوصية الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الإداري، فله حرية تقدير وسيلة الاثبات المناسبة، كما يقوم بقلب عبئ الاثبات، وبإمكانه أن يطلب من الإدارة المدعى عليها تقديم الوثائق والمستندات اللازمة في الدعوى.

 من خلال هذه الخصوصية، ألا ينبغي التفكير في افراد قانون اجرائي خاص بالمنازعة الإدارية، وتخصيص جزء للإثبات الإداري، مناسب لطبيعة الدعوى الإدارية، أو على الأقل تضمين جزء خاص بالإجراءات الإدارية بصفة عامة، والاثبات بصفة خاصة في قانون المسطرة المدنية.

قائمة المراجع:

أولا- بالعربية:

1-الكتب

جبار يعقوب سحر، الجزاءات الإدارية في عقد التوريد (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع،2020.

علي نجيب حمزة، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع 2017.

خميس السيد إسماعيل، الاثبات امام القضاءين الإداري والعادي، الطبعة الأولى، دار محمود للنشر،2016.

الطباخ إبراهيم سيد احمد شريف، الوسيط الإداري في موسوعة مجلس الدولة، الطبعة الأولى، شركة ناس للطباعة والنشر، 2014.

علام محمد يوسف، شهادة الشهود كوسيلة اثبات أمام القضاء الإداري بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، 2012.

الموساوي عبد الكريم، القواعد الإجرائية أمام المحاكم الإدارية، الطبعة الأولى، مطبعة البيضاوي، الدار البيضاء، 2012.

حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 2011.

نصار محمد، التزوير والأسس العلمية لمقارنة الخطوط اليدوية، الطبعة الثانية، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2010.

خطار شطناوي علي، موسوعة القضاء الإداري (الجزء الأول)، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004.

إبراهيم سعد نبيل، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1995.

2-القوانين

ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الاخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 06.07.1 بتاريخ 14 فبراير 2006، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006، ص 490.

القانون رقم 90.41 المحدثة بمجوبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 10 سبتمبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993، ص 2168.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 30 شتنبر 1974.

3-المقالات

احديدو نادية، خصوصية الاثبات في المنازعة الإدارية-دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة المحاكم الإدارية بمناسبة اشغال ندوة علمية، منظمة بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة”، يومي 6 و7 يناير 2017 بالرباط، العدد الخامس-اصدار خاص- يناير 2017.

4- الأطروحات

كمون حسين، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ب تاريخ24 أبريل ،2018.

جوادي الياس، الاثبات القضائي في المنازعات الإدارية “دراسة مقارنة”، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الإداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، 2013/2014.

بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في فرع القانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق-بن عنكون، السنة الجامعية 2010/2011.

5-احكام وقرارات قضائية

د-أحكام

حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 461، الصادر بتاريخ 06/03/ 2008، غير منشور.

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، رقم 1472 في الملف عدد 5/07/359 بتاريخ 17/12/2008 غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1895 في الملف رقم 05/07/ 139 بتاريخ 07/ 09/ 2007، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 1470 في الملف رقم 07/222 بتاريخ 28/06/2007، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 297، في الملف رقم 06/1293، بتاريخ 22/02/2007، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 696، في الملف رقم 06/653، بتاريخ 12/04/ 2007، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالرباطـ رقم 1221، في الملف رقم 06-185، بتاريخ 4 يونيو 2007، غير منشور.

ب قرارات

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، رقم 28 في الملف عدد 52/07/8 المؤرخ في 07/01/2009 غير منشور.

ثانيا: بالفرنسية

1-Ouvrages

JOANNARD-LARDANT EMMANUEL, L’Etablissement de la preuve fiscale essai de droit processuel L’harmattan 2019.

M. LONG P. WEIL G BRAIBANT P.DEVOLVé B.GENEVOIS Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz 19éme édition, 2013.

A. PLANTEY et F-C BERNARD, La preuve devant le juge administratif, ECONOMICA ,2003.

J-P COLSON : L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, LGDJ 1970.

2- thèses :

FOULQUIER CAROLINE « La preuve et la justice administrative française » thèse honorée du prix de thèse de l’association française pour la recherche en droit administratif soutenue à l’université Toulouse I Capitol le 6 décembre 2008.  

 2-Les Sites électroniques


[1]  نبيل إبراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1995، ص 7.

[2]  نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص 14.

[3]   الموساوي عبد الكريم، القواعد الإجرائية أمام المحاكم الإدارية، الطبعة الأولى، الدار البيضاء مطبعة البيضاوي، 2012، ص 144.

[4] J-P COLSON : L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif : LGDJ 1970, p 10.

[5]جوادي الياس، الاثبات القضائي في المنازعات الإدارية “دراسة مقارنة”، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الإداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، 2013/2014 ص 3.

[6] احديدو نادية، خصوصية الاثبات في المنازعة الإدارية-دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة المحاكم الإدارية العدد الخامس، بمناسبة اشغال ندوة علمية، منظمة بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة”، يومي 6 و7 يناير 2017 بالرباط، -اصدار خاص- يناير 2017، ص 111.

[7] A. PLANTEY et F-C BERNARD, La preuve devant le juge administratif, ECONOMICA ,2003, p 116.

ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الاخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

تستثني المادة 7 من هذا القانون كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

[8]القانون رقم 90.41 المحدثة بمجوبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 10 سبتمبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993، ص 2168

 القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 06.07.1 بتاريخ 14 فبراير 2006، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006، ص 490

[9] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 30 شتنبر 1974.

[10]  كمون حسين، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ب تاريخ24 أبريل ،2018 ص 216.

[11] جوادي الياس، الاثبات القضائي في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص 113.

[12]  كمون حسين، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، مرجع سابق، ص 216

[13]   نصار محمد، التزوير والأسس العلمية لمقارنة الخطوط اليدوية، الطبعة الثانية دار العلوم للنشر والتوزيع، 2010، ص 82.

[14]  طبقا للفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود.

[15] شطناوي علي خطار، موسوعة القضاء الإداري (الجزء الأول)، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص 641.

[16]  الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية.

[17] الفصول من 92 الى 102 من قانون المسطرة المدنية.

[18]  الطباخ إبراهيم سيد احمد شريف، الوسيط الإداري في موسوعة مجلس الدولة، الطبعة الأولى، شركة ناس للطباعة 2014 ص 417.

[19] Article R-633-1 du code de justice administratif.

[20]  طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية

[21]  حسب الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية.

[22] Articles R624-1 et R624-2 du code de justice administratif.

[23]  عبد الكريم الموساوي، مرجع سابق، ص 194.

[24]  حسب مقتضيات الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود.

[25]  الفصل 3-417 من قانون الالتزامات والعقود.

[26] الموساوي عبد الكريم، القواعد الإجرائية أمام المحاكم الإدارية، مرجع سابق، الصفحة 189.

[27]  جوادي الياس، الإثبات القضائي في المنازعات الادارية، مرجع سابق، ص 155.

[28] الفصول 74 الى 84 من قانون المسطرة المدنية.

[29]  علام محمد يوسف، شهادة الشهود كوسيلة اثبات أمام القضاء الإداري بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، 2012 ص 177.

نص قانون العدالة الإداري الفرنسي، على شهادة الشهود كوسيلة من وسائل التحقيق، فقد مكن كل طرف في المنازعة الإدارية، والذي يدعي وقائع مادية حدثت في مكان ما، من تقديم شاهد أو عدة شهود أمام القاضي الإداري.

[30]  تنص الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المسطرة المدنية على: يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.

[31]  حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 461، الصادر بتاريخ 06/03/ 2008، غير منشور.

[32] Article R625-3 du code de justice administratif.

[33]  ينص الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية على: يمكن للقاضي، إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها الخبير، أن يأمر بإرجاع التقرير اليه قصد إتمام المهمة.

كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعي لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف.

[34] حكم المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 06/132 الصادر بتاريخ 23/04/.2008، غير منشور.

[35] كمون حسين، مرجع سابق، ص 234.

[36] نفس المرجع، ص 751.

[37] طبقا للفصل 67 من قانون المسطرة المدنية.  

[38] حسب مقتضيات الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية.

[39]  بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في فرع القانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق-بن عنكون، السنة الجامعية 2010/2011، ص 28.

[40]  الفصل 69 من قانون المسطرة المدنية

[41] الطباخ شريف، إبراهيم سيد احمد، الوسيط الإداري في شرح موسوعة مجلس الدولة، الطبعة الأولى، شركة ناس للطباعة، 2014، ص 452.

 [42] نبيل إبراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية مرجع سابق، ص 222.

[43]قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، رقم 1472 في الملف عدد 5/07/359 بتاريخ 17/12/2008 غير منشور.

[44]  الفصل 409 من قانون الالتزامات والعقود.

[45]  الموساوي عبد الكريم، مرجع سابق، ص 193.

[46] شطناوي علي خطار، مرجع سابق، ص 650.

[47] الموساوي عبد الكريم، مرجع سابق، ص 191.

[48]  حسب الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية.

[49]  لموساوي عبد الكريم، مرجع سابق، ص 180

[50] ينص الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود على ان القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال او وقائع معينة كما يلي:

1-التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر الى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه.

2- الحالات التي ينص القانون فيها على ان الالتزام او التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم.

3- الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به.

[51]  ينص الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود على ان القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات.

ولا يقبل أي اثبات يخالف القرينة القانونية.

[52]JOANNARD-LARDANT EMMANUEL, L’Etablissement de la preuve fiscale essai de droit processuel L’harmattan 2019 p 75.

[53]  الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود.

[54]خطار شطناوي علي، مرجع سابق، ص780.

[55] خطار شطناوي علي، مرجع سابق، ص 670.

[56]  حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1895 في الملف رقم 05/07/ 139 بتاريخ 07/ 09/ 2007، غير منشور.

[57]  للتوسع يمكن الاضطلاع على FOULQUIER CAROLINE «La preuve et la justice administrative française» thèse honorée du prix de thèse de l’association française pour la recherche en droit administratif soutenue à l’université Toulouse I Capitol le 6 décembre 2008.   

[58] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 1470 في الملف رقم 07/222 بتاريخ 28/06/2007، غير منشور.

[59]  حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 2011 ص 59.

[60]علي نجيب حمزة، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، 2017 ص 97.

[61]جبار يعقوب سحر، الجزاءات الإدارية في عقد التوريد (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، 2020 ص 174.

[62]  خميس السيد إسماعيل، الاثبات امام القضاءين الإداري والعادي، الطبعة الأولى 2016، دار محمود ص 139.

[63] CE, 1er mai 1936, Couespel du Mesnil, publié sur le site https://www.revuegeneraledudroit.eu/, date d’accès au site le 1-09-2020, à 1730:.

[64] CE ASS. 28 Mai 1954, BAREL, Rec. 308, concl. Letourneur, p 459, M. LONG P. WEIL G BRAIBANT P.DEVOLVé B.GENEVOIS Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz 19éme édition, 2013,p458. 

[65] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 297، في الملف رقم 06/1293، بتاريخ 22/02/2007، غير منشور.

[66]  حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 696، في الملف رقم 06/653، بتاريخ 12/04/ 2007، غير منشور.

[67]  قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، رقم 28 في الملف عدد 52/07/8 المؤرخ في 07/01/2009 غير منشور.

[68]  حكم المحكمة الإدارية بالرباطـ رقم 1221، في الملف رقم 06-185، بتاريخ 4 يونيو 2007، غير منشور.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *