ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانونرقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
قانون – إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
الباب الأول: الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات
المادة 1
يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف إلى:
- تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذايات ومكافحتها؛
- إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛
- ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة؛
- تعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر؛
- قرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البيئية؛
- تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛
- رساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية.
المادة 2
تشكل المبادئ المنصوص عليها أدناه، عناصر للتأطير يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن قبل باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة:
أ) مبدأ الاندماج: يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج مخططات التنمية على المدى المتوسط والمدى البعيد؛
ب) مبدأ الترابية: يقتضي الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي ولا سيما الجهوي، بهدف ضمان تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف المستويات الترابية لاتخاذ القرار وتشجيع تعبئة الفاعلين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة للمجالات؛
ج) مبدأ التضامن: يساهم التضامن كقيمة وموروث متجذر داخل المجتمع في التماسك الوطني، فهو يتيح في بعده الثلاثي: الاجتماعي والترابي والمشترك بين الأجيال، الرفع من قدرات البلاد على الحد من الهشاشات وتشجيع الاستعمال العقلاني والمقتصد والمتوازن للموارد الطبيعية والفضاءات؛
د) مبدأ الاحتراز: يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة و فعالة ومقبولة اقتصاديا واجتماعيا، لمواجهة الأضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر ممكنة، ولو في غياب اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه الأضرار والمخاطر؛
هـ) مبدأ الوقاية: يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هذه الآثار أو على الأقل التخفيف من انعكاساتها السلبية؛
و) مبدأ المسؤولية: يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي سيلحقها بالبيئة؛
ز) مبدأ المشاركة: يتمثل في التشجيع والتحفيز على المشاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 3
لكل مواطن أو مواطنة الحق في:
– العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛
– الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛
– المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة.
المادة 4
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص الامتناع عن إلحاق الضرر بالبيئة.
المادة 5
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص المساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها.
المادة 6
تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا مشتركا للأمة. وتكون موضوع حماية واستصلاح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خلال تبني تدابير تشريعية ومؤسساتية واقتصادية ومالية أو غيرها، وذلك طبقا لأهداف ومبادئ هذا القانون – الإطار.
المادة 7
تهدف التدابير المذكورة في المادة 6 أعلاه إلى:
– تشجيع اللجوء إلى طرق الاستعمال المستدام والمقتصد للموارد المائية وإلى مكافحة تلوث هذه الموارد وكذا تحيين التشريع المتعلق بالماء بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية؛
– ضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا المحافظة على الأصناف الحيوانية والنباتية بما فيها المستوطنة والنادرة والمهددة أو في طور الانقراض ولا سيما من خلال تحيين التشريع الجاري به العمل؛
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات؛
– اعتماد نظام قانوني خاص يهدف إلى حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث وإلى تكريس تخصيص الأراضي حسب الاستعمال الذي يناسب خصائصها؛
– تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي ولا سيما في مناطق الواحات والسهوب؛
– تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة تلوث الهواء والتكيف مع التغيرات المناخية؛
– تشجيع حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من آثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد أو استنزافها؛
– حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل أشكال تدهور مواردها وجودتها البيئية واستصلاحها؛
– حماية واستصلاح المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية القارية والساحلية والبحرية وتشجيع إحداث مناطق محمية بها؛
– حماية واستصلاح وترميم العناصر المادية وغير المادية للتراث التاريخي والثقافي؛
– صون جمالية التراث العمراني والثقافي والاجتماعي للمدن والمجالات الحضرية والقروية والحفاظ على المساحات الخضراء.
المادة 8
بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات، تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى:
– إصلاح النظام القانوني للمحلات التي تمارس فيها الأنشطة المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة؛
– وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمواد الخطرة والكائنات المحورة جينيا؛
– وضع نظام قانوني خاص بالإيذايات الصوتية والضوئية وبالروائح؛
– تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص النفايات في المنبع وبوضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة وبالتدبير الإيكولوجي للنفايات الخطرة؛
– مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وذلك بهدف إدراج التقييم الاستراتيجي البيئي على الخصوص؛
– وضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.
الباب الثالث: التنمية المستدامة
المادة 9
يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون- الإطار، مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال.
المادة 10
تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها. وتعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.
المادة 11
يتم إدماج نمو كل القطاعات والأنشطة في إطار التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، تبذل مجهودات مستمرة تهدف بالخصوص إلى التخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية المستعملة واللجوء إلى تكنولوجيات الإنتاج النظيف الملائم للبيئة والسهر على التحسين المستمر لشروط ولوج مختلف الشرائح الاجتماعية إلى منتوجات وخدمات هذه القطاعات والأنشطة.
المادة 12
تعد القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة تتوفر على إمكانية عالية للاستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة.
ولهذا الغرض، تسهر السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات والأنشطة على اعتماد تدابير عملية كفيلة بضمان الاستدامة في طرق تدبيرها وفي مسلسلاتها الإنتاجية والعمل على نشر هذه التدابير على نطاق واسع.
المادة 13
تسهر الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدها أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.
المادة 14
تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون- الإطار، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
يكون إعداد وتقييم هذه الإستراتيجية ومراجعتها موضوع تنسيق وتشاور.
المادة 15
ترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون – الإطار. وتحدد على الخصوص:
– التوجهات الأساسية لإعداد الإطار العام لتهيئ سياسة شاملة للتنمية المستدامة للبلاد؛
– المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الاستراتيجية بغية تحقيق الأهداف العامة والخاصة التي تنص عليها؛
– آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير المصاحبة لأجرأة هذه الاستراتيجية.
المادة 16
يجب مطابقة السياسات العمومية الشاملة والقطاعية الجاري بها العمل وكذا الجهوية مع الأهداف والتوجهات المحددة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة داخل أجل أقصاه سنتين يحتسب من تاريخ اعتمادها.
المادة 17
يجب ملائمة أنظمة التربية والتعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني بهدف إدراج المبادئ والتوجهات الواردة في هذا القانون- الإطار ولا سيما من خلال إحداث تخصصات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
يجب أن تكون ثقافة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من منظومة المعرفة والمعارف العملية والسلوكية الملقنة في إطار هذه الأنظمة والبرامج.
المادة 18
تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة بتشجيع وتمويل إعداد برامج بحث /تنمية في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
توجه هذه البرامج على الخصوص نحو الابتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا الإنتاج النظيف واختراع آليات أو طرق عملية وفعالة تساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد الموارد وإحداث مناصب شغل جديدة تستجيب لحاجيات المهن البيئية والتنمية المستدامة.
المادة 19
تلتزم الحكومة في أقصر الآجال:
– بالسهر على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا القانون- الإطار؛
– بملاءمة كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة مع المبادئ والأهداف والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار أو نسخها أو تحيينها حسب الحالة؛
– بضمان المشاركة للسكان في اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والولوج إلى المعلومة البيئية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 20
تسهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على إدماج المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي.
وتلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة لمجالاتها الترابية والولوج إلى المعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين.
تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية المتجاورة، قدر الإمكان، باتباع سياسات عمومية محلية مندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات وبنيات تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 21
تلتزم المؤسسات العمومية وشركات الدولة، لاسيما تلك التي تزاول نشاطا صناعيا وتجاريا والمقاولات الخاصة بالتقيد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار. ولهذا الغرض، تسهر على:
– اعتماد الأنماط والطرق المسؤولة في مجالات التموين والاستغلال والإنتاج والتدابير التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة؛
– تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة؛
– التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من التأثيرات السلبية لأنشطتها على الأوساط والأنظمة الإيكولوجية التي تتواجد بها؛
– المساهمة في نشر قيم التنمية المستدامة عن طريق إلزام شركائها، ولا سيما مورديها، باحترام البيئة وهذه القيم؛
– اعتماد تواصل شفاف حول تدبيرها البيئي.
المادة 22
تساهم جمعيات المجتمع المدني العاملة بصفة رئيسية في ميادين البيئة والتنمية المستدامة، في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار. ولهذه الغاية، تلتزم بالقيام، إما بمبادرة منها، أو بشراكة مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة، بكل عملية إخبار أو تحسيس أو اقتراح كفيلة:
– بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي وقيم التنمية المستدامة وذلك من خلال عمليات التحسيس والتربية؛
– بالسهر على تطوير وتثمين الطرق والممارسات المختبرة في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية على مستوى التجمعات المحلية؛
– بالمساهمة في التحسين المستمر للآليات المعمول بها في مجال مشاركة السكان في اتخاد القرار البيئي والولوج إلى المعلومة البيئية.
المادة 23
تلتزم المواطنات والمواطنون:
– بمراعاة الوجبات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه؛
– بنهج نمط سلوك واستهلاك مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية؛
– بالانخراط بكيفية إيجابية في مسلسلات تدبير الأنشطة المرتبطة ببيئة القرب؛
– بإبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة وبكل فعل أو سلوك من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة.
المادة 24
تسهر الحكومة على وضع الهياكل والمؤسسات والآليات والمساطر اللازمة للحكامة البيئية الجيدة، لا سيما في الميادين المتعلقة:
– بتطابق السياسات العمومية مع مستلزمات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة؛
– بالتتبع المستمر لجودة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بحالة البيئة واستغلال هذه المعطيات والمعلومات ونشرها؛
– بمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بمستقبل السياسات العمومية في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 25
يمكن للدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة.
وتنظم هذه الحوارات مع السكان والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين على المستوى المركزي أو الترابي.
تراعي الخلاصات المنبثقة عن هذه الحوارات العمومية في السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
المادة 26
يعاد تحديد مهام وتنظيم الأجهزة المكلفة بحماية وتحسين البيئة الموجودة حاليا مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار.
المادة 27
يوضع نظام للتقييم البيئي الاستراتيجي.
يهدف هذا النظام إلى تقييم مدى مطابقة السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار.
المادة 28
تحدد بموجب مقتضيات تشريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخصصة لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل برامج للبحث التنمية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
تحدد هذه المقتضيات على الخصوص الإعانات والإعفاءات الجزئية أو الشاملة من التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب والقروض طويلة الأمد والقروض ذات الفائدة المنخفضة وكل تدابير التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات الأنشطة التي تستجيب لأهداف هذا القانون- الإطار، مع إخضاع التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة للمتابعة والمراقبة والمحاسبة.
المادة 29
يحول الصندوق الوطني لحماية البيئة واستصلاحها إلى صندوق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
تخصص موارد هذا الصندوق لتمويل التدابير التحفيزية المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه وكذا لدعم كل العمليات والمبادرات المتجددة التي تساعد على التنمية المستدامة ومواكبة المقاولات.
يعاد تحديد الإطار المؤسساتي ومهام وموارد ونفقات هذا الصندوق على ضوء الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار.
المادة 30
يحدث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية.
يمكن تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة.
تحدد بمقتضيات تشريعية قواعد تنظيم وسير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة والجماعات الترابية المعنية.
المادة 31
يحدث نظام العلامة الإيكولوجية. يهدف هذا النظام إلى تشجيع المنتوجات أو الخدمات ذات التأثير المنخفض على البيئة وتلك التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة وتزويد المستهلكين بمعلومات عملية مراقبة تتعلق بهذه المنتوجات والخدمات.
المادة 32
تعبئ الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة الموارد والوسائل الضرورية لاعتماد برنامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية يهدف إلى تنمية السلوكات الفردية والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
تتم بلورة هذا البرنامج في إطار شراكة، لا سيما مع جمعيات المجتمع المدني والمقاولة الخاصة. تراعى عند تطبيق هذا البرنامج، قدر الإمكان، الظروف والخصوصيات المحلية مع الاعتماد على آليات التضامن وانخراط السكان.
المادة 33
تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة بدعم وتشجيع المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية المستدامة.
وتسهر على نشر الممارسات الجيدة في المجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه الممارسات.
الباب السادس: قواعد المسؤولية والمراقبة البيئية
المادة 34
يوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية يوفر مستوى عال لحماية البيئة. يشتمل هذا النظام على آليات لإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته السابقة والتعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة، ولا سيما بضمانة مالية عند الاقتضاء.
المادة 35
تحدث شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتيش.