بتاريخ :
موافق : 20/05/1997
ملف رقم : 252/96
محكمة الإستئناف باسفي
المحكمة الإبتدائية باليوس
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث ان فريق المدعى عليه تقدم بدفع يفيد أن موضوع الدعوى قد تقادم طبقا لمقتضيات الفصل 387 ق.ل.ع.
و حيث ان هذا الدفع مردود اذ ان معظم فقهاء القانون استقروا على ان حق التسجيل بالصك العقاري لا يخضع لقواعد التقادم المنصوص عليها ف ق.ل.ع. ذلك ان تقادم الحقوق الناتجة عن الإلتزامات مبنية على قرينة الوفاء و تنفيذ الإلتزام و لا يمكن اعمال هذه القاعدة في ميدان الحقوق القابلة للتسجيل لأن هذا ( الحق لا ينتقل ) الحقوق القابلة للتسجيل بالصك العقاري لا تنقل ملكيتها للغير الا بعد تسجيلها في الصك العقاري طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظ 9 رمضان 1331.
و حيث ان المقال الافتتاحي و بعد اصلاحه اصبح مستوفيا لكافة الشروط القانونية الشئ الذي يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع : حيث ان طلب المدعيان يرمي الى الحكم على الفريق المدعى عليه بالقبام بالإجراءات اللازمة لتسجيل شراءه بالصك العقاري عدد 17406.
حيث ان هذا من التزامات البائع نقل الملكية للمشتري و انه بالنسبة للعقارات المحفظة فان نقل الملكية لا يتم الا بتسجيل الشراء بالصك العقاري طبقا لما هو منصوص عليه في الفصول المومأ اليها أعلاه و ان الاجراءات الإدارية السابقة لعملية التسجيل تكون على عاتق البائع لذا يتعين الاستجابة لطلب المدعي و الحكم عليه بالقيام بالاجراءات التي تقتضيها عملية التسجيل.
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
و تطبيقا لمقتضيات ف 1/32/45/54/124 من ق.م.م. و ظهير التحفيظ العقاري.