حكم رقم :

بتاريخ :

موافق : 20/05/1997

ملف رقم : 252/96

محكمة الإستئناف باسفي

المحكمة الإبتدائية باليوس

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث ان فريق المدعى عليه تقدم بدفع يفيد أن موضوع الدعوى قد تقادم طبقا لمقتضيات الفصل 387 ق.ل.ع.

و حيث ان هذا الدفع مردود اذ ان معظم فقهاء القانون استقروا على ان حق التسجيل بالصك العقاري لا يخضع لقواعد التقادم المنصوص عليها ف ق.ل.ع. ذلك ان تقادم الحقوق الناتجة عن الإلتزامات مبنية على قرينة الوفاء و تنفيذ الإلتزام و لا يمكن اعمال هذه القاعدة في ميدان الحقوق القابلة للتسجيل  لأن هذا ( الحق لا ينتقل ) الحقوق القابلة للتسجيل بالصك العقاري لا تنقل ملكيتها للغير الا بعد تسجيلها في الصك العقاري طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظ 9 رمضان 1331.

و حيث ان المقال الافتتاحي و بعد اصلاحه اصبح مستوفيا لكافة الشروط القانونية الشئ الذي يتعين  معه التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع : حيث ان  طلب المدعيان يرمي الى الحكم على الفريق المدعى عليه بالقبام بالإجراءات اللازمة لتسجيل شراءه بالصك العقاري عدد 17406.

حيث ان هذا  من التزامات البائع نقل الملكية للمشتري و انه بالنسبة للعقارات المحفظة فان نقل الملكية لا يتم الا بتسجيل الشراء بالصك العقاري طبقا لما هو منصوص عليه في الفصول المومأ اليها أعلاه و ان الاجراءات الإدارية السابقة لعملية التسجيل تكون على عاتق البائع لذا يتعين الاستجابة لطلب المدعي  و الحكم عليه بالقيام بالاجراءات التي تقتضيها عملية التسجيل.

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

و تطبيقا لمقتضيات ف 1/32/45/54/124 من ق.م.م. و ظهير التحفيظ العقاري.

إقرأ أيضاً

بطلان عقد البيع

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني المؤرخ في : 13/6/2007 ملف مدني عدد : 3113/1/2/2005 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *