المعيقات التي تحد من مفعولية التمويل بالمشاركة لدى المصارف الإسلامية
محمد الماحي/ ذكتور باحث في العلوم القانونية
إن الطريق في المشاركة بالتمويل ليس دائما مفروشا بالورود، إنما في بعض الأحيان يتعرض لبعض المعيقات تحد من مفعوليته، بل إنه مملوء بالمخاطر، وإذا كانت هذه الصيغة التمويلية مزيج بين المزايا والمخاطر؟، فإن العدالة تقتضي أن ينال كل واحد من الشركاء نصيبه من الآثار الناتجة عن هذا العقد؟
المبحث الأول: محدودية التمويل بالمشاركة
إذا كنا قد أبرزنا فيما سبق بعض المزايا التي يتمتع بها التمويل بالمشاركة، فإن هذا ليس معناه أن هذه الصيغة لا تخلوا من مشاكل ومخاطر تقلل من استخدامها، سواء داخل البنوك الإسلامية، أو البنوك التقليدية، التي فتحت فروعها لممارسة هذا النوع الجديد من التمويلات، كما هو الشأن بالنسبة لفرع الصفا في المغرب.
ولعل الواقع العملي داخل البنوك يوضح سبب الابتعاد عن استخدام هذه الصيغة التمويلية، نظرا للمعيقات والعراقيل التي تعترضها” المطلب الأول” هذا بالإضافة إلى بعض المخاطر التي تطارد هذا النوع من الصيغ ” المطلب الثاني” وفي “المطلب الثالث” سنتعرض لمشكلة تكييف المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والتي هي نوع من أنواع المشاركة المعتمدة في البنوك الإسلامية.
المطلب الأول: معيقات استخدام التمويل بالمشاركة:
لقد أثارت ممارسة البنوك الإسلامية وبعض البنوك التقليدية بعض المشاكل التي جعلت من الصعب التوسع في استخدام التمويل بالمشاركة كأحد الأساليب البديلة للقروض بفائدة، ويمكن إظهار ذلك من خلال بعض المؤشرات الدالة على وجود معيقات تعيق استخدام أسلوب المشاركة، سواء في البنوك المغربية أو البنوك الإسلامية بصفة عامة، “أولا” ثم التطرق في نقطة مستقلة لأحد أهم الإشكالات التي تواجه اعتماد هذه الصيغة، وهو ما يعرف بتعويض أصحاب رؤوس الأموال عن نتائج المشاركة “ثانيا”.
النقطة الأولى: مؤشرات دالة على وجود معيقات تواجه التمويل بالمشاركة
كان الاتجاه الغالب عند بداية تأسيس البنوك الإسلامية يرى تطبيق المشاركة كأساس نظري ينبني عليه لب المعاملات البنكية الإسلامية على النحو الوارد في كتب الفقه الإسلامي، إلا أن الواقع العملي يجعل البنوك عندما تدخل في المشاركة لا تستطيع تطبيق أحكام الشركة كما هو منصوص عليه في الفقه الإسلامي، إذ حتى الدول التي ادعت سن قوانين إسلامية للشركات تجد نفسها مجبرة على الخروج من نطاق الأحكام الفقهية الإسلامية، واعتماد قوانين وضعية للشركات التقليدية مع إدخال بعض التغييرات عليها[1].
كما أن الممارسات العملية، سواء في البنوك الإسلامية المحضة أو فروع البنوك التقليدية، تظهر بأن هذه الأخيرة لا تلعب سوى دور الوسيط المالي أثناء تطبيقها لصيغة التمويل بالمشاركة، وذلك باستخدامها أساليب تمكنها من ضمان رد رأس المال والعائد، وهذا دليل ومؤشر على أن هذه البنوك قد سلكت طريقا غير الطريق الذي أريد منها.[2]
كذلك من المؤشرات الدالة على وجود معيقات لاستخدام التمويل بالمشاركة هو عدم وجود أموال كبيرة داخل الأبناك المغربية تكون قادرة على تغطية عمليات المشاركة التي تحتاج إلى أموال ضخمة نظرا للطابع الاستثماري الذي تتميز به.[3]ويضاف إلى ما سبق من المعيقات، هو مشكل الإدارة والإشراف على المشاريع التي تمول بالمشاركة، فالإشراف عليها ومتابعة تنفيذها يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنجاز العملية محل التمويل، خاصة عندما يكون مكان التمويل بعيد عن البنك[4].
وبالتالي لا أعتقد أن الموارد المالية التي تتوفر عليها الأبناك المغربية قادرة على تمويل المشاركة من الحجم الكبير، اللهم إذا وجهت نحو المشاريع الصغيرة.
وإذا كان الأمر كما ذكر في البنوك التي تعتبر المشاركة من مبادئها الأساسية، فما بالنا بالمؤسسات التقليدية المغربية التي تعد المشاركة دخيلة عليها، فبالطبع لن تجد المشاركة مكانها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، وبالتي يتم إهمالها والاعتماد على الصيغ الأخرى[5] هذا ما تبين بالفعل من خلال زيارتنا لمقر فرع الصفاء المتواجد بوجدة، حيث أكد لنا السيد المدير بأن هذا الفرع الذي فتح أبوابه بكل من مدينة الدار البيضاء، وطنجة ووجدة، والرباط، ومراكش، وأكادير، ومكناس وفاس، بتاريخ 01/01/2011، لم يتعامل بعد أو لم يفعل بعد منتوج المشاركة، رغم أنه تم التنصيص على هذه المنتجات التي سميت بالبديلة، كما سلف الذكر، منذ فاتح شتنبر سنة 2007، والسبب ليس هو عدم الإقبال على هذا النوع من المعاملات من طرف المجتمع وإنما الفرع المذكور لم يحصل على ترخيص لتفعيل صيغة المشاركة، وأنه الآن لا يتعامل سوى بصيغة المرابحة، دون غيرها من المنتوجات الأخرى، كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإن فرع دار الصفاء ليس له أي موقع على الانترنيت للاطلاع على التقارير السنوية لمعرفة نسبة المعاملات حتى فيما يخص تعاملها بالمرابحة.
وهذا يعني رغم صدور القوانين فإنها تبقى حبرا على ورق، وهذا ما يستشف من الواقع العملي لدار الصفاء، والتي تنعت بأنها تتعامل بمعاملات إسلامية.
وللإشارة فإن والي بنك المغرب بتاريخ 30-09/2013 صرح لجريدة الأحداث المغربية أن مشروع قانون المتعلق بإدخال البنوك الإسلامية إلى المغرب فهو معروض على أنظار البرلمان للمصادقة عليه. [6]
ومن المفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي يحاول فيه المسئولون المغاربة إطلاق منتجات تمويلية إسلامية شكليا، نرى أن بعض الدول الغربية شرعت في تشجيع إنشاء بنوك إسلامية على ترابها لكي تستقطب أموال الجالية المسلمة هناك، إلى جانب أموال المستثمرين الخليجيين وذلك بطريقة يرتاح لها أصحاب هذه الأموال.
وفي هذا الإطار صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس 2007 تقرير يقول أنه ” لا يعقل أن تصبح لندن مكانا للمالية الإسلامية بينما باريس تترك الفرصة تضيع منها “.
كما بعث وزير المالية الهولندي برسالة إلى البرلمان يقول فيه أنه” يريد بحث خيارات السماح بأنشطة مصرفية إسلامية بهولندا… مبررا ذلك بأن هدا النوع من المصاريف يقدم فرصا تجارية مثيرة للاهتمام للقطاع المالي الهولندي[7].
النقطة الثانية: مشكلة تعويض أصحاب رؤوس الأموال
تعمل البنوك الإسلامية على اجتذاب زبنائها لإيداع أموالهم وتفتح لهم حسابات مماثلة لتلك الموجودة في البنوك التقليدية، غير أن الفرق بينهما يتجلى في ما يحصل عليه الزبون في البنوك التقليدية من فوائد، بينما في البنوك الإسلامية يحصل الزبون على الربح في حالة نجاح المشروع وتكبد الخسارة في حالة فشله.
إلا أن التشابه في فتح الحساب للزبون وإن كان قد نجح في استقطاب رؤوس الأموال، فإنه لم ينجح في تغيير عقليات الزبناء الذين يودعون أموالهم في البنوك الإسلامية فيما يتعلق بالعائد الثابت الذي هو أساس العمل البنكي التقليدي، إذ أن العائد الثابت لا وجود له في البنوك الإسلامية، وخاصة التمويل بالمشاركة، إذ أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تتوقع ما إذا كان المشروع سيكون مربحا، وإذا ما توقعت ذلك فإن الأمر لن يكون قطعيا، وهو ما يجعل أمر الربح غير مضمون في التمويل بالمشاركة عكس العائد في البنوك التقليدية فهو ثابت ومضمون[8].
وعليه فعدم التفرقة بين الأمرين من طرف المودعين جعلتهم يبتعدون عن هذه الصيغة التمويلية، إذ أن الزبون ترسخت في ذهنه وفكره أن الخسارة أمر مرفوض قطعا، وهو الأمر الذي أدى إلى جعل البنوك الإسلامية في مأزق، وذلك عندما حاولت أن تحمل زبناءها المودعين خسائر في حالة فشل المشروع.
وبالتالي هذا المشكل جعل البنوك الإسلامية توجه استثماراتها إلى صيغة أخرى من صيغ التمويل بعيدة عن المشاركة، ومن خلال الأرقام التي أوردتها الدكتورة عائشة الشرقاوي المالقي ابتداء من الصفحة 385 إلى 396 من كتابها البنوك الإسلامية :التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق” يتبين لنا جليا عدم تطبيق المشاركة أصلا في فترات معينة، وضعف تطبيقها أحيانا أخرى.
وقد توصل أحد الباحثين[9] في دراسة له حول واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية السودانية سنة 1986 إلى أنه يتراوح ما بين 16.5% و 14.4% من إجمالي التمويل. وأن 67% من حجم هذا التمويل متجه لقطاع التجارة، وتوصل أيضا إلى أن التمويل بالمشاركة يوقع الأبناك في مشاكل كثيرة تحملها خسائر كبيرة.
وإذا كان هناك من يرى بأن البنوك الإسلامية قد حققت نجاحا نسبيا في تطبيق المشاركة، فإنه وبإلقاء نظرة على ميزانية بنك فيصل المصري من 1981 إلى سنة 1994، وجدنا أن مخصصات المشاركة لم ترد منفردة عن بقية الصيغ، وإنما أتت مدمجة مع المضاربة والمرابحة والاستثمارات العقارية، وهو الأمر الذي يصعب معه التعرف على نسبة تمويل المشاركة والجدول الآتي يوضح ذلك[10].
بنك فيصل الإسلامي المصري
مخصص للمشاركات والمرابحات التجارية والإنتاجية والاستثمارية العقارية |
1981 | 1982 | 1983 | 1989 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 |
144
مليون دولار |
410
مليون دولار |
767
مليون دولار |
984
مليون دولار |
1075
مليون دولار |
4.197.309
جنيه مصري |
3.935.844
جنيه مصري |
4.145.436
جنيه مصري |
ويمكن تأكيد ذلك من خلال الاطلاع على تقريرين كنموذج لتوضيح نسبة تمويل المشاركة مقارنة مع إجمالي التمويلات الأخرى، وخاصة البنك الإسلامي للتنمية السعودي وبنك فيصل الإسلامي السوداني.
نموذج: بنك فيصل الإسلامي السوداني [11]
السنــة | إجمالات تمويلات بنك فيصل الإسلامي السوداني
(جنيه سوداني) |
تمويل المشاركة
(جنيه سوداني) |
النسبة المئوية |
2007 | 424578280 | 19314547 | 4.54% |
2008 | 604941930 | 15995279 | 2.6% |
2009 | 374032795 | 13185849 | 3.5% |
معـــــدل النسبــــة المــــــــــــئوية | 55%.3 |
ومن خلال الجدول أعلاه يتضح لنا أن معدل الأهمية النسبية بالمشاركة في بنك فيصل الإسلامي السوداني للفترة الممتدة، ما بين 2007 إلى 2009، ما يقارب %3.55 وهذا المعدل جد منخفض بالمقارنة مع باقي التمويلات الأخرى المقدمة من طرف البنك.
نموذج تقرير البنك الإسلامي للتنمية السعودي[12]
السنة | إجمالي التمويل (مليون دولار أمريكي) | تمويل المشاركة (مليون دولار أمريكي) | الأهمية النسبية |
2007 | 65331 | 48.1 | 0.73% |
2008 | 31074 | – | 0.% |
2009 | 48527 | – | 0.% |
يلاحظ من خلال هذا الجدول : أن نسبة المشاركة منعدمة تماما باستثناء سنة 2007، وهي نسبة بدورها غير مقبولة لكونها نسبة جد ضعيفة، ولعل نتائج التقارير السالفة الذكر توضح وتدل على أن البنوك لا تميل إلى استخدام المشاركة، نظرا للمخاطر التي تحيط بها، وبالتالي فهي تلجأ إلى معاملات أخرى التي تضمن لها الربح.
المطلب الثاني: مخاطر التمويل بالمشاركة
يمكن تقسيم هذه المخاطر إلى قسمين منها ما هو متعلق بالشركاء(أولا) ومنها ما هو متعلق بالقانون المنظم للمشاركة(ثانيا).
النقطة الأولى: المخاطر المرتبطة بالشركاء,
قد تصدر عن أطراف المشاركة أفعال وتصرفات التي قد تؤثر سلبيا على نتائج المشاركة والتي يمكن اعتبارها من بين المخاطر التي تهدد مستقبل هذه الصيغة التمويلية. من بين هذه المخاطر:
- خطر عدم الالتزام الأخلاقي.
يعد عدم الالتزام الأخلاقي من أهم المخاطر التي تعاني منها صيغة التمويل بالمشاركة، وقد ذكر في هذا الإطار الدكتور عابدين أحمد سلامة حالات عملية لواقع المشاركة داخل البنوك الإسلامية في السودان، وانتهى من خلال دراسة حالات إلى أن العميل يهتم باستغلال أموال الشركة لصالحه، ولا يدفع مساهمته في الوقت المناسب، كما يخفي نسبة من أسعار البيع لصالحه،[13] هذا بالإضافة إلى أن المعلومات التي تعطى عند بداية التعاقد ناقصة من كلا الجانبين تؤثرا سلبا على المشروع، فكل واحد يحاول إقناع الطرف الآخر للانخراط في المشروع، وخاصة الزبون طالب التمويل، وهذا ما يظهر خطر عدم الالتزام الأخلاقي على التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية.
2 – خطر عدم امتلاك الشركاء للخبرة الكافية في النشاط الاستثماري.
تعتبر الخبرة في المجال الاستثماري من أهم متطلبات نجاح المشاريع الاستثمارية، فعدم توفر الشركاء على الخبرة الكافية وأساليب العمل والمهارة في التسويق يؤدي إلى عدم نجاح المشروعات كيف ما كان نوعها.[14]
3 – عدم استخدام التمويل الممنوح في الغرض الذي حدد له.
بالإضافة إلى ما سبق هناك خطر يكون السبب فيه هو الزبون وذلك باستخدامه رأس المال الممنوح له من طرف البنك في غير الغرض الذي حدد له، بل يتوجه به إلى أغراض أخرى لا علاقة لها بالمشروع موضوع المشاركة، كما ذكر الدكتور علي محيي الدين القردوغاني، أن العميل يستعمل أموال المشاركة لتطوير مصنعه بدلا من تشغيله في الغرض المحدد له، فيشتري آليات جديدة أو نحوها[15].
النقطة الثانية: المخاطر المتعلقة بالنصوص القانونية
إن دخول المؤسسات البنكية في عمليات التمويل بالمشاركة، وهو نظام لم يكن معروفا لدى الأبناك التقليدية طرح عدة مشاكل، كلها مرتبطة بالنصوص القانونية المطبقة على هذا النوع من المعاملات، كغياب نظام ضريبي مثلا.[16] بحيث نلاحظ أن الوزارة المالية عمدت إلى تطبيق النظام الضريبي الحالي المطبق على المنتجات الكلاسيكية، في حين أنه كان يجب أن يتم تمتيع هذا النوع من المنتجات بنظام جبائي خاص بها،[17]هذا فضلا عن تمتيعها بآليات الرقابة والإشراف من قبل البنوك البنوك الإسلامية وليس البنك المركزية التقليدية.[18]
[1] مريد جواد م.س.ص: 244.
[2] وما يزكي هذا القول هو عدم استخدام صيغة المشاركة من قبل البنوك المغربية، ومحدودية استخدامها في البنوك الإسلامية.
[3] رشيد عمراوي م.س. ص 83.
[4] عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية ، م،س، ص 396.
[5] المرابحة والإجارة
[6] زيارة ميدانية لمقر دار الصفاء، بتاريخ 29-09-2013، المتواجدة بطريق تازة، قرب المسجد الكبير، ثانوية السلام، وجدة.
[7] د.محمد الماحي :أطروحة المصارف الإسلامية: بنوك الادخار والاستثمار (الهيآت البديلة) ، شعبة القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال والاستثمار، نوقشت بتاريخ 11أكتوبر 2013بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، ص 230
[9] أورده مريد جواد م.س. ص: 245.
[10] عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية ،م.س.ص 388 – 389.
[11] تقرير بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنوات 2007-2008-2009 على الموقع الالكتروني للبنك www.fibs4dam.com أورده رشيد عمراوي، م.س .ص: 85.
[12] تقارير للبنك الإسلامي للتنمية السعودي لسنوات 2007-2008.-2009- الموقع الالكتروني للبنك www.isdb.org
[13] د : علي محيي الدين القردوغاني، بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط2، 2009، ص 166.
[14] رشيد عمراوي م.س ص 88.
[15] د: علي محيي الدين القرد وغاني، م.س. .ص166.
[16] كما هو الحال بالنسبة للمغرب، نظرا لحداثة هذه المنتجات البديلة.
[17] محمد الماحي، م.س. ص 227
[18] خوجة عز الدين، مستقبل الصناعة المصرفية في إطار العولمة ، الملتقى السنوي السابع ، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان ، 2004 ، ص 33.