منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية على ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي

منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية

على ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي

 

من إنجاز إحسان بنداود

طالبة باحثة جامعة محمد الخامس الرباط

 

تعتبر الانتخابات من أهم الدعائم التي ترتكز عليها الديمقراطية1، ذلك أن الفكر الديمقراطي يقوم في جوهره على مبدأ اختيار الحكام وبطبيعة الحال فإن الانتخابات هي الوسيلة الأبرز في هذا الاختيار2 نظرا لارتباطها الوثيق بالحقوق الفردية والحريات الأساسية للمواطنين3 ومما لا شك فيه أن من شروط إقامة دولة الحق والقانون أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وأن تحاط بكل الضمانات التي تكمل مصداقيتها المؤسسات المنبثقة عنها4، لذا تحرص كل التشريعات في المجتمعات المعاصرة على إحاطة الممارسة الانتخابية بسياج من الضوابط القانونية والأخلاقية، ومن أجل ضمان احترام الانتخابات للضوابط القانونية، لابد من إقرار الرقابة القضائية عليها كواجب من واجبات الدولة في كل مجتمع يعمل على إرساء دولة القانون5، ويعتبر القضاء الإداري عاملا مهما للحيلولة دون خرق القانون الانتخابي وإساءة استعماله، وبالتالي ضمان احترام إرادة الناخبين في اختيار مرشحيهم6، وعلى هذا الأساس يمكن تعريف المنازعة الانتخابية بكونها ” مجموع الطعون القضائية الموجهة ضد العملية الانتخابية “، وتنصب رقابة القاضي الإداري في إطار الطعون الانتخابية المقدمة أمامه على الأعمال المهيئة للانتخابات وكذلك تلك التي تتم أثناء سريان العملية الانتخابية وبعد الانتهاء من هذه العملية والإعلان عن نتيجة الانتخابات التي قد يعمد إلى إلغائها في حالة تحققه من عدم صحتها، إلا أنه مايهمنا هو الأعمال المهيئة للانتخابات، وبالضبط الترشيح للانتخابات الجماعية7.

ويتم تعريف الترشيح بأنه ” الأهلية القانونية لأن يكون الشخص مرشحا ويقتضي هذا المبدأ فتح باب الترشيح أمام المواطنين باعتباره أحد أهم وسائل المشاركة السياسية8، ذلك أن عملية التشريح تخضع لمجموعة من الضوابط والشروط القانونية التي يجب احترامها والتي يجب توفرها، الأمر الذي يؤدي حتما إلى وقوع نزاعات تستلزم تدخل القاضي الإداري لمراقبتها.

فإلى أي حد استطاع القاضي الإداري بسط رقابته على منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية على ضوء النصوص القانونية المنظمة لها وذلك من خلال معرفة من له الصفة والمصلحة للطعن في رفض الترشيح ؟

وهل يحق للغير الطعن في قرار قبول الترشيح  ؟ وكيف بسط القاضي الإداري رقابته على الأهمية الانتخابية ؟ وكيف أضفى القاضي الإداري رقابته على شروط الترشيح للانتخابات الجماعية ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل I : شروط قبول الطعن المتعلق بالترشيح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية

تحكم مسطرة اطعن الانتخابي قواعد مسطرية وأخرى إجرائية تقتضي منا الرجوع إلى مدونة الانتخابات ( المواد 68، 213، 214) والقانون المحدث بموجبه المحاكم الإدارية (41-90) هذا ما سنعمل على إبرازه في مبحثين : يعالج ثانيهما الشروط المتعلقة بمقال الطعن في رفض الترشيح للانتخابات الجماعية، بعد أن يتصدى المبحث الأول لتبسيط الضوء على الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى.

المبحث II: الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى

إن الحديث عن أطراف الدعوى الانتخابية يقتضي منا تحديد من له الصفة والمصلحة والأهلية في رفع الدعوى.

المطلب الأول: الأهلية والصفة والمصلحة للطعن في رفض الترشيح

بنص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على انه لا يجوز التقاضي إلا ممن له الصفة، والمصلحة، والأهلية لإثبات حقوقه وفي حالة انتفائها ينذر القاضي الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وإذا تم تصحيحها اعتبرت وكأنها أقيمت بصفة صحيحة وغلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.

الفرع الأول:  أهلية الطاعن المخاطب بقرار رفض الترشيح

تعتبر الأهلية شرطا عاما في كل المنازعات القضائية وهي مرتبطة بالسن وبالتمتع بالحقوق المدنية 9، لذلك اشترط المشرع في الطاعن مجموعة من الصفات منصوص عليها في المادة 3 من مدونة الانتخابات 10 والتي جاء فيها: الناخبون هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثمان عشرة سنة شمسية كاملة على الأقل والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.

وبالرجوع إلى المادة 5 من نفس القانون نجدها تحدد الفئات الفاقدة للأهلية الانتخابية كما يلي:

+العسكريون العاملون في جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية.

المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها مالم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من قانون الجنسية المغريبة.

+ الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات التالية (عقوبات جنائية + عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ…، السرقة أو النصب…عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل جنحة الزيادة الغير مشروعة…، عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ…

+ الأفراد المحرمون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم.

+ الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية.

+ المحجوز عليهم قضائيا.

+ الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية.

+ الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية مالم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.

– أما بخصوص الطعن المقدم من طرف الأشخاص المعنوية خاصة الأحزاب السياسية فقد استقر القضاء الإداري على رفضه11 لأنهم لا يتوفرون على أهلية التقاضي وهو ما يتنافى والطبيعة الموضوعية للطعون الانتخابية من جهة، وكذا الشخصية المعنوية والقانونية التي تتمتع بها الأحزاب السياسية وذلك بالنظر لاعتماد القضاء الإداري في مجموعة من الأحكام على معيار القيد في اللائحة لرفض الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية هو شرط ينسحب بقوة القانون إلى رفض الطعن في رفض الترشيحات على اعتبار أن الأحزاب السياسية غير  مقيدة في اللوائح الانتخابية بأسمائها بل بأسماء مرشحيها12.

الفرع الثاني : الصفة والمصلحة للطعن في رفض الترشيح

يمكن تعريف الصفة ” بأنها القدرة القانونية على رفع الخصوصمة إلى القضاء أو المثول أمامه لتقبلها” أما المصلحة فتعرف بكونها ” الصلة الموجودة بين رافع الدعوى والعمل المطعون فيه ” وبالتالي لا يمكن تصور شخص يرفع دعوى ضد قرار دون وجود أية مصلحة له في ذلك13.

وباستقراء المادة 68 من مدونة الانتخابات نجدها تتيح لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي يرشح فيها صاحب الطعن، ومن هنا يتضح أن المشرع المغربي اعتمد معيار رفض الترشيح لتحديد صاحب الصفة والمصلحة، واتجه بذلك نحو تضييق مفهوم الصفة والمصلحة وهكذا فقد استقر القضاء الإداري على ضرورة اقتراب مصلحة الطاعن بحدوث ضرر في مركزه القانوني والمتمثل والحالة هاته في رفض ترشيحه، وبالتالي فقد قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمايلي:

“لكن حيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مدونة الانتخابات فإنه في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل فردي أو لائحة الترشيحات، فيمكن للمرشح أو المرشحين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون، الأمر الذي يستشف منه أن الطعن مخول لمن رفض ترشيحه لا لغيره14، وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المغربي نجده أكد على أن المصلحة لدى الطاعن شرط لازم لإقامة دعوى الطعن، وأن هذه المصلحة يجب أن تكون شخصية، مباشرة ومادية كما ويجب أن تكون قائمة وثابتة عند تقديم الدعوى حتى تتوفر الصفة لتقديم الطعن15، وفي حالة عدم توفر الطاعن على شرط المصلحة فلا يتم قبول الطعن16،  وشرط المصلحة هذا لا يكفي توفره عند رفع الدعوى فقط بل يجب أن يستمر إلى حين الفصل فيها، ويكون المجلس الأعلى بهذا وافق القضاء المصري في موقفه وخالف قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يكتفي بوجود شرط المصلحة عند رفع الدعوى.

المطلب الثاني: مدى  إمكانية الطعن من قبل الغير في قرار قبول الترشيح

يقصد بالغير كل متضرر من قرار أمس بإحدى الحقوق المكتسبة له قانونيا، وكذا المؤثر في المراكز القانونية له 17وبالتالي فهل يمكن للغير الطعن في قرار قبول الترشيح ؟

الفرع الأول: الطعن من قبل الغير

لعل موضوع التشريح للانتخابات وقبول الترشيح من الجهة المخولة قانونا لقبوله يثير كثيرا من النقاش والجدال، فقد كان الاتجاه السائد أن قبول ترشيح أحد المرشحين للانتخابات، وتسليمه وصلا نهائيا بقبول ترشيحه يجعل هذا الترشيح نهائيا وغير قابل لأي طعن، وبعبارة أخرى فإن المرشح الذي يقبل ترشيحه يصبح محصنا ولا يمكن الطعن في قبول ترشيحه أو إثارة عدم توفر شروط قبول الترشيح عند عرض القضية على القضاء بمناسبة الطعن في العملية الانتخابية18.

والواضح أن القرار الذي يقبل الطعن حسب المادة 68 من مدونة الانتخابات هو قرار رفض الترشيح، أما الطعن الموجه من طرف أحد المرشحين ضد قرار قبول ترشيح مرشح آخر بعلة عدم توفره على أهلية الترشيح، فيكون مآله عدم القبول، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي19، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن القضاء الإداري الفرنسي خاصة مجلس الدولة قد توسع كثيرا في تفسير مفهوم الصفة والمصلحة في مثل هذه الأحوال المنصوص عليها من خلال المادة 74 من مدونة الانتخابات، حيث قبل طعون أشخاص غير مرشحين للمنصب المطعون فيه، بل أكثر من ذلك فإنه قبل طعن أشخاص غير ناخبين19.

الفرع الثاني: الطعن من قبل السلطات الإدارية

يقصد بطعون السلطات الإدارية الطعون التي يرفعها الوالي والعامل أو السلطات الإدارية المحلية 20، وبخصوص المنازعات المتعلقة بإيداع الترشيحات، فتشير كل النصوص القانونية، على أن المرشح الذي رفض التصريح بترشيحه هو الذي تكون له الصفة للطعن في مقرر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، في حين سكت عن منح هذه الصفة للسلطات الإدارية 21.

ويرجع عدم تخويل السلطات الإدارية الحق في تقديم دعوى الطعن المتعلقة بقرار قبول الترشيح إلى أن هذه السلطات هي المختصة بقبول الترشيح للانتخابات، ومن تم فلا يعقل أن تطعن في قرارات أصدرتها.

المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بمقال الطعن في رفض الترشيح

تخضع الشروط المتعلقة بمقال الطعن في الانتخاب إلى عدة إجراءات منها ماهو منصوص عليه في القوانين الانتخابية، ومنها ماهو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، ومنها ماهو منصوص عليه في القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

المطلب الأول: شكليات تقديم المقال

إن الحديث عن شكليات تقديم المقال يقتضي منا توضيح الشكل الذي ينبغي أن يقدم به المقال.

الفرع الأول: مدى اشتراط الكتابة

تنص المادة 71 من مدونة الانتخابات على أنه يقدم الطعن بعريضة كتابية (…) تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل مجانا، ويجب أن يتضمن المقال أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البث فيها، وشرط الكتابة هذا يبدو منسجما مع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية وذلك حسب المادة 3 من القانون 90-41.

وهكذا يكون شرط الكتابة ملازما لهذا النوع من الطعون الانتخابية ,ويجب تقديمه في شكل مقال مكتوب يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 قانون المسطرة المدنية الذي ينص “يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو المدعى، وكذا عند الاقتضاء اسم وصفة وموطن ويحيل المدعي وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها أو نوعها ومركزها، ويجب أن يبين موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة”.

ويذهب القضاء الإداري إلى أنه لا يجب الاقتصار في عريضة الطعن على مجرد العموميات دون توضيح للوقائع المرتكبة خلال هذه الانتخابات والظروف والملابسات التي تمت فيها22، كما أن الأسباب المعتمدة في الطعن يجب أن تكون واضحة ودقيقة عند عرضها في المقال الافتتاحي، وفي حالة عدم تضمين ذلك طبقا لمقتضيات المادة 71 من مدونة الانتخابات والمادة 32 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجعل مآل الطعن عدم القبول23.

الفرع الثاني: مدى إلزامية الاستعانة لمحام

إن إلزامية تقديم الدعوى من طرف المحامي تعد مسألة ضرورية تجد مصدرها وذلك بالرجوع إلى المادة 30 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية, وهناك من يرى أن الطعن يمكن أن يقدم من قبل الطاعن بصفة شخصية، وهكذا فالأستاذ “سعيد بلبشير” يرى أن الطعن الانتخابي يمكن تقديمه دون محامي ويعتبر أن الفضاء الإداري مازال مكلفا بالنسبة للمواطنين24.

نفس الرأي عبر عنه الأستاذ “مصطفى التراب” فهو يذهب إلى القول بإمكانية تقديم الطعن دون الاستعانة بمحام، حتى لا يتم إثقال كاهل المواطنين بمصاريف قد  تجعله يحجم عن الطعن، إذا ما فرض عليه أداؤها، وخصوصا إذا تم التمعن في البساطة التي يستهدفها المشرع في الطعون الانتخابية والسهولة واليسر التي تريد أن يوفرها لكل من يرغب في الطعن في الانتخابات نظرا للطابع الخصوصي لهذه الأخيرة25.

وعكس ذلك يميل الأستاذ “محمد البخاري” إلى الرأي القائل بوجوب الطعن القضائي سواء في اللوائح أو في النتائج أو في الترشيح بواسطة محام ويعلل رأيه بأنه إذا كانت المادة 27 من قانون إحداث المحاكم الإدارية أحالت على قانون الانتخابات، فإن هذا الأخير التزم تطبيق قانون الانتخابات جنبا إلى جنب مع قانون المحاكم الإدارية 26.

المطلب الثاني: أجل الطعن

يعتبر أجل الطعن من الشروط المهمة في شكليات التقاضي وقد حدد المشرع آجال قصيرة للطعون الانتخابية وذلك حتى لا يتم إغراق المحاكم الإدارية بالدعاوي.

 

الفرع الأول: بداية سريان الطعن

حددت المادة 68 من القانون 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، أن أجل الطعن في قرار رفض الترشيح بالنسبة للمنازعات المتعلقة بإيداع الترشيحات التي تخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، يتمثل في “أن لكل من رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض هذا وذلك خلال أجل يومين من تاريخ تبليغه إليه” وقد كان هذا الأجل محددا قبل التعديلات الأخيرة بموجب قانون 36-08 في أربعة أيام27، وبالتالي اتجه المشرع نحو تضييق هذه الآجال مراعاة الطبيعة الاستعجالية لهذا النوع من الطعون الانتخابية، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية بالدار البيضاء على اعتبار آجال تقديم الطعون الانتخابية من النظام العام، وتثار تلقائيا من طرف المحكمة ويترتب على عدم احترامها عدم قبول الطعن شكلآ28، إلا أن القضاء الإداري قبل إمكانية تمديدها بشكل محدود في حالة القوة القاهرة، حيث أن قيام ظروف خارجة عن الطرف المعني بأمر الانتخاب من شأنها ان تساعد على وقف الأجل القانوني للطعن، وعدم سريانه إلى تاريخ رفع المانع القانوني الذي حال دون ممارسة الطعن القانوني في إبانه29.

 

 

 

 

الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن انتهاء الآجال

عمل المشرع المغربي على التحديد بكيفية صارمة وواضحة آجال معينة للطعون الانتخابية، ويترتب عن انصرامها كما هو الأمر في باقي الآجال عدم قبول الطعن، وهكذا فبمجرد انتهاء الأجل الفعلي والقانوني للطعن، يصبح الطاعن مواجها بعدم قبول  طلبه30.

أما فيما يخص الطعن في القرار الشفوي الرافض لقبول الترشيح ،الذي لا يصاحبه تسليم الجهة الإدارية للمرشح وصل يثبت ترشيحه أو قرارا كتابيا رافضا لهذا الترشيح فقد أجابت المحكمة الإدارية بوجدة عن هذا الإشكال، حيث قبلت الطعن المقدم من قبل الطاعن معتبرة بأن قيمة تقديمه داخل أجل الترشيح للانتخابات الجماعية قريبة على صحة ادعاءه المتمثل في امتناع الجهة الملكية بتلقي الترشيحات عند تسليم مقرر رفض ترشيحه، فأمرت بذلك بترشيحه بعد أن يتبث لها توفر الطاعن على الشروط المتطلبة للترشيح31.

الفصل II: أوجه رقابة القاضي الإداري على منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية

يعد الترشيح عملية ضرورية لإجراء الانتخابات، حيث يمكن من معرفة المرشحين الذين سينافسون على المقاعد المتبارى حولها فهي مرحلة مهمة ضمن الأعمال التمهيدية للعمليات الانتخابية، إذ بالإضافة لكونها تمكن من حصر الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح فإنها تستبعد غيرهم الذين لا يحق لهم ذلك، إذن فما هي الشروط المستلزمة للترشيح (المبحث الأول) وأين تتجلى رقابة القاضي الإداري على الأهمية الانتخابية (المبحث الثاني).

المبحث الثاني: مراقبة استيفاء شروط الترشيح للانتخابات الجماعية

تندرج المنازعة المتعلقة باستيفاء شروط الترشيح للانتخابات الجماعية ضمن اختصاص القاضي الإداري الذي يعمل على مراقبة مدى توفر المرشح على شروط الترشيح المختلفة بين ماهو موضوعي وماهو مسطري.

المطلب الأول: مراقبة استيفاء الشروط العامة للترشيح

الفرع الأول: الشروط العامة

حددت المادة 41 من مدونة الانتخابات شرطين أساسين للترشيح للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات والمقاطعات هما:

  • أن يكون المرشح ناخبا.
  • أن يكون المرشح بالغا من العمر واحدا وعشرون سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.

الفرع الثاني: الشروط الخاصة للترشيح

إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، حددت مدونة الانتخابات شروط خاصة لقبول الترشيح لانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات32، فبالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات والمقطعات32، فقد نصت مقتضيات المادة 21  على انه  يشترط في من يترشح أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية بجماعة حضرية أو قروية، وأجازت إمكانية  الترشيح إما في :

+ الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط يزاوله فيها.

+ الجماعة أصل المعني بالأمر حيث تتوفر العائلة على إقامة رئيسية، ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بفاس في أحد أحكامها33.

المطلب الثاني: مراقبة استيفاء الشروط المسطرية للترشيح

الفرع الأول: الشروط العامة

عمل المشرع على منع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة برسم نفس الاقتراع، بحيث لم يقبلها34 وأوجب ضرورة إيداع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى، إذا لابد من الإيداع المباشر للتصريح بالترشيح.

الفرع الثاني: الشروط الخاصة

حدد المشرع مجموعة من الشروط يجب أن تحملها التصريحات بالترشيح وهي محددة في المادة 45 و 47 من مدونة الانتخابات

+ إمضاءات المرشحين مصادق عليها

+ اسم المرشح أو أسماؤه الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم، ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية الذي قيدوا بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمين إليها، وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء.

+صورة المرشح أو المرشحين الشخصية.

+ بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.

+ شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد قيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

ويجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح، مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر، كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح35.

وإذا استوفى التصريح بالتشريح الشروط السالفة الذكر، تقوم السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بتسليم الوصل النهائي في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح، أو تبليغ قرار رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المعني بالأمر وذلك مقابل وصل أو إبراء داخل نفس الأجل، ولا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات إلا في حالة إذا توفي أحد مرشحي اللائحة، فيجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين (عند وفاة وكيل اللائحة) تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام  أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع36.

وهكذا يتضح أنه لا يكفي أن يتقدم الشخص بتصريح لكي يكتسي صفة المرشح، بل لابد أن يكون ترشيحه مسجلا ومرفقا ويجب أن يحصل على وصل نهائي يثبت فيه رقم تسجيل الترشيح37.

وفي هذا الإطار خلص القضاء إلى اعتبار أن القرار الإداري القاضي برفض تسليم شخص وصل إيداع ملف ترشيحي لعضوية المجلس الجماعي، من طرف السلطة الإدارية دون أي تعليل من قبلها، يعتبر مقررا إداريا ناشئا عن عدم المشروعية للإدلاء من أجل التجاور في استعمال السلطة38.

المبحث الثاني: رقابة القاضي الإداري على الأهلية الانتخابية

عمل المشرع في مدونة الانتخابات على التميز بين ألأهلية الانتخابات وأهلية الترشيح.

عليه يجب تحديد موانع الترشيح للانتخابات (المطلب الأول) وحالات التنافي في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: موانع الترشيح للانتخابات

لكي يتأتى للشخص أن يصبح عضو بمجلس جماعي، يجب أن يكون مستوفيا للشروط القانونية التي نص عليها المشرع الانتخابي وألا يكون هناك أي مانع من الموانع يحول دون ترشيحه.

وتعرف أهلية الترشيح بكونها “ألأهلية القانونية لأن يكون الشخص مرشحا”، وكما عرفها بعض الفقهاء بأنها “ذلك الإجراء من إجراءات العملية الانتخابية الذي يتم بمقتضاه اكتساب المواطنين الصفة والصلاحية المؤهلتين له لخوض المنافسة الانتخابية والسعي للحصول على أصوات الناخبين تمهيدا للفوز عند تحقيق شروط ذلك بحق شغل أحد مقاعد المجلس الجماعي” ويراد بها أيضا كفاءة وقدرة الشخص على التعبير عن رأيه بكل حرية وتوفره على الأهلية القانونية لتمثيل شريحة اجتماعية معينة39“.

وقد وضع القضاء عند البث في المنازعات المتعلقة بالترشيح للانتخابات مجموعة من المبادئ الشكلية تروم في جوهرها حماية حرية الناخب40 وحماية استقلال المنتخب، على حد السواء ومن هذه المبادئ 41.

– عدم إمكانية تقييد حق المرشح للانتخابات إلا بموجب نص ومن تم عدم إمكانية افتراض قيام مانع من موانع الترشيح، بل يجب أن ينص القانون صراحة على قيام هذا المانع.

– تحقق القضاء من مدى استيفاء شروط الترشيح للانتخابات يكون بتاريخ إجراء الاقتراع، حماية لمبدأ حرية الناخب.

وفي هذا الإطار فقد حدد المشرع في المادة 42 من مدونة الانتخابات موانع الترشيح42,

الفرع الأول: الموانع القانونية للترشيح

حدد المشرع مجموعة من الموانع تجعل الشخص المرشح في وضعية تسمح له بالترشيح لمنصب معين43 حيث لا ينتخب (المنسحبون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمسة التالية لحصولهم عليها ما لم ترفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها قانونا….)44، وفي هذا الصدد ألغت الغرفة الإدارية انتخاب حاكم جماعي باعتبار أنه يدخل ضمن الهيئة القضائية الممنوعة من الترشيح للانتخابات طبقا للمادة 42 من القانون 97-9 وقد جاء في الحكم ما يلي ” إذا كان الفصل الأول من قانون التنظيم القضائي ينص على أن محاكم الجماعات والمقاطعات تدخل ضمن الهيئة القضائية فإن المحكمة تكون على صواب حينما اعتبرت أن الطاعن انتخب حاكما للجماعة ويعد عضوا في الهيئة القضائية بقطع النظر عن الفارق بين امتيازات وواجبات كل من القاضي والمنتخب45.

وقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط بأن موانع الترشيح هي محددة حصرا في المادة 42 من مدونة الانتخابات ولا يجوز التوسع فيها لارتباطها بأحد الحقوق الدستورية المتفرعة عن حق المواطنة، وبالتالي ممارسة المطلوب في الطعن لمهام نائب الجماعة السلالية لافتقاده أهلية الترشيح للانتخابات46، وهو ما نصت عليه المادة 24 من الميثاق الجماعي، وذلك حسب المادة 24 من الميثاق الجماعي47 إلا أن هذا المنع.

 

الفرع الثاني: توجهات العمل القضائي في تحديد موانع الترشيح

يحتفظ القضاء الإداري دائما في حقه في مراقبة مدى توفر المرشح على شرط الأهلية الانتخابية عند تقديم ترشيحه، وبالتالي يمكن إثارة الوسيلة المتعلقة بعدم أهلية المرشح للانتخابات خلال جميع مراحل التقاضي ما دامت من النظام العام، ومادام أنها جاءت على سبيل الحصر، كما يمكن إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة48.

وبخصوص الأشخاص الممنوعين من الترشيح بموجب حكم قضائي فقد طرحت أمام القضاء الإداري نزاعات مختلفة تروم نحو تحديد المقصود بالحكم القضائي المانع من الترشيح، بمعنى ما المقصود بالحكم النهائي الذي يعد شرطا لازما في الحكم بالعقوبة المفضية إلى فقدان أهلية الترشيح للانتخابات,

وهكذا فإن الحكم الصادر عن إدارية فاس المتعلق بفقدان المرشح لأهلية الترشيح لاختلال إحدى الشروط المطلوبة فيه حسب الفصل 42 من مدونة الانتخابات، غير حائز لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإنه يقبل الطعن لأنه غير نهائي، وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي يترتب عليها القانون فقدان أهلية الترشيح هي التي تقضي بها المحاكم المغربية لا المحاكم الأجنبية، وقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن الحكم القضائي المانع من الترشيح للعملية الانتخابية بصفة عامة، هو الحكم الجنحي أو الجنائي الذي لم يعد قابلا لأي وجه من أوجه الطعن، إما لاستنفادها أو لفوات أجلها،وبالتالي إذا كان الحكم الجنائي مطعون فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى، فإنه  يؤثر على أهلية الترشيح أي أن النقض يجعل من القرار الاستئنافي بالإدانة غير نهائي، وبالتالي لا أثر على أهلية الترشيح إلا حين صدور قرار برفض الطلب,

المطلب الثاني: حالات التنافي

إذا كانت النصوص القانونية التي تضبط حالات التنافي جاءت واضحة، فإن الممارسة القضائية تؤكد ذلك بوضوح49,

الفرع الأول: الإطار القانوني المنظم لحالات التنافي

أقر التشريع الانتخابي المغربي مجموعة من القواعد التي تنظم إطار التعامل مع حالات التنافي المرتبطة بوضعيات أو أنشطة من شأن الاحتفاظ بها المس باستقلال المنتخب واستقلال المؤسسة التي تمارس نشاطه بها50، وتحقق حالة التنافي يجعل المنتخب في وضعية تسمح له بممارسة حق الخيار بين ترك الوظيفة الوطنية أو النشاط الذي يتنافى مع الولاية الانتخابية أو التنازل  عن هذه الولاية التي ألت إليه عن طريق صندوق الاقتراع.

كما أن قيام حالة التنافي يحول دون الترشيح للانتخاب، بل يشكل حائلا قانونيا للمحافظة على الولاية الانتخابية والتي يمكن ممارسة المهام المتعلقة بها إلا في حالة ترك الوظيفة أو النشاط التي يتنافى معها51.

الفرع الثاني: موقف القضاء من حالات التنافي

نصت مدونة الانتخابات على مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنافي مهام العضوية داخل المجالس الجماعية خاصة المادتين 24 و202 وغيرهما وقد كرس الاجتهاد القضائي تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحالات التنافي وذلك في إطار التفسير الضيق للنصوص الانتخابية، ويظهر هذا التفسير من خلال استثناء القاضي الإداري للمتعاقدين مع الإدارة بعقود خاصة من الأشخاص الممنوعين من الترشيح بمقتضى الفصل 202 من مدونة الانتخابات.

وهكذا فقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط بأن عقد كراء من أجل استغلال مقهى بالسوق الجماعي لا يعتبر حصولا على امتياز ولا يحرم صاحبه من الترشيح للانتخابات الجماعية، وقد ذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى تأكيد ذلك في أكثر من فرصة ففي قصص السعيدي تم تحديد المقصود بالأشخاص الحاصلين على امتياز لإدارة مرفق الجماعة والذين يوجدون في ضوء ذلك في حالة تنافي، وقد جاء في قرار الغرفة الإدارية:

“لكن حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات الفصل 202 من مدونة الانتخابات الذي حدد الأشخاص الذين لا يمكن انتخابهم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الذين يزاولون فيها مهامهم  وأن يكونوا قد انتهوا من مزاولتها من أقل من ستة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع، وهكذا يتضح أن من بينهم الأشخاص الحاصلين على امتياز لإدارة مرفق الجماعة.

وهكذا فقد تم تكريس جرأة القاضي الإداري الذي استنتج من خلال المبادئ العامة للقانون وروح النص وغاية المشرع53، أن المناط والعلة في القول بالتنافي هي كل حالة انتخابية يمكن الجمع فيها بين سلطتين متنافيتين تقود إلى استغلال أحدهما في تدبير الأخرى أو كل حالة من المنصب المنتخب لأجله، والدفاع عن حقوق الناخبين، أو كل حالة يمكن من خلالها استغلال ظروف ووسائل العمل للتأثير على أحوال الجماعة واستغلالها استغلالا سيئا54.

 

خاتمة:

يتبين من خلال ما سبق على أن القاضي الاداري يقوم بدور أساسي في ممارسة رقابته في مجال الطعن المتعلقة بالترشيح، وذلك من خلال تفعيل مجموعة من الضوابط القانونية التي من شأنها المساهمة في تخليق هذه العملية وفق النصوص التشريعية المعمول بها والتي أعطى لها معنى  بتحريكها وإخراجها من الجمود الدي وضعت فيه.

هلاأهلية الترشيح تلنتلت

 

 

 

1– حميد الغنامي : دراسة في التقسيم الجماعي المؤطر لانتخابات 2014 رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية بطنجة 2007/2008، ص 1

حميد الغنامي : مرجع سابق : ص 1.  -2

3–  الحسن السيمو : “خصوصيات الطعون الانتخابية بالجهة الوسطى ” مجلة المعيار عدد 23 شتنبر 1998، ص 42.

 – 4ذة : نجاة خلدون : “سلطات القاضي الاداري في الطعون الانتخابية “مجلة الاشعاع عدد 23 سنة 2007 : ص 185.

5 – ذ. هشام وازكي : الطعون الانتخابية أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام كلية الحقوق بالدار البيضاء 2003/2004 ص 4.

6– -ذ. نوعية الترابي : ” رقابة الإدارة للضوابط الانتخابية على ضوء العمل القضائي المغربي”، مجلة الملف .

د. مراد ايت الساقل : القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق 2009، قراءة في منهجية الفصل في المنازعات الانتخابية من طرف القاضي الإداري منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية وا لقضائية، سلسلة العدد 10، أبريل 2007، ص 65.,  -7

8–  حميد ولد البلاد : الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجلس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الاداري المغربي مطبعة EDIMA، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2007، ص 125.

9 – د . ميشيل روسي : المنازعات الادارية بالمغرب ترجمة محمد هيري وجيلالي أمزيد  édition le porte ص 65.

10   القانون رقم 9.97 الصادر بشأنه الظهير رقم 1.97.93 بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1990) كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 08.36 الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.08.150 في 30 ديسمبر 2008 جريدة رسمية عدد 5696 بتاريخ 4 محرم 1434 الموافق لـ 3 بتاريخ 2009 صفحة 3 وما بعدها.

11 –  حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1795، بتاريخ 20/07/2009، ملف رقم 09/10/1086.

12 – د. نجاة خلدون، اختصاص المحاكم الإدارية في مجال الطعون الانتخابية،” أطروحة الدكتوراة في القانون العام، ص 133 كلية الحقوق أكدال 2001-2002 ، ص 133.

13 – حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 1580 بتاريخ 17/11/2003، احمد بوعشيف، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، الجزء الثاني   سلسلة التسيير عدد 16، الطبعة الأولى 2004 ص 263.

المادة 47 من مدونة الانتخابات. -14

15– حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 1447/2003 بتاريخ 14/10/2003، سلسلة دلائل التسيير، المجلة المغربية للإدارة المحلية.

16– حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف 1385/2003، بتاريخ 6/10/2003 قضية ندير حسن ضد الريحاني محمد، أورده هشام الوازيكي في رسالته ص 92.

17 – ذة. أمينة جبران البخاري: القضاء الإداري : دعوى القضاء الشامل ,المنشورات الجامعية المغاربية الطبعة الأولى  1994، ص 113.

18 – د. المنتصر الداودي “القضاء الإداري والطعون الانتخابية، ” مجلة المعيار عدد 23 شتنبر 1998، ص 13.

19 – حكم عدد 1109، الصادر بتاريخ 23/07/2003، المحكمة  الإدارية بالدار البيضاء.

19 –chapus Rêne : droit du contentieux administratif édition mont chrétien, paris 1995 P : 636-637

20 – ذ. محمد عامري، الطعون الانتخابية بالمغرب، مطبعة إفريقيا، الشرق، الدار البيضاء 1993، ص 158.

21 – د. محمد عامري، مرجع سابق، ص 159.

22 – عسو منصور، “المنازعات الانتخابية في العمل القضائي للمحاكم الإدارية ” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع، الساعة عدد 47، 2004.

23 – حكم المحكمة الادارية باالرباط عدد 1153 بتاريخ 10/10/2003 ملف رقم  1145/03 ش.ح.

24 – سعيد بلبشير: ” تطور القضاء الإداري “المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ” سلسلة مواضيع الساعة عدد 4 ص : 11.

  –25 مصطفى التراب: مسطرة  المنازعات الانتخابية أمام المحاكم الادارية بين النظرية والتطبيق “سلسلة الندوات رقم 3، أشغال اليوم الدراسي الذي نظم من قبل شعبة القانون الخاص بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل 1998، ص 26.

26 – دة/ نجاة خلدون : مرجع سابف ص 157.

27 – ذة. سلوى الفاسي الفهري: ” الطعون المرفوعة إلى المحاكم الادارية فيما يتعلق بالانتخابات ” سلسلة دفاتر المجلس الأعلى عدد 4، سنة 2001 ص : 62.

28 ذة. سلوى الفاسي الفهري : مرجع سابق، ص : 63

29 – ذ. عسو منصور، “المنازعات الانتخابية في العمل القضائي للمحاكم الادارية”، امحكمة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد: 47، 2004، ص 157.

30 – ذ. حميد ولد البلاد، مرجع  سابق، ص 29.

31 – حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 2 بتاريخ 4/1994 ،ملف رقم 13/94، أوردته الأستاذة فايزة العسري : “قراءة في بعض أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في مادة الانتخابات، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى: عدد 4، سنة 2004، ص 357..

– ذ. مراد ايت الساقل، مرجع سابق، ص 36.32

33 – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، عدد 707/09 بتاريخ 29/06/2006، ملف رقم 111/10/09.

34 – المادة 45 من القانون 97-9 المتعلق  بمدونة الانتخابات.

35 – المادة 45 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

36 – المادة 47 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

37 – ذ. يوسف وهابي : دراسة مقارنة  بأنظمة انتخابية جنائية وعربية، الطبعة الأولى 1428 – 2007، ص : 115.

38 – حكم صادر عن المحكمة الإدارية، بالرباط، عدد 1998/03 بتاريخ 28/08/2003 تحت رقم 1055.

ذ. حميد ولد البلاد: مرجع سابق، ص 125. -39

– ذ, يوسف وهابي: مرجع سابق، ص : 114 40

–  ذ, عزيز بودالي، مرجع ساابق، ص : 11441

– ذ, مراد ايت السافل : مرجع سابق ، ص : 3742

43– د, حسن صحيب، القضاء الاداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة أعمال ومؤلفات جامعية، عدد 80، سنة 2008، ص/ 210

44 – المادة: 42 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات,

45 – قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد: 73 بتاريخ 8-4-83، أورده محمد القصري، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، عدد 4، ص 158,

46 – حكم صادر عن المحكمة الادارية بالرباط، رقم ‍173، بتاريخ 14-07-2009 ملف عدد 1057-10-09,

47 – نصت المادة 24 من الميثاق الجماعي 78-00 على أنه : ” لا يمكن لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم قبل انصرام أجل السنة تبتدئ من تاريخ الانقطاع عن المهام ما لم يتم القيام من قبل بتحديد عام للمجالس الجماعية,

48 – ذ, ادريس بالمحجوب: الطعون القضائي   ة المتعلقة بانتخابات 12 شتنبر 2003، مجلة الجمعية المغربية للبحث الإدارة أعمال الأيام الدراسية: الانتخابات الجماعية 2003، العدد الأول، أبريل 2005، ص : 56.

49 – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، رقم 806/ بتاريخ 09/07/2009، ملف عدد 85/10/2009.

50 – ذ. عزيز بودالي، مرجع سابق، ص : 146.

51– ذ. مراد ايت الساقل، مرجع سابق ،ص : 44.

52–  قرار الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى رقم 1536 بتاريخ 20/ّ01/1997 قضية السعيدس ملف إداري عدد 1641/5/97.

53 – ذ. محمد القصري، مرجع سابق، ص : 26.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *