القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي
هشام بنعلي
دكتور في الحقوق
مقـــــــــــدمة
إن نظام الإثبات قديم قدم العلاقات والمعاملات الإنسانية، ففي ظل مجتمع تغيب عنه المثالية وتتعارض فيه المصالح، قد تنزع النفس البشرية إلى إنكار حقوق الآخرين، مما يجعل صاحب الحق مجبرا على إثبات حقيقة ما يدعيه بالطرق الجائزة أمام السلطة التي أناط بها المجتمع حماية الحقوق وهي السلطة القضائية.
إن نظام الإثبات مر بثلاثة مراحل مختلفة، كانت البداية بنظام الإثبات المطلق والذي عرفته المجتمعات البدائية، وتأخذ به أغلب التشريعات أما المذهب الثاني وهو نظام الأدلة القانونية الذي عرف خلال القرنين 16 و17، حيث كان يحدد المشرع الأدلة التي يتعين على القاضي أن يعتمدها في الحكم، وبخصوص المذهب الثالث فيتجلى في نظام الإثبات المختلف، الذي يقوم على التوفيق بين النظامين السابقين، يوفق بين قناعة القاضي وقناعة المشرع، إذ يترك هذا النظام الحرية للقاضي في تقدير الأدلة التي يرسمها له المشرع[1].
ان مبدأ حرية الإثبات من أهم المبادئ التي نص عليها المشرع ضمن المادة 286 ق.م.ج المغربي، هذا المبدأ الذي تتحمله سلطة الاتهام في مواجهة مبدأ البراءة المقررة لفائدة المتهم المنصوص عليه في المادة الأولى من نفس القانون.
إن الإثبات في المادة الجنائية هو إقامة الدليل أو البرهان على وقوع الجريمة أو نفيها، ومن بين وسائل الإثبات المذكورة ضمن قانون المسطرة الجنائية المغربي نجد محاضر الضابطة القضائية التي تعتبر وثيقة كتابية تحرر من طرف موظف مختص بمقتضى القانون يضفي عليها الصفة الرسمية، وتعتبر هذه الوثيقة من أكثر وسائل الإثبات المعتمدة من طرف القضاء وذلك واضح من خلال الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة.
إن المحاضر التي تأتي في مقدمة وسائل الإثبات جعلها المشرع في قانون المسطرة الجنائية متفاوتة القوة الثبوتية، فمنها محاضر قابلة لإثبات العكس، ومنها ما يعتبر مجرد معلومات، إلا أنها تطرح مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي أسالت مدادا كثيرا من طرف الفقه المغربي باختلاف آرائهم، وجعلت القضاء المغربي يصدر أحكاما تتضمن اجتهادات قضائية في حدود احترام مبدأ الشرعية الإجرائية، محاولا بذلك ترجمة هدف المشرع من القواعد الشكلية ل ق.م.ج المتجلي في خلق توازن بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة المجتمع الذي يسعى إلى معاقبة المذنبين ومكافحة الإجرام بمختلف أشكاله وتحقيق الأمن والأمان من جهة، ومصلحة الفرد سواء كان جانيا من خلال تمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه وحقه في إثبات براءته، أو مجنيا عليه من خلال ضمان جبر الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جهة أخرى.
لذلك سوف نحاول استعراض حجية محاضر الضابطة القضائية و قوتها الثبوتية، إضافة الى الاشكالات القانونية و العملية التي تطرحها هذه الوسيلة من وسائل الاثبات، ذلك في اطار قانون المسطرة الجنائية المغربي، مقسمين موضوعنا هذا على الشكل التالي:
المطلب الأول: المحاضر التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
المطلب الثاني: المحاضر التي تعتبر مجرد معلومات.
المطلب الأول: المحاضر التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها
من خلال اطلاعنا على المادة [2]290 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نستنتج أن لمحاضر الضابطة القضائية المتعلق بالجنح والمخالفات قوة ثبوتية نسبية، وللمحكمة أن تعتمد عليها ما لم يوجد عكس ما ضمن بها من وسائل الإثبات الأخرى، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض إذ جاء في أحد قراراتها أن “القرار استند في إثبات ما انتهى إليه في حق العارض على محضر الضابطة القضائية بعلة أنه يوثق بمضمونه ما لم تثبت مخالفته، غير أنه تأكد من خلال جميع وثائق الملف أنه لا يمكن الاعتماد على المحضر المذكور، لثبوت ما يخالفه، وأحسن ما يخالفه هو تصريح المشتكين أنفسهم في سائر الأطوار بتأكيدهم أنهم لم يتعرضوا للعنف أو الضرب أو السرقة من طرف العارض…”[3].
إن المشرع من خلال المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وضع حدا للجدل الذي كان قائما في ظل ق.م.ج الملغى[4] حول نوعية الدليل الذي يجوز استعماله لإثبات خلاف ما يتضمنه محضر الجنح والمخالفات، باعتباره أن جميع وسائل الإثبات متساوية من حيث القيمة الثبوتية إذ يمكن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشهود أو بالخبرة[5]، أو اعتماد قرائن أخرى قوية، كوجود محاضر متعددة تتعارض فيما بينها، أو التناقض الوارد بالمحضر، بل يمكن استعمال الصور الفوتوغرافية التي يأخذها ضابط الشرطة لمكان الجريمة، إذا تبين منها خلاف ما ضمنه الضابط كتابة في المحضر[6]، وهذا ما استقرت عليه محكمت النقض في إحدى قراراته إذ جاء ضمن حيثياته أن “المحاضر المحررة بشأن الجنح التي يثبت فيها محررها وقائع معينة تفيد ارتكاب الجريمة، ليست حجة بما ورد فيها إذا ثبت ما يخالف مضمنها”[7].
الشيء نفسه بالنسبة للمحاكم الدنيا التي سايرت ما استقرت عليه محكمة النقض، إذ يتبين من خلال حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أنها استندت في إدانتها للمتهم الأول بجريمة السرقة واستهلاك المخدرات، وبراءة المتهم الثاني من تهمة إخفاء الشيء المسروق على محضر الضابطة القضائية، حيث جاء في حيثيات هذا الحكم أنه “حيث صرح المتهم الأول تمهيديا بأنه يستهلك الهرويين، الأمر الذي دفعه إلى السرقة وفق ما ذكر وكذلك أمام هيئة المحكمة، وحيث صرح الظنين الثاني تمهيديا وأمام هيئة الحكم بأنه لم يكن يعلم بأن الكرة التي اشتراها متحصلة من السرقة، وحيث أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها في إثبات الجنح مادام لم يثبت خلافها إعمالا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث أن استهلاك المتهم الأول للهرويين واقترافه للسرقة وفق ما ذكر أعلاه جعل المحكمة تقتنع بأن ما نسب إليه بخصوص استهلاك المخدرات والسرقة ثابتة في حقه ويتعين إدانته من أجله، وحيث أن لا دليل بالملف يفيد علم المتهم الثاني بكون الكرة التي اشتراها كانت متحصلة من سرقة، الأمر الذي يتعين معه التصريح ببراءته من المنسوب إليه…”[8].
إلا أن بعض الفقه اعتبر هذه المحاضر تهدر قرينة البراءة من حيث كونه يقلب عبء الإثبات ومن حيث إمكانية اعتباره حكما سابقا للأوان خاصة إذا تضمن المحضر تصريحات واعترافات لم يدل بها المشتبه فيه بالمرة أو انتزعت منه أثناء استجوابه قهرا وقسرا ولم يستطع هذا الأخير إثبات عكسها أمام المحكمة[9].
إن محاضر الجنح والمخالفات تقتصر قوتها الثبوتية على ما عاينه وتلقاه شخصيا ضابط الشرطة القضائية في مجال اختصاصه وهو يمارس مهام وظيفته دون غيرها، وذلك بمقتضى المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية وعلى من يدعي خلاف ما ورد بالمحضر أن يثبت ذلك بجميع الوسائل القانونية الممكنة تماشيا مع مبدا حرية الإثبات.
أما مضمن الاعتراف الذي أدلى به المشبوه فيه أو مضمن تصريحات الأشخاص الذي أستمع إليهم، فتبقى منسوبة إلى أصحابها ولا تكتسب أية قوة إثباتية من تضمينها في المحضر[10]. ونفس الشيء بالنسبة لآراء ومستنتجات محرر المحضر التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة[11]، وهذا ما ذهب إليه أحد قرارات محكمة النقض الذي جاء ضمن حيثياته أن “… اجتهاد المجلس الأعلى استقر على أن قوة الإثبات التي للمحاضر المقامة في شأن الجنح والمخالفات من لدن ضباط الشرطة القضائية وجنود الدرك والموظفين الموكول إليهم ذلك قانونا، لا تنسحب إلا على ما شاهده أو سمعه أو قام به محررو تلك المحاضر بأنفسهم، وليس على ما تضمنته تصريحات تلقوها من غيرهم، شأنها أن تحتمل الصدق والكذب حتى لو كانت صادرة عن المتهم، فبالأحرى إذا كانت صادرة عن غيره”[12].
إن محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالجنح والمخالفات، إذا كانت يعتد بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات، فإنها لا تخلوا من إشكالات عملية تجعل المحكمة أمام خيارين، إما الأخذ بالمحضر أو استبعاده، وإما الأخذ ببعض ما ضمن في المحضر واستبعاد البعض الآخر، ومن هذه الإشكالات نجد تناقض محضر الضابطة القضائية، والذي يتخذ صورتين:
Ø التناقض بين أجزاء المحضر وحقيقة الواقع، حيث قد يتضمن محضر الضابطة القضائية الموقع من طرف المتهم ومحرره، وقائع مخالفة للحقيقة، كأن تنسب للمتهم أفعال معينة غير صحيحة في الواقع إما عمدا أو نتيجة إهمال وقصور من طرف ضباط الشرطة القضائية، ولا يتم الوقوف عند هذا التناقض إلا أمام النيابة العامة التي تأمر بإرجاع المسطرة وتعميق البحث بالاستماع إلى كل من يمكن أن تكون شهادته منتجة في مسار القضية، وأمام المحكمة عندما تقوم بدراسة شهادة الشهود ووسائل الإثبات الأخرى المعروضة عليها[13]. ففي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يعمل على استبعاد المحضر بناءا على وجود ما يخالف ما ضمن به، وهذا ما يؤكده الحكم الصادر عن أحد المحاكم الدنيا الذي جاء فيه “وحيث أن اعتراف الضنين أمام المحكمة بالسكر العلني اعتراف يلزمها، مادام أن المحكمة قد اقتنعت به، مما يتعين معه التصريح بإدانتهما من أجله، وحيث إنه يتبين من خلال تصريحات الشاهد أمام هيئة المحكمة أنها جاءت مخالفة للوقائع التي سردها المشتكي أمام الضابطة القضائية والمتمثلة في كونه تعرض للتهديد بالسلاح ومحاولة السرقة من طرف الضنينين عندما كان متوجها إلى محطة القطار الكبرى عبر شارع محمد الديوري، إذ يستفاد من شهادة الشاهدين المذكورين أن النازلة وقعت في أماكن مختلفة وساعات متفرقة ومراحل متعددة، ثم عندما تدخل رجل الشرطة لم يذكر لهم المشتكي بأنهم تعرض للتهديد بالسلاح ومحاولة السرقة وحيث أن تصريحات الشاهدين جاءت متناسقة مع تصريحات الضنين أمام المحكمة في جميع معطياتها وتفاصيلها، ومتناقضة ومتعارضة مع تصريحات المشتكي، وحيث أن محاضر الضابطة القضائية بموثق بمضمونها في الجنح والمخالفات ما لم يثبت ما يخالفها، وحيث أن تصريحات الشاهدين أمام المحكمة جاءت وقائعها مخالفة للوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، وحيث أن المحكمة اطمأنت لشهادة الشاهدين الملقاة أمامها واقتنعت بها، مما يتعين معه استبعاد محضر الضابطة وبالتالي عدم مؤاخذة الضنيين من أجل التهديد بالسلاح ومحاولة السرقة والتصريح ببراءتهما من أجل ذلك”[14].
Ø التناقض بين أدلة الإثبات التي يتضمنها المحضر، وعدم وجود التناسق الواضح بينها، رغم أن الأمر يتعلق بنفس الواقعة[15]، كأن يتضمن المحضر اعتراف الضنين بأنه تسلق حائط الفيلا، من أجل الدخول إلى منزل الضحية لسرقته، ثم ثبت أنه من خلال معاينة ضابط الشرطة القضائية أنه لا وجود لأية حائط في الفيلا[16]، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تستبعد المحضر بكامله وأن تبني حكمها على أدلة أخرى عرضت عليها في الجلسة ونوقشت ويطمئن إليها ضميرها، بل ولها أن تأخذ بعض الأدلة المضمنة في المحضر وترفض البعض الآخر في نطاق نفس القضية، دون أن يشكل ذلك أية تناقض من جانبها[17] شرط تعليل حكمها تحت طائلة بطلان الحكم وذلك بمقتضى الفقرة 8 من المادة 365 من ق.م.ج.
كما قد تجد المحكمة نفسها أمام محضرين متناقضين يتعلقان بنفس الوقائع ونفس الأشخاص الماثلين أمامها، كأن يتضمن المحضر الأول اعتراف المتهم، والمحضر الثاني إنكاره، ففي مثل هذه الوضعية فالمحضرين يخضعان للسلطة التقديرية للقاضي الزجري، حيث تدرس المحكمة كلا المحضرين وباقي وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها أمامها ثم تأخذها بالمحضر الذي يوافق ويتطابق مع وسائل الإثبات المعززة لما ضمن به، وفي المقابل استبعاد المحضر الآخر بعلة أنه تم إثبات خلاف ما ضمن به بوسائل قانونية طبقا للمادة 290 ق.م.ج وهذا ما أكده أحد قرارات محكمة النقض عندما رفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم في حق قرار صادر عن محكمة الاستئناف، والذي استبعد محضر الإنكار واستند في إدانته للمتهم على محضر الاعتراف، والذي جاء في حيثياته “أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما لها من سلطة تقديرية لحقيقة وقائع النازلة المعروضة عليها، واعتماد الحجج التي تحظى بقناعتها، قد تبين لها من مناقشة ظروف ومعطيات النازلة أن العارض اعترف أمام المحكمة بكونه مارس الجنس مع الضحية واعترف لدى التحقيق الإعدادي، بأن تلك العلاقة كانت تمارس خارج إطار الزوجية، وأنه صرح للضابطة القضائية أن علاقة الفساد بدأت منذ سنة 1988، وأنها تنقطع وتستمر، وأنه قدم للعدالة أربع مرات من أجل ذلك وكان يعود للعيش معها وينفق، إلى أن لاحظ سنة 1993 سوء تصرفها وصمم على الانتقام منها فاستدرجها خارج الحي وبعدما ضاجعها انقض عليها ومارس في حقها الضرب والجرح باللكم والسكين ثم لاذ بالفرار، كما أن الشاهد (فلان) أكد أمام المحكمة بخصوص الحادث أنه سمع صوت العارض وهو يهدد الضحية بالقتل وتركها في حالة يرثى لها من الجروح الخطيرة… وهو الذي ساعدها للذهاب إلى منزلها وأخبرته أن العارض هو الذي اعتدى عليها وأدلت هذه الأخيرة بعدة شهادات طبية تصف نوع وخطورة الجروح وأكدت هي والشهود أثناء المقابلة مع العارض أماما قاضي التحقيق تفاصيل الاعتداء والظروف المحيطة به، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد بنت قناعتها ليس فقط على محضر الضابطة القضائية عدد 124 -المتضمن لعتراف المتهم- كما ورد في أسباب النقض ولكنها استخلصت عناصر الإدانة من مجموعة الوسائل المشار إليها أعلاه، أبرزت ذلك في تعليلها بما فيه الكفاية ويكون القرار المطعون فيه مبنيا على أساس سليم من الواقع والقانون”[18].
كذلك يطرح الإشكال بالنسبة للمحضر المتضمن لاعتراف المتهم أمام الضابطة القضائية وإنكاره أمام المحكمة، هل على هذه الأخيرة الأخذ بالمحضر رغم إنكار المتهم، أم استبعاده والإستناد إلى دليل آخر تبني عليه حكمها بالإدانة أو البراءة.
انطلاقا من مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة نستنتج أنها تعتمد في غالبية أحكامها على محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالجنح والمخالفات التي غالبا ما تتضمن اعتراف المتهم في إدانة هذا الأخير، معللة حكمها بعدم وجود دليل يثبت عكس ما ضمن بها، إذ جاء في أحد أحكام الصادرة عن نفس المحكمة أنه “… حيث توبع الظنين من أجل ما هو مسطر في حقه أعلاه، وحيث أنكر أمام المحكمة المنسوب إليه، لكن حيث اعترف اعترفا تمهيديا بزراعة القنب الهندي في القطعة الكائنة بجبل برنص، وحيث أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها، وحيث أنه اعتبارا للعلل المبنية أعلاه قد اقتنعت المحكمة بثبوت المنسوب إلى الظنين في حقه ثبوتا يقينيا يستوجب مؤاخذته وعقابه عنه”[19]، وجاء في حكم آخر أنه “حيث أنكر الظنينان أمام المحكمة ضبطهما متلبسين بالممارسة الجنسية فقد اعترفا أمامها بأنهما كانا بصدد تبادل القبل وهذا ما يعد في حد ذاته إخلالا علنيا بالحياء، وحيث أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت بمحضر الضابطة القضائية إلى أن الظنين ضبطا وهما يمارسان الجنس بالمقعد الخلفي بالسيارة، وأن الظنين الأول كان في حالة سكر علني بين، وبحوزته سكين متوسط الحجم، وحيث الاعتراف القضائي سيد الأدلة الجنائية[20]، وحيث أنه اعتبارا للعلل المبينة أعلاه وللقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية، فقد اقتنعت المحكمة بثبوت المنسوب إلى الظنين في حقهما ثبوتا يقينيا يستوجب مؤاخذتهما وعقابهما عنه”[21].
خلاصة القول إن القوة الثبوتية لمحاضر الجنح والمخالفات المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية، تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فلها أن تأخذ بها كاملة إن اقتنعت بما ضمن بها أو استبعادها في حالة وجود ما يخالفها، أو أخذ جزء منها واستبعاد الجزء الآخر الذي لم تطمئن إليه، شريطة تعليل حكمها تطبيقا للفقرة 8 من المادة 365 ق.م.ج ،إلا أنه هناك نوع من محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالجنايات، فهل لهذه الأخيرة نفس القوة الثبوتية، وهل يمكن الاستناد إليها لإدانة المتهم؟ هذا ما سنجيب عليه في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: المحاضر التي تعتبر مجرد معلومات.
تنص المادة 291 من ق.م.ج على أنه “لا يعتبر ماعدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات”، يستفاد أن هذه المحاضر المنصوص عليها في النص القانوني أعلاه لا تدخل ضمن النوع الأول المتعلق بالجنح والمخالفات، حيث يتعلق الأمر بمحاضر الجنايات التي تعتبر مجرد معلومات، والمغزى من ذلك ترك سلطة واسعة للقاضي لتقدير قيمة ما ورد بها والحجج المعروضة عليه، إلا أن السؤال المطروح هو ما مدى القوة الثبوتية لهذا النوع من المحاضر؟ وهل يمكن الاستناد إليه لوحده لإدانة المتهم رغم أن المشرع اعتبره مجرد معلومات؟.
ذهب الأستاذ محمد أجويد إلى اعتبار أن المبدأ المتبع في ق.م.ج هو حرية الاثبات الذي يمنح للقاضي سلطة تقديرية في تكوين قناعته، وتبعا لذلك يمكنه أن يعتمد المحضر المقدم إليه من طرف ضباط الشرطة القضائية، كما يمكنه أن يرفضه أو يقبل جزءا منه ويرفض الجزء الآخر، فالأمر موكول لسلطته التقديرية[22]، وهذا ما كرسته محكمة النقض في أحد قراراتها الذي جاء فيه “أن لقضاة الموضوع في القضايا الجنائية كامل الحرية في تكوين قناعتهم من جميع الأدلة المعروضة عليهم، وأن لهم أن يعتمدوا أي دليل يستخلصونه منه ما هو مؤدي إلى النتيجة التي ينتهون إليها، مادامت هذه الأدلة تؤدي عملا ما انتهوا إليه، ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس…”[23].
أما الأستاذان أحمد الخمليشي ولطيفة الداودي فقد ذهبا أبعد من ذلك باعتبارهما أن القاضي يمتنع عليه بناء حكمه على محاضر الجنايات لوحدها، و يعللون رأيهم هذا بأن البت في قضية ما لابد من اليقين، واليقين لا يتحقق بقرينة بسيطة وإنما بوسائل الإثبات القانونية، وهذا النوع من المحاضر لا يرقى إلى مستوى وسيلة الإثبات القانونية التي يمكن الأخذ بها لوحدها واعتبارها كافية، وذلك بصريح النص 291 من ق.م.ج الذي فصلها عن المحاضر الواردة في المادة 290 ق.م.ج[24] وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض الذي جاء في أحد قراراته” أن لغرفة الجنايات كامل الصلاحية في تكوين قناعتها من جميع الوسائل المطروحة عليها، بما في ذلك محضر الضابطة القضائية إذا تعزز لديها بقرائن أخرى تدعمه مثل معاينة الضابطة القضائية لآثار الجريمة وحجزها لأداة الجريمة والتحليل المختبري إلى غير ذلك…”[25]، وكما جاء في قرار آخر صادر عن نفس الجهة أن “محاضر الضابطة القضائية وإن كانت مجرد بيان في الجنايات فإنه لا مانع من الأخذ بها، إن هي جاءت معززة بقرائن مرتبطة بوقائع الملف…”[26].
إن هذا التوجه لم يقتصر على محكمة النقض بل سايرته في ذلك المحاكم الدنيا، إذ جاء في تعليل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه “وإن كانت محاضر الضابطة القضائية في المادة الجنائية مجرد بيانات تأخذ بها المحاكم على سبيل الاستئناس، فإنه في هذه النازلة جاءت اعترافات المتهم من أجل المنسوب إليه لدى الاستماع إليه تمهيديا مدعمة ومنسجمة مع تصريحات المشتكية والتي أكدت شهادتها أمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائها اليمين القانونية، وحيث تبعا لذلك يبقى القرار المستأنف وجيه بخصوص مبدأ الإدانة وذلك لثبوت الفعل الجرمي في حقه، المبني أساسا على الوقوع المادي للأفعال وشهادة المشتكية…”[27].
يستنتج من خلال قراري محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف أن محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالجنايات وإن اعتبرها المشرع المغربي مجرد معلومات في المادة الجنائية، إلا أنها لا تخلو من قوة ثبوتية لها قيمتها كوسيلة من وسائل الإثبات عندما تكون معززة بقرائن مرتبطة بوقائع الملف، وبمفهوم المخالفة يمكن القول أن محاضر الجنايات لا يمكن الاستناد إليها لوحدها من طرف المحكمة لبناء قرارها عليها، وبالمقابل لا يجوز للمحكمة أن تستبعده دون تعليل وخاصة إذا كان يتضمن وسائل إثبات مهمة، وما يؤكد هذا القرار الصادر عن محكمة النقض الذي قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة معللا ذلك بقوله “إن الغرفة الجنائية اقتصرت في تعليلها على تصريحات المتهمين أمام المحكمة دون أن تلتفت إلى تصريحاتهما لدى الضابطة القضائية في محضر قانوني لمحاولة السرقة الموصوفة، والذي يشكل مستندا من بين وثائق الملف، وأنه إذا كانت المحاضر المنجزة في القضايا الجنائية إنما مجرد بيان وللاستئناس، فإنه ليس هناك ما يمنع الأخذ به قانونيا إذا عززت بقرائن أخرى مرتبطة بوقائع الملف، وأن القرار المطعون فيه لم يتطرق لمستند ثابت من بين وثائق الملف في التعليل لما قضى به، ولم يبرز نظر المحكمة في الاعتراف الوارد فيه رغم إشارتها في مقدمة القرار إلى الوقائع المستمدة منه، فإنه يجعل قرارها ناقص التعليل…”[28].
خلاصة القول إن محاضر الضابطة القضائية رغم اختلافها من حيث القوة الثبوتية، والإشكالات التي تطرحها على المستوى العملي كما رأينا سلفا، فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي الذي يتمتع بحرية في تكوين قناعته، انطلاقا مما يطمئن إليه ضميره من أدلة ووسائل إثبات شريطة تعليل حكمه أو قراره تحت طائلة البطلان (الفقرة 8 من المادة 365 ق.م.ج) وذلك حتى يتحقق اليقين القضائي الذي ينبني انطلاقا من اعتماد
العقل والمنطق في فحص وتمحيص أدلة الدعوى، ومن هنا صاغ الفقه الجنائي مجموعة من الأسس واجب احترامها للوصول إلى اليقين القضائي عند الإدانة وهي:
- اعتماد القاضي في حكم الإدانة على الأدلة المطروحة أمامه بشرط أن يكون لها أصل في أوراق الدعوى[29].
- تقيد حكم الإدانة بمشروعية الدليل[30].
- قيام حكم الإدانة على أدلة لا تتعارض مع العقل والمنطق[31].
إن محاضر الضابطة القضائية كغيرها من الإجراءات المسطرية، تخضع لتنظيم القانون ورقابة القضاء، حيث لا يعتبر الإجراء صحيحا إلا إذا جاء مطابقا لأحكام القانون، ولهذا يتعين على ضباط الشرطة القضائية احترام الإجراءات المسطرية وتطبيقها كما هو منصوص عليها ضمن القانون والدستور، حتى يتحقق مبدأ شرعية الإجراءات، وبالمقابل ألا تهدر مجهوداتهم في البحث عن الأدلة والحجج نتيجة الدفوع الشكلية التي يكون الهدف منها بطلان المحضر واستبعاده عن وسائل الإثبات والتي قد يترتب عن ذلك إفلات الجاني من العقاب.
خــــــــــــــــــــاتمة
إن محاضر الظابط القضائية تعتبر وسيلة إثبات مهمة يعتمد عليها من طرف النيابة العامة لتقرير المتابعة من عدمها، والتي غالبا ما يستند إليها قضاء الحكم لبناء حكمه المعلل، والتي تدون ضمنها مجموع الإجراءات المنجزة من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وذلك خلال مرحلة البحث التمهيدي بنوعيه العادي والتلبسي.
هذه المحاضر أضفى عليها المشرع قوة ثبوتية تختلف من نوع لآخر، بالنسبة لمحاضر الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي، ويمكن لهذا الأخير أن يأخذ به أو استبعاده، أما محضر الجنايات الذي يعتبر مجرد معلومات فمن خلال العمل القضائي فلا يمكن للمحكمة الاستناد إليه لبناء حكمها إلا إذا كان معززا بوسيلة إثبات أخرى قانونية.
إلا أن تنظيم المشرع للمحاضر يشوبها نقص وغموض مما يطرح معه إشكالات عملية وقانونية، مما يخلق صعوبة للعمل القضائي بغية تحقيق العدالة الجنائية والتي تقتضي تعديلات وإصلاحات متكررة، تساير التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية وحتى التكنولوجية، كإيجاد نص قانوني يخول لهيئة الحكم عند الشك في مصداقية المحاضر بأن تستدعي محرريها إلى الجلسة، وتوجه له اليمين كشاهد على صحة ما رأى وما سمع، وما حجز وكل ما دون بالمحضر، وهذه الطريقة معمول بها لدى الدول الأنجلوساكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.انتهى بحمد لله
لائحــــــــــــــة المراجـــــــــــــــــع
مراجع باللغة العربية:
* الكتب:
– أحمد الخمليشي: شرح قانون المسطرة الجنائية، ج 2، دار النشر للمعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الخامسة، منقحة ومزيد فيها، 1999.
– محمد الشتوي وميلود غلاب: الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري، بدون طبعة، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش 1998.
– لطيفة الداودي: دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 01-22 ظهير 13 أكتوبر 2002، المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي، الطبعة الأولى 2005.
– الحسن هوداية، سلطة القاضي الجنائي أمام اعتراف المتهم بمحاضر الشرطة وإنكاره بالجلسة، الطبعة الأولى، 2001، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط.
– الحسن هوداية، محاضر الضابطة القضائية، أهميتها وحجيتها والإشكالات المطروحة بشأنها في العمل القضائي، الطبعة الأولى 2000، مطبعة دار السلام الرباط.
– الطيب برادة: إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، مطبعة الجديدة، الرباط 1996.
– وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج 2، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، العدد 7، الطبعة الخامسة، 2006.
* الأطروحات و الرسائل الجامعية:
– لحسن بيهي، ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة التعذيب والإعتقال التحكمي، رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق، القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامع محمد الخامس 1999-2000.
* المــقــــــالات:
– أحمد أجويد، وقفة تأملية أمام نصوص المسطرة الجنائية، مداخلة في الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتعاون مع الجمعية الجهوية للمحامين الشباب يومي 11 و12 فبراير 2000 تحت عنوان “أربعون سنة على صدور قانون المسطرة الجنائية: الحصيلة وبوادر الإصلاح”، منشور بمنشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، 2003.
– الحبيب بيهي، المشروعية في البحث عن الأدلة الجنائية، مقال منشور بمجلة الإشعاع العدد الثالث، السنة الثانية، يوليوز 1990.
* الظهائر و المراسيم والقوانين:
– ظهير شريف رقم 1،02،255 صادر بتاريخ 25 رجب 1423 (13 أكتوبر 2002) بتنفيد القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 ،السنةالثانية و التسعون،27 دي القعدة 1423(30 يناير 2003) ص 315.
* الأحكام و القرارات المنشورة:
– قرار عدد 1820/17 المؤرخ في 22/09/2004 من الملف الجنائي عدد 2662/2002 منشور بمجلة سلسلة الأبحاث القانونية، ج 1 الطبعة الأولى، 2005،.
– قرار عدد 977/6 المؤرخ في 10/04/2002 في الملف الجنائي عدد 13497/99، منشور بمجلة سلسلة الأبحاث القانونية، ج 1 الطبعة الأولى، 2005.
– قرار عدد 1306/7 بتاريخ 26/05/2004 الملف الجنائي، عدد 17719/2002 منشور بمجلة سلسلة الأبحاث القانونية، ج 1 الطبعة الأولى، 2005.
– قرار محكمة النقض تحت عدد 1412/1 بتاريخ 28/07/2004 في الملف الجنائي عدد 18732/03 منشور بمجلة سلسلة الأبحاث القانونية، ج 1 الطبعة الأولى، 2005.
– قرار محكمة النقض عدد 104/4 بتاريخ 11/02/2004 ملف جنحي عدد 8483/01، منشور بشرح قانون المسطرة الجنائية، وزارة العدل، ج 2، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، العدد 7، الطبعة الخامسة، 2006.
– قرار المجلس الأعلى، عدد 6213/4 بتاريخ 26/11/1997 الملف الجنحي رقم 11011/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، مجلة تختص بنشر قرارات المجلس الأعلى، عدد 55، السنة 22، يناير 2000، مطبعة الأمنية، الرباط.
– قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 977/6 المؤرخ في 10/04/2002 ملف جنائي عدد 13497/99 عدد 35-11-09 منشور بمجلة الملف، عدد 2، نونبر 2003.
– حكم عدد 4061/97 بتاريخ 28/08/1997 منشور بمجلة الاشعاع، عدد 16، السنة 9 دجنبر 1997.
* أحكام و قرارات غير منشورة:
– قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة الجنائية تحت رقم 88/ بتاريخ 21/01/2009 في ملف جنحي رقم 11582/6/5/2007 غير منشور.
– قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، رقم 46 بتاريخ 18/05/2009 ملف جنائي عدد 35-11-09 غير منشور.
– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عدد 56، بتاريخ 29/02/2009 ملف جنحي تلبسي، رقم 33/09ج غير منشور.
– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تحت رقم 112، بتاريخ 19/03/2009 ملف جنحي عدد 27-09 غير منشور.
-حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تحت رقم 62، بتاريخ 10/02/2009، ملف جنحي عدد 40-09 غير منشور.
* المراجع باللغة الفرنسية:
Les articles :
– Miloudi HAMDOUCHI, Le régime juridique de l’enquête policière. R.E.M.L.D, Rabat 1999, note N°99.
الفهـرس
مقـــــــــــدمة:……………………………………………………………….01
المطلب الأول: المحاضر التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها………….04
المطلب الثاني: المحاضر التي تعتبر مجرد معلومات………………………….12
خــــــــــــــــــــاتمة:……………………………………………………………..16
لائحــــــــــــــة المراجـــــــــــــــــع:…………………………………………………….17
الفهرس:………………………………………………………………..21
[1] – الحسن هوداية، سلطة القاضي الجنائي أمام اعتراف المتهم بمحاضر الشرطة وإنكاره بالجلسة، الطبعة الأولى، 2001، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص:8 وما بعدها.
[2] — تنص الماد 290 من ق.م.ج.م على أنه “المحاضر والتقارير التي يحررها ضابط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات”. ظهير شريف رقم 1،02،255 صادر بتاريخ 25 رجب 1423 (13 أكتوبر 2002) بتنفيد القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،الجريدة الرسمية عدد 5078 ،السنة الثانية و التسعون،27 دي القعدة 1423(30 يناير 2003) ص 315.
[3] – قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة الجنائية تحت رقم 88/ بتاريخ 21/01/2009 في ملف جنحي رقم 11582/6/5/2007 غير منشور.
[4] – المادة 291 من ق.م.ج الملغى كانت تنص على أن: “المحاضر والتقارير التي يحررها في شأن التثبت من الجنح والمخالفات ضباط الشرطة القضائية، وجنود الدرك، يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالف ذلك”. ظهير شريف رقم 1،02،255 صادر بتاريخ 25 رجب 1423 (13 أكتوبر 2002) بتنفيد القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،الجريدة الرسمية عدد 5078 ،السنةالثانية و التسعون،27 دي القعدة 1423(30 يناير 2003) ص 315.
[5] – وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج 2، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، العدد 7، الطبعة الخامسة، 2006، ص:43.
[6] – أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج 2، دار النشر للمعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الخامسة، منقحة ومزيد فيها، 1999، ص:131.
[7] – قرار محكمة النقض عدد 104/4 بتاريخ 11/02/2004 ملف جنحي عدد 8483/01، منشور بشرح قانون المسطرة الجنائية، وزارة العدل، ج 2، المرجع السابق، ص:43.
[8] – حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عدد 56، بتاريخ 29/02/2009 ملف جنحي تلبسي، رقم 33/09ج غير منشور.
[9]– Miloudi HAMDOUCHI, Le régime juridique de l’enquête policière. R.E.M.L.D, Rabat 1999, note N°99, p :54-55.
[10] – أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج 2، المرجع السابق، ص:132.
[11] – محمد الشتوي وميلود غلاب: الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري، بدون طبعة، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش 1998.ص:123.
[12] – قرار محكمة النقض تحت عدد 1412/1 بتاريخ 28/07/2004 في الملف الجنائي عدد 18732/03 منشور بمجلة سلسلة الأبحاث القانونية، ج 1 الطبعة الأولى، 2005، ص:130.
[13] – الحسن هوداية، محاضر الضابطة القضائية، أهميتها وحجيتها والإشكالات المطروحة بشأنها في العمل القضائي، الطبعة الأولى 2000، مطبعة دار السلام الرباط.، ص:74-75.
[14] – حكم عدد 4061/97 بتاريخ 28/08/1997 منشور بمجلة الاشعاع، عدد 16، السنة 9 دجنبر 1997، ص:215.
[15] – الحسن هوداية، محاضر الضابطة القضائية، أهميتها وحجيتها والإشكالات المطروحة بشأنها في العمل القضائي، المرجع السابق، ص:78.
[16] – لحسن بيهي، ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة التعذيب والإعتقال التحكمي، رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق، القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامع محمد الخامس 1999-2000، ص:175.
[17] – الحسن هوداية، محاضر الضابطة القضائية، أهميتها وحجيتها والإشكالات المطروحة بشأنها في العمل القضائي المرجع السابق، ص:79.
[18] – قرار محكمة النقض، عدد 6213/4 بتاريخ 26/11/1997 الملف الجنحي رقم 11011/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، مجلة =تختص بنشر قرارات المجلس الأعلى، عدد 55، السنة 22، يناير 2000، مطبعة الأمنية، الرباط ص:377 وما بعدها.
[19] -حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تحت رقم 62، بتاريخ 10/02/2009، ملف جنحي عدد 40-09 غير منشور.
[20] – يجب التوضيح بأن الاعتراف أمام الشرطة القضائية ليس اعترافا قضائيا، والاعتراف القضائي ذلك الذي يتم أمام المحكمة وأمام النيابة العامة، ومن جهة أخرى فإن الاعتراف لم يعد سيد الأدلة وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 293 ق.م.ج التي تنص على أنه يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة…” وبالتالي فالمشرع قد ساوى بين الاعتراف وباقي وسائل الإثبات القانونية.
[21] – حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تحت رقم 112، بتاريخ 19/03/2009 ملف جنحي عدد 27-09 غير منشور.
[22] – أحمد أجويد، وقفة تأملية أمام نصوص المسطرة الجنائية، مداخلة في الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتعاون مع الجمعية الجهوية للمحامين الشباب يومي 11 و12 فبراير 2000 تحت عنوان “أربعون سنة على صدور قانون المسطرة الجنائية: الحصيلة وبوادر الإصلاح”، منشور بمنشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، 2003، ص:51.
[23] – قرار عدد 1306/7 بتاريخ 26/05/2004 الملف الجنائي، عدد 17719/2002 منشور بمجلة سلسلة الأبحاث القانونية، المرجع السابق، ص:133.
[24] – أحمد الخمليشي، ج 2، المرجع السابق، ص:134 ولطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 01-22 ظهير 13 أكتوبر 2002، المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي، الطبعة الأولى 2005، ص:388.
[25]– قرار عدد 1820/17 المؤرخ في 22/09/2004 من الملف الجنائي عدد 2662/2002 منشور بمجلة منشورات الأبحاث القانونية، المرجع السابق، ص:133.
[26] – قرار عدد 977/6 المؤرخ في 10/04/2002 في الملف الجنائي عدد 13497/99، منشور بالمرجع نفسه، ص:132.
[27] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، رقم 46 بتاريخ 18/05/2009 ملف جنائي عدد 35-11-09 غير منشور.
[28] – قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 977/6 المؤرخ في 10/04/2002 ملف جنائي عدد 13497/99 عدد 35-11-09 منشور بمجلة الملف، عدد 2، نونبر 2003، ص:172 وبعدها.
[29] – الطيب برادة، إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، مطبعة الجديدة، الرباط 1996، ص:229 وما بعدها.
[30] – الحبيب بيهي، المشروعية في البحث عن الأدلة الجنائية، مقال منشور بمجلة الإشعاع العدد الثالث، السنة الثانية، يوليوز 1990، ص:40.
[31] – لحسن بيهي، ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة التعذيب والإعتقال التحكمي، المرجع السابق، ص:179.