مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر عن الأشياء الخطرة[1]
عبد الخالق امغاري
باحث بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، سلا.
يمكن تقسيم الأضرار التي قد تصيب بعض الأفراد بسبب أنشطة المرافق العمومية في إطار المسؤولية الإدارية بدون خطأ إلى نوعين: النوع الأول؛ ويشمل التعويض عن الأضرار التي لها علاقة مباشرة بالنشاط الإداري لهذه المرافق، وهو تعويض مبني، من جهة، على نظرية المخاطر متى تعلقت المنازعة الإدارية بعمل مادي للإدارة كالأشياء الخطرة، والوسائل الخطرة، والجوار غير العادي وغير ذلك، والتي تعتبر أقدم وأهم أساس من أسس مسؤولية الإدارة بدون خطأ، وترتكز في جوهرها على عنصر الضرر ولا تعتد بالخطأ، باعتبارها البديل المناسب لهذا الأخير في حالة عدم أو تعذر ثبوته.
ومن جهة أخرى، ينبني هذا التعويض على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك في الحالة التي يكون فيها الضرر ناتجا عن عمل قانوني للإدارة كإصدار القوانين، أو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وغير ذلك. وعموما، فالأساسين المذكورين هما أساسين متكاملين غير متعارضين، يكمل أحدهما الآخر، وبالتالي لا يجوز استبدال نظرية المخاطر بالمبدأ المذكور أو العكس، لأن لكل أساس حالاته وتطبيقاته التي ينفرد بها عن الآخر.
النوع الآخر؛ ويهم التعويض عن أضرار قد تلحق بعض المواطنين، مع أنه لا توجد أي علاقة سببية مباشرة بينها وبين أنشطة الإدارة، وأساس هذا التعويض هو مبدأ التضامن الوطني وليس الأسس السالف ذكرها[2].
و يندرج موضوع هذا المقال ضمن النوع الأول من الأضرار المشار إليها أعلاه والناشئة عن العمل المادي المشروع للمرفق العمومي. وفي هذا السياق، أصدر مجلس الدولة الفرنسي العديد من القرارات التي قضى فيها بتعويض المصابين، نتيجة استخدام الإدارة للأشياء الخطرة استنادا إلى فكرة المخاطر[3].
وفي هذا الشأن، اهتدى القضاء الإداري الفرنسي إلى وضع لائحة قضائية بالأشياء والمواد المصنفة على أنها خطرة بما فيه الكفاية، لكي يكون ممكنا تعويض المتضررين من الأضرار الناجمة عنها حتى ولو لم ترتكب الإدارة أي خطأ من جانبها، وقد باتت هذه القائمة زاخرة وافرة، وتشتمل على أشياء منقولة وعلى منشآت عامة في آن واحد، نذكر أهمها في الفقرات الثلاث التالية[4]:
الفقرة الأولى : المسؤولية عن أضرار المتفجرات والألغام
تتسم الأضرار في هذا النوع من المسؤولية بالخطورة والجسامة، لأنها تصيب الأشخاص والأموال معا، ولم يتم إقرارها بناء على المخاطر إلا بمقتضى القرار الشهير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضية « Regnault Desroziers » بتاريخ 28 مارس 1919. وترجع وقائع هذه القضية إلى أنه بتاريخ 04 مارس 1916، وقع انفجار عنيف جدا في قلعة “La Double Courone” في شمال “Saint – Dents”، نتيجة قيام الإدارة العسكرية الفرنسية بتجميع عدد كبير من المتفجرات والقنابل اليدوية “Grenades” والقنابل الحارقة “Bombes Incendiaires”، أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين (14 عسكريا و19 مدنيا من القتلى، و 81 جريحا)، وإلى أضرار مادية بالغة الخطورة[5].
ففي هذه القضية، اعتبر مجلس الدولة أن الإدارة العسكرية لم ترتكب أي خطأ، لأنها اتخذت فعلا الاحتياطات اللازمة، ولأن تجميعها هذا العدد الهائل من المتفجرات له ما يبرره كفاية في زمن الحرب مقارنة مع زمن السلم. لذلك، قرر المجلس ــ ولأول مرة ــ وجوب تعويض المتضررين استنادا إلى نظرية المخاطر، نظرا للخطر والضرر الذي خلفه هذا الوضع[6].
ويلاحظ أنه منذ بداية عمل المحاكم الإدارية ببلادنا وهي تجتهد في إصدار أحكام لصالح ضحايا الألغام والمتفجرات. وفي هذا السياق، قضت المحكمة الإدارية بأكادير، في قضية السيد حسينا البشير بن امبارك بتاريخ 04 دجنبر 1997، بمسؤولية الدولة المغربية عن تعويض الضرر الحاصل لابنه، جراء انفجار لغم تحت عجلات سيارته بتاريخ 17/9/1992، أصيب على إثره بجروح بليغة في أنحاء جسمه[7]. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بتاريخ 31/10/2002، في قضية اسلموا شويعر ضد إدارة الدفاع الوطني، قضت فيه بمسؤولية الدولة المغربية عن الأضرار الحاصلة للضحية بسبب الألغام، التي يقع على الدولة واجب حماية المواطنين من خطرها وحراسة الأماكن المحتمل وجودها فيها، وذلك على أساس المخاطر[8].
وفي حكم آخر، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2004، في قضية السيد خليفة بوجمعة ضد إدارة الدفاع الوطني، قضت فيه بمسؤولية هذا المرفق عن تعويض المدعي المذكور. وترجع وقائع هذه القضية، إلى أنه بتاريخ 15 أبريل 2000 اصطدمت سيارة السيد خليفة بوجمعة بلغم، عندما كان يمر بطريق غير معبدة تدعى السبيط بعمالة آسا الزاك حيث أصيب بأضرار جسيمة. ولأن الألغام من المواد الخطيرة التي على الدولة حماية المواطنين من خطرها وحراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها، فإن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تنبني على أساس المخاطر، ولا يلزم المتضرر بإثبات خطأ من جانبها. وهكذا، فقد حكمت على الدولة المغربية بأدائها للمدعي مبلغ 150.000،00 درهم كتعويض إجمالي[9].
الفقرة الثانية : المسؤولية عن مخاطر استعمال الشرطة للأسلحة والآلات الخطرة
يقصد بالأسلحة هنا، الأسلحة النارية فقط، الصغيرة والكبيرة منها على حد سواء، ولا تقوم مسؤولية مرفق الأمن العمومي عن الأضرار التي قد يلحقها ببعض المواطنين على أساس المخاطر إلا إذا أصابت أحد الأغيار[10]. ويرجع الفضل في ظهور هذه الحالة من حالات المسؤولية بناء على الأساس المذكور إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي، الذي أقر بمقتضى قراره الشهير في قضية “Lecomte” بتاريخ 10 فبراير 1945، مسؤولية الدولة عن استعمال الشرطة لأسلحة خطرة دون اشتراط الخطأ. وتتمثل وقائع هذه القضية، أنه في حوالي العاشرة ليلا، بينما كان موظفو الأمن العمومي في باريس مكلفين بإيقاف سيارة مشبوهة، ورغم استخدام إشارة التوقف ثم الصفارة فإن سائق السيارة لم يتوقف، الأمر الذي أدى بأحد رجال الشرطة إلى إطلاق النار باتجاه أسفل السيارة، غير أن الرصاصة أخطأت الهدف فأصابت السيد “Lecomte”، الذي كان جالسا إلى جانب السائق فأردته قتيلا، ورفع ورثته دعوى للمطالبة بالتعويض، فقرر المجلس المسؤولية دون اشتراط الخطأ لأول مرة، وذلك لوجود مخاطر استثنائية ليس في هذه القضية وحدها وإنما أيضا في قضيتين متشابهتين، صدرت فيهما قرارات في نفس اليوم، وهما قضية “Franquette“، والسيدة “Daramy“[11].
لقد كرس القضاء الإداري الفرنسي في هذه القرارات الثلاث حالة قانونية جديدة لم تكن مألوفة من ذي قبل، مؤداها أنه إذا أدى استعمال رجال الشرطة لأي من الأسلحة الخطرة، إلى جرح أو قتل شخص ما، فإن الدولة تكون آنئذ مسؤولة عن ذلك بناء على المخاطر. ويعلق الأستاذ يوسف الخوري على ذلك بقوله ” لو تشبت القضاء باجتهاده السابق لهما – ويقصد القرارين: “Lecomte” و “Daramy” – وبقي على حالة اشتراط وجود خطأ جسيم للمسؤولية، لكان من الصعب جدا ربما، أن ينال أحد ورثة القتيلين أي تعويض، ولكانت العدالة في مفهومها السامي والموضوعي، في مأزق فعلا”[12].
ومنذ ذلك الحين، أي منذ ما يناهز سبعة عقود والقضاء الإداري الفرنسي متواتر ومستقر على هذا التوجه. وما لبت الاجتهاد القضائي ببلادنا أن سار على خطاه، حيث ورد تأكيد هذا التوجه القضائي في عدة أحكام قضائية، خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية ببلادنا، منها حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14 أكتوبر 2009، في قضية محمد الأبيض، قضت فيه بمسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بهذا الأخير ولو بدون خطأ من جانبها.
وتتلخص وقائع هذه القضية، في أن السيد محمد الأبيض وبينما كان جالسا على مقربة من المخدع الهاتفي، الذي قصده أحد الجناة أثناء فراره، بتاريخ 09/08/2006، فوجئ بإطلاق نار خاطئ من طرف أحد أفراد الأمن الوطني، الذي كان يطارد رفقة زميل له أحد المشتبه فيهم، وأن الطلقة النارية المذكورة ارتطمت بالأرض، وانعكس اتجاهها لتصيب المدعي في رجله اليمنى. وبما أن علاقة السببية بين الضرر اللاحق بهذا الأخير والفعل المسبب له ثابتة، استنادا إلى نظرية المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر، فإن “الإدارة تعد مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن نشاطها الخطر دون حاجة إلى إثبات ارتكابها لخطأ مرفقي”، وقضت المحكمة بالتالي بـ ” أداء الدولة المغربية (الإدارة العامة للأمن الوطني) لفائدة المدعي تعويضا ماديا قدره 50.000.00 درهم”.
وحسب الأستاذ مسعود شيهوب، يمكن استخلاص شروط تطبيق نظرية المخاطر الاستثنائية في مجال استعمال الشرطة للأسلحة والآلات الخطيرة، اعتمادا على قرار “Lecomte” السالف الذكر. وأول هذه الشروط يتمثل في الطابع الخطير للشيء المستعمل؛ أي السلاح ، علما أن القضاء الإداري لا يزال متمسكا إلى اليوم بهذا الشرط، رغم عجزه عن وضع معيار للتفرقة بين الأشياء التي تعتبر خطرة ومن ثم ترتب المسؤولية دون خطأ، وبين الأشياء التي تعتبر عادية وغير مرتبة لها[13]. ومع ذلك، تعد الأسلحة النارية من المسدسات البسيطة والصغيرة إلى البنادق الحربية والرشاشات أسلحة خطرة وفتاكة، ومصدرا لقيام مسؤولية مرفق الأمن العمومي بدون خطأ [14].
أما الشرط الثاني، فيتعلق بصفة الخصوصية التي يجب أن تكون للضرر الناتج عن الأسلحة والآلات الخطرة، حيث يشترط فيه أن يكون ضررا غير عادي، “يتجاوز بخطورته الأعباء التي على الخواص تحملها عادة كمقابل للامتيازات التي يحصلون عليها من وجود المرفق العام”[15]، وهذا الشرط لا يعني سوى الغير لإعمال نظام المسؤولية بدون خطأ.
وقد عرف أحد الباحثين الضرر غير العادي بأنه ذلك الضرر الذي يتجاوز الأعباء التي على كل فرد في المجتمع تحملها بصفة عادية ودون مقاصة المجتمع. وإن الطابع غير العادي للضرر لا يكمن في العمل المسبب للضرر، وإنما في الضرر في حد ذاته، فالضرر هو الذي يتعين أن يكون غير عادي، ولكنه ضرر نسبي وشخصي، وليس مطلقا وموضوعيا[16].
ويرى الأستاذ مسعود شيهوب، أن شرط الضرر غير العادي ينسجم أكثر مع المسؤولية المؤسسة على مبدأ المساواة وليس على فكرة المخاطر، كما هو الشأن في المسؤولية عن استعمال السلاح[17]. ويبدو أن هذا الرأي الفقهي له ما يبرره، فالواقع أن هذا الشرط متوافر وموجود في حالة الضحايا من هذا القبيل، بالنظر إلى خطورة المتفجرات والأسلحة وما تسببه من أضرار بليغة الجسامة، ولا ينكر أحد جسامتها وفداحتها، كما أنه متوافر في حالات أخرى لاسيما في مجال المسؤولية الطبية على أساس المخاطر. ونتيجة لذلك، فلا حاجة لترديد هذا الشرط ـ فيما يبدوـ إلا في حالة أضرار الأشغال العامة بصفة خاصة، وفي مجال المسؤولية بناء على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بصفة عامة. فعدم اشتراط هذا الشرط في مجال المسؤولية عن المخاطر هو الذي أتاح للقضاء الإداري الفرنسي التوسع في تطبيقها[18].
وخلص الأستاذ مسعود شيهوب إلى القول بأنه : ” لا أحد يعرف معنى (الأصح أن يقول يعطي بدل يعرف) دقيقا وموضوعيا ومحددا لمفهوم الضرر الخاص والضرر غير العادي…، إن الأمر نسبي وشخصي يتحدد بمناسبة كل قضية على حدة. فما يعتبر ضررا خاصا وغير عادي في وقائع معينة، قد لا يعتبر كذلك في وقائع مماثلة”[19].
ويرتبط الشرط الثالث والأخير بوضعية الضحية، هل من الأغيار أم من المتابعين المعنيين بعمليات الشرطة. فهذا الأخير لا يستفيد من نظام المسؤولية الموضوعية، وإنما يستفيد منه الأغيار فحسب. فمنذ 1951 بادر مجلس الدولة الفرنسي إلى التوضيح بأن المتضررين ليس كلهم معنيين بهذا النظام، فمن خلال قراره الصادر في قضية “Dme Aubergé et Dumont” بتاريخ 27 يوليوز 1951، وضع الأسس والشروط المتعلقة بصفة المتضرر تجاه مرفق الشرطة والتي لابد من توفرها لتطبيق نظام المسؤولية غير الخطئية، حيث قرر أنه إذا كان المتضرر من الأشخاص الذين تستهدفهم عمليات الشرطة كالمجرم المطارد في الشارع أو المطلوب منه التوقف عند حاجز أمني، فإن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ الجسيم لمرفق الشرطة[20].
في حين، إذا كان المتضرر من الأشخاص الثالثين – أي من الأغيار – الذين لا تستهدفهم عمليات الشرطة، مثل المار على الطريق قدرا ــ وليس صدفة ــ أو الواقف على الشرفة، حيث يصاب بطلق ناري طائش ناتج عن عمليات مرفق الأمن، فإن المسؤولية عندئذ تقوم ولو بدون خطأ.
ويرى الأستاذ شيهوب، أن هذا التمييز بين المعني والغير هو تمييز غير موضوعي، يسفر عن تعايش نظامين للمسؤولية في نفس الموضوع. لاسيما وأنه – في رأيه – لا يوجد أي سبب قانوني مقنع لربط نظام المسؤولية بوضعية الضحية أو المتضرر، وبالتالي قصر وحصر نظام المسؤولية دون خطأ على الغير، دون المعني بعمليات مرفق الأمن، ومن يدري فقد يكون المعني أو المشتبه به بريئا وأن المتابعة كانت بناء على معلومات خاطئة، فهل يكون من العدل مطالبته بإثبات الخطأ ؟[21]. أليس من المفيد تعميم نظام المسؤولية دون خطأ على الجميع، سواء أكانوا من الأغيار أم من المعنيين المتابعين، تحقيقا للعدل وحماية للضحية، وحفاظا على وحدة النظام في إطار الموضوع الواحد ؟[22].
الواقع أن هذا الرأي وجيه، غايته ضمان الحماية الأمثل والأفضل والأيسر للمتضرر، إلا أن نظام المسؤولية بدون خطأ لا يمكن إطلاقه ليشمل جميع الضحايا أو المتضررين، من أغيار ومعنيين بعمليات المتابعة البوليسية. ولنفرض أنه تم ذلك، فسوف يترتب عنه احتماء المجرم الحقيقي، الذي يتوفر على سوابق، بنظام المسؤولية بدون خطأ، فمتى علم وأدرك أنه حاصل على التعويض، إن أصيب أو ورثته بعد وفاته، و ذلك بناء على أساس هذا النظام، فإنه سيخرق القانون لا محالة، حينما لا يكترث للحاجز الأمني من جهة، أو لإنذار رجال الشرطة وغير ذلك من جهة أخرى.
لذلك، يبدو أن إعمال نظام المسؤولية على أساس الخطأ البسيط هو الحل الأفضل في حالة المعني بعمليات الشرطة[23]، فهذا الأساس يعفي هذا الأخير من عبء إثبات الخطأ الجسيم في حق مرفق الأمن من ناحية، وفي المقابل لا يرتب مسؤولية هذا الأخير في حالة عدم ارتكابه لأي خطأ، بسيطا كان أو جسيما، ويظل نظام المسؤولية على أساس المخاطر هو النظام الأمثل لحماية حقوق الأغيار من عمليات الشرطة.
الفقرة الثالثة: المسؤولية عن مخاطر حوادث القطارات
باستقراء الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط نموذجا، نلاحظ تواتر أحكامها على اعتبار حوادث القطارات التي تقع ببلادنا ضمن الأشياء والحوادث الخطرة، والتي يتعين على المكتب الوطني للسكك الحديدية حماية المرتفقين منها. إذ ليس من باب العدل والإنصاف إطلاقا ترك المتضرر من تلك الحوادث بدون تعويض، لاسيما وأن حجم الضرر الناتج عنها يكون بالغ الجسامة في غالب الأحيان[24].
فبالاطلاع على بعض هذه الأحكام يتبين أن معظم حوادث القطارات تقع إما أثناء نزول المرتفقين من القطار أو خلال صعودهم إليه، وإما أن تقع بسبب رشق القطار بالحجارة.
ففيما يخص حوادث القطارات التي تصيب بعض الركاب إما أثناء الصعود إلى القطار وإما أثناء نزولهم منه، فهي كثيرة بحكم أن عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة ذاتها بشأن هذه الحوادث في ارتفاع متزايد، لاسيما وأن التوجه الحالي لهذه المحكمة يتجه في الغالب نحو إقرار مسؤولية مرفق السكك الحديدية عند وقوع مثل هذه الحوادث، ومن ثم إقرار التعويض المناسب لهؤلاء المرتفقين المتضررين.
إن هذا التوجه الحديث للمحاكم الإدارية – المحكمة الإدارية بالرباط نموذجا – لا يطرح إشكالا بخصوص إقرار مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدة عن حوادث القطارات التي تلحق أضرارا بليغة ببعض الركاب، إنما الإشكال الذي يثار في الصدد هو ذلك المتعلق بالأساس القانوني لهذه المسؤولية، أهو الخطأ أم المخاطر ؟.
وهكذا، يلاحظ أن بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط قضت فيها هذه الأخيرة بمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الأضرار اللاحقة ببعض الركاب بناء على وجود خطأ مرفقي، من ذلك الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في قضية ذوي حقوق رشيد الغجدامي بتاريخ 25 ماي 2009، والتي تتلخص وقائعها في أن ابنهم رشيد الغجدامي توفي على إثر حادثة قطار وقعت بتاريخ 6 فبراير 2008 على الساعة 11h صباحا، علما أن الضحية لم يساهم بأي قسط في ارتكاب الحادثة، لأنه كان يود الصعود إلى القطار فحسب. وقد حكمت فيها هذه المحكمة بمسؤولية مرفق السكك الحديدية على أساس الخطأ المرفقي، المتمثل في سوء أداء الخدمة العمومية ويظهر ذلك في “عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لدرء المخاطر عند تحرك القطارات وعدم تأكد أعوانه من النزول والصعود النهائي للراكبين قبل إعطاء الإشارة النهائية للانطلاق، مما يكون معه خطأ المكتب ثابتا، وأن عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة التي تتطلبها عملية انطلاق القطار يوجب مساءلته”[25].
وفي نفس الإطار، قضت إدارية الرباط في قضية عادل بولحية بتاريخ 2 فبراير 2009 بمسؤولية مرفق السكك الحديدية على أساس الخطأ المرفقي، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي المذكور تعرض لحادثة قطار بتاريخ 30 يونيو 2006 ناجمة عن سقوطه من باب القطار الذي كان مفتوحا، فداسته العجلة الحديدية، مما نتج عنه إصابته بجروح خطيرة على مستوى رجله اليمنى، حيث أفضى الفحص الطبي إلى بترها على مستوى الفخذ. و بناء عليه، قضت له المحكمة بالتعويض بناء على وجود خطأ مرفقي يتمثل في سوء أداء الخدمة العمومية، حيث أن المدعى عليه لم يقم بالسهر على إغلاق الأبواب أثناء سير القطار، وأن ترك الأبواب مفتوحة يعتبر إهمالا وتقصيرا من جانبه مما يشكل خطأ مرفقيا موجبا للمسؤولية[26].
بالإضافة إلى ذلك، توجد أحكام أخرى قضت فيها كذلك إدارية الرباط بمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولكن ليس بناء على الخطأ المرفقي و إنما بناء على المخاطر، من أمثلتها الحكم الصادر عنها في قضية السيد مرحابي عبد الواحد بتاريخ 14 يونيو 2004، الذي تعرض بتاريخ 17/7/1998 لحادثة بمحطة القطار بمدينة تازة، فأثناء صعوده كباقي الركاب إلى القطار، فوجئ بانطلاق هذا الأخير وبقيت رجله مشدودة بين أدراجه، مما تسبب له في أضرار جسيمة وبليغة تمثلت في بتر رجله، والذي قضت فيه المحكمة أعلاه بمسؤولية المرفق المذكور على أساس المخاطر، لأن “حوادث القطار من الحوادث الخطيرة التي يقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها، وذلك باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها والكفيلة بنقل المسافرين في أحسن الظروف”[27].
ومن أمثلتها كذلك، ما قضت به المحكمة ذاتها في قضية السيد بندريس الطيبي بتاريخ 11 نونبر 2004، الذي تعرض لحادثة قطار بتاريخ 28/03/1991 بمحطة القطار بالصخيرات، تسببت في بتر رجليه وإحداث جروح أخرى بأنحاء جسمه، حيث قضت بمسؤولية مرفق السكك الحديدية عن تعويض المدعي المذكور عن الأضرار اللاحقة به بناء على المخاطر، ومما جاء فيه: “وحيث إن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تنشأ على أساس المخاطر ولا يلزم المتضرر إثبات الخطأ من جانبه”[28].
الواقع أن كلا من الخطأ أو المخاطر يصلح كأساس قانوني لترتيب مسؤولية مرفق السكك الحديدية عن حوادث القطارات في مثل هذه الحالات، فالأحكام التي قضت بمسؤولية هذا الأخير بناء على الخطأ، إنما قضت فيها المحكمة المذكورة بذلك على اعتبار أن هناك فعلا خطأ مرفقيا، يتمثل في أداء الخدمة العمومية ــ أي خدمة النقل العمومي ــ على نحو سيء، وهذا لاشك أنه متوفر في الأحكام السالف ذكرها.
أما الأحكام الأخرى، التي استندت في إقرار مسؤولية المرفق المذكور على أساس نظرية المخاطر، فسندها في ذلك اندراج حوادث القطارات ضمن الأشياء الخطرة، التي تعتبر المصدر الخصب لتطبيق وإعمال هذه النظرية، سيما وأن القطار يعتبر حقيقة من الأشياء الخطرة، وبالتالي فالحوادث الناتجة عنه يمكن إدراجها في هذا الإطار.
وبالنسبة للحوادث التي تصيب بعض الركاب أثناء تنقلهم من مدينة لأخرى عبر القطار، بسبب رشق زجاج نوافذ عربات هذا الأخير بالحجارة، فقد ذهبت في هذا الإطار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عكس ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بالرباط في مجموعة من أحكامها، بخصوص الأساس القانوني لمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تلك الحوادث.
وهكذا، فقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط في قضية السيد أحمد سباطي بتاريخ 20 يونيو 2006، بمسؤولية المرفق المذكور أعلاه على أساس الخطأ المرفقي، وتتمثل وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ 9 نونبر 1998 تعرض المدعي لجروح بليغة، بسبب حجارة أصابته في رأسه وخاصة في عينه أثناء سفره عبر القطار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية رقم 131. وقد أسست المحكمة المذكورة مسؤولية هذا الأخير بناء على وجود خطأ مرفقي، يتمثل في تكاثر الحوادث الناتجة عن رشق القطارات بالحجارة، مما يجعل منه أمرا متوقع الحدوث، فضلا عن أن الوسائل الحديثة المتوفرة حاليا تسمح بالحيلولة دون دخول أي جسم ضار إلى القطار، وهو ما لم يفعله المكتب المذكور، فيكون بالتالي قد ارتكب خطأ مرفقيا من جانبه موجبا لإثارة مسؤوليته في هذه النازلة[29].
وفي نفس الاتجاه، قضت المحكمة نفسها بمسؤولية مرفق السكك الحديدية عن الأضرار اللاحقة بالسيدة صابر خديجة، والتي تعرضت لها في الوقت الذي كانت فيه راكبة القطار الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، وعلى مستوى مدينة المحمدية، كسرت حجرة زجاج النافذة القريبة منها، فألحقت بها أضرارا جسمانية بليغة برأسها وعينها، ولهذا اعتبرت المحكمة المذكورة أن عدم قيام المرفق المذكور بضمان حماية أكبر للركاب، عبر استعمال الوسائل الحديثة المتوفرة حاليا، والتي تسمح بالحيلولة دون تكسر زجاج نوافذ القطار بسبب رشقها بالحجارة من الخارج، يجعل من المرفق المذكور مرتكبا لخطأ مرفقي موجبا لمساءلته على أساس المسؤولية الخطئية[30].
إذا كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد استقر قضاؤها في مجموعة من الأحكام على اعتبار مسؤولية مرفق السكك الحديدية، عن الأضرار التي تصيب بعض ركاب القطار نتيجة رمي هذا الأخير بالحجارة من الخارج، مسؤولية خطئية تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد ذهبت خلاف ذلك، فهي وإن كانت متفقة مع محكمة الدرجة الأولى فيما يخص إقرار مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإنها تختلف معها من حيث الأساس القانوني لهذه المسؤولية.
فقد اعتبرت بأن أساس مسؤولية المرفق المذكور في مثل هذه الحالة يتمثل في نظرية المخاطر وليس الخطأ المرفقي، ويتأكد ذلك من خلال ما ورد في أحد القرارات الهامة الصادرة عنها حيث جاء فيه: ” لكن من جهة، حيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة المحضر المنجز من طرف رئيس محطة الرباط ـ أكدال، الذي يقر فيه هذا الأخير أن المستأنف عليه أحمد سباطي تعرض لأضرار جسمانية بتاريخ 09/10/1998 على متن القطار رقم 131، وهو ما يؤكد أن الحادث وقع داخل القطار، وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب (المستأنف) في نازلة الحال تكون قائمة ولو بدون ارتكابه (أي المكتب) لأي خطأ من جانبه، استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالقطار”[31].
يلاحظ من خلال هذا القرار الأخير، أن محكمة الاستئناف الإدارية قد أيدت ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية في قضية أحمد سباطي فيما يتعلق بإقرار مسؤولية مرفق السكك الحديدية، لكنها اختلفت معها من حيث الأساس. فبينما أسست المحكمة الإدارية حكمها في هذه القضية على وجود خطأ مرفقي، نجد أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت في إقرار مسؤولية المرفق المذكور في القضية ذاتها على أساس آخر غير الخطأ المرفقي يتمثل في نظرية المخاطر.
ويظهر أن التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يستند إلى أساس قانوني سليم، على اعتبار أن القطار يندرج ضمن الأشياء الخطرة من جهة، ولأن حوادث رشق القطار بالحجارة من الخارج لا دخل للمرفق المسؤول في حدوثها ومن الصعوبة بمكان تجنبها، اللهم إذا استعملت نوافذ من الزجاج غير قابلة للكسر من جهة أخرى. ولهذا كله، يتبين أن التوجه الذي ذهبت فيه المحكمة الإدارية بالرباط في معظم أحكامها المتعلقة بهذا الموضوع هو توجه غير سليم، ومن ثم فإننا نؤيد التوجه الذي تبنته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ونأمل أن يساير قضاة محكمة الدرجة الأولى هذا الاتجاه الحديث والمنطقي.
[1] – يقصد بالمخاطر لغة:” الإشراف على الهلاك”. وحسب الفقه الإداري فإنه يقصد بها أن بعض الأعمال المادية للإدارة التي تتسم بالمشروعية قد تتسبب أحيانا في إلحاق الضرر إما بالمرتفق نفسه أو المساهم أو الغير، وإذا ما وقع ذلك ـــ أي حدوث الضررـــ فإن الإدارة تكون مسؤولة عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر إذا ما حكم له القضاء الإداري بذلك بناء على نظرية المخاطر كأهم أساس لمسؤولية الإدارة بدون خطأ. لمزيد من التفاصيل، انظر عبد الخالق امغاري، “المسؤولية الإدارية بدون خطأ: دراسة في نظريتي المخاطر والتضامن الوطني“، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2008/2009، ص: 16 و مابعدها.
[2] – عبد الخالق امغاري، المرجع السابق، ص 4و5.
[3] – د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري،منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، ص: 817.
[4] – د. يوسف الخوري، المرجع السابق، ص: 434 ود. ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا للأحكام والفتاوى حتى عام 2005، الجزء الثاني: التعويض عن أعمال السلطات العامة، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى، بدون سنة النشر، ص: 824 .
[5] – د. مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 2003. ص: 58 -59 .ود. يوسف الخوري، المصدر السابق، ص: 434.
[6] – د. يوسف الخوري، المرجع السابق، ص: 434 -435.
[7] – الحكم رقم: 108/97، ملف رقم 16/95 ت، بتاريخ 04/12/1997، أورده الملحق القضائي لبردي محمد، “مسؤولية الدولة بناء على نظرية المخاطر”، بحث نهاية التمرين لموسم 2001 -2003.
[8] – أوردت هذا الحكم ذة. حيزوني خديجة، “قراءة وتعاليق حول إشكاليات المسؤولية الإدارية”، مجلة رسالة المحاماة، عدد خاص بالمحاكم الإدارية، العددان؛ 23 و 24، 2004 ص: 161.
[9] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 690، بتاريخ 17 ماي 2004، الملف رقم: 1074/02 ش ت، في قضية خليفة بوجمعة ضد إدارة الدفاع الوطني.
[10] – د. ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا للأحكام و الفتاوى حتى عام 2005، المرجع السابق، ص: 825.
[11] – د. مسعود شيهوب، المصدر السابق، ص: 105، الهامش رقم (2). ود. الخوري، المصدر السابق ، ص: 436 وللإطلاع على وقائع قضية السيدة “Daramy” انظر المرجع الأخير، ص: 435.
[12] – د. الخوري، المرجع السابق، ص: 436.
[13] – د. شيهوب، المرجع السابق، ص: 109.
[14] – د. الخوري، المرجع السابق، ص: 437.
[15] – من حيثيات قرار “Lecomte” المشار إليه سابقا، نقلا عن د. شيهوب ، المرجع السابق، ص: 112
[16] – انظر د. عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية تحليلية و مقارنة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 1998، ص: 221.
[17] – د. شيهوب، المسؤولية عن المخاطر، مرجع سابق، ص: 113.
[18] – د. شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبيقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،2000، ص: 25.
[19] – د. شيهوب، المرجع السابق، ص: 30.
[20] – د. الخوري، المرجع السابق، ص: 438 ود. شيهوب ، المسؤولية عن المخاطر، المرجع السابق، ص: 114.
[21] – لاسيما إذا تطلب الأمر إثبات الخطأ الجسيم، وهو ما يصعب في غالب الأحيان في مثل هذه الحالات الخطرة.
[22] – د.مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر، ص: 115.
[23] – خاصة إذا ثبتت براءته وعدم إدانته.
[24] – من أمثلة هذه الأحكام نذكر ما يلي:
– المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 798 بتاريخ 18/06/2002، في قضية يوسف بقال ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
– المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 1238 بتاريخ 18/07/2005، في قضية محمد روشدي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
– المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 343 بتاريخ 01/03/2005، في قضية محمد الجحش ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
– المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 726 بتاريخ 29/04/2008، في قضية محمد الزريول ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
– المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 1800 بتاريخ 25/11/2008، في قضية حفيظ صيار ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
– المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 2418 بتاريخ 16/11/2009 في قضية الحسن المصباحي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
[25] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 1134 بتاريخ 25/5/2009 في قضية ذوي حقوق رشيد الغجدامي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
[26] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 207 بتاريخ 02 فبراير 2009، في قضية عادل يولحية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
[27] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 785 بتاريخ 14/06/2004، في قضية مرحابي عبد الواحد ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية،.
[28] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 1193 بتاريخ 11/11/2004، في قضية بندريس الطيبي ضد مرفق السكك الحديدية.
[29] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 902 بتاريخ 20/6/2006 في قضية أحمد سباطي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية .
[30] – المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم 707 بتاريخ 11/5/2006، وانظر كذلك الحكم رقم 861 الصادر عن المحكمة ذاتها بتاريخ 24 يونيو 2004 .
[31] – محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القرار عدد: 693 بتاريخ 10/10/2007، في قضية المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد أحمد سباطي ، قرار منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، ماي-يونيو،عدد:80 ،ص:245-247.