محكمة الاستئناف بمراكش
الغرفة العقارية
قرار رقم 433
صدر بتاريخ 26 ربيع الاول 1425
موافق 05/05/2005
ملف رقمه بالمحكمة الابتدائية
426/9/2004
رقمه بمحكمة الاستئناف
20/7/2005
القرار عدد : 2112
* التعليل *
في الشكل : حيث ان الاستئناف مقدم وفق الشكليات الاساسية المتطلبة فيه قانونا لذا وجب قبوله شكلا.
في الموضوع : ـ حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر وفصل أعلاه .
ـ وحيث نص الفصل 10 من القرار الوزير الصادر بتاريخ 20 رجب 1333 ( 3 يونيو 1915) بشأن تفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ المعدل بالقرار الوزيري الصادر في 29 ذي القعدة 1391 (8 دجنبر 1942) في فقرته الاخيرة بأن جميع المصاريف القضائية تقع على كاهل الطرف المعني بالأمر إلا إذا صدر عن المحافظ خطأ جسيم المحكمة ملزمة بتبيانه وفي هذه الحالة تحدد هي نفسها قدر الصوائر التي يتحملها المحافظ .
ـ وحيث لم تستشق المحكمة من ظروف النازلة ومما بالملف من محتويات بما في ذلك جواب الطرف المستأنف عليه أي خطأ جسيم قد ينسب للمستأنف من جراء رفضه تسجيل محضر إرساء المزاد العلني المنجز بتاريخ 7/6/2004 في الملف التنفيذي عدد 6727/2003 بالرسم العقاري عدد 39039/2004 لما رآه لذلك من تبريرات خصوصا وان الطعن وجه بمقتضى الدعوى الحالية لقراره في إطار ظهير التحفيظ لا ضد المحافظ المستأنف عليه شخصيا والمحكمة لم تقدر أي صائر اقتناعا منها بانتفاء الخطأ الجسيم .
ـ وحيث انه استنادا لهذه الحيثيات أعلاه فإن الحكم المستأنف مجانب للصواب جزئيا فيما قضى به ضد المحافظ المستأنف من صائر .