ممارسة دعوى الزور الفرعي

ممارسة دعوى الزور الفرعي

 

 

 

 

 

 

        يكتسي عنصر الإثبات[1] بوجه عام دورا مهما للحسم من المنازعات القضائية سواء  في المادة الجنائية أو المادة المدنية، طبقا للقاعدة القانونية التي تلزم من يدعي حقا من الحقوق أن يثبت ذلك بإدلائه بالحجج والأدلة الكافية التي تؤيد ادعائه.

ويعتبر الدليل الكتابي وسيلة لإثبات الحقوق سواء أكان المستند رسميا أو عرفيا، وهو طريق لإثبات التصرفات القانونية والوقائع المادية دون تمييز، أي أنه يتمتع بحجة تعتمد في إثبات الحقوق أيا كانت قيمتها، وهذه ميزة تميز الدليل الكتابي عن غيره من الأدلة الأخرى. والمصادر التي ينتج عنها الدليل الكتابي بحسب التعدد الذي يعتمده المشرع المغربي، غير أن أهمها على المستوى العملي يتمثل في الورقة الرسمية [2] والورقة العرفية[3].

وإذا كان في غالب الأحيان ما يتم التسليم بحجية المستندات المدلى بها أمام القضاء في النزاعات المقدمة من قبل الأطراف، فإنه يحدث في بعض الأحيان أن تتم المنازعة  في هذه البيانات والمستندات بالطرق القانونية، مما يفتح المجال أمام إنطلاق أحد المساطر كتحقيق الخطوط[4] والزور الفرعي وهو موضوع هذا المقال.

ويعتبر الزور الفرعي، في النطاق الجنائي أو النطاق المدني من أهم الموضوعات القانونية المثيرة للجدل في الفقه والقضاء على حد سواء، لكونه لم يأخذ الحيز الكافي من الإحاطة والدراسة وكذا  لوجود عدة ثغرات قانونية  في تنظيم دعوى الزور الفرعي.

ويقصد بدعوى الزور الفرعي ” ادعاء يدلي به الخصم في شكل طلب عارض في دعوى أصلية قائمة، مما يجعلها وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى كنزاع فرعي يقتضي إثباتها إلى إجراء تحقيق على المستند المدعى به بالزور، مما ينتج عن ذلك وقف الفصل في الدعوى الأصلية “[5].

وتهدف دعوى الزور الفرعي في المادة المدنية إلى إسقاط حجية الدليل الكتابي، بمعنى أن الادعاء ينصب على زورية المستند المحتج به دون النظر إلى مرتكب الزور ومعاقبته كما هو الشأن بالنسبة للزور الجنائي. يا ترى إلى أي حد استطاعت النصوص القانونية والتطبيقات القانونية إبراز شروط وإجراءات ممارسة دعوى الفرعي؟.

ولملامسة هذا الموضوع، نقترح سلوك التصميم الآتي:

المطلب الأول: شروط قبول دعوى الزور الفرعي

       المطلب الثاني: إجراءات  دعوى الزور الفرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: شروط قبول دعوى الزور الفرعي

يعتبر الإدعاء بالزور الفرعي ادعاءاً عارضاً، يرفع تبعا لدعوى قائمة أصلا، وبمناسبة النظر فيها أمام القضاء، وينصب على المستندات المقدمة في هذه الدعوى حيث يقدم في شكل طلب عارض[6]، يكون منطلقا أساسيا لقيام المحكمة بإجراءات الزور المنصوص عليها قانونا. والزور الفرعي بهذه المثابة يجب أن تتوفر فيه مجموعة من  الشروط الأساسية لقيام الدعاوى عموما، من أهلية وصفة ومصلحة[7]، وانطلاقا من كونه دعوى تبعية أو فرعية يشترط القانون شروط خاصة تتماشى أو تتلاءم مع طبيعة دعوى الزور الفرعي كمسطرة خاصة واستثنائية، وتتمثل في أن ينصب الزور الفرعي على مستند مقدم في النزاع الأصلي المعروض على المحكمة، وأن يكون منتجا في هذا الأخير، ثم أن يكون طالب الادعاء جدي في ادعائه، ولا يروم إلى عرقلة السير العادي للدعوى الأصلية الموقوفة عن طريق المماطلة والتسويف.

وعليه سنتناول شروط قبول الزور الفرعي من خلال تبيان شرط وجود نزاع أصلي قائم في( الفقرة الأولى)، على أن نخصص ( الفقرة الثانية)، للشرط المتعلق بضرورة أن يكون الزور الفرعي منتجا وجديا في النزاع الأصلي.

الفقرة الأولى:  وجود نزاع أصلي قائم

يشترط لقبول الزور الفرعي أن يكون نزاعا أصليا قائما، أي قبل أن يتم الفصل فيه أمام القضاء، لأنه متى تم الفصل في الدعوى الأصلية امتنع أن تتصل بها دعوى عارضة أو فرعية، ذلك أن دعوى الزور الفرعي ليست دعوى مستقلة بل هي مرتبطة بالدعوى الأصلية تدور معها وجودا وعدما، وتطبيقا لذلك، إذا رفعت دعوى الزور الفرعي أثناء سريان الدعوى الأصلية أمام محكمة أول درجة، كان الحكم الصادر فيها ابتدائيا، وإذا رفعت أثناء تداول الدعوى الأصلية استئنافيا كان الحكم الصادر  فيه نهائيا.

أما إذا قضي في موضوع النزاع الأصلي بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به،[8] لا يكون لمدعي الزور إلا أن  يلجأ في شأنه إلى الطريق الجنائي، أو إلى إقامة دعوى الزور الأصلية، ولما يحصل على حكم بزورية المستند، له أن يسلك طريق الطعن بإعادة النظر في الحكم الذي بنى على أدلة إثبات تثبت زوريتها طبقا للفصل  402 من ق. م.م المتعلق بإعادة النظر.

والزور الفرعي سواء كان جنائيا أو مدنيا، هو متفرع أساسا عن دعوى أصلية، وعلى اعتبار الزور الفرعي دعوى غير مستقلة ترفع تبعا لدعوى قائمة أصلا بمناسبة النظر فيها أمام القضاء، فهي بهذه المناسبة  تعد من  بين الطلبات العارضة التي تمارس أثناء سير الدعوى، بحيث لا يمكن أن تكون دعوى مستقلة، فهي تستند أساسا على دعوى قائمة. وعليه فإنه لقيام دعوى الزور الفرعي أثناء سريان دعوى قيد النظر، يجب أن تتوفر الشروط الآتية[9]:

  • تقديم الادعاء بالزور الفرعي كطلب عارض يرمي إلى استبعاد الوثيقة المحتج بها.
  • أن يكون النزاع الأصلي قائم قيد النظر ولم يفصل فيه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

أما الصيغة الإجرائية التي يقدم بها الطعن بالزور الفرعي، فهناك من يعتبره مجرد دفع لا يستوجب إثارته في شكل مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، بل يكفي أن يأتي في  صورة جواب على مقال الدعوى، بواسطة مذكرة جوابية. وهو ما أكدته محكمة النقض في أحد القرارات[10]، والذي جاء فيه بأنه: “حقا حيث إنه وحتى مع فرضية التسليم بأن ما أثير أمام المحكمة من طرف الطاعن هو طعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه يخضع للبت فيه للفصول 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فإن قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال عارض مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن إشارة الفصل 94 من قانون المسطرة المدنية إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يعني وجود تقديمه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية…”.

وكما لا يمكن قبول الإدعاء بالزور الفرعي من طرف المحامي إلا إذا أدلى بتوكيل خاص من منوبه يوكله، ويأذن له بإقامة دعوى الزور الفرعي في مستند معين وإلا كان الادعاء بالزور الفرعي غير مقبول، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالجديدة في قرار  لها  والذي جاء فيه: ”  كما أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 29 من الظهير الشريف المنظم لمهنة المحاماة، فالطاعنون حددوا بشكل واضح ودقيق الوثائق المطعون فيها بالزور خصوصا وأن الفصل المذكور لا يستلزم شكلا خاصا في الوكالة من أجل الطعن بالزور، وأن تحديد الوثيقة يتم من خلال ملتمس كتابي المدلى به وحسما لكل نقاش…”[11].

ويشترط بالإضافة إلى وجود نزاع أصلي قائم لقبول دعوى الزور الفرعي أن يكون الادعاء بخصوصها منتجا وجديا، حتى يتحقق الهدف من مسطرة الزور الفرعي والمتمثل في  منع إطالة أمد النزاع.

الفقرة الثانية:  أن يكون الزور الفرعي منتجا وجديا في النزاع الأصلي

ينص الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي، صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند”.

ويتضح من النص أعلاه ’ أنه لقبول الزور الفرعي لابد أن يكون معه الادعاء منتجا  وضروريا للفصل في الدعوى الأصلية، كما أن المحكمة لا تستجيب لطلب مدعي الزور إلا إذا كان المستند أساسيا في الدعوى ويتوقف عليه الفصل، أما في الحالة التي لا يكون منتجا فيها،  تقضي بعدم قبول الادعاء بالزور الفرعي. وهذا ما أكده قرار محكمة النقض والذي جاء فيه: ” الدفع بالزور في عقد النكاح قد تجاوزه القرار المطعون فيه  لوجود أحكام سابقة في الموضوع ولوجود عقد الطلاق من الطاعن  أوقعه على المطلوبة في النقض، الأمر الذي جعل القرار يستغني عن النظر في الدفع المذكور لعدم جدواه، إذ لا يتوقف الفصل في الدعوى عليه طبقا لما نص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية خصوصا والطاعن يعترف بالطلاق ولا طلاق بدون زواج مما يجعل القرار على صواب”[12].

وهو التوجه نفسه الذي سارت عليه محكمة النقض في قرار آخر لها والذي جاء فيه: ” فللمحكمة أن تحكم في جوهر القضية الأصلية عملا بالمادة 92 من قانون المسطرة المدنية إذا تبين لها أن الفصل فيه لا يتوقف على الوثيقة المدعى فيها بالزور”[13].

 وتجدر الإشارة إلى أن تقدير مدى جدية الإدعاء بالزور الفرعي في موضوع دعوى الزور الفرعي مسألة موضوع خاضعة  للسلطة التقديرية للقضاء بناء على دراسة وسائل الإثبات المعروضة أمامه.

ويتمثل الهدف الأساسي من اشتراط الجدية في الإدعاء بالزور الفرعي منع الأطراف من إتخاذ الدعوى طريقا للمماطلة والتسويف، وخلق نزاع بدون مصلحة، لأن ذلك لا يلزم القاضي بإجراء التحقيق في الزور متى تبين له عدم جدية الإدعاء[14]، كما يشترط  لقبول الادعاء بالزور الفرعي عدم قفل باب المناقشة أي أن تقدم هذه الدعوى في الوقت الذي  مازالت فيه طيلة التحقيق أمام القضاء[15].

المطلب الثاني:  القواعد الإجرائية لدعوى الزور الفرعي

يرى أحد الفقه[16] أن الطعن بالزور الفرعي في المستند الرسمي، ليس دفعا يمكن إثارته،  بل طلب عارض  يجب أن  يستوفي جميع الشروط القانونية للطلبات العارضة.

وهكذا بعد استيفاء إجراء تقديم الطلب العارض بالزور الفرعي بالطرق القانونية يأتي الإجراء الموالي المتمثل في إنذار الخصم الذي أدلى بالمستند لاختبار نواياه، وما إذا كان ينوي استعمال المستند أم لا؟ داخل أجل حدده المشرع المغربي في 8 أيام طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية.

وعليه سنتناول الإجراءات أعلاه تبعا:

الفقرة الأولى: إنذار المتمسك بالمستند

يعتبر توجيه الإنذار للخصم الإجراء الفاصل في إعمال إجراءات الزور الفرعي من عدمها[17]، كما يسمح للخصم الذي قدم المستند أن يراجع مواقفه قبل فوات الأوان، وحسب الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن الأمر لا يخرج عن الفرضيات الآتية:

  • إما أن يصرح الطرف المدلي بالمستند أنه يتخلى عن استعماله، وبالتالي يتم استبعاد المستند من الدعوى واعتباره كأنه لم يكن.
  • وإما أن يصرح الطرف بأنه ينوي استعمال المستند المدعى به في الزور حيث تأمر المحكمة بإيداع أصل المستند بكتابة الضبط والتأشير عليه[18].

الفقرة الثانية: الأمر بوضع أصل المستند

يعتبر إيداع أصل المستند المدعى فيه بالزور لدى كتابة ضبط المحكمة آخر إجراء لللإنطلاق الفعلي لمسطرة الزور الفرعي، فإذا لم يتم وضع أصل المستند داخل أجل ثمانية أيام، اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله طبقا لما نص عليه الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية، أما إذا وضع أصل المستند يقوم القاضي المقرر أو المكلف بالقضية بإنجاز محضر يصف فيه حالة المستند وما لحقه من تغيير أو إقحام وما شابه ذلك كما يحرر المحضر بحضور النيابة العامة[19] التي تدلي بمستنتجاتها  بخصوص الزور، وبمجرد ما يتم تحرير المحضر وتحديد مواضيع الزور يتم الشروع في تحقيق الزور، وإثباته  بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبرة فنية، وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة ما يلي: “والأجدر أن تأمر المحكمة بإجراء خبرة بتحقيق الخطوط مع تحديد الوثائق التي ينوي الطالب الطعن فيها بالزور…”[20].

وبعدما تكون قد قامت بتحرير المحضر الذي يصف حالة المستند، فإنها تنتقل  لجوهر النزاع من خلال الأمر بمباشرة الإجراءات اللازمة للتأكد من زورية المستند من عدمها، وللمحكمة في سبيل كشف الزور القيام  بكافة الإجراءات اللازمة والممكنة، حيث يمكن المقارنة بين التوقيعات أو الكتابة وتعتمد في المقارنة على السندات الرسمية أو الإستماع إلى الشهود.

وتخلص المحكمة إما لقبول الادعاء بالزور الفرعي والحكم بزورية المستند مع الأمر في نفس الحكم بحذف وتمزيق المحرر كلا أو بعضا، أو الحكم بعدم ثبوت الزور، وبالتالي الحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة من 500 درهم إلى 1500 درهم  دون المساس بالتعويضات المدنية الممكن الحكم بها.

 

 

 

 

 

لائحة المراجع المعتمدة

  • كتب وقرارات
  • أحمد بن محمد بن علي المغري الفيومي: المصباح المنير، الجزء الأول، المكتبة العلمية، بيروت، تاريخ للنشر.
  • المعطي الجبوجي: القواعد الموضوعية وإشكالية الإثبات.الطبعة الأولى، 2002، مكتبة الرشاد.
  • خالد سعيد: الإثبات في المنازعات المدنية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط، ط 2014.
  • عبد السلام حادوش: هل مجرد لدفع بالزور مستلزم لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في القانون؟، مجلة القضاء، ع 133.
  • عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ط 5،  أبريل 2009، نشر وتوزيع مطبوعات المعرفة- مراكش.
  • أحمد أبو الوفا : التعليق على نصوص قانون المرافعات منشأة المعارف الإسكندرية، ط3، 1979.
  • محمد الأزهر: المسطرة المدنية: الدعوى المدنية ط الثانية 2014.
  • جواد بوكلاطة الإدريسي: الطبيعة القانونية لدعوى الزور الفرعية في القانون المغربي المقارن، مكتبة الرشاد، سطات.
  • قرار محكمة النقض عدد 311 صادر بتاريخ 23/01/2008 في الملف المدني عدد 78/2/1/2 ،2006.
  • قرار محكمة النقض عدد 393 صادر بتاريخ 03/11/2014 قرار غير منشور.
  • قرار محكمة النقض منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42-43 نونبر 1989.
  • قرار محكمة النقض عدد 178، الصادر بتاريخ 27 مارس 1968، الغرفة المدنية، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 92، أكتوبر 1968 .
  • قرار صادر عن محكمة النقض المصرية صادر بتاريخ 5/04/1980، مجموعة محكمة النقض، 3/04/113 ص215. وكذلك قرار محكمة النقض العدد 180، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35 – 36 مارس 1985.
  • قرار عدد 70 صادر تاريخ 17/11/2008، ملف مدني، قرار غير منشور.

 

 

 

[1] الإثبات لغة: هو الدليل الذي يستبين به الحق ويظهر،  يقال تبت الأمر عنده، أي تحقق وتأكد، وتبت تثبيتا وإثباتا  وأثبت الحق جعله تابتا.

انظر أحمد بن محمد بن علي المغري الفيومي، المصباح المنير، الجزء الأول، المكتبة العلمية، بيروت، تاريخ للنشر، ص: 80.

أما في الاصطلاح القانوني فهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها،  ومن هنا يتضح بأن الإثبات أو البينة هي أداة لصيانة الحقوق المشروعة ووسيلة لحمايتها من  أي تعد، ومن كل الأعمال التي من شأنها أن تعرضها للفقدان، وهي في جوهرها الأداة القانونية الرئيسية لإقناع المحكمة لإثبات واقعة أو تصرف قانوني يحميه القانون.

انظر المعطي الجبوجي: القواعد الموضوعية وإشكالية الإثبات.الطبعة الأولى، 2002، مكتبة الرشاد، ص: 7 وما يليها. وانظر كذلك خالد سعيد الإثبات في المنازعات المدنية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط، ط 2014 ص: 8 وما يليها.

[2]– عرف المشرع المغربي الورقة الرسمية في الفصل 418 ق من ق. ل.ع  بقوله: ” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”.

ويضيف في الفقرة الثانية من نفس الفصل أنه:

” وتكون رسمية أيضا:

  • الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.
  • الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام يمكن حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.

[3]– وتعرف الورقة العرفية بأنها ورقة صادرة عن أحد الأفراد دون أن يتدخل موظف عمومي في تحريرها بحكم وظيفته، ويجوز أن يحررها موضوعا ولكن بصفته الشخصية وليس الوظيفية، وقد سميت عرفية بخضوعها لقواعد العرف والعادة بعيدا عن التقييد بالقواعد الرسمية.

انظر نجيب حسني، شرح الإجراءات الجنائية، ط.م  1988، دار النهضة العربية،  ص 513.

[4]– يتم سلوك مسطرة تحقيق الخطوط في حالة إنكار خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع، أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير.  وفي هذا السياق ينص الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية بأنه: ” إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن  للقاضي صرف النظر عن ذلك،  إن رأى  أنه غير ذي فائدة في فصل النزاع، إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإنه يؤشر على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات وبشهادة الشهود وبالخبير عند الاقتضاء”.

[5]– عبد السلام حادوش، هل مجرد الدفع بالزور مستلزم لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في القانون؟،  مجلة القضاء، ع 133  ص: 134 وما بعدها.

[6]–  الطلب العارض هو الذي يقدم أثناء النظر في الدعوى المعروضة على المحكمة بموجب طلب أصلي ويتساوى به إما بالتصحيح أو التعدي أو التغيير في موضوعها أو سببها أو أطرافها.

انظر عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ط 5،  أبريل 2009، نشر وتوزيع مطبوعات المعرفة- مراكش , ص8.

أحمد أبو الوفا : التعليق على نصوص قانون المرافعات منشأة المعارف الإسكندرية، ط3، 1979 ص :22 .

[7]– الفصل  1من قانون المسطرة المدنية

[8] – ينص الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود بأن ” قوة الشيء المقضي به لا تبث إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة  إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة ومباشرة له، ويلتزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه أن تؤسس الدعوى على نفس السبب.

– أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم “بنفس الصفة”.

[9]– محمد الأزهر:  المسطرة المدنية: الدعوى المدنية ط الثانية ,2014 ص, 421.

[10] – قرار عدد 311 صادر بتاريخ 23/01/2008 في الملف المدني عدد 78/2/1/2 2006 مشار إليه عند محمد المجدوبي الإدريسي، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق الطبعة الأولى، 1996، ص: 35.

[11] – قرار عدد 393 صادر بتاريخ 03/11/2014 قرار غير منشور.

[12]– قرار محكمة النقض منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42-43 نونبر 1989، ص: 152.

[13]– قرار محكمة النقض عدد 178، الصادر بتاريخ 27 مارس 1968، الغرفة المدنية، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 92، أكتوبر 1968 ص: 74.

[14]– انظر قرار صادر عن محكمة النقض المصرية صادر بتاريخ 5/04/1980، مجموعة محكمة النقض، 3/04/113 ص215. وكذلك قرار محكمة النقض العدد 180، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35 – 36  مارس 1985، ص: 155،

[15]– جواد بوكلاطة الإدريسي: الطبيعة القانونية لدعوى الزور الفرعية في القانون المغربي المقارن، مكتبة الرشاد، سطات،  ص:129.

[16]– محمد الأزهر: المسطرة المدنية، الدعوى المدنية، ط 2، 2014، ص: 424.

[17]– وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالجديدة في قرار لها تحت عدد 120 الصادر في تاريخ 05/06/2008 والذي جاء فيه:” وبعد تعقيب نائبة المدعية ملتمسة بقرار تطبيق الخبرة… والذي عاب عليه المستأنفون مجانبته  للصواب فيما قضى به خرقا لمقتضيات الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية، وعدم احترام تسلسل مسطرة الزور الفرعي المتمثلة في تقديم مقال عارض بالزور ثم توجيه إنذار للطرف المتمسك  بالمستند المدعى فيه بالزور…”. قرار غير منشور.

[18]– جواد بوكلاطة الإدريسي، م. س ص. 109.

[19]–  يعتبر الزور الفرعي من بين القضايا التي يجب تبليغها إلى النيابة العامة  طبقا للفصل9من ق م م

[20] – قرار عدد 70 صادر تاريخ 17/11/2008، ملف مدني، قرار غير منشور.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *