مسطرة المطالبة الإدارية
في مدونة تحصيل الديون العمومية: شروطها وآثارها
عادل أرجدال
باحث بسلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية –سلا-
جامعة محمد الخامس – الرباط-
مقدمة:
يقصد بالمطالبة الإدارية بصفة عامة الشكاية التي يتقدم بها الشخص الطبيعي أو المعنوي إلى الإدارة مستهدفا إلغاء قرار إداري أو تعديله أو سحبه، ويقصد بها في الميدان الجبائي الطلب الذي يتقدم به الملزم أو المدين بالضريبة إلى الإدارة الجبائية لإعادة النظر في قرار جبائي يدعي مخالفته للقانون أو بعده عن الواقع[1]، وتستمد المطالبة الإدارية أساسها القانوني من مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب[2] والمادة 161 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية[3] والمادة 120 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية[4].
وتنقسم المطالبات الإدارية إلى نوعين، مطالبات نزاعية يكون الهدف منها المنازعة في أسس الضريبة أو مبالغها والمطالبة بإلغائها كليا أو جزئيا، ومطالبات استعطافية يرمي من خلالها الملزم أو المدين بالضريبة كسب تعاطف الإدارة من أجل تخفيض مبلغ الغرامات والجزاءات الضريبية التي فرضت عليه أو إعفائه منها كليا مستندا في ذلك إلى ظروفه الإقتصادية الصعبة أو حالته المعسرة[5].
والأصل أن المطالبة الإدارية[6] أيا كان نوعها إجراء اختياري يلجأ إليه المتعامل مع الإدارة بمحض إرادته، إلا أنه واستثناء من هذه القاعدة تنص أغلب التشريعات المعاصرة على إلزامية الطعن الإداري الأولي في كل منازعة ضريبية قبل اللجوء إلى القضاء[7]، وهو ما أقره المشرع المغربي بدوره في مختلف النصوص الضريبية، سواء تعلق الأمر بالمدونة العامة للضرائب[8]، أو بالقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية[9]، أو بمدونة تحصيل الديون العمومية[10] التي نصت في الفقرة الأولى من المادة 120 منها على أنه « ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله …. ».
ولا تصح المطالبة الإدارية المقدمة إلى إدارة التحصيل إلا باحترام مجموعة من الشروط التي نصت عليها مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى مادتها 120 ( الفرع الأول )، وذلك حتى تؤدي هذه المسطرة الغاية المتوخاة من سنها والمتمثلة في حل النزاع الضريبي في مراحله الأولى أو اللجوء إلى القضاء باعتباره صاحب الولاية في مجال المنازعات الجبائية حال استعصاء ذلك ( الفرع الثاني ).
الفرع الأول : شروط تقديم المطالبة الإدارية
يشترط لصحة المطالبات المقدمة من طرف المدينين بالضريبة إلى إدارة التحصيل الإستجابة إلى مجموعة من الشروط الجوهرية التي حددتها مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى المادة 120 منها، ويتعلق الأمر باحترام الأجل المقرر للمطالبة (الفقرة الأولى)، وتوجيهها إلى الجهة المختصة (الفقرة الثانية)، وتدعيمها بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات التي تغطي الدين الضريبي موضوع النزاع (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى : احترام الأجل القانوني
يجب أن ترفع المطالبة الإدارية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء موضوع الطعن كما تنص على ذلك المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ويترتب على عدم احترام هذا الأجل سقوط حق المدين في المنازعة بشقيها الإداري والقضائي لكون آثار هذا الأجل تمتد إلى الدعوى القضائية.
ويؤكد القضاء الإداري على ضرورة احترام المدين للأجل القانوني المخول له لتقديم مطالبته للإدارة الضريبية، حيث جاء في قرار لمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش أن ” المنازعة في استخلاص الدين الضريبي توجب الإلتجاء أولا للإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل داخل أجل ستون يوما الموالية للتبليغ تحت طائلة عدم القبول “[11]، كما قضت المحكمة الإدارية بفاس في أمر صادر عن رئيسها بأن ” عدم التقيد بمواعيد المسطرة الإدارية الواجبة الإحترام يفضي إلى التصريح بعدم قبول الطلب”[12].
والملاحظ من خلال المادة 120 من مدونة التحصيل أن المشرع يعتد في احتساب أجل الستين يوما بتاريخ التبليغ، وهو ما يشكل ضمانة حقيقية لصالح المدين يكون على الإدارة احترامها، وذلك من خلال الحرص على مباشرة مسطرة التبليغ على وجهها القانوني المحدد وضبط التاريخ الذي تم فيه هذا التبليغ نظرا لأهميته في احتساب أجل الأداء الضريبي.
وتشكل مسطرة التبليغ إحدى تجليات المسطرة التواجهية التي يتحقق من خلالها إعلام المدين بالإجراء حتى يتخذ الموقف المناسب حياله، كما تتجلى أهميتها بالنسبة للإدارة في صلتها الوثيقة باحتساب أجل الأداء الضريبي، لهذا فإن القضاء الإداري يقر بعدم ترتيب الآثار القانونية لإجراءات التحصيل إلا عند توصل المعني بالأمر شخصيا ما لم تثبت الإدارة تعذر هذا التبليغ، إذ يجوز لها في هذه الحالة تبليغه بموطنه وإذا تعذر عليها ذلك يمكنها اللجوء إلى التعليق من أجل ضمان مشروعية إجراءات التحصيل.
وإذا كان للمدين أجلا يتعين عليه احترامه، فإن للإدارة الضريبية كذلك أجل للرد وهو ستون يوما الموالية لتاريخ توصلها بالمطالبة، وبالتالي فانصرام هذا الأجل دون أن تجيب الإدارة على مطالبة المدين يعتبر بمثابة قرار ضمني برفضها لمطالبته، ولا يبقى للمدين في هذه الحالة إلا اللجوء إلى القضاء الذي يعتبر الملاذ الأخير لحل المنازعات الضريبية.
وتعتبر هذه الآجال الخاصة بكل من المدين والإدارة أجالا كاملة، لا يعتبر في حسابها اليوم الأول الذي تم التبليغ فيه ولا اليوم الأخير الذي انتهى فيه الأجل، وذلك خلافا للآجال العادية التي يحتسب فيها يوم حلول الأجل.
ونشير إلى أن المشرع لم يقيد المدين المطالب بفصل أشياء غير قابلة للحجز وكذا الغير المطالب باسترداد ما تم حجزه من أشياء يملكها والتي كانت في حوزة المدين بأجل الستين يوما لتقديم مطالبتهم على غرار ما نص عليه في المادة 120 من المدونة، وذلك لكون هذه المطالبات تتعلق باسترداد أشياء تم حجزها بغير وجه حق.
الفقرة الثانية : توجيه الطعن للجهة المختصة
تنص الفقرتين الأوليتين من المادتين 120 و 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية على التوالي على أنه « ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله … »، « في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله …».
إن القراءة المتأنية لهاتين الفقرتين تكشف لنا الغموض الذي يكتنف عبارة ” رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله “، بحيث لم يبين المشرع المقصود بدقة من الرئيس الذي ينتمي إليه المحاسب هل هو الرئيس المباشر للمحاسب أم رئيس الإدارة المكلفة بالتحصيل[13] الشيء الذي يثير اللبس والغموض لدى الجهات المطالبة التي يصعب على الكثير منها معرفة حدود التمييز العضوي والوظيفي بين الجهات المختصة بتلقي طلباتها نظرا للثقافة الضريبية البسيطة التي يتوفرون عليها، بالإضافة إلى ما لذلك من أثر سلبي على حقهم في منازعة الإدارة الضريبية في حالة رفع المطالبة إلى جهة غير مختصة وفوات أجل الطعن.
كما يتضح أن المادتين أعلاه صيغتا بشكل مبني للمجهول ” ترفع المطالبات… ” ” … يجب على المطالب … ” مما يفيد أن الجميع مخاطب بهاته القاعدة سواء كان مدينا أو غير مدين[14] في محاولة من المشرع لتفادي التفسير القضائي الضيق لبعض النصوص القانونية كالمادة 47 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة[15] والمادة 52 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات[16] والمادة 114 من القانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل[17].
وفي هذا الإطار لم تشترط المادة 121 من المدونة أن يكون المحاسب المتظلم لديه هو المعني بالضبط بعملية التحصيل تلافيا لما قد يحصل من التوجه بها لمحاسب غير مختص، ذلك أنه بالمقارنة مع المادة 120 التي تضمنت هذا الشرط من خلال إقران عبارة “المحاسب المكلف بالتحصيل” بعبارة “المعني” التي تفيد التخصيص، جاءت المادة 121 مجردة من هذه العبارة الأخيرة الشيء الذي يستفاد منه أن المطالبة الموجهة إلى جهة غير مختصة تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية متى كانت لهذه الجهة صلة بموضوع النزاع.
وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بوجدة في حكم لها جاء فيه ” إن التظلم الموجه إلى جهة غير مختصة متى كانت لها صلة بالموضوع فإنه ينتج أثره القانوني في حالة ثبوت العذر لدى الطاعن “[18]، وفي نفس المنحى ذهبت المحكمة الإدارية بأكادير إلى أنه ” يعتبر التظلم المتعلق بإجراءات التحصيل والمقدم أمام إدارة الضرائب منتجا لجميع آثاره القانونية مادام أن جهتي التحصيل والضرائب تابعين لجهاز إداري واحد هو وزارة المالية “[19]، كما نص المشرع الفرنسي من جهته على أنه « متى وجهت المذكرة إلى غير المعني بها، وجب على هذا الأخير أن يحيلها دون تأخير على زميله المختص »[20].
وما يحمد للقانون الفرنسي أكثر هو إلزامه للإدارة المتظلم لديها بتسليم الطاعن وصلا يتضمن تاريخ التوصل بالمذكرة والتاريخ الذي يعتبر حلوله وعدم الجواب عن المذكرة بمثابة رفض لها، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالنزاع وتزويدها بالوصل، والإشارة فيه إلى تاريخ بداية أجل رفع المنازعة إليها وأجل الطعن في الحكم الذي سيصدر عنها والمحكمة المختصة للبت في شأنه[21].
الفقرة الثالثة : ضرورة تقديم الضمانات
اشترطت المادتين 117 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لقبول المطالبة الإدارية ضرورة تدعيمها بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من نفس المدونة[22]، وذلك لتأمين استخلاص الدين العمومي موضوع إجراءات التحصيل الجبري من جهة، والتصدي للطلبات الكيدية التي يهدف من ورائها بعض المدينين الحصول على متسع من الوقت لإخفاء أموالهم وممتلكاتهم التي تعد ضمانا عاما للخزينة لتحصيل ديونها من جهة أخرى.
وقد اختلف الفقه في تحديد المقصود بالضمانة، فالبعض يعرفها بالكفالة الضامنة للحق، والبعض الآخر بالمقابل العيني أو النقدي الكفيل بالدين، والبعض الآخر بمخصصات لتغطية الدين العمومي[23]، وأمام هذا الإختلاف في التعاريف التي أعطيت للضمانة وتعدد النعوت التي وصفت بها فإن المجمع عليه أن الهدف منها هو تأمين استخلاص الدين الضريبي الذي يشكل التزاما محمولا لا مطلوبا.
وقد أكد القضاء في العديد من الأحكام والقرارات على ضرورة استيفاء الضمانة المذكورة، حيث جاء في أمر لرئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ” (…) وإنه بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليه في المادة 118 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية “[24]، وفي قرار لمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ” وحيث إن وقف التنفيذ يستلزم وفق ما نصت عليه أحكام المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية إيداع الضمانة الموازية للدين الضريبي (…) وإذا كان الملزم بالضريبة ينازع كليا أو جزئيا في قيمة الضريبة فإنه يتعين عليه قبل تقديم طلب إيقاف إجراءات التحصيل أمام المحكمة تكوين الضمانة المنصوص عليها في المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية “[25].
واستلزم القضاء إيداع الضمانة المتعلقة بكل دين ضريبي على حدة طبقا لمبدأ استقلال الضرائب من حيث النوع والسنة ومراجع وتاريخ الإصدار، حيث قررت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط أن ” الضمانة المعتمدة من طرف طالب الإيقاف والمتعلقة برهن الأصل التجاري تهم فقط الضريبة العامة على الدخل التي تجبى من طرف قابض الرباط المدينة، ولم يدل طالب الإيقاف بما يفيد تقديم الضمانة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة التي تجبى من طرف قابض إدارة الضرائب، مما يعد إخلالا بمسطرة إيقاف إجراءات التحصيل من قبل المستأنف عليه بخصوص هذه الضريبة الأخيرة “[26]
ولا يكفي التعبير عن الإستعداد لعرض الضمانة لدى القابض المالي من خلال إرفاق المطالبة بصورة للشهادة المسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية مثلا، بل لا بد أن يكون هذا العرض المتعلق بالضمانة حقيقيا وكافيا لتأمين استخلاص الدين الضريبي، وهذا ما أكده أمر إدارية فاس ” وحيث أن دفاع الجهة الطالبة أثار في مرافعته الشفوية أنه عرض ضمانة تتمثل في عقار محفظ على القابض، لكن حيث إنه وبغض النظر عن كون مثل هذا السبب لم يرد ضمن وقائع المقال وأسبابه فإنه باطلاعنا على المراسلات الموجهة إلى القابض وكذا إلى الخازن العام تبين أنها لا تشير إلى عرض هذا العقار كضمانة لتأجيل مسطرة الإستخلاص”[27].
وفي نفس الإطار، يعتبر القضاء أن لجوء المدين إلى القضاء متوقف على رفض الجهة المكلفة بالتحصيل للضمانة التي عرضها عليها، حيث يقع عليه – أي على المدين – الإلتزام بالترتيب المسطري الذي نص عليه المشرع وإلا تعرض طلبه لعدم القبول، وهو ما تضمنه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس استنادا إلى العلة التالية ” وحيث إن الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية يجب أن تعرض ابتداء على المكلف بالتحصيل لتقدير ما إذا كانت كافية أم لا، وأن موقف هذا الأخير برفض هذه الضمانة هو الذي يخول للملزم إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لتقدير مدى إمكانية إيقاف إجراءات التحصيل متى لاحظ أن الضمانة المعروضة كافية لتغطية الدين الضريبي المطلوب إيقاف تنفيذه خلافا لما أبداه القابض من رفض لها. وحيث إن لجوء الطالب إلى القضاء الإستعجالي مباشرة دون مروره عبر الإجراء المذكور يعتبر سابقا لأوانه “[28]، وتم تأكيد هذا الأمر من طرف رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهو يقضي بعدم قبول الطلب استنادا إلى أنه “وحيث إن تقديم الضمانة المنصوص عليها قانونا لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم إثر مراقبة ضريبية، يجب أن يتم بداية في إطار المسطرة الإدارية لوقف الأداء أمام القابض المكلف، ثم اللجوء حال رفضه للقضاء للقضاء الإستعجالي الإداري في إطار مسطرة وقف التنفيذ (…)، وحيث إن الإخلال بهذا الترتيب المسطري يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب “[29].
ويترتب على عدم احترام شرط تقديم الضمانة الكفيلة بأداء الدين العالق في ذمة المدين بين يدي القابض استمرار هذا الأخير في إجراءات التحصيل ومتابعة المدين بإجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من المدونة حسب الترتيب الوارد بنفس المادة وهو الإنذار ثم الحجز ثم البيع ثم الإكراه البدني[30]، والجزاء المذكور مقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 117 من المدونة التي تنص على أنه « عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين »[31].
والواقع أن التنصيص على إلزامية تكوين الضمانات الكافية لاستخلاص الدين الضريبي موضوع النزاع كشرط لقبول الطعن الإداري في المنازعة المتعلقة بالتحصيل إجراء قاسي في حق المدينين بالضريبة لا سيما إذا تعلق الأمر بمبالغ ضريبية كبيرة تفوق مقدرتهم التكليفية ويزداد الأمر حدة عندما يتعلق الأمر بالحالة التي ينازع فيها الشخص في مبدأ الفرض الضريبي ويكون مهددا بالتنفيذ على أمواله، وهو ما تصدى له القضاء الإداري بمختلف درجاته في مجموعة من النوازل التي عرضت عليه والتي قضى فيها بعدم جواز اشتراط تكوين الضمانة الكفيلة بتأمين استخلاص الدين الضريبي متى نازع المدعي جديا في صفته كخاضع للضريبة وكان من شأن مواصلة إجراءات التنفيذ إلحاق الأذى بطالب الإيقاف أو حصول أضرار يصعب تداركها.
ومن بين التطبيقات القضائية العديدة لهذا التوجه الذي سار مجمعا عليه منذ فترة ليست بالوجيزة من طرف المحاكم الإدارية والغرفة الإدارية بمحكمة النقض بعد التذبذب الذي اتسمت به قراراتها في هذا الشأن، نجدالأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير الذي جاء في حيثياته ” وحيث إن منازعة المدعي في صحة وقانونية الضريبة وخطأ الإدارة في فرضها عليه يجعل من غير المطلوب في مثل حالته اشتراط تقديم وإيداع الضمانة الكفيلة بتأمين استخلاص الدين العمومي عند الإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيله “[32]، ونفس التوجه أكده قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ورد فيه ” وحيث إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية في حالة المنازعة في مشروعية فرض الضريبة بصورة جدية “[33]، الشيء الذي أيدته محكمة النقض في عدة قرارات جاء في أحدها ” إن قاعدة وجوب أداء الضريبة رغم كل تظلم أو طعن قضائي ليست قاعدة مطلقة، بل يمكن لكل من ينازع في أساس الضريبة أو في مشروعيتها أو يدعي إعفاءه منها طلب إيقاف تنفيذها دون كفالة، ومادام أن الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة، فإن الضمانة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل لا يكون لازما “[34].
ونفس الأمر طبقه القضاء في الحالات التي تكون فيها دعوى المدين مبنية على تقادم الدين الضريبي، حيث أعفى الطاعن من شرط تكوين الضمانة الكفيلة باستخلاص الدين الضريبي بين يدي القابض، حيث جاء في حكم لإدارية مكناس ” وحيث إن إثارة المدعي لتقادم الدين العمومي لا يلزمه بمسطرة إيداع الضمانة طبقا للمادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ومرور أجل التقادم دون إثبات القابض قيامه بأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم يسقط حقه في استخلاص الدين”[35]، وفي أمر لرئيس المحكمة الإدارية بفاس” إن المنازعة الجدية في تقادم المطالبة بتحصيل الدين العمومي الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغائها موضوعا مع وجود حالة الإستعجال تبرر المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي لغاية البت في جوهر النزاع دونما اشتراط الضمانة الكفيلة بتأمين استخلاصه كما هو منصوص عليه بالفصلين 117 و118 من القانون رقم 15.97 “[36].
وينبغي أن نشير إلى أنه وخلافا لظهير 21 غشت 1935 الملغى الذي كان يشترط في البند الخامس من الفصل الخامس عشر منه ضرورة تقديم الضمانات عندما يتجاوز مبلغ الدين الضريبي المتنازع فيه خمسمائة فرنك (500 فرنك)[37]، عممت مدونة التحصيل هذا الشرط على سائر الديون الضريبية التي يراد تعطيل أدائها كيفما كانت مبالغها، كما تركت المدونة الباب مفتوحا لتكوين ضمانات أخرى غير تلك الوارد تعدادها في المادة 118 على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل وهو ما كان مسكوتا عليه في ظهير 1935.
وهكذا، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يتوفر على سلطة رهيبة[38] في تقدير أو تقويم مدى كفاية الضمانة التي يعرضها عليه المدين في تغطية الدين المطالب به حتى يستجيب لطلبه أو يرفضه، وهو ما يطرح مجموعة من الإشكاليات العملية عندما يتعلق الأمر بالضمانات الصعبة التقويم في ظل غياب ضوابط قانونية ومعايير يمكن للمحاسب الرجوع إليها في مسألة التقدير، الشيء الذي من شأنه أن يجعلنا أمام تقديرات شخصية تختلف من قابض إلى آخر.
غير أن ما يسعف في الحد من هذه الإشكاليات هو أن هذا التقدير يخضع لرقابة القضاء بمناسبة البت في طلب إيقاف إجراءات التحصيل، وهذا ما يؤكده الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عندما قبل طلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل بعد استنكاف الإدارة عن الرد على الطالب بخصوص الضمانة التي عرضها عليها، حيث جاء في الأمر “وحيث إن طلب إيقاف إجراءات التحصيل تم إشفاعه بعرض ضمانة متمثلة في رهن الأصل التجاري للطالب لفائدة الجهة المكلفة بالتحصيل (…)، وحيث إن امتناع هذه الأخيرة عن الجواب على عرض الضمانة في إطار طلب وقف الأداء يقتضي تدخل قاضي المستعجلات الإداري للأمر بالإيقاف المؤقت للتنفيذ ربطا بقيمة وكفاية الضمانة المعروضة “[39]، وفي أمر آخر لرئيس نفس المحكمة جاء فيه ” وحيث إنه مادامت المدعية قد عرضت على القابض المعني بالأمر تقييد رهن على أصلها التجاري كضمانة فإن عليه أن يقوم بذلك لاسيما وأن قيمة الأصل التجاري المذكور تبلغ ,1123.693.247 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة المدرجة بالملف “[40].
ونشير في ختام هذه النقطة إلى أن المشرع لم يعمل على تنظيم مضمون المطالبة الإدارية، كأن ينص مثلا على اشتراط تقديمها كتابة أو بمجرد تصريح شفوي[41] واحتوائها على جميع البيانات الدالة على موضوع النزاع وإلزامية توقيعها من المعني بالأمر إضافة إلى وجوب تحديد الملتمسات تحديدا لا لبس فيه، مما دفع ببعض الباحثين[42] إلى القول بأن الوسائل القانونية التي يعتمدها الطاعن في مطالبته لا يجوز له الخروج عنها أثناء لجوءه إلى القضاء، إذ لا يحق له – حسب هذا الرأي – اعتماد وسائل جديدة لم يسبق له أن أثارها في مطالبته التمهيدية.
والواقع أننا لا نميل إلى تبني هذا الطرح، إذ أنه ليس هناك ما يمنع من إيراد وسائل قانونية أخرى لم يتم التطرق إليها في المطالبة الإدارية وذلك قصد البت الشامل في النزاع، وإلا إذا اعتمدنا الرأي أعلاه فإننا سوف نعتبر مرحلة المطالبة الإدارية بمثابة طعن ابتدائي ومرحلة تقديم الدعوى بمثابة طعن استئنافي لنخلص إلى القول بعدم إمكانية تقديم معطيات جديدة تم إغفالها في المطالبة الإدارية، وهو أمر غير مقبول إجرائيا.
الفرع الثاني : الآثار القانونية المترتبة على تقديم المطالبة الإدارية
إن قيام المدين باستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية من تقديم لمطالبته إلى الإدارة الضريبية داخل الأجل القانوني وتدعيمها بالضمانات الكفيلة بتأمين سداد الدين الذي في ذمته، يترتب عنه نتيجتان تتمثلان إما في حل النزاع في مراحله الأولى وبالتالي تسوية الخلافات الناشئة بين المدين والإدارة في إطار الحوار المباشر الذي تقوم عليه المسطرة الإدارية (الفقرة الأولى)، وإما اللجوء إلى القضاء حال فشل التسوية الإدارية بين أطراف العلاقة الضريبية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : إيجاد تسوية للنزاع على مستوى الإدارة
إن الغاية المتوخاة من مسطرة المطالبة الإدارية هي التعجيل بالبت في النزاع وإخبار المعني بالأمر بنتائج البحث الذي بني عليه القرار حتى يتأتى لهذا الأخير إما التخلي عن مطالبته نتيجة تسوية النزاع أو العدول عن موقفه في حالة اقتناعه بقرار الإدارة أو في حالة العكس رفع أمره إلى القضاء[43].
لذلك، فقد كانت غاية المشرع الأساسية من إقرارها وفرض إلزاميتها هي خلق حوار مباشر بين الإدارة والمدين، لتمكين هذا الأخير من عرض موقفه وخلافه مع الإدارة مقابل تمكين هذه الأخيرة من إجراء مراقبة ذاتية على عملها وتدارك أخطائها بما يصحح المراكز القانونية للمدين أو إقناعه بصحة الضريبة المتنازع فيها من جهة، وتسوية الخلافات الناشئة بين الطرفين في مراحلها الأولى، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء ووضع حد لتراكم القضايا الضريبية أمام المحاكم من جهة أخرى[44].
وانطلاقا من هذه الغاية، يفترض في الإدارة الضريبية أن تتجاوب مع المدين عند تقديم مطالبته لها سعيا منها لحسم النزاع في بدايته إما بإقناعه بصحة الضريبة موضوع النزاع أو بتدارك أخطائها لتفادي صدور أحكام قضائية ضدها وخلق جو من الثقة يجعل المدين يبادر إلى المساهمة في تمويل النفقات العمومية تلقائيا.
غير أن هذا الهدف يصطدم بعدم إلزام المشرع للإدارة بالرد على مطالبات المدينين[45]، بل أكثر من ذلك فإن للإدارة الضريبية إمكانية تحصيل ديونها حتى ولو لم يتم الجواب على شكاية المتظلم[46]، مما يشكل عائقا في بلوغ كل الأهداف المتوخاة من هذه المسطرة.
وعلى العموم، فمتى استجابت الإدارة الضريبية لمطالبة المدين وقامت بتدارك أخطائها بما يصحح مركزه القانوني أو أقنعته بقرارها نجم عن ذلك وضع حد للنزاع في مرحلته الإدارية دونما حاجة للجوء إلى القضاء والعكس صحيح.
الفقرة الثانية : اللجوء إلى القضاء
إذا تعذر حل النزاع في مرحلته الإدارية فإنه ينتقل إلى المرحلة القضائية التي تعتبر آخر مرحلة في عمره، حيث يعرض على القضاء ليفصل فيه بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
وتنص المدونة في الفقرة الثانية من مادتها 120 على حالتين يمكن فيهما للمدين اللجوء إلى القضاء للمنازعة في إجراء من إجراءات التحصيل، وهما الحالة التي تستنكف فيها الإدارة عن الرد داخل القانوني المخول لها (أولا)، والحالة التي لا يقبل فيها المدين القرار الصادر في حقه (ثانيا).
أولا : حالة عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما
يعتبر عدم رد الإدارة على مطالبة المدين داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة بمثابة رفض ضمني لمطالبته، وهو ما يفتح أمامه باب اللجوء إلى القضاء المختص لمقاضاة الإدارة والقفل النهائي للمنازعة.
وقد استهدف المشرع من هذا الأجل تحقيق غايتين أساسيتين، الأولى هي حث الإدارة على الإسراع في دراسة الطعون المقدمة إليها، والغاية الثانية تتمثل في تمكين المدين من مقاضاة الإدارة في أجل مريح نسبيا دون انتظار وقت طويل، وكل ذلك من أجل إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن وتحديد المراكز القانونية للأطراف وتصفية الدين الضريبي الذي يشكل التزاما محمولا لا مطلوبا.
كما أن تحديد هذا الأجل في ستين يوما يبين بشكل جلي تأثر المشرع الضريبي بما جرى به العمل في القواعد العامة وخاصة في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة التي ترفع أمام المحاكم الإدارية والتي يعتبر فيها سكوت الإدارة عن الرد على التظلم المرفوع إليها طوال ستين يوما من تاريخ توصلها به بمثابة رفض له طبقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية[47]، وهو ما لم يسر على هديه المشرع في المدونة العامة للضرائب التي حددت أجل جواب الإدارة على المطالبة التي يقدمها الملزم في ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصلها بهذه المطالبة[48].
ثانيا : حالة عدم قبول المدين بالقرار الصادر في حقه
عندما لا يقبل المدين القرار الصادر عن الإدارة الضريبية عقب بحث مطالبته جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل ستين يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالقرار المذكور، وقد يكون هذا الرفض كليا أو جزئيا، ذلك أن الإدارة قد تستجيب لبعض الملتمسات الواردة في مطالبة المدين ولا تستجيب لأخرى، ويبقى للمدين في هذه الحالة رفع أمره إلى القضاء بخصوص الجزء الذي لم تتم تسويته أو العدول عن ذلك في حالة اقتناعه بقرار الإدارة.
وهذا الإقتناع لن يتأتى بطبيعة الحال إلا إذا عللت الإدارة قرارها تعليلا يستند على أسانيد قانونية وواقعية تبين للمدين صحة قرارها وتجعله مقتنعا بأن لجوءه إلى القضاء لن يغير من الأمر شيئا مادام محل النزاع محسوم قانونا لصالح الإدارة، وهو ما سكتت عنه المدونة رغم ما يكتسيه من أهمية بالغة في تحديد مآل المنازعة وفي إقناع المدين بالقرار المتخذ في حقه، لكن بعد صدور القانون رقم 03.01 أصبحت كل الهيئات العمومية ملزمة بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية من القانون المذكور تحت طائلة عدم الشرعية[49].
ويرى بعض الممارسين[50] أن الإدارة الضريبية تعتمد في ردها على مطالبات المدينين على عبارات ومباني تقليدية تكاد تتشابه في جميع الحالات رغم اختلاف الوقائع والملتمسات، كما تشهد أحد الممارسات[51] أيضا أن القابض لا يكترث بتقديم الجواب عن المطالبة عبر اعتماد المراسلات كأداة للتواصل بل ينتظر قدوم المدين بنفسه إلى مقر القباضة ومطالبته بالجواب في الوقت الذي أصبحت فيه الإدارة الجبائية مطالبة باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في ميدان التواصل.
وكل هذا من شأنه أن يفرغ المسطرة التواجهية من مضمونها ويدفع بالمدينين إلى اللجوء إلى المرحلة القضائية التي تعتبر المرحلة الحقيقية للمنازعات اعتبارا لما يوفره القضاء من حياد واستقلالية.
خاتمة
لقد توخى المشرع المغربي من خلال التنصيص على إلزامية سلوك مسطرة المطالبة الإدارية أمام إدارة التحصيل قبل طرق باب القضاء التعجيل بالبت في النزاع الضريبي من جهة، وتمكين الإدارة الضريبية من ممارسة رقابة ذاتية على أعمالها وتدارك أخطائها دونما حاجة إلى تدخل جهة رقابية مستقلة من جهة ثانية، وذلك بهدف غرس الطمأنينة الجبائية لدى المدينين بالضريبة ومصالحتهم مع الإدارة الضريبية التي تجسد مظهر القوة والجبروت في المخيل الجمعي المغربي.
لهذا، تعتبر المطالبة الإدارية إحدى الضمانات التي خولتها مدونة تحصيل الديون العمومية للمدينين بالضريبة وعيا منها بأهمية هذه المسطرة في حل منازعات التحصيل في مهدها بطريقة حبية ومجانية.
وانطلاقا من هذه الغايات، فإن العمل القضائي ببلادنا جعل من هذه المسطرة آلية لتحقيق التوازن المنشود بين أطراف العلاقة الضريبية عوض أن تشكل عبئا يحول دون خدمة موضوع الدعوى، وهو ما تجلى في المواقف التي اتخذتها مختلف المحاكم الإدارية ببلادنا في تعاملها مع المنازعات التي أثيرت بخصوص الشروط المتعلقة بهذه المسطرة كما بينا أعلاه.
[1]– بوبكر الأبيض، المطالبة التمهيدية : عبء ثقيل على الملزم أم مسطرة ناجعة لحل المنازعات الجبائية، مداخلة ألقيت في الندوة العلمية الوطنية حول موضوع “الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي ” التي نظمت من طرف محكمة النقض بشراكة مع المديرية العامة للضرائب يومي 4 و5 فبراير 2011، منشورة في مجلة دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2011، ص 393.
[2]– تنص الفقرة الأولى من الفصل 235 من المدونة العامة للضرائب على أنه « يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الضرائب أو إلى الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. .. ».
ظهير شريف رقم 1.06.232 الصادر بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل 31 ديسمبر 2016 المحدثة بموجبه المدونة العامة للضرائب بمقتضى قانون المالية رقم 43.06 كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2016.
[3] – تنص الفقرة الأولى من المادة 161 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه « يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض ».
القانون رقم47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريفرقم 01.07.195المؤرخفي 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007، ج.ر عدد 5583، صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
[4] – تنص الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية على أنه « ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليھا المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله، داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما ھو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه ».
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 المؤرخ في 28 من محرم 1421 الموافق ل 3 ماي 2000، صادرة بتاريخ 28 صفر 1421 الموافق ل 1 يونيو 2000، ص 1256.
[5] – المحفوظ أشكر، التوازن بين حقوق الملزم وسلطات الإدارة في إطار المساطر الضريبية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، السنة الجامعية 2004-2005، ص 124.
[6]– يستخدم المشرع الضريبي مصطلح المطالبة الإدارية كمرادف لمصطلح التظلم الإداري، وذلك نظرا للدلالة اللغوية والحمولة البلاغية التي قد توحي بها كلمة أو مصطلح “التظلم من أعمال الإدارة” والتي تفيد بأن الإدارة معتدية وأن المتعامل معها يستعطفها من أجل التراجع عن اعتدائها، وهو ما يتنافى مع دولة القانون ومبدأ المشروعية الذي يتعين أن تعمل في إطاره كل مؤسسات الدولة.
[7]– محمد بوغالب، الرقابة الإدارية والقضائية في مجال المنازعة الضريبية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 38-39، 2001، ص 146.
[8]– ظهير شريف رقم 1.06.232 الصادر بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل 31 ديسمبر 2016 المحدثة بموجبه المدونة العامة للضرائب بمقتضى قانون المالية رقم 43.06 كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2016.
[9]– القانونرقم47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.07.195المؤرخفي 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007، ج.ر عدد 5583، صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
[10] – القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 المؤرخ في 28 من محرم 1421 الموافق ل 3 ماي 2000، صادرة بتاريخ 28 صفر 1421 الموافق ل 1 يونيو 2000، ص 1256.
[11] – قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 242 في الملف عدد 76/12/09 صادر بتاريخ 24 مارس 2010. منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد 3، ص 335.
[12] – الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 100 في الملف عدد 2001/403 غ صادر بتاريخ 10 دجنبر 2001. أوردته فاطمة حنان المرابط، المنازعات المتعلقة بتحصيل الدين الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، الفوج الخامس، 2006 – 2008، ص 147.
[13]– بمعنى هل هو الخازن الإقليمي أو الجهوي أم الخازن العام للملكة بالنسبة للديون التي تقوم باستخلاصها الخزينة العامة، وهل هو مدير الضرائب أم المدير العام للضرائب بالنسبة للديون التي تقوم باستخلاصها المديرية العامة للضرائب.
[14]– محمد قصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2011، الطبعة الثالثة، ص 176.
[15]– القانون رقم 30.85 بفرض الضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 المؤرخ في 7 ربيع الآخر 1406 الموافق ل 20 دجنبر 1985، ج.ر عدد 3818، صادرة بتاريخ 1 يناير 1986، ص 2.
[16]– القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 المؤرخ في 28 من ربيع الآخر 1407 الموافق ل 31 دجنبر 1986، ج.ر عدد 3873، صادرة بتاريخ 21 يناير 1987، ص 67.
[17]– القانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 المؤرخ في 21 من ربيع الآخر 1410 الموافق ل 21 نونبر 1989، ج.ر عدد 4023، صادرة بتاريخ 6 دجنبر 1989، ص 1497.
[18]– حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 19 أكتوبر 1994. أورده محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2003، الطبعة الثانية، ص 163.
[19]– حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 343/06 في الملف عدد 638/05 صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2006. منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 130 و 131، ص 364.
[20]– محمد السماحي، مرجع سابق، ص 163.
[21]– François Pillet , Guide pratique de la procédure dans le contentieux fiscal , Edition Litec , 1992 , p 120.
[22]– تنص المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه «يمكن تكوين الضمانات المشار إليھا في المادة السابقة على شكل : إيداع في حساب للخزينة ؛ سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليھا في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛ سندات عمومية وغيرھا من القيم المنقولة ؛ كفالة بنكية ؛ ديون على الخزينة ؛ سند التخزين ؛ رھن أصل تجاري ؛ تخصيص عقار للرھن الرسمي.
يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولھا من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات ».
[23]– مصطفى زاهر، الإجراءات الشكلية في المنازعات الضريبية : المطالبة والضمانة نموذجا، مداخلة ألقيت في الندوة العلمية الوطنية حول موضوع ” الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي ” التي نظمت من طرف محكمة النقض بشراكة مع المديرية العامة للضرائب يومي 4 و 5 فبراير 2011، منشورة في مجلة دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2011، ص 314.
[24] – أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 111 في الملف عدد 1127/1/09 صادر بتاريخ 16 مارس 2010. أورده سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الإستعجالي، دار نشر المعرفة، الرباط، 2013، الطبعة الأولى، ص 242.
[25]– قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 45 في الملف الإداري عدد 91/06/2 صادر بتاريخ 5 فبراير 2007. منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية، إعداد مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، الرباط، طبعة يوليوز 2010، ص 130.
[26] – قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 576 في الملف الإداري عدد 206/07/2 صادر بتاريخ 28 أبريل 2008. منشور بكتاب أصول المنازعات الإدارية : 20 سنة على إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار رقم 24، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2014، دون الإشارة إلى عدد الطبعة، ص289.
[27]– أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس في الملف الإستعجالي عدد 116/2000. أورده محمد قصري، مرجع سابق، ص200.
[28] – أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 58/03 في الملف عدد 10/03 مؤرخ في 2 أبريل 2003، منشور بكتاب دليل الإجتهادات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية، إصدار الخزينة العامة للمملكة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2005، ص 36.
[29] – أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 38/1/10 مؤرخ في 2 مارس 2010، أورده عبد العتاق فكير، المادة الإستعجالية في القضاء الإداري – أوامر واجتهادات -، مطبعة اديسوفت، الدار البيضاء، 2013، الطبعة الأولى، ص 363.
[30] – ينفذ الإكراه البدني وفق شروط معينة نصت عليها المواد من 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
[31] – الفقرة الأخيرة من الفصل 117 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
[32]– أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 43/12 في الملف عدد 257/09 مؤرخ في 20 يونيو 2012. أورده سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الإستعجالي، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الإستعجالي، دار نشر المعرفة، الرباط، 2013، الطبعة الأولى، ص 236.
[33] – قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 3 في الملفين عدد 3/06/2 و 3/06/2. منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص 124.
[34] – قرار محكمة النقض عدد 381 في الملف الإداري عدد 310/4/1/10 صادر بتاريخ 11 أبريل 2013. منشور بنشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة الإدارية -، الجزء الثاني عشر (12)، ص 34.
[35] – حكم المحكمة الإدارية بمكناس في الملف عدد 35/7/11 صادر بتاريخ 2 ماي 2012. أورده كريم لحرش، الشرح العملي لمدونة تحصيل الديون العمومية ( فقها، قانونا وقضاء )، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2015، الطبعة الأولى، ص 204.
[36] – أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 1157 في الملف الإستعجالي عدد 40/04 مؤرخ في 7 يوليوز 2004. منشور بمجلة المعيار، عدد 33، ص 274.
[37]– نص البند الخامس من الفصل 15 من ظهير 21 غشت 1935 على أنه « يتحتم على الملزمين بالضريبة أن يدفعوا المبالغ المقيدة بقائمة الضرائب طبق الشروط المبينة بالفاصل الخامس وذلك بدون التفات إلى أية مطالبة أو مرافعة كانت، ولكن إذا نازع الملتزم بالضريبة في صحة الضرائب المترتبة عليه أو في مقدارها جاز له أن يؤجل دفع القسم من الضرائب المذكورة الواقع بشأنه النزاع وذلك بالشروط الآتي بيانها :
أولا:. ………..
ثانيا:. ………..
ثالثا:. ………..
رابعا:. ………
خامسا: إذا كان قسم الضريبة المتنازع فيه يتجاوز مقداره خمسمائة فرنك فيبين بأنه يقدم ضمانات من شأنها أن تحقق استيفاء الضريبة فيما لو كانت المطالبة غير مقبولة بتمامها في المستقبل ».
ظهير شريف بسن ضابط للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، صادر بتاريخ 21 غشت 1935، ج.ر عدد 1195، صادرة بتاريخ 20 شتنبر 1935 الموافق ل 20 جمادى الثانية 1354، ص 1450.
[38] – محمد بيصة، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص 363.
[39]– أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدالر البيضاء في الملف عدد 353/1/10 مؤرخ في 29 يونيو 2010. أورده عبد العتاق فكير، المادة الإستعجالية في القضاء الإداري – أوامر واجتهادات -، مطبعة اديسوفت، الدار البيضاء، 2013، الطبعة الأولى، ص 389.
[40]– أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 31 في الملف الإستعجالي عدد 483/11/1 مؤرخ في 19 يناير 2012. منشور بكتاب المنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية، الجزء الأول، سلسلة دراسات وأبحاث، منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2015، ص 400.
[41]– يذهب الأستاذ عبد الغني خالد إلى أنه وعلى الرغم من أن جميع النصوص المنظمة للمطالبات في المادة الضريبية لا تشير إلى ضرورة توجيه المطالبة كتابة، إلا أن شكلية الكتابة تمليها طبيعة العمل البيروقراطي، مشيرا إلى أن الكثير من المدينين يعبرون أحسن عن مشاكلهم شفاهة بينما لا تتضمن شكاويهم المكتوبة سوى عبارات عامة وجاهزة تتكرر في كل شكاية، والسبب في ذلك هو توجه هؤلاء المشتكين وبالخصوص الأميين منهم إلى كتاب عموميين الذين يتخذون من المطالبات نماذج موحدة رغم اختلاف الموضوع وأسباب النزاع، وهو ما يجعل إدارة الضرائب في حيرة من أمرها لاستخلاص العناصر الخلافية. عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2002، دون الإشارة إلى عدد الطبعة، ص 337 و 338.
[42]– محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، مرجع سابق، ص 164.
فوزية الكون، القاضي الجبائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 1998-1999، ص 56.
[43]– محمد الشريفي، المنازعات الإدارية في المادة الضريبية أو الطرق البديلة لتسوية النزاعات الجبائية، مداخلة ألقيت في الندوة العلمية الوطنية حول موضوع ” الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي ” التي نظمت من طرف محكمة النقض بشراكة مع المديرية العامة للضرائب يومي 4 و 5 فبراير 2011، منشورة في مجلة دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2011، ص 53.
[44]– محمد الشريفي، المنازعات الإدارية في المادة الضريبية أو الطرق البديلة لتسوية النزاعات الجبائية، نفس المرجع، ص 53.
[45]– تنص الفقرة الأخيرة من المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه «عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ توصلھا بالمطالبة، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لھذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ».
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 المؤرخ في 28 من محرم 1421 الموافق ل 3 ماي 2000، صادرة بتاريخ 28 صفر 1421 الموافق ل 1 يونيو 2000، ص 1256.
[46] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 235 من المدونة العامة للضرائب على أنه « لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة، وإن اقتضى الحال الشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور القرار أو الحكم ».
ظهير شريف رقم 1.06.232 الصادر بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل 31 ديسمبر 2016 المحدثة بموجبه المدونة العامة للضرائب بمقتضى قانون المالية رقم 43.06 كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2016
[47]– تنص الفقرة الثالثة من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية على أنه « إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم ».
القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 المؤرخ في 22 من ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993، ج.ر عدد 4227، صادرة بتاريخ 3 نونبر 1993، ص 2168.
[48]– تنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من المدونة العامة للضرائب على أنه « إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام المادة 243 أدناه ».
ظهير شريف رقم 1.06.232 الصادر بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل 31 ديسمبر 2016 المحدثة بموجبه المدونة العامة للضرائب بمقتضى قانون المالية رقم 43.06 كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2016.
[49]– القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.202 المؤرخ في 12 من جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002، ج.ر عدد 5029، صادرة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 الموافق ل 12 غشت 2002، ص 2282.
[50]– عبد الرحمان أبليلا ورحيم الطور، تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة (قانون 15.97)، مطبعة الأمنية، الرباط، 2000، دون الإشارة إلى عدد الطبعة، ص 122.
[51]– فاطمة حنان المرابط، مرجع سابق، ص 154 و 155.