قراءة في نظام توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة

                                                                

             

 

قراءة في نظام توزيع

 

حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة

 

لباخ طارق                    

باحث في الماليةالعامة   

   كلية الحقوق سلا                       

 

مقدمة: مما لاشك فيه أن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في إطاره المسائل الحقيقية المتعلقة بالنمو، وتتجسد فيه التناقضات الأساسية للسياسات الاقتصادية الوطنية[1]. وتعتبر اللامركزية إحدى الرهانات المطروحة، خصوصا في ظرفية يسعى من خلالها المغرب إلى إنشاء جهوية حديثة ومتقدمة، تتطلب المزيد من الليونة،  وتسمح بدعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الترابية ، وتكريس هذا الدور لتحقيق التنمية على مستوى كل التراب الوطني[2].

هذه الوحدات الترابية، كان حجم مساهمتها في تحقيق التنمية على جميع الأصعدة    ضعيفا ومحتشما لعدة اعتبارات، ارتبطت أساسا بالخروج الحديث العهد للمغرب من وطأة الاستعمار، وغياب موارد بشرية قادرة على النهوض بالدور التنموي لهذه الوحدات اللامتمركزة، بالإضافة إلى وجود مركزية مفرطة على مستوى التنظيم الإداري المغربي.

إلى حين صدور الميثاق الجماعي لسنة1976،[3] الذي حاول شأنه شأن باقي القوانين المستمدة من الأنظمة الغربية تعزيز هذه المساهمة وتقويتها.[4]

ويبقى الإشكال الأهم الذي يطرح كعائق أمام تحقيق هذه الوحدات اللاممركزة لسياستها بالشكل المطلوب، الوضعية الحالية للمالية الترابية، فالدارس لها يلاحظ أن ضعف الموارد المالية يعتبر أهم إشكال بالنسبة للجماعات الترابية في الوقت الراهن، إذ لا يمكن طرح الجوانب التنموية دون إثارة إشكالية تمويلها،[5] فالموارد المالية تبقى الآلية الحقيقية والأكثر أهمية، والتي من خلالها يمكن لهذه الوحدات تحقيق أهدافها وسياساتها العامة المحلية.[6]

ولعل أهم ما يميز الممارسة المالية الجماعية، أن الجماعات الترابية ظلت تعتمد   – في ظل ضعف مواردها الذاتية- أساسا على الإعانات والمساعدات المالية، تسييرية كانت أم تجهيزية، الممنوحة إليها من طرف الدولة، الأمر الذي أدى إلى إفراغ المفهوم الحقيقي للاستقلال المالي الجماعي من أي مدلول إيجابي.[7]

فإذا كانت الجماعات الترابية تتمتع من الناحية القانونية بالاستقلال المالي، فإن هذا الاستقلال لا يعتبر عمليا استقلالا مطلقا، بل يبقى نسبيا، لكون الاستقلال الحقيقي يعني ممارسة الجماعات الترابية لنشاطها المالي في استقلال تام عن الدولة، وبعيدا عن دعمها أو توجيهاتها، ويقتضي ذلك توفر الجماعات الترابية على الوسائل اللازمة لضمان تمويلها الذاتي، سواء بالنسبة للتسيير أوالتجهيز، باعتبار أن الموارد المالية الذاتية تمثل الدعامة الرئيسية للاستقلال المالي الفعلي، لكن ضعف الوسائل المالية أو تواضعها بالنسبة لأغلب الجماعات يجعل هذه الأخيرة في حاجة ماسة إلى تدخل الدولة لتقديم الإمدادات المالية إليها بكيفية مستمرة، وهو ما يكرس هشاشة الإستقلال المالي للجماعات الترابية، وبالمقابل تقوية ارتباطها المالي بالدولة، والذي تتجلى أهم مظاهره في تحويل الدولة سنويا لحصة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات الترابية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لسنة 1984.[8]

فالضريبة على القيمة المضافة أحدثت بمقتضى قانون الإطار السالف الذكر،[9] وحلت هذه الضريبة محل ضريبتين سابقتين، وهما الضريبة على رقم المعاملات والضريبة على الإنتاج، ويمكن تعريفها بالأساس كونها ضريبة عامة للاستهلاك تفرض أساسا على كل الأملاك والخدمات المستهلكة والمستعملة.[10]

وقد أحدث قانون الإطار للإصلاح الجبائي مجموعة من التغييرات على هيكلة هذه الضريبة، ومن ضمن هذه التغييرات، تخصيص حصة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات الترابية، لا تقل عن نسبة 30%.

وتفرض عملية توزيع هذه الحصة تدبيرا عقلانيا تجسيدا للشفافية وضمانا لنمو متوازن، يكفل تجاوز الإكراهات التي تعاني منها هذه الوحدات الترابية،  خصوصا وأنه بعد رحيل السلطات الاستعمارية، بادرت جميع الدول التي حصلت على استقلالها السياسي إلى طرح جملة من الإصلاحات، كانت ترتكز بالدرجة الأولى على تجارب الدول المتقدمة، أو بالأحرى تلك الدول التي استعمرتها، وكانت السبب في تخلفها عن الركب الحضاري، فاستوردت برامجها ونظمها الإصلاحية، والتي كان ينظر إليها كالعصا السحرية القادرة على حل جميع المشاكل التي تتخبط فيها، إلا أن النتائج كانت دون الأهداف المنتظرة.  فالاتجاه الصائب الآن هو النزوح عن هذه الممارسات، التي تتجه إلى تعديل القواعد القانونية كلما طفت أزمة على السطح، فتعديل المنظومة القانونية يجب أن يتم بخطوات متروية وجد دقيقة، لأن العبرة هو تبني برامج إصلاحية تتماشى مع الواقع المطبقة فيه، والأخذ بعين الاعتبار مقومات التاريخ والعادات والتقاليد والظروف الداخلية والخارجية[11].

دون إغفال تجاوز الانعكاسات السلبية لسياسة إعداد التراب التي رمت بضلالها على الوضعية المالية للجماعات الترابية، وأدت إلى ظهور مجموعة من التباينات المجالية، وإحداث فوارق على مستوى توزيع الثروات.

هذه الاكراهات دفعت السلطات العمومية إلى تحويل مجموعة من الموارد ذات الطابع الوطني لهذه الوحدات اللاممركزة، بغية إقرار مبدأ التوازن بينها، وضمان استمراريتها في أداء الوظائف المنوطة بها،[12] بالإضافة إلى الرغبة في تحسين الأداء المالي لهذه الوحدات، وهذا يدفعنا إلى ضرورة البحث عن المقتضيات التي تم من خلالها تحويل هذه الحصة لفائدة الجماعات الترابية، هل هذه المقتضيات كافية ؟ ألم يترك القانون المنظم لهذه الحصة أي فراغ تنظيمي؟ هل حدد لنا الجهاز المسؤول عن عملية التوزيع؟ هل تم تحديد المعايير التي يتم بموجبها توزيع هذه الحصة ضمن القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة؟ أم أن هناك مقتضيات تنظيمية أخرى هي التي تحدد كيفيات توزيعها ؟ وإذا كانت هناك معايير يتم بناءا عليها توزيع هذه الحصة، فهل هذه المعايير كافية لترشيد وعقلنة عملية التوزيع؟

كل هذه التساؤلات  تتوخى إلقاء الضوء على إشكالية رئيسية وهي: إلى أي حد ساهم نظام توزيع حصة الضريبة على القيمة المضافة في دعم القدرات التمويلية للجماعات الترابية، وإقرار العدالة التوزيعية بينها؟

I الإطار القانوني لتوزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة.

يمكن الحديث عن الإطار القانوني لتوزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى قبل 1996، وتميزت بغياب إطار تنظيمي لعملية التوزيع، ومرحلة ما بعد 1996، وعرفت إصدار قرار لوزير الداخلية بمثابة نظام جديد ينظم عملية التوزيع.

  • ما قبل 1996:

تعددت أسباب تبني السلطات المركزية لنظام التوزيع المعتمد حاليا، وارتبطت هذه الأسباب بالأساس بغياب إطار تنظيمي لعملية التوزيع، بالإضافة إلى الحدود المرتبطة بطرق التوزيع السابقة.

1.1 غياب إطار تنظيمي لعملية التوزيع

أحدث القانون رقم 85-30[13]، المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة مجموعة من التغيرات على هيكلة وتدبير هذا النوع من الضرائب، وكان من ضمن هذه التغيرات ما نصت عليه المادة 65 بحيث : “تدرج حصيلة الضريبة في موارد الميزانية العامة للدولة، ونسبة 30 %  على الأقل تحدد في إطار قوانين المالية، في ميزانيات الجماعات الترابية، بعد أن تخصم من حصيلة الضريبة المستوفاة في داخل المبالغ المسترجعة والمردودة والمنصوص عليها في هذا القانون.”

كما تم ذكر حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ضمن المادة 33 المكررة، والتي تتحدث عن إحداث حساب مرصد لأمور خاصة رقم 53 -35 يسمى “حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”، رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة برصد هذه الحصة، وهذا الحساب المرصد لأمور خاصة يحدث ابتداء من فاتح أبريل 1986، ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضح من خلال المقتضيات المنصوص عليها في القانون 30-85، والتي تعالج حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم إقرارها في نسبة لا تقل عن 30%  من الحجم الإجمالي لهذا المنتوج، أن هذا القانون ترك فراغا كبيرا حينما لم ينص على الطرق والمعايير التي سيتم بموجبها توزيع هذه الحصة، تاركا ذلك للسلطة التقديرية لوزير الداخلية، والذي أصبح بموجب ذلك يتحكم في طرق إنفاق هذه الحصة، وعكس ذلك فالتحويلات المالية الأخرى لم يطلها هذا الفراغ التنظيمي أو التشريعي، ونذكر على سبيل المثال: إقرار مرسوم تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي[14]، وكذلك الشأن بالنسبة للمرسوم المتعلق بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 16-35 المسمى “الصندوق الوطني الغابوي”،[15] وبالتالي فالقانون الإطار الذي أحدثت من خلاله حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، لم ينص على المعايير التي يتم بموجبها توزيع محصولها، إذ أن الأمر أصبحت تتكفل به الوزارة الوصية، عبر بعض الدوريات التي قد تصدرها من حين لأخر[16]، وكل ما قام به هذا القانون هو توضيح حصة كل من الدولة والجماعات الترابية من حصيلة هذا المنتوج، والتي يمكن تحديدها وفق الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

الرسم البياني رقم1.

 توزيع الحصيلة الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة

D.G.C.L, collectivités locales en chiffres 1998, p.82   : المصدر

وما يمكننا فهمه من خلال هذه الخطاطة، هو أن المبلغ الإجمالي لمنتوج الضريبة على القيمة المضافة، يتم تجميعه في مرحلة أولى داخل خزينة الدولة، على أن يتم في مرحلة ثانية تحويل نسبة 30 في المائة منه لفائدة الجماعات الترابية، بغية تحقيق أهداف وأولويات محددة.

ولم يكن غياب إطار تنظيمي وحده السبب في ضرورة البحث عن نظام جديد للتوزيع، بل كان من ضمن الأسباب أيضا محدودية طرق التوزيع السابقة.

1.2 محدودية طرق التوزيع السابقة

لقد تمت الإشارة سابقا إلى أن القانون رقم 85-30 يضم فقط مادة واحدة تتطرق لحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ونخص بالذكر المادة 65 والتي تم من خلالها تحويل هذه الحصة إلى مداخيل الجماعات الترابية ، وكذلك المادة 33 مكررة من قانون المالية لسنة 1986، المتعلقة بطرق جباية وإنفاق هذا المورد، وباستثناء هاتين المادتين، لا توجد أي مقتضيات أخرى تشريعية أو تنظيمية تنظم حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وبما أن طرق إنفاق هذه الحصة تم إسنادها لوزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية، فقد حاولت هذه الأخيرة اعتماد مجموعة من الطرق والمعايير المبدئية إلى حين البحث عن إطار تنظيمي ملائم، قادر على إقرار مبدأ العدالة في التوزيع، وفق منظور شمولي تنموي.

ويمكن القول بأن طرق التوزيع التي سادت إلى حدود سنة 1995، كان الهدف منها بالأساس توزيع هذه الحصة وتغطية العجز الذي قد يلحق ميزانيات تسيير الجماعات الترابية، دون إعطاء بعد تنموي واستراتيجي لعملية التوزيع، وهذا المنطق كان يفرضه واقع الجماعات الترابية بالمغرب على المستوى المالي، و الذي كان يتسم بالضعف من حيث المردودية، وكان لزاما على السلطة الوصية التدخل من أجل إقرار مبدأ الموازنة، وقد كانت توزع هذه الحصة وفق الشكل التالي[17]:

  • المنحة الإجمالية للتسيير وتمثل حوالي 70 % من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
  • منحة مخصصة لعمليات التجهيز المنقولة من الدولة إلى الجماعات الترابية ، مثل البنيات المدرسية،و الكهربة القروية، وبشكل خاص المستشفيات…الخ، وكانت هذه المنحة تمثل تقريبا20 %.
  • 10 % المتبقية كانت تخصص أساسا لتغطية التكاليف المشتركة للجماعات الترابية، لمساعدتها على إنجاز عمليات أو مشاريع غير مرتقبة ومستعجلة.

غير أن هذا المورد المالي الاستثنائي رغم أهميته ظل موضع جدل من طرف المنتخبين، خصوصا فيما يتعلق بأشكال استعماله السابقة، ناهيك عن شفافية هذا الاستعمال، وقد كان  المنتخبون يعتبرون أن هذا المورد يتم تخصيصه بشكل أساسي لتسيير الجماعات الترابية أكثر منه لتجهيزها، بحيث كان النظام السابق لتوزيع حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، يتم عبر إعطاء منحة مالية سنوية لهذه المؤسسات وتسمى “مساعدة التوازن subvention d’équilibre ” تستفيد منها في حالة العجز الموازناتي كل الجماعات الترابية المقدمة لميزانية تسيير، تعرف عجزا مثبت قانونيا من طرف وزير الداخلية ووزير المالية،[18] وهذا ما كان يدفع بعض الفاعلين داخل الجماعات الترابية إلى استعمال مجموعة من الطرق والحيل بغية إثبات أكبر قدر من العجز، وبالتالي الحصول على أكبر نصيب من هذا المورد،[19] وفي نفس السياق، كان المنتخبون يعتقدون أن جماعاتهم لا تستفيد واقعيا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، لكن وبشكل حصري وغير مباشر من دعم توازن ميزانية تسييرها، والممنوح أصلا قبل إحداث هذه الحصة، وبالتالي فالجماعات الترابية كانت تنتظر- منذ إحداث القانون المحولة بموجبه 30%   على الأقل من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لصالحها سنة 1986- أن يبرز هذا المورد في ميزانيتها كما هو الشأن مع باقي الموارد المالية المخصصة لها: الرسم الحضري، والرسم المهني، ومختلف الرسوم المحلية وباقي المداخيل الأخرى…الخ، وهذا ما حاولت الوزارة الوصية تحقيقه من خلال إقرار النظام المعتمد حاليا لتوزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة.

 

2- ما بعد 1996:

لم يتم إقرار معايير توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلا سنة1996، إلا أن الإشكال هنا يرتبط بتعدد الوثائق التي تنظم عملية التوزيع، فتارة نجد قرار وزير الداخلية، وتارة أخرى نجد منشور وزير الداخلية رقم 49، وفي بعض الحالات نجد تتمة لدورية وزير الداخلية باللغة الفرنسية complément de la circulaire، غير أن هذا الاختلاف لم يؤثر على مضمون المعايير التي يتم اعتمادها في عملية التوزيع، والتي تم توضيحها في قرار لوزير الدولة في الداخلية، و من خلالها كذلك تم توزيع هذه الحصة ،وفق نموذجين[20]:

  • التوزيع حسب الحصص.
  • التوزيع حسب طبيعة الجماعات المحلية.

2.1– التوزيع حسب الحصص

يوزع المنتوج السنوي لحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة على ثلاث حصص، كما يلي:

– حصة “أ” والتي تمثل 70%   من المنتوج السنوي، وتوزع على ميزانيات الجماعات الترابية حسب معايير محددة وفق الشروط التي يبينها هذا القرار[21]:

وتوزع هذه الحصة على أصناف الجماعات الترابية كما يلي[22]:

  • العمالات والأقاليم: 20%
  • الجماعات القروية:                  20                             %
  • الجماعات الحضرية: % 30

وتوزع الحصة الممنوحة للجماعات الحضرية بنسبة 90%  لفائدة هذه الأخيرة، فيما لم يتم تحديد مصير نسبة 10%  التي كانت تستفيد منها المجموعات الحضرية سابقا قبل أن يتم إلغاء هذه الأخيرة.

أما فيما يخص الحصة الثانية، والتي يطلق عليها اسم الحصة “ب” والتي تمثل 15 % من المنتوج السنوي، فهي تخصص لتغطية النفقات المحولة  من الدولة إلى الجماعات الترابية حسب الموقع الجغرافي للمشاريع[23]، وهذه النفقات المحولة تخص بالأساس مجال البنايات المدرسية[24].

وبالنسبة للحصة الثالثة، والمسماة الحصة “ج” والتي تمثل 15%  من المنتوج السنوي، فهي تخصص لتغطية النفقات المشتركة والنفقات التي تتحملها الجماعات الترابية من جراء عوامل ترتبط بالظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية[25].

وتوزع هذه الحصة كما يلي[26]:

حصة النفقات المشتركة التي تمثل 10%  من المنتوج السنوي للضريبة على القيمة المضافة، وترصد لمواجهة النفقات المشتركة التي تتحملها الجماعات الترابية ومنها على وجه الخصوص: التجهيزات المشتركة ما بين الجماعات الترابية – الوقاية المدنية-المساهمة في تمويل الدراسات المتعلقة بمجال التعمير، تكوين الأطر الإدارية والتقنية للجماعات الترابية – المساهمة في تكوين المنتخبين المحليين- المراقبة وتدقيق حسابات الجماعات الترابية – البحث العلمي في مجال المناطق الخضراء- المساهمة في إنجاز مشاريع في إطار التعاون الدولي- نفقات تجهيز وتسيير المصالح المشتركة التي يستفيد منها مجموع الجماعات الترابية.

بالإضافة إلى حصة تقويمية تمثل 5%  من المنتوج السنوي للضريبة على القيمة المضافة، وتخصص لمساعدة الجماعات الترابية ولتغطية نفقاتها الظرفية التي تكتسي طابعا استثنائيا أو طارئا.

وستمكن هذه الحصة من مواجهة الطوارئ وتمويل العمليات المستعجلة التي تفرضها الظرفية أو الوضعية الخاصة لبعض الجماعات أو مجموعاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصة “أ” والتي تمثل 70%  من المنتوج، والمخصصة بالأساس لتغطية ميزانيات الجماعات الترابية توزع حسب معايير محددة، ووفق الشروط التي يبينها هذا القرار، فهذه المعايير تختلف بدورها حسب طبيعة كل جماعة ترابية.

2.2– التوزيع حسب طبيعة الجماعات الترابية

كما تمت الإشارة سابقا، فالحصة ” أ ” والتي تمثل 70 % من المنتوج السنوي لحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، والتي توزع على ميزانيات الجماعات الترابية ، تختلف معايير توزيعها من جماعة ترابية لأخرى، فللعمالات والأقاليم  معايير خاصة بها، ونفس الأمر ينطبق على الجماعات الحضرية والقروية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على الجهات، فهو لم يضم هذه الوحدة ضمن الجماعات الترابية الموكول إليها حق الاستفادة من هذه الحصة[27].

  • العمالات والأقاليم:

تستفيد العمالات و الأقاليم بنسبة 20%  من مجموع الحصة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية ( أي الحصة – أ- التي تمثل 70%)، وتتكون الحصة المرصودة لفائدة ميزانيات العمالات والأقاليم من منتوج الضريبة على القيمة المضافة من الحصص التالية[28]:

  • حصة تطابق حجم رواتب وأجور الموظفين المدرجين ضمن ميزانية العمالة أو الإقليم.
  • حصة جزافية دنيا، مساوية بالنسبة لمجموع العمالات والأقاليم.
  • حصة تحتسب بناء على العدد القانوني لسكان كل عمالة أو إقليم حسب نتائج أخر إحصاء رسمي للسكان.
  • حصة تحتسب بناء على المجال الترابي لكل عمالة أو إقليم.

وتحدد الحصة المتعلقة برواتب وأجور موظفي وأعوان كل عمالة أو إقليم حسب حجم هذه النفقات، كما هي مقررة ضمن ميزانيات 1995،[29] ويوزع الباقي من حصة الضريبة على القيمة المضافة الممنوحة لفائدة العمالات والأقاليم بعد خصم الحصة المرصودة لتغطية نفقات الموظفين المبينة في الفصل الخامس من هذا القرار كما يلي[30]:

  • حصة جزافية وتمثل السدس (6/1)
  • حصة عدد السكان وتمثل أربع أسداس (6/4)
  • حصة المساحة وتمثل السدس(6/1)

وتمنح الحصة الجزافية المساوية بالنسبة لمجموع العمالات والأقاليم بمعزل عن عدد السكان أو مساحة كل عمالة أو إقليم([31])، فيما تمنح حصة عدد السكان، والتي تمثل أربعة أسداس، بشكل يتفاوت حسب العدد القانوني لسكان كل عمالة أو إقليم، يرتكز احتسابها على مراعاة الحد الأدنى لعدد السكان المحدد في 100.000 نسمة[32]، فيما تمنح حصة المساحة والتي تمثل السدس، بشكل يتفاوت حسب المجال الترابي لكل عمالة أو إقليم، ويرتكز احتسابها على مراعاة مساحة أدناها 2.500 كلم مربع، ومساحة يساوي حدها الأقصى ضعفين ونصف ضعف معدل مساحات العمالات والأقاليم.[33]

  • الجماعات الحضرية والقروية

تمثل الحصة المخصصة لهذا النوع من الجماعات الترابية نسبة 50%  من الحصة “أ ” المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية، وتستفيد الجماعات القروية من 20 % ، فيما تستفيد الجماعات الحضرية من نسبة 30%  المتبقية، وتتكون الحصص الممنوحة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية، كما حددها الفصل الثالث من هذا القرار، من حصص يخصص لكل منها معامل حسب الجدول التالي:

الرسم البياني رقم2.

الحصص الممنوحة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية

الحصص الجماعات الحضرية الجماعات القروية
حصة جزافية 15    % 30%
حصة الإمكانيات الجبائية % 70 55%
حصة تنمية الموارد الذاتية 15% 15%
المجموع 100% 100%

المصدر: الفصل10 من قرار وزير الدولة في الداخلية بشأن تحديد معايير توزيع حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، نفس المرجع السابق.

من خلال هذا الجدول، يتضح أن وزارة الداخلية حاولت دعم قدرة الجماعات الحضرية والقروية على تحسين مردوديتها الجبائية، والتي تعتبر المكون الأساسي لموارد هذه الوحدات الترابية، بالإضافة إلى مساعدتها على تفادي العجز الذي قد يصيب ميزانياتها من خلال منحها حصص جزافية، دون إغفال العمل على تنمية مواردها الذاتية.

وتمنح الحصة الجزافية بغض النظر عن عدد السكان، وعن الإمكانيات الجبائية للجماعات الحضرية والقروية،[34] وتمنح حصة الإمكانيات الجبائية لفائدة الجماعات التي تتوفر على إمكانيات جبائية تقل- بالنظر إلى معدل كل صنف من أصناف الجماعات المعنية- عن 25%  بالنسبة للضرائب المبينة أسفله، بعد توزيعها حسب العدد القانوني  للسكان في حدود عدد أقصاه ضعفين ونصف ضعف معدل سكان الجماعات الحضرية، وتحتسب حصة الإمكانيات الجبائية بناء على معدل إصدارات الأوامر بالمداخيل خلال السنوات المنصرمة برسم الضرائب التالية[35]:

  • الضريبة الحضرية( رسم السكن حاليا) ،وضريبة الصيانة( رسم الصيانة حاليا) ، والضريبة المهنية(الرسم المهني حاليا) بالنسبة للجماعات الحضرية.
  • لم يتم تحديد مصير ضريبة الصيانة بالنسبة للمجموعات الحضرية بعد إلغاء هذه الأخيرة.
  • واجبات الأسواق ونصف منتوج الموارد الغابوية بالإضافة إلى الضريبة الحضرية وضريبة الصيانة والضريبة المهنية في حالة توفرها واستخلاصها بالنسبة للجماعات القروية.

وتؤدي حصة الإمكانيات الجبائية إلى استفادة الجماعات الحضرية والقروية من تصحيح للتفاوت القائم بينها وبين المعدل المحدد بالفقرة الأولى أعلاه، بالنسبة للجماعات من نفس الصنف اعتبارا لعدد السكان.

وتمنح حصة تنمية الموارد الذاتية، التي تحتسب بناء على الإستخلاصات الفعلية حسب عدد السكان بالنسبة للموارد الذاتية بمفهومها الضيق ( الموارد التي تتكفل بتدبيرها مباشرة الجماعات الحضرية والقروية)، لفائدة الجماعات التي تتمكن من بذل مجهود لتنمية مواردها الذاتية، يفوق 65%  بالمقارنة مع معدل الإستخلاصات حسب سكان كل صنف من أصناف الجماعات[36].

وتوزع حصة تنمية الموارد الذاتية إلى شطرين متساويين:

  • الشطر الأول يوزع على الجماعات الحضرية والقروية، حسب حجم الواجبات المستخلصة.
  • الشطر الثاني ويوزع حسب نسبة الإستخلاصات اعتبارا لعدد السكان.

وقد تضمن هذا القرار أيضا مقتضيات انتقالية، من أجل تطبيق معايير التوزيع التي وضعناها سابقا، وفي نفس الإطار تم وضع انتقالية لمدة أربع سنوات على الأكثر لتمكين الجماعات الحضرية والقروية من التكيف بصفة تدريجية مع هذا النظام المعتمد لتوزيع الضريبة على القيمة المضافة.[37] وتم خلال هذه الفقرة الانتقالية اعتماد نظام للتضامن بين الجماعات الترابية، يرمي إلى تمكين هذه الوحدات التي تقل حصتها المحتسبة بناء على المعايير موضوع هذا القرار، وعلى مستوى إمدادات الموازنة المقررة لفائدتها برسم سنة 1995، من الاستفادة من مستوى مناسب للموارد، وكان على هذه الجماعات مقابل ذلك، العمل خلال هذه الفترة الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض عجزها وتسوية وضعيتها.

وحسب الفصل 18 من هذا القرار، توجه المعطيات المتعلقة بالتوزيع السنوي لحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، إلى هذه الوحدات اللاممركزة  قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، لتمكينها من إعداد ميزانياتها في ظروف ملائمة، وقد أنهى وزير الدولة في الداخلية قراره، بإعطائه الأمر بنشر نص هذا القرار بالجريدة الرسمية، وهذا ما لم يحدث لحد الآن[38].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرسم البياني رقم3.

نظام توزيع حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة*

  • تركيب شخصي

تبين هذه الخطاطة جميع المراحل التي تمر بها عملية توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من مرحلة تفويتها من طرف الدولة لفائدة هذه الوحدات، مرورا بتوضيح نصيب كل جماعة ترابية منها، إلى غاية تحديد أوجه إنفاق هذا المورد.

II الحدود المرتبطة بتوزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة وسبل تجاوزها.

بالرغم من الدعم الذي تقدمه هذه الحصة لمداخيل الجماعات الترابية، فهناك عدة إكراهات تطرح على مستوى توزيعها، وعلى ضوء هذه الاكراهات سنحاول إعطاء مجموعة من المخارج الإصلاحية، بغية إقرار معايير متميزة تراعي خصوصيات الظرفية الراهنة.

1– الإكراهات المطروحة

من أهم الإكراهات المطروحة على مستوى توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة،هو توجيه الجزء المهم من هذه الحصة لنفقات تسيير هذه الوحدات، بالإضافة إلى كثرة الغموض على مستوى النص المنظم لعملية التوزيع.

  • ضعف مردودية حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة

لقد أظهر السياق العام لتحويل حصة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات الترابية، مجموعة من الحدود منها ما هو مرتبط بضعف مردودية هذه الحصة. فبالنسبة للدعم الذي تقدمه هذه الحصة لميزانيات الجماعات الترابية، نخلص مبدئيا إلى أنه منذ إقرار تحويل حصة 30%  من المنتوج السنوي للضريبة على القيمة المضافة سنة  1985، فالتجربة أكدت أن هذه الحصة كانت ولا زالت تغطي بالأساس نفقات الشق المتعلق بتسيير الجماعات الترابية ( رواتب الموظفين، نفقات الصيانة…)، خصوصا على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات القروية[39]، بالإضافة إلى خطورة العلاقة بين حجم التحويل ومدى تدخل الدولة في الشؤون الترابية، فإذا أخذنا بعين الإ عتبار منتوج الضريبة على القيمة المضافة، فهذا الأخير يمثل لوحده ما يعادل 48%  من الموارد المالية للجماعات الترابية، وهذا المؤشر يمكن أن يحيلنا إلى أن تحويل هذه الحصة يمكن أن يضعف لوحده الاستقلال المالي للجماعات الترابية بنسبة تناهز 48 %  أيضا[40]، ويتجلى هذا بالأساس على مستوى الجماعات الحضرية والقروية – باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بتنمية المجال الترابي-، إذ تغطي تلك الحصة ما يناهز 50%  من موارد هذه الوحدات، وهذا ما يجعل حرية هذه الجماعات في التصرف مقيدة ومشروطة، مما يوسع هامش تدخل الدولة،[41] و الملاحظ أن ما يناهز94 % من الحصة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية ، تغطي بالأساس ميزانيات تسيير هذه الوحدات، في الوقت الذي كان من الأنسب أن تساهم هذه الحصة في تقوية ميزانيات تجهيز هذه الأخيرة،[42] هذه الميزانيات التي لا تستفيد من هذه الحصة إلا بمبالغ جد محتشمة خصوصا على مستوى الجماعات القروية التي لا تغطي هذه الحصة سوى 3%  من نفقات تجهيزها، في حين أن هذه الوحدات هي العنصر الجوهري الواجب دعمه بشكل قوي على المستوى التجهيزي، لتحقيق نوع من التوازن المجالي بينه وبين الإطار الحضري، كما أن هذا التحويل أبان على أن بعض الجماعات الترابية كالعمالات والأقاليم تعيش على هذا المورد لسد نفقات تسييرها، وتبقى بذلك معدومة الدور الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتجسد على المستوى التجهيزي، وهذا ما يبرز كون هذا المدخول يغطي ما يناهز 98%  من نفقات هذه الوحدات مما يبرر أن لهذه الأخيرة هاجس إداري، متمثل في تقديم بعض الخدمات الإدارية، كما يطغى عليها بالأساس الهاجس الأمني فيما يغيب الهاجس التنموي، كما أن الجزء المحول من هذه الحصة والمخصص لتغطية نفقات الجماعات الترابية يبقى ضعيفا ومحتشما، ولا يرقى إلى مستوى التطلعات، ويطغى على هذا التحويل طابع التحديد المسبق لصرف الاعتمادات المرصودة، بحيث أنه من ضمن الحدود أيضا، والذي لازال موجودا إلى يومنا هذا، كون تلك الحصة المحولة لفائدة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم عبر أهداف وبرامج محددة سلفا، وهذا الأمر يتنافى مع مبدأ حرية استعمال الجماعات الترابية لذلك المورد وفق برامج وأهداف هذه الأخيرة، وكمثال على ذلك، فقانون مالية سنة 1990 حدد مسبقا مجموع النفقات التي سيتم تغطيتها بمدخول الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، الذي سيوزع خلال سنة 1991،[43] كما أن عملية الإفراج عن هذا التحويل تعرف تأخرا كبيرا، قد يتعدى عدة شهور مما يجعل التقديرات الموازناتية تتسم بالاضطراب، وفي غالب الأحيان تصطدم بعدم الاهتمام من طرف الفاعلين المحليين، كما أنه ينم عن تقصير للدولة في حق الجماعات الترابية في الاستفادة من هذا المورد قبل بداية السنة المالية، مما يضعف عملية تقدير حجم المداخيل في ظل موارد غامضة وغير قارة على مستوى حجمها[44].

  • كثرة التناقضات على مستوى النص المنظم لعملية التوزيع

بالرغم من اعتماد توزيع هذه الحصة وفق نظام يتوخى بالأساس تحسين الأداء المالي للجماعات الترابية  وتنمية مواردها، وتحسين قدرتها الجبائية، والحد من سلبيات التقسيم الترابي، إلا أن الواقع يبرز أن هذه المعايير تبقى معايير تراعي الحاجيات الواقعية للجماعات الترابية لا غير،[45] فالوضعية المالية تبقى بالأساس العنصر المتحكم في نظام توزيع هذه الحصة، وبالتالي فنفقات التسيير تبقى كوسيلة ضغط على تصريف هذا المنتوج من طرف سلطات الوصاية، وذلك ما ينتج عنه إهمال تمويل النفقات المخصصة لدعم التجهيز والاستثمار بهذه الوحدات، وفيما يخص الحصة المخصصة لتغطية النفقات المتنوعة إما المنقولة منها أو المشتركة بين الجماعات الترابية فهذا إشكال أخر، فالسلطات الوصية حددت ترسانة من الاختصاصات والنفقات، وخصصت لها حصة 30%   من المنتوج السنوي للضريبة على القيمة المضافة، فالسؤال المطروح الذي يفرض نفسه هنا، كيف يمكن لهذه الحصة أن تغطي هذا الحجم الهائل من الاختصاصات المنقولة ؟ بالإضافة إلى تلك النفقات المحددة في القرار المتعلق بنظام التوزيع، كما أن السلطات الوصية تلجأ في بعض الأحيان إلى صرف ذلك المورد بشكل يلفه الغموض، فهي تستعمله أحيانا في القيام ببعض الأنشطة المتنوعة مستعملة في ذلك موردا من حق الجماعات الترابية، وليس من حقها، وبالتالي كان لزاما عليها أن تعطي الحرية الكاملة لهذه الوحدات في التصرف فيها، ففي بعض الأحيان تقوم  الدولة بصرف هذا المورد في بعض الأنشطة كالمهرجانات والندوات والمناظرات…الخ، وهذا قد يأتي على حساب إهمال بعض الحاجيات الضرورية للجماعات الترابية، كما أن بعض النفقات لا زالت ضمن أعباء الميزانية العامة للدولة، ويتم تغطيتها من هذا المورد، ونخص بالأساس النفقات المرتبطة بمجال الوقاية المدنية مثلا…الخ، كما أن التناقض يلف أيضا الحصة المخصصة لتغطية النفقات المشتركة والنفقات التي تتحملها الجماعات الترابية ، فقد تم تحديد رزنامة من النفقات وخصصت لها نسبة 10 % من هذا المورد، كما أن القرار السالف الذكر حدد تسعة أنواع من هذه النفقات، ومما يزيد الأمر إبهاما استعمال صيغة ” ومنها على وجه الخصوص “، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل مرة أخرى، إذا كانت هذه النفقات التسع ذات أولوية، فهل هناك نفقات أخرى لم يتم ذكرها؟ وما هي طبيعة هذه النفقات؟ كما أن هناك مجموعة من التساؤلات تطرح لا سيما فيما يخص طبيعة بعض النفقات المدرجة في هذا القرار، خصوصا فيما يتعلق مثلا بالبحث العلمي في المناطق الخضراء، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز مشاريع في إطار التعاون الدولي…الخ، فهل هذه النفقات موجودة فعلا على أرض الواقع؟ وكيف يمكن الارتهان على نسبة 10 % لسد مثل هذه الأنواع من النفقات؟ في الوقت الذي قد لا تكفي هذه النسبة حتى في تغطية جزء بسيط جدا منها واقعيا، وقد يحيلنا هذا الأمر إلى كون هذه النفقات مجرد عبارات استعملت لملء الفراغ الذي يعاني منه هذا النظام على مستوى الدقة في تفسير العديد من الجوانب، و قد تكون هذه الحدود السبب الحقيقي لعدم نشر القرار المنظم لعملية توزيع هذه الحصة بالجريدة الرسمية إلى غاية الآن.

كما أن استفادة كل الجماعات الترابية من هذا المورد لا يجسد بالأساس العدالة في التوزيع، فقد ينتج عنه في الغالب استمرار التباين بين الجماعات الترابية الغنية والفقيرة كما يأتي هذا الطرح على حساب حرمان الجماعات الترابية الأكثر فقرا من أكبر قدر من الاستفادة لتقوية مواردها بشكل أقوى.[46]

كما أن الجهات لا تستفيد بشكل دوري من هذا المنتوج مع العلم أن قانون الإطار للضريبة على القيمة المضافة تحدث عن الجماعات الترابية بمنطق العموم، فهذه الوحدات بالرغم من كونها تستفيد من حصة 1% من الضريبة على الشركات و1% من الضريبة على الدخل بموجب قانون الجهة رقم 47/96، فهذه الحصة غير كافية في ظل ضعف الموارد الذاتية لهذه الوحدات بالمقارنة مع الموارد الذاتية لباقي الجماعات المحلية الأخرى، بالرغم من أن ورش الجهوية يحظى اليوم باهتمام جميع الفاعلين، فالسلطات العمومية تراهن على مسألة إعادة النظر في التقسيم الجهوي واختصاصات الجهة، وعلاقتها بالسلطة المركزية وباقي الجماعات الترابية، كسبيل لمعالجة الاختلالات الجهوية، ومحو إشكالية المغرب النافع والمغرب غير النافع[47].

2- سبل تحسين مردودية حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة   

يمكن القول بأن أهم الحلول التي يمكن طرحها لتجاوز الإكراهات التي تطرقنا لها، يجب أن تتمحور بالأساس حول ضرورة الرفع من حجم حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وإنشاء نظام جديد لتوزيعها يراعي بالأساس إقرار العدالة التوزيعية بين هذه الوحدات الترابية.

 

 

2.1- رفع حجم حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة

يجب في بداية الأمر تغيير الصيغة الدلالية على مستوى التحويلات المالية العامة للدولة لفائدة الجماعات الترابية، بحيث يجب قطع الصلة مع منطق الإعانة،  والمرور إلى منطق التنمية الترابية ،[48] فبالرغم من أن حصة الضريبة على القيمة المضافة هي حق قانوني للجماعات الترابية ، إلا أن الواقع يوضح بأن السلطات الوصية تتعامل معها بمنطق الإعانة المالية، وبالتالي فإغفال عنصر التنمية، الذي يبقى الهدف المشترك بين الطرفين يؤدي إلى عدم قيام هذه الحصة بالأدوار الحقيقية التي أنشأت من أجلها، ورغم التحسن في معايير التوزيع الجديدة التي أقرتها السلطات الوصية، يبقى مطلب الرفع من نسبة 30 % من هذا المورد الرئيسي، يطرح نفسه بإلحاح، نظرا لعدم كفاية هذه الحصة أمام تزايد الأعباء العامة، والتي تتطلب موارد مالية إضافية، كما أن إضافة جماعة ترابية جديدة هي الجهة في اقتسام نفس الحصة سيجعل قدرة مساهمة هذه الحصة جد متواضعة، ولا يمكن التعويل عليها كثيرا في تمويل البرامج التنموية.[49]

وبالتالي فإعادة صياغة نظام جديد لنظام الإمدادات المالية التي تقدمها الدولة للجماعات الترابية ككل أصبح ضرورة لا خيارا، فالنظام الفرنسي يحول ما مجموعه تقريبا 65 مليار أورو سنويا[50] لفائدة هذه الوحدات اللاممركزة، وهذا مبلغ ضخم بالمقارنة مع المغرب الذي يقوم بتحويل ما مجموعه حوالي 24 مليار درهم فقط، وهذا الأمر يساهم في تقييد سلطة الجماعات الترابية في تدبير أنشطتها الاقتصادية الضرورية، فالنموذج الفرنسي حدد مجموعة من الاختصاصات للجماعات الترابية، ووفر لهذه الأخيرة الإطار الملائم لتمويل اختصاصاتها، كما أن هذا النموذج وضع ترسانة من التعويضات عن إلغاء أو حرمان الجماعات الترابية من بعض الموارد، في حين نجد أن المشرع المغربي حدد لهذه الوحدات رزنامة من الاختصاصات والنفقات، وبالموازاة مع ذلك رصد لها إمكانيات مالية هزيلة تضاهي هزالة مواردها الذاتية.

ويتضح ذلك بالأساس من خلال النفقات التي يتم تغطيتها من خلال حصة الضريبة على القيمة المضافة -كما أوضحنا سابقا-، كما أن الرفع من هذه الحصة ومن حجم الإمدادات ككل، يعتبر من أهم المطالب التي تنادي بها الأحزاب السياسية بالمغرب، فأحد ممثلي حزب الاستقلال،[51] يؤكد بأن الحزب شأنه شأن باقي الأحزاب المغربية الأخرى ينادي بضرورة الرفع من حجم الإمدادات، ويؤكد أيضا أن عملية تطبيق جهوية موسعة ليس بالأمر السهل، بل يجب على الدولة أن توضح حجم الاختصاصات والأموال التي يجب أن تتخلص منها لفائدة هذه الوحدات اللاممركزة، وهذا قرار صعب جدا ويتطلب اتخاذ خطوات جريئة في هذا الشأن.

2.2- صياغة نظام جديد يراعي متطلبات العدالة التوزيعية

إن توزيع حصة الضريبة على القيمة المضافة بشكل متساو بين الجماعات الترابية، لا يؤدي بالأساس إلى إقرار العدالة التوزيعية بين هذه الوحدات، فالتوزيع المتكافئ بين هذه الوحدات الغير متكافئة في مواردها، قد يؤدي إلى اغتناء الجماعات الترابية الغنية، وإفقار الجماعات الترابية الفقيرة والمعدمة، وبالتالي يجب توجيه هذا المورد لتنمية المردودية المالية للجماعات الترابية الفقيرة بالأساس، وتجاوز انعكاسات سياسة إعداد التراب التي أفرزت شكلا واضحا من التباين بين هذه الوحدات.

كما أن حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة تعتبر بمثابة منحة يرجع لكل جماعة محلية الحق فيها،[52] فالنموذج الفرنسي لم يستثني الجهات كأحد المستفيدين من المنحة الإجمالية للتسيير والتي تضاهي حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية بالمغرب، كما أن استثناء الجهات من هذه المنحة يعتبر منافيا لمقتضيات قانون الإطار للضريبة على القيمة المضافة، و الذي تحدث عن الجماعات الترابية بمنطق العموم وبدون استثناء[53]، فالجهات تستفيد من هذه الحصة على شكل إعانات مناسباتية تهم بالأساس بعض عمليات التجهيز، وبعض حالات التسيير النادرة، فمن خلال البحث الذي قمنا به داخل قسم المالية المحلية بولاية الرباط – سلا- زمور- زعير، اكتشفنا أن هذه الجهة لم تستفد منذ سنة 1997 إلى حدود سنة 2009 سوى مرتين، وبالتحديد استفادت هذه الجهة سنة 2006 من مبلغ 2500000 درهم، وخصصت لتجهيز بعض الطرقات والأشغال المرتبطة بها[54]، واستفادت أيضا سنة 2009 بما يعادل 6333512.96 درهم، ولم تحدد السلطات الوصية لأول مرة كيفية قيام الجهة بصرف هذا الاعتماد، تاركة الحرية لهذه الأخيرة للقيام بذلك، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن الارتقاء بالجهة في ظل هذه الوضعية الحالية؟

خصوصا وأن الورش الجهوي يأتي داخل مناخ تتجاذبه العديد من التحولات، يبقى الأهم فيها الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه المنطقة العربية، إثر بروز حركات جارفة عصفت برؤساء أهم الأنظمة العربية، وهي الانظمة المصرية والتونسية والليبية واليمنية، ومازالت في طريقها إلى إسقاط أنظمة كانت حتى الأمس القريب يصعب حتى التفكير فيما آلت إليه الآن، ويكاد يجمع الكثير على أن هذه الانتفاضات سببها بالدرجة الأولى التهميش والإقصاء الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع، وإذا استثنينا المغرب من هذه التحولات سنكون قد دخلنا في مغالطة الواقع و التاريخ، فبروز حركة 20 فبراير لخير دليل على أن المملكة المغربية هي الأخرى لها مشاكل قد تتشابه –ولو ليس بنفس الحدة- وتختلف مع الدول التي تعرف هذا الحراك، إلا أن ما ميز هذه الحركة القائمة لحد الساعة بالمغرب، هو مسيرتها السلمية ومطالبها المشروعة التي تنادي بسياسة تصحيحية، مفادها محاسبة رموز الفساد وتبني سياسة واضحة في تدبير المال العام. ولن نبالغ إذا قلنا بأن الورش الجهوي اليوم هو من الرهانات التي تعقد عليها السلطات العمومية كل الآمال لحل العديد من المشاكل العالقة، والتي أتت في صلب مطالب حركة التغيير، كالتهميش والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص في استغلال الثروات الوطنية، فهذه المطالب هي من ضمن أهداف السياسة الجهوية في حلتها الجديدة، ولن نبالغ إذا قلنا بأن المغرب بإعادة فتحه لورش الجهوية قبل ظهور الحراك الاجتماعي والسياسي، يكون قد أصاب الهدف وكأنه تنبأ لهذه التحولات الجذرية التي تعرفها المنطقة  العربية، فالسياسة الجهوية كما كان قد أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب 3يناير 2010 جاءت كإجابة متقدمة و شاملة للعديد من المطالب لحركة 20 فبراير، وبهذا  فالمغرب يراهن على السياسة الجهوية لتحقيق التنمية الشمولية، على أسس تشاركية بين المركز والمحيط، خصوصا و أن الأزمة المالية العالمية الآن تتطلب من جميع الاقتصاديات تبني طرقا في التدبير تتماشى مع الإكراهات التي تعرفها جميع الدول حتى المتقدمة منها.[55]

إن منح الجهة موارد مالية شيء ضروري لتمكينها من وسائل العمل لحثها على القيام بالاختصاصات الممنوحة لها في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلا أحد يجادل اليوم في المسألة المالية للجهة، وأهميتها القصوى في تكييف نشاطها، لذلك فإن حجم وطبيعة مشاريع الإنماء الاقتصادي التي تقررها الجهة في إطار مخططها التنموي يتوقف على حد كبير على مدى قدرتها على ابتكار وسائل عقلانية عادلة وديمقراطية، للزيادة في الموارد المالية وتحسين مردوديتها، دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين وإلحاق الضرر الأكيد بالقاعدة الإنتاجية،[56] وبالموازاة مع ذلك عقلنة نظام الإمدادات المحولة من الدولة لفائدة هذه الجهات، وبالخصوص حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة والتي لها مردودية كبرى.

وهذا ما دفع واضعي التقرير حول الجهوية المنتظرة إلى إصدار جملة من الاقتراحات، تتعلق بالحياة الديمقراطية الجهوية، وتوزيع الاختصاصات وتمفصلها، وأدوار الجهات في التنمية المندمجة والموارد المرتبطة بها، والحكامة والمراقبة من طرف الدولة، واللاتمركز الجهوي الجديد، وأخيرا التدابير الدستورية والتشريعية المواكبة لتفعيل المشروع[57].

خاتمة:

بالرغم من الدور الكبير الدي تلعبه حصة الضريبة على القيمة المضافة في دعم القدرات التمويلية للجماعات الترابية، ووجود إطار تنظيمي يتوخى إعطاء نوع من العقلنة لعملية توزيع هذه الحصة، غير أن هذا الدعم لم يرق إلى المستوى المطلوب، وظلت مردوديته متواضعة، نظرا لما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على المستوى المحلي،  فبقدر ما كان عاملا في تعزيز المنظومة المالية الترابية، بقدر ما كان عائقا أمام الاستقلال المالي للوحدات الترابية، مما يجعله مجرد إعانة مالية ضعيفة المردودية تخضع لتوجيهات السلطة المركزية، مما يمكن القول معه بأن دعم هذه الوحدات يبقى محدودا للغاية، يرتبط بالأساس بدعم ميزانيات تسيير الجماعات الترابية، ويهمل الشق المرتبط بالتجهيز، هذا الأخير الذي يعتبر العامل الحقيقي للتنمية، بحيث تظهر معالمه واضحة للمواطنين، وتجسد لهم مساهمة هذه الحصة على أرض الواقع، ناهيك عن الاكراهات المرتبطة بنظام توزيع هذه الحصة.

هذا الواقع ينبغي إعادة النظر فيه، خصوصا وأن المغرب يسعى إلى تحقيق نظام جهوي متميز، سيدفع بالدولة إلى اتخاذ خطوة جريئة على مستوى علاقتها المالية بالجماعات الترابية ، وهذا ما دفعنا إلى محاولة صياغة مقترحات إصلاحية تروم بالأساس رفع حجم الإمدادات المحولة من طرف الدولة، لا سيما حصة الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار نظام متميز يتوخى بالأساس إقرار العدالة على مستوى توزيع هذا المورد، بهدف إعادة توضيح الصورة الحقيقية التي يجب أن تطبع العلاقة المالية بين الدولة والجماعات الترابية، خصوصا في فترة يسعى المغرب من خلالها خوض غمار جهوية موسعة، ستتطلب بالموازاة مع ذلك إعادة بناء المنظومة المالية العامة للدولة والجماعات الترابية، وفق الرؤية الإستراتيجية المناسبة لتحقيق ذلك.

[1] – محمد عالي أدبيا: *المكانة الدستورية للجماعات المحلية*، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 34، شتنبر- أكتوبر 2000، ص. 97

[2]–  FOUAD kamar, “Programmation budgétaire et performance à la lumière de la réforme des finances publique au Maroc”, mémoire pour l’obtention du D.E.S.A en science économique, Université Mohamed-V- souissi- rabat 2009, p. 1

– [3]  الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) في شأن التنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه.

[4] – MOHAMED el mouchtary,” le rôle des collectivités locales dans le développement économique et social au Maroc”, publication de R.E.M.A.L.D, thèmes actuels n° 42, édition    2000, p. 7

[5]  – الهاشمي أبا سيدي:* الحسابات الخصوصية المحلية ومساهمتها في التنمية*، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 2، سنة 1995، ص. 19

[6] – MOHAMED boujida : “les finances publique locales décentralisées” imprimerie dar AL qalam, rabat, 1 édition 2008, p. 69

[7]  – المهدي بنمير:* الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب*، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، منشورات المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش 1994، ص. 184

[8]  – محمد حنين :* تدبير المالية العمومية: الرهانات و الإكراهات*، منشورات دار القلم، الطبعة الأولى 2005، ص.182

[9]  – ظهير شريف رقم 347-85-1 صادر في 20 دجنبر 1985، بتنفيذ قانون رقم 85-30 القاضي بفرض الضريبة على القيمة المضافة، الجريدة الرسمية عدد 3818، بتاريخ فاتح يناير 1986.

[10] – THOMAS Olivier :” Bases de comptabilité et finance” , imprime en France dans les ateliers Normandie, roto impression S.A.S, 2006, p. 48

[11] – عبد النبي أضريف، مداخلة حول موضوع: ” من الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتطورة بالمغرب ” يوم دراسي من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، بتعاون مع المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2010، ص. 24

[12]  – إدريس جرذان، *العدالة التوزيعية بالجماعات المحلية وإشكالية التضامن والموازنة* المجلة المغربية للسياسات العمومية REMAPP، العدد 4، ربيع 2009، ص. 70

 

[13]  – المادة 65 من ظهير شريف رقم 347 – 85-1 صادر في ربيع الأخر 1406 (20ديسمبر1985) بتنفيذ القانون رقم 85-30 بفرض الضريبة على القيمة المضافة. ج.ر. عدد 3818.

[14]  – مرسوم رقم 891-85-2 صادر في 18 من ربيع الأخر 1406 (31ديسمبر1985) تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي ج. ر عدد 3818

[15]  – مرسوم رقم 892-85-2 صادر في 18 من ربيع الأخر 1406(31 ديسمبر 1985) بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 16-35 المسمى “الصندوق الوطني الغابوي” ج. ر. عدد 3818

[16]  – الشريف الغيوبي: الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال- الرباط، 2002-2003، ص.141

[17] – EL-GHALI Abdelaziz : “la gestion des ressources  financières des collectivités locales”, mémoire pour l’obtention du diplôme d’études supérieures en sciences économiques (D.E.S) Université Mohamed -V-, faculté des sciences juridique, économiques et sociales de rabat – agdal, 1999-2000, p .29

[18] – Complément de la circulaire n° 01 du 04 janvier 1996, concernant la préparation des budgets locos, et à la note qui l’accompagnait, relative aux nouvelles condition de répartition de la part des collectivités locales dans le produit de la T .V.A

Source : ministère de l’intérieur, D.G.C.L, 1996, p. 3

[19] – KHADIJA Samri , ,” la nature des ressources propres locales” : une réflexion sur le processus décentralisateur au Maroc, mémoire pour l’obtention De diplôme des études supérieures en économie, faculté des sciences juridique, économiques et sociales-rabat-1996, p. 229

[20]  – قرار وزير الدولة في الداخلية بشأن تحديد معايير توزيع حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، مديرية المالية المحلية، سنة 1996.

[21]  – الفصل 2 من نفس القرار.

[22]  – الفصل 3 من نفس القرار.

[23]  – الفصل 2 من نفس القرار

[24]  – الفصل 14 من نفس القرار

[25]  – الفصل 2 من نفس القرار

[26]  – الفصل 15 من نفس القرار

[27]  – نقصد بهذه الحصة،  الحصة ” أ ” المخصصة لميزانيات الجماعات المحلية أي70%، ولا نقصد بها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة ككل.

[28]  – الفصل 4 من قرار وزير الدولة في الداخلية بشأن تحديد معايير توزيع حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، نفس المرجع السابق.

[29]  – الفصل 5 من نفس القرار

[30]  – الفصل 6 من نفس القرار

[31]  – الفصل 7 من نفس القرار

[32] –  الفصل 8 من نفس القرار

[33]  – الفصل 9 من نفس القرار

[34]  – الفصل 11 من نفس القرار

[35]  – الفصل 12 من نفس القرار

[36]  – الفصل 13 من نفس القرار

[37]  – الفصل 16 من نفس القرار

[38]  – الفصل 19 من نفس القرار

[39] – ABDELLAH Harsi , “la gouvernance locale au Maroc entre la décentralisation et la déconcentration”, publication de la R.E.M.A.L.D,  thèmes actuelles 46, 2004, p. 85

[40] – AHMED Bouachick, “la gouvernance locale à la lumière de la nouvelle charte communale”, publication de la R.E.M.A.L.D, thèmes actuelles n° 46, 2004, p 107

[41] – ABDELLAH Harsi, op. Cit,  p. 83

[42]– AZIZ Benabdelmonna : “le rôle des collectivités locales dans le développement économique et social”, mémoire de D.E.S.A, Université Mohamed V  souissi, rabat, 2007,

  1. 52

[43] – MOHAMED El mouchtaray , op, cit, p. 213

[44] – ABDERAHMANE Hadad : “les prévisions budgétaires des collectivités locales au Maroc”, publication de la R.E.M.A.L.D, n° 60 janvier – février 2005, p. 25

[45]   – محمد الحياني: *مظاهر التنمية المحلية وعوائقها* ( الجماعات الحضرية والقروية نموذجا )،مطبعة بنميمون – وجدة، الطبعة الأولى ،1998 ص. 113

[46]–  ABDELLAH  Mahjoubi : “gestion financière et comptable des collectivités locales et bonne gouvernance” : cas de la province de benslimane mémoire de D.E.S.A, Université Mohamed V souissi, juillet 2007, p. 108

[47] – عبد النبي اضريف، مرجع سابق، ص.1

[48] – AZIZ  Benabdelmouna, op, cit ,p. 51

[49]   – الشريف الغيوبي، *الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية*، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس – أكدال – الرباط 2002-2003، ص. 142

[50] – MICHEL Bouvier – marie Christine Eclassan – Jean- pierre Lassalle , “finances publique”, imprimé, en France 11 bd sébaste pol. 75001 paris, 8 édition, L .G .D.J, 2007 p. 759

   [51]-  مقابلة مع السيد عبد القادر الكيحل النائب الثاني لرئيس جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية.

[52] – BENYOUSSEF Mohamed salahdine : “gestion des finances locales”, quelle rationalité ? Mémoire pour l’obtention de D.E.S.A en science économique, Université Mohamed V- soussi, rabat 2007, p. 119

[53] – MOHAMED Boujida, op cit, p. 84

[54]  – مقتطف من الحساب الإداري لمجلس جهة الرباط – سلا- زمور –زعير لسنة 2006.

[55] –  عبد النبي أضريف، مرجع سابق، ص.5

[56]  – المهدي بنمير: *التنظيم الجهوي بالمغرب* دراسة تقييمية لقانون 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهات، منشورات المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 1997، ص. 96

[57] – عبد النبي اضريف، مرجع سابق، ص.20

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *