قراءة في أسباب فشل وسائل الإعلام في حماية المستهلك المغربي

قراءة في أسباب فشل وسائل الإعلام

 في حماية المستهلك المغربي

 

 

يوسف الزوجال

دكتور في الحقوق

استاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة

مستشار بالمركز الاكاديمي للدراسات الاسرية بطنجة

عضو المركز الاكاديمي للدراسات القانونية و القضائية بأصيلة

 

 

مقدمة

 

 

رغم وجود كل الأدلة الواقعية التي تنم عن تصاعد دور فاعل لوسائل الإعلام كسلطة رابعة معترف بفعاليتها بمختلف منابرها وأشكالها في حماية المستهلك خصوصا منذ ظهورها في حدود ثمانينات القرن العشرين و اتساع رقعتها مع مجيء عصر الثورة التكنولوجية و الصناعية التي يعيشها العالم المعاصر في الوقت الراهن، فإن هناك بالمقابل مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تؤكد قصور هذه الأخيرة في عدة جوانب من الناحية العملية لما لها من آثار سلبية على السلوكات اليومية و العادية للمستهلك.

و هكذا فقد أصبح هذا الموضوع يشغل الحيز الأكبر من هموم الدراسات الأكاديمية[1] و البحوث العلمية ويكتسي أولوية قصوى ضمن اهتمامات الدول الحديثة سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها بلادنا نظرا  للتطور الهائل في مجال الاتصال السمعي البصري والمكتوب وارتفاع مؤشر استعمال هذه التقنيات كأداة تساهم في تنوير المستهلك ونشر الثقافة والبرامج التربوية و التوعوية.

و عليه ستكون هذه المساهمة المتواضعة عبارة عن قراءة عميقة في أسباب فشل وسائل الإعلام على ضوء القانون رقم 31-08 الذي يقضي بتدابير لحماية المستهلك[2]  و المقتضيات الواردة في الوثيقة الدستورية الصادرة مؤخرا في شهر يوليوز [3]2011 على الصعيد الوطني وفق المنهج الآتي:

 

  • تجاهل وسائل الإعلام للبيئة الاجتماعية و المجالية (المطلب الأول)

 

  • تعبئة المؤسسات الاقتصادية لوسائل الإعلام (المطلب الثاني)

 

  • حرمان الجمعيات من الحق في التعبير عبر وسائل الإعلام (المطلب الثالث)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول

أثر تجاهل وسائل الإعلام للبيئة الاجتماعية و المجالية على المستهلك المغربي

 

لا يخلو الدور التوعوي والتثقيفي المنوط بوسائل الإعلام والمفترض أن يترجم في شكل برامج حماية للمستهلك من بعض العراقيل العملية على أرض الواقع. فهي ما فتئت تعمل على توظيف خطابات و رسائل تقليدية لا يصل صداها إلى المستهلك العادي و المواطن البسيط و ذلك راجع إلى عدة عوامل أبرزها البيئة الاجتماعية التي يوجد فيها هذا الأخير مما يؤدي إلى نتائج عكسية غير محمودة تؤدي إلى استنتاج خلاصة مفادها تجاهل تلك الوسائل لعدة عناصر مثل انتشار الأمية و المناطق النائية.

من حيث البيئة الاجتماعية فبإلقاء نظرة بسيطة على محتوى البرامج الإعلامية التثقيفية التي تهدف إلى توعية المستهلك وتربيته وتبصيره في مختلف مناحي حياته اليومية وخاصة في تعاملاته التعاقدية باعتبارها جسرا تواصليا يسهل عملية الوصول إلى المعلومة كما هو مسطر في الفصل 27 من الدستور الجديد[4]، يلاحظ على أنها ما فتئت تنهج أسلوبا يستعصي إدراكه بالشكل المطلوب من لدن المستهلك البسيط العادي باعتباره متلقيا أو شخصا مستهدفا نظرا لاعتمادها الكثير على منطق تقنية الصورة القادرة على الإغواء والاستمالة عوض الاعتناء بالكلمة البسيطة.

و فيما يتعلق بالغلو في استعمال اللغة الأجنبية في جل البرامج الإعلامية الموجهة لتوعية المستهلك يمكن القول بأنه يبقى إشكالا مطروحا على الصعيد الوطني أمام تعدد الروافد الثقافية بالمغرب (الأمازيغية و العربية الدارجة أو الفصحى و الحسانية الصحراوية …الخ) و هو ما لا يؤخذ بعين الاعتبار في غالبية الأحيان.

و لا شك أيضا في ظل مقارنتها مع نظيرتها الترفيهية الطاغية على الساحة لا بد للمتأمل في طائفة البرامج الإعلامية التوعوية القليلة تسجيل مدى تجاهلها لمسألة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة التي تنتمي إليها فئات المستهلكين العريضة الشيء الذي يجعلها تتصف بكونها نخبوية بامتياز و يفيد اختلالا واضحا في وظيفتها.

أما من حيث البيئة المجالية تظل وسائل الإعلام في إطار برامجها التوعوية الموجهة للمستهلك غير قادرة على استيعاب جميع فئات المجتمع وخاصة التي غالبا ما تكون مستقرة داخل المجال القروي لأن الإعلام المكتوب و الافتراضي على سبيل المثال يقتصر إجمالا إلى المدن والحواضر مع العلم أنه يتخبط حاليا في أزمة ضعف و تدني نسبة المبيعات و المقروئية.

إذن، في سبيل تطوير أداء وسائل الإعلام إزاء قضايا الاستهلاك، ومن زاوية برامجها التوعوية والتثقيفية، لابد من تقييم موضوعي عميق ليس فقط على المستوى التقني ولكن كذلك من جوانب أخرى سوسيو اقتصادية بالأساس. لذلك يتعين أولا التمييز بين المستهلك[5] المتمكن أو المتوفر على مستوى ثقافي للتأقلم مع الخطاب الإعلامي وبين المستهلك الأمي أو الجاهل تماما وتكييف مضمون البرامج التوعوية حسب كل فئة مع مراعاة البعد الجغرافي أي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار فئة المستهلكين المتواجدين بالمناطق النائية.

 

 

المطلب الثاني

أثر استغلال المؤسسات الاقتصادية لوسائل الإعلام على المستهلك المغربي

 

تتيح وسائل الإعلام للمؤسسات الاقتصادية الضخمة فرصة ربط العلاقات مع المحيط الخارجي الذي يدخل فيه فئة عريضة من العموم وجمهور المستهلكين العاديين. وبصفة عامة، عوض أن تتجه الشركات التجارية إلى إنشاء قرية كوكبية، فهي على العكس، تعمل على تطويع وسائل الإعلام وتسخيرها في خدمة مصالحها الخاصة عبر بث الوصلات والإعلانات الإشهارية لمنتوجاتها كأداة لاستقطاب عدد كبير من المستهلكين وباعتبارها دعوة ممنهجة وموجهة وإيجابا من الناحية القانونية لربط علاقة تعاقدية.

وقصد تلبية هذه الرغبة التجارية، تمنح المؤسسات التجارية قسطا من المال لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها مقابل تمرير تلك النشرات الإشهارية إذ يتم بهذا المعنى استغلال التكنولوجيا في إطار صفقات مربحة واستفادة متبادلة بين الطرفين الأمر الذي يجعل وسائل الإعلام تحيد عن الغرض الرئيسي التي أحدثت له ويؤدي إلى تعريض المستهلك إلى خطر الوقوع فريسة سهلة في يد الطرف المهني.

وخلاصة القول، لا يستفيد المستهلك كثيرا من وسائل الإعلام بالقدر الذي يستفيد منه فئة التجار والشركات العملاقة والمهنيين، وهذا ما يدفع إلى اعتباره سيفا ذو حدين وعملة بوجهين، يجب أن يتعامل معه المستهلك عند إقدامه على ربط علاقة تعاقدية أو اقتناء مجموع منا بناء على ما تم الترويج له بالوصلات الإشهارية المعلنة بحيطة وحذر شديدين. وبالتالي فهو مطالب باستغلال الإعلام لصالحه دون المجازفة السريعة عند القيام بالعملية التعاقدية وذلك تحسبا للعواقب الوخيمة التي قد يجنيها وتجنبا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بمصالحه الاقتصادية جراء سوء استعماله له.

وبناء على ما تقدم، فإن وجود هذه التكتلات الاقتصادية[6] و اللوبيات الضاغطة تعيق بشكل مباشر ممارسة وأداء دور الإعلام وواجبه في حماية المستهلك، بل تسير به في الاتجاه المعاكس حتى أصبح يشكل عنفا في حق الطرف الضعيف[7] في العلاقة الاستهلاكية[8].

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث

 أثر حرمان الجمعيات من الحق في التعبير عبر وسائل الإعلام على المستهلك المغربي

 

أناط المشرع المغربي بالمجتمع المدني مهمة إعلامية تندرج في إطار الحث على الرفع من مستوى الوعي الاستهلاكي بواسطة مجموعة من الميكانيزمات التربوية بحيث جاء في منطوق المادة 152 من قانون 31.08 بأنه : “تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون”.

و لتمرير رسالتها التحسيسية التي تستهدف فئة المستهلكين ترتكز عملية التربية والتوعية من طرف الجمعيات على الالتجاء لوسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة من أجل نشر أنشطتها والتعريف بقضايا الاستهلاك و القيام بدراسات وبحوث تمس جانبا من جوانب الاستهلاك علاوة على نشر الدلائل والمنشورات والدوريات على صفحات الصحف والجرائد الوطنية دون إغفال الاستعانة بها للتنديد بمنتوج أو خدمة بواسطة المقاطعة و الدعاية المضادة.

إلا أن استعمال الجمعيات حماية المستهلك لهذا النوع من الوسائل قد يصطدم بعدة صعوبات مما يفقدها فعاليتها مثل :

  • علاقة وسائل الإعلام بالمهنيين وهي غالبا علاقة استشهارية بامتياز، وتترجم في صيغة مبهمة تحت مبرر الحفاظ على سمعة الشركة أو المنتوج.
  • ضغط اللوبيات…إلخ.

ولتفادي هذه الوضعية الصعبة والمخجلة، أعتبر أن تدخل الدولة في هذا الباب أمرا ضروريا من خلال السلطة الوصية على القطاع التي ينبغي أن تفرض على الوسائل العاملة في مجال الإعلام تخصيص حيز زمني لمكونات النسيج الجمعوي على غرار ما هو معمول به بالنسبة لحق الأحزاب السياسية المنصوص عليه في دستور المملكة المتجسد في عدم حرمانها من الحق في حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل الممكنة والمشروعة.

فقد نص الفصل 25 من الوثيقة الدستورية على أن : “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها…”.

كما يضيف الفصل 28 من نفس القانون أن : “حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع  احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور”[9].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

 

على أمل أن يتم تفعيل الطموح المشروع الرامي إلى إحداث قناة تلفزيونية خاصة بحماية المستهلك ببلادنا مستقبلا كما هو الحال بالمملكة العربية السعودية أو على الأقل خلق صحف أو مجلات متخصصة تعنى بمجال الاستهلاك أقترح على الدولة ما يلي

  • تخصيص لحيز معقول في دفاتر تحملات وسائل الإعلام بمختلف أشكالها[10] (المرئية، المسموعة والمقروءة) للتحسيس بأهمية قضايا الاستهلاك من خلال تسهيل العملية التربوية والتثقيفية التي تتوخاها من البرامج الموجهة أساسا لتوعية المستهلك والمساهمة في تنويره وصيانة حقوقه.
  • التكثيف من جمعيات حماية المستهلك وتزويدها بجميع الإمكانيات المادية واللوجيستيكية [11]من أجل تسهيل مهامها التوعوية والتمثيلية والاعتماد على المواقع الإلكترونية والسهر على مواكبتها من خلال الحرص على تكوين العاملين بها وحتى تستطيع خلق فروع أخرى لها على صعيد مجموع جهات التراب الوطني سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية إضافة إلى ضرورة تذويب الصعوبات الإدارية والمادية التي تعاني منها (كغياب التنسيق وحذف شرط المنفعة العامة…) وتشجيعها على التكتل في إطار جامعات وطنية وتحفيزها قصد الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي عن طريق البحث عن شراكات مع جمعيات عربية أو دولية للاستفادة من تجاربها ولتعزيز سبل التعاون في اتجاه إنشاء حركة منظمة وذات قوة ضاغطة هدفها الحفاظ على المكتسبات والدفاع عن حقوق المستهلك ودعمها باعتباره حقا إنسانيا بامتياز.

[1] يوسف الزوجال : “”حماية المستهلك في العقود التجارية “” اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة السنة الجامعية 2012.2013

يوسف الزوجال : “”الحماية القانونية للمستهلك في عقد التأمين دراسة تشريعية مقارنة  “” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني و الاعمال بكلية الحقوق بطنجة السنة الجامعية 2009

يوسف الزوجال: المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا منشورات دار الامان مطبعة الامنية الطبعة الاولى2013

[2] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر بتاريخ 18 فبراير 2011، منشور بـ ج.ر.ع5932 بتاريخ 7 أبريل 2011.

[3] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من  شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور

[4] ينص الفصل 27 من الدستور على ما يلي ”

“” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.””

[5]لقد اختلف الفقهاء بحيث تباينت التفسيرات بصدد ضبط فكرة مفهوم المستهلك قبل صدور قانون 31.08 . وهذا يتجلى في انقسام الفقه إلى اتجاهين اثنين : بين الإطلاق والتقييد. حول الآراء الفقهية المتعلقة بمفهوم المستهلك راجع مقالنا مفهوم المستهلك في التشريع و الفقه و القضاء المغربي و المقارن منشور بمجلة الفقه و القانون www.majalah.new.ma

وقد حسم قانون    31.08 هذا التضارب حينما عرف المستهلك في المادة  الثانية بقوله

“” يقصد بالمستهلك كل  شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي …….”.

حول هذا الموضوع انظر

أشغال الندوة العلمية التي نظمتها هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بسطات بشراكة مع مختبر قانون الأعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول في موضوع : قراءة في القانون رقم 31.08  المتعلق بتدابير حماية المستهلك بتاريخ  17يونيو 2011. منشور بمجلة الدفاع ع خاص أكتوبر 2011

أنظر كذالك

محمد العلوي خصوصيات قانون حماية المستهلك على ضوء قانون الالتزامات و العقود تقرير تركيبي منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ع 10نونبر دجنبر 2011 ص 237 و مابعدها

يوسف الزوجال : حماية المستهلك في عقد التأمين في التشريع المغربي مقال منشور بمجلة الملف عدد 19  سنة 2012

انظر كذالك مؤلفنا تحت عنوان : المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا منشورات دار الامان مطبعة الامنية الطبعة الاولى2013 ص 30 وما بعدها

[6] حول هذا الموضوع راجع

امينة رباحي التكتلات الاقتصادية الكبرى في النظام الدولي الجديد دراسة مقارنة بين اروبا الموحدة و النافتا رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية جامعة محمد الخامس بالرباط اكدال سنة 1999

[7] يوسف الزوجال : “الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين”، مقال منشور بمجلة رحاب المحاكم، العدد 10، 2011،

 

[8] Abdelhaq EL HATTAB la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain Revue de Doctrine et de Droit www.majalah.new.ma

[9] ينص الفصل165  من الدستور على ما يلي

“” تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.””

[10] يوسف الزوجال الرهانات المستقبلية لجمعيات حماية المستهلك في ظل الصعوبات القانونية مقال منشور بجريدة صحافة اليوم العدد 69 بتاريخ 10 ابريل 2010 ص 5

[11] يوسف الزوجال دور الجمعيات في حماية المستهلك مقال منشور بجريدة صحافة اليوم العدد 58 بتاريخ 28 نونبر 2009 ص 14

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *