قراءة تحليلية لعلاقة المؤسسة العسكرية بالنظام السياسي في مصر

قراءة تحليلية لعلاقة المؤسسة العسكرية بالنظام السياسي في مصر

An analytical reading of the relationship of the military establishment with the political system in Egypt

عبد اللطيف الربوزي، باحث بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الأول وجدة المغرب

Abdellatif Rabouzi, PhD researcher, University of Mohammed I Oujda, Morocco

الإيميل  abdellatifrabouzi@gmail.com

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى كشف وتحليل علاقة المؤسسة العسكرية بالنظام السياسي في مصر ابتداء من إعلان النظام الجمهوري بعد الاستقلال مباشرة، حيث استمرت المؤسسة العسكرية في لعب دور مهم في الحياة السياسية، ذلك أنه رغم التحولات السياسية التي عرفتها مصر أواخر 2010، والتي أعطت الانطباع بإمكانية تراجع نفوذ الجيش، إلا أن هذا الأخير لم يدع المشهد السياسي للمدنيين، بل انخرط في العملية السياسية وتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وحتى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي في الأول من يوليو 2012، ظل الجيش طرفا فاعلا في المشهد السياسي، إلى أن عزله في 2013، ليهمن من جديد على الحكم والسياسة في مصر قاطعا بذلك الطريق أمام القوى المطالبة بالتغيير.

كلمات مفتاحبة: مصر- النظام السياسي- المؤسسة العسكرية – الحياة السياسية

Study summary

This study aims to uncover and analyze the relationship of the military establishment with the political system in Egypt, starting with the declaration of the republican system immediately  after independence, as the military  establishment continued to play an important role in political  life, because despite  the political transformations that  Egypt  witnessed in late 2010, which gave the inpression of the possibiluty of retreat  the influence of  the army, except that  the later did not invit  The political scene to civilians. Rather,it became involved in the political process and took over the management of  the transitional  phase, and even after the élection of Président Mohamed Morsi on the first of July 2012, the army remained an active party in the political scene, until his removal in 2013, to dominate a anew on governnment and politics  In Egypt, thus blocking the path before the forces demanding change.

Key words: Egypt – the political system – the military establishment-  Political life.

مقدمة:

ظلت المؤسسة العسكرية تلعب دورا مهما منذ تأسيس الجمهورية المصرية عام 1952 وما يزال الكثير يعتقد أنها بلد عسكري، وهناك رباط لا انفصام له بين الدولة والجيش الذي أوكلت له مهمة الحفاظ على مدنية الدولة وفق ما نصت عليه المادة 200 من الدستور التي جاء فيها بأن الجيش يتولى”(…) صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد(…)”.

وبطبيعة تطور الأمور أصبحت المؤسسة العسكرية قوية بما يكفي لتدخلها في عمق الحركية السياسية وبشكل سافر، خصوصا خلال فترة ما بعد 30 يوليو 2013، وهي الفترة التي عرفت فيها البلاد حالة انسداد سياسي واحتقان بسب الانقلاب على أول رئيس مدني منذ أكثر من نصف قرن، كما أن انتخاب عبد الفتاح السيسي ذي الخلفية العسكرية رئيسا لمصر في 2014 و 2018 وبنسب تصل إلى %99 و %85 على التوالي كان بمثابة المؤشر على إعادة إحكام الجيش قبضته على الحياة السياسية  والمضي قدما في عملية التطهير لمخلفات السياسة في مصر.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة من خلال التطرق لموضوع مهم في مجال العلوم السياسية بتحديد الأدوار المختلفة التي تضطلع بها وتمارسها المؤسسة العسكرية على امتداد مختلف مراحل الحياة السياسية لمصر وذلك منذ قيام النظام الجمهوري إلى الوقت الحالي، حيث تدخل العسكر في عمق العملية السياسية، لذلك يمكن الادعاء أن مصر تتجه اليوم  نحو تكريس المزيد من الهيمنة العسكرية على الحكم والسياسة والمجتمع. كما تكتسي الدراسة أهمية بالغة من خلال تزويد الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي بمادة علمية وذو أهمية من الناحية النظرية والمنهجية لطبيعة دور الجيش المصري في الحياة السياسية.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها ما يلي:

–  رصد واقع المؤسسة العسكرية وبالتالي فهم طبيعة النظام السياسي السائد وطبيعة التوازنات السياسية المراد بناؤها.

–  الكشف عن تحولات علاقة الجيش بالسياسة في مصر، والبحث في أدوار المؤسسة العسكرية المصرية ومدى تأثيرها على صناعة القرار.

– رصد وتحليل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية وخصوصا دور الجيش في صناعة الرؤساء.

    مشكلة الدراسة:

يدور التساؤل حول بيان طبيعة وأدوار المؤسسة العسكرية في مصر ومدى تدخلها وتغلغلها في الحياة السياسية  وهذا ما سنجيب عليه في دفتي دراستنا هذه.

منهج الدراسة

استعنت بدراستي هذه بالمنهج التاريخي، وساعدنا أيضا المنهج الواقعي. ثم المنهج التحليلي لكشف الملابسات الموجودة في ثقل الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية المصرية في الحياة السياسية.

فرضيات الدراسة

تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية:

– أن المؤسسة العسكرية المصرية تضطلع بممارسة دور هام في الحياة السياسية المصرية، ومارست دورا سياسيا في التحولات السياسية.

– وجود النخب العسكرية داخل بنية النظام السياسي المصري جعل المؤسسة العسكرية تمارس التأثير على الشأن السياسي المصري.

– أن استقلالية المؤسسة العسكرية في مؤسساتها وخاصة الاقتصادية، مكنها من التأثير في الحياة السياسية المصرية.

حدود الدراسة

يقتصر البحث على دراسة مدى تدخل المؤسسة العسكرية وتغلغلها في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة الممتدة من 1952 إلى الوقت الراهن، وذلك وفق محورين كالتالي:

 محور أول: السمات العامة لعلاقة المؤسسة العسكرية بالسياسة

محور ثاني: المؤسسة العسكرية  وصناعة الرؤساء

أولا: السمات العامة لعلاقة المؤسسة العسكرية بالسياسة

تعتبر ظاهرة تدخل الجيش في السياسة سمة بارزة من سمات البلدان النامية، ولم تكن الدول العربية لتشذ عن هذه الظاهرة، حيث هيمن العسكر على السياسة في بعض هذه الأنظمة (الجزائر– مصر…)، ففي مصر ظل الجيش عنصرا مؤثرا وفاعلا في رسم السياسات العامة للدولة، فإلى جانب مهامه الأصلية المتمثلة في الأمن والدفاع، أسندت إليه مهام المشاركة في التنمية وبناء المشروعات الكبرى، أما في تونس فإن تواجد الجيش في السياسة يتسم بالضعف، إذ عمل الحبيب بورقيبة ومنذ المحاولة الانقلابية لسنة 1962 على تحييد الجيش عن السياسة وفرض رقابة الأمن الداخلي عليه، وفي المغرب عمل الحسن الثاني على تقويض دور الجيش وحصر تواجده بالثكنات[1]، بعدما كاد اقتسام السلطة معه أن يعصف بمنظومة الحكم برمتها.

وقد اهتم بعض الباحثين بأسباب تدخل الجيش في الحياة السياسية، حيث تعددت التفسيرات وتباينت حولها فحسب البعض فإن البنية الداخلية للجيش قد تجعلهم يقومون بعملية التدخل في الحياة السياسية، فكثيرا من الضباط يشعرون بمقدرهم وتماسكهم الداخلي بالمقارنة مع المدنيين الذين يتسمون بالتشرذم والتناحر، ومن ثم يقدمون على التدخل لحل مشكلات البلد والمحافظة على استقراره، وحسب البعض الآخر، فإن تدخل الجيش في السياسة، قد يجد أساسه لدى بعض الضباط في تحقيق المثل والمصالح العليا للوطن، بينما قد يسعى البعض عكس ذلك إلى بلوغ مغنمة السلطة والتطلع نحو الزعامة، وبحسب ” صمويل هنتنتجون” فإن التسييس العام للقوى والمؤسسات الاجتماعية، حيث تفقد السياسة الاستقلالية هي التي تدفع إلى الانخراط في العمل السياسي والقيام بالثورات، الانقلابات، وسمة التسييس لا تمس الجيش وحده، ولكنها تطال القوى الاجتماعية كافة التي تتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في النشاط السياسي العام، وحينما يتدخل العسكريين في السياسة فإنهم لا يسعون فقط إلى الرواتب والترقيات، وإنما إلى توزيع السلطة والنفوذ[2]. وفي مصر فقد تضافرت عدة عوامل مكنت الجيش من أن يتبوأ مكانة محورية في تدبير الشأن العام، حيث جاء انقلاب “الضباط الأحرار”، لعام 1952 على الملك فاروق، كنتيجة للتسييس المتزايد للقوى الاجتماعية وضعف المؤسسات وانعدام التوازن بينها، وصراع الكتل والمصالح، فإصرار الملك فاروق على التدخل في شؤون الحكم بطريقة غير دستورية، ورفض الانجليز سحب قواتهم من مصر، بالإضافة إلى فشل الوزارات المتعاقبة في تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية المتنامية[3]، كلها عوامل بالإضافة إلى أخرى أدت إل استنزاف شرعية الحكم، مما أعطى المسوغ للجيش لأن يفتح صفحة جديدة في حياة مصر.

إن ما يميز المؤسسة العسكرية في مصر أنها شكلت على الدوام قاعدة خلفية للتجنيد للحكم، فكل رؤساء  مصر من العسكريين منذ 1952 وإلى غاية 2019[4]، فالجيش في مصر عرف استمرارية في الحياة السياسية، إذ قام بدور محوري في بناء الدولة واستقلالها الوطني، واطلع بحماية المجتمع من الأعداء الخارجيين كما حصل في الاعتداء الثلاثي عام 1996، والحروب الثلاثة مع “إسرائيل”، لذا يعتبر الجيش الملاذ المنقذ إذا تفاقمت التهديدات الخارجية أو الداخلية على البلاد[5]، لذلك فالمؤسسة العسكرية ترى نفسها أنها ليست مجرد حامية للوطن بل حارسة لمؤسسات البلد وهويته.

وإذا كان الجيش قد توارى عن الأنظار في الإدارة المباشرة لشؤون البلاد بعد هزيمة 1967، فإنه ظل أهم مؤسسات الدولة وسيطر على إمبراطورية اقتصادية مترامية طوال فترة حكم مبارك[6]، ليعود إلى الواجهة من جديد، لا بسبب الدور الذي قام به في إسقاط النظم المستبدة فحسب، بل في ترجيح كفة الديمقراطية من عدمه في المراحل التالية.

وبخلاف الوضع في تونس، حيث ظلت تقاليد الحياد سائدة لدى الجيش الذي لم يتدخل في المرحلة الانتقالية، فإنه في مصر استمر الجيش في لعب دور جوهري في الحياة السياسية[7]، بل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من قاد المرحلة الانتقالية، وعزز تدخله مرة ثانية بعد خروج المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، إذ بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي حددها للأطراف المعنية، “لتلبية مطالب الشعب”، قام وزير الدفاع والقائد العام للجيش بعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والتأسيس بذلك لمرحلة انتقالية جديدة، أفضت إلى عودة منصب الرئاسة إلى وضعه الطبيعي (المؤسسة العسكرية).

وكيفما كان الحال، فقد تربع الجيش على هرم السلطة في مصر سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة كموزع ومحرك للأدوار، ويسجل أن الرئيس الأول لمصر بعد انقلاب 1952، السيد محمد نجيب، أنه لما اشتد الخلاف بين حزب الوفد والملك فؤاد وحل الملك للبرلمان في 1929، تسلل إلى بيت مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد الذي كان يرأس الحكومة آنذاك، فعرض عليه مساندة الجيش واقتحام البرلمان بالقوة، فأجابه النحاس “أنا أفضل أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة وأن تكون الأمة هي المصدر الوحيد للسلطات[8]، غير أن الجيش كانت له كلمة الفصل في مسار النظام السياسي المصري، ففي يوليو 1952، قامت مجموعة من العسكريين تطلق على نفسها “الضباط الأحرار”، بالانقلاب على النظام الملكي، حيث أصبحت السلطة بيد مجلس قيادة الثورة وقد عهد الإعلان الدستوري في 16 يناير 1953 إلى المجلس أعمال السيادة العليا، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية النظام.

وعليه فقد عملت المجموعة العسكرية على احتكار السلطة السياسية، فأصبحت السمة العسكرية هي الغالبة في نظام الحكم، فرئيس الدولة ونوابه من الجيش، كما أسندت معظم الحقائب الوزارية والمناصب القيادية العليا للعسكريين[9]، خصوصا وأن النظام الوليد قد حل الأحزاب السياسية، وأعلن عن ميلاد “هيئة التحرير” كتنظيم سياسي وحيد ليضم كل الشعب بحسب التصور الناصري، وليشكل رافدا من روافد السلطة التنفيذية[10]، وبذلك أصبحت السلطة تدور حول محور واحد، هو الرئيس القائد، ولم يكن الجيش في مصر يعمل من فراغ فسمو سلطته تبنتها النصوص وكرستها الممارسة.

فالمادة 180 من دستور 1971 في نسخته الأصلية كانت توضح دور الجيش في النقاط التالية:

– حماية البلاد وسلامة أراضيه وأمنه.

– حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي.

وبالعودة إلى نص هذه المادة، نجد أن المشرع الدستوري في مصر منح الجيش مهام محددة من خلال حماية الحدود، كما أعطى له دور في مجال السياسة، حيث يسهر هذا الجيش على حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي، وبالتمعن في هذه المهمة الأخيرة يتضح لنا مدى سيطرة الجيش على السياسة في مصر لدرجة يصعب معه تحديد من يحكم مصر، فحماية المكاسب الاشتراكية، والدفاع عنها، لا يمكن أن تكون في أي بلد بيد الجيش إلا إذا كان الحكم عسكريا[11]، وهذه المهمة هي ما حاول المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تكريسها في نوفمبر 2011 في إطار ما كان يعرف بوثيقة السلمي، التي تضمنت مبادئ فوق دستورية، منها مبدأين أساسيين، يعتقد الكثيرين، أن الجيش أضافهما هما: المادة 9 و10[12]، ولعل من شأن تكريس هذه القواعد أن يؤسس لوضع دستوري جديد لدور الجيش في عملية صنع القرار وذلك من جانبين:

– فتكليف الجيش بحماية الشرعية الدستورية يعني منحه الحق الدستوري للتدخل في العملية السياسية، كيفما يرى هو لتصحيح أخطاء السياسيين[13].

– كذلك فإن منح المجلس الأعلى سلطة شاملة في ميزانية الدفاع، وفي أمور القوات المسلحة من شأنه أن يجعل الجيش في معزل عن تأثيرات السلطة المدنية المنتخبة، بل يضعه فوقها.

هذا وقد أناطت المادة 200 من دستور 2014 المعدل في 2019 صلاحيات ومهمات جديدة تضاف للقوات المسلحة، لأول مرة، وذلك وفق ما يلي “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” وهي صلاحيات تمنح الجيش حق التدخل في الحياة السياسية في أي لحظة، خاصة وأن المادة بهذه الصياغة عامة وفضفاضة، ذلك أنه بإمكان الجيش فرض وجهة نظره ومشيئته على مؤسسات الدولة الأخرى وكافة الأطراف السياسية بما في ذلك احتمال إلغاء أي انتخابات أو عزل أي رئيس أو الإطاحة بأي حكومة أو إلغاء أي برلمان أو محو أي حزب سياسي أو قمع أي احتجاجات، إذا رأى الجيش في ذلك أنها صونا للديمقراطية ومقومات الدولة.

ودور الجيش في مصر لا ينحصر في المجال السياسي فقط، بل أسندت له مهام المشاركة في التنمية وبناء المشروعات الكبرى، فأصبح يؤدي وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، ونسبة إلى دوره المهيمن في الحياة العامة في مصر، فقد وصف يزيد الصايغ الوضع بأنه “جمهورية الضباط” حيث شغل المتقاعدون العسكريون وظائف في جميع مستويات الحكم المحلي، وشكلوا بذلك آلية تنفيذية وأمنية تتبع للرئيس من خلال المحافظين الذين يعينهم[14]، كما أصبح الضباط رؤساء وأعضاء مجالس إدارات في الشركات وفي مختلف المؤسسات والهيئات العامة للدولة.

ومن جانب آخر فقد كرست تصريحات وخطابات رؤساء مصر هذا الدور المتميز للجيش في الحياة العامة، فقد صرح عبد الناصر في إحدى خطبه مطلع الستينات أن “الجيش قوة داخل السياسة وأنه حامي الاشتراكية”، وأكد السادات من بعده في خطاب له أمام مجلس نواب الشعب عام 1976 بأن “الجيش حامي الدستور والشرعية الدستورية”، ثم جاء مبارك لاحقا ليصرح بأن “الجيش حامي الديمقراطية”[15]، وحتى الرئيس محمد مرسي ما فتئ يطمئن الجيش على اقتصاده وخصوصية وضعه في البلاد. ففي خطاب له أمام القادة في أحد المواقع العسكرية صرح مرسي على أن “هناك من يريد أن يوقع بيني وبينكم، لكن هذا لن يحدث، لن يمس أحد أموالكم وعرقكم”[16]. وتدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي لهذا البلد يشمل كل ما يتعلق بتدبير الشؤون العامة، ابتداء من التدخل في تعيين الرؤساء وانتخابهم وانتهاء بعزلهم والإطاحة بهم.

ثانيا: المؤسسة العسكرية  وصناعة الرؤساء

لقد أدى انقلاب يوليو1952 الذي نفذه تنظيم “الضباط الأحرار” إلى تسلم الجيش السلطة في مصر حيث تولى اللواء محمد نجيب رئاسة الدولة من مجلس قيادة الثورة خلال الفترة الممتدة بين 1953 و1954، غير أن تصاعد حدة النزاعات والصراعات بين أعضاء المجلس[17]، أدت إلى تدبير انقلاب سياسي على اللواء وإبعاده نهائيا عن الحكم.

وقد خلف اللواء جمال عبد الناصر الرئيس محمد نجيب على هرم السلطة، بعد أن تمكن من حسم الصراع داخل مجلس قيادة الثورة لصالحه، ويعتبر عبد الناصر شخصية متميزة طبعت النظام السياسي المصري بالسمة العسكرية، إذ خلال فترة حكمه تحولت مصر إلى أشبه ما يكون “بالمجتمع العسكري”، نتيجة سيطرة النخبة العسكرية على مؤسسات الدولة، حيث تم التوسع في تعيين العسكريين في مختلف المناصب في الإدارات والمؤسسات والشركات العامة، وعلى الرغم من أن العسكر قد استعان بمدنيين لتنفيذ مخططات الدولة، فإن سلطة القرار كانت تعود إليهم في نهاية المطاف[18].

وكان جمال عبد الناصر قد عين أنوار السادات نائبا له وبعد وفاته تولى السادات رئاسة الجمهورية، غير أن هذا الأخير لم يتمكن من ممارسة السلطة فعليا، إلا بعد أن حسم الصراع حول السلطة مع من أسماهم “بمركز القوى”، ومنهم وزير الدفاع الفريق محمود فوزي، كما قام بتصفية كل الأشخاص الذين لا يلائمون توجهه السياسي نحو الغرب، وتم الانتقال المفاجئ من التأكيد على العروبة إلى الإلحاح على نوع جديد من الشعوبية يجعل من اسم مصر خصما لكل الدول العربية[19] تقريبا.

وإذا كان السادات بنجاحه في القضاء على مراكز القوى وإحداث نوع من التغيير داخل الجيش، قد استطاع أن يجعل للسلطة التنفيذية ولرئيسها هيمنة ونفوذ قوي في دستور 1971، فإنه مع الانتصار في حرب أكتوبر على إسرائيل سنة 1973 أصبح يستند إلى “شرعية حرب أكتوبر”، بدل “شرعية يوليو 1952″، وهي الشرعية التي استغلها السادات لتغيير توجه الدولة من الاشتراكية إلى الليبرالية.

وبالرغم من أن السادات قد حاول أن يعطي لفترة حكمه سمات مميزة بما يوحي إلى نوع من القطيعة مع النظام السابق، فإنه مع ذلك لم يتمكن من الخروج عن التقليد العام الذي رسمه سلفه جمال عبد الناصر، حيث عين نائبا له من العسكريين، ويتعلق الأمر بحسني مبارك الذي خلفه فيما بعد على رأس الدولة.

ويعد مبارك رابع عسكري يتولى السلطة سنة 1981 لمدة ست أعوام تم تجديدها سنوات 1987 و1993 و1999 عن طريق الاستفتاء، ثم جددت سنة 2005، عن طريق انتخابات تعددية شكلية، فاز من خلالها مبارك على منافسه أيمن نور بـ %88 من أصوات الناخبين وبنسبة مشاركة بلغت %22 حسب البيانات الرسمية[20] وهو ما يشكك في أي شرعية تمنحها تلك الانتخابات وتنفي أي ادعاء بتعبير الرئيس المنتخب عن إرادة الجماهير.

وإلى جانب شرعيته المزعومة هاته (الشرعية الانتخابية) كان مبارك يبني شرعيته أيضا على أساس شرعية حرب أكتوبر 1973، حيث عرف بقائد

الضربة الجوية[21]، وقد استند عليها في خطاباته الأخيرة أيام انتفاضة 25 يناير مخاطبا المؤسسة العسكرية والشعب معا، بعد سقوط شرعيته الدستورية بخروج الجماهير التي ادعى أنها انتخبه، تنادي بتنحيته وسقوط نظامه.

وبالفعل وتحت تأثير ضغط الشارع اضطر مبارك إلى التخلي عن السلطة وتسليمها إلى العسكر من دون أي سند دستوري، لتدخل مصر مرحلة انتقالية، دامت 16 شهرا تقريبا أعقبها إجراء انتخابات رئاسية، جاءت بأول رئيس مدني إلى السلطة في مصر.

ويعد محمد مرسي الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، أول رئيس مدني منتخب يصل إلى الحكم في أول انتخابات حقيقية تشهدها مصر[22]، وعندما أراد مرسي ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة بأن يحكم فعليا وأن يعزل وأن يعيد فتح ملفات محاكمات رموز النظام السابق، وأن يغير، وجد نفسه عاجزا عن مقاومة طغيان الجيش وإحداث موازين قوى جديدة فيه[23]، في ظل حملة غير مسبوقة من الاحتجاجات شنتها عليه قوى المعارضة مدعومة من باقي أجهزة الدولة العميقة، متهمة إياه “بأسلمة” و”أخوجة” الدولة ومطالبة الجيش بتولي السلطة مرة أخرى. وفعلا قام وزير الدفاع في 30 يوليو 2013 بعزل أول رئيس مدني منتخب في مصر والتأسيس لمرحلة انتقالية جديدة أفضت بعودة منصب الرئاسة إلى العسكريين عن طريق انتخابات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مسرحية هزلية أقرب منها إلى أي شيء آخر.

وبذلك تكون المؤسسة العسكرية قد أحكمت سيطرتها على كل ما يتعلق بتدبير شؤون البلاد في مصر ابتداء من التدخل في انتخاب الرئيس وانتهاء بعزله، فإذا لم يكن السيد محمد مرسي ينتمي إلى الجيش، فقد تم انتخابه وتحديد صلاحياته وفق إعلانات دستورية أصدرها الجيش منفردا[24]، وبعد فترة أقل من سنة قام أيضا بعزله ليجد نفسه بين جذران السجن. فالجيش في مصر يعتبر عاملا جوهريا للشرعية، ولن يهدأ له بال إلا إذا ارتدى رئيس الجمهورية بذلته العسكرية، وكل رؤساء مصر باستثناء محمد مرسي كانوا ينتمون إليه ويرتدون بذلته العسكرية، فمنذ 1952 لم يتولى الحكم إلا أحد أعضاء المؤسسة العسكرية، بدءا باللواء محمد نجيب، مرورا بجمال عبد الناصر وأنوار السادات وحسني مبارك، وأخيرا عبد الفتاح السيسي، فرئيس الجمهورية في مصر يعد عسكريا، والجيش لم يخضع منذ قيام الجمهورية لقيادة مدنية، وهو ما صعب خضوعه لسيطرة رئيس من خارج المؤسسة العسكرية، كما حدث مع محمد مرسي، الذي عزله الجيش ممهدا بذلك الطريق أمام وزير دفاعه وقائده العام المشير عبد الفتاح السيسي للوصول  إلى سدة الحكم.

خاتمة

يبدو أن للمؤسسة العسكرية دور كبير في الحياة السياسية في البلاد والأمر المهم الذي ينبغي ذكره هنا هو أن هذا الدور مقرر في الدستور المصري لعام 2014 كما تم تعديله في 2019، حيث من بين ما نصت عليه المادة 200 أن من حق الجيش التدخل لحماية الديمقراطية ومدنية الدولة وهو ما يمكن أن يتخذه الجيش كحجة دستورية تتيح له التدخل في السياسة في أي وقت بحجة أن أعمال معينة تهدد مدنية الدولة ومبادئ الديمقراطية.

النتائج والتوصيات

– النتائج

خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

– أن الصورة العامة لعلاقة المؤسسة العسكرية بالنظام السياسي في مصر تعبر بوضوح عن استمرار هيمنة الجيش على المجال السياسي وعدم استعداده للانسحاب منه في المنظور القريب.

– أن استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على مؤسسة الرئاسة في مصر انسحبت على جميع الرؤساء باستثناء محمد مرسي وهذا الاستثناء ليس بسبب قوة مؤسسة الرئاسة وإنما لوجود ظروف ثورة 25 يناير 2011 ساعدت على ذلك، إلا أنه بالرغم من هذا الاستثناء فإن القاعدة هي تدخل المؤسسة العسكرية وهيمنتها على مؤسسة الرئاسة في هذا البلد.  

– أن  الدستور المصري لسنة 2014 عزز من الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية ليضمن استمرار الدور المتميز للجيش في المشهد السياسي المصري.

– أن عزل الرئيس محمد مرسي عن حكم مصر أعاد نموذج جمهورية العسكر التي تشكلت إثر انقلاب يوليو 1952 إلى المشهد السياسي المصري من جديد.

– التوصيات

من بين التوصيات التي نتجت عن الدراسة:

– أهمية الإصلاح الدستوري في تحديد دور المؤسسة العسكرية ورسالتها وفق ما تقتضيه الأعراف الديمقراطية التي تحظر منح المؤسسة العسكرية أي وضع استثنائي، كما تمنع تدخلها في العملية السياسية وتنأى بها عن أي انتماءات سياسية أو فكرية.

– تعزيز المؤسسات السياسية في الدولة وتقوية الأحزاب والقوى السياسية قد يساعد على تراجع نطاق تدخل الجيش في المجال السياسي.

– ضرورة الحد من هيمنة الجيش على الاقتصاد، وجعل اقتصاده ضمن اقتصاد الحكومة حتى لا يكون دولة داخل الدولة،  واهتمام الجيش بوظيفته في حماية الحدود والدفاع الخارجي، وبعده عن الصراعات السياسية.

– يجب توحيد صفوف مختلف القوى والأحزاب السياسية اتجاه مدنية الدولة والعمل من أجل الانتقال إلى نظام ديمقراطي يكون من خلاله الحكم للمؤسسة السياسية، وأن يبقى الجيش بعيدا عن الحياة السياسية.

قائمة المصادر والمراجع:

I: باللغة العربية

أولا: الكتب

1-  صمويل هنتنتجون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة سمية عبود، بيروت، دار الساقي، 1993.

2-  محمد نجيب، كنت رئيسا لمصر، الطبعة الثانية، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1984.

3- هاني سليمان، العلاقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، يوليو2015.

4- يزيد صايغ، فوق الدولة: جمهورية الضباط، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، آب / أغسطس 2012.

5- السيد المراكبي، الدساتير المصرية وأثارها في دعم الديمقراطية، دار النهضة العربية، طبعة 2008.

6- عادل حمودة، أزمة المثقفين وثورة يوليو، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985.

7- علي الدين هلال، الصراع من أجل نظام سياسي جديد في مصر بعد الثورة، الدار المصرية اللبنانية، طبعة 2013.

8- علي الدين هلال، تطور النظام السياسي المصري، كتاب عبارة عن مجموعة مجمعة من محاضرات وكتب للأستاذ علي الدين هلال بهدف تدريسها بكلية الاقتصاد والإدارة، 6 أكتوبر، موجود على شبكة الانترنيت.

      ثانيا: الرسائل والأطروحات

1- يمينة هكو، المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية، 2004.

ثالثا: المجلات والدوريات

1- محمد القطاطشة، مصادر الشرعية السياسية في الأنظمة العربية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عدد 3، 2006.

2- محمد زين العابدين، المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية(في عقب ثورة 25 يناير 2011 حتى انتخابات الرئاسة في حزيران 2012)، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أغسطس 2017.

3-  محمود حمد، المؤسسة العسكرية المصرية وموقفها من الدساتير، مجلة رؤية تركية، العدد 2-2012.

4- أحمد عبد ربه، العلاقات المدنية العسكرية في مصر: نحو السيطرة المدنية، مجلة عمران، العدد 6-المجلد2 خريف 2013.

5- انتخابات الرئاسة في مصر،مجلة دراسات شرق أوسطية، العددان(32-33)، صيف وخريف 2005، إعداد قسم الدراسات والبحوث في مركز دراسات الشرق الأوسط.

6- ريكاردو لاريمونت وآخرون، ما بعد الثورة تحديات وأفاق الانتقال الديمقراطي،ضمن مؤلف جماعي بعنوان: الربيع العربي الانتفاضة والإصلاح والثورة، منتدى المعارف،الطبعة الأولى، 2013.

7- سامي كليب، الجيوش العربية بين الأنظمة والثوار، ضمن مؤلف جماعي بعنوان: الديمقراطية والصحوة العربية الثانية،مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، الطبعة الأولى،2012.

8- عبد الفتاح ماضي، الانتقال من الحكم العسكري إلى الديمقراطية، ضمن مؤلف جماعي بعنوان الديمقراطية والصحوة العربية الثانية، مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، 2012.

9- عصام الغريب، المؤسسة العسكرية المصرية وموقفها من الدساتير، مجلة رؤية تركية، عدد 101-136، خريف 2012.

II: باللغة الفرنسية

1- M BENCHENANE, armée et phase de transition dans le tiers monde, Annuaire du tiers monde 1977-1978, Berger-Levraut.

2- M BENCHENANE, les coup d états en Afrique, Publisud, Paris, 1983.

3-  M Y LACOSTE ,l’encadrement des forces armées Royales, in l’état du Maghreb,  Edition de fennec, 1991.


[1]– M BENCHENANE, les coup d états en afrique,Publisud ,Paris,1983 : p.80.

– M BENCHENANE, armée et phase de transition dans les tiers monde, Annuaire du tiers monde 977-1978, Berger-Levraut, p : 46et suiv.

– M Y LACOSTE ,l’encadrement des forces armées Royals, in l’état du Maghreb,  Edition de fennec, 1991, p : 339.

[2]–  صمويل هنتنتجون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة سمية عبود، بيروت: دار الساقي 1993، ص: 191.

[3]–  محمد القطاطشة، مصادر الشرعية السياسية في الأنظمة العربية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عدد 3، 2006، ص: 183-184.

[4]– باستثناء محمد مرسي الرئيس المدني الوحيد الذي حكم البلاد في 2012 لسنة واحدة، ليجد نفسه وراء القبضان، بعد أن أطاح به العسكر.

– انظر عبد الفتاح ماضي، الانتقال من الحكم العسكري إلى الديمقراطية، ضمن مؤلف جماعي بعنوان الديمقراطية والصحوة العربية الثانية، مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، 2012، ص: 125.

[5]– هاني سليمان، العلاقات المدنية- العسكرية والتحول الديمقراطي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2015، ص: 29.

[6]– محمود حمد، المؤسسة العسكرية المصرية وموقفها من الدساتير، مجلة رؤية تركية، العدد 2-2012، ص: 97.

[7]– حول دور الجيوش العربية في مرحلة ما بعد الربيع العربي يراجع:

سامي كليب، الجيوش العربية بين الأنظمة والثوار، ضمن مؤلف جماعي بعنوان: الديمقراطية والصحوة العربية الثانية،مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، الطبعة الأولى،2012، ص: 109-114.

[8]– محمد نجيب، كنت رئيسا لمصر، الطبعة الثانية، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1984، ص: 46.

[9]– هاني سليمان، مرجع سابق، ص: 37.

[10]– علي الدين هلال، تطور النظام السياسي المصري، كتاب عبارة عن مجموعة مجمعة من محاضرات وكتب للأستاذ علي الدين هلال بهدف تدريسها بكلية الاقتصاد والإدارة، 6 أكتوبر، موجود على شبكة الانترنيت، ص: 47.

[11]– يمينة هكو، المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية، 2004، ص: 78.

[12]– تنص المادة 9 على ما يلي: ” الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات المسلحة، وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية (…) ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة(…)”.

أما المادة 10 فتنص: “ينشأ مجلس الدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (…)”.

[13]– يزيد صايغ، فوق الدولة: جمهورية الضباط، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، آب / أغسطس 2012، ص: 7.

[14]– بشير عبد الفتاح، الجيش المصري في الدستور الجديد، جريدة الشرق الأوسط، العدد 92، ص: 1.

[15]– بشير عبد الفتاح، الجيش المصري في الدستور الجديد، جريدة الشرق الأوسط على الرابط التالي:

aawsat.com.site consulté le 18/07/2019.

[16]– محمد زين العابدين، المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية(في عقب ثورة 25 يناير 2011 حتى انتخابات الرئاسة في حزيران 2012)، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ص، 14.

[17]– عصام الغريب، المؤسسة العسكرية المصرية وموقفها من الدساتير، مجلة رؤية تركية، عدد 101-136، خريف 2012، ص : 115-115.

[18]– عادل حمودة، أزمة المثقفين وثورة يوليو، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص: 147.

[19]– السيد المراكبي، الدساتير المصرية وأثارها في دعم الديمقراطية، دار النهضة العربية، طبعة 2008،ص:  197-198-199.

[20]– انتخابات الرئاسة في مصر،مجلة دراسات شرق أوسطية، العددان(32-33)، صيف وخريف 2005،إعداد قسم الدراسات والبحوث في مركز دراسات الشرق الأوسط، ص: 135-136-137.

[21]– عصام الغريب، المؤسسة العسكرية المصرية وموقعها في الدساتير، مرجع سابق، ص: 134.

[22]– ريكاردو لاريمونت وآخرون، ما بعد الثورة تحديات وأفاق الانتقال الديمقراطي،ضمن مؤلف جماعي بعنوان: الربيع العربي الانتفاضة والإصلاح والثورة، منتدى المعارف،الطبعة الأولى، 2013، ص: 235.

[23]– أحمد عبد ربه، العلاقات المدنية العسكرية في مصر: نحو السيطرة المدنية، مجلة عمران، العدد 6-المجلد2 خريف 2013،ص: 161-162-163.

[24] – علي الدين هلال، الصراع من اجل نظام سياسي جديد مصر بعد الثور، الدار المصرية اللبنانية، طبعة 2013،ً ص: 117-125.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *