فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها في الفصل في النزاع. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين لا ينكرون كونهم غير ورثة، وأن كونهم مسجلين في الرسم العقاري غير كاف للمطالبة بالتشطيب على الإراثة

المجلس الأعلى ـ

القسم الأول من الغرفة المدنية

القرار عدد 1747

المؤرخ في : 16-05-2007

ملف مدني

عدد  687-1-1-2006

و بعد المداولة طبقا للقانون

وحيث تقدم ………. ومن معه بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 07-05-1999 لدى المحكمة الابتدائية بابركان عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع فيما بينهم قطعة أرضية فلاحية تسمى “فدان ….” ذات الرسم العقاري 4110/2 البالغ مساحتها 24 هـ و82آر الكائنة بدائرة احفير قيادة مداغ إقليم بركان. وأنهم فوجئوا بإدخال إراثة بالسماع في الرسم العقاري المذكور أنجزت بتاريخ 29-03-1984 تحت عدد 03 صحيفة 03 الحفظ رقم 2 قسم التوثيق بزايو المحكمة الابتدائية بالناظور وقد نسبت الإراثة المذكورة إلى المسمى ……….المتوفى حوالي سنـة 1925 ـ ولا علاقة لهذا الأخير ولا لورثته من بعده بالرسم العقاري المذكور ـ بأن الأرض المسماة “فدان …..” تم تحفيظها إبان سنة 1929 بمقتضى رسم الملكية المرفق صحبته ولم يكن …….. يبلغ من العمر آنذاك سوى 12 سنة وكان عازبا وأن المسماة ……. إحدى المدعى عليهم مزدادة سنة 1930 وبالتالي من المستحيل أن تكون حفيدة ……….. المذكور فضلا عن كونه توفي سنة 1972 حسبما هو وارد برسم الإراثة عدد 19 صحيفة 16 مذكرة رقم 3 بتاريخ 05-04-1999 عن قسم توثيق زايو بالناضور وبما أن إراثة السماع تعد باطلة لتضمينها لعدة وفايات (6) وعدة ورثة يستحيل معها للشهود ضبط التواريخ وأن من بين الشهود من ذكر اسمه دون عنواه ودون مطابقة هويته كالشاهد الرابع وعدم توفر العدد المطلوب المقدر في أكثر من 12 شاهد وإنكار خمسة شهود لإدلائهم بشهادتهم وأن شهادة شهود التلقية المؤرخة في 25-04-1999 تحت عدد 27 ص 24 يشهد شهودها معرفتهم للمرحوم ……… وأن المدعى عليهم …………. لايمتون بأية صلة إرثية أو قرابة عائلية سواء من جهة الأصول أو الفروع. طالبين لذلك الحكم على المدعى عليهم وبمحضر المحافظ على الأملاك العقارية بابركان ببطلان وإلغاء الإراثة المؤرخة في 29-03-1984 تحت عدد 3 مذكرة الحفظ رقم2 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بالتشطيب على التسجيل المدون بالرسم العقاري 4110/2.

وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بينوا فيها بأن الطرف المدعى لم يثبت بأي دليل قانوني مظاهر الشك والريبة التي تكتنف الإراثة التي هي ورثة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن تصريحات بالشرف المقدمة منهم لا تنفعهم في شيء لأنها صادرة عن إراثة واحدة وأن الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري يقر إمكانية التشطيب على الإراثة متى توافرت شروط ذلك. وأن إنكار الشهادة من قبل خمسة شهود قول لا يقبله العقل والمنطق السليمين وأن موجب التلقية لا يمكن الاعتداد به وأن عدم ذكر عنوان أو البطاقة الوطنية هو خطأ بسيط لا يترتب عنه جزاء قانوني ملتمسين رفض الطلب ، كما تقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمسوا فيه بعد تأكيد مذكرتهم المذكورة بينوا فيها أنهم أنجزوا الإراثة 41 ص39 في 07-05-99 تفيد أن موروثهم …….. المدعو أوشن هو نفسه موروثهم المذكور في الإراثة المراد إبطالها وأن الإراثة الأخيرة أنجزت لتصحيح الإراثة موضوع الطلب الأصلي والتمسوا أمر المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بتسجيل الإراثة عدد 44 صحيفة 39 مذكرة الحفظ 03 بتاريخ 07-05-1999 توثيق زايو بالرسم العقاري عدد 4110/2.

وبتاريخ 06-05-2003 أصدرت المحكمة الابتدائية بأبركان حكمها عدد 1059 بتاريخ 06-05-2003 في الملف 354/99 بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بإبطال إراثة السماع مذكرة الحفظ رقم 2 صحيفة العدل الكاتب عدد 03 وتاريخ 29-03-1984 توثيق زايو وبرفض الطلب المضاد استانفه المدعى عليهم وقضت محكمة الاستيناف المذكورة بإلغائه وتصديا الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستانف عليهم بثلاث وسائل:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك أن صفة ومصلحة الطاعنين باعتبارهم مدعين ومستانف عليهم ثابثتين بمقتضى  الحجج المعززة للدعوى الأصلية في حين أن تعليل القرار المطعون فيه بالنقض لا يرتكز على أي أساس ذلك أن شهادة المحافظة العقارية تشهد علي صفتهم كمالكين على الشياع في القطعة الأرضية المسماة “فدان الفاطمي” موضوع الرسم العقاري 4110/2 ويستحيل أن تنزع عليهم صفتهم ولا مصلحتهم على حساب خرق سلامة تطبيق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية باعتبار تعزيز دعواهم بالشهادة المذكورة، وبنسخة من رسم الإراثة موضوع طعنهم بالبطلان والتشطيب مصادق عليها من المحافظة العقارية بابركان فضلا عن حجج أخرى تفيد فساد الإراثة المذكورة كالتصريحات بالشرف التي تراجع فيها الشهود عن شهادتهم ورسم التلقية الذي يفيد أن شوراق حبيبة أو من معها لا يرثون أي شيء في الفدان المذكور وأن المحكمة لم تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده حسبما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. وأن القاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف دون تغيير وأن القرار المطعون فيه غير تلقائيا سبب طلبات المدعين المستانف عليهم حين علل بأن المدعين المستانف عليهم أدلوا برسم الملكية عدد 315 صحيفة 243 يستفاد من محتواها أنهم إخوة للهالك ………. والمسمى أيضا قيلول في إراثة المستانفين، والحال أنه لا يمكن لشخص واحد أن يحمل اسمين عائليين وعلى عكس ما ذهب إليه القرار في تعليله ليس في رسم الملكية المذكور ما قد يفيد اخوة المدعين المستانف عليهم بالمدعى عليهم المستانفين. وأنه طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدينة توضح الأحكام حضور الأطراف أو تخلفهم وقد صدر القرار المطعون فيه لحضور يامنة بنت محمد ولم يوضح توصل هذه الأخيرة بالاستدعاء أو عدم توصلها  وحضورها أو تخلفها كما يشار في الحكم إلى مستنتجات المدعين مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم إلى غير ذلك.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل بأن المدعين المستانف عليهم أدلوا برسم الملكية عدد 315 صحيفة 243 يستفاد من محتواها أنهم إخوة للهالك محمد بن محمد بن بومدين والمسمى في الإراثة المحكوم بالتشطيب عليها …… والمسمى أيضا قيلول في إراثة المستانفين والواقع أن المدعين المستانف عليهم لم يكونوا في يوم من الأيام إخوة لمن ذكر ويستحيل استحالة مطلقة أن يكونو كذلك ولا بعقل أن تقول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بأنهم إخوة للهالك على حساب أن …….. هو قيلول وأن المدعين ليسوا ورثة للهالك المذكورة بالفرض ولا بالتعصيب وبالتالي لا صفة لهؤلاء في دعواهم سيما وأن الجهة المدعى عليها المستانفة لم تدل بأية شهادة تفيد تطابق الأسماء وليس في القانون ما يلزم المدعين المستانف عليهم أن يكونوا ورثة الهالك أعلاه حتى يسوغ لهم طلب الحكم ببطلان إراثته والتشطيب عليها ولو كانوا حقا ورثة لانتفت عنهم الصفة والمصلحة ولا يجوز للمحكمة أن تقدم صفتهم ومصلحتهم على حساب أخوة لا وجود لهم أصلا وعلى حساب أسماء متناقضة فيما بينها بخصوص الإراثات الثلاث تم على حساب عدم الإرث لا بالفرض ولا بالتعصيب.

ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس لكون الوقائع والتعليل لا ينسجمان ومضامين الوثائق المدلى بها وبما أن مسطرة التحفيظ العقاري تطهر العقار من كل المنازعات والادعاءات التي يمكن أن تثار بشأنه فإن الحقوق طبقا للفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ لا تعتبر موجودة إلا إذا سجلت في الرسم العقاري ومادام أن المدعين المستانف عليهم طالبي النقض مقيدين بالرسم العقاري عدد 4110/2 حسبما تثبت شهادة المحافظة العقارية فإن صفتهم ومصلحتهم في الدعوى قائمتين.

لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها في الفصل في النزاع. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين لا ينكرون كونهم غير ورثة، وأن كونهم مسجلين في الرسم العقاري غير كاف للمطالبة بالتشطيب على الإراثة ولذلك ولما للمحكمة من سلطة من تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن “المدعين ليسوا ورثة الهالك المذكور لا بالفرض ولا بالتعصيب الشيء الذي يستفاد من الإراثة المدلى بها من طرف المستانف عليهم عدد 19 صحيفة 16 بتاريخ 05-04-1999 والتي تفيد أن الهالك المذكور توفي سنة 1972 عن أولاده البالغ عددهم 11 نفرا وحصرت الإراثة المذكورة في هؤلاء دون سواهم وبالتالي فإن إخوة الهالك المدعون المستانف عليهم باعتبارهم لا يرثون في الهالك المراد التشطيب على إراثته فإنه قد انتفت عليه الصفة والمصلحة في هذه الدعوى إذ لا دعوى بدون صفة ولا دعوى بدون مصلحة” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

إقرأ أيضاً

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني القرار عدد : 2088المؤرخ في : 21/6/2006ملف مدنيعدد : 2007/1/2/2004

و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *