“عملية البيع القضائي للأصل التجاري”
خالد بنتركي
باحث في صف الدكتوراه
قانون الأعمال والاستثمار
كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية
جامعة محمد الأول-وجدة
مقدمة:
لقد ظهرت فكرة الأصل التجاري بالمفهوم القانوني الحديث في فرنسا خلال القرن 19، وهو مفهوم أملته طبيعة التطور الذي شمل ميادين التجارة والاقتصاد على السواء إذ يعتبر نتيجة للتطور التاريخي لممارسة التجارة من خلال الأشكال التي اتخذتها. غير أن من كرس هذه الفكرة بصفة رسمية هو القانون الفرنسي ل28 فبراير 1898 الذي نظم رهن الأصل التجاري والذي كان القصد منه توسيع ائتمان التجار، إلى أن جاء قانون 17 مارس 1909 الذي نظم فيه المشرع الفرنسي بيع الأصل التجاري ورهنه وتقديمه حصة في شركة.
ومن القانون الفرنسي انتقلت فكرة الأصل التجاري إلى القانون المغربي الذي نظم بيعه ورهنه وتقديمه حصة في شركة بمقتضى ظهير 31 ديسمبر 1914 المقتبس من قانون 1909 الفرنسي[1].
ويرجع تعبير الأصل التجاري إلى ترجمة حرفية لمصطلح لاتيني هي كلمة “Fond” التي تعني لغة “التجميع” وهذا المعنى ينسجم مع مدلول الأصل التجاري على المستوى الاصطلاحي، أي تجميع مجموعة من العناصر المادية والمعنوية واستغلالها تجاريا.
والأصل التجاري يعرف في القانون المصري بالمحل التجاري وبالمؤسسة التجارية في القانون اللبناني.
وبخصوص وضع تعريف للأصل التجاري فقد أحجمت غالبية التشريعات المقارنة كالتشريع السويسري والفرنسي والإنجليزي والألماني والتشريع المغربي القديم عن تعريف الأصل التجاري[2]، لكون مسألة التعريفات متروكة للفقه والاجتهاد القضائي وقد يكون مرد هذا الإحجام ما يعرفه الأصل التجاري من حداثة وتعقيد[3].
وعلى خلاف أغلب التشريعات المعاصرة عمد المشرع المغربي إلى وضع تعريف للأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة حيث عرفه بقوله : “الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية” .
كما عرفه الأستاذ شكري السباعي بأنه: “مجموعة من العناصر المادية والمعنوية مملوكة للتاجر تجمع من أجل البحث والإبقاء على الزبائن”.
والملاحظ من خلال قراءة نص المادة 79 م.ت عدم تطرق المشرع المغربي للمحور الأساسي الذي يدور حول الأصل التجاري المتمثل في الزبناء والسمعة التجارية.
وقد تدارك المشرع الوضع وتفادى سكوته بتنصيصه وتركيزه في المادة 80 من نفس المدونة على عنصر الزبائن والسمعة التجارية فنصت المادة المذكورة صراحة على وجوب اشتمال الأصل التجاري على زبناء وسمعة تجارية بصفة خاصة مع إمكان اشتماله أيضا على كل الأموال الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالحق في الكراء وبصفة عامة كل الحقوق الملكية والأدبية والفنية الملحقة بالأصل التجاري[4].
وكما هو معلوم فإن الأصل التجاري باعتباره وحدة واقعية لا يشكل ذمة مالية مستقلة فهو يعتبر من ضمن الأموال التي تتضمنها ذمة التاجر ، وبالتالي فهو يسأل عن كل ديونه التجارية، وباعتبار أن أموال المدين تشكل من حيث المبدأ الضمان العام لدائنيه وذلك طبقا للفصل 1241 من ق ل ع[5]، فإن الأصل التجاري يعتبر من أبرز الضمانات العينية التي تقدم عادة من قبل التجار ضمانا للقروض التي يحصلون عليها، فهو أداة مهمة للائتمان بالنسبة للتاجر[6].
ذلك أن الدائن الذي لا يستطيع الحصول على أداء رضائي للثمن المدين به يبقى الحل الوحيد في يده هو سلوك مسطرة البيع القضائي للأصل التجاري المملوك لمدينه وذلك باللجوء إلى القضاء للمطالبة ببيع الأصل التجاري.
والبيع القضائي Le vente Judicaire يعني تدخل القضاء لبسط رقابته على هذا البيع، خلافا للبيع الرضائي أو الاتفاقي المنصوص عليه في الفصول من 478 إلى 618 من ق ل ع.
وخلافا لسكوت التشريع المغربي والفقه المقارن على وضع تعريف للبيع القضائي فقد تدخل الفقه المغربي[7] معرفا إياه بأنه: “البيع الذي يتم بتدخل من القضاء ورقابته وإشرافه لإيجاد حل عادل وفقا للقانون والاجتهاد عند الاقتضاء لنزاع قائم بين تاجر مالك لأصل تجاري ودائن له يرغب في استيفاء ديونه إن تعذر عليه الحصول عليها وديا”.
وعليه سوف نقسم هذا الموضوع وفق محورين، نخصص الأول للشروط الموضوعية لعملية البيع القضائي للأصل التجاري، على أن نخصص المحور الثاني للشروط الشكلية لعملية البيع القضائي للأصل التجاري.
المحور الأول: الشروط الموضوعية للبيع القضائي للأصل التجاري.
استنادا إلى المادة 114 م ت، فإن الدائن المقيد يجب أن يبني طلبه على البيع الإجمالي للأصل التجاري، بحيث لا يمكن طلب بيع أحد عناصر الأصل التجاري وحده لما يشكله من ضرر على حقوق الدائنين.
والمحكمة عندما يتقدم إليها الطلب تتأكد أولا من ثبوت الدين موضوع الرهن وحلول أجله ومن تقييد الرهن حتى يمكن الحكم وفق الطلب.
الفقرة الأولى: أن يقدم الطلب والامتياز قائم
طبقا للمادة 109م ت التي تنص على أنه:” ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل التجاري، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ”.
إذن فانطلاقا من هذه المادة يتبين أنه يجب على الدائن أن يرفق طلبه بنسخة من شهادة القيد في السجل التجاري أو ما يسمى بنموذج (ج) قصد مراقبة المحكمة مدى قيام امتياز طالب البيع من خلال التقييد في السجل التجاري أو تجديده في حالة تجاوز مدة 5 سنوات كما تنص على ذلك المادة 137 م ت[8].
الفقرة الثانية: البيع الإجمالي لعناصر الأصل التجاري
إن القيمة الاقتصادية والمادية للأصل التجاري تكمن في اجتماع عناصره المادية والمعنوية، فأي مساس بأحد هذه العناصر سيؤدي لا محالة إلى فقدان قيمته كما قد يؤدي به إلى الاندثار، وهذا من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين المقيدين، ووعيا من المشرع بخطورة التنفيذ على أحد عناصر الأصل التجاري المثقل بتقييدات فقد تدخل بمقتضيات في هذا المجال من خلال المادة 120م ت التي جاء فيها: “لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كلا على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، إلا بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجرو تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء..”.
وللإشارة فقط فإن هناك مسطرة أخرى خاصة بطلب بيع الأصل التجاري جملة واحدة، هي التي ورد النص عليها في المادة 113م ت، مخول لكل دائن يبادر إلى إجراء حجز تنفيذي وكذا للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، من أجل بيع الأصل المعني المحجوز عليه، جملة من البضائع والمعدات التابعة له، أما طلب البيع الإجمالي في المادة 120م ت فهو مخول للدائنين المقيدين قبل تاريخ الإخطار المذكور ب15 يوما على الأقل، بحيث يكون الهدف من دعوى المادة 120 هو عدم تفتيت ضمان الدائنين، في حين يكون الهدف من دعوى المادة 113م ت هو عدم الإضرار بقيمة الأصل التجاري[9].
المحور الثاني: الشروط الشكلية للبيع القضائي للأصل التجاري
طبقا للمادة 106م ت فإن المرتهن لا يستفيد من شرط الطريق الممهد أي إمكانية تملكه للأصل التجاري بمجرد حلول أجل الدين دون الوفاء وفي مقابل ذلك ألزمه المشرع بضرورة احترام ضوابط مسطرية وتتمثل هذه المسطرة في توجيه إنذار واحترام أجل 8 أيام ثم تقديم طلب أمام المحكمة المختصة.
الفقرة الأولى: توجيه إنذار
نصت المادة 114م ت على ما يلي:”يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون وذلك بعد 8 أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء..”.
فالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة يعد إجراء أولي في مسطرة تحقيق الرهن فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل بل هو إجراء أساسي في مسطرة تحقيق الرهن ويشكل بذلك إجراء جوهريا يجعل عند عدم التقيد به عدم قبول دعوى الدائن[10].
وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجارية بوجدة بما يلي: “وحيث أن المادة 114م ت تجيز للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من دين بعد ثمانية أيام من الإنذار بالدفع، وحيث إن البنك المدعي قام تطبيقا للمادة المذكورة أعلاه بتوجيه إنذار بالأداء إلى المدعى عليه تحت طائلة بيع أصله التجاري..وهو الإنذار الذي توصل به المدعى عليه ولم يستجب، وحيث إنه بناء عليه يكون طلب المدعى عليه مؤسسا وجاء وفقا لمقتضيات المادة 114م ت مما يتعين معه الاستجابة له”[11].
وتجدر الإشارة إلى أن الإنذار بالأداء يجب توجيهه للمدين أو الحائز للأصل التجاري، والحائز هو من انتقلت إليه ملكية الأصل التجاري، فلا يكفي توجيهه الإنذار بل لا بد من أن يتوصل به المدين تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء[12] والذي قضى بضرورة التوصل بالإنذار لكي ينتج آثاره حسب ما جاء في حيثيات الحكم: “وحيث أنه وإن كان يجوز للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون فإن ذلك مقيد بشرط مرور 8 أيام وتوجيه إنذار بالدفع للمدين أو مالك الأصل التجاري وبقاؤه بدون جدوى.
حيث إنه لا يتصور بأن الإنذار يبقى بدون جدوى بمجرد توجيهه إلى المدين ومرور 8 أيام من تاريخ التوجيه دون تحقيق واقعة التوصل به، خاصة وأن الإنذار المذكور يعتبر من الإنذارات التي تنتج أثرا وأن الإنذار لكي ينتج أثره لا بد من التوصل به…”.
الفقرة الثانية: احترام الأجل القانوني
لقد منح المشرع المغربي للمدين الراهن أجل 8 أيام قصد أداء ما بذمته للدائن المقيد
ويبدأ هذا الأجل من يوم التوصل بالإنذار حيث يمكن للدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري إن بقي الإنذار بدون جدوى.
وفي هذا الصدد يطرح الإشكال بخصوص مدى إمكانية الأطراف الاتفاق على تمديد هذا الأجل؟
يرى أحد الفقه[13] جوابا على ذلك أنه متى اتجهت إرادة الأطراف إلى تمديد الأجل فإنه لا مانع من ذلك ما دام أنه سوف يكون في مصلحة الأطراف، ولكن بالمقابل لا يجوز لهما الاتفاق على تقصير هذا الأجل وذلك قياسا على الفصل 1219 ق ل ع[14] بخصوص الرهن الحيازي.
في حين هناك من يرى أن أجل 8 أيام ليس من النظام العام ويمكن الاتفاق على إسقاط هذه المدة المذكورة، ويستشف هذا الاتفاق ضمنيا من خلال ملابسات وظروف القضية أو محاباة المطلوب للدعوى وعدم تقدمه بدفع شكلي في الموضوع واكتفائه بأوجه الدفاع الموضوعية[15].
والرأي الصائب فيما نعتقد أن أجل 8 أيام أجل كامل وغير قابل للتمديد ولا النقصان لأنه أجل مسطري صارم وهو من النظام العام.
الفقرة الثالثة: تقديم طلب أمام المحكمة المختصة
من أجل تحديد ومعرفة المحكمة ذات الصلاحية للنظر في البيع القضائي للأصل التجاري المدرج أمامها بموجب المقال الافتتاحي يجب التمييز في هذا الصدد، بين اختصاصين:
اختصاص نوعي، واختصاص محلي[16].
أولا: الاختصاص النوعي: وينظر إلى موضوع الدعوى حتى يتأتى تحديد ومعرفة أي نوع من أنواع المحاكم تتولى صلاحية الاختصاص.
وقد أسند التشريع الجديد إلى رئيس المحكمة التجارية[17] طبقا للمادة الخامسة من القانون القاضي بإحداث محاكم تجارية رقم 53.95 الصادر في عن مجلس النواب في 6يناير 1997[18] التي جاء فيها : “تختص المحاكم الإدارية بالنظر في:
1-…
2-…
3-…
4-…
5– النزاعات المتعلقة بالأصول بالأصول التجارية”.
فالمحاكم التجارية هي التي تختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بحجز وبيع الأصول التجارية عملا بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه”[19].
ثانيا: الاختصاص المحلي: ويقصد به: “أن كل محكمة تكون مختصة في القضايا الراجعة لها ولكن في حدود الدائرة الجغرافية التابعة لها، وهكذا فالاختصاص المحلي يقوم على تحديد المجال الترابي لكل محكمة في إطار النظام الذي تخضع له”[20].
وحسب المواد 113و114و120م ت فإن المحكمة المختصة مكانيا للنظر في دعوى بيع الأصل التجاري هي المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري، أي مكلان وجود المقر الرئيسي للأصل التجاري.
وهو ما تم التنصيص عليه بمقتضى المادة 114م ت في فقرتها الأخيرة والتي تنص على أنه:”يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري، والتي تبث طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة”.
وفي هذا الصدد نصت المادة 27 من ق م م في فقرتها الأولى على أنه : “يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه”.
فحسب هذه المادة فإن اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية تكون المحكمة المختصة في ذلك محليا هي محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه[21]، وفي حالة انعدام هذا الموطن عند المدعى عليه فإن الاختصاص المحلي يعود لمحكمة المدعي عليه[22].
إلا أن المادة 28 من ق م م جاءت باستثناء يتعلق بمبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى عليه وسمحت بإقامة الدعوى أمام محاكم أخرى لا علاقة لها لا بموطن ولا بمحل إقامة المدعى عليه، ومن ذلك فإن دعوى تحصيل الضرائب المباشرة والضرائب البلدية تقام أمام محكمة المكان الذي يجب تأدية الضريبة فيه (الفقرة 10 من المادة 28 من ق م م)، ويفهم من هذا أن المحكمة المختصة محليا للبت في طلبات بيوع الأصول التجارية حينما يتعلق الأمر بإقامة دعوى لتحصيل ضريبة تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي تدخل ضمنها القباضة التي يجب تأدية الضريبة فيها، أما إذا تعلق الأمر بدين لا علاقة له بالضرائب فإن محكمة موطن المدعى عليه تكون هي صاحبة الاختصاص عملا بالمادة 27 من م م[23].
وإذا كانت بعض التشريعات تسند الاختصاص[24] القضائي بهذا الصدد لقاضي الأمور المستعجلة (القانون المصري المادة 14 من قانون 11-1940)، فإن المشرع المغربي أسند الاختصاص في ذلك لهيئة المحكمة لكون ضمانات السرعة متوفرة قانونا عن طريق المسطرة المختصة ( الفقرة الأخيرة من المادة 113م ت) التي يتم في إطارها البت في الطلب.
خاتمة:
لقد حاولنا من خلال دراسة هذا البحث تسليط الضوء على بعض الأحكام والمقتضيات القانونية المنظمة لعملية البيع القضائي للأصل التجاري، وذلك مرورا بعدة مراحل بدءا بالتطرق للسياق التاريخي لظهور فكرة الأصل التجاري مرورا بوضع إطار قانوني للبيع القضائي للأصل التجاري يتضمن بالإضافة إلى الشروط الموضوعية أخرى شكلية.
وختاما إن أبرز ما يمكن ملاحظته من خلال هذا العمل هو تهاون المشرع في إيجاد تنظيم قانوني موحد للبيع القضائي للأصل التجاري من خلال مدونة التجارة بدل اللجوء إلى القواعد العامة في قانون المسطرة المدنية، وذلك باعتبار الأصل التجاري مالا منقولا معنويا له خصوصياته التي تميزه عن سائر الأموال المنقولة.
كما نود الإشارة أيضا إلى البطء في الإجراءات والمساطر القضائية التي من المفروض أن تكون سريعة وبسيطة لتمكين الدائن من الوصول إلى استخلاص دينه في أقرب الآجال بدل الإجراءات الطويلة والمعقدة التي نراها في الواقع العملي، وذلك لاعتبار أن الأصل التجاري منقول معنوي قابل للاندثار مما يستدعي معه توفير مساطر وإجراءات سريعة وغير معقدة.
-محمد أطويف: الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الاولى 2016، ص 180.[1]
– عن الدين بنستي،دراسات في القانون التجاري المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 1422-2000، ص: 13.[2]
– فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الطبعة الأولى 1420-1999،ص: 153 وما بعدها.[3]
[4]– أحمد بقالي، حجز وبيع الأصل التجاري بين مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية ومدونة تحصيل الديون العمومية دار السلام للطبع التوزيع والنشر 2014.
[5]– ينص الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: ” أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية”.
– عبد المجيد غميجة، رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، مجلة المعيار، العدد 24 أكتوبر السنة 1999، ص:19.[6]
– أحمد شكري السباعي، ” الوسيط في الأصل التجاري، دراسة في القانون التجاري المغربي والقانون المقارن والفقه والقضاء”، الجزء الثاني [7]
ط 1. 2007. ص:394-395.
-تنص المادة 137 م ت على ما يلي: ” يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة[8]
ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذ لم يقع تجديده.
– نور الدين عسري، بيع الأصل التجاري في التشريع المغربي، الطبعة الأولى 2002. سلسلة القاموس المحيط للدراسات القانونية والاقتصادية[9]
دار القلم للطبع والنشر الرباط، ص:220.
– عبد المجيد غميجة، رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، مجلة المعيار، العدد 24 أكتوبر سنة 1999، ص:46. [10]
[11]– ملف عدد 113/2010/6 حكم عدد 578/2010 تاريخ صدوره 09/11/2010 أوردته فوزية محياوي، البيع القضائي للأصل التجاري”رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية: 2014-2013، ص: 18
– قرار تحت عدد 1581/06 ملف 2859/04 بتاريخ 27/03/2000، منشور بمجلة الملف عدد 11أكتوبر 2007.ص:318.[12]
-عبد المجيد غميجة، م س. ص:37. [13]
-ينص الفصل 1219 ق ل ع على أنه:” يجوز للطرفين أن يمددا الأجل الذي يجب أن ينقضي بين الإعلام الرسمي وبين البيع، ولكن لا يجوز [14]
لهما تقصيره إلى أقل من الأيام السبعة المقررة في الفصل السابق”.
[15]– سناء ترابي، “رهن الأصل التجاري بين النظرية والتطبيق” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال،وحدة البحث والتكوين، الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية: 2001-2000، ص: 80.81.
-د.موسى عبود وحمد السماحي، المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي وفق تعديلات 1993، طبعة سنة 1994.ص:83.وما بعدها. [16]
-جاء في المادة 20 من قانون المحاكم التجارية ما يلي: ” يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية[17]
بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية”.
-ظهير شريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 (12فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم إدارية[18]
(ج.ر. عدد4482)
-د.أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الأول دار نشر المعرفة[19]
الطبعة الأولى 1998، ص:96
-نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى 1986، ص:262[20]
-يقصد بالموطن الحقيقي المكان الذي يتفق المتعاقدان على تعيينه لتنفيذ اتفاق ميعن.[21]
-يقصد بمحل الإقامة المحل الذي يأوي إليه الشخص بصورة مؤقتة.[22]