ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

الجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432( 7 أبريل 2011)

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)

بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

 

 

 

الحمد لله وحده

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،أسماه الله و أعز أمره أننا:

بناء على الدستور و لاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية[1]، عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

 

و حرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي

 

 

 

القانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

 

ديباجة

يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك و من خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية و لا سيما منها :

–         الحق في الإعلام ؛

–         الحق في حماية حقوقه الاقتصادية ؛

–         الحق في التمثيلية؛

–         الحق في التراجع؛

–         الحق في الاختيار؛

–         الحق في الإصغاء إليه.

 

القسمالأول

نطاق التطبيق

 

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :

–         إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أويستعملها؛

–         ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار و البيع عن بعد و البيع خارج المحلات التجارية؛

–         تحديد الضمانات القانونية و التعاقدية لعيوب الشيء المبيع و الخدمة بعد البيع و تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك؛

–         تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.

 

غير أنه، تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع و التي تكون أكثر فائدة للمستهلك.

 

المادة 2

يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك و الموارد.

يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛

يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.

و يتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض لهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد.

و يتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات  المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد و المبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.

 

القسمالثاني

إعلامالمستهلك

 

البابالأول

الالتزام العام بالإعلام

 

المادة 3

يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة و كذا مصدر المنتوج أو السلعة و تاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.

ولهذه الغاية ، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات و طريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال و مدة الضمان و شروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة،و عند الاقتضاء ،القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية .

تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي .

 

المادة 4

يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل .

 

تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه .

 

المادة 5

يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو  التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها .

 

المادة 6

يجب أن يصاحب كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي.

 

المادة 7

فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة بأي وسيلة تثبت التوصل:

  1. في حالة عدم التجديد الضمني للعقد ، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛
  2. أو في حالة التجديد الضمني للعقد، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور.

 

في حالة وجود شرط التجديد الضمني ، وعند عدم تذكير المستهلك بهذه المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك أو دفع غرامات.

 

المادة 8

يتعين على المورد ،إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة ، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك

 

المادة 9

فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك

 

المادة 10

يلتزم المورد بإخبار المستهلك بالمدة التي تكون خلالها قطع الغيار والقطع اللازمة لاستخدام المنتوجات أو السلع متوفرة في السوق و ذلك قبل إبرام العقد.

 

المادة 11

يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية.

 

البابالثاني

الإعلام بآجالالتسليم

 

المادة 12

في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أوتقديم خدمات إلى المستهلك ،إذا تجاوز الثمن أو التعريفة المتفق عليها  الحد المقرر بنص تنظيمي و كان تسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات غير فوري، يجب على المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك  الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنتوجات أوالسلع أو تقديم الخدمات .

 

المادة 13

إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12  بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة ، جاز للمستهلك،دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام  التعاقدية المخالفة و دون المساس بأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.

يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد.

 

المادة 14

في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13، يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار المذكور. وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها العمل على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك،و ذلك دون المساس بحق هذا الأخير في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

 

القسمالثالث

حماية المستهلك من الشروط التعسفية

 

المادة 15

يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.

دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود،تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان و القوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا

 

المادة 16

دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه وإلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد. ويقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية .

 

المادة 17

لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط ، حسب مدلول المادة 16، تحديد المحل الأساسي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة ما دامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة .

 

 

 

المادة 18

مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر،  تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي:

 

  1. إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته؛
  2. احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛

 

غير أنه يمكن التنصيص على أنه يجوز للمورد إدخال تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه؛

 

  1. إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد ؛
  2. إلغاء حقوق المستهلك القانونية أو الحد منها بشكل غير ملائم  إزاء المورد أو طرف آخر في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية ، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين قد يستحقه هذا الأخير على المورد؛
  3. التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ التزام المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده ؛
  4. فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته؛
  5. تخويل المورد الحق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك، و السماح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد؛
  6. الإذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول،ما عدا في حالة وجود سببخطير؛
  7. تمديد العقد محدد المدة بصفة تلقائية في حالة عدم اعتراض المستهلك عندما يحدد أجل يبعد كثيرا عن انتهاء مدة العقد باعتباره أخر أجل ليعبرا لمستهلك عن رغبته في عدم التمديد ؛
  8. التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الإطلاع عليها قبل إبرام العقد ؛
  9. الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد ودون إخبار المستهلك بذلك؛
  10. التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة ، أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك ، في كلتي الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد؛
  11. تخويل المورد وحده  الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛
  12. تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص؛
  13. إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته؛
  14. التنصيص على إمكانية تفويت العقد لمورد أخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛
  15. إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في العقد، طبقا للقانون المعمول به.

 

في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

 

المادة 19

يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك.

تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور.

 

المادة 20

تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام.

 

القسمالرابع

الممارساتالتجارية

 

البابالأول

الإشهار

 

المادة 21

دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ،يمنع كل إشهار يتضمن ،بأي شكل من الأشكال ،إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا.

كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه ،إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصا ئصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن و هوية الصناع و الباعة و المنعشين و مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.

 

المادة 22

يعتبر إشهارا مقارنا ، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك .

لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط .

يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.

يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به .

المادة 23

يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك . كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار.

المادة 24

يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الالكتروني :

–       تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛

–    تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الالكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك.

 

يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الالكتروني :

–   استعمال العنوان الالكتروني للغير أو هويته ؛

–    تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر للرسالة الموجهة عن طريق البريد الالكتروني أو مسار إرسالها.

تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد.

 

البابالثاني

العقود المبرمة عن بعد

 

المادة 25

يقصد ب :

1-   “تقنية الاتصال عن بعد “: كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضور هما شخصيا وفي آن واحد.

2-   “متعهد تقنية الاتصال“: كل شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد.

3-   “تاجر سيبراني“: كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الانترنيت.

المادة 26

تطبق أحكام هذا الباب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا عن بعد أو يقترح بواسطة إلكترونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك، كما تطبق هذه المقتضيات على كل عقد ينتج عن هذه العملية بين مستهلك ومورد بواسطة تقنية للاتصال عن بعد.

يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان تنفيذ الالتزامات المذكورة على عاتق المورد الذي ابرم العقد أو مقدمين آخرين للخدمات دون الإخلال بحق المستهلك في الرجوع عليهم.

غير أنه، يمكن إعفاء المورد من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبتت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك أو إلى فعل غير متوقع للغير لا يمكن تجاوزه أو إلى حالة القوة القاهرة.

 

المادة 27

يكون عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية صحيحا إذا ابرم طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية والتشريعات المعمول بها في هذا المجال وكذا الشروط الواردة في هذا القانون.

 

المادة 28

لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية:

–    بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛

–    مع المتعهدين في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية ؛

–    لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ماعدا الإيجار؛

–    أثناء بيع بالمزاد العلني.

 

المادة 29

دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية :

1-    التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛

2-    اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛

 

بالنسبة للتاجر السيبراني :

–         إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛

–         إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة،فرقم تعريفه الضريبي؛

–         وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛

–         إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه.

 

3-    أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛

4-    وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور؛

5-    كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛

6-    مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛

7-    تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛

8-    المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة.

 

تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.

دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وان يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته.

 

المادة 30

يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.

 

المادة 31

دون الإخلال بمقتضيات المادة 29، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال.

 

 

المادة 32

يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى ابعد تقدير عندالتسليم:

1 –        تأكيدا للمعلومات المشار إليها في المواد 3 و 5 و 29 ما لم يف المورد بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛

2 –        عنوان المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛

3 –        معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 ؛

4 –        المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع و بالضمانات التجارية ؛

5 –        شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.

 

لا يمكن أن تكون أرقام الهواتف المخصصة لاستقبال اتصالات المستهلك قصد تتبع حسن تنفيذ العقد المبرم مع المورد أو بهدف دراسة شكاية، خاضعة للرسوم إضافية. يشار إلى هذه الأرقام في العقد وكذا في المراسلات.

يجب تمكين المستهلك من تتبع تنفيذ طلبيته وممارسة حقه في التراجع أو الاستفادة من الضمان بكل وسيلة اتصال وذلك دون تحمل مصاريف إضافية.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية، باستثناء ما ورد في البند 2 أعلاه.

 

المادة 33

يمنع توريد المنتوجات والسلع، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء. ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول.

لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه.

 

المادة 34

في حالة حدوث نزاع بين المورد والمستهلك، يقع عبء الإثبات على المورد خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29 وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المستهلك.

يعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر.

 

المادة 35

تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد، للتشريعات الجاري بها العمل.

يضمن المورد للمستهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها.

 

المادة 36

للمستهلك أجل:

–         سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع ؛

–         ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 32.

 

وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.

تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.

تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 42.

 

المادة 37

عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى ابعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.

 

المادة 38

لا يمكن أن يمارس حق التراجع، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي:

1-    الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء اجل السبعة أيام كاملة ؛

2-    التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون تمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية؛

3-    التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف؛

4-    التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك؛

5-    التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.

 

المادة 39

لا يمكن أن يتجاوز تنفيذ الطلبية أجلا أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من اليوم الذي أكد فيه المورد تسلم طلبية المستهلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

المادة 40

في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة ، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى ابعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة.وبعد انتهاء الأجل المذكور، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني.

 

المادة 41

يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن إذا كانت هذه الإمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد بصورة واضحة ومفهومة. وفي هذه الحالة، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك.

 

المادة 42

لا تطبق أحكام المواد 29 و 32 و 36 و 37 على العقود التي يكون محلها :

1-      تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أوعمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛

2-      تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.

 

تطبق أحكام المادتين 29 و 32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه.

 

المادة 43

بالرغم من أي تشريع مخالف، يتحمل المورد وحده المسؤولية في حالة وقوع نزاع فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

 

 

المادة 44

تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.

 

 

البابالثالث

البيع خارج المحلات التجارية

 

المادة 45

يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة البيع خارج المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامته أو في مقر عمله، و لو بطلب منه، لأجل أن يقترح عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إيجارها أو إيجارها المفضي إلى البيع أو إيجارها مع  خيار الشراء أو تقديم خدمات.

و يخضع كذلك لأحكام هذا الباب البيع خارج المحلات التجارية في الأماكن غير المعدة لتسويق المنتوج أو السلعة أو الخدمة المقترحة و لا سيما تنظيم اجتماعات أو رحلات من قبل المورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات المحددة في الفقرة الأولى.

 

المادة 46

لا تخضع لأحكام هذا الباب:

–         الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص؛

–         البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به المورد أو مأموره خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة  العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها؛

–         بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخصي للمورد خارج المحل التجاري أو لعائلته و كذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع و المنجزة على الفور من لدنهم.

 

 

المادة 47

يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية المشار إليها في المادة 45 أعلاه عقد مكتوب يسلم نظير منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور و الذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة  حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.

يجب أن يوقع المستهلك بخط يده جميع نظائر العقد و يؤرخها.

تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة المشار إليها في الفقرة الأولى.

 

المادة 48

يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي:

‌أ-    اسم المورد و البائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية؛

‌ب-    عنوان المورد؛

‌ج-    عنوان مكان إبرامالعقد؛

‌د-    التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع أو الخدمات و مميزاتها؛

‌ه-    شروط تنفيذ العقد و لا سيما كيفيات و أجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات و السعر الإجمالي الواجب أداؤه؛

‌و-    كيفيات الأداء؛

‌ز-    إمكانية التراجع المنصوص عليها في المادة 49 بعده و كذا شروط ممارسة هذه الإمكانية و النص الكامل للمواد من 47 إلى 50 من هذا القانون بشكل بارز.

 

لا يجوز أن يتضمن العقد المذكور أي شرط يتعلق بإسناد الاختصاص.

 

المادة 49

استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل.

يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا و عديم الأثر.

لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51.

 

المادة 50

لا يجوز لأي كان، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 49، أن يطالب المستهلك أو يحصل منه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها.

لا يجوز تنفيذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 49 ويجب أن ترد إلى المستهلك الالتزامات والأوامر المذكورة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه.

 

المادة 51

يجب على المورد، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة، أن يبين صراحة هويته والطابع التجاري للعملية.

ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه والذي لا يلزمه إلا عند توقيعه.

 

المادة 52

تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.

الباب الرابع

البيع بالتخفيض

 

المادة 53

يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا القانون، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر.

 

المادة 54

لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كانت مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة ” تخفيض”.

يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي :

–     المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛

–      السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛

–      مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته.

 

لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.

يجوز للمورد،علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات و السلع التي يشملها التخفيض.

 

المادة 55

تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد.

يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو اسم تجاري لفظة ” تخفيض” أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو اسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض، كما هي محددة في المادة 53.

البابالخامس

البيع أو الخدمة مع مكافأة

 

المادة 56

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.

 

لا يطبق هذا المقتضى على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي.

 

لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى أعلاه :

‌أ) التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع ؛

‌ب)     الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك ؛

‌ج)      الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.

 

البابالسادس

رفض و تعليق البيع أو تقديم الخدمة

 

 

المادة 57

يمنع ما يلي:

–   الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول؛

–   تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد؛

–   تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة.

 

البابالسابع

البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي

 

المادة 58

يمنع ما يلي:

1- البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية و بتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛

2- اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.

 

 

البابالثامن

استغلال الضعف أو الجهل

 

المادة 59

يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه  و تعويضه عن الأضرار اللاحقة.

 

البابالتاسع

المسابقات الإشهارية لأجل الربح

 

المادة 60

تطبيقا لأحكام هذا القانون، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح، كل عملية إشهارية  يقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة.

يجب أن تكون قسيمة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها.

 

المادة 61

يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 لنظام خاص.

يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يودعوا لدى الإدارة المختصة النظام المذكور و نسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور و تتأكد الإدارة المعنية من صحة و سير العمليات الإشهارية.

 

المادة 62

يجب ألا يكون من شان الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس  في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.

و يجب أن تحدد هذه الإعلانات أو الوثائق شروط المشاركة في المسابقات الإشهارية من أجل الربح بشكل واضح و أن يكون من السهل الاطلاع عليها من قبل المستهلك، لا سيما إذا كانت هذه المسابقات معلن عنها بطريقة إلكترونية.

تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة و عددها الدقيق و قيمتها التجارية.

 

يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي: “يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يطلبذلك”. و يبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور.

يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي.

 

المادة 63

يجب أن تكون الوثائق و الإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية، بما فيها النظام المشار إليه في المادة 61، مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي. و يشار فيه إلى الإدارة المختصة المذكورة في هذا الباب.

 

المادة 64

يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية و مدى سلامتها و كذا قائمة الأشخاص الفائزين و الجوائز الموزعة.

 

 

القسمالخامس

الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع

 

البابالأول

الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع

 

المادة 65

تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك و المورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.

غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك و المورد.

خلافا لأحكام المواد 573 و 553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، و إلا سقطت:

–         بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم.

–         بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم.

و لا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين.

 

البابالثاني

الضمانالتعاقدي

 

المادة 66

لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار إليه في المادة 65 يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك.

يجب على المورد أن يحدد بكل دقة مدة و نطاق و شروط الضمان المذكور.

 

المادة 67

لا يجوز للمورد، أن يقترح ضمانه التعاقدي على المستهلك دون الإشارة بوضوح إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب و العيوب الخفية للشيء المبيع و الذي يطبق في جميع الأحوال.

 

المادة 68

يجب أن يتحمل المورد مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة على تنفيذ الضمان التعاقدي.

 

البابالثالث

الخدمة بعدالبيع

 

المادة 69

لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالخدمة بعد البيع  العقد الذي تحدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان و لاسيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل و صيانته و تركيبه و تجريبه و إصلاحه.

تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمان القانوني و عند الاقتضاء عن الضمان التعاقدي.

 

المادة 70

إذا ابرم في شأن الخدمة بعد البيع   عقد مستقل، وجب على المورد أن يبين كتابة و بوضوح حقوق المستهلك، و عند الاقتضاء، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة.

 

البابالرابع

أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع

 

المادة 71

يجب أن بكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحة، و يشير بوضوح إلى حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني.

 

المادة 72

يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي:

‌أ-      اسم أو تسمية و عنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛

‌ب-      وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛

‌ج-      التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان؛

‌د-      المسطرة اللازم إتباعها  للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي و كذا الشخص الذي يتحمل مسؤوليةذلك؛

‌ه-      مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة؛

‌و-      مدة توفر قطع الغيار؛

‌ز-      قائمة مراكز الإصلاح و الصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 71.

فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات، يحدد بنص تنظيمي نموذج المحررات المبرمة بين المورد و المستهلك و المتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

 

المادة 73

تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ  الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

و يجب على المورد أن يرفق تسليم السلعة أو المنتوج إلى المستهلك بعد الانتهاء من تنفيذ الضمان بوصل يحدد فيه تاريخ التسلم.

القسمالسادس

الاستدانة

 

البابالأول

القروضالاستهلاكية

 

الفرع 1

نطاقالتطبيق

 

المادة 74

مع مراعاة أحكام المادة 75، تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا، كما هو معرف في المادة 2 و كذا على كفالته المحتملة.

تدخل في حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المفضي إلى البيع و الإيجار مع خيار الشراء و الإيجار المقرون بوعد بالبيع و كذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط.

 

حسب مدلول هذا القانون، يراد بما يلي:

–        المقرض: كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية.

–        عمليةالقرض: كل عملية يحدد بها اجل لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعة أو تقديكم الخدمة المذكورة.

 

المادة 75

يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي:

–         القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها؛

–         القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهني و كذا القروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام؛

–         القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.

 

الفرع2

الإشهار

 

المادة76

باستثناء الإشهار السمعي، يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، يتعلق بإحدى عمليات القروض الاستهلاكية المشار إليها في المادة 74 نزيها وإخباريا. ولهذه الغاية، يجب أن يبين ما يلي:

  1. هوية المقرض وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض كما تم تعريفه في المادة 142، باستثناء أي سعر آخر وعمليات التحصيل الجزافي؛
  2. مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التامين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيلالجزافي؛
  3. عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة.

 

يجب أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب، كيفما كانت الوسيلة المستعملة والمتعلقة بطبيعة العملية ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي، المدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع “الثابت أو القابل للمراجعة” للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الاشهاري.

بالنسبة للإشهار السمعي، يجب إخبار المستهلك بالمعلومات المتعلقة بهوية المقرض والتكلفة الإجمالية للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده وعدد الأقساط المستحقة ومدة العملية المقترحة.

يمنع أن يشار في كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، إلى إمكانية منح قرض دون طلب معلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض أو أن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين.

يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أي وسيلة أو وثيقة اشهارية.

تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

الفرع 3

عقدالقرض

 

المادة77

يجب أن يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.

يجب أن تنجز عمليات القرض الواردة في المادة 74 وفق بنود العرض المسبق الذي تسلم نسختان منه مجانا إلى المقترض وعند الاقتضاء نسخة إلى الكفيل.

يلزم المقرض عند تسليم العرض المسبق بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تسليمه للمقترض.

 

المادة 78

يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية:

  1. أن يقدم بصورة واضحةومقروءة؛
  2. أن يشير إلى هوية الأطراف وعند الاقتضاء هوية الكفيل؛
  3. أن يحدد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة وموضوع العقد وكيفية إبرامه بما في ذلك، إن اقتضى الحال، شروط التأمين عندما يطالب المقرض به وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسعره الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، ومجموع عمليات التحصيل الجزافي المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد مع التمييز بين تلك المتعلقة بمصاريف الملف وتلك المتعلقة بالمصاريف المؤذاة عن كل استحقاق؛
  4. أن يذكر حسب الحالة بأحكام المواد من 85 إلى 87 بإدخال الغاية والمادة 108 وان اقتضى الحال المواد من 91 إلى 99 والمواد من 103 إلى 107 والمادة 83 والمادة 111؛
  5. أن تبين فيه إن اقتضى الحال السلعة أو المنتوج أو الخدمة التي سيتم تمويلها؛
  6. أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو توقف المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفرع 6 من هذا الباب.

 

المادة 79

عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لايعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح.

ينص العرض المسبق على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد وان على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر.

ويحدد كذلك، عندما يطلب المقترض عدم الاستمرار في الاستفادة من فتح الاعتماد، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها، ما لم يعترض المدين على ذلك.

يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد، داخل أجل عشرين يوما على الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض.

وتحدد مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها بنص تنظيمي.

يمكن للمقرض كذلك أن يطلب في كل وقت خفض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض. في هذه الحالة الأخيرة، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد.

في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة في اجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فان هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتدءا من هذا التاريخ.

يجب على المقترض، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح.

لا يمكن أن يترتب عن تمديد أو مراجعة أو تجديد عقد فتح الاعتماد أي التزام إضافي بالنسبة للكفيل ما لم يوافق عليه هذا الأخير صراحة.

 

المادة 80

يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 79، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل اجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي:

–   تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء؛

–   الجزء المتوفر من رأس المال؛

–   مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد؛

–   السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي؛

–   تكلفة التامين عند الاقتضاء؛

–   مجموع المبالغ المستحقة؛

–   مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض؛

–   الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من الإعتماد أوتعليق حقه في استعماله أو فصخ العقد؛

–   الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقى المستحق نقدا في كل وقت دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق.

 

المادة 81

فيما يخص القروض محددة المدة، ينص العرض المسبق علاوة على الشروط السابق ذكرها في المادة 78، عن كل استحقاق على تكلفة التامين وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك وسيلة تحديدها.

 

المادة 82

عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتراح تامين، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتامين المتعلقة به، و لاسيما اسم المؤمن أو تسميته و عنوانه ومدة التامين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة من التامين، وإذا كان التامين إجباريا للحصول على التمويل، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا مماثلا لدى مؤمن يختاره. وإذا كان التامين اختياريا، وجب التذكير في العرض المسبق بالشروط التي يمكن منح القرض وفقها بدون تامين.

 

المادة 83

يتم إعداد العرض المسبق تطبيقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ووفق احد النماذج المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 84

بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة، لا يجوز لأي مورد أو مقرض أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 77 إلى 83 والمواد من 85 إلى 87، إذا كان مجموع مبلغ هذه العروض من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤذاة بقرض لكل من المنتوج أو السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة.

لا يطبق هذا المقتضى على العروض المسبقة المتعلقة بفتح الاعتماد الدائم والمحددة في المادة 79.

 

المادة 85

إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على انه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق.

غير أن للمقترض أن يتراجع عن التزامه، داخل اجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض. ولممارسة الحق في التراجع، يرفق العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع.

لا يترتب على ممارسة الحق في التراجع المذكور أي تقييد في سجل معين.

يلزم المقترض، في حالة التراجع، بإيداع الاستمارة مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض.

 

المادة 86

عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض، فان العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين التاليين داخل اجل السبعة أيام المشار إليه في المادة 85:

–   أن يكون المقرض قد ابلغ المقترض قراره بمنحالقرض؛

–   ألا يكون المقترض المذكور قد مارس الحق في التراجع المشار إليه في المادة 85.

بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه لا يصح قرار منح القرض المبلغ إلى المقترض، إلا إذا عبر هذا الأخير عن رغبته في الاستفادة منه.

 

المادة 87

لا يمكن ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض. ولا يجوز للمقترض كذلك، داخل اجل التراجع المنصوص عليه في المادة 85، أن يقوم بأي إيداع برسم العملية المعنية لفائدة المقرض أو لحسابه.

وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي، فإن صحة الترخيص المذكور وسريان أثره رهينا بتمام العقد وسريان أثره.

 

المادة 88

يجب أن يسلم المقرض إلى المقترض نظيرا من عقد القرض فور توقيعه.

 

المادة 89

يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقى المستحق.

 

الفرع 4

القرضالمخصص

 

المادة 90

تطبق أحكام هذا الفرع عندما يكون قرض استهلاكي كما هو محدد في المادة 74 مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.

 

المادة 91

يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة والى مواصفاتها الجوهرية.

لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو الاستفادة من الخدمة، عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمة و لا يلزم المستهلك إلا في حدود ما تسلمه من منتوج أو سلعة أو استفادة منه من خدمة.

 

 

 

المادة 92

يجب أن يبين في عقد البيع أو تقديم الخدمة أن أداء الثمن أو التعريفة سيتم كليا أو جزئيا بواسطة قرض تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 187.

لا يمكن للمستهلك أن يعقد أي التزام بوجه صحيحي إزاء المورد ما لم يقبل العرض المسبق الذي قدمه المقرض.

وعند عدم استيفاء هذا الشرط، لا يجوز للمورد أن يتسلم أي أداء بأي شكل من الأشكال ولا أية وديعة.

يجب على المورد أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم إلى المقترض وان يقدمها إلى أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة.

 

المادة 93

يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل اجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى 87.

 

المادة 94

لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة، ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض ومادام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع. غير انه، إذا قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، فان أجل التراجع المخول للمقترض في المواد من 85 إلى 87 ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة.

يكون كل تسليم وتقديم خدمة قبل انتهاء اجل التراجع على حساب المورد الذي يتحمل جميع المصاريف والتبعات المترتبة على ذلك.

 

المادة 95

إذا نشأ نزاع في شان تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض، إلى أن يتم الفصل في النزاع. ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي ابرم من اجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية الشيء المقضي به.

تسري أحكام هذه المادة إذا تدخل المقرض في الدعوى أو تم إدخاله فيها من قبل المورد أو المقترض ولا تطبق إلا إذا كان المورد والمقرض ينتميان لنفس المؤسسة.

 

المادة 96

إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد، جاز الحكم على هذا الأخير، بطلب من المقرض، بضمان تسديد المقترض للقرض بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء.

 

المادة 97

يفسخ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة بقوة القانون ودون تعويض:

  1. إذا لم يبلغ المقرض المورد بقبول منح القرض داخل اجل السبعة أيام وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 87 من هذا القانون؛
  2. إذا مارس المقترض حقه في التراجع داخل الآجال المحددة له.

 

في كلتا الحالتين يجب على المورد أن يقوم بطلب من المقترض برد كل مبلغ يكون هذا الأخير قد دفعه مقدما من الثمن أو التعريفة. وتستحق على المبلغ المذكور بقوة القانون فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.

لا يفسخ العقد إذا قام المقترض بالأداء نقدا قبل انصرام اجل السبعة أيام المنصوص عليه أعلاه.

 

 

 

المادة 98

يعتبر باطلا بقوة القانون كل التزام مسبق من طرف المقترض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض.

 

المادة 99

لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقترض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية.

إذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل،فان صحة هذا الترخيص وسريان أثره رهينا بصحة وسريان اثر عقد البيع أو تقديم الخدمة.

في حالة أداء المقترض جزءا من الثمن أو التعريفة نقدا، يجب على المورد أن يسلمه وصل مخالصة يتضمن النص الكامل لأحكام المادة 97.

 

الفرع 5

القرضالمجاني

 

المادة 100

يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد.

 

المادة 101

يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة “قرض مجاني” أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.

يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة “قرض مجاني” بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة.

 

المادة 102

عندما تغطى عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فانه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض. و يجب على المورد، بالإضافة إلى ذلك، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار.

الفرع 6

التسديد المبكر للقرض و توقف المقترض عن الأداء

 

المادة 103

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت و دون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه، و يعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا بقوة القانون.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على عقود الإيجار ما عدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المكتري.

المادة 104

في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها و غير المؤداة. و تترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 4 % من رأس المال المتبقي.

 

المادة 105

يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق أن يطالب المقترض  المتوقف عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها و غير المؤداة.

غير أنه، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة.

 

الفرع 7

عقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي إلى البيع

 

المادة 106

دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة و دفع الأكرية المستحقة و غير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، و يساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ  الأكرية غير الحال أجلها من جهة، و بين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى.

لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.

تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي.

و تكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة.

غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. و إذا لم يقبل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.

ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابة الضبط.

إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات.

إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين.

يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. و يجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة.

 

المادة 107

يجوز للمكري، عندما لا يطالب بفسخ العقد، أن يطلب من المكتري المتوقف عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها و غير المؤداة.

غير أنه، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة.

 

المادة 108

لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 إلى 107 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة.

 

الفرع 8

أحكاممشتركة

 

المادة 109

يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها و لم يستجب للإشعار الموجه إليه.

 

المادة 110

للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

 

المادة 111

يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير.

و يسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بشان مؤن تغطية الديون غير المؤداة.

إذا  كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة، فان أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم تتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيون بالأمر.

إذاا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة.

لا يحتسب اجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة و التي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء.

في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة.

 

البابالثاني

القرضالعقاري

 

الفرع 1

نطاقالتطبيق

 

المادة 112

يراد في مدلول هذا الباب:

‌أ)  بالمقترض، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113؛

‌ب)    بالمورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة.

 

المادة 113

تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها و التي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية:

1-    فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو تلك المعدة لنشاط مهني و للسكن:

‌أ-      التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها؛

‌ب-      الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها؛

‌ج- النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها.

 

2-    شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1 أعلاه.

 

 

المادة 114

تستثنى من نطاق تطبيق هذاالباب:

1-    القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام؛

2-    القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني، ولا سيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية منتهية أشغالها أو غير منتهية، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع.

 

الفرع 2

الإشهار

 

المادة 115

يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا. ويجب أن يتضمن ما يلي:

1-    تحديد هوية المقرض وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي؛

2-    طبيعة القرض والغرض منه؛

3-    إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر.

 

يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المقترض.

دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة،الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 113 بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع خيار الشراء.

 

المادة 116

يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن المورد ملزم في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة.

 

الفرع 3

عقد القرض

 

المادة 117

يجب على المقرض، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة 113، أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض.

 

المادة 118

يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي:

1-    هوية الأطراف والكفيل المصرح بهم إن اقتضى الحال؛

2-    طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهنالتصرف؛

3-    جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد. غير أن هذا المقتضى لا يتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير؛

4-    علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه وإن اقتضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي، كما هو محدد في المادة 142 وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء؛

5-    الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها؛

6-    الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر؛

7-    التذكير بأحكام المادة 120؛

8-    تحديد المصاريف المرتبطة بمنح القرض وكيفية تحصيلها.

 

يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض.

غير أن القاعدة المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر.

 

المادة 119

عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له أن اكتتب فيه، قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا:

1-    تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة التأمين ومقرها ومراجع التأمين والمخاطر التي يغطيها التأمين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين؛

2-    لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين إذا لم يكن قد وافق عليه؛

3-    إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها.

 

المادة 120

يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.

يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم.ولا يجوز للمقترض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام.ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل.

 

المادة 121

لا يمكن، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض، أن يؤدى أي مبلغ، بأي شكل من الأشكال، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض. وإلى أن يتم قبول ا العرض المذكور، لا يجوز للمقترض أن يقوم،لنفس الغرض، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك. وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع، من أي حساب بنكي أو مصدر للدخل فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض.

 

المادة 122

يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض.

يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

 

المادة 123

إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى. ولا يطبق هذا المقتضى إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي.

 

المادة 124

إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة 122، يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه وكذا الفوائد المترتبة عليها. ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف والتي لا يمكن أن تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بنص تنظيمي.

يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها.

 

المادة 125

في حالة التفاوض في شأن واحد أو أكثر من شروط القرض من جديد، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق.

ويشمل هذا الملحق على جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل،عن كل استحقاق، رأس المال المتبقي المستحق في حالة التسديد المبكر من جهة ومن جهة أخرى السعر الفعلي الإجمالي وكذا تكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط.

فيما يخص القروض ذات السعر المتغير، يشتمل الملحق على السعر الفعلي الإجمالي وتكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط إلى تاريخ مراجعة السعر وكذا شروط وكيفيات تغير السعر.

يتوفر المقترض على أجل عشرة أيام للتفكير يبتدئ من تاريخ التوصل بالمعلومات المشار إليها أعلاه.

 

الفرع 4

العقدالأصلي

 

المادة 126

يجب أن يحدد كل عقد ولو كان وعدا بالبيع، عندما يكون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 113، ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بواسطة قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

 

المادة 127

إذا نص العقد المشار إليه في المادة 126 على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو جزئيا، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و3 و 5 من هذا الباب، فإن العقد المذكور يبرم في محرر ثابت التاريخ تحت الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله. ولا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف المذكور عن شهر ابتداء من آخر تاريخ التوقيع على العقد.

عندما لا يتحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن كل مبلغ دفعه المقترض مقدما إلى الطرف الآخر أو لحسابه يرد كاملا وعلى الفور دون اقتطاع أو تعويض لأي سبب من الأسباب. وتترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ طلب الاسترداد.

 

المادة 128

إذا لم يتضمن العقد البيان المنصوص عليه في المادة 126 وتم طلب قرض بالرغم من ذلك، فإن العقد يعتبر كما لو أبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127 ابتداء من تاريخ طلب القرض.

 

 

المادة 129

بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج) من البند 1) بالمادة 113، وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويلها والمنصوص عليه في المادة 127 إلا عن إشعار مكتوب يصدره المقترض قبل البدء في تنفيذ الأشغال، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض.

 

 

المادة 130

عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل إحدى العمليات المشار إليها في المادة 113، يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ عقد البيع أو عقد القرض أن توقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم حل النزاع دون الإخلال بالحق المحتمل للمقرض في الحصول على تعويض.ولا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من قبل أحد الأطراف.

 

المادة 131

لا تطبق أحكام هذا الفرع على البيع بالمزايدة.

 

الفرع 5

التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

 

المادة 132

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا الباب.ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يساوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه.

إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر،الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي 2% من رأس المال المتبقى، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، فإنه يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض.

 

المادة 133

في حالة توقف المقترض عن الأداء و عندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة.

إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها و غير المؤداة. و تترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق.

 

المادة 134

لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين.

 

غير أنه، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

 

الفرع 6

الإيجار المفضي إلى البيع و الإيجار المقرون بوعد بالبيع

 و الإيجار مع خيار الشراء

 

المادة 135

تخضع عقود الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو الإيجار مع خيار الشراء و المتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 113 لأحكام هذا الباب وفق الشروط المحددة في هذا الفرع مع مراعاة أحكام المادة 114.

 

المادة 136

يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها و إخباريا و يحدد هوية المكري و طبيعة العقد و محله، و يراعي أحكام المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار و كذا إلى التكلفة السنوية و تفاصيل التكلفة الإجمالية للعملية.

 

المادة 137

فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع، يجب على المكري، أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأية  وسيلة تثبت التوصل.

يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف، و يحدد طبيعة العقد  و محله و كذا كيفيات إبرامه و لا سيما فيما يتعلق بتواريخ و شروط وضع العقار رهن التصرف و مبلغ الدفعات الأولية و مبلغ الأكرية و كذا كيفيات المراجعة المحتملة . ويدرج فيه كذلك تذكير بأحكام المادة 138.

 

بالنسبة لعقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء، يحدد العرض كذلك ما يلي:

1-    الشروط المتعلقة برفع الخيار و تكلفته الموزعة بين قسط الدفعات الأولية و الأكرية المأخوذة بعين الاعتبار لأداء الثمن من جهة و بين قيمة العقار المتبقية مع مراعاة أثر شروط المراجعة المحتمل التنصيص عليها في العقد من جهة أخرى؛

2-    شروط عدم إتمام البيع و تكلفته.

 

المادة 138

يترتب على توجيه العرض إلزام المكري بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض.

يتوقف العرض على قبول المكتري الذي لا يمكنه قبول العرض إلا بعد عشرة أيام من تسلمه. و يجب أن يبلغ قبول المكتري بأية وسيلة تثبت التوصل.

 

المادة 139

لا يمكن للمكتري، إلى حين قبول العرض، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري أو لحسابه.

 

 

المادة 140

يحق للمكري، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفرع، المطالبة، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها و غير المؤداة، بتعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من مبلغ الدفعات المطابق لقيمة العقار من حيث رأس المال و الواجب أداؤه إلى غاية التاريخ المقرر لنقل الملكية، و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.

لا يجوز للمكري، في حالة الإيجار المفضي إلى البيع، أن يطالب باسترجاع العقار إلا بعد رد المبالغ المدفوعة المطابقة لقيمة العقار المذكور من حيث رأس المال.

لا يمكن أن يتحمل المكتري أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها أعلاه. غير أن للمكري أن يطالب المكتري، في حالة توقفه عن الأداء، بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

 

المادة 141

في حالة إيجار مقرون بوعد بالبيع و الإيجار مع خيار الشراء، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127.

يلزم المكري في حالة عدم تحقق الشرط المذكور برد جميع المبالغ التي دفعها المكتري باستثناء الاكرية و مصاريف إصلاح العقار التي يتحملها المكتري بمقتضى القانون أو العقد.

يترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.

 

الباب 3

أحكاممشتركة

 

الفرع 1

السعر الفعلي الإجمالي

 

المادة 142

يراد في هذا القسم بالسعر الفعلي الإجمالي السعر المحدد وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 143

يجب أن يشار إلى السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 142 في كل عقد قرض يخضع لأحكام هذا القسم.

الفرع 2

الكفالة

 

المادة 144

يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، البيان التالي دون غيره:

” إنني إذ أتولى كفالة السيد …………………………  في حدود مبلغ………………………………… الذي يشمل أداء المبلغ الأصلي و الفوائد، و عند الاقتضاء، الغرامات أو الفوائد عن التأخير و لمدة………………………..، ألتزم بأن أسدد للمقرض المبالغ المستحقة من مدا خيلي و أموالي، إذا لم يقم السيد………………. بذلك شخصيا”.

 

المادة 145

إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، بالبيان التالي:

” إنني بصفتي كفيلا بالتضامن، أعلم أنني لا أتوفر على حق المطالبة بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، و عليه أن أتعهد أن أسدد للدائن على وجه التضامن مع السيد أو السادة …………………………….. دون مطالبته بمتابعته أو متابعتهممسبقا”.

 

 

المادة 146

يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول و الثاني من هذا القسم، بتوقف المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض. و في حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور و التاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك.

 

المادة 147

لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه، عند إبرامه، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله و مدا خيله، ما عدا إذا كانت للكفيل ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعودته إلى ذلك.

 

الفرع 3

مكافأةالمورد

 

المادة 148

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مورد سواء أكان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري منقولات أو عقارات.

 

الفرع 4

الإمهالالقضائي

 

المادة 149

بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.

ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي، علاوة على ذلك، أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.

 

الفرع 5

الكمبيالات والسندات لأمر

 

المادة 150

دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم.

 

الفرع 6

أحكاممختلفة

 

المادة 151

تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام.

 

 

القسمالسابع

جمعيات حماية المستهلك

 

البابالأول

أحكام عامة

 

المادة 152

تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون.

 

المادة 153

لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي :

  • تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛
  • تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛
  • تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛
  • تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك ؛
  • تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.

 

المادة 154

يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 155

يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.

يعترف للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة.

يحدد النظام الأساسي للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بمرسوم.

ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم.

 

المادة 156

يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.

تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق.

 

تتكون موارد الصندوق من :

–   مخصصات من الميزانية العامة ؛

–   نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البث فيها بمقتضى هذا القانون ؛

–   التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق ؛

–   أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني؛

يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقتضى هذه المادة.

 

البابالثاني

الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية

وجمعيات حماية المستهلك

 

المادة 157

يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.

غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك المشار إليها في هذه المادة.

 

المادة 158

استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة 157 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر.

لا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد.

يجب أن تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك.

 

المادة 159

يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك.

تقام الدعاوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفقا للشروط المقررة في القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

توجه الإشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك إلى الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك التي تقيم الدعوى نيابة عنه، وتكون صحيحة بتسليمها إليها مع احترام الآجال المقررة في القانون.

 

المادة 160

تمارس الوكالة بالمجان.

المادة 161

يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت.

غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم.

 

 

 

المادة 162

يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك.

يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل.

تطبق الغرامة التهديدية ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا، وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ، إذا لم يصدر حضوريا، ما لم تحدد المحكمة أجلا آخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى ثلاثين يوما.

 

المادة 163

إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أوفي نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك، تطبق المحكمة مقتضيات المادة السالفة، وتمهل المعني بالأمر أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما قابلا للتجديد مرة واحدة.

تطبق الغرامة التهديدية فور انتهاء الأجل المحدد من طرف المحكمة وتصفى عن النطق بالحكم.

 

المادة 164

بالرغم من الأحكام التشريعية المخالفة، تدلي النيابة العامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى بالمحاضر وتقارير البحث التي في حوزتها والتي يكون الإدلاء بها مفيدا للفصل في النزاع.

 

المادة 165

يمكن للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

تتم عملية النشر على حساب المحكوم عليه أو الطرف الذي خسر الدعوى.

 

القسم الثامن

مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

 

المادة 166

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها.

يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يلزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

المادة 167

يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث.

يتعرض للمتابعة التأديبية الأعوان المشار إليهم في المادة 166 الذين لا يتقيدون بالأجل المذكور في الفقرة أعلاه دون عذر مقبول.

 

المادة 168

بالرغم من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية. ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل. وتحرر في الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة 170.

يجب، فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 169 بعده، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة النشاط الذي يمارسه وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.

يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأية صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.

تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة.

 

المادة 169

يمكن للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الإطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.

يشمل عمل الباحثين كذلك، عند الاقتضاء، البضائع أو المنتوجات التي يتم نقلها.

ولهذه الغاية، يجوز لهم أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه أو بحضور وكلائهم.

يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح الموجودة في حوزتهم.

يجوز للباحثين أن يطلبوا من الإدارة تعيين خبير قضائي لإجراء أي خبرة حضورية لازمة.

 

المادة 170

لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه.

وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

يجب أن يخبر بذلك وكيل الملك الذي توجد الأماكن المعنية في دائرة نفوذه.

تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية يكلفون بحضور العمليات المذكورة وبإخباره بسيرها. وتطبق عند الحاجة أحكام الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وعند غيابه تطبق أحكام المادة 104 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

لا يجوز أن يطلع على الوراق والوثائق قبل حجزها إلا الباحثون ومن يشغل الأماكن أو ممثله وضابط الشرطة القضائية.

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

توجه أصول المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.

تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من الوثائق الواجب إبقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الباحث المكلف بإجراء البحث ويشار إلى ذلك في المحضر.

تعاد إلى من يشغل الأماكن أو ممثله الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقية.

 

 

المادة 171

يجوز للباحثين، في إطار المهام التي يقومون بها، أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.

 

المادة 172

فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 وإثباتها، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها.

دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، يجب أن يكون المعلن الذي تم بث الإشهار المقارن لحسابه قادرا على إثبات صحة ادعاءاته وبياناته وعروضه الواردة في الإشهار المذكور داخل أقرب الآجال.

 

القسمالتاسع

العقوباتالزجرية

 

المادة 173

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

المادة 174

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22.

يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم.

لأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة. ويجوز لها، في حالة الرفض، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة. ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة.

 

المادة 175

تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 172، وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد.

تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بنشر أو تعليق المقرر القضائي أو بهما معا.

ويمكن لها، إضافة إلى ذلك، أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه. ويحدد المقرر القضائي مضمون الإعلانات وكيفيات نشرها أو بثها ويمنح للمحكوم عليه أجل للتنفيذ. وفي حالة عدم القيام بذلك، يتم البث أو النشر بناء على طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه.

يمكن لقاضي التحقيق أو المحكمة المحالة عليها المتابعة أن يأمرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو من المطالب بالحق المدني أو تلقائيا.

ويكون الإجراء المتخذ بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن. ويمكن الأمر برفع اليد من طرف الجهة التي أمرت بوقف الإشهار أو المحكمة المحالة عليها القضية. وينتهي مفعول الإجراء في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.

يمكن الطعن في القرارات التي تبت في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بحسب ما إذا تم إصدار القرار المطعون فيه من طرف قاضي التحقيق أو من طرف المحكمة المحالة عليها المتابعات.

تبت الغرفة الجنحية وغرفة الجنح الاستئنافية في الطعن داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف.

يكون المعلن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة في الجريمة طبقا لأحكام القانون الجنائي.

وتتكون الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الإطلاع عليه أو تلقيه من طرف المستهلك.

 

المادة 176

يعاقب بالغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المورد الذي يقوم بكل إشهار كيفما كانت تقنية الإتصال عن بعد وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 23 و 24.

يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

 

المادة 177

يعاقب على مخالفات أحكام المواد 29 و 30 و 32 بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

 

المادة 178

يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 40.

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

 

المادة179

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39.

 

المادة 180  

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد من 47 إلى 51 وكذا المادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم.

 

المادة 181

يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة 55

 

المادة 182

يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و 57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقتضى به من أجل أفعال مماثلة.

 

المادة 183

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على مخالفات أحكام المادة 58 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم.

علاوة على ذلك، يمكن الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون له حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة.

يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

 

المادة 184

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي.

إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم.

 

المادة 185

دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم منظمو العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 60 الذين لم يتقيدوا بالشروط المقررة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

 

المادة 186

يعاقب على مخالفة أحكام المواد من 66 إلى 73 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

 

المادة 187

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 77 إلى 83 وعن إدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة 85.

تطبق نفس العقوبة على المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غير مطابق لأحكام المادتين 76 و 101.

و إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المترتبة عن المخالفة بالتضامن معه.

 

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو تصحيح الإشهار أو بهما معا على نفقة المحكوم عليه.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على المورد الذي يخالف أحكام المادتين 92 و 102.

 

المادة 188

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم.

  1. الشخص الذي يقوم، خلاف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84، بحمل نفس المستهلك على توقيع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض للسلعة المشتراة أو للخدمة المقدمة؛
  2. الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 85، بتسجيل أسماء الأشخاص الممارسين لحق التراجع أو يعمل على تسجيلها في سجل معين؛
  3. المقرض أو المورد الذي يطلب أو يتلقى خلاف لأحكام المادتين 87 و 99، مبلغا بأي شكل من الأشكال منالمقترض؛
  4. الشخص الذي يحمل غيره على توقيع ترخيص للاقتطاع من حسابات بنكية أو أي مصادر للدخل تتضمن شروطا مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه؛
  5. الشخص الذي يحمل المقترض على تسليم شيك أو توقيع أوراق تجارية أو قبولها أو ضمانها احتياطيا؛
  6. الشخص الذي يصر دون حق على عدم أداء المبالغ المشار إليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 97.

 

المادة 189

يعاقب المعلن الذي يبث لحسابه إشهار بموافقته غير مطابق لأحكام المواد 115 و 116 و 136 بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

 

المادة 190

يعاقب المقرض أو المكري الذي لا يتقيد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 117 و 118 و 119 والفقرة الثانية من المادة 124 و المادة 125 والمادة 137 بغرامة من 3.000 إلى 20.000 درهم.

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض الذي يحمل المقترض أو الكفيل المصرح به على توقيع العرض أو يتلقى منهم قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة 120.

تطبق نفس العقوبة على المكري الذي يحمل المكتري على توقيع العرض أو يتلقى منه قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة 138.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يمكن، علاوة على ذلك، أن يفقد المقرض أو المكري الحق في الفوائد بصفة كلية أوفي حدود النسبة المقررة من قبل المحكمة.

 

المادة 191

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض أو المكري الذي يقبل، خلافا لأحكام المادة 121 أو المادة 139، أن يتسلم من المقترض أو المكتري أو لحساب أحدهما، مبلغا أو وديعة أو شيكا أو أية ورقة تجارية موقعة أو مظهرة أو مضمونة احتياطيا لفائدته أو يستعمل ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو أي مصدر للدخل.

 

المادة 192

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض المخالف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 124 أو المورد المخالف لأحكام المادة  127 أعلاه أو المكري المخالف لأحكام المادة 141 الذي لا يقوم بإرجاع المبالغ المنصوص عليها في المواد المذكورة.

تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يطلب من المقترض أو المكتري أو يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبالغ المرخص له المطالبة بها أو اقتطاعها تطبيقا لأحكام المادة 134 أو الفقرتين الأخيرتين من المادة 140.

علاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره أو هما معا على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

 

المادة 193

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 143 بغرامة من 20.000 إلى 30.000 درهم.

 

 

المادة 194

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 206 بغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم.

 

المادة 195

لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد، عملا بأحكام القانون الجنائي.

 

القسمالعاشر

أحكام متفرقة وانتقالية

 

المادة 196

تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 50 الأنفة الذكر تبقى سارية المفعول إلى أن يتم نسخها.

المادة 197

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:

–         تدخل أحكام المواد 3 و 4 و 6 و من 12 إلى 14 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها. وابتداء من هذا التاريخ تنسخ أحكام المواد 47 و 48 والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛

–         تدخل أحكام المادة 47 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛

–         تدخل أحكام الباب التاسع من القسم الرابع المتعلق بالعمليات الاشهارية لأجل الربح، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛

–         تدخل أحكام المادة 83 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.

 

المادة 198

يجب  على المورد :

–                         داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق عقود الاشتراك محددة المدة الجارية مع أحكام المادة 7، إلا إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك؛

–                         داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق العقود الجارية مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية؛

–                         داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق أي شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري مع أحكام المادة 55.

 

المادة 199

يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق :

–                         عقود القروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 79 مع أحكام النظام العام، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض؛

–                         عقود القروض الاستهلاكية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 103 إلى 108 ، إلا إذا كانت بنوذها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض.

 

المادة 200

يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقود القروض العقارية الجارية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 132 إلى 134 والمادة 140، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض.

 

المادة 201

يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر.

دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى، يجب على جمعيات حماية المستهلك المشار إليها في الباب الأول من القسم السابع كل فيما يخصه عند تاريخ نشر هذا  القانون في الجريدة الرسمية والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة 154 وذلك ابتداء من تاريخ دخول الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق المادة المذكورة حيز التنفيذ. تنسخ ابتداء من هذا التاريخ، أحكام المادة 99 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

المادة 202

في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.

 

المادة 203

الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

 

المادة 204

يحدث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص، مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.

 

المادة 205

يحدد تأليف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفيات سيره طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة 206

إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية.

 

 

[1] – الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ3 جمادى الاولى1432  الموافق ل 7 ابريل 2011 ص1072

 

إقرأ أيضاً

أي دور للمستهلك في ظل التجارة الإلكترونية

أي دور للمستهلك في ظل التجارة الإلكترونية يونس عثماني، باحث بمختبر البيئة والتنمية وتدبير المجال، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *