شرط المصلحة في الدعوى الدستورية في دول الخليج
The requirement of interest in constitutional proceedings in the Gulf States
الباحث
فيصل علي سلمان السيسي البوعينين
Faisal Ali Salman Alsisi Albuainain
طالب بجامعة محمد الخامس
باحث في الدكتوراه
جامعة محمد الخامس الرباط – اكدال
كلية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مقدمة
إن الدعوى الدستورية شأنها شأن أي ﺩﻋﻭﻯ يتعين ﻟﻘﺒﻭﻟﻬﺎ توافر مصلحة لرافعها بإعتبار أن المصلحة مناط الدعوى، فلا دﻋﻭﻯ بغير مصلحة، ومن ثم ﻓﻼ يجوز ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺇﻻ بتوافر ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ اللازمة لقبول الدعوى بصفة عامة لإتصالها بها ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ قانوناً([1]).
غير أن ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ الدعوى الدستورية مدلولاً مغايراً عما هو مستقر عليه في فقه المرافعات المدنية والتجارية، والذي يدور في مجمله حول تعريف المصلحة بأنها:” الفائدة أو المنفعة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها” ([2])، ومرجع ذلك هو الطبيعة الخاصة للدعوى الدستورية بحسبانها وسيلة لحماية الشرعية الدستورية عبر توافر مصلحة شخصية لرافع الدعوى ، وإرتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي يطعن من خلالها على دستورية التشريعات التي تحكم الدعوى الموضوعية، كما أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يختلف باختلاف الطرق المتبعة في النظام القانوني لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة حيث أن مدلول هذا الشرط في الأنظمة التي تأخذ بصورة الدعوى الأصلية التـي يكتفـي لصحته توافر العناصر المقررة له في الدعاوي المدنية العادية، عن مدلوله في الأنظمة التي تأخذ بطريق الدفع الفرعي.
بناء على ذلك فسيتناول الباحث شرط المصلحة في الدعوى الدستوري في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
المطلب الثاني: شرط المصلحة في الدعوى الدستورية الأصلية
المطلب الثالث: شرط المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدفع الفرعي
المطلب الأول
مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
لم تتعرض التشريعات لتعريف شرط المصلحة، وإن كانت قـد أكـدت علـى ضرورة تحقق ذلك الشرط صراحة واعتباره من شروط قبول الدعوى العمومية، وذلـك فـي القوانين المنظمة لإجراءات التداعي أمام المحاكم المدنية، وترك أمر بيان تعريفها للفقهاء.
حيث تناول ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ البحريني النص على اشتراط توافر المصلحة في الدعوى ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ بنصه على أن:” لا تقبل ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ أو محتملة بالشروط التي ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ”([3]).
كما نص على شرط المصلحة بمناسبة قبول الدفع أو الطلب المقدم في الدعوى:”لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه”([4]).
أما المشرع المغربي فلم يتعرض هو الآخر لتعريف شرط المصلحة وإن كلن قد تطلبها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على شروط قبول الدعوى شكلا بصفة عامة بأنه: “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه”([5]).
أما الفقه فقد تعرضوا لبيان ماهية شرط المصلحة من خلال تعريفهم لها بأنها:” المنفعة أو الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحكم بطلباته، فالمصلحة هي الباعـث علـى رفـع الدعوى، والغاية المقصودة منه، ويشترك في المصلحة لكي تعد أساساً لقبول الدعوى أن تكون قانونية، وشخصية ومباشرة، وقائمة([6]).
ويقارب ذلك التعريف تعريفاً آخر أورده جانب مـن الفقهاء بأنها:” المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية من التجائه للقضاء([7]).
وفيما يتعلق بـشرط المـصلحة فـي الـدعوى الدستورية بشكل خاص فإنها تتميز عن شرط المصلحة في الـدعاوي القضائية الأخرى من حيث طبيعة الحق الذي تحميه بأنه حق محمي بالدستور والاعتداء عليـه عمل واقع من قبل المشرع يتجسد في مخالفته لنصوص الدستور عند إصداره للتشريعات([8]).
أما القضاء الدستوري فنجد أنه قد تصدى لتوضيح شرط المصلحة في الدعوى الدستورية بما رسخته المحكمة الدستورية البحرينية في حكمها القاضي بأن:” ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﹸﻘﺒل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ، وهو يعد ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻤﻨﺩﻤﺠﺎﹰ في ﻗﺎﻨﻭﻥ المحكمة ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟبحرينية، وﺍﻟﺫﻯ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (28) منه ما نصه:” فيما عدا ما نُص عليه في هذا الفصل ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ”:
وقد أكدت على ذلك المحكمة الدستورية البحرينية في حكم لها من أن:” شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وهو شرط لازم لقبولها، مناطه أن يكون هناك ارتباط بين المصلحة في الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الطعن بعدم الدستورية وبين المصلحة في الدعوى الدستورية، وعلى نحو يكون معه الفصل في المسألة الدستوري لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها كلياً أو جزئياً والمعروضة على محكمة الموضوع، بحيث يتغير المركز القانوني للطاعن في النزاع الموضوعي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل، ولا يكون ذلك إلا بتوافر شرطين:
أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً ومباشراً لحق المدعي حراء تطبيق النص الطعين ومنفصلاص عن مجرد مخالفته للدستور.
وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً في مصدره وسببه إلى النص المطعون عليه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً”([9]).
وأكد على على ذلك القضاء الدستوري المغربي في حكمه بأن:” الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور، جعلت الدفع بعدم الدستورية حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم، وحيث إنه خلافا لذلك، فإن البند (ب) من المادة الثانية المذكورة، عمد إلى بيان وتحديد الأطراف المخول لهم حق إثارة الدفع بعدم الدستورية وجعله حقا محصورا فيهم، وليس حقا مخولا لكل الجهات التي ينطبق عليها وصف “الطرف. وحيث إنه، لبيان المقصود بأطراف الدعوى، يجب الرجوع إلى قانوني المسطرة المدنية والجنائية وإلى نصوص خاصة أخرى، التي تجعل، من النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى تتوفر على شرطي الصفة والمصلحة، إما طرفا رئيسيا أو منضما، حسب الحالة”([10]).
وبمقتضى هذا التحديد لشرط المصلحة فإن كل ما يتغياه ﻫﻭ ﺃﻥ تفصل المحكمة ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ الدستورية من جوانبها العملية والواقعية والنظرية أو تصوراتها المجردة، ﻓﻼ تقبل الخصومة الدستورية إلا من الأشخاص الذين ألحق بهم النص الطعين ضرراً واقعياً للأشخاص الذين ألحق بهم النص الطعين ضرراً واقعياً ومباشراً منفصلاً عن مجرد المخالفة المحضة للدستور.
ومعنى ذلك أن شرط المصلحة ينفصل دوماً عن مطابقة النص التشريعي المطعون عليه للدستور أو مخالفته لأحكامه، فإذا كان المدعي الذي طُبق عليه النص قد أفاد في مجمله من مزاياه، أو كان غير مخاطب بأحكامه في دعواه الموضوعية دل ذلك على إنتفاء الضرر الواقعي، ومن ثم تنتفي في هذه الصورة شرط المصلحة المباشرة في الطعن ([11]).
وصفوة القول أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وإن كان له مدلول مختلف عنه في الدعاوى القضائية العادية، إلا أنه يرتبط بتلك المصلحة إرتباط المقدمة بالنتيجة والسبب بالمسبب، وأن لهذه المصلحة جملة أوصاف أهمها كونها مصلحة قانونية شخصية ومباشرة، وأن تكون حالةً وقائمة([12]).
ومن العرض السابق نستطيع أن نستخلص أنه لا يكفي لقبول الدعوى الدستورية أن يكـون لمن يدعي حقاً مصلحة قانونية فحسب، بل لا بد من أن تكون تلك المصلحة واقعيـة، وقائمـة وقت رفعها([13]).
ويبنى على ذلك أن انتفاء هذه الخصائص في المصلحة عدم قبول الدعوى كما تلقى الدعوى القضائية قبولاً إذا كانت المصلحة المتوافرة لرافع الدعوى مـصلحة محتملة الغرض منها دفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع.
وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا البحرينية في حكم آخر أكثر تحديدا ًوتفصيلاً لشرط المصلحة حيث قضت بأن:” مناط شرط المصلحة بإعتباره شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، قيام رابطة منطقية بين مصلحتين هما: المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية والمصلحة القائمة في الدعوى الدستورية ترابطاً لازما مقتضاه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية مؤثراً وضرورياً وسابقاً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ولا يتحقق ذلك إلا في حدود أولها: أن يقيم ا لمدعي في حدود الصفة التي اختصم بها النص الطعين الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وثانيها: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر عائداً في مصدره وسببه إلى النص الطعين منفصلاً عن مجرد المخالفة النظرية للدستور بعناصره التي يقوم بها”([14]).
المطلب الثاني
شرط المصلحة في الدعوى الدستورية الأصلية
الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية (رقابة الالغاء) تعني طلب إلغاء تشريع مخالف للدستور بدعوى أصلية وليس بمناسبة نزاع معروض على القضاء، فإذا تأكد القضاء الدستوري من عدم دستورية القانون فانه يقضى بالغائة وباثر رجعي وفي مواجهة الكافة[15].
وبالتالي لا يشترط في هذه الطريقة من طرق الرقابة على دستورية القوانين وجود نزاع مرفوع أمام القضاء أو انتظار تطبيق القانون المشكوك في دستوريته لكي يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، لذلك توصف هذه الدعوى بأنها أصلية أو مباشرة[16].
وتتميز هذه الطريقة بالحسم والفاعلية إذ أن الحكم بإلغاء القانون لعدم دستوريته فيه إعدام لوجوده والتخلص منه بشكل نهائي، ولا يمكن إثارة النزاع حول دستوريته مستقبلاً مما يؤدي إلى تحقيق الوحدة القانونية في الدولة[17].
وللوصول إلى حقيقة شرط المصلحة في هذه الصورة من صور الدعوى الدستورية، فانه يقتـضي منـا الرجـوع لمفهوم شرط المصلحة في الدعوى المنظمة من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا سيما أن المشرع الدستوري البحريني قد أحال ذلك الأمر صـراحة للقواعـد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية عندما نص فـي المـادة (39) من قانون المحكمة الدستورية على أن:” فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها والأحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها”.
وبالرجوع إلى ما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، فإننا نستخلص الشروط الواجب توافرها في شرط المصلحة المتمثلة في أن تكون المصلحة قانونية، وشخصية ومباشرة، وبيان ذلك على النحو التالي:
أولاً: أن تكون المصلحة قانونية:
ويقصد بقانونية المصلحة أن تستند الدعوى إلى المطالبة بحق أو مركـز قـانوني أو رد الاعتداء عليه أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه([18]).
والمصلحة القانونية هي المصلحة التي يحميها القانون لاستنادها إلـى حـق أو مركـز قانوني يعترف به القانون ويحميه، وهي التي يقرها القـانون ويحميهـا، وبالتـالي تنتفـي المصلحة في الطعن طالما أن التشريع محل الطعن لا ينطبق على المدعي ولا علاقة به إطلاقاً والغالب أن تكون المصلحة في الدعوى مصلحة مادية، إلا أنه مع ذلك يمكن أن تكـون ، مصلحة أدبية لصيانة سمعة الشخص أو شرفه أو عاطفته([19]).
وبالتالي فإن الضرر الأدبي يكفى لتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية([20]).
ثانياً: أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :
يقصد بالمصلحة الشخصية والمباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صـاحب الحـق أو المركز القانوني المراد حمايته، حيث لا تقبل الدعوى من غيـر صـاحب الحـق أو المركـز القانوني المعتدى عليه مهما كان للغير من مصلحة في حماية حق غيره، فطالب الحماية القضائية يجب أن يكون المطلوب حمايته في مواجهته هو الطرف السلبي في المركز الموضوعي المطلوب حمايته، وبمعنى آخر تكون المصلحة في الدعوى شخصية ومباشرة عندما يكون المدعي رافـع الدعوى هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه([21]).
ويرى بعض الفقهاء أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو ما يعبر عنـه بـشرط الصفة بمعنى أن تكون المصلحة للشخص الذي يحق له أن يرفعها ، وبمعنـى أدق أن يكـون لرافعها صفة([22]).
ولتحقق شرط المصلحة بالطعن في النص التشريعي عن طريق الدعوى الأصلية يجـب توافر شرطين هما :
- أن يقيم المدعى وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيـه الـدليل علـى أن ضرراً واقعياً قد لحق به، أو أن ضرراً محتملاً قد يلحق به([23]).
- أن يكون مرد هذا الأمر إلى النص التشريعي المطعون فيه، وهذا الأمر قررته صراحة المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قضت فيـه بأن:” من المقرر قانوناً انه لا يكفـي لقيام المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطاً لقبول الدعوى الدسـتورية، أن يكـون هـذا النص – بتطبيقه على المدعي – قد أخل بأحد حقوقه التي كفلها الدستور على نحو ألحـق بـه ضرراً مباشراً..”([24]).
المطلب الثالث
شرط المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدفع الفرعي
سبق أن ذكرنا أن المشرع البحريني أحال في نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى الدستورية إلى الأحكام المنظمة للدعوى العموميـة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو نفس الأمر الـذي اتبعـه المشرع الدستوري في القوانين المقارنة.
حيث نجـدها نصت على أنه:” فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قـرارات الإحالـة والـدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة بمـا لا يتعـارض وطبيعـة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
ويرى الباحث أن ذلـك لا يشكل قصوراً في نصوص قانون المحكمة الدستورية، بل إن ذلك الأمر يتفق مع طبيعة النظام القـانوني، حيث نجد أنه لا مجال للحديث عن إحالة الأحكام الموضوعية المنظمة لشرط المصلحة في الدعوى القضائية العادية على شروط قبول الـدعوى الدسـتورية، لا سـيما أن مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية له مدلول آخر عن المفهوم في الدعوى العادية الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فمفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية المتصلة بالمحكمة من خلال الدفع الفرعي أو الإحالة يتحدد بالنظر إلى معيار محدد وهو مدى ارتباط المسألة الدستورية بطلبات الخصم أمام المحكمة العادية التي تم إثارة الـدفع الفرعـي أمامهـا، أو ارتباطهـا بالمـسألة الموضوعية المطروحة على المحكمة التي أحالتها بأن يكون الفصل في المسألة مـؤثراً علـى النزاع الموضوعي([25]).
وقد عبر بعض الفقهاء عن ذلك الشرط بقولهم أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية شرط لقبولها، ومناط هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبـين المـصلحة القائمـة فـي الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الموضـوعية المرتبطـة بهـا والمطروحة على محكمة الموضوع([26]).
وإذا ما أردنا الوقوف على الاجتهادات القضائية المقارنة، فإننا نلاحظ غزارة الأحكـام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية التي تعرضت لهذا الشرط في مقابل ندرة الأحكام البحرينية والمغربية وذلك بسبب حداثة نشأة الرقابة على دستورية القوانين فيهما.
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد مـن أحكامهـا بأن”” منـاط المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة رتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع([27]).
وكذلك ما قضت به في حكم آخر لها:” بأن قضاء هذه المحكمـة قـد جـرى علـى أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، وإن مناطها أن يكون ثمـة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع([28]).
فلا يكفي لتحقق المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال اتصال الـدعوى بالمحكمـة الدستورية بطريق الدفع الفرعي أو الإحالة من محكمة الموضوع أن يكون الـنص التـشريعي مخالفاً لأحكام الدستور فحسب، بل لا بد من أن تكون تلك المخالفة قد أخلـت بأحـد الحقـوق([29])بحيث يكـون ذلـك المنصوص عليها في الدستور على نحو ألحق بالشخص ضرراً مباشراً الضرر قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو أن تكـون المـصلحة محتملة لدرء اعتداء محتمل وقوعه على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو التحفظ على دليل أو هدمه([30]).
وقد عبرت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قررت بموجبه أن:” لا يكفى لقيام المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطاً لقبول الدعوى الدسـتورية، أن يكـون النص التشريعي المطعون عليه مخالفاً في ذاته للدستور، بل يتعين أن يكـون هـذا الـنص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحـق بـه ضـرراً مباشراً([31]).
ولقد أكد فقهاء القانون أن أمر الاستيثاق من تحقـق ذلـك الـشرط منـوط بالمحكمـة، وهو الأمر الذي بينته المحكمة الدسـتورية العليـا الدستورية حينما قررت أن:” إن زمام إعمال هذا الشرط يكون بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها، وإليهـا دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهومـا معينـا لمضمون هذه المصلحة([32]).
ويرى جانب من الفقهاء أن الضابط الذي يحدد وجود المصلحة القائمة من عدمـه هـو معيار وجود تلك المصلحة وقت رفع الدعوى وحتى الحكم فيها([33]).
بحيث إذا ما زال الـضرر بنزول المدعي عن الحق المدعى به في الدعوى الموضوعية على نحـو يجعـل الفـصل فـي الدعوى الدستورية غير ذي جدوى على المركز القانوني للمدعي فإن المصلحة في هذه الحالـة تكون منتفية([34]).
ولقد أرست المحكمة الدستورية العليا المصرية هذا الأمر في حكم لها قررت فيـه وحيث إنه من المقرر –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنـه يـشترط لقبـول الـدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبـدى مـن طلبات في دعوى الموضوع.
إلا إننا نرى أن ما قرره القضاء في هذا الشأن يخـالف الطبيعة العينية للدعوى الدستورية، إذ إن اللجوء للدعوى الدستورية لا يستهدف حماية مصالح الأفراد المتنازعة فحسب، بل إنه يهدف من حيث الأساس مجابهة التشريع المخالف لنـصوص الدستور وإلزام سلطات الدولة باختصاصاتها الدستورية، وهذا يفترض أنـه إذا مـا اتـصلت الدعوى الدستورية ابتداء بالمحكمة وفقاً للأوضاع القانونية، فانه يحتم عليها الأمر أن تستمر في نظرها بغض النظر عن بقاء أو زوال مصلحة الأفراد الشخصية في الدعوى الموضوعية
ومن ناحية أخرى، فإن القول خلاف ذلك يفرغ الرقابة الدستورية من فحواها وجوهرها المتمثل في حراستها للدستور وحمايتها للحقوق والحريات التي كفلها.
ومن استعراض شرط المصلحة في الدعوى الدستورية بصورتيها الأصلية والفرعية، فإنه يتبين أنه لا خلاف في اشتراط توافر شرط المصلحة سواء أكان ذلك بطريق الدعوى الأصلية، أو من خلال الدفع الفرعي أمام القضاء بمناسبة دعوى موضوعية منظورة أمام الجهات القضائية، إلا أن هناك اختلاف فيما بين الصورتين في تطلب شرط المصلحة من حيث:
- الجهة التي تنظر الدعوى أو الدفع، ففي حين تتصدى المحكمة الدستورية بشكل مباشر من التحقق في شرط توافر المصلحة من خلال الدعوى الاصلية المقامة أمامها، إلا أن قبول الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الموضوعية لا يعد فصلاً في توافر شرط المصلحة بل هو إرجاء الفصل في توافره لحين قول المحكمة الدستورية كلمتها بشأن توافر شروط الدعوى الدستورية أمامها.
- أن شرط المصلحة في الدعاوي الدستورية يختلف عن شرط المصلحة في الدعاوي القضائية العادية، فلا يكفي لقبول الدعوى الدستورية أن يكـون لمن يدعي حقاً مصلحة قانونية فحسب كما هو الحال في الدعاوى القضائية العادية، بل لا بد من أن تكون تلك المصلحة واقعيـة، وقائمـة وقت رفعها.
([1]) حكم ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ البحرينية ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 24 لسنة 12 قضائية ﺒﺠﻠﺴﺔ 01/01/1994م.
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، الجزء 11، المجلد2، ص1812 وما بعدهتا.
([2]) أبو الوفا، أحمد، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980م، ص123.
([3]) المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
([4]) المادة (5) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
([5]) المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 206.1.93.بتاريخ 10/09/1993م، الجريدة الرسمية العدد 4220 بتاريخ 15/09/1993م، ص 1619.
([6]) النمر، أمينة، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص87، كـذلك عبد الباسط، محمد فؤاد، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعـارف للنـشر، الإسـكندرية، 2002م، ص629، كذلك العصار، يسري محمد، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وفي الدعوى الدستورية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، 1994م، ص 9.
([7]) فودة، عبد الحكم، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، 1997م، ص48.
([8]) إبراهيم، هلال يوسف، قرارات الإزالة وسبل الطعن عليها، دار المطبوعـات الجامعيـة للنشر، الإسكندرية، 1996م، ص226.
([9]) حكم المحكمة الدستورية البحرينية في القضية رقم (د/1/2017م) لسنة 15 قضائية، بتاريخ 22/ 11/2017م. حكم المحكمة الدستورية البحرينية في القضية رقم (د/1/2016م) لسنة 14 قضائية، بتاريخ 25/ 01/2017م.
([10]) حكم المحكمة الدستورية المغربية، ملف عــدد: 024/18 ، قـرار رقـم: (70/18 م. د) بتاريخ 6 مارس 2018م.
([11]) ﺤﻜﻡ المحكمة ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ البحرينية ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( د/5/07) لسنة 5 قضائية بجلسة 19/04/2010م، الجريدة الرسمية العدد 3037 بتاريخ 02/02/2012م، ص22.
([12]) رمضان، شعبان أحمد، أثر انقضاء المصلحة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م، ص56.
([13]) التحيوي، محمود السيد، الصفة غيـر العاديـة وآثارهـا فـي رفـع الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003م، ص114، كذلك كامـل، محمد نصر الدين، اختصاص المحكمة الدستورية العليا، عـالم الكتـب للنـشر، القاهرة، 1998م، ص97، كذلك كامل، نبيلة عبد الحليم، الـدعاوي الإدارية والدستورية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1997م، ص168.
([14]) العصار، يسري محمد: شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وفي الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص9، كذلك فودة، عبد الحكيم، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنيـة، منـشأة المعارف بالإسكندرية، 1997م، ص49
([15]) العجمي، حمدي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2009م، ص128.
([16]) المفرجي، أحسان، وأخرون، النظريه العامه في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة دار الحكمه، بغداد، 1990م، ص177.
([17]) عبدالله، عبدالغني بسيوني، نظم السياسيه والقانون الدستوري، دون ناشر، 1997م، ص562، كذلك د. محسن خليل: القانون الدستوري والنظم السياسية، بدون ناشر، الإسكندرية 1987م، ص138.
([18]) العصار، يسري محمد، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وفي الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص9، كذلك فودة، عبد الحكيم، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنيـة، منـشأة المعارف بالإسكندرية، 1997م، ص49.
([19]) النمر، أمينة، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص87، و كذلك سالمان، عبد العزيز، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق، ص353.
([20]) كامل، محمد نصر الدين، اختصاص المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص97.
([21]) عياد، مصطفى عبد الحميد، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، بدون ناشر، 2000م، ص405.
([22]) عبد المجيد، منير، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللـوائح، مرجع سابق، ص35.
([23]) الوحيدي، فتحي، القضاء الدستوري في فلسطين، مرجع سابق، ص 169.
([24]) حكم المحكمة الدستورية المصرية في القضية رقم 214 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 05/04/2009م.
([25]) سرور، أحمد فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص202، كذلك د. سالمان، عبد العزيز محمد، رقابة دستورية القوانين “دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص353.
([26]) الجمل، يحيى، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، ص166، كذلك الحسبان، عيد أحمد، شرط المصلحة لقبول دعوى وقف العمل بالقوانين المؤقتة، بحث منشور بالمجلـة دراسـات العلمية، الجامعة الأردنية، المجلد 32، العدد 2، الأردن، 2005م، ص389.
([27]) القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية دستوية، بتاريخ 04/01/1992م، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، الجـزء الخامس، ص89.
([28]) القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، صادر بتاريخ 18/04/1992م أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، الجزء الخامس، ص262.
([29]) عبد المجيد، منير، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللـوائح، مرجع سابق، ص35.، كلك كامل، نبيلة عبد الحليم، الـدعاوي الإدارية والدستورية، مرجع سابق، ص167.
([30]) العصار، يسري محمد، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وفي الدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص10.
([31]) القضية رقم 25 لسنة 6 قضائية دستورية، صادر بتاريخ 01/02/1992م، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، الجـزء5، ص122 .
([32]) القضية رقم 10 لسنة 13 قضائية دستورية، صادر بتاريخ 07/05/1994م، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء السادس، ص261.
([33]) عياد، مصطفى عبد الحميد، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الأول، مرجع ـسابق، ص409. كذلك عبد المجيد، منير، مرجع سابق، ص43.
([34]) سالمان، عبد العزيز محمد، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص355.