دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان  -التجربة المغربية-

 

 

دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان  -التجربة المغربية-

ذ.الحافظ النويني

باحث في مجال حقوق الإنسان

Nouinielhafad88@gmail.com

 مقدمة

يعتبر موضوع حقوق الإنسان موضوع الساعة، وسيبقى كذلك على الرغم مما كتب فيه من مؤلفات وأبحاث، وما قدم في شأنه من أوراق عمل وندوات ومحاضرات ومؤتمرات وتقارير وتوصيات. فهو موضوع يلازمنا دائما لذلك لا تعتبر الكتابة فيه من لغو الكلام أو حشو الكتابة، بل هي رصيد معرفي وتراكم علمي يساعد على ترسيخ هذا الموضوع أكثر وأكثر في مجتمعنا.

ويرجع تزايد الاهتمام الدولي والوطني بموضوع حقوق الإنسان، لانتشار أفكار وقيم الديمقراطية، حيث أصبح من غير المنطقي الحديث عن هذه الأفكار وتلك القيم والترويج لها في كل مكان وكل مناسبة، دون أن يترجم ذلك كله بقدر أكبر من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من حريات. كما يعود كذلك لتزايد الإدراك بحجم المخاطر التي بات يتعرض لها الإنسان في الوقت الراهن، إما جراء نشوب العديد من النزاعات الداخلية والإقليمية وما يصاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو من جراء بعض حالات التلوث البيئي والمتعمد أحيانا، الأمر الذي صار يهدد حق كل إنسان في أن يعيش في بيئة صحية ومتوازنة.

وطالب المنتظم الدولي في شخص الأمم المتحدة، الدول الأعضاء بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإلى إشراك مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا المجال، وعلى رأسهم المجتمع المدني الذي أصبح ينظر إليه على أنه شريك ثالث إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

و لم تكن الدول العربية ومن بينها الدول المغاربية بمنأى عن هذه التحولات الدولية، وعجل بذلك ما كانت تعيشه من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية سيئة، إضافة للضغوط الداخلية والخارجية خاصة منها الداعية إلى إعطاء الفرصة للمجتمع المدني للمساهمة في عملية الدمقرطة والحكم الراشد وحقوق الإنسان.

ويعرف المجتمع المدني بالمغرب نشاطا منذ فترة الحماية، حيث تزايد بشكل ملحوظ بعد فترة الاستقلال بأن ظهرت أعداد كبيرة من الجمعيات التي تشتغل على مختلف المجالات والميادين، وأنشئت في مجال حقوق الإنسان أول جمعية حقوقية مغربية سنة 1972[1]، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطنين وتحسيس المسؤولين في السلطة بمختلف الانتهاكات المرصودة..

وتطرح هذه الورقة البحثية إشكالية رئيسية، تتمحور حول دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من التجربة المغربية؟، وإشكالات فرعية، تتمثل في الإطار النظري للمجتمع المدني وظهوره في المغرب؟ ثم مساهمته في مجال حقوق الإنسان؟ وأيضا ما هي معيقات قيامه بهذه الأدوار؟.

 

 

وستتناول هذه الورقة البحثية، وفق المحاور التالية:

 

 

   أولا- ظهور المجتمع المدني بالمغرب.

    ثانيا- مساهمة المجتمع المدني المغربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

    ثالثا- المعيقات التي تحول دون قيام المجتمع المدني بأدواره.

 

أولا- ظهور المجتمع المدني بالمغرب.

ساهم تراجع دور الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جعل المجتمع المدني يحتل مكانة متقدمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت عدة مؤسسات وهيئات تقوم بأنشطة تكمل بها دور الدولة، مما شجع على تزايد مثل هذه المبادرات ذات الأهداف المتنوعة، وتعرف هذه الجمعيات عند بعض الدول العربية بالمجتمع الأهلي، بينما تعرف لدى المنتظم الدولي وفي الكتابات العربية الحديثة بالمجتمع المدني.[2]

والمجتمع المدني ينشط حين تصبح شؤون المجتمع شأنا شعبيا فلا تقتصر مهماته على الحاكم أو الدولة أو السلطة، ويتمكن المواطنون من المشاركة الفعلية في تدبير شؤونهم العامة من خلال حركاتهم الاجتماعية التي تقاوم هيمنة السلطة على المجتمع.[3]

  • تعريف:

لقد تزامن ظهور مفهوم المجتمع المدني مع تسجيل تحول جذري في الفكر السياسي الغربي خلال القرن ال17. إنه مفهوم يعني القطع مع النظام السياسي القديم الذي كانت فيه الكنيسة الجهة المتحكمة في كل نواحي المجتمع، وتسيطر على كل المجالات التي تهم الشأن السياسي، في مجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات أساسية، طبقة رجال الكنيسة ومن يرتبط بهم من ملوك وأمراء (فلقد كان البابا هو من يمضي سلطة الملك)، وطبقة النبلاء، أصحاب الإقطاعات الشاسعة، ثم طبقة عامة الناس.

والحقيقة، كما تشير إلى ذلك مجموعة من الكتابات السياسية، فإن مفهوم المجتمع المدني ظهر في الفكر الغربي الحديث في إطار بناء فكري ارتكز على عدد من المفاهيم من مثل الحرية والمساواة والتعاقد الاجتماعي…

المجتمع المدني بشكل عام ليس له تعريف محدد ومرتبط بزمان ومكان معينين، وإنما هو مرتبط بالتطور التاريخي والفكري والصراع الطبقي.

لم يكن مفهوم المجتمع المدني وليد الصدف، ولم يتبلور دفعة واحدة، بل إن ظهور هذا المفهوم وتطوره كان بفضل الإسهامات النظرية لفلاسفة الفكر السياسي عبر العصور، والتي كانت تعكس و في واقع الأمر ومن مرحلة لأخرى تعبيرات واستخدامات ليس لها مضمون واحد، إنها تعني في كل مرة شيئا مختلفا، لأنها تأتي في سياق متغير بنيويا وتاريخيا يولد حاجات جديدة، وأسئلة جديدة يجيب عنها المفهوم.[4]

وسنقتصر على التعرض لمفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي، دون الخوض في التطور التاريخي للمفهوم في الفكر الغربي.

ولم يظهر مفهوم المجتمع المدني في الكتابات العربية والإسلامية إلا في العقود الأخيرة للقرن العشرين، حيث تم أخذ مفهومه مباشرة من مرجعيته الغربية. وتم التطرق لمفهوم المجتمع المدني في نطاق الفكر العربي انطلاقا من مؤلفات “غرامشي” التي انتشرت بشكل واسع خلال السبعينيات في الوطن العربي.[5]

وقام بعض من الباحثين والكتاب بإعطاء تعريف للمجتمع المدني، حيث عرفها بعضهم، بأنها “مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة، التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف”[6].

ففي إطار البنية، يذهب بعض المفكرين العرب من أمثال برهان غليون، ومحمود عبد الفضيل، وعلي عبد اللطيف حميدة إلى جعل المفهوم مفتوحا ليتضمن بُنى ومؤسسات تقليدية، فيعرف على أنه “مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزا وسطيا بين العائلة باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي والنظام القيمي في المجتمع المدني من ناحية، والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أي أنه يضم جميع المؤسسات الخاصة المرتبطة بالدولة وتقع خارج إطار العائلة”، بينما يذهب فريق آخر من المفكرين العرب، من أمثال عزمي بشارة، ومحمد عابد الجابري، وسعد الدين إبراهيم، إلى محاولة حصر مجال المفهوم في البُنى الحديثة وجعله قرين الحداثة، وفي هذه الحالة يعرف على إنه” مجمل التنظيمات غير الإرثية وغير الحكومية”[7]،  بينما اتفق نخبة من المثقفين والمفكرين العرب على وضع التعريف الإجرائي الآتي وهذا إثر انعقاد ندوة مركز دراسات الوحدة، “إنه المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كما المشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي، وفقا لاتجاهات أعضاء كل جماعة، ومنها أغراض اجتماعية للإسهام ف ي العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية”[8].

  • خصائصه:

يتميز المجتمع المدني بمجموعة خصائص، اتفقت أغلب الدراسات على التي حددها العالم صامويل هانتنغتون، وهي على التوالي :

  • التكيف : ويقصد بذلك قدرة المؤسسة على الاستجابة للتأثيرات الداخلية والخارجية ومواجهتها من خلال ترتيبات معينة، كإحداث تغييرات في الأشخاص أو البرامج..والتكيف أنواع، منه التكيف الزمني ويعني القدرة على الاستمرار ومسايرة التطور الزمني، والتكيف الوظيفي ويقصد به قدرة المؤسسة على إجراء تعديلات في أنشطتها للتكيف مع الظروف المستجدة بما يبعدها على أن تكون مجرد أداة لتحقيق أغراض معينة[9].
  • الاستقلالية : أي أن لا تكون مؤسسات المجتمع المدني خاضعة إلى الدولة أو غيرها من المؤسسات أو الأفراد، وأن تكون مستقلة في تسيير وإدارة شؤونها الداخلية حسب إطارها القانوني.
  • التجانس : ويعني عدم وجود صراعات داخل المؤسسة والتي من شأنها أن تؤثر على سير عملها وأنشطتها.
  • التنظيم : يقصد به تعدد الهيئات التنظيمية والإدارية و المستويات الرأسية والأفقية داخل مؤسسة المجتمع المدني[10].

بالإضافة إلى ما سبق، فإن المجتمع المدني العامل خاصة في مجال حقوق الإنسان، يستوجب بعض الخصائص الخاصة، والتي تتجلى أساسا في اعتماده على المعلومات الموثوقة والدقيقة والحديثة، التي تعكس واقع حقوق الإنسان في الدولة بشكل موضوعي وغير مبالغ فيه، والتواصل مع الحكومة كأداة أساسية تمكن هذه المؤسسات من الحصول على المعلومات وإحداث التغييرات في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والشراكة والتعاون مع كل المؤسسات العاملة في نفس المجال، وأيضا اعتماد وسائل مرنة كالتقارير والمسيرات السلمية للتصدي للانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع وسائل الإعلام…

  • المجتمع المدني المغربي

شهد المجتمع المدني في المغرب تحولات كبرى منذ صدور قانون الحريات العامة في ظهير 15 نونبر 1958 متضمنة الدستور المغربي تنصيصا على حق تأسيس الجمعيات، فتعددت أشكال الجمعيات، إذ عرفت مرحلة التأسيس قبل ومباشرة بعد الاستقلال، قيام منظمات حزبية ونقابية وجمعيات كشفية، وجمعيات للأوراش التطوعية، والتعاونيات والخيريات وكانت مرحلة سياسية بامتياز لعبت فيها الأحزاب دورا أساسيا وجوهريا في إطار انشقاق الحركة الوطنية إلى يمين ويسار ولعبت دور المستقطب لكل فعل جمعوي فأخضع حينها النشاط الجمعوي الشبابي والطلابي والتلاميذي والنسائي للنشاط الحزبي، إذ لم يعد مسيسا فقط، بل تم ضمه بشكل مؤسساتي في ما سمي بالمنظمات الموازية للأحزاب.

لقد حاول ظهير 1958 وضع الإطار العام المنظم لمجال اشتغال جمعيات المجتمع المدني، غير أنه من الغرابة أن الظهير نفسه كان يهتم إلى جانب الجمعيات، بمجال الحريات والتجمعات العمومية، بمعنى أن الإطار القانوني لم يخصص المجتمع المدني بعينه، بل وضعه في سياق مكونات أخرى من المجتمع، غير أنه في المقابل، قدم تعريفا للجمعية، باعتبارها “اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم”[11].

ثم إن ظهير 15 نونبر 1958 اكتسى طابعا ليبراليا، بالنظر إلى سياقه التاريخي الذي اعتمد فيه. فمن أوجه ذلك كون تأسيس الجمعيات كان خاضعا لمجرد تصريح، وأن حلها في حالة البطلان يتم بناء على قرار قضائي. وهكذا فإن وجود الجمعيات، لا يمكن المنازعة فيه إلا في حالة الإبطال المحكوم به قضائيا، “كلما سعت إلى تحقيق هدف غير مشروع مخالف للقوانين والأخلاق الحميدة أو تهدف إلى المس بالوحدة الترابية أو بنظام الدولة الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز”[12].

غير أنه منذ تعديل 1973، أصبح من الوارد توقيفها أو حلها بمرسوم للوزير الأول، للأسباب نفسها، أو لأن نشاطها من شأنه أن يمس بالنظام العام، وهذا الجانب هو الذي في الغالب يتخذ كذريعة لمنح جمعية ما، وللحد من نشاطها[13]. فعلى مستوى حرية تأسيس الجمعيات، فإن الإطار القانوني فسح المجال للسلطات المختصة بالتحكم في التصريح للجمعيات ومنحها الشهادة الإدارية التي تسمح لها في مزاولة مهامها.

في سياق مستجدات دستور 2011، أنه منح للمجتمع المدني المكانة المنتظرة. فبعد أن تبين دوره، من خلال الحراك الذي عرفه الشارع المغربي وانخراط جمعيات إلى جانب حركة 20 فبراير، بات من الضروري العمل على مأسسة المجتمع المدني على اعتبار أن إشكالية تفاعل المجتمع المدني مع الهيآت الرسمية والحكومية كانت دائما تندرج في صيرورة المشاركة وإستراتيجيات الإنتاج المشترك للسياسات العمومية.

لقد ضمن الدستور الجديد للمجتمع المدني من الناحية النظرية هذه المكانة، من خلال تخصيص مجموعة من الفصول (12 و14و 15 و168 و169 و 170و 171 )[14]، إلى جانب إحداث وزارة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في أفق ضبط صيرورة السياق العام والإمساك بالاستراتيجيات المستقبلية بشكل يمكن من رصد المؤشرات المرتبطة بمكونات المجتمع المدني، الشيء الذي يخلق مسار جديد في إطار علاقة المجتمع المدني بالدولة، مسار يتطلب من الأخير الاجتهاد ليكون طرفا فعالا في سياق الإنتاج المشترك للقوانين، وفي تقديم اقتراحات تنم عن تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم.

فإذا كان الدستور الجديد ضمن حضور المجتمع المدني، إلى جانب باقي المؤسسات، في إعداد المشاريع وتقديم المقترحات، فإنه في المقابل، من الضروري أن تضطلع الجمعيات بدورها بكثير من الحرية وأيضا المسؤولية. فالجمعيات، وفق منطوق الفصول المتخصصة في ذلك الموجودة في الدستور، تنص على  أن الجمعيات تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية ليس فقط في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة وكذا السلطات العمومية، بل إنها تساهم في تفعيلها وتقييمها[15]، وهذا يلقي على عاتق الجمعيات مسؤولية جسيمة تدفعها إلى الانتقال من منطق “الريع الجمعوي” والقطع مع عقلية جعل الجمعية وسيلة “للاغتناء” من الدعم المقدم، إلى فاعل أساسي ومؤثر في وضع السياسات العامة، غير أن هذا يطرح أكثر من تحدي على الجمعيات وعلى العاملين بها.

ثانيا- مساهمة المجتمع المدني المغربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تقوم مؤسسات المجتمع المدني المغربي بدور مهم في حماية حقوق الإنسان، اعتبارا من أن هدف هذه المؤسسات الرئيسي هو حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. وتتنوع أشكال الآليات التي تستعملها الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان، حيث تقوم بأعمال الرصد والتوثيق، وأعمال التقصي والتحقيقات، وإعداد التقارير، ورعاية ضحايا الانتهاكات، ومراقبة مدى إعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والسعي إلى تحقيق حرية الرأي والتعبير…

ويتوفر المغرب على العديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والمؤثرة في السياسة الحقوقية، والتي أبانت عن أهميتها من خلال مواقفها وأعمالها المعلنة. وتستند هذه المنظمات عند قيامها بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى مجموعة من الاستراتيجيات، بغية التأثير على السلطة الحاكمة وسياستها الحقوقية، ويتم ذلك من خلال لجوء المواطن إلى مختلف مكونات الحركة بشكاياتهم وتظلماتهم، وتقوم المنظمات إذن بربط الاتصال مع السلطات المعنية لتحسيس المسئولين في السلطة بمختلف الانتهاكات المرصودة، وغالبا ما تراسل بعض الوزارات المعنية بالأمر أو الهيآت التي استحدثت من أجل السهر على تطبيق القوانين [16].

هكذا فإن تعدد المنظمات الحقوقية في المغرب أعطى حركية في مجال حقوق الإنسان، واهتمام كبير في وسط المجتمع بالمجال الحقوقي، الشيء الذي ساهم في التأثير على السياسة الحقوقية للدولة، وسنعالج بعض هذه المنظمات الغير حكومية الحقوقية النشيطة على سبيل المثال لا الحصر والتي اخترناها نظرا لتواجدها على الساحة الحقوقية بشكل قوي، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان[17].

  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

وتأسست “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في 24 يونيو 1979، وتتبنى المبادئ التالية: كونية حقوق الإنسان، شمولية حقوق الإنسان، جماهيرية العمل الحقوقي، الاستقلالية، الديمقراطية، و التقدمية[18]. وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، و على الخصوص العمل على:التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها، العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها، الرصد والفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان و العمل من أجل وضع حد لها، والوقوف بجانب الضحايا تضامنا و مؤازرة ودعما.[19]

وتعتمد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على كافة الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافها: فتقوم بإصدار التقارير و المذكرات المطلبية، الصحافة و النشرات، المحاضرات و الندوات و المناظرات و الجامعات و مختلف الأنشطة التكوينية و الإشعاعية، الأنشطة الفنية و الثقافية و التخييمية و الترفيهية و الرياضية الساعية إلى نشر قيم و معايير حقوق  الإنسان، ربط العلاقات و التنسيق و تبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف في الداخل و الخارج، التدخل لدى الجهات المسؤولة و المعنية للعمل على حماية و ضمان احترام حقوق الإنسان و المؤازرة و إنصاف الضحايا.[20]

ومن أمثلة عمل الجمعية ما قامت به في مجال التربية و التكوين الحقوقي و الذي يعتبر إحدى المجالات التي تزايد فيها عملها. فقد نظمت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2012، سبع جامعات موجهة للطلبة استفاد منها أكثر من 650 طالب وطالبة نصفهم إناث، و 4 جامعات “بروميتيوس” مخصصة لتلامذة المستوى الإعدادي والثانوي وحضرها ما يناهز 820 تلميذ وتلميذة بالمناصفة، وجامعتي “ابن رشد” لفائدة 400 من رجال ونساء التعليم بالثانوي نصفهم نساء، وجامعة لفائدة الأساتذة الباحثين وعددهم 98، منهم 40 من الأستاذات، وهو ما يعطينا مجموع 1968 مستفيدا من جامعات للتربية على حقوق الإنسان والتثقيف الحقوقي بمعدل 55 مستفيدا كل شهر خلال ثلاث سنوات متتالية. وتمتد مدة كل تكوين ما بين 3 أيام بالنسبة للتلاميذ والأساتذة و 6 أيام للطلبة، وبفضل هذا العمل تعززت شبكة أندية حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، ونظمت فروع الجمعية 18 ملتقى للنوادي الحقوقية يعملون في 150 مؤسسة تعليمية، وشارك فيها 1719 مشارك منهم 856 من الإناث، و 90 % من المشاركين/ت تلاميذ و 10 % من هيئة التدريس[21]. وفي مجال العمل الترافعي : وضعت الجمعية مذكرة للحكومة قبل وضعها لبرنامجها الحكومي وأصدرت وثيقة ب 30 ملاحظة حول تصريحها، وتصدر كل سنة عدة مذكرات، بمناسبة 10 دجنبر، وبمناسبة 8 مارس حول حقوق المرأة، وفي بداية ماي حول الحقوق الشغيلة، وفي نونبر حول حقوق الطفل وغيرها من المذكرات[22].

و عليه، فإن الجمعية تعتبر أن المغرب لا يعيش نفس انتهاكات الماضي و لكنها تلزمه أن يلتزم بالاتفاقيات التي صادق عليها، هكذا فإن الانتقادات و التوصيات التي توجهها التقارير الدولية للدولة، ما يؤثر على الأخيرة من خلال دفعها للقيام بإصلاحات و تغييرات، و تحسين وضعية حقوق الإنسان، و رغم التقدم الذي شهده المغرب في مجال حقوق الإنسان الذي بدأ في التسعينات فإنه لم يستمر، بل “يعرف منعرجات غير ممنهجة من لدن الدولة”[23].

  • العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

في منتصف الستينات، اشتدت حملات القمع والاضطهاد ضد المناضلين، والوطنين المغاربة تجلت على الخصوص في الاختطافات والاعتقالات والمحاكمات الصورية والرقابة على الصحافة الوطنية، ومصادرتها وتهميش القوى الديمقراطية ومضايقة نشاطاتها وتركيز دعائم الحكم الفردي المطلق ما جعل ضرورة إيجاد إطار قانوني يتولى التوعية بحقوق الإنسان ويقوم بالدفاع عن هذه الحقوق بجميع الوسائل المشروعة.[24]

ولذلك عزم مجموعة من المناضلين دوي تجارب سياسية ونقابية و جمعوية  على سد الفراغ الذي كان موجودا آنذاك في المجال الحقوقي، وبالتالي تكوين جمعية وطنية مختصة تتولى حمل رسائل النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان وحمايتها، فاجتمع عدد من الحقوقيين والمثقفين والصحافيين والنقابيين والطلبة والشباب وأسسوا بتاريخ 11 ماي 1972 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.[25]

و تسعى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف التالية : الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات والعمل على إقرارها واحترامها داخل المغرب وخارجه،  و نشر وتعميق مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان كما جاءت في مرجعياتها الأساسية في جميع أصولها ومصادرها كما نص عليها الإسلام وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، ثم تأييد حق الشعوب في تحررها من الاستعمار بكل إشكاله وفي وحدة أراضيها ونيل حقوقها الأساسية ومساندة حركات التحرير الوطنية ومحاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة، و أخيرا التعاون مع المنظمات والمؤسسات والنقابات والاتحادات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الأهداف المشتركة وتنسيق العمل معها. و تستعمل كل الوسائل المشروعة و الممكنة لتحقيق أهدافها.[26]

و منذ تأسيس العصبة و هي تعمل على واجهتين أساسيتين، تتجلى أولهما في التحسيس و التوعية في مجال حقوق الإنسان، عن طريق ندوات و محاضرات و تجمعات فكرية و حلقات نقاشية، و إصدار دوريات و مجلات منها مثلا المجلة المغربية لحقوق الإنسان و جريدة العصبة. و تتجلى الواجهة الثانية في النضال على أرض الواقع من خلال الاحتجاج السلمي للتصدي للانتهاكات و الخروقات التي تهم حقوق الإنسان، و القيام بالاتصال بالجهات المسؤولة و رفع مذكرات للدوائر الحكومية في شأن الانتهاكات، وإصدار البيانات والتقارير، كما تتمثل في الدعم الفعلي لمعتقلي الرأي أمام المحاكم والدفاع عن الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها سائر المعتقلين داخل السجون ولم ينحصر نضال العصبة عبر تاريخها على مستوى المغرب وإنما ساندت قضايا الحرية والكرامة الإنسانية في شتى مناطق العالم[27].

  • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

جاء تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعد مخاض عسير حاولت فيه السلطة في البداية عرقلة انعقاد مؤتمرها التأسيسي، و قد تأسست رسميا في 10 دجنبر 1988، غير أن ما يميز إنشاء المنظمة هو انفتاحها على كافة الفعاليات الديمقراطية الوطنية و تبنيها التعددية السياسية و الفكرية داخل أجهزتها التنظيمية بحيث أن تركيبة أعضائها تشمل اتجاهات مختلفة، اتجاه يمثل الأحزاب السياسية و اتجاه مستقل عن كل تيار سياسي أو مذهبي.[28]

كما استطاعت المنظمة من استقطاب اهتمام الرأي العام الوطني و الدوائر السياسية و الأوساط الدولية، لدرجة أنها اكتسبت في الساحة السياسية الوطنية مكانة مرموقة و بارزة و بفضل بلاغاتها و تصريحاتها المستمرة التي اتخذتها المنظمة إزاء قضايا الحقوق الفردية و الجماعية، التي استطاعت من خلالها أن تلعب دورا رئيسيا في تحسيس السلطات العامة بالخروقات و انتهاكات حقوق الإنسان.

و تهدف المنظمة ل:نشر و تعميق الوعي بحقوق الإنسان الفردية و الجماعية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية و المدنية و السياسية، و السعي من أجل تعزيز السلطة القضائية و استقلالها، ثم السعي من أجل تطوير التشريع المغربي والعمل على إلغاء المقتضيات التشريعية والتنظيمية الماسة بالحريات الفردية والجماعية و النصوص المتنافية مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات فعالة لإعمال هذه الحقوق و الحريات، و أخيرا تعزيز روابط التضامن الوطني العربي والإفريقي و الدولي في مجال حقوق الإنسان.[29]

و للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مقاربة لحل و تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و قد أكدت عليها في مؤتمراتها السابقة و مواقفها الرسمية، حيث دعت الدولة إلى تغيير التعامل مع ملفات الماضي، و طالبت أساسا برد الاعتبار للضحايا بالاعتذار الرسمي من طرف الدولة والتعويض عن الضرر المعنوي و الجسماني و استرداد حقوقهم، كتسوية عادلة لتلك الملفات.[30]

ثالثا- المعيقات التي تحول دون قيام المجتمع المدني بأدواره.

وتصنف هذه المعيقات إلى معيقات قانونية ومالية أساسا، والتي تحول دون قيام المجتمع المدني المغربي بدوره في مجال حقوق الإنسان.

  • معيقات قانونية

يعتبر عدد من الباحثين أنه لحد الساعة لا يتوفر إطار قانوني ملائم لقيام المجتمع المدني بدوره الحقيقي، حيث أن كل القوانين المغربية المتعلقة بالجمعيات والمجتمع المدني، “الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، القانون رقم 07.09 المعدل للفصل 5 من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، القانون المتعلق بطلب الترخيص بالتماس الإحسان العمومي، القانون المتعلق باليانصيب الوطني و أنواع اليانصيب المرخص فيها، المرسوم المتعلق بمنح صفة المنفعة العامة، المرسوم المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، المنشور المتعلق بشروط و مسطرة منح صفة المنفعة العامة، منشور رقم 2/2005 المتعلق بشروط و مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي، منشور رقم 1/2010 المتعلق بعمليات التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة[31]، لم تتم ملائمتهم للمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولا حتى لدستور 2011، الذي أعطى للمجتمع المدني مكانة جد مهمة ومتقدمة مقارنة مع النصوص الدستورية السابقة[32].

وبشكل عام عندما نعالج مسألة المجتمع المدني انطلاقا من الفكر القانوني وموقعه في إطار المجتمع في كليته، فإنه سرعان ما يتم اكتشاف تلك العوائق التي تعرقل بروز المجتمع المدني، والمتمثلة في عدة مؤشرات منها :أن الدولة في المجتمع المغربي لديها شبكة واسعة من القوانين، تجعلها مسؤولة عن نشاط الفرد في مجالات العمل والمشاركة السياسية والترفيه، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والاتحادات المهنية والجمعيات بجميع أنواعها، وتكاد الدولة لا تترك للفرد مجالا من مجالات نشاطاته، إلا تدخلت فيه تحت شعارات مختلفة أولا، وثانيا أن النظام العربي الرسمي ومن بينه النظام السياسي للدول المغاربية لم يصل بعد إلى مفهوم الدولة القانونية المعاصرة، وإلى الفلسفة الديمقراطية كأسلوب لسلطة الحكم في قيادة الدولة والمجتمع، وثالثا :يشكل ضعف المؤسسات القضائية أحسن تعبير عن وضعية المجتمع المدني في الأقطار العربية ومنها الدولة المغربية[33].

  • العوائق المالية

وتتمثل هذه العوائق أساسا في الحصول على تمويل للمشاريع، حيث يصعب على عدد من الجمعيات العاملة خاصة في مجال حقوق الإنسان الحصول على دعم مالي لتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع، وذلك راجع للصعوبات التي تطرحها الدولة، والتي تفرض على عدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، الالتجاء إلى الدولة من اجل الحصول على الدعم، والذي بطبيعة الحال سيكون مشروطا وموافقا لتوجهات البلاد في هذا الشأن.

إضافة إلى أن المجتمع المدني في الدول النامية وفي المغرب خاصة يتأثر بالتغيرات والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تناقص التمويل الموجه إلى قطاع منظمات المجتمع المدني بشكل كبير نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية سنة 2012.[34]

وتبقى تبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي الممول الرئيسي للجمعيات المحلية، إلا أن الوصول لتمويلها غير متاح بالتساوي لكل الجمعيات، على الرغم من قدرة الجميع على المشاركة في المشاريع المطروحة، ومن توفر المعلومات المتعلقة بفرص التمويل لصالح الجمعيات. كما تفتقر آليات التمويل، وخاصة المحلية منها، إلى الشفافية في تخصيص الأموال وإدارتها والمحاسبة عليها.[35]

ولا تمتلك معظم الجمعيات أنظمة إدارة مالية مناسبة ومتوازنة لها، نظرا لنقص المهارات والموارد المالية، مما يضطرها إلى تبني الأنظمة المالية المطلوبة من جانب الممولين بدلا من إنشاء أنظمة خاصة.[36]

 

 

 

 

خاتمة:

 

يعد المجتمع المدني أحد أهم ركائز بناء الديمقراطية، وتنمية المجالات، وحماية والتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، إن لم يكن أهم الفعاليات على الإطلاق، مقولة طالما رددت ضمن الخطابات العالمية واقتنعت بها قطاعات واسعة من المجتمعات العربية ومن بينها المجتمع المغربي، وفي ضوء هذه المقولة سعت هذه الورقة البحثية إلى محاولة الوقوف على المجتمع المدني في المغرب ودوره في أحد أهم جوانب الديمقراطية ألا وهي حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه الدولة قد عرفت نموا هائلا في مؤسسات المجتمع المدني.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف العلمي انطلقت الورقة البحثية من تحديد إطار نظري ومفاهيمي للمجتمع المدني، ثم  محاولة فهم واقع المجتمع المدني المغربي، والتطرق لأهم التجارب على مستوى الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، على سبيل المثال لا الحصر، ثم ملامسة ولو بشكل عام أهم المعيقات التي تحول دون قيام هذا المجتمع المدني بدوره الحقيقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع:

  • الكتب
  • الخطيب عامر، أصول التربية وتحديات القرن الواحد والعشرين، مكتبة القدس، عزة، 2008.
  • بركات حليم، المجتمع المدني في القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000.
  • عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
  • سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل، المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الاسلامية المعاصرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002.
  • سعد الدين ابراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القاهرة، 1995.
  • عبد الله ساعف، المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الاولى، 1992.
  • عبد الله أبو هيف، الحرية والمجتمع المدني والعولمة، مجلة الفكر السياسي، العدد 16، ربيع 2002.
  • شلبي محمد، المنهجية في التحليل السياسي، القاهرة، 1996.
  • احمد الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000.
  • محمد احمد علي المفتي، مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية، دراسة نقدية، الرياض، 2014.
  • وثائق مرجعية، منشورات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكتوبر 2011.
  • المصطفى قاسمي،دولة الحق و القانون في المغرب التطورات والحصيلة“،

الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد، 2004.

  • كلمة المكتب المركزي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
  • تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

  • الأطاريح والرسائل:

 

  • اركيبي احمد فال، ” نخبة حركة حقوق الإنسان بالمغرب“، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا بالقانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، 2006-2007.
  • خالد يوسف رابعة، دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان من وجهة نظر الطلبة الفلسطينيين في محافظات غزة، بحث لنيل دبلوم الماجستير في أصول التربية، جامعة الازهر بغزة، 2013.
  • الحافظ النويني، “السياسية الحقوقية بالمغرب“، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق-سلا، 2012-2013
  • بياضي محيي الدين، المجتمع المدني في دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية، بحث لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر، 2012و2011.
  • المواقع الالكترونية
  • أنظر الموقع الرسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان http://www.lmddh.com
  • الموقع الرسمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان omdh.org
  • الموقع الرسمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان amdh.org.ma
  • الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية http://www.sgg.gov.ma/arabe/Associations.aspx .
  • لقاء مع الآنسة قدس الفناتسة، عضو في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
  • خليل سعدي، “المجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية بالمغرب..أية علاقة“، مقال منشور بموقع Marocdroit.com ، بتاريخ 20 أكتوبر 2015.
  • الوثائق
  • الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
  • الظهير الشريف 1.73.283 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات.
  • دستور 29 يوليوز 2011.
  • المراجع الأجنبية

 

– El ouardi El abass, « Le rôle de la société civile au développement socio-économique et culturel – le cas du Maroc », document de travail CHERPA ,université Paul Cézanne Aix Marseille III.

– Mohamed El hachimi, « Société civile et démocratisation au Maroc » , 21 papersIEMed, Institut européen de la Méditerranée, juin 2014.

[1] – أنظر الموقع الرسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان http://www.lmddh.com

[2] – الخطيب عامر، أصول التربية وتحديات القرن الواحد والعشرين، مكتبة القدس، عزة، 2008، ص 172.

[3] – بركات حليم، المجتمع المدني في القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، 925.

[4] – عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 29.

[5] – سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل، المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الاسلامية المعاصرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002، ص 287.

[6] – سعد الدين ابراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القاهرة، 1995، ص 5.

[7] – عبد الله أبو هيف، الحرية والمجتمع المدني والعولمة، مجلة الفكر السياسي، العدد 16، ربيع 2002، ص 29

[8] – عبد الله أبو هيف، نفس المرجع السابق.

[9] – شلبي محمد، المنهجية في التحليل السياسي، القاهرة، 1996، ص 122.

[10] – احمد الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، ص 32-37.

[11] – الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

[12] – الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

[13] – الفصل 7 من الظهير 1.73.283 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات.

[14] – دستور 29 يوليوز 2011.

[15] – خليل سعدي، “المجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية بالمغرب..أية علاقة“، مقال منشور بموقع Marocdroit.com ، بتاريخ 20 أكتوبر 2015.

[16] – الحافظ النويني، “السياسية الحقوقية بالمغرب“، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق-سلا، 2012-2013، ص 34.

[17] – هناك منظمات غير حكومية وطنية أخرى، نجد: – المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، -الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،- جمعية هيئات المحامين بالمغرب،- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان،- المركز المغربي لحقوق الإنسان،- جمعية عدالة،- منتدى الكرامة،- مركز حقوق الإنسان،- الرابطة المغربية لحقوق الإنسان،- جمعية أقارب وأصدقاء مجهولي المصير بالمغرب،- ضحايا الغازات السامة بالريف،- ترانسبارنسي المغرب،- المرصد الوطني للسجون،- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء، الجمعية المغربية لحقوق النساء،- الجمعية المغربية لحماية الأسرة،- الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة…

[18]وثائق مرجعية، منشورات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكتوبر 2011، ص 15.

[19] – المرجع السابق، ص 16.

[20] – نفس المرجع السابق.

[21] – كلمة المكتب المركزي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

[22] – نفس المرجع السابق.

[23] – لقاء مع الآنسة قدس الفناتسة، عضو في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 8 يونيو 2015 على الساعة 16،بمقر الجمعية .

[24] – أنظر الموقع الرسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان http://www.lmddh.com

[25] – أنظر الموقع الرسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان http://www.lmddh.com

[26] – نفس المرجع السابق.

[27] – نفس المرجع السابق.

[28] – أنظر الموقع الرسمي للمنظمة http://www.omdh.org

[29] – نفس المرجع السابق.

[30] – اركيبي احمد فال، ” نخبة حركة حقوق الإنسان بالمغرب“، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا بالقانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، 2006-2007، ص 91-92.

[31] – الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية http://www.sgg.gov.ma/arabe/Associations.aspx .

[32] – يتعلق الأمر بدساتير 1962، 1970، 1772، والمراجعتين الدستوريتين 1992، و1996.

[33] -عبد الله ساعف، المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الاولى، 1992، ص 242.

[34]تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ص 39.

[35]تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني، مرجع سابق، ص 39.

[36] – نفس المرجع السابق، ص 40.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *