جهاد النكاح بين ضوابط الشريعة الإسلامية و قواعد الشرعة الدولية في المعالجة

جهاد النكاح بين ضوابط الشريعة الإسلامية و قواعد الشرعة الدولية في المعالجة

الإسم و اللقب : يوسف مرين

الدرجة العلمية: باحث دكتوراه  و عضو مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة.

التخصص: القانون الدولي الجنائي.

المؤسسة  الجامعية : كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.

رقم الهاتف : 07.79.17.97.84

البريد الإلكتروني: [email protected]

الإسم و اللقب : منى طواهرية

الدرجة العلمية: باحثة دكتوراه

التخصص: سياسات عامة

المؤسسة  الجامعية : المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الجزائر العاصمة.

رقم الهاتف : 07.92.02.79.31

البريد الإلكتروني: [email protected]

 

ملخص

ظلت المرأة لعقود مهضومة الحقوق، إلى أن ظهر الإسلام في القرن السابع ميلادي فرفع من شأنها وكفل لها حقوقها،أمّا على مستوى التشريع الدولي فبدأت المواثيق الدولية تنظم حقوق المرأة تدريجيا من منتصف القرن العشرين ميلادي إلى أن صدرت إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979 والتي تتقارب في معظمها مع الحقوق المستمدة من الشريعة الإسلامية في مقدمتها حق المرأة في إختيار الزوج والرضا بالزواج.

لكن اليوم بين الحروب العسكرية وحروب الفتاوى، تبقى المرأة الحلقة الأضعف، و التي تدفع في العراق وسوريا ثمن غرائز مغلفة بإطار شرعي لا يقرّه الشرع ولا يقبله، فوجود العنصر النسائي في التنظيم الإرهابي داعش أمر لا غنى عنه، وذلك حتى لا تتخلف وعود دولة الخلافة للشباب بالحصول على زوجة، تحت مسمّى جهاد النكاح في استغلال مباشر للعنصر النسائي لإنجاب وخلق جيل جديد من المتشددين، ما يضمن إستمرار هذه التنظيمات.

و يسعى داعش للمزيد من التوغل لتحقيق أغراضه منتهكًا بذلك حقوق النساء بل وكافة الحقوق الإنسانية المتعلقة بها في ظل صمت الدول عن هذه الانتهاكات و التجاوزات.

الكلمات الإفتتاحية : الجهاد، النكاح، نكاح الجهاد، الشريعة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

 

 

Abstract

Women remained for decades are flouted rights, Islam appeared in the 7th century CE, raising would have ensured their rights, either on the level of international legislation began the international charters governing the rights of women gradually from the mid-twentieth century A.D. to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 1979, which mostly converge with the rights derived from the Islamic Sharia in the forefront of women’s right to choose a spouse and consent to marriage.

But today between military wars and wars of fatwas, women may remain the weakest link, and paid in Syria and Iraq, the price of survival instincts are encapsulated in the framework of the illegal not approved by law and is not accepted, the existence of a women’s component of the terrorist organization, Kenya is indispensable, in order not to lag behind the promises of the Caliphate State Youth to Get Wife, under the name of jihad, the husband in the direct exploitation of the women’s component of reproducing and creating a new generation of hardliners, ensuring the continuation of these organizations.

France and seeks to achieve the purposes of the further penetration of violating the rights of women and all related human rights under the silence of the states of these violations and abuses.

The opening words : Jihad, Marriage, NIKAH jihad, Sharia law,  Islamic State of Iraq and the Levant.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

شكّل نهاية الصراع في أوروبا إثر معاهدة وستفاليا سنة 1648 بداية لميلاد القانون الدولي الأوربي ثم المعاصر حيث ظهرت بداية تشكل الدولية القومية الحديثة في أوروبا على أنقاض الإمبراطوريات القديمة مما أدى إلى بروز القانون الدولي الدبلوماسي وزيادة الإهتمام بالعلاقات الدولية، والتي من أبرز مظاهرها الإتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية بين الدول رغبة في التعاون والتكامل أو التحالف فيما بينها في شتى المجالات، إلا أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و ميلاد هيئة الأمم المتحدة بميثاقها الذي نص على حماية حقوق الإنسان عامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو القومية وحماية سيادة الدول، فقد شهدت هذه الفترة تسارعا كبيرا في إبرام الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بداية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

ثم صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية لسنة 1966 والذي أكّد بدوره على مسألة المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، دون أن يفوت الفرصة على الحقوق الزوجية فنص على حق المرأة والرجل في الزواج مع ضرورة مراعاة الرضا التام لطرفي العقد فنصت المادة 10 منه على أنه : “يجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه“.

إن تركيز العهد على مسألة الرضا راجع إلى أن العديد من حالات الزواج كانت تتم دون موافقة المرأة وفي الوقت ذاته كانت مسألة الرضا بمثابة التقديم لمجموعة من حقوق المرأة كان يعتزم طرحها.

لقد كان للحالة المزرية التي تعيشها المرأة خاصة في المناطق الريفية، وظروف العمل المهينة في المدن إضافة إلى إجبارها للدخول في سوق الدعارة الخسيس، حيث تتخذ كأداة للمتعة لا غير، دافعا للغيورين والمدافعين عن حقوق المرأة و باحتضان من هيئة الأمم المتحدة للعمل على إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة من أبرزها إتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بـ ” سيداو” سنة 1979.

و لا يخفى أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة على المواثيق الدولية و القوانين الوضعية في النص على حقوق المرأة وحمايتها على عكس المواثيق الدولية التي نصت على حقوق المرأة أولا في الإعلانات ثم في مرحلة لاحقة دعت للمؤتمرات الدولية ليس من أجل حماية حقوقها بل للمتاجرة بها من أجل المصالح السياسية ونشر الرذيلة والإباحية لتتعارض مع القيم والعادات والتقاليد وروح الشريعة الإسلامية.

و اليوم لا يختلف إثنان في أن القضية السورية تعتبر من أهم القضايا الدولية التي تحتاج إلى حل عاجل وجذري خاصة وأن آثار هذه الأزمة إمتدت لتشمل عدة دول إقليمية ودولية، واستمرت حتى الآن لفترة تجاوزت الخمس سنوات، يدفع ضحيتها الأكبر النساء فيما أصبح يعرف بجهاد النكاح.

وكانت قضية “جهاد النكاح” في سوريا قد أثيرت بشدة، مطلع العام الماضي (سنة 2015) حين نسبت فتوى للداعية السعودي الشهير محمد العريفي تدعو “نفير النساء إلى سوريا بغرض إشباع الرغبات الجنسية للمجاهدين المنتمين لكتائب جهادية معارضة للنظام السوري، على إعتبار أن هذا النوع من الزواج جهادا في سبيل الله”.

وما من شك في أن للمجتمع الدولي دور مهم في حماية هذه الفئة المستضعفة، وإن كان هناك تباين في تعاطي الدول مع قضية جهاد النكاح، ولهذا فإن الإشكالية التي نود إثارتها في هذا الموضوع على وجه الخصوص هي :

ما المقصود بجهاد النكاح ؟و كيف يتم استقطاب النساء لجهاد النكاح في تنظيم داعش؟ وكيف تعامل القانون الدولي إزاء هذه القضية؟ وكيف تكرّس الحماية الدولية للمرأة من هذه الظاهرة؟.

ومنه فإن المقالة تسعى إلى إبراز أهم المعايير الدولية الرائدة في مجال ضمان حقوق المرأة، على نحو يمكن من التعرض لواقع التطور التشريعي الدولي وتحليل مدى ملاءمة الضمانات الدولية مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

وعلى هذا الأساس فإن هذه الدراسة ستتطرق لذلك بتقسيم هذه الورقة على النحو الآتي:

المحور الأول: جهاد النكاح في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

إن الحديث عن الجهاد ليس وليد الحاضر بل تضرب جذوره إلى الحقبة الإسلامية أين اعتمد في نشر الرسالة المحمدية ونال المجاهدون بذلك شرف الاستشهاد في سبيل الله، غير أن ما لحق بهذا المصطلح من تشويه وتحريف للمراد منه أدى إلى إنحرافه عن المعنى الأصلي له و استخدامه في أبعاد جديدة ولعّل ما هو واقع في البلاد العربية وبالأخص في الشرق الأوسط أكبر دليل فيما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش)، هذا التنظيم الذي يعتمد على الخلفية التاريخية للمصطلح ليستقطب المناضلين والمجاهدين ليس فقط من فئة الرجال فحسب بل إمتد أيضا إلى فئة النساء اللواتي أصبحن يستغلين لتحقيق أغراض هذا التنظيم و تنفيذ مطالبه و الإستجابة لها وتعد قضية جهاد النكاح  التي أثيرت في سوريا من أبرز القضايا الدالة على ذلك .

أولا : فلسفة الجهاد في الإسلام

1- في معنى الجهاد لغة و اصطلاحا : يعرف الجهاد لغة وفق ما جاء في لسان العرب لإبن منظور هو: “الجهد المشقة، و الجهد والطاقة، والجهاد إستفراغ ما في الوسع و الطاقة من قول أو فعل”.

و عرّفه الفيروز أبادي أنه : “الجهد، الطاقة و يضم المشقة الجهاد و المجاهدة إستفراغ الوسع في مجاهدة العدو”[1].

أما إصطلاحا فقد أورد العلماء الكثير من التعاريف حول الجهاد من بينها :

 

 

هو:”بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين، والمرتدين و البغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله تعالى [2].و قد عرّف الجهاد أيضا بأنه: الدعوة إلى دين الحق، وقتال من امتنع عن القبول به بالنفس والمال “.

كما عرّف بأنه “بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال، وغير ذلـك، أو المبالغة في ذلك ” وعرّف أيضا على أنه:  قتال الكفار لنصرة الإسلام لإعلاء كلمة الله “[3]

2- حكم الجهاد و ضوابطه  : الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي المسلمين سقط الإثم عن الباقين، إلا أنه يكون فرض عين بشروط ثلاث: إذا حضر المسلم المكلف القتال، إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين وإذا استنفر إمام المسلمين الناس ففي هذه الحالات يكون الجهاد فرض عين و ذلك مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام :”لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد و نية، و إذا استنفرتم فانفروا”[4].

و إن الأدلة على فرضية الجهاد كثيرة نذكر منها قوله تعالى: “فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم”[5] وقوله أيضا “أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و أن الله على نصرهم لقدير”[6].

و من السنة النبوية نجد قول المصطفى عليه الصلاة و السلام: “أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله “[7].

ومن ثمة فإن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب أو اللسان أو المال أو اليد، فيجب على الإنسان أن يجاهد في سبيل الله حسب القدرة و الحاجة، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “جاهدوا المشركين بألسنتكم، وأنفسكم وأموالكم، وأيديكم”[8].

أما عن ضوابط الجهاد في سبيل الله :

1- فقه وجوب الجهاد : فقد ذكر الإمام إبن قدامة أنه يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : الإسلام البلوغ، العقل، الحرية الذكورية، السلامة من الضرر ووجود النفقة.

 

2- استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد: وذلك لأهمية بر الوالدين، فعن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: “الصلاة على وقتها” قال: ثم أي؟ قال ثم “بر الوالدين ” قال: ثم أي؟ قال : “الجهاد في سبيل الله”[9].

3- أمر الجهاد موكل إلى إمام المسلمين و اجتهاده : وعلى الرعية التزام طاعته فيما يراه لقول النبي: “تسمع و تطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، و أخذ مالك، فاسمع وأطع”.

4- الاعتصام بالكتاب و السنة و خاصة أيام الفتن: فعلى المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة خاصة أثناء فترة الفتن، ويلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالفتنة تورث الفرقة[10] مصداقا لقوله تعالى: “ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات و أولئك لهم عذاب عظيم”[11].

ثانيا : مفهوم النكاح و حقوق النساء فيه

يعد النكاح اللبنة الأولى التي يقوم عليها المجتمع، ذلك أن المقصد الأساسي منه تعمير الأرض، وقد جعل الله أساس ذلك كل من الرجل و المرأة و شرعه وفق عقد يعطي لكلا الطرفين حقوقه ويلزمه بواجباته.

1- تعريف النكاح لغة و اصطلاحا : يعرف النكاح لغة من نكح ينكح نكاحا، وتطلق كلمة النكاح في أصل وضعها اللغوي على الـضم والجمع فيقال:  تناكحت الأشجار أي إنضم بعضها إلى بعض، ويقال : نكح المطـر الأرض أي اختلط في ثراها، والنكاح بمعنى الزواج، يقال تناكح القوم أي تزاوجوا، قال الله تعالى ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات﴾[12] أي إذا تزوجتم بهن، وقد اختُلف في إطلاق النكاح على العقد أو الوطء فقيل هو حقيقة في العقد مجـاز في الوطء وقيل هو حقيقة فيهما فيكون من باب المشترك اللفظي.[13]

و يعرف أيضا هو :” الضم والتداخل، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار، أي : انضم بعضها إلى بعض وكثر استعماله في الوطء، وسمي بالعقد، لأنه سببه، ويسمى به العقد مجازًا لكونه سببًا له ” كما عرف هو: “الإرتباط والاقتران، ويعني الاقتران بين شيئين، وارتباطهما معاً  بعد أن كانا منفصلين عن بعضهما وقد شاع إستخدامه للتعبير عن الارتباط بين الرجل والمرأة بهدف الإستقرار، وإنشاء المنزل والأسرة..”[14].

كما جاء تعريفه شرعاً على أنه:” استمتاع الزوجين كلٌ بالآخر بغرض النكاح، ويتم ذلك وفق شروطٍ محددة على أن تحفظ لكلا الزوجين حقوقهما، والهدف الأسمى من الزواج حفظ النوع البشري وعمارة الأرض[15].

أما اصطلاحاً فقد عرف على أنه: “عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع”[16].

وهو أيضا “إتفاق بين الرجل والمرأة على الارتباط بهدف إنشاء الأسرة، ويعود الزواج بفائدة حفظ النوع البشري عن طريق التكاثر، ويطلق على الطرفين المتفقين الزوج والزوجة”[17].

ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو تكوين الأسرة الصالحة والمجتمعات السليمة لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر لإعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص.

2- في شروط النكاح : من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا تنضبط بها و تتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ و الإستمرار، فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة و إتقانها وأنها جاءت من لدّن حكيم خبير يعلم ما يُصلح الخلق و يشرِّع لهم ما يصلح به دينهم و دنياهم حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها، و من بين تلك العقود عقد النكاح، الذي له شروط نذكر منها ما يأتي وهو أهمها :

أ- رضا الزوجين : فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد و لا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد قال الله تعالى:﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[18]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله و كيف إذنها؟ قال: أن تسكت))[19] فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا.

و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد و لو كان أباها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((والبكر يستأذنها أبوها))[20].

 

ب- الولي:  فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:”لا نكاح إلا بولي”[21] فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل، سواء باشرت العقد بنفسها أم وكَّلت فيه.

والولي هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، و الجد من قبل الأب، و الإبن و إبن الإبن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب و العم الشقيق و العم من الأب و أبنائهم الأقرب فالأقرب ،ولا ولاية للأخوة من الأم و لا لأبنائهم و لا أبي الأم و الأخوال لأنهم غير عصبة، و إذا كان لا بد في النكاح من الولي فإنه يجب على الولي اختيار الأكفاء فالأمثل إذا تعدد الخُطَّاب فإن خطبها واحد فقط وهو كفء و رضيت فإنه يجب عليه أن يزوجها به، وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه، فإن هذا من الخيانة وقد قال الله تعالى: ﴿ يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون))[22] وقال تعالى: (( إن الله لا يحب كل خوان كفور﴾[23] و قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته))[24].

ثالثا : جهاد المرأة و ضوابطه وفق الشريعة الإسلامية

لما كان للجهاد فضل على المسلمين و سبيل لإعلاء  كلمة الله فقد هب إليه كل قادر و مستطيع ولم يقتصر فقط على المجاهدين الرجال فحسب بل اشتركت المرأة المسلمة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في كفاح الكفار وتثبيت الدولة الإسلامية و ذلك لما للمرأة من مكانة محفوظة لها في ظل  الشريعة الإسلامية السمحاء.

1- حق المرأة في الجهاد : لقد كانت المرأة المسلمة جنبا إلى جنب مع أخاها الرجل في ساحات الوغى تروي ضمأه و تداوي جراحه و تثير الحماسة في قلوب المقاتلين و تقاتل دفاعا عن دينها بشجاعة و ثبات عقيدة مدح نبيها عليه السلام” ما التفت يمينا و لا شمالا إلا و أم عمارة تقاتل دوني”[25].

إن الإسلام يحتوي على نماذج مشرقة عن جهاد المرأة المسلمة مع محارمها[26]، فقد كان هناك  فئة المتطوعات للخدمات الإنسانية كفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدَةَ الأسلمية وهي أشهر طبيبة في زمانها وقد خصص لها النبي الكريم خيمة قرب مسجد المدينة يوم الخندق ينقل إليها الجرحى وكذا النساء المقاتلات وهن اللواتي كُنَّ يرافقن النبي في غزواته داخل الجزيرة، واللواتي شاركن الرجال في قتالهم ضد الفرس والروم خارج الجزيرة وقد قاتلن قتال الأبطال جهاداً في سبيل الله، وتحت راية “لا إله إلا الله”.

2- شروط جهاد المرأة المسلمة: لما أباح الشرع للمرأة بالجهاد فقد ضبط ذلك بمجموعة من الشروط منها:

-أن يكون الخروج بإذن زوجها : قال الكساني رحمه الله “و لا يباح للعبد أن يخرج إلا بإذن مولاه، ولا المرأة إلا بإذن زوجها،لأن خدمة المولى و القيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين”.

-أن يكون في خروجها مصلحة: لقد أباحت الأحاديث النبوية السابق ذكرها في بيان حكم خروج المرأة للجهاد وربطته بمصلحة، أي أن خروج المرأة للجهاد مع المقاتلين يكون لخدمتهم، ورعاية شؤونهم فخروجها مقيد بالمصلحة.

-ألا يكون في خروجها مفسدة: و يشترط في خروج المرأة ألا يكون فيه مفسدة لا لنفسها و لا غيرها فقد نصت القاعدة الفقهية أن “درء المفاسد أولى بجلب المصالح “.

-إذن الإمام للمرأة بالخروج:لا يكفي إذن ولي المرأة لخروجها إنما يرتبط برأي الإمام و ذلك حسب ما يراه من مصلحة خروجها من عدمه[27].

إزاء هذه الوقائع التي بحثنا عنها في التراث الإسلامي بإستقراء النصوص الشرعية المتعلقة بكل من الجهاد والنكاح وضوابطهما علنّا نجد ما يشبه جهاد النكاح أو قصصا تماثله، فقد تبيّن لنا عند هذا الحد أنه لا يوجد شيء غير اعتيادي أو يماثل جهاد النكاح في الشريعة الإسلامية و السنة النبوية من خلال الدعوة لجهاد المرأة بغرض إشباع الرغبات الجنسية للمقاتلين في صفوف الكتائب المجاهدة و اعتبار ذلك جهادا في سبيل الله،  الأمر الذي أثار تساؤلات حول حقيقة هذا الجهاد وتداعياته في ظل غموض يكتسي هذا الموضوع و تضارب للآراء والمواقف حوله.

لقد تعددت التعاريف و محاولات فك الغموض حول هذا المصطلح الذي شكل نقطة تجاذب بين العديد من الأطراف لإرتباطه بقضية الجهاد في سبيل الله، وقد عرفه فتح الفتاح في رده على شبهة جهاد النكاح بأنه “إمتاع  من النساء المجاهدات للمجاهدين بأجسادهن و شرفهن و طهرهن بعقود محددة الوقت دون صداق سوى الجهاد و لا يكون إلا للمجاهدين في أيام الجهاد.

المحور الثاني: جهاد النكاح في ضوء الشرعة الدولية

يشكل تنظيم الدولة في العراق وبلاد الشام “داعش” أكبر إساءة عرفها التاريخ في تشويه الإسلام وقيمه النبيلة وبخاصة اتجاه المرأة التي كرّمها الإسلام وجعلها قريبة من الرجل و اعتبرها أحد دعائم الأسرة، فقد أحدث الإسلام إنقلابا كبيرا بمسألة حقوق المرأة ووضعها في المجتمع بالمكان اللائق بها، فرفع مكانتها وصانها وحماها من الإضطهاد و الإستبداد الذي كان يلاحقها دائما ويسد في وجهها كل مناحي الحياة لذلك سنتطرق في هذا المحور إلى الحماية الدولية التي أقرتها الإعلانات و الإتفاقيات الدولية للمرأة أولا ثم إلى السياسة التي إنتهجها التنظيم الإرهابي داعش في خرق هذه الحقوق ثانيا، وأخيرا آليات حماية حقوق المرأة على المستوى الدولي.

أولا : الحماية الدولية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية (الإعلانات و الإتفاقيات الدولية)

1- مفهوم النكاح في المواثيق الدولية: إن تحديد مفهوم النكاح يعتبر أمرا أساسيا من أجل تحديد المقصود بحق المرأة في النكاح لذلك فإن مفهوم النكاح في المواثيق الدولية يختلف عنه في الشريعة الإسلامية.

يلاحظ أن المواثيق الدولية التي إهتمت بحقوق الإنسان أشارت في مجملها إلى حق المرأة في النكاح مساواة بالرجل غير أنها غضت الطرف عن المقصود بالنكاح رغم أن هذا المصطلح يحتمل عدة معان فهل يفهم من هذا السكوت عن تعريف النكاح يعني ترك تعريفه و تحديده للقوانين الداخلية؟.

المعلوم أن القوانين الداخلية لكل دولة من الدول لا تشكل مصدرا من مصادر القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن للقانون الداخلي أن يكمل النقص الموجود في القانون الدولي، كما لا يمكنه أن يفسر الغموض الموجود فيه بل إن أي تعديل أو تفسير يصدر من دولة ما ويخص إتفاقية دولية لا يكون محل إعتبار ولو كانت الدولة طرفا في الإتفاقية إلا إذا روعيت الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، والتي يكون من بينها عادة الرجوع إلى كافة أطراف الإتفاقية أو اللجوء إلى التحكيم[28].

وإذا كانت الإتفاقيات الدولية لم تعرّف النكاح إلا أنّها وضعت مقاييس ينبغي إحترامها كشرط إحترام سن الأهلية و إحترام حرية إختيار الزوج والتساوي في الحقوق لدى الزوج، وقد جاء التأكيد على هذا في المادة 165 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[29].

وهناك فرق بين الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة، حيث أن الأخير أثر من آثار الأول، فالحق في تكوين أسرة يفترض بداءة وجود عقد رجل و إمرأة، حيث أن الأمر ليس كذلك دائما لأنه ربما يوجد عقد زواج ولا توجد أسرة، حيث أن من متطلبات تكوين الأسرة إلى جانب الزواج الإقامة المشتركة وإنجاب الأولاد[30].

وأشار إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في المادة 2 منه إلى أنه : تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز…، وتساوي المرأة مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج.

2- حق المرأة في إختيار الزوج والرضا بالزواج : الزواج حق طبيعي لكل البشر سواء كانوا رجالا أم نساء حيث أنه حق غريزي يرتبط بكيان الفرد ووجوده وبقائه، فقد نصت على هذا الحق العديد من الإعلانات و الإتفاقيات الدولية بوصفه حقا إجتماعيا لهما، و منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 و الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 وأيضا الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والثقافية 1966  و الإتفاقية الدولية الخاصة بالرضا في الزواج وكذلك إعلان القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.

ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه، إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بالقرار 843 (د-9) المؤرخ في 17 ديسمبر 1954 أن بعض الأعراف والقوانين والعادات القديمة المتصلة بالزواج وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[31].

يعتبر الرضا من الأركان الأساسية لصحة العقود بصفة عامة فما بالك لما يكون هذا العقد ذو أهمية مميزة مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لعقد الزواج.

كما تشترط هذه الوثائق الدولية أن يكون رضا المرأة شخصيا حرا كاملا ، بمعنى أن تعبر عنه المرأة بنفسها أمام السلطة المختصة لإتمام الزواج من دون أن يكون لديها ممثلا أو وليا، أما المقصود من وراء الرضا الحر هو أن لا تخضع المرأة لأي ضغط أو تأثير مهما كان نوعه أو مسببه عند إفصاحها بنية قبول الزواج أو رفضه.

3- الحق في الحماية من العنف الجنسي : لقد نصت المادة 27 من إتفاقية جنيف الرابعة “للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الإحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف والتهديد ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي إعتداء على شرفهن و لاسيما الإغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن”.

هذا النص يمثل تقدما نوعيا في مجال حماية النساء من الإنتهاكات الجسدية ؛بحيث أنه يشكل أولى المحاولات الجريئة لكسر الصمت الذي ظل يلازم هذه الإنتهاكات منذ القديم[32]، وقد جاء لتأكيد مبدأ الإحترام الواجب للنساء حيث تعرضت الآلاف من النساء والفتيات خلال الحرب العالمية الثانية إلى الإهانة والتحقير والإغتصاب والعنف الجنسي والممارسة الجبرية للدعارة لإشباع الحاجيات الجنسية لآلاف الجنود[33].

ثانيا : جهاد النكاح في سوريا و إستغلال النساء

1- جهاد النكاح إستراتيجية داعش لرفع معنويات مسلحيه : تستغل المجموعات المتطرفة والمتشددة كتنظيم القاعدة وأفرعه المرأة بإقناعها بأن ما تقوم به من خدمات يندرج ضمن باب النضال أو الجهاد في سبيل الله وفقا لمعاييرهم المفبركة، ولم يكن ظهور المجموعات النسائية الجهادية جديدا في سوريا، فقد سبقته نماذج من قبل في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين وتحوله إلى ساحة تتصارع فيها التنظيمات المتشددة.

لكن يمكن إعتبار أن جهاد النكاح الأول من نوعه أو الجهاد الجنسي إن صح التعبير ظهر مؤخرا في سوريا وتبناه تنظيم داعش، وهناك تقارير تشير إلى أن البعض من النساء بل أغلبهن يتزوجن من عناصر تنظيم داعش بتشجيع من الأب أو الأخ المتعاطف مع الفكر الإرهابي، وفي أحيان كثيرة تجبر النساء على ممارسة جهاد النكاح مع زعماء التنظيم و عند مقتل هذا الأخير تجبر على القيام بذلك مع باقي عناصر التنظيم.

ولكن الجهاد النسائي في سوريا ضمن المجموعات المتشددة كجبهة النصرة و داعش لم يقتصر فقط على السوريات فقد فتحت هذه التنظيمات المجال لإستقطاب النساء و الفتيات من جميع أنحاء العالم، وهو ما كشفته العديد من التقارير الصحفية والإستخباراتية التي وثقّت ذلك، وهذه الظاهرة أكدها وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو[34] الذي كشف أن العديد من النساء التونسيات يسافرن إلى سوريا لممارسة جهاد النكاح قبل أن يعدن حوامل إلى تونس، وغالباً مَنْ ترفض تزويج نفسها لمقاتلي داعش تُقتل، ومَنْ تنجح في الفرار لا تستطيع العودة إلى ديارها وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل إلى ما جدوى الإتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق المرأة إن لم توفر الحماية للنساء في مثل هذه الظروف؟ خاصة إذا علمنا أن الدولة الأم تعلن مسبقا عدم إستعدادها لإستقبال وعودة النساء من مواطناتها اللاتي إلتحقن بجهاد النكاح بعد تصنيفهن ضمن القوائم الإرهابية فلما لا يتم مثلا محاولة إسترجاعهن و محاكتهمن مع الإستفادة من الظروف المخففة بالنظر إلى وضعيتهن الصعبة بإعتبارهن قد أغري بهن وأخذ وضعيتهن والأسباب التي دفعت بهن إلى الإلتحاق بالتنظيم بعين الإعتبار.

في هذا الصدد يقول الخبير في شؤون الحركات الإسلامية طلال عتريسي إن هذه الظاهرة إنتشرت من ناحية مشاركة النساء بشكل مختلف، فما عرف بجهاد النكاح في سوريا هو أن المرأة تأتي لتقيم مع الرجل علاقة خاصة معه و ليس للقتال، وهي بذلك ستترك أثرا سلبيا على البيئة الإجتماعية والأخلاقية والعائلية في المجتمعات العربية[35].

وترجع واقعة جهاد النكاح في سوريا إلى إصدار رجال دين يدعمون الحركات الإسلامية المقاتلة في سوريا فتوى تجيز ما سمي بجهاد المناكحة في سوريا، وتنص هذه الفتوى على إجازة أن يقوم المقاتلون ضد النظام من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق وذلك لإعطاء الفرصة إلى مقاتل آخر بالمناكحة.

وذكر رجال الدين من التنظيم الإرهابي داعش الذين أفتوا بهذه الفتوى أن الهدف منها هو تمكين المقاتلين من حقهم الشرعي بالمعاشرة وهو ما يزيد من عزائمهم ويرفع من معنوياتهم القتالية، وقد شرع بنشر هذه الفتوى على نطاق محلي في المناطق التي سيطر عليها المقاتلون من خلال حث الفتيات على هذا الجهاد واعتباره أفضل وسيلة لجهاد المرأة ضد النظام، وقد اعتبروا أن هذا الجهاد هو جهاد في سبيل الله وفق الصيغ الشرعية يخول للقائمة به دخول الجنة، لأن التنظيم وجد نفسه أمام معضلة قد تؤدي إلى ذهاب المقاتلين دون رجعة، واهتدى تفكير قادته إلى خطف النساء والفتيات للزواج من المقاتلين بجانب فتوى جهاد النكاح التي جعلت الكثير من الفتيات في العالم العربي يسارعن بالانضمام للدولة الإسلامية، تحت مزاعم نصرة الدين ورفع راية الإسلام.

2- داعش طوّر من طرق تجنيد المرأة لممارسة “جهاد النكاح”

ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية و الآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء[36] أن تنظيم داعش الإرهابي يطور من طريقة تجنيده للنساء لممارسة جهاد النكاح، حيث يستخدم وسائل التواصل الإجتماعي للبحث عن الإناث اللاتي يردن الإنضمام إليه وذلك بتشديد التركيز على الحياة الأسرية المنزلية التي تنتظرهن.

وأوضح المرصد أن طريقة الدعاية الجديدة التي يروجها التنظيم تجنب إستخدام الصور الهمجية التي غالبا ما تظهر في مشاركة الإرهابيين على الأنترنت مثل قطع الرؤوس وقتل النساء، إذ تركز الدعاية على مباهج الحياة الأسرية والشرف في إنجاب مقاتلين جدد لخدمة الإسلام[37].

ويرّكز تنظيم داعش الإرهابي عبر الأنترنت على السعادة التي تشعر بها المرأة مع تقديم الحياة الأسرية التي يحتاجها المجاهد المحارب.

تلعب دعاية داعش دورا مهما في جذب النساء والفتيات إلى ما تظهره على أنه العودة إلى الهوية الإسلامية الصحيحة والإطار الإسلامي الطاهر، ويغري تنظيم داعش المنضمين إليه من النساء بالعديد من الأمور فالكثيرات ممن انضممن لداعش تكون لديهن أسباب إيديولوجية، فعدد كبير من النساء تثيرهن فكرة “تمجيد كلمة الله في الأرض” أو فكرة إثبات “حبهم لله والرغبة في رفع راية الإسلام”[38].

ومنهن من يعتقدن أن الإنضمام إلى داعش سيجعلهن محصنات ضد الإعتداءات والعنف وأنه سيعطيهن موقع قوة على سائر النساء وسيعزز ثقتهن بأنفسهن وبأنهن مساويات للرجال.

وأوضح المرصد أن عددا من الخبراء يرجع سبب إنضمام النساء لصفوف داعش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي إلى الدافع الإقتصادي فهو أساس الإنضمام إلى التنظيم فهذا يؤمن للنساء رزقا لا بأس به حيث يكسبن حوالي 200 دولار شهريا وهذا مبلغ كبير في ظل الظروف الراهنة في سوريا والعراق وهناك بالطبع أولئك اللواتي ينضممن إن صح القول “من دون رغبة حقيقية في ذلك”[39].

أما بالنسبة للنساء المنضمات إلى التنظيم الإرهابي من خارج سوريا فأسباب هذا الإنضمام تتمثل في محاولة التكفير عن الذنوب وعن الحياة الصاخبة التي عاشتها بعضهن في السابق عن طريق الجهاد وهو ما دفع الكثير منهن لترك حياتهن الهانئة والذهاب إلى المجهول إضافة إلى حب المغامرة  والمشاركة في قتال الكفار حسب ما تصور لهن دعاية داعش.

ثالثا : آليات حماية حقوق المرأة على المستوى الدولي

أكد ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة الإحترام الكامل لحقوق الإنسان بإعتبارها من المبادىء الأساسية للقانون الدولي، وتختص منظمة الأمم المتحدة في البحث عن إنتهاكات حقوق الإنسان، ومن أجل هذا فقد أنشأت المنظمة أجهزة من شأنها التحقق في تلك الإنتهاكات وتقصي الحقائق وإنشاء جهات تسهر على كفالة هذه الحقوق واحترامها ووضع تقارير دورية عن مدى إلتزام الدول بإحترام حقوق المرأة وثم مناقشتها داخل المنظمة وبالتالي حظيت حقوق المرأة بالكثير من الإهتمام والدعم من كافة المنظمات الدولية وغيرها من الأجهزة الأخرى.

ومن ثم فإنه يقع إلتزام على الدول بإحترام كافة الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و حماية حرياته الأساسية مع ضرورة وضع الضمانات والآليات الكافية لحماية تلك الحقوق حتى تكفل إحترامها، وإتاحة الفرصة للشعوب للتعرف عليها وهذه الآليات مطلوبة سواء في المجال الدولي أو الوطني.

على الرغم من إقرار الأمم المتحدة منذ إنشائها لحقوق الإنسان ككل من دون تمييز بين الرجل و المرأة إلا أنها لم تعتبر هذا الأمر كافيا، لذلك إعتمدت على سلسلة من الآليات التي تساعدها في محاربة التمييز ضد المرأة وتنوعت هذه الآليات بين إنشاء أجهزة كان لها الدور الكبير في حماية حقوق الإنسان والمرأة وبين تأسيس لجان وهيئات خاصة بالمرأة، ونقصد هنا بالقول المنظمات الدولية واللجان المتخصصة لمنع التمييز ومدى صلتها بحماية حقوق المرأة[40].

وتعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثاني أهم جهاز بعد مجلس الأمن الدولي، وهي بالدرجة الأساس جهاز للمداولة والإشراف والإستعراض لأعمال الأجهزة الأخرى[41]، حيث تتمتع الجمعية العامة بأهمية كبيرة بين مختلف فروع الأمم المتحدة بإعتبارها الهيئة التمثيلية الرئيسية في المنظمة فضلا على أنها تتمتع بسلطات عامة إذ لها أن تناقش أي مسائل أو أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه[42].

غير أن ما يلاحظ في قضية جهاد النكاح التي تبناها تنظيم داعش أن المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة بالأخص قد تقاعس عن هذه القضية وبقي مراقبا للوضع فقط من بعيد، وأبدى إهتمامه فقط بمسألة توغل داعش في المنطقة وتهديده للأوضاع الأمنية وكيفية إسترجاع المناطق التي سيطر عليها التنظيم، رغم أن الإعلانات والمواثيق الدولية وآليات تجسيدها تكرّس الحماية للمرأة في مثل هذه النزاعات فإن لم تعطى حلا لهذه الفئة من النساء خلال هذه الفترة فمتى يمكن تفعيل هذه الحماية؟ أم أن المجتمع الدولي قد إقتنع فعلا بأحقية عناصر داعش في جهاد النكاح؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة توضيحية لأشد مخلفّات جهاد النكاح في صفوف التنظيم الإرهابي داعش

Source : https://www.4shared.com/photo/b5w3kdAIce/__online.htm

خاتمة

الكثير من الشعوب والديانات كان لها موقف من المرأة فمنهم من سد أبواب التعليم في وجه المرأة ومنهم من قال لا يجوز للمرأة أن تأمر وتنهي، فعملها قاصر على الأشغال المنزلية، وفي الجاهلية كانت المرأة تدفن وهي حية (رضيعة) خوفا من العار وكذلك الفقر.

لكن الإسلام كرّم المرأة أما وأختا، زوجة و إبنة ولا ننسى قوله تعالى “يا أيّها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكركم عند الله أتقاكم”[43].

وصحيح أن الوضع قد تغير بالنسبة للمرأة في تلك الشعوب والديانات والحضارات، لكن لا يزال الإسلام وسيظل يتفوق على تلك الديانات والشعوب في تكريمه وإحترامه لها.

إعتنقت المرأة الإسلام منذ نزول الوحي وكان لها دور في مبايعة إمام المسلمين، وكان لها دور أيضا في الجهاد بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ومشاركة الصحابيات في الغزوات مثل أحد والخندق، و كانت تشارك المسلمات أيضا في الفتوحات الإسلامية، فقد كان عمل النساء في العهد النبوي شائعا ومعروفا ولكنه كان ضمن ضوابط الشريعة وحدودها كتعليم البنات وعلاج النساء والرجال في بعض الظروف كحالات الحروب الشاملة والأوبئة العامة والكوارث وغيرها، وليس جهاد النكاح الذي يزعمه التنظيم الإرهابي داعش.

ومن جملة النتائج التي توصلنا إليها من خلال ورقتنا البحثية مايلي :

1- لم نجد هكذا مصطلح ،فقد تم اختراعه حديثاً لمصالح تهدف إلى تأمين رغبات الشباب والعمل على تنفيسها وإغرائهم بإطار “شرعي ومزور” لأن الإسلام يقر بتنفيس الرغبات لكنه يوجهها باتجاه صحيح  فالنكاح له شروط لا تتغير أثناء الجهاد وخارجه، و أياً تكن الظروف، منها أن يكون العقد غير مؤقت ويرضي المرأة التي يجب أن تكون بالغة مع موافقتها وولي أمرها، أما شروط ما يسمونه “جهاد النكاح” فغير شرعية كالزواج من صغيرات وإجبار النساء وإرغامهن، وتحديد الزواج في وقت و تداول المرأة من رجل إلى آخر.

2- إختطاف و استقطاب الفتيات موجة جديدة من الجهاد الذي يعتمد على قمع النساء و إستعبادهن  و إستغلالهن جنسيا والذي يعتبره التنظيم الإرهابي داعش أفضل بكثير من تجنيدهن للعمليات الإرهابية.

3-  إن ما يحدث للنساء اللواتي يخطفهن داعش واللواتي ينتمين له شيء بشع جدا ،فقد تم إستغلال المرأة لتتحول من كائن له روحه وأنوثته إلى كائن مستغل جنسيا تحت غطاء الدين وإدعاء تطبيق الشريعة الإسلامية وتحولت من ضحية لجرائم القتل والإغتصاب والزواج القسري إلى أداة لتوفير المتعة الجنسية لعناصر داعش.

4- تعتبر النساء عنصرا مهما بالنسبة لتنظيم داعش في جذب مزيد من الأعداد المنضوية تحت لوائه حيث نجد إنتشار ظاهرة جهاد النكاح ما يؤكد إستغلال هذا التنظيم للنساء بغية تحقيق أهدافه من خلال تفسيرات خاطئة لمفهوم الجهاد في الإسلام، الأمر الذي تصدقة قليلات العقل و العلم و الدين من نساء المسلمين، وأن جميع هذه الإنتهاكات و الخروقات الهمجية التي يرتكبها التنظيم بحق المرأة لا تمت لأي دين بصلة.

5- يجري التغرير بالنساء والفتيات المسلمات للإنضمام إلى تنظيم داعش الشاذ فكريا والمنحرف إنسانيا تحت لواء جهاد النكاح من أجل بسط نفوذه وإقامة دولة الإسلام وتنصيب نفسه وصيا على مسلمي العالم وذلك من خلال طرق ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية و الوثائق الدولية التي جاءت إنصافا للمرأة ورفعت مكانتها، و بذلك يكون داعش قد أعاد إحياء فصل كريه من فصول التاريخ البشري الذي أجمعت دول العالم على تحريمه  و تجريمه، وهذا إن دل فهو يدل على بشاعة هذا الفكر وغبائه وهمجيته الذي أخذ من التاريخ المستبد والوحشي أشنع ما حرمته الإنسانية والكتب السماوية ليفرض هيمنته ويقيم دولته.

ومن جملة المقترحات التي يمكن إثارتها حول موضوع ورقتنا البحثية التي نراها جديرة بالدراسة و الإهتمام من قبل المختصين والدارسين، النقاط الآتي ذكرها :

1- ضرورة إدراج مادة أو فصل في الإعلانات و الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة أو إنشاء إتفاقية جديدة تتضمن تصنيف جهاد النكاح كشكل من أشكال التمييز و الإستبداد والعنف الجنسي، و الإعتداء على رضا وإرادة المرأة.

2- لم يعد وجود المرأة ضمن فئات جهاد النكاح سواء طوعا أو عن طريق الإكراه شيئا يمكن التغاضي عنه لذلك لابد من وضع جهاد النكاح في جدول أعمال مكافحة الإرهاب مستقبلا.

قائمة المصادر و المراجع

أولا : الإتفاقيات و المواثيق الدولية

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية و الإجتماعية 1966.

2- الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979.

3- ميثاق الأمم المتحدة 1945.

4- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

5- الإتفاقية الدولية الخاصة بالرضا في الزواج وتحديد سنه وتسجيل عقوده 1964.

6- الإتفاقية الدولية لحقوق المرأة المدنية والسياسية 1966.

ثانيا :  الكتب

1- منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لحقوق المرأة، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية،ـ دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، 2006.

2- سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الجهاد في سبيل الله، مفهومه وحكمه، ومراتبه وأنواعه، وأهدافه وفضله، وأسباب النصر على الأعداء في ضوء الكتاب والسنة، الطبعة 6، دون سنة نشر.

3- عبد الهادي العشري، الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر بدون سنة نشر.

4- مازن بيلوا راضي، حدير أدهم عبد الهادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، دار قنديل للنشر والتوزيع عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2010.

5- أبو رمان، محمد سليمان، سر جاذبية داعش، داعش الدعاية والتجنيد،  مؤسسة فريدريش إيبرت، عمان الأردن، 2014.

ثالثا : المقالات

1- نوال بن عبد العزيز العيد، حقوق المرأة في ظل السنة النبوية، بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية، الطبعة الأولى، 2006.

2- علي أبو البصل، آفاق الشريعة، فقه وأصوله، مقالات شرعية، نشر بتاريخ 22/03/2016 (تاريخ الإطلاع 04/01/2017 على الساعة 10:00) متوفر على :  http:// www.alukah.net

3- ريناد الصباح، تعريف الزواج لغة واصطلاحا، نشر بتاريخ 24 يناير2016 (تاريخ الإطلاع 29/12/2016 على الساعة 17:00) متوفر على : http:// www.mawdoo3.com

4- الزواج العرفي و موقف الشريعة الإسلامية منه، نشر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 (تاريخ الإطلاع 05/01/2017 على الساعة 18:00) متوفر على :

http:// www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54912h126.

5- أحمد السيد الكردي، التنمية و المرأة، تنمية المرأة المسلمة، نشر بتاريخ 28 يوليو 2010 (تاريخ الإطلاع 23/12/2016 على الساعة 21:00)، متوفر على : http://www.kenanaonline.com    6- عبد الله رحمون، جاذبية داعش، مركز إدراك للدراسات والإستشارات، نشر بتاريخ 05 مارس 2016  (تاريخ الإطلاع 18 جانفي 2017، على الساعة 16:00) متوفر على :  www.idraksy.net

رابعا : الرسائل والأطروحات

1- عالية ضيف الله أحمد صالح، أحكام جهاد المرأة في الشريعة الإسلامية و صوره المعاصرة، رسالة ماجستير في الفقه و أصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2004.

2- جودت عبد طه المظلوم، حق المرأة في الولاية العامة  في ظل الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة و القانون، غزة، 2006.

3- سمية عبد الرحمن عطية بحر، عقود الزواج المعاصرة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، غزة، 2005-2006.

4- بن علي عزيزة، حقوق النساء في ضوء القانون الدولي الإنساني، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، 2012-2013.

خامسا : الجرائد الدولية

1- النساء بصفتهن إرهابيات، المتشددون يستغلون المرأة كجهادية ومقاتلة، جريدة العرب، دراسات وأبحاث، العدد 9584 بتاريخ 09/06/2014، ص 06، (اطلع عليها يوم 05/01/2017 على الساعة 14:00 ساعة) متوفرة على :

http://alarab.co.uk/?id=24799

2- المرأة الداعشية خلف ظلمتين، جريدة البناء، السنة السابعة، العدد 1855 بتاريخ 12 أفريل 2015.

 

[1]– عالية ضيف الله أحمد صالح، أحكام جهاد المرأة في الشريعة الإسلامية و صوره المعاصرة، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، 2004، ص 34.

[2]– سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الجهاد في سبيل الله مفهومه، وحكمه، ومراتبه، وأنواعه، وأهدافه، وفضله، وأسباب النصر على الأعداء في ضوء الكتاب والسنة، الطبعة  6، دون سنة نشر، ص 6.

[3]– جودت عبد طه المظلوم، حق المرأة في الولاية العامة  في ظل الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة والقانون غزة، 2006، ص99.

[4]– سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مرجع سابق، ص 9.

[5]– الآية 5 من سورة التوبة.

[6]– الآية 39 من سورة الحج.

[7]– عالية ضيف الله أحمد صالح، مرجع سابق،، ص 225-226.

[8]– سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مرجع سابق، نفس الصفحة.

[9]–  حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، حديث متفق عليه.

[10]– سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مرجع سابق، ص 15-22.

[11]– الآية 105 من سورة آل عمران.

[12]– الآبة 49 من سورة الأحزاب.

[13]– سمية عبد الرحمن عطية بحر، عقود الزواج المعاصرة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، غزة

2005-2006 ص 4.

[14]– علي أبو البصل، آفاق الشريعة، فقه وأصوله، مقالات شرعية، نشر بتاريخ 22/03/2016، (تاريخ الإطلاع 04/01/2017، على الساعة 10:00) متوفر على : http:// www.alukah.net

[15]– ريناد الصباح، تعريف الزواج لغة واصطلاحاً، نشر بتاريخ 24 جانفي 2016 (تاريخ الإطلاع 29/12/2016 على الساعة 17:00) متوفر على : www.mawdoo3.com http://

[16]– الزواج العرفي و موقف الشريعة الإسلامية منه، نشر بتاريخ 16 أكتوبر 2015 (تاريخ الإطلاع 05/01/2017 على الساعة 18:00) متوفر على : http:// www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54912h126

[17]– ريناد الصباح، المرجع السابق.

[18]– الآية 19 من سورة النساء .

[19]– رواه البخاري كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب و غيره البكر و الثيب إلا برضاها رقم ( 5136) و مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح رقم (1419).

[20]– رواه مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت رقم( 1421).

[21]– رواه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم( 2085) و الترمذي، كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم  (1101) وابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم( 1881).

[22]– الآية 27 من سورة الأنفال.

[23]– الآية 38 من سورة الحج.

[24]– رواه البخاري كتاب النكاح باب (( قو أنفسكم و أهليكم نارا)) رقم ( 5188) و مسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل رقم (1829)

[25]– أحمد السيد الكردي، التنمية و المرأة، تنمية المرأة المسلمة، نشر بتاريخ 28 يوليو 2010 (تاريخ الإطلاع 23/12/2016 على الساعة 21:00) متوفر على : http://www.kenanaonline.com

[26]– عالية ضيف الله أحمد صالح، مرجع سابق، ص 34.

[27]– نوال بن عبد العزيز العيد، حقوق المرأة في ظل السنة النبوية، بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية، الطبعة الأولى، 2006، ص 469.

[28]– تنص في هذا الصدد مثلا المادة 29/1 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلى إتفاق على تنظيم أمر التحكيم جاز لأي طرف من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة”.

[29]– أنظر المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[30]– متنصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لحقوق المرأة، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية،ـ دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر، 2006 ص 220.

[31]– متنصر سعيد حمودة، نفس المرجع، ص 284.

[32]– المادة 27 من إتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أوت 1949.

[33]– بن علي عزيزة، حقوق النساء في ضوء القانون الدولي الإنساني، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، السنة الجامعية 2012-2013، ص 17.

[34]– لطفي بن جدو 31 جويلية 1964 هو وزير الداخلية في حكومة علي العريض التونسية التي أعلن عن تشكيلها في 8 مارس 2013. ثم أعيد إختياره ليشغل نفس المنصب في حكومة مهدي جمعة.

[35]– النساء بصفتهن إرهابيات، المتشددون يستغلون المرأة كجهادية ومقاتلة، جريدة العرب، دراسات وأبحاث، العدد 9584 بتاريخ 09/06/2014، ص 06، (اطلع عليها يوم 05/01/2017 على الساعة 14:00 ساعة) متوفرة على :

http://alarab.co.uk/?id=24799

[36]دار الإفتاء المصرية أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى حيث يقدم الدعم العملي والفني والشرعي اللازم لتمكين  المؤسسة الإفتائية من تحديد لظاهرة وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفاعلة فيها، ومقولاتها وادعاءاتها، وصولا إلى تقديم أطر وأسباب علاج تلك الظاهرة، وتقديم برامج عمل وخطوات لتحقيق هذا الهدف، كما يقدم المرصد العون والدعم للمؤسسات الدينية والاجتماعية المصرية في مواجهة تلك الظاهرة وآثارها بالإضافة إلى تقديم أنماط التشدد والمتشددين، ودليل تعامل مع الفكر والفرد المنتمي والمتبني لهذا الفكر (تاريخ الإطلاع 16/01/2017 على الساعة 15:00)  متوفر على :  https://ar.wikipedia.org/wiki

[37]– المرأة الداعشية خلف ظلمتين، جريدة البناء، السنة السابعة، العدد 1855 بتاريخ 12 أفريل 2015، ص 12.

[38]– أبو رمان، محمد سليمان، سر جاذبية داعش، داعش الدعاية والتجنيد،  مؤسسة فريدريش إيبرت، عمان الأردن 2014 ص 82.

[39]– عبد الله رحمون، جاذبية داعش، مركز إدراك للدراسات والإستشارات، نشر بتاريخ 05 مارس 2016 ( تاريخ الإطلاع 18 جانفي 2017 على الساعة 16:00) متوفر على : www.idraksy.net

[40]– عبد الهادي العشري، الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر، ص 836.

[41]– مازن بيلوا راضي، حدير أدهم عبد الهادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن الطبعة الأولى، 2010 ص 280.

[42]– أنظر نص المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة.

[43]– الآية 13 من سورة الحجرات.

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *