تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية تعتبر حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ حجة على الوقائع التي تثبتها ومن جهة ثانية فإعمالا لمقتضيات الفصل 66 من الفقرة2 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه إذا كانت الأولوية تعطى للأسبق تسجيلا فإنه يشترط ان يكون المشري الذي بادر إلى تسجيل حقه حسن النية أي جاهلا بالتصرف السابق أثناء التسجيل وغير متواطىء مع المتصرف  أي أن لا يكون سيء النية

المجلس الأعلى

الغرفة المدنية : القسم الثالث

القرار عدد : 2899

المؤرخ في : 28/07/2008

ملف مدني

عدد : 1442/1/3/2007

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بشـأن الوسيلـة الوحيـدة :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 220 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 566/04/ 6 بتاريـخ 15/06/2005 أنه بتاريخ 9/2/1996 أقام …….. دعوى ضد ……. وورثة …….. يدعي فيها أن ….. باع للمسماة ……… دارا سفلية من العقار ذي الرسم عدد 47412 ر وأن هذه المشترية باعت له مشتراها المذكور بموجب عقد عرفي وأن الشراءين  لم يقيد ا بالرسم العقاري طالبا التشطيب على ما اشتراه الطالب ….. ممن عدا……… من ورثة البائع ……… وعلى إراثته من الرسم العقاري وتقييد شرائه لكونه أسبق تاريخا مدعيا أن الشركاء ……. ……. مخارجة فيما بينهم في العقار المذكور طالبا إدراجها بالرسم العقاري وبعد جواب ورثة المالك الأصلي …….. بأنهم يجهلون أن موروثهم باع واجبه في العقار ولذلك باعوا حصصهم الإرثية ………. الطالب وجواب هذا الأخير بأنه اشترى من البائعين واجبهم عن حسن نية وقيد شراءه على الرسم وهو طاهر من أي قيد مما لا يمكن المساس بحقوقه وأن طلب المدعي لا أساس له لأنه لم يشر مباشرة من المالك المسجل وإنما من الطاهرة  الزكراوي التي هي غير مالكة وغير مقيدة وأن عقدها عرفي مؤرخ في 29/01/80 وبذلك  سقط بالتقادم وبعد المناقشات والردود قضت المحكمة الابتدائية بسلا بإدراج المخارجة المنجزة بين ………….. ضمن الرسم العقاري عدد 47412 راء وبالتبعية اعتماد عقد البيع المنجز بين المدعي الخضراوي العربي والسيدة الطاهرة الزكراوي في الرسم المذكور وتأذن للمحافظ بتسجيل ذلك  في الرسم العقاري أعلاه عند صيرورة الحكم نهائيا استأنفه طالب النقض وتمسكه بأنه مشترى حسن النية وسجل بالمحافظة ثم اشترى واجب ورثة …….. عدا ابنه.. وقيد شراءه ولذلك لا مجال لإدراج المخارجة لكونها أصبحت غير ذي موضوع ولا إدراج شراء ……….. لكونه انصب على جزء معين من عقار شائع وبعد جواب المستأنف عليهم ملتمسين التأييد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وعلى أساس هذا القرار تقدم المطلوب بمقال من أجل طرده من المحل ذي الرسم عدد 47412 ر بدعوى أنه أصبح محتلا وبعد جوابه بأن الحكم غير مسجل وطبقا للفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري وكذا الفصل الثاني  من ظهيرالعقارات المحفظة  فهو المالك ملتمسا رد الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض  قدره 117000 درهما  عن استغلاله المحل الكائن بالطابق السفلي من الدار ومحلين بحديقتهما بعد ردود ومناقشات قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي والحكم على المدعى عليه في المقال المضاد بأن يؤدي له مبلغ 30000 درهم بعلة أنه ما زال مسجلا وبعد استئناف المطلوب واستئنافه فرعيا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن المطلوب فيه بالنقض وبعد الإحالة تمسك كل طرف بما سبق قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ الطالب من المحل السفلي بجميع مرافقه هو ومن يقوم مقامه وبرفض الطلب المضاد بعلة أن القرار الاستئنافي الصادر في الملف 13/1/6 اعتبر المحكوم عليه سيء النية لكونه كان عالما بواقعة البيع للسيد الخضراوي قبل شرائه من ورثة …….. وأن السيد ……..حسن النية وأن عدم تسجيل المخارجة بالرسم العقاري لا يعني أنها غير موجودة وأنه ما دام أن نية الطالب سيئة فإنه يعتبر محتلا للمدعى فيه بدون سند وأن الطلب المضاد غير مبني على أساس  وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقتضى مقال ضمنه الطالب بواسطة محاميه أسبابه أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه بمذكرة التمس رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن العقار محفظ وأن كل تصرف يتعلق به لا عبرة به إلا بعد أن يقيد على الرسم العقاري وأن الشراء الذي يدعيه المطلوب غير مقيد مما يجعله والعدم سواء وأنه هو المالك المقيد  وواجب حماية حقه والحكم لما لم يساير تعليلات الحكم المستأنف يكون خارقا لمقتضيات الفصول 65، 66، 67 المشار إليهم الأمر الذي يعرضه للنقض كما أنه اعتبر القرار الاستئنافي رغم أنه غير مسجل وبذلك خالف قاعدة أن الرسم العقاري هو نقطة  الانطلاق الوحيدة لكل الحقوق العينية كما أثار أنه مشتر حسن النية وأن شراءه مقيد مما يكون هو المالك،للمدعى فيه ويبقى حقه قائما والقرار لما لم يعتد بواقعة تسجيله يكون ناقص التعليل.

لكن حيث من جهة فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية تعتبر حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ حجة على الوقائع التي تثبتها ومن جهة ثانية فإعمالا لمقتضيات الفصل 66 من الفقرة2 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه إذا كانت الأولوية تعطى للأسبق تسجيلا فإنه يشترط ان يكون المشري الذي بادر إلى تسجيل حقه حسن النية أي جاهلا بالتصرف السابق أثناء التسجيل وغير متواطىء مع المتصرف  أي أن لا يكون سيء النية والثابت من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/10/2001 في الملف 13/2001/6 بعد النقض والإحالة قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى باعتماد العقد المنجز بين …. والهالك ….. وبالتبعية اعتماد عقد البيع المبرم بين الطاهرة والمطلوب والإذن للمحافظ بتسجيل ذلك بالرسم العقاري موضوع النزاع معتبرا الطالب سىء النية وبذلك فهذا الحكم له حجيته ولو قبل تسجيله وأن تسجيل الطالب والحالة هذه لا يمنع المطلوب من مقاضاته وطلب رفع الضرر عنه عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 67 من ظهير التحفيظ وهذا ما عللت به المحكمة قرارها فلم  تخرق مقتضيات الفصول أعلاه فجاء قضاؤها مؤسسا قانونا وقرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة علىغير أساس.

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

إقرأ أيضاً

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني القرار عدد : 2088المؤرخ في : 21/6/2006ملف مدنيعدد : 2007/1/2/2004

و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *