مقدمة:
تعرف الدستورانية بكونها “آليات تسمح بميلاد نسق فعال للكوابح يهم العمل الحكومي من خلال توزيع السلط” أو مجموعة من القواعد التي تضمن المنافسة السليمة و تقر بمسؤولية الحكومة”[1]. في حين يحيل الدستور” وجود فكرة سياسية لدى أطراف اللعبة تترجم داخل نص قانوني يحدد قواعد اشتغال التنظيم السياسي، فالنص الدستوري هو عبارة عن مجموعة من المساطير والآليات المؤطرة للمنافسة السليمة من أجل ممارسة السلطة”[2]. ووجوده يعني اقامة نظام في الدولة و بيان قواعد ممارسة السلطة فيها ووسائل وشروط استعمالها.
اذا كانت “الدستورانية الكلاسيكية[3]” تأسست على محددات تأخذ ب”معطى الكتابة[4]” كضمانة لاحترام مقتضيات الوثيقة الدستورية، فانه مع بداية القرن العشرين ستتآكل هذه المحددات بفعل وجود فجوة بين النص القاعدة وحالات سياسية يصعب على الوثيقة الدستورية تأطيرها. لذلك ستبرز فكرة جيدة تدشن لميلاد جديد يعتبر مضمون النص الدستوري “عقدا مفتوحا للخلق و التشكيل المستمر”[5]، و نصا في طور البناء عبر آلية التأويل الدستوري التي ستجعل الوثيقة الدستورية تنفتح على التطورات التي يعرفها محيط اشتغالها[6].
و هكذا فان “مضمون النص الدستوري[7]” انتقل و عبر الموجات الدستورية الحديثة من “سؤال المؤسسات -حيث هاجس ضمان التعبير عن الإرادة العامة- إلى “فكرة تحقيق دولة القانون[8]” عبر عملية “الإغناء المادي و القانوني للنصوص الدستورية بمرجعية حقوق الإنسان[9]“. و ذلك من خلال قراءة جديدة للوثيقة الدستورية التي غيرت من طبيعة القانون الدستوري الذي لم يعد فضاء لتأطير إشكالات الدولة والسلطة-فقط- بل أيضا وثيقة أساسية لتحديد علاقات الدولة و المجتمع، القائمة على ضمان و حماية الحريات بعدما أدى “تقليديا وظيفة الكابح لتسلطية السلطة”[10].
و بالتالي أصبحت إرادة الضبط بواسطة الدستور تتجاوز لعبة “المؤسسات الدستورية” وتطال “السياسات الحقوقية” التي ستتطور بالتطور الذي عرفته الشرعية الدولية لحقوق الانسان. هذه الأخيرة- و بعد التنصيص والتأكيد عليها في الوثيقة الدستورية ستأخذ مفهوما جديدا سمي “بالحقوق و الحريات الأساسية”، و ذلك ليس فقط لكونها أصبحت معايير سامية في النظام القانوني، و لكن أيضا باعتبارها نظاما من القيم الغير القابلة للاختزال أو التبسيط. و نتيجة لهذا أصبحت السلطات العامة ملزمة ليس فقظ باحترامها و صيانتها وعدم خرقها، و لكن أيضا بتعزيزها و تقويتها و جعلها أكثر فعالية.
و عليه صار الدستور” كنتاج ل”عقد” بين مكونات المجتمع السياسي و بين الدولة و المواطن، التي تتوافق على صك قواعد ممارسة السلطة[11]“، بمثابة حجر الزاوية في بناء دولة القانون, و انه بوصفه “القانون الأساسي في الدولة يحتل قمة التنظيم القانوني، وتتمركز في نصوصه الأحكام التي تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتتحدد بموجب نصوصه حقوق الأفراد وحرياتهم، كما تتضمن هذه النصوص القواعد الحاكمة لاختصاصات السلطات العامة المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقاتها بالأفراد”[12].
في هذا السياق سارت جميع الدساتير الحديثة في اتجاه تضمين الحقوق و الحريات في صلبها، و كان الهدف من ذلك أن تكفل القواعد الدستورية هذه الحقوق و الحريات، إذ أن وجود دستور و نصه على حقوق و حريات معينة يعطيها صفة دستورية و بالتالي صفة “الأساسية[13]“- -la fonda mentalité
هذا التحول في بنية النص الدستوري الذي جاء كنتيجة لحركة دسترة الحقوق و الحريات، ما هو إلا “صورة من التطور الذي طرأ على الفقه الدستوري في هذه المرحلة التي أسست لظهور ما يعرف بالدستورانية الحديثة[14]“-« néo- constitutionalisme » [15]. هذا التحول سيؤدى أيضا إلى فتح المجال أمام “نظريات جديدة و معاصرة لمفهوم الدولة حيث أصبحنا نتكلم عن “نظرية الحريات الأساسية”، “نظرية العدالة الدستورية”، أو “النظرية العامة لدولة القانون”[16].
وإعلاء لأحكام الدستور، وحماية لها من الخروج عليها من جانب سلطة التشريع بما تصدره من تشريعات قد تنطوي في بعض الأحيان على تعارض مع القواعد الدستورية، فإن “النظم الدستورية الحديثة تحرص على كفالة نوع من الرقابة على العمل التشريعي الذي تسنه سلطة التشريع، صونا لأحكام الدستور، وتحصينا لها من لاعتداء عليها[17]“.
وهو بذلك أساسا للشرعية في الدولة و قمتها، وهو أصل كل نشاط قانوني يمارس داخل الدولة. ولما كان الدستور هو الذي يحدد سلطات الدولة ويبين اختصاصاتها فإنه “يجب أن تخضع هذه السلطات للدستور ولا تخرج عليه، ويتعين أن تجري جميع أعمالها وتصرفاتها بما لا يخالف أحكامه التزاما بمبدأ “سمو الدستور[18]” الذي يرتبط بمبدأ المشروعية[19].
و من هنا فان الإقرار الدستوري للحريات و الحقوق بالنص عليها في صلبه أو في تصديره_ الذي له أيضا قيمة دستورية_ يجعل منها تتمتع ليس فقط “بالصفة الدستورية” بل “بالحماية الدستورية”، بحيث اذا اعتدى المشرع على هذه الحقوق و الحريات_ بأن انتقص منها أو أهدرها من خلال تشريعاته التي يصدرها أو أساء استخدامها فان هذه التشريعات تكوون عرضة للحكم عليها بعدم الدستورية و إذا كان الأمر كذلك فان أثر “الرقابة الدستورية” تمثل الارتكاز الأساسي في حماية هذه الحقوق و الحريات. ومن هدا المنطلق تعتبر الدولة العصرية “دولة دستورية أي دولة مقيدة بأحكام الدستور، كما أن جميع التشريعات و القوانين يجب أن تخضع له وتتلاءم مع مقتضياته”[20].
و بذلك برز دور “القضاء الدستوري[21]“، من خلال أحكامه بعدم الدستورية، كضمان حقيقي لنفاد القاعدة الدستورية.
(-I-)
في هذا السياق، ارتبط “القضاء الدستوري” – كفكرة و تطبيق-، من جهة، بشكل وثيق بنمو و تطور حركة الدسترة الجديدة- le néo constitutionnalisme-التي هدفت إلى إخضاع أعمال السلطات العامة لمجموعة من الضوابط القائمة داخل النص الدستوري, و من جهة أخرى، برز “كنتيجة متزامنة و متوافقة مع “الطفرة النوعية” التي عرفتها الديمقراطية و أيضا “كعلاج مؤسساتي” ضد الأنظمة المتسمة بتعزيز و تقوية السلطة التنفيذية أكثر[22]“.
و استندت عملية التأسيس للرقابة الدستورية على القوانين لمنطقين متباينين، عكسا تجربتين تاريخيتين مختلفتين، فالأساس القضائي للرقابة ارتبط بالعمل الاجتهادي للمحكمة الدستورية الأمريكية من خلال سابقة “مارب وري ضد ماديسون[23]“، في المقابل شكلت الأبحاث النظرية للقانوني “هانس كلسن[24]” الأساس الذي بمقتضاه تأسست الرقابة الدستورية في السياق الأوربي بدءا بدستور النمسا لسنة 1920[25]. هذا الأساس النظري للمراقبة يعني خلق آليات قانونية موجهة لضمان مطابقة القواعد القانونية الأدنى للقاعدة الدستورية، وهذه المطابقة تكون إما مادية أو شكلية، مادية تعم مضمون القانون و شكلية تتعلق بمدى احترام المساطر أثناء وضع القاعدة القانونية[26].
و إذا كان الدستور يعتبر أساسا “للشرعية” في الدولة و قمتها، و هو بذلك أصل كل نشاط قانوني يمارس داخل الدولة، فان “مبدا المشروعية” يحتم اخضاع الحكام و المحكومين للقانون. و نخلص من ذللك ان مبدأ “المشروعية” الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر “دولة القانون”، لا ينتج أثره و لا يحقق فعاليته إلا بوجود “قضاء دستوري” فعال، الذي يعد صمام الأمان في الدولة، يضمن حماية القواعد القانونية المقيدة للسلطات العامة و المحددة لنشاطها[27].
و بالإضافة إلى كونه الضمان الحقيقي لبوابة الشرعية و صمام الأمان لتحقيق مبدأ المشروعية، فانه يلعب، كذلك، دورا مهما في حماية النظام الديمقراطي. بحيث إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن “النظام النازي الألماني أنشئ وفقا لإجراءات مطابقة للدستور، لكن البرلمان الألماني هو الذي أوقف الحريات. وعليه، فسيادة البرلمان البعيدة عن الرقابة الدستورية فكرة بالغة الخطورة”[28].
فالقضاء الدستوري اذن هو الحارس الأمين لبوابة الشرعية، وهو الحامي للنظام الديموقراطي و سيادة الدستور، و هو بذلك ضمانة كبرى لتحقيق “دولة القانون” و ذلك بتنظيم أجهزة الدولة تنظيما يمنع الاستبداد و يحول دون الطغيان، و يقود إلى حماية حقوق الأفراد و حرياتهم و عدم الافتئات عليها[29]. بل ذهب بعض الفقهاء الدستوريين الى اعتبار “القضاء الدستوري بمثابة ” سلطة رابعة[30]“، تقف مكان” المراقب[31]” أمام السلطات الثلاثة الأخرى ( التنفيذية، التشريعية، القضاء).
و هذا ليس كلاما نظريا، بل إن التجارب التي مرت بها الدول الآخذة بالرقابة على دستورية القوانين تؤكد أن القضاء الدستوري “سواء أكان متخصصا او غير متخصص”[32] قد أدى و لا يزال يؤدي دورا حيويا في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
و موضوع الرقابة لدستورية القوانين تنازعه مذاهب مختلفة : ففي انجلترا، حيث التقاليد و الأعراف الدستورية المرنة القابلة للتبديل، دون أي شكل خاص، فان القانون الذي يخالف قاعدة دستورية سابقة يكون قد عدلها، و بالتالي فالقاضي لا يستطيع الامتناع عن تطبيق التشريع مهما كان مضمونه. أما في الولايات المتحدة الأمريكية و النمسا و يوغسلافيا، فان للقضاء سلطة تامة على رقابة دستورية القوانين بينما في فرنسا و مصر فقد اتخذا طريقا وسطا عن طريق إيجاد محاكم دستورية تكون مهمتها رقابة دستورية القوانين قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية[33].
فماذا عن النموذج المغربي للقضاء الدستوري؟
(-II-)
في ما يخص “النموذج المغربي” للقضاء الدستوري، نجد أن المغرب لم يحد عن هذا “المسلسل التطوري الطويل[34]” في التأسيس “التدريجي[35]” لمؤسسة القضاء الدستوري، حيث- منذ البداية- ثم الإشارة في أول مشروع للدستور 1908 إلى ضرورة وجود رقابة على القوانين التي تنفذ من طرف “مجلس الأعيان”[36]-le conseil des notables-، لينتقل مع دستور-1962[37] – و يظهر للوجود في بدايته الأولى على شكل “لجنة دستورية مؤقتة[38]” قبل أن يأخذ شكل “الغرفة الدستورية” التابعة للمجلس الأعلى -المحدث سنة 1957 – و التي اهتمت فقط “بالرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية و النظام الداخلي للغرف و خصوصا النظر في النزاعات الانتخابية و عمليات الاستفتاء”[39].
لكن و بسبب ضعف المكانة و الآليات القانونية المتاحة لفعل “الغرفة الدستورية”، و بالتالي غياب القرارات الحاسمة والمؤثرة سيجعل من هذه المؤسسة تظهر بمظهر «حذر و مسالم” لا خطورة منه[40].
إن مثل هذه الصعوبات والمشاكل التي صاحبت عمل “الغرفة” كعدم اختصاصها –في هذه المرحلة- بمراقبة القوانين العادية، سيدفع بدستور-1992[41]– بإلغائها وتعويضها”[42] ب”المجلس الدستوري[43]” الشبيه من حيث الاختصاص بالمجلس الدستوري الفرنسي[44]، لكنه يختلف من حيث التركيبة و الهيكلة[45].
هذا الإحداث-المجلس الدستوري-، جاء في خضم التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب منذ بداية التسعينات من القرن العشرين الماضي[46]. فبعد “المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان” و ” مشروع إحداث المحاكم الإدارية”[47]، يأتي التعديل الدستوري-1992-وعليه التأسيس القانوني في- 20 فبراير 1994- ” للمجلس الدستوري” كتتويج لهذه الآليات الموظفة لإرساء و فتح عهد جديد في المغرب.
وهكذا، أصبح “المجلس الدستوري” و بعد التأكيد عليه في دستور-1996[48]– يحتل “المكانة الرابعة في سلم المؤسسات الدستورية”[49]، باعتباره “هيئة مستقلة” عن القضاء العادي تتمتع بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة-للغرفة- و لأول مرة في المسلسل الدستوري المغربي[50]” بسلطة الرقابة الدستورية على القوانين العادية”[51] التي تعتبر اختصاصا رئيسيا لكل قضاء الدستوري[52].
هذه الاستقلالية تجلت مظاهرها الأولى في كون هذه الوضعية الجديدة تم تعزيزها، من جهة، بالدستور نفسه حيث خصص للقضاء الدستوري-في شكل المجلس الدستوري- بابا خاصا[53] به مختلف عن الباب[54] المخصص للقضاء العادي، و من جهة أخرى بالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري[55].
على مستوى الاستقلال الإداري و المالي للمجلس، نجد أن” المصالح الإدارية و اختصاصاتها تحدد بقرار من رئيس المجلس الدستوري[56]“، و أن ” رئيس المجلس هو الآمر بصرف اعتماداته، وله أن يعين الأمين العام آما بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة المعمول بها في هذا المجال[57]“.
وما زاد من استقلالية مؤسسة المجلس الدستوري، كون سلطة قراراته أصبحت ” معبر عنها بشكل واضح و صريح[58]“، بحيث أخذت-بمقتضى الفصل 81 من الدستور- صفة “القطعية و النهائية[59]définitives–، و بالتالي أصبح لها حجية في مواجهة الكل « erga omnés »[60]، بحيث” “لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن، و تلزم كل السلطات العامة و جميع الجهات الإدارية و القضائية[61]“.
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو مدى استجابة هذه المؤسسة الجديدة للتطلعات التي رسمت لها عند التأسيس، حيث كان ينتظر منها “خلق مدرسة قانونية ذات الخصوصية المغربية في القانون العام و في القانون الدستوري[62]“،, مدرسة قانونية “تجمع بين الأصالة و المعاصرة، مدرسة تجمع بين القانون الوضعي وبين الأصالة العربية الاسلامية[63] .
في الواقع تميزت عملية “الرقابة الدستورية” خلال هذه المرحلة ، من جهة، بالظهور” البطيء و الحذر”[64] و”المحافظ[65]” من حيث “قوة وحجم و طبيعة[66]” القرارات المتخذة من طرف المجلس الدستوري، و من جهة أخرى، ب”ضعف المكانة والوظيفة[67]” على مستوى الهندسة القانونية و عدم القدرة على منافسة باقي المؤسسات الدستورية، و ب”محدودية[68]“” مجال ووسائل عملها.
و هذا ما جعل المجلس الدستوري المذكور يتعرض لكثير من النقض و الاعتراض، فحاولت اللجنة التي عينها الملك أن تتجاوز-بخصوص مسألة القضاء الدستوري- تلك الاعتراضات عبر تغيير اسم المجلس الدستوري إلى “المحكمة الدستورية.
أولا:
من حيث قوة القرار، نجد أن المجلس الدستوري في مجموعة من قراراته كان يحتمي وراء فكرة “عدم الاختصاص[69]“. ففي قراره-مثلا- رقم 215-98 الصادر في 3 يونيو 1998 سيقر المجلس بكونه لا يتوفر على “اختصاص عام للنظر في طريقة مراقبة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي من حيث هو و الكيفية التي يتعين وفقها إعلان نتائجه[70]“. نفس المبرر-عدم الاختصاص- سيظهر أيضا في مجموعة من القرارات الخاصة بالمجلس الدستوري”[71]، و ذلك وراء نفس المبرر” ليس في الدستور و لا القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري صلاحية النظر في الطعون المقدمة له[72]“.
إن الاحتماء وراء فكرة “عدم الاختصاص” لا تعود فقط إلى ضعف المكانة و الآليات القانونية المتاحة لفعل المجلس الدستوري، و لكن أيضا إلى تقييد وظيفة الرقابة و التي من المفترض أن تتمم القواعد القانونية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، و نقصد هنا بالأساس دور ووظيفة القاضي الدستوري في الاجتهاد و الخلق القانوني. حيث نجد-مثلا- في القانون المقارن أن الدستور الأمريكي لسنة 1787 و المؤسس للمحكمة العليا، “لم يشر إلى أي مسطرة لمراقبة دستورية القوانين، لكن ظهور الرقابة كان نتيجة الطريقة التي أول بها القاضي دوره الدستوري”[73].
من هنا تطرح إشكالية أخرى بصدد تفاعل عمل المراقبة مع معطيات الفضاء السياسي و الأفكار و المرجعيات التي تحرك عمل القاضي الدستوري و طريقة تأويله للعمل السياسي و سمات الاجتهادات القضائية الدستورية و مدى تراوحها بين المحافظة و التغيير و عن تبعية أو استقلالية القضاء الدستوري في مواجهة باقي المؤسسات الدستورية.
ثانيا:
من حيث حجم القرارات المتخذة، نجد أنه إذا رجعنا إلى الإحصاءات –إلى حدود سنة 2010- أي ما يقارب 16 سنة من وجود المجلس الدستوري كمؤسسة مستقلة- سنجد أنه “من أصل 780 قرار متخذ من طرف المجلس الدستوري، 622 قرار يخص النزاعات الانتخابية، 2 الاستفتاء، 22 القوانين التنظيمية، 12 القوانين الداخلية، 10 القوانين العادية”[74].
إذا كانت الرقابة الدستورية” للقوانين العادية[75]” هي “الركيزة الأساسية لكل قضاء دستوري[76]“، فان اتخاذ 10 قرارات متعلقة بالقوانين العادية من أصل 780 قرار تعطي فكرة على “ضعف الرقابة الدستورية على القوانين العادية[77]” و بالتالي تعتبر مؤشرا واضح على ضعف و محدودية آليات و ميكانيزمات عمل المجلس الدستوري. هذه “الندرة” (la parcimonie)وهذه “العمومية” في القرارات المتخذة لا ترجع فقط إلى المجلس في حد ذاته و إنما إلى قلة حالات “الإحالة”(la saisine) عددا و موضوعا[78].
ثالثا:
من ناحية طبيعة موضوع القرارات المتخذة من طرف المجلس الدستوري، نسجل غياب تام لموضوع حماية الحقوق والحريات الأساسية الفردية و كذلك الأسئلة المتعلقة بالقانون الدستوري و التي تسمح بفهم و شرح وتتمة معاني الدستور[79].
حيث أنه من الملاحظة الأولى- و إلى حدود سنة 2010-نجد أن أغلب القرارات المتخذة من طرف المجلس الدستوري- 622 من أصل 780 – تمحورت حول النزاعات الانتخابية.
انه برجوعنا إلى القانون المقارن يتضح لنا جليا دور مؤسسة القضاء الدستوري في فهم و تطوير مضمون وموضوع القانون الدستوري و كذلك دوره في حماية و صيانة الحقوق والحريات الفردية و الجماعية.
في النموذج الاسباني، لم تنتظر كثيرا مؤسسة القضاء الدستوري لتظهر و تبرز على الساحة السياسية و القضائية في البلاد. فمنذ بداية تأسيسها مع دستور1978[80] تبنت المحكمة الدستورية مواضيع جد حساسة و مصيرية في آن واحد.
و هكذا لم يكن للتجربة الاسبانية في مجال الحكم الذاتي أن يكتب لها النجاح دون التدخل الحاسم للمحكمة الدستورية، فبفضل اجتهادها القضائي الموفق- الذي انطلق في فبراير1981-بداية صدور أول أحكامها- استطاعت المحكمة في إبراز دولة المجموعات المستقلة حيث نجحت في تبسيط الجزء الثامن[81] من الدستور الذي جاء بكثير من التعقيدات و بصعوبات تقنية جامة[82]. ويبقى حكمها لسنة 1983[83] هو الأبرز معلنا عدم دستورية القانون التنظيمي لتطابق مسار الجهويLOAPA-[84] في كثير من فقراته، فالمحكمة الدستورية في قرارها أقرت بالطابع الدستوري للجهوية السياسية حيث عملت على بناء تصور جديد لدولة المجموعات المستقلة كدولة عادية. إن النتيجة التي جاء بها الحكم التاريخي هو تأكيده لتغيير بنيوي للدولة، والذي سيتم استكمال بناءه منتصف 1983 بالمصادقة على جميع الأنظمة الأساسية لجميع المجموعات المستقلة.
أما النموذج فرنسي، فكان على مؤسسة القضاء الدستوري انتظار سبعينيات القرن الماضي لكي يرسم المجلس الدستوري الفرنسي قطيعة مع المرحلة الأولى المتسمة بالاحتياط و عدم القدرة على خلق مسافة عن السلطة التنفيذية[85]
هذا التحول يقرأ عادة في قرار المجلس الدستوري الفرنسي ل “16 يوليوز1971[86] ” الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات و كذلك التعديل الدستوري لسنة 1974 الموسع لحق الإحالة[87]. فابتداء من هذا التاريخ حصلت نقلة نوعية في مسار المجلس الدستوري الفرنسي و تحولا مهما في” موضوع المراقبة” حيث كان المجلس يراقب فقط المشروعية الخارجية للقانون، بمعنى مدى احترام المسطرة التشريعية، توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة، و لكن ابتداء من سنة 1971 بدأ المجلس يهتم ب” المراقبة الداخلية” أي تلك المراقبة الموجهة لجوهر و لمضمون القانون نفسه.
من هنا نتساءل-من جهة- عن مدى جرأة مؤسسة القضاء الدستوري في المغرب على مناقشة القضايا التي تهم حماية و صيانة الحقوق و الحريات الفردية، و-من جهة أخرى- عن مدى إمكانية هذه المؤسسة الانتقال من دور “الرقابة الخارجية[88]” للخوض بالتالي و بكل جرأة و حزم في “المراقبة الداخلية” الموجهة لجوهر و مضمون النص القانوني نفسه.
رابعا:
بخصوص وظيفة الوساطة السياسية ((la médiation politique، و التي تعتبر- بالإضافة إلى الوظيفة الرئيسية الخاصة بالتحقق من مدى مطابقة كل الأفعال القانونية للدستور- من أحدث وظائف القضاء الدستوري، نسجل غياب تام لممارسة هذه الوظيفة من طرف المجلس الدستوري[89]، و نقصد هنا ب”الوساطة السياسية” تدخل المجلس الدستوري لحل خلاف في التقدير قد ينشأ بين الحكومة و البرلمان بخصوص تطبيق مقتضيات قانون تنظيمي، و الذي يؤثر في بعض الحالات على عمل” لجان تقصي الحقائق البرلمانية[90]” حول بعض الوقائع، بحيث يمكن لرئيس الحكومة أن يمتنع عن اطلاع هذه اللجان عن مقتضيات بعض وثائق الدولة الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي و كذلك الوثائق الخاصة بالدفاع الوطني، في هذه الحالة يمكن لرئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أن يتوجهوا للمجلس الدستوري للتدخل في القضية[91].
(-III-)
بالنسبة لموضوع حق الأفراد في مباشرة الطعن، فنسجل أن جميع الدساتير المغربية من 1962 إلى 1996 أجمعت على أن الأفراد لا يمكنهم التقاضي أمام الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري و لا أمام المحاكم القضائية, كما أنها لم تخص أي جهة قضائية البث في دستورية قانون بمناسبة نظرها في النزاع المعروض عليها[92]. و هكذا فان العمل بمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، لم يكن ممكنا في ظل الدساتير النافذة قبل العمل بدستور 2011، سواء عن طريق الدعوى كطعن مباشر Voie d’action » أو عن طريق الدفع كطعن غير مباشر”Voie d’exception”.
إن الدعوى الأصلية تستهدف إلغاء و إبطال القانون الغير الدستوري فهي وسيلة هجومية يمارسها الطاعن حيادا عن أي نزاع عندما يقرر الدستور للمحاكم ممارسة هذا الاختصاص و على العكس من ذلك سيتعذر عليها مباشرة الرقابة اللاحقة[93].
في القانون المقارن، الدول التي تأخذ بنظام رقابة الإلغاء اللاحقة عن طريق رفع دعوى أصلية عادة ما يتم إسناد الفصل في الدعوى الدستورية إلى محطمة قضائية عليا ينضاف إلى جانب اختصاصها القضائي كدستور سويسرا، كما قد يسند الفصل في الدعوى إلى محكمة دستورية متخصصة ينحصر اختصاصها النظر في الطعون المتعلقة بدستورية القوانين دون غيرها من الطعون، و هو الطريق التي أخذت به مصر في دستورها الصادر سنة 1971 الذي بموجبه تم إسناد الفصل في دستورية القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا بصفة حصرية[94].
في النموذج المغربي، لم يجز الدستور للأفراد ولا المنظمات ولا الأحزاب الطعن بعدم دستورية القوانين عن طريق “الدعوى الأصلية” سواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة (السياسية) أو الرقابة اللاحقة، و عليه فالرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى “مجالها القضاء الدستوري يتولاها قبل إصدار الأمر بتنفيذها تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي بناء على ذوي الاختصاص، عندما تكون الرقابة اختيارية (القوانين العادية) أو ضمن آلية الرقابة الوجوبية عندما يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، وفي هذه الحالة نكون أمام رقابة الإلغاء السابقة[95]“، فرقابة الإلغاء اللاحقة لا مكانة لها في الدساتير المغربية باستثناء الحالة الفريدة التي قررها دستور 2011، والمتمثلة في الرقابة عن طريق الدفع، لكنه لم يسندها إلى المحاكم بل أوكلها المشرع الدستوري إلى المحكمة الدستورية.
بهذا الأساس نهج المشرع الدستوري المغربي، مسار المشرع الدستوري الفرنسي ذات النزعة الرقابية القبلية أي أخذه برقابة الإلغاء السابقة على إصدار القانون و بذلك لا مجال لممارسة الرقابة القضائية من طرف المحاكم على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية.
انه بموجب الدستور الجديد 2011، تم التنصيص صراحة في الفصل 129 منه على احداث محكمة دستورية تمارس الاختصاص المسند اليها بفصول الدستور و بأحكام القوانين التنظيمية. حيث أضاف الدستور الجديد اختصاص إلى المحكمة الدستورية لم يكن مألوفا في الدساتير السابقة أو في القوانين العادية، و يتعلق الأمر بالاختصاص المتعلق بالنظر في كل “دفع يعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء نزاع[96]، و هذا النوع من الرقابة يعرف” بالرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع”[97].
إن ما يميز الرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع كونها” تمارس من طرف المحاكم العادية ، ولا يحتاج الأمر التوجه إلى محكمة متخصصة قد تحدث لهذه الغاية[98]“، لكن الدستور المغربي ذهب عكس ذلك، و أسندها إلى المحكمة الدستورية بمقتضى الدستور الجديد.
ففي القانون المقارن:
نجد-مثلا- في الولايات المتحدة، لا توجد محكمة بعينها مسند إليها النظر في دستورية القوانين، فسائر المحاكم تختص بالفصل في عدم دستورية قانون معين إذا أثير من طرف أحد الخصوم أثناء نظرها في دعوى معروضة عليها[99]، فالقاضي ملزم بالجواب على هذا الاعتراض، إذا ثبت له صحة مخالفة القانون المذكور للدستور، فانه يستبعده من التطبيق على النزاع، لكن دون إمكانية التصريح بإلغاء القانون، ويعتبرا لقضاء الأمريكي صاحب الولاية العامة في مباشرة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع أي العمل برقابة الامتناع[100] ، أي أن القضاء الأمريكي ينفرد بممارسة الرقابة على دستورية القوانين من طرف سائر المحاكم دون إسنادها إلى محكمة واحدة متخصصة مستبعدا بذلك مركزية الرقابة على القوانين.
إن الأمر هنا لا يحتاج إلى نص دستوري حتى يتقرر للمحاكم إعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع، فالقضاء أخذ بهذا الاختصاص في العديد من الأنظمة القضائية و لو لم يخوله الدستور و ذلك بنص صريح، كما فعل مجلس الدولة المصري حين شدد بأن للمحاكم الحق في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور[101]( حكم 10 فبراير 1948).
و في ذات الاتجاه قضت “محكمة التمييز” الأردنية في حكمها الصادر في القضية 75/100 على حق المحاكم في ممارسة صلاحية مراقبة دستورية القوانين[102]، علما أن الدستور الأردني لا ينظم الرقابة على دستورية القوانين و لم يقرر إحداث هيئة دستورية يناط بها هذا الاختصاص، و مع ذلك فالقضاء الأردني اخذ يتبنى موقفا ايجابيا من إعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم و الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور.
بخصوص النموذج المغربي، و بمقتضى التعديلات الدستورية تم التأكيد من جديد بأن “المحكمة الدستورية[103]” تحتكر مجال الرقابة على دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة الوقائية ( الرقابة السياسية[104]) التي تتوخى بأن يصدر القانون بشكل مطابق للدستور، أو تعلق الأمر بالرقابة عن طريق الدفع ( رقابة الامتناع[105]). و إذا كان الدستور المغربي الجديد قد أخد بمبدأ الرقابة عن طريق الدفع، إلا أنه لم يسندها للقضاء، بل جعلها من صلاحيات المحكمة الدستورية، الأمر الذي يفقد هذا النوع من الرقابة الصفة القضائية.
و يستخلص من كل هذا، أن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية و الرقابة القضائية (رقابة الإلغاء السابقة و الرقابة عن طريق الدفع ) لكن مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية لمعنى عدم جواز البث في دستورية القوانين من طرف المحاكم ( مدنية، جنائية، إدارية، أو تجارية )، أي أنه أخذ بنظام “مركزية الرقابة القضائية[106]“.
الإشكال الذي يطرح هنا هو كون هذا التأويل يعتبره بعض الدستوريين خاطئا لأنه لا يجد له سند في الدستور ليمكن القول بأن المحاكم ليس من حقها ممارسة أعمال الرقابة على دستورية القوانين العادية، خاصة إذا لم تكن موضوع رقابة سابقة يتولاها المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية )، أخذا بعين الاعتبار بأن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية[107].
ما يعمق من هذه الإشكالية كون الفقرة 2 من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية نصت على ” و لا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين” و ذات المبدأ أخذت به المادة 50 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
بمعنى آخر، التنصيص على منع المحاكم البث في دستورية القوانين بناء على قانون عادي سنه البرلمان يدفعنا إلى القول بتحقق حالة التنازع بين قانونين متعارضين في المرتبة والدرجة[108]. و هكذا فالمقرر أن التشريع الأعلى ( الدستور ) يلغي التشريع الأدنى ( القانون) و العكس غير صحيح، علما أن السلطة ملزمة الخضوع لمبدأ تدرج القوانين إذ يتقيد الأدنى بالأعلى.
إن الدستور المغربي لم يقرر هذا المنع أو أنكره على القضاء، و بالتالي فان البرلمان حين سن هذه النصوص القانونية بحرمانه القضاء البث في دستورية القوانين يكون قد تجاوز صلاحياته بتعديه على سلطة التأسيس (الدستور ) و على سلطة القضاء[109].
الخاتمة
إن وجود “المحكمة الدستورية” في الدستور المغربي السادس النافذ حاليا، وإناطة مهمة الرقابة القضائية عن طريق الدفع-رقابة الامتناع- على دستورية القوانين بها- أي إنشاء قضاء دستوري متخصص في المغرب-، يعد تطورا دستوريا وديمقراطيا مهما، ولذا فإنه يلزم الحفاظ على هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها، والعمل على تنفيذ أحكامها- ولاسيما أحكامها بعدم الدستورية- في مواجهة السلطات العامة في الدولة والكافة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية إعلاء للشرعية الدستورية وضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم.
فاختصاصات هذه المحكمة تجعل منها أحد الضوابط والتوازنات التنظيمية المهمة التي تحول دون اعتداء السلطات العامة على الدستور، وترفع ذلك الاعتداء بما تملكه من حق بإلغاء النص المخالف للدستور، لذلك تعد هي بحق دعامة أساسية من دعائم مشروع دولة القانون في المغرب. ومن هنا فإنه يتعين الاهتمام ببيان وتفصيل حجية وآثار أحكامها لأن المساس بهذه الحجية وتلك الآثار يعد انتقاصا من الضوابط والتوازنات التي وضعت لحماية حقوق وحريات الذي يسعى نظام الحكم في دولة القانون إلى تحقيقه.
لكنه و بعد أن قدم الدستور المغربي ضمانات دستورية لحماية حقوق وحريات الأفراد، وذلك بعد أن صارت “أساسية” بتضمينها في الباب الثاني من الدستور الجديد، تبرز الإشكالية التالية:
هل الإرساء الدستوري للحقوق و الحريات يعتبر كافيا لصيانة و حماية هذه الحقوق؟ هذا وبرجوعنا للقانون المقارن، نجد بعض الدول- كانكلترا- بدون دستور و لكن مع ذلك تتمتع بحماية عالية للحقوق و الحريات، و ذلك نتيجة لوجود مؤسسات قانونية جد فعالة.
من هنا نتساءل عن مدى إمكانية مؤسسة القضاء الدستوري المغربي -في شكل المحكمة الدستورية- تبني مواضيع حساسة و مصيرية في آن واحد؟ وكيف يمكنها تحقيق نقلة نوعية في مسار المجلس الدستوري السابق؟
بمعنى أشمل هل المحكمة الحالية التي لم تتشكل بعد ترقى إلى مفهوم القضاء الدستوري الديمقراطي كما هو متعارف عليه عالميا؟
[1] « Constitutionalisme » : in ; revue de l’actualité juridique ; www .Rajf.org
[2] د. محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص. 5
[3] في ظل الدستورانية الكلاسيكية كان الاهتمام منصبا أساسا على الوثيقة كمجال لتحديد اشكالية السلطة لذلك فان الحقوق و الحريات لم تكن تحظى بالأولوية لدى المشرع الدستوري، و يظهر ذلك في حجم الحقوق و الحريات التي حظيت بالقيمة الدستورية و ايضا في ترتيبها على مستوى الهندسة الدستورية حيث كان موضوعا يختتم به فصول الوثيقة الدستورية.
[4] يعتبر Dominique rousseau بأن المطالب الأولى للحركة الدستورية في القرن الثامن عشر هي الداعية الى كتابة قواعد تنظيم الدولة داخل نص موحد
[5] Dominique rousseau : « La constitution ou la politique autrement » Rev/ Débat n° 64, Mars- Avril 1991 p : 183.
[6] د. محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص 16
[7] في بداية القرن العشرين ستسجل عودة قوية للحقوق و بوثيرة متصارعة خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم اغناء المضمون المادي للنصوص الدستورية بالحقوق والحريات، مما جعل الدساتير تظهر و كأنها “مواثيق اجتماعية.” و بالتالي سيتم الاعتراف بالفرد و بحقوقه وبحرياته كجزء من المعادلة الدستورية.
[8] Dominique rousseau : « droit du contentieux constitutionnel » ; Préface de George Vedel éd : Montchrestien 1992, p. 378
[9] Favoreu Louis :” Le droit constitutionnel; droit de la constitution et constitution du droit » ; Revue Française de droit constitutionnel n° 1 Année 1990 p 79.
[10] د. محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص. 12,
[11] د. محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص. 11
[12] د. مها بهجت يونس الصالحي” الحكم بعدم دستورية نص تشريعي و دوره في تعزيز دولة القانون”، سلسلة كتب شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي، الطبعة الأولى 2009، ص.19
[14] P. Comanducci, « constitucionalizacion y neoconstitutionalism », in p. Comanducci, M Angles Ahumada, D, Gonzales Lagier, positivismo juridico y neoconstitutionalismo, p : 86
[15] Véronique Champeil-Desplats; “ La Théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentaux”, Jus policum-n° 8- 2012, p : 15.
[16] Ibid. ; p : 11.
[17] Champeil-Desplats; “ La Théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentaux”, Jus poli cum-n° 8- 2012, p : 15
[18] مبدأ سمو الدستور يعني أن يكون للدستور مكان الصدارة فيما يخص سائر القوانين في الدولة و يتعين على جميع السلطات الحاكمة احترام نصوصه والتزام حدوده والتصرف في النطاق الذي رسمه. و هذا المبدأ لا يسود الا في الأنظمة الديمقراطية. فمبدأ سمو الدستور يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون. هذا السمو التي تتمتع به القواعد الدستورية، يستند الى طبيعة هذه القواعد أو موضوعها، كما يستند من الناحية الأخرى الى الشكل الذي تتبلور فيه، ومن هنا قد يكون سمو الدستور موضوعيا و قد يكون شكليا أو هما معا. و انه من المعلوم أن الدستور يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة ، و لا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه إعمالا بمبدأ تدرج القواعد القانونية بالا تصدر قواعد تشريعية مخالفة لروح الأحكام الدستورية النافذة، و إلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة يترتب على ذلك الحكم بعدم الدستورية لمخالفة سلطة التأسيس-الدستور-
[19] د. مها بهجت يونس الصالحي” الحكم بعدم دستورية نص تشريعي و دوره في تعزيز دولة القانون”، سلسلة كتب شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي، الطبعة الأولى 2009، ص.20
[20] عبد العالي حامي الدين “الدستور المغربي: تاريخ من الصراع”، انظر «دستور 2011 بين السلطوية و الديمقراطية، قراءات متقاطعة”، الطبعة الأولى أبريل 2011، ص.78
[21] يحتمل القضاء الدستوري معنيين: أولهما – عضوي او شكلي- و الاخر – موضوعي. فمن الناحية العضوية أو الشكلية : يقصد بالقضاء الدستوري المحكمة أو المحاكم التي خصها الدستور- داخل التنظيم القضائي في الدولة- من دون غيرها برقابة دستورية التشريع( قضاء دستوري متخصص). و من الناحية الموضوعية: يعني القضاء الدستوري الفصل في المسائل الدستورية، و هي المسائل التي تثير فكرة تطابق التشريع مع الدستور. و بهذا فان المعنى الموضوعي للقضاء الدستوري هو أوسع نطاقا من المعنى الشكلي، لأنه لا يرتبط في وجوده بمثل هذه المحاكم الدستورية، انما هو قائم مع الفصل القضائي في المسائل الدستورية بصرف النظر عن الجهة القضائية التي يصدر عنها القضاء.
[22] « La justice constitutionnelle apparait aujourd’hui comme le résultat simultanée de la mutation de la démocratie et comme le remède institutionnel aux régimes politiques marqués par un renforcement abusifs et dysfonctionnement des compétences et des ressources de l’Exécutif »/ Abdelatif MENOUNI ; « L’expérience eu conseil constitutionnel marocain », PDF, p : 1
[23] “ما لم يستطع واضعوا دستور 1987 توضيحه في الولايات الأمريكية، سيقوم به القاضي ـ-John Marshall و هو المعين على رأس المحكمة العليا من قبل رئيس الولايات المتحدة آنذاك –-John Adams-، و الذي حاول قبل نهاية ولايته استغلال الوقت المتبقي له قي الرئاسة لتعيين في مناصب القضاة أشخاص معروفين لمناصرتهم لفكرة الفدرالية، لكن قرار تعيينه للقاضي –- William Marbury لم يتم بسبب عدم توفر الوقت الكافي، حيث تدخل Madison- الذي سيشغل منصب وزير الداخلية في رئاسة جيفرسون- لمنع قرار اتمام التعيين، فكان أن توجه –- William Marbury الى المحكمة لإتمام قرار تعيينه. سيستغل القاضي John Marshall هذه القضية لكي يطور نظرية المراقبة الدستورية و سيؤكد على حق المحاكم الامريكية في حماسة الحقوق الفردية ضد أعمال الحكومة وسوف يطالب من المحكمة العليا تطبيق مقتضيات الدستور الذي منح لها امكانية اجبار الحكومة الفدرالية على تنفيد قرار التعيين الذي استفادت منه، ومن تم عبر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الأمريكية سلطة القضاة الأمريكيين في ممارسة الرقابة الدستورية” ..انظر : Rousseau Dominique : « la justice constitutionnelle en Europe », Collection clefs politique, Montchrestien ; Novembre 1992, p : 15.
[24] “ان النموذج الاوروبي هو ثمرة عمل نظري قام به القانوني النمساوي هانس كلسن الذي يعتبر ان ” النظام القانوني ليس نسقا متساويا، لكنه بناء يحتوي على طوابق و هرم بتراتبية معينة”، فمراقبة دستورية القوانين تظهر اذن كنتيجة منطقية لتراتبية القوانين في النظام القانوني و أيضا لسمو الدستور على باقي القواعد القانونية، و بتأثير من العمل النظري لكلسن سيتم التنصيص على المحكمة العليا في دستور النمسا لفاتح أكتوبر 1920. انظر: Rousseau Dominique : « la justice constitutionnelle en Europe », Collection clefs politique, Montchrestien ; Novembre 1992, p : 20
[25] د. محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص. 77
[26] Giquel Jean ; « Droit constitutionnel et Institutions politiques » 12éme édition Montchrestien ; 1993 ; p : 187.
[27] د. فاروق عبد البر ” دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق و للحريات” النسر الذهبي للطباعة، القاهرة ،2004. ص. 166
[28] د. أحمد فتحي سرور ” الحماية الدستورية للحقوق و الحريات “، ط. 2، دار الشروق، القاهرة، .2000. ص 158
[29] د. مها بهجت يونس الصالحي” الحكم بعدم دستورية نص تشريعي و دوره في تعزيز دولة القانون”، سلسلة كتب شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي، الطبعة الأولى 2009، ص: 56
[30] Véronique Champeil-Desplats; “ La Théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentaux” ; « peu s’interroge sur l’éventualité de nouvelles catégorisations qui identifieraient un quatrième pouvoir s’ajoutant à la triade classique « pouvoir législatif, exécutive, juridictionnel », ou la reconfigurant », Jus polit cum-n° 8- 2012, p : 18
[31] L. Favooreu, le modèle européenne de justice constitutionnelle, in « la justice constitutionnelle », Table ronde de Tunis (13-16 octobre 1993, centre d’étude, de recherche et de publication, Tunis, 1995, pp :39 et s.
[32] الرقابة الدستورية، لا تتخذ شكلا ثابتا، بل أنها تمارس من خلال أساليب متعددة قضائية وغير قضائية، ومن المقرر في الفقه الدستوري أن الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء على دستورية التشريعات هي أهم أساليب الرقابة الدستورية، وأكثرها فاعلية. وتمارس هذه الرقابة بوساطة محكمة أو جهة قضائية واحدة، تختص بفحص دستورية التشريعات: ” قضاء دستوري متخصص ” كما في مصر ( دستور1971 والعراق (دستوره 2005)، ويمكن أن يعهد به إلى المحاكم المختلفة في الدولة، على اختلاف درجاتها، كما في الولايات المتحدة الأمريكية ” : قضاء دستوري غير متخصص ” وتكون مهمة هذا القضاء التحقق من مدى مطابقة التشريعات مع أحكام الدستور وإصدار أحكام بدستوريتها أو عدم دستوريتها مع ما يترتب على هذه الأحكام الأخيرة من نتائج وآثار غاية في الأهمية والخطورة فالهدف الأساسي للرقابة القضائية على دستورية التشريعات- على اختلاف النظم الدستورية التي تقررها- يتمثل في تحقيق مفهوم دولة القانون بإخضاع السلطات العامة في الدولة للرقابة على تصرفاتها للتأكد من التزامها بحدود الدستور، وعدم انتهاكها للحقوق والحريات التي يكفلها للأفراد، وإلا أضحت تشريعاتها عرضة للحكم بعدم دستوريتها إذا تنكبت جادة الصواب.
[33] د.عبد الله طلبة، ” القانون الإداري: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: القضاء الإداري”، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى: ص: 16
[34] Nadia BERNOUSSI, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » ; sous la direction d’études internationales » la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires : L.G.D.J/ Extenso édition ; p :210.
[35] Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF, p : 2
[36] Nadia BERNOUSSI, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » ; sous la direction d’études internationales » la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires : L.G.D.J/ Extenso édition p :210.
[37] الباب العاشر، الفصل 100، من دستور 14 دجنبر 1962 ,”تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية”
[38] Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF, p : 2.
[39] Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF, p : 2
[40] “L’idée de son faible fonctionnement et de ses moyens limités……..L’absence de décision fondatrice fait apparaitre l’institution comme une structure bénigne »sans risque », à l’opposé des principes selon lesquelles la justice constitutionnelle ferait basculer les systèmes juridiques du constitutionnalisme au néo constitutionnalisme, des constitutions préoccupées par la séparation du pouvoirs aux constitutions à « clefs », du règne du hommes à celui des normes, de la souveraineté de la foi à la souveraineté de la loi, puis à celle, plus grande et plus haute, de la constitution/ Voir ; Nadia BERNOUSSI, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » ; sous la direction d’études internationales » la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires : L.G.D.J/ Extenso édition ; p :210
[41] Article 76 et suivants de la constitution du 9 Octobre 1992
[42] Le 28 janvier 1994, la chambre des représentants avait adopté la loi organique relative au conseil constitutionnel dont la nomination de ses premiers membres sera le 21 Mars 1994
[43] انظر في كلمة الملك الراحل الحسن الثاني لدى استقباله أعضاء المجلس الدستوري، الرباط، 21 مارس 1994
[44] « le conseil constitutionnel relève du modèle dit européen et présente au moins dans ses grandes lignes, beaucoup d’affinités avec le type de contrôle institué en France », Voir : Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF :3
[45] عبد الرحيم العلام ” القضاء الدستوري أهم نواقص الدستور المغربي”، المجلة العربية للعلوم السياسية 2011،ص: 185, انظر الموقع: [email protected]
[46] د.عبد القادر باينه، “الهيئات المتخصصة في مجال الرقابة الإدارية”، الجزء الأول: الهيئات المتخصصة المشاركة في التدبير الإداري”، الطبعة الأولى 2012، دار القلم بالرباط، ص: 17 و 20
[47]في نفس الخطاب الملكي ليوم 8 ماي 1990 التي ثم فيه تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لأول مرة، ثم الإعلان عن مشروع إحداث المحاكم الإدارية والتي توجت في النهاية بالإحداث الفعلي لهذه المحاكم بمقتضى القانون 41-90 المنفذ بظهير رقم 225-91-1 الصادر في 10 سبتمبر 1993
[48] Article 78 et suivants de la constitution du 7 Octobre 1996
[49] « Séparation des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes », deuxième congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle RIO DE JANERO, BRESIL, le 16 au 18 Janvier 2011. P : 2
[50] Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF :3
[51] Nadia BERNOUSSI, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » ; sous la direction d’études internationales » la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires : L.G.D.J/ Extenso édition ; p : 211…
[52] , “Louis Favoreu, “ les cours constitutionnelles”, Que sais-je, presse universitaires de France, paris, 1992, p: 24, « le contrôle de la constitutionnalité de la loi ordinaire, attribution cardinale de toute justice constitutionnelle ».
[53]الباب السادس من دستور 7 أكتوبر 1996
[54]الباب السابع من دستور 7 أكتوبر 1996
[55] “يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه ………” أنظر الفصل 80 من دستور 7 أكتوبر 1996
[56] المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 24-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في – 20 فبراير 1994- ، و الذي تم تعديله و تتمته بالقانون رقم 8-98 الصادر 5 أكتوبر 1998 قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه ………” أنظر الفصل 80 من دستور 7 أكتوبر 1996
[56] المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 24-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في –20 فبراير 1994[57] المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 24-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في – 20 فبراير 1994-، و الذي تم تعديله و تتمته بالقانون رقم 8-98 الصادر 5 أكتوبر 1998
[58] « ….En même temps les décisions du nouvel organisme était affirmée en des termes explicites… », Voir : Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF :3
[59] « Séparation des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes », deuxième congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle RIO DE JANERO, BRESIL, le 16 au 18 Janvier 2011. P :4
[60] Erga omnés : est une locution latine généralement utilisée en droit et signifiant : «valable à l’égard de tous », on dit aussi qu’une décision juridique a autorité de chose jugée erga omnes, opposable à tous, et non uniquement à l’égard des parties
[61] الفصل الحادي و الثمانون من الدستور المغربي 1996.
[62] “انه نوع جديد من القضاء، ستفتحون به عهد هذا المجلس الدستوري، عهد جديد، لأنكم ستأخذون و تعطون عهدا جديدا، لأنه عليكم أن تخلقوا مدرسة قانونية مغربية في القانون العام و في القانون الدستوري على الخصوص، و عليكم في فتاواكم أن تكونوا بمثابة المدرسين الواضعين للوثائق، تلك الوثائق التي من خلالها سينبثق القانون الدستوري المغربي و التي ستصبح مما لا شك فيه كلبنة أساسية في بناء حضارتنا القانونية المكتوبة و المتعارف عليها”. كلمة الملك الراحل الحسن الثاني لدى استقباله أعضاء المجلس الدستوري، الرباط، 21 مارس 1994
[63] Mohamed Amine BENABDELAH, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois : Regards sur dix Années d’évolution », PDF : p : 2/
[64] Ibid. : p : 3.
[65] Nadia BERNOUSSI, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » ; sous la direction d’études internationales » la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires : L.G.D.J/ Extenso édition ; p : 211
[66] “A cet égard, les chiffres sont têtus et parlent d’eux-mêmes. Ainsi en 2010, « ….sur 780 décisions rendues par le conseil constitutionnel, 621 concernant le contentieux électoral, 2 référendum, 50 le statut juridique des parlementaires, 45 les délégalisations, 22 les lois organiques, 12 le règlement intérieurs, et 10 les lois ordinaires »/ voire « le conseil constitutionnel, service de la documentation et de la coopération, Rabat, 2010
[67] Nadia BERNOUSSI, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » ; sous la direction d’études internationales » la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires : L.G.D.J/ Extenso édition ; p : 210.
[68] Abdelhak AZZOUZI, « le néo-constitutionnalisme marocain à l’épreuve du printemps arabe » Edition Le Harmattan, CMIESI ; 2011 ; p : 193
[69] المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية” ” القرارات الكبرى للاجتهاد الدستوري”، المجلس الدستوري 2012-1994 ، “سلسلة دلائل التسيير”، الجزء الأول، رقم 30، 2012، ص: من 21 إلى 44.
[70] نفس المرجع ص: 23
[71] قرار المجلس الدستوري رقم 406-2000 الصادر في 18 يوليو 2000
قرار المجلس الدستوري رقم 535-2003 الصادر في 9 سبتمبر 2003
قرار المجلس الدستوري رقم 628-2006 الصادر في 30 أغسطس 2006
قرار المجلس الدستوري رقم 629-2007 الصادر في 10 يناير 2007
قرار المجلس الدستوري رقم 826-12 الصادر في 17 يناير 2012
[72] [72] المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية” ” القرارات الكبرى للاجتهاد الدستوري”، المجلس الدستوري 2012-1994 ، “سلسلة دلائل التسيير”، الجزء الأول، رقم 30، 2012، ص: من 21 إلى 40
[73] د. محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص:95
[74] Nadia BERNOUSSI, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » ; sous la direction d’études internationales » la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires : L.G.D.J/ Extenso édition ; p : 211
[75]” القانون العادي لا يخضع للرقابة الدستورية إلا بناءا على طعن يمارسه ذوي الاختصاص و هي ما تعرف بالرقابة السياسية”/ أنظر: د. مصطفى بن شريف، ” الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية و الرقابة القضائية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية”، ” دستور 2011 النص و السياق”، العدد 8، صيف 2012، ص: 135
[76] , “Louis Favoreu, “ les cours constitutionnelles”, Que sais-je, presse universitaires de France, paris, 1992, p: 24, « le contrôle de la constitutionnalité de la loi ordinaire, attribution cardinale de toute justice constitutionnelle ».
[77] Mohamed Amine BENABDELAH, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois : Regards sur dix Années d’évolution », PDF : p 3.
[78] Ibid. : p : 7.
[79] Ibid. : p : 2/
[80] خول دستور 1978 للمحكمة الدستورية إلى جانب مراقبة القوانين، و حماية الحقوق الأساسية، حل النزاعات التي قد تنشا بين الدولة و المجموعات المستقلة أو فيما بين هذه الأخيرة: انظر الفصل 161 من الدستور الاسباني
[81]الخاص بالتنظيم الترابي للدولة ( من الفصل 137 إلى الفصل 158)
[82] د. عبد الكبير يحيا: “تقسيم التراب و السياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسية”، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية، الطبعة الأولى، 2010، ص: 383
[83] STC76/ 1983
[84] توخت الحكومة المركزية من خلال وضع هذا القانون إدخال مجموعة من إجراءات الضبط و آليات الرقابة على المجموعات المستقلة/ انظر د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق ص: 386
[85] محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص: 104
[86] تعود ملابسات هذا الموضوع إلى تاريخ 25 يناير 1971 حيث ستلغي المحكمة الإدارية بباريس رفض والي امن المدينة منح مؤسسي جمعية ،“les amies de la cause du peuple الوصل القانوني طبقا للقانون01 يوليوز 1901 الخاص بالجمعيات و الذي يمنع عن السلطات الإدارية التقدير القبلي لوضع الجمعيات و شرعية أنظمتها، الحكومة بعد ذلك ستجعل البرلمان يتبنى في 27 يونيو 1971 قانونا معدلا لقانون 1901 و الذي بمقتضاه سيتم إرساء مراقبة قبلية للجمعيات من طرف السلطة القضائية وقد تم تبني هذا القانون بالرغم من معارضة مجلس الشيوخ، مما جعل رئيس المجلس Alain Pohn يلجأ إلى المجلس الدستوري، هذا الأخير اعتبر في قراره ل 16 يوليوز 1971 ” أن المقتضيات التي تنصص على مراقبة قبلية لتأسيس الجمعيات هي مخالفة للدستور الذي بنص على حرية تأسيس الجمعيات وعدم إخضاعها لأي تدخل قبلي سواء من طرف السلطة الإدارية أو السلطة القضائية”
[87]. محمد أتريكن، “الدستور ة الدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق” ك سلسلة الدراسات الدستورية(1)، الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. ص: 104
[88] المراقبة الخارجية تعني رقابة احترام المسطرة التشريعية، توزيع الاختصاص بين البرلمان و الحكومة/
[89] “ La nouvelle fonction de médiation politique n’a pas encore été mise en œuvre”/ Voir: Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF p:8
[90] أنظر الفصل 42 من دستور 1996 و الفصل 67 من دستور 2011
[91] “…la médiation politique une fonction assez spécial qui ne relève pas de l’arbitrage que le conseil assume dans le cadre de l’examen de conformité des actes juridiques à la constitution. Il s’agit d’une médiation politique en ce que le rôle que le conseil est appelé à assumer pour trancher les litiges entre le gouvernement et le parlement ne requiert pas seulement une parfaite connaissance de la constitution, mais le conduit à apprécier sur un plan politique, l’importance d’un certain nombre de documents de l’Etat. En cas de divergence d’appréciation entre le premier ministre et le président de la chambre des représentants sur l’application des dispositions de la loi organique, ayant pour effet d’empêcher le fonctionnement normal des commissions, le premier ministre ou le président de la chambre des représentants saisit le conseil constitutionnel du différend »/ Voir : Abdelatif MENOUNI : « L’expérience du conseil constitutionnel marocain », PDF : 14 .
[92] د. مصطفى بن شريف، ” الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية و الرقابة القضائية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية”، ” دستور 2011 النص و السياق”، العدد 8، صيف 2012، ص: 155.
[93] نفس المرجع ص: 148
[94] هاني علي الطهراوي، النظم السياسية و القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 367
[95] د. مصطفى بن شريف، ” الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية و الرقابة القضائية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية”، ” دستور 2011 النص و السياق”، العدد 8، صيف 2012، ص: 155.
[95] نفس المرجع ص: 148[96] الفصل 133 من الدستور الجديد 2011
[97] يمارس هذا النوع من الرقابة بمناسبة نظر المحكمة في دعوى معروضة عليها، قد تكون محكمة مدنية، أو محكمة إدارية، أو جنائية، أو تجارية بحيث يتقدم المتهم أو المدعى بدفع يتمثل في المطالبة بان تصريح المحكمة بعدم دستورية قانون معين على القضية موضوع طعن، لان القانون المستند إليه في النزاع غير دستوري بمعنى يتوجب حل مشكلة قانونية تتعلق بتنازع قاعدتين قانونيتين، واحدة دستورية تتميز بالصحو و الأخرى أدنى منها يلتزم منها المطابقة مع الدستور. هذا النظام من المراقبة ابتدعه القضاء الأمريكي حيث في الولايات المتحدة لا توجد محكمة بعينها مسند إليها النظر في دستورية القوانين، فسائر المحاكم تختص بالفصل في عدم دستورية قانون معين إذا أثير من طرف احد الخصوم أثناء نظرها في دعوى معروضة عليها. أما في حالة المغرب اسند هذا الاختصاص إلى هيئة متخصصة: المحكمة الدستورية. إن الرقابة عن طريق الدفع هي رقابة مقيدة بوجود دعوى رائجة أمام المحاكم، سواء كانت عادية أو إدارية. و لذلك فانه يفهم من الرقابة عن طريق الدفع بأنه لا يحق للإفراد رفع دعوى أصلية مباشرة إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية قانون معين، فهي رقابة لاحقة لإصدار القانون تكون عن طريق الدفع./ أنظر، د. مصطفى بن شريف، ” الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية و الرقابة القضائية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية”، ” دستور 2011 النص و السياق”، العدد 8، صيف 2012، ص: -153-151
[98] نفس المرجع : ص: 135
[99] هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 368.
[100] نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2006، ص 55.
[101] سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، 1988، ص 391 .
[102] هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص 378.
[103] نشير إلى أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن، فهي ملزمة لجميع السلطات العامة و جميع الجهات الإدارية و القضائية/ راجع الفقرة 2 من الفصل 134، و المادتين 62، و 63 من الدستور الفرنسي لعام 1958، و الفقرتين 6 و 7، من الفصل 81 من دستور 1996.
[104] تسمى” بالرقابة السياسية” لكونها رقابة قبلية تتولاها هيئة دستورية تتكون من أعضاء ينتدبون عن طريق مسطرة التعيين يفترض فيها الاستقلالية عن جميع السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية لكونها تمارس اختصاصات قضائية قبل إصدار القانون ليكون نافذا، و يصفها الفقه الدستوري بالرقابة الوقائية، وظيفتها التحقق من مطابقة التشريع للدستور. / أنظر عبد الطيف ألمنوني: “Institutions politiques et droit constitutionnel”، الجزء الأول، طبعة طوب قال، الدار البيضاء، 1991، ص: 99.”” و هي رقابة إجبارية تمارسها المحكمة الدستورية التي لها الحق في ذلك بمقتضى الدستور- الفصل 133، الفقرة الثالثة من الدستور الجديد 2011.”” / انظر: مصطفى بن شريف، ” الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية و الرقابة القضائية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية”، ” دستور 2011 النص و السياق”، العدد 8، صيف 2012، ص : 136 .
[105] القاضي في هذه الحالة تنحصر وظيفته في إحالة الأمر على المحكمة الدستورية و يوقف النظر في الدعوى إلى حين البث في الدفع المثار، من طرف المحكمة الدستورية. و الامتناع هنا يعني الامتناع عن تطبيق القانون الأدنى و ليس إلغاءه، حيث يتم إهمال حكمه المخالف للدستور كقانون أسمى.
[106]. “يقصد بمركزية الرقابة الدستورية جعل الرقابة في يد محكمة واحدة محددة، وذلك نظرا لأهمية الدور يتولاه القضاء لرقابته لدستورية القوانين، و هذه المحكمة قد تكون هي المحكمة العليا في النظام القضائي العادي، كما هو الحال في سويسرا، وقد يعهد بمهمة الرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة منشأة خصيصا لهذه الغاية، كما هو الحال في مصر ابتداء من دستور 1971، و كما هو الحال في العراق ابتداء من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925/ أنظر: د. مها بهجت يونس ألصالحي” الحكم بعدم دستورية نص تشريعي و دوره في تعزيز دولة القانون”، سلسلة كتب شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي، الطبعة الأولى 2009، ص: 51
[107] راجع الفصل 107 من دستور 2011 يقابله الفصل 82 من دستور 1996 الذي بنص على أن “القضاء مستقل عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية”
[108] هشام خالد ، التنازع الانتقالي في تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2001 ص 7
[109] د. مصطفى بن شريف، ” الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية و الرقابة القضائية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية”، ” دستور 2011 النص و السياق”، العدد 8، صيف 2012، ص: 150