براءة الاختراع في التشريع الجزائري
الدكتورة : أمال بن بريح
ــ أستاذة محاضرة ــ أ ــ
قانون الأعمال
ــ كلية الحقوق و العلوم السياسية
ــ جامعة ” علي لونيسي” ــ البليدة 2 ــ
تعد براءة الاختراع من بين أهم حقوق الملكية الصناعية، و أحد أهم وسائل حماية الاختراعات وتشجيع المخترعين قصد تطوير رأس المال الفكري ، و هي تعرف بأنها سند قانوني تسلمه الدولة أو الإدارة المعنية للمخترع الذي أنجز اختراعه، و تنشئ له حقا في احتكار استغلال اختراعه خلال مدة محددة . و من الثابت أن احتكار الاستغلال هذا لا يتم إلا بعد الحصول على تلك البراءة هذا بالطبع إذا كان موضوع البراءة قد استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة، الموضوعية منها و الشكلية و التي سيتم التطرق لها من خلال هذه الورقة البحثية.
أما قبل الحصول على براءة الاختراع، و في حالة ما إذا باشر المخترع استغلال ابتكاره ، فإنه يعتبر مباشرا لسر صناعي ، و ليس صاحب حق ملكية صناعية ، كما يجوز لغيره أن يمارس نفس الاختراع متى توصل إلى ذلك بطرق مشروعة.
فالبراءة إذا هي الشهادة أو السند الذي يثبت للمخترع ، أو من آلت إليه حقوقه و قد أعلن عن رغبته في الاحتفاظ بحقوقه القانونية على الابتكار الذي يذيعه . أما إذا تصرف المخترع في ابتكاره للغير قبل حصوله على البراءة، فإن تصرفه لا يعتبر تصرفا في ملكية صناعية. و في هذه الحالة يمكن لمن انتقل له ذلك أن يقوم بإجراءات المطالبة بالبراءة أمام الجهات الإدارية المختصة ، و هو حق احتمالي ، إذ قد يجوز أن يسبق شخص آخر المتنازل إليه في طلب البراءة عن ذات الاختراع، فالأولوية في الحصول على براءة الاختراع تكون لمقدم الطلب و لو كان لاحقا في اكتشاف الاختراع.
و عليه فبراءة الاختراع تعتبر سند وجود الحق في الاستئثار بالاستغلال ، كما تعتبر في نفس الوقت سندا لحمايته ، و بهذا الوصف فإن هذه الوثيقة هي التي تنشئ هذه الحقوق و تجعلها محلا للحماية التشريعية الواردة في التشريع الجزائري رقم 93-17 (المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءة الاختراع ، الجريدة الرسمية العدد 44 ، المؤرخة في 23 جويلية 2003).