المغرب في الحاضر، من دولة بهاجس أمني إلى دولة بهاجس أمن اجتماعي

المغرب في الحاضر، من دولة بهاجس أمني إلى دولة بهاجس أمن اجتماعي

Morocco today: from a state with a security concern to a state

 with a social security concern

السليماني العربي، طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الرابعة، تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية

Slimani Larbi 

ملخص

تروم الدراسة إبراز ذيول توصيات المؤسسات الدولية التي لازمت مخطط التقويم الهيكلي والذي استندت مضامينها على النيولبرالية على الاجتماعي في السياق المغربي، فبعد أن طوت الدولة صفحة الماضي الأليم “سنوات الرصاص” بتبني عدالة انتقالية أواخر تسعينيات القرن الماضي، تجاوزت مرحلة الهاجس الأمني، أضحت البلد مسرحا لتفاقم الوضع الاجتماعي وبات هاجسها الأمن الاجتماعي. أعقب هذا المخاض إطلاق سلسة من الإصلاحات في ظل الطلبات الاجتماعية المتزايدة، حيث عرف الوضع بشكل عام بعض الاستحسان، لكنه، وحسب تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لسنة 2018 لا يزال يعاني من العديد من أوجه القصور التي تعيق القدرة على خلق الثروة. ما طرح جملة من التساؤلات بخصوص النموذج التنموي الحالي.

الكلمات المفاتيح  :السياسي – التحولات السياسية – الأمن الاجتماعي- مرجعية السياسات العمومية

Abstrat

The study aims to show the reflection of the transformation of the general reference of public action in the moroccan context on social, after the state turned the page on the painful past « years of lead » through transitional justice in the lat 1990s, and went beyond the stage of security concern, the country became the scene of the worsening social situation as a result of the repercussions of the structural calendar plan based on its contents for the Neoliberal, which rammed the Kingdom to adopt a referm structure that quickly gives more value to market volatility, private entreprise, and state capital has been considered more advanced in MENA, has become obsessed with social security. In general, there is some approval, but according to the 2018 social, Economic and Environmental Council report, it still suffers from many short comings that hinder the ability to create wealth, what raised a number of questions about the development model.

Keywords : Political – Political Transformations – Social Security – Public Policy – Reference

ماهي التحولات التي طالت ممارسة السلطة في الدولة المغربية في التاريخ السياسي الراهن؟ وكيف تحول الهاجس الأمني (1)، الذي عاشت على إيقاعه الدولة لفترات أعقبت الاستقلال، إلى هاجس أمن اجتماعي (2) في العقود الثلاثة الأخيرة؟ يحتاج السؤال الأول إلى توصيف للمحطات البارزة لممارسة السلطة في الزمن الراهن بالمغرب، حسب التوجه الذي يعتبره يبدأ عقب الاستقلال، وذلك باعتماد مقاربة تزاوج بين السياسي والاقتصاد السياسي. هي إذن محطات انفتاح كان من ذيولها تحول على مستوى ثقافة الفعل الاحتجاجي، الذي أضحى أكثر ميولا إلى السلمية، سواء تعلق الأمر بالحركات الاجتماعية الكلاسيكية أو الحركات الاحتجاجية الجديدة، التي باتت تسيطر على الفضاء العام منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي.

فيما يستوجب الثاني، استخلاص تجاوز التدافع الذي كان قائما حول السلطة، في صور عنيفة في كثير من الأحيان، بين المؤسسة الملكية والنشطاء والمعارضين السياسيين، لتجد الدولة الخاضعة لتقويم هيكلي نفسها في مواجهة إشكال قد تفاقم، اسمه الاجتماعي في ظل مجتمع تَركًب، وتغير ديموغرافيا، وانفتح أكثر فأكثر على الخارج. ففهم أسس الإشكالات الاجتماعية التي يقبع فيها المغرب في الفترة الراهنة، يستوجب استحضار فترة دخول المغرب دوامة القروض الدولية، التي كان من تداعياتها خضوع البلد لتقويم هيكلي، عُرف باتفاق شتنبر 1983، مع صندوق النقد الدولي، تغيى وضع تدابير من أجل الحد من النفقات العمومية. سياسة التقشف هذه، كانت لها تداعيات على المسألة الاجتماعية لأنها شملت حتى النفقات الاجتماعية، نظرا لوزنها آنذاك في الميزانية.

1- السياسي في السياق المغربي، محطات انفتاح

يؤشر السياسي في مقاربته عن الراهن السياسي المغربي، الذي يعتبر نتاج جموع من التراكمات والتواتر على مجموعة من الممارسات والأفعال والأنماط السلوكية ذات البعد السياسي. مسار يحمل في ثناياه محطات تحول. [1]

وتعيير تحولات السياسي – في العقود الأخيرة – بشكل مقتضب، يستوجب الوقوف على اللحظات الكبرى التي مر منها تاريخ الزمن الراهن للبلد (1)، الذي عرف محطات انفتاح، داخل مسار طبعه صراع متعدد الأشكال، خلال الثلاث عقود التي أعقبت الاستقلال، بين المؤسسة الملكية من جهة والقوى السياسية سليلة الحركة الوطنية من جهة أخرى. فاتسم النظام الذي ورثه الحسن الثاني سنة 1961 بالسيطرة المباشرة للملك وتمركز السلطة وهشاشة الفاعلين الآخرين النقابات والأحزاب السياسية، وخلال الثلاثين سنة الموالية لذلك، عزز الملك موقعه أكثر من خلال تقويض المعارضة وخنق كل عمل سياسي مستقل بالاعتماد على شبكات المحسوبية تارة والقمع تارة أخرى (2).

خلال سنوات الستينات عرفت البلاد توترات داخلية كبرى، ففي مارس 1965 شهدت مدينة الدار البيضاء مظاهرات كبرى خلفت مئات القتلى. وشهور قليلة عقب هذه الأحداث أعلن الملك الحسن الثاني حالة الاستثناء، وحل البرلمان وانفرد بالحكم لمدة ست سنوات (3). خلال هذه السنوات تم اتخاذ اختيارات سوسيو اقتصادية تركز على تشجيع القطاع الفلاحي بمساعدة من قروض أجنبية. غير أن نمو الفوارق الاجتماعية والهجرة القروية التي أحدثتها هذه السياسة سيفضيان إلى نوع من القلق. فشهدت المرحلة قلاقل، إضراب الشغيلة 1968، مظاهرات التلاميذ 1969، ما دفع بالنظام إلى البحث عن انفتاح سياسي، وذلك بخوض تجربة برلمانية جديدة سنة 1970 أعقبتها محاولتين انقلابيتين 1971 و1972 ” ثم “تمرد 1973 لإظهار هشاشة الصيغة، حيث استأنفت الاضطرابات في القطاع المدرسي منذ 1971 وامتدت إلى 1973 ولم يلبث الانفتاح الذي انطلق في شتنبر 1972، مع خلفية فتح حوار بين القصر وأحزاب المعارضة، أن وصل إلى الباب المسدود.[2]

أدت موجة قمع جديدة وسلسلة من القوانين التي تتضمن تقييدات كبيرة للحريات، إلى بعث التردد في صفوف حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكانت المطالبة بالصحراء التي قادها الملك بتنسيق مع أحزاب المعارضة، العنصر الذي مهد للتقارب (1). انتهت هذه الحقبة من تاريخ المغرب بانفتاح على المعارضة، فعرفت سنة 1974 السماح للشيوعيين بإعادة إحياء حزبهم. كما غير حزب الاستقلال القيادة بعد وفاة علال الفاسي، واسترجعت الكتلة الوطنية نشاطها، في حين حرص الملك على التأسيس لتوافق حول مسألة استرجاع الأراضي الصحراوية، في محاولة لبث روح الوطنية وكذا محاولا إدماج المعارضة ودفعهم لقبول قواعد اللعبة السياسية. وبالفعل مهدت المطالبة بالصحراء المغربية ونجاح المسيرة الخضراء، لاستثباب الشرعية الملكية، بعد عشر سنوات من الصراع – طبعها قمع شديد ” اختفاءات، اختطافات، – ضد حركات المعارضة، وقلاقل اجتماعية وسياسية خطيرة، وبعدها حصل إجماع جديد قبلت بموجبه هذه الأحزاب بالقواعد (2).

في بداية الثمانينات، الفترة التي زامنت أزمة اقتصادية وسياسية، الملكية التي ثبتت سلطوية مطلقة، ستواجه المعارضة الإسلاموية، الراغبة في تطبيق “الشريعة الإسلامية كما فهموها”  كمصدر وحيد للتشريع. ليس ذلك فحسب، لأنه ستظهر حركة مطلبية أخرى تصارع من أجل الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية (3). فأخذت المعارضة، منذ الثمانينات من القرن الماضي، تمارس بكيفية منظمة ضغطها على الدولة، من أجل احتلال صدارة المشهد السياسي، وذلك أولا عبر مختلف الإضرابات العامة، التي كانت في كل مرة تتحول إلى تمرد (1981-1990)، محدثة بذلك زعزعة في المدن ولدى النظام السياسي.

ففي بلد لا يسمح فيه بالاحتجاج الاجتماعي، تخلق دعوة النقابات إلى الإضراب العام جوا متوترا داخل المدينة، تجعل معه المكلفين بالأمن في حالة استنفار، وتجعل السكان في حالة الذعر (4). بعد أحداث التمرد التي وقعت في يونيو 1981، وضع تدبير سياسي جديد للمجتمع الحضري، يقوم على الكف عن استعمال العنف الجسدي كوسيلة لقمع المجتمع، وبدأت تهيأ توجهات عصرية جديدة أسندتها الدولة كلها لوزارة الداخلية (5). التطور الذي اعتبر تمهيدا لظهور حقبة جديدة للفعل الاحتجاجي ابتداء من التسعينات. [3]

هذه الوضعية، لازمتها صعوبة الظرفية الاقتصادية، الناجمة عن ديون السلطات العمومية لدى صندوق النقد الدولي منذ 1980، فاختلال ميزان المبادلات التجارية، الممكن قياسه بالعجز الذي عرفته العمليات الخارجية والذي تضاعف ما بين 1975-1982 وانخفضت مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام، مثل نقص كبير في الموارد المالية، ما يفسر اللجوء المكثف للاقتراض في محاولة لسد العجز. كما تزايدت اختلالات المالية الداخلية، حيث بلغ انخفاض قيمة الميزانية العامة مع نهاية المخطط الخماسي الثالث 1973-1977 وانطلاق المخطط الخماسي الرابع 1981-1985 إضافة لما حصل سنة 1980 حيث سجلت عجز قدر 10 مليارات من الدرهم أي ما عادل آنداك 7% من الناتج الداخلي الخام. وكانت الصيغة الأساسية لتمويل هذا العجز هي القروض الخارجية، حيث تمت تغطية جل النفقات في إطار المخطط الخماسي الرابع بقروض خارجية (1). 

كان من نتيجة هذه الإجراءات دخول المغرب دوامة القروض الدولية، حيث بلغت قيمة القرض الخارجي 900 مليون دولار سنة 1972 و12 مليار دولار سنة 1980 بمعدل زيادة سنوية قدرت ب 130 %. كما كان للتوجه نحو السوق المالية العالمية ما بين 1975 و1981 أثر تسريع وثيرة المديونية الخارجية الذي أثر بدوره على ارتفاع تكاليفها، ومنذ سنة 1981 صارت الوضعية تتفاقم يوما بعد يوم وأضحت قدرة المغرب على تسديد ديونه محط شكوك (2).

وهكذا، حاول المغرب قبيل انطلاق المخطط الخماسي 81-85 فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي في أفق وضع برنامج للتقويم الهيكلي للفترة الممتدة بين فاتح يوليوز 1980 و30 يونيو 1983، يتغيى من خلاله تحقيق نهضة اقتصادية من جهة ومن جهة أخرى إعادة الاستقرار للتوازنات المالية الخارجية والداخلية. لم يتمكن المغرب من بلوغ المبتغى، ما طبع الفترة بالارتباك الذي دام إلى غاية أواسط 1983، حيث نفذ تقريبا احتياطي العملة، ما أجبر البلد على إيقاف الصادرات بتدابير استعجالية، والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الاقتراض في إطار برنامج للتقويم الهيكلي (3).

بالفعل بعد المفاوضات، حصل المغرب على قرض 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في شتنبر 1983 و600 مليون دولار من البنك الدولي في بداية 1984 كقروض لهيكلة قطاعات ما بين 1984-1986. من جهة أخرى، حصل المغرب على إعادة الجدولة لقرض قيمته 2 مليار دولار من قبل كل من نادي باريس ونادي لندن. تضمن التقويم المذكور بعدين، من جهة القيام بتدابير لتقليص الطلب العام الذي يدخل في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى تدابير للرفع من الطلب من خلال إصلاحات هيكلية، بعضها ممول من قبل البنك الدولي، وذلك من أجل التقليص بسرعة من العجز التجاري (1). 

اتفاق شتنبر 1983، مع صندوق النقد الدولي تغيى وضع تدابير من أجل الحد من النفقات العمومية، تخفيض دعم المواد الاستهلاكية، الحد من التوظيف في القطاع العمومي. وبالتالي نفقات الاستثمار كانت الأكثر مساسا، حيث تم تقليصها من 14 % من الناتج الداخلي الخام سنة 1982 إلى 5 % سنة 1985. سياسة التقشف هذه، شملت أيضا النفقات الاجتماعية، نظرا لوزنها في الميزانية كان من الصعب تقليص العجز دون المساس بها. تمثلت هذه النفقات الاجتماعية في التربية والتكوين، الصحة والضمان الاجتماعي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالسكن (2).

وفي ظل هذه السياقات والظروف الخارجية المتقلبة من جهة عقب انهيار الشيوعية عرف العالم تغير كبير بظهور ريح الدمقرطة الذي عرفته الساحة الدولية بداية التسعينات، أو ما اصطلح عليه الموجة الثالثة (3)، استوجبت إظهار العديد من الدول انطباعا جيدا في مجال الديموقراطية، أمام غرب بات ملاحظا قويا للأنظمة السياسية الحاكمة في كل دولة. انهيار الشيوعية سنة 1989 بدون شك كان عاملا محددا لجميع التحولات السياسية في العالم بأكمله، لأن هذا الحدث أدى إلى استيلاد ظاهرة جديدة تتعلق بتدويل الديمقراطية (4).

[4]

وعليه أصبح المعيار الوحيد لتصنيف الدول يتعلق بهذا النموذج للنظام السياسي. لهذا العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية تبنت تحولات ديموقراطية، وحاولت دول إفريقية – من بينها المغرب – إيجاد نسخة لها. وكجميع الدول السلطوية، وجد المغرب نفسه معنيا بالمد العالمي الجديد المفروض عقب انهيار الشيوعية، يدفعه للالتزام بإصلاحات ليصبح نظامه يتوافق والمتطلبات الدولية (1).

انهيار الشيوعية من جهة، حيث السياسة الدولية فرضت على العالم بأكمله مسألة احترام حقوق الإنسان. المغرب كان له مصلحة في احترام الحريات الأساسية التي طالما غيب احترامها سنوات الاحتقان، كما كانت البلد موضوع نقد من قبل تقارير لمنظمات دولية، ما دفع بالمؤسسة الملكية لاحترام توصياتها من أجل تلميع صورة البلد، خصوصا مقابل رهان الشراكة الاقتصادية، المشروع الذي ارتبط به البلد. من جهة أخرى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، دفعت المؤسسة الملكية لاستيعاب ضرورة إظهار تلاوين لدولة الحقوق، بعد الصورة القاتمة التي رسمها الماضي العنيف، المعيار الذي أصبح علامة مهمة على الصعيد الدولي.

هكذا، وبعد عقد من التقويم الهيكلي، الذي رام إجبار المملكة على تبني إصلاحات هيكلية على وجه السرعة، مستوحاة من اللبرالية تعطي قيمة أكثر لتقلبات السوق، والمقاولة الخاصة، وتم التخلي عن رأسمال الدولة واعتماد الخوصصة بطريقة اعتبرت أكثر تقدما في منطقة MENA وأصبح القطاع الخصوصي هو المشغل الرئيسي في البلاد. في ظل هذا الوضع، توسع نطاق الفقر أواخر عقد التسعينات، وصل المغرب إلى سنة 1995 وهو مثقل بالديون، بالرغم من الإصلاحات الهيكلية التي دشنها سنوات 1983-1993 في ظل سياسة التقويم الهيكلي التي ساهمت في توقف عجز الميزانية في 12 % ثم خفضه إلى 3.3 في المائة في سنة 1993، كما ساهمت في سياسة التوظيف التقييدية، لكن التكلفة الاجتماعية كانت قاسية بالنسبة للطبقات الاجتماعية المحدودة الدخل والهشة، وأزمت هذه السياسة وضعية الفئات المتوسطة، الشيء الذي أدى إلى مجموعة من الاحتجاجات في عدة مدن.

بلغت المديونية نسبة 70 في المائة من الميزانية العامة سنة 1993، والتي هي عبارة عن قروض داخلية وخارجية، وهذه النسبة كافية لتهديد هيكلة الاقتصاد الوطني وإصابته بالانهيار، ناهيك عن كون نسبة نمو الاقتصاد لم تتجاوز 3 إلى 4 %، كما استقر عجز الميزان التجاري في نسبة 10 %.  لهذا نبه صندوق النقد الدولي المغرب في نهاية فترة التقويم الهيكلي إلى الاكتضاد  في الإدارة، ودعاه إلى التقليل التدريجي لحجم الخدمة العامة للسماح بإعادة توجيه النفقات نحو البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية.

ظل الوضع السياسي في هذه الفترة في حالة ركود إلى غاية بداية التسعينات حينما غير الملك الحسن الثاني منهجيته، ودشن انفتاحا سياسيا آخر بطيئا هذه المرة، وذلك استجابة لظرفية دولية متغيرة. حيث ازداد الضغط الخارجي على الملك من أجل التكيف مع التيار الجديد، خصوصا بعد رفض البرلمان الأوروبي منح مساعدة إلى المغرب بحجة سجله في مجال حقوق الإنسان. كما أجبرت سنوات الجفاف المتعاقبة العديد من سكان البوادي على الهجرة إلى المدن، مما أدى إلى مستويات من البطالة والاستياء الاجتماعي لم يسبق لها مثيل.

بحث الملك لتخفيف حالة الاحتقان التي عاشتها البلد جراء التدافع بين المؤسسة الملكية والمعارضة، وجراء كذلك التوترات الاجتماعية، فاعتبر الانفتاح السياسي ضرورة جراء تلك الأزمة السياسية. ومن جهة أخرى هذا الوضع الداخلي المأزوم اقتصاديا واجتماعيا، جعل الملك يتخذ المبادرة للقيام بإصلاحات سياسية استهدفت مجالات حقوق الإنسان، والتوسيع المحدود لسلطة البرلمان، وتعزيز فرص مشاركة الأحزاب والمجتمع المدني في الحياة السياسية، ومحاولة الحد من الفساد (1).

كانت جل المبادرات تهدف إلى تحسين سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، وشملت إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، والإفراج عن بعض السجناء السياسيين، تعديل القوانين الخاصة بالاعتقال الاحتياطي والمظاهرات العمومية، والمصادقة على أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة لتقصي حالات الاختفاء القسري (2). ومن جهة أخرى لتشخيص الوضع المغربي من طرف البنك الدولي سنة 1995 لإنجاز تقرير موضوعي، سيليه خطاب ملكي لنواب الأمة وما ترتب عنه من تداعيات سياسية. [5]

هكذا، في شهر يونيو من سنة 1995 طلب الملك الراحل الحسن الثاني رسميا من مدير البنك الدولي James Wolfensohn (1) أن يقوم بتشخيص وتحليل نزيه ودقيق لمشاكل ثلاث، التعليم، وإصلاح الإدارة، ثم رسم استراتيجية اقتصادية ومالية وتجارية للسنوات المقبلة عبر جرد حقيقي وموضوعي. وفي نفس السنة صدر تقرير البنك الدولي، مشخصا العقبات الهيكلية التي ما تزال تعرقل نمو الاقتصاد المغربي بنتائج مفصلة، اعتمدت على الاستقصاء الواقعي والخالي من المحاباة، حيث أكد الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب 13-10-1995 بمناسبة السنة التشريعية 1995-1996، أنها عاصفة مالية موجعة، وصف على إثرها الحالة الاقتصادية بالسكتة القلبية (2).

خلص التقرير إلى توصيات، يمكن إجمالها في ضرورة خلق إجماع وطني حول الإصلاحات بحكم طابعها الخطير والموجع، وبناء شروط السياسات القادمة خاصة في اتجاه القطاعات الاجتماعية وتدبير المياه والبيئة. وإعادة ترميم أسس الاستقرار «الماكرو – اقتصادي». ووضع أسس تنمية عادلة مع تصحيح الفوارق الاجتماعية. ووضع أسس من أجل تنمية سريعة ومستدامة، ثم الرفع من مستوى التدبير في اتجاه بيئة هشة خاصة في مجال الموارد المالية. وكذلك ترشيد القطاع العام وإعادة تعريف دوره، وتوكيل هذه المهمة إلى حكومة متيقظة تجعل من هذا القطاع قطاعا «مسهلا» وليس قطاعا «مراقبا». كذلك، ضرورة اعتماد قاعدة «مطاطية التشغيل» أي تبسيط الضوابط القانونية في هذا المجال، وبالتالي التخلي عن الأعباء الاجتماعية التي تثقل كاهل المقاولات، وتمنعها من خلق فرص الشغل.

كان للتقرير المذكور تداعيات سياسية، حيث وُظف لخلق إجماع وطني حول الإصلاحات، وفي الآن ذاته طي صفحة الماضي، “سنوات الرصاص” (3) من خلال إدماج المعارضة في النظام السياسي. كما حرص الملك على تبني انتقاد حاد لأسباب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغها المغرب أواسط التسعينيات في مقابل ما تدعيه المعارضة من علمها بالأزمة وانتقادها دون قدرتها على التشخيص الموضوعي وطرح الحلول والبدائل. [6]

كما أن الملك الراحل، بوضعه تقرير البنك الدولي في قلب المجال العام بالمغرب، حرص على منح التقرير مرتبة موازية لتلك التي يحتلها الخطاب الملكي على مستوى التدبير الرمزي لعلاقته بالشعب، فنشر التقرير آنذاك كان بمثابة إشراك للرأي العام وإطلاعه على حدة المشاكل المطروحة. لكن بالمقابل، أظهر أن المغرب يحتاج إلى إصلاحات عميقة ومستعجلة لمواجهة الازمة الاقتصادية، وإذا لم يسرع المغرب إلى تطبيق إصلاحات جذرية تهم سياسته الاقتصادية المالية وبالتالي الاجتماعية، فإنه سيغرق في عشرات الظواهر المكلفة من البطالة والفقر والأمية إلى الادارة والتعليم والصحة والشغل. حيث لم تكن المديونية وحدها التي كانت أحد مؤشرات الازمة في منتصف التسعينات وإنما أيضا نفقات الميزانية التي بلغت 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام إضافة إلى ارتفاع كلفة الأجور في الادارات العمومية التي ظلت تثقل كاهل الميزانية العامة، مما يخلق فوراق اجتماعية ومجالية، حيث إن المدن تنمو بسرعة أكبر من القرى، كما أن ارتفاع البطالة التي بلغت نسبته في نفس الفترة المعنية بالتقرير 16 % وهو معدل مرتفع جدا حسب ما ورد في التقرير نفسه (1).

 ولأن الشغل مرتبط أيضا بالتعليم، فقد نبه التقرير إلى أن التعليم في مرحلته الابتدائية والثانوية لا يساهم في النقص من معدل البطالة، بل يساهم في الرفع من نسبة العطالة، ويشدد على تزايد هذه الظاهرة بسبب الهجرة من القرى إلى المدن، وما تخلقه هاته الاخيرة من ظواهر الهشاشة في مجالات متنوعة.

إذا كان المغرب قد حافظ على توازنه الماكرو اقتصادي بالتحكم في نسبة العجز من 9 % في الثمانينات إلى 2 % في بداية التسعينات، فإنه لم يستطع أن يفصل بين النمو والتقلبات الاقتصادية، وظل الاقتصاد الوطني رهين التغيرات المناخية، إذا كان الموسم الفلاحي جيدا فإن نسبة النمو ترتفع، وإذا تراجعت التساقطات المطرية تأثر الاقتصاد كليا، وهي في نظر التقرير إحدى سلبيات بنية الاقتصاد المغربي. [7]

وبعد التعديل الدستوري (الذي لم يؤثر على اللعبة السياسية، لأنه لم يسمح بتغيير العلاقات بين المؤسسات السياسية، ولكن خفف نسبيا التوترات بين الملكية والمعارضة سمحت بانفتاح حواري لصالح تطوير عملية الدمقرطة)، وبلورة برنامج الأولويات الاجتماعية BAJ مع البنك الدولي (1)، الذي رام محاربة الفقر من خلال إدماج شرائح معوزة ل 13 إقليم من بين 15 في العالم القروي، تم تنصيب حكومة التناوب التوافقي (2)، التي ضمت عدة وزراء من الكتلة (3).

كان قرار الملك الحسن الثاني القاضي بمد يد القصر إلى الأحزاب السياسية وباستقطاب المنظمات المعادية سابقا للنظام إلى الحكومة ذا أهمية سياسية، حيث عمل على إشراك جميع الأحزاب بشكل أكبر في مناقشة قانون انتخابي جديد، وفي قرارات أخرى تهم سير الانتخابات، كما رخص لهيئة إسلامية، هي حركة الإصلاح والتجديد، التي ستصبح فيما بعد حزب العدالة والتنمية، بالمشاركة في انتخابات 1997. ومنح لمنظمات المجتمع المدني حرية أكبر في التعبير، خصوصا حول مسألة الفساد. كما قام – بعد تقرير للبنك الدولي- الذي حدد الفساد والرشوة بالمغرب كأكبر معيقات الاستثمار الخارجي والنمو الاقتصادي، بالسماح بتشكيل شبكة من الجمعيات الهادفة إلى محاربة الفساد، سيمكن فيما بعد في رفع الحظر الذي كان مضروبا على موضوع الفساد. وقدم تقريرا إلى البرلمان حول الاختلاسات التي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأعلن عن “ميثاق حسن التدبير” لإصلاح الوظيفة العمومية. [8]

هذا التطور الذي شهدته منظمات المجتمع المدني كان بمثابة بداية مسار مستدام يتجاوز مناقشة مسألة الفساد، لكن انعكس على مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والجمعيات المدنية. وكان للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان دور مركزي في جعل الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة محط نقاش عمومي، كما ستؤثر هيئات حقوق المرأة في الدفاع عن تعديل المدونة والتفاوض بشأن بنودها (1).

من منظور الاقتصاد السياسي، فمع أن النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، في هذا العقد، عرفت ارتفاعا مقارنة بالعقد الذي سبقه، حيث انتقلت من 35% إلى 43% من النفقات العمومية، ومن 9.1 إلى 12.5 % من الناتج الداخلي الخام ما بين 1991 و1998، إلا أن مردوديتها ظلت ضعيفة، وتدبيرها غير ناجع، وحسب توصيات نفس التقرير على المدى البعيد، إعطاء الأولوية لقيمة الرسمال البشري، وتقليص الفوارق فيما يخص الولوج للخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، البنيات التحتية الأساسية) (2).

تقييم المرحلة – عقد التسعينات – باعتماد مؤشرات، يظهر صعود مؤشر التنمية البشرية من 0.54 سنة 1990 إلى 0.58 سنة 1997، واعتبر الرقم الأدنى في المنطقة، وسجل الفقر في المغرب نسبة أكبر ب 55% من معدل الفقر بالنسبة للدول ذات تنمية بشرية متوسطة، هذا يعني أن الفقر تفاقم سنوات التسعينات، ليس على مستوى الدخل فحسب، ولكن أيضا على مستوى أبعاد أخرى، فنسبة الفقر المدقع بلغت 9.9 % ما بين سنتي 1998 – 1999 بالمقارنة مع سنتي 1990-1991 7% . ومن هنا جاءت توصيات من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD حول ضرورة تطوير نوعية ونجاعة القطاعات الاجتماعية، حيث استوجب إعادة النظر في السياسات الاجتماعية، والعمل على رفع الموارد المالية، من أجل وضع حد لتبعات المرحلة، وكذا مساعدة شرائح المجتمع غير القادرة على بلوغ الفرص المدرة للدخل (3). [9]

2- محاولة إعادة تشكيل الاجتماعي ¹

أضحى مغرب التقويم الهيكلي، واللبرالية الاقتصادية، مسرحا لإذكاء الوعي السياسي بتفاقم المخاطر الاجتماعية، وتداعياتها السياسية منذ بداية القرن الحالي، حيث ظهر سؤال الاجتماعي بقوة، واتجه مختلف الفاعلون إلى طرحه كمطلب يترجم قصور الدولة، بعدما لم تعد مسألة شرعية النظام محط جدل، ولم يعد هاجس الدولة أمنها ولكن بات الهاجس هو أمنها الاجتماعي.

شكل الانتقال بين الملكيتين منعطفا في تاريخ البلد على العديد من المستويات، وواكبه توقعات أولية بأن يعرف المغرب في عهد الملك الجديد موجة جديدة من الإصلاحات أوسع نطاقا. فتم إذكاء مفهوم جديد للسلطة، وأعطى اهتماما خاصا بمسألة حقوق الإنسان. فتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين. كما عمل على تقوية دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقام بمزيد من التدابير لملائمة القوانين المغربية مع المعاهدات الدولية، كتغيير القانون الجنائي لتجريم التعديب، ومحاربة الرشوة حيث أذن بإقامة فرع لترانسبارنسي الدولية بالمغرب (2)، وسمح للصحافة بالتحدث في الموضوع، ليعلن شهر أكتوبر 2005 عن إنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الرشوة التي لم ترى النور إلى حد الآن. هي تدابير لم تقلص من الظاهرة ولكن ساهمت في خلق نقاش عمومي حولها وكذا في تعبئة هيئات المجتمع المدني (3). كما تم الإعلان عن تشكيل هيئة التحكيم المستقلة، بعد الاعتراف بمسؤولية الدولة على الانتهاكات المرتكبة بين 1956 و1999 ومن تم أجرأة هيئة للإنصاف والمصالحة، ووضع ميكانيزمات العدالة الانتقالية (4)، وإطلاق مشاريع مؤسساتية طموحة، وتبني العديد من القرارات والقوانين الاجتماعية. [10]

كخلق مؤسسات سنة 1999 تتكفل بالاجتماعي كمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وصندوق الحسن الثاني، ووكالة التنمية الاجتماعية ADS، واتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب (CGEM) بتاريخ 30 أبريل 2003، المصادقة على مدونة للشغل 99 – 65 في يوليوز 2003، المصادقة قبل ذلك على قانون 01 – 18 المتعلق بحوادث الشغل المراجع سنة 2003، تنظيم جلسات حول موضوع التقاعد في نونبر 2003، إصلاح النظام الصحي من خلال المصادقة على قانون 00-65 متعلق بالتغطية الصحية (1).

بعد أحداث الدار البيضاء، وإطلاق المبادرة الوطنية 2005، استطاع النظام على المستوى الوطني إقرار ملكية ديمقراطية تنفيذية، وعلى المستوى الدولي أضحى الملك الجديد مثالا للحداثة. وبعد الإعلان عن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة 2006 ونشر تقرير الخمسينية، أظهر النظام عدم مسؤوليته عن الماضي الموروث ودعا للتوجه للمستقبل وطي نهائيا صفحة “سنوات الرصاص”، وتسخير كل الجهود للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أضحت كلمة الإصلاح تتردد في عدد كبير من المجالات، العدالة، الإدارة، التربية، الجماعات المحلية، التعمير، برامج السكن الاجتماعي وإعادة تشكيل المجالات الحضرية بدعم من رؤوس أموال وطنية ودولية (2).

هذه الوثيرة المتسارعة، لسياسات عمومية في قطاعات تصنف اجتماعية، تعكس بما لا يدع مجالا للشك توجس الدولة من القدرة على الحفاظ على تماسك المجتمع، الذي أضحى متغايرا بحكم تحولات من جهة ما تطلق عليه دراسات الديموغرافية بعلاقتها بالتنمية “الهبة الديموغرافية” (3)، ومن جهة أخرى تحول في التركيبة حيث بات أكثر من نصف سكانه يقطنون بالمدن. لكن أظهرت مرة أخرى الإحصائيات لسنة 2009 ثقل الإرث من الناحية الاجتماعية، حيث 2,5 مليون مغربي فقراء، و5,4 مليون أخرى عرضة للفقر. كما تظهر الاحصاءات تواجد أنواع أخرى للحاجة، ويتعلق الأمر بالأمور غير المادية، كالولوج للصحة، التعليم والسكن وخدمات أساسية أخرى. أرقام هي في العمق تنطوي على هشاشة بنيوية يعيش فيها عدد كبير من المغاربة بشكل يومي (4). [11]

خلال هذه الفترة، توسيع المجال العمومي يبقى كأهم تحول ظهر بالتوازي مع تطور النظام السياسي، فالنقاشات التي توالت حول حقوق الإنسان منذ نهاية الثمانينات، خصوصا الفترة الممتدة بين 1992 و1996 حيث التجاذبات حول إشكالية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، المساومات حول مسألة التعويضات وجبر الضرر، المدونة، تقرير الخمسينية، الجهوية، وكذلك النقاشات التي سبقت بلورة الوثيقة الدستورية 2011 كلها أحداث ساهمت في تأسيس، إعادة الهيكلة، توسيع وتعميق النقاش العمومي. عنصر آخر شكل لبنة أساسية وراء الظهور الوازن للمجال العمومي، ظهور الروح الوطنية حول عديد القضايا والمواضيع.

ففي ظل الملكية السالفة، النقاش العمومي كان ممركزا، وتتم الدعوة إليه بمبادرة من السلطات المركزية، عند الإحساس بالحاجة إليه في إشكالات محددة. في الوقت الراهن لم تعد القضايا منظور لها على نفس الشاكلة، حيث أصبح النقاش العمومي بمبادرة من عديد الفاعلين، ويتمحور ويدور حول عديد القضايا. كما أدرجت في قلب النقاش العمومي مواضيع اعتبرت من ذي قبل كممنوعة أو كطابوهات، كالحريات الفردية، القضية الأمنية، نقاشات حول البيئة، أو الدين (1).

في العقد الثاني من الألفية الثالثة، أضحى المغرب وحتى حدود 2010 أكثر درجات الاحتجاج حول المسألة الاجتماعية، مقارنة بباقي دول المنطقة. وخلال سنة 2011، الفترة التي عاشت فيها جل المجتمعات العربية على وطأة إيقاع متواتر لحراك اجتماعي، ظهر في السياق المغربي، بحدة أقل، لأن المخاض الذي كان في المغرب منذ بداية الألفية الثانية كان له الأثر الإيجابي على البلد التي استطاعت تجاوز الحراك بأقل الخسائر (2). لكن أعقبه العديد من الأوراش الإصلاحية خصوصا على المستوى الاجتماعي، والتي يمكن إيعازها إلى القصور الكبير لنظم الحماية الاجتماعية، والولوج للخدمات الأساسية الصحية والتعليمية من جهة ومن جهة أخرى السياسات المأجرأة. حيث التشخيصات المعنية بحالة الاجتماعي بالمغرب أثارت المخاوف مرة أخرى. حيث لا تزال البلد تقبع في صفوف متأخرة حتى مقارنة بدول عربية على مستوى مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD، خصوصا التنقيط المتعلق بالتعليم والصحة (3). [12]

إجمالا، حقق المغرب، خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، تقدم ملموس، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية. وقد ترجمت هذه التطورات تحديدا إلى نمو اقتصادي، وزيادة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة الساكنة، وبشكل عام في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وأخيرا في تطور هام للبنى التحتية العامة. لكن ثمة مؤشر لم يصبح إيجابيا، يتعلق الأمر بمؤشر إدماج الشباب في المجتمع، حيث تشكل عمالة الشباب تحديا هاما خاصة وأن شابا من أصل اثنين تقريبا ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة يتوفرون على منصب عمل غالبا ما يكون في القطاع غير النظامي والهش (1).

فمن خلال استطلاع رأي تم إنجازه في 2014 في إطار «Baromètre de la vie économique»، يؤكد رسوخ الانشغالات الاجتماعية لدى المغاربة. حيث يأتي الشغل في الدرجة الأولى 68 % من المستجوبين، ويصل حتى 70 % في الأوساط المتوسطة ودوي الدخل المحدود. الولوج ونوعية الخدمات الصحية يأتي في المرتبة الثانية ب 41 %، والسكن ب 34 %، ثم جودة التعليم والتكوين ب 32.3 %. التشغيل، الصحة، السكن، التربية والتكوين تشكل إذن رباعي انشغالات المغاربة. مجهودات كبيرة بذلت، ولكن لا تزال غير كافية لرأب خصاص المواطنين سواء على المستوى الكمي أو النوعي (2). من جهة أخرى، لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، حيث يرتفع معدل البطالة في صفوفهم على الصعيد الوطني ب 2,6 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 % في الوسط الحضري.

وتحيل هذه الوضعية على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، كما تبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب. وفي السياق نفسه، يساهم ضعف خلق المقاولة في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب. فبسبب مختلف المعيقات التي يواجهها حاملو المشاريع، يظل معدل إحداث المقاولات بالمغرب في مستويات محدودة، علما أن نسبة الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم “المقاولون بحكم الضرورة” لأنهم اختاروا المبادرة الحرة كملاذ أخير في غياب فرص شغل مأجور، تبقى بدورها نسبة مرتفعة في المغرب (3).[13]

من جهة أخرى، لا يساعد التحول الهيكلي البطيء للاقتصاد في مواكبة التنامي السريع لتدفقات الخريجين. فالمؤسسات وتنظيم المجتمع لا يتطوران بسرعة كافية لخلق حوافز جديدة تشجع التنمية المستدامة وخلق الثروة. وبالفعل، تتقدم التنمية الحضرية دون خلق قطاعات صناعية أو خدمات ذات قيمة مضافة عالية، وهذا ما وصفه فرانسيس فوكوياما بظاهرة التحديث دون التنمية (1). أما بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي غالبا ما يتم تقديمه كأحد الحلول التي من شأنها أن تساهم في الرفع من قدرة الاقتصاد على الإدماج، رغم اعتماد استراتيجية وطنية برسم 2010-2020 فإن القطاع لا يساهم حاليا إلا بنسبة 2% من الناتج الداخلي الخام أقل من الهدف الذي كان مسطرا والمتمثل في 3,9% في أفق 2020 كما لا يشغل سوى 5,5% من السكان النشيطين بدل نسبة 7,5 % المحدد في إطار نفس الاستراتيجية (2). كما لم تسفر الجهود في مجال الاستثمار – المبذولة أساسا من قبل الدولة والمؤسسات العمومية – من حيث العرض، بَعدُ عن مكاسب إنتاجية كبيرة، ومن حيث الطلب، يعزى النمو أساسا إلى الطلب الداخلي في ظل ارتفاع مديونية الدولة والشركات والأسر.

على المستوى الاجتماعي، لا تزال العديد من أوجه القصور البنيوي تلقي بظلالها على قطاعات التربية والتكوين المهني، وقطاع الصحة، الذي لا يزال يسجل عدة اختلالات سواء على مستوى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو نظام المساعدة الطبية (راميد)، وترتبط بشكل خاص بتمويل المنظومة وبحكامة القطاع. كما أبرزت الحركات الاجتماعية الجديدة المسجلة خلال الفترة الأخيرة، أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والإقصاء والفوارق أضحت ظواهر ينظر إليها المواطنون بشكل متزايد بصفتها شكلا من أشكال الحيف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط الرفض المتزايد للفوارق بالمغرب – الذي ينعكس على التماسك الاجتماعي للبلاد – بالتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي (3). 

3- تداعيات التحول على الفعل الاحتجاجي

إن انغلاق المؤسسات السياسية وظروف وطبيعة المعارضة السياسية التي ميزت حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات، ثم مستوى مضمون الخطاب وطبيعة المطالب التي كان يرفعها المحتجون، تكشف عن موجة من التحولات مست بنية الفعل الاحتجاجي بالمغرب. حيث يمكن الحديث عن جيلين لكل منهما خصائص ينفرد بها.[14]

 ارتبط الجيل الأول من الاحتجاجات الشعبية بزمن الاستئناس الممنوع للاحتجاج، في ظل القمع العسكري، والعنف المتبادل الذي يترجم حجم التسييس الذي تعرضت له الممارسة الاحتجاجية، في فترة ما قبل التسعينيات، من قبل الدولة والأحزاب السياسية المعارضة والتنظيمات النقابية التابعة (1). 

واعتبر عقد التسعينيات، عقد ظهور الحركات الاحتجاجية الجديدة بالمغرب، والتي شكلت نمطا مختلفا وهمت قطاعات مختلفة، وما هو مثير في هذه الاحتجاجات، تنامي سلوكات جديدة طرحت إشكالات بالنسبة للفاعل والباحث على حد سواء. فظهرت حركة المعطلين كإطار منظم لجأ إلى أساليب معينة من الاحتجاج أمام البرلمان، احتجاج مثير وعلني. بالنسبة للباحث هو أن هذا النوع من الاحتجاج والأدوات التي كانت متوفرة في التسعينات كانت تجعله تنظيما احتجاجيا غير متوقع. لأن السائد هو أن الاحتجاجات كانت تنظمها جماعات اجتماعية قادرين على تمثيل أنفسهم وعلى التنظيم مثلا العمال قادرين على تمثيل أنفسهم في نقابات مهنية، كذلك الأمر بالنسبة للأساتذة والطلاب (2).

كان هناك تصنيف للقوى الاجتماعية المغربية بين تلك القادرة على التمثيل والاحتجاج والتنظيم وبين تلك غير القابلة للتمثيل، من بينها المعطلين لأن ليس لهم مواقع معروفة مثل الجامعات. ومن ثمة كان الباحث يعتبر أن هذا الاحتجاج مؤقت ولم يعره الاهتمام المطلوب. بالنسبة للفاعل السياسي، وهذه من النماذج التي تبين أن هناك تمثلات مشتركة وتبادلات وثيقة بعض الأحيان في التصورات. الفاعل السياسي وحصرا الأحزاب السياسية المعارضة آنذاك كان لها نفس التصور، الأحزاب والنقابات كان لها نفس التصور وربما لا زال، هو أن هاته الفئات تحركت بشكل مؤقت وستنتهي بعد شهر أو أشهر معدودة.

إذن فهذا النوع من الاحتجاج شكل تحد نظري وتحد فعلي ولا زال، بحيث اتضح على امتداد فترة 1991-2007 أن هناك أجيال من المعتصمين، أصبحنا نناقش بجيل لدى المعطلين واتضح أن هذا الشكل من الاحتجاج هو دائم ورغم أنه لم يكن محتملا في التفكير أصبح واقعا في الفعل، ومهم في التفكير.النوع الثاني هو الاحتجاج فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء والماء، هذا أيضا نوع من الاحتجاج لم يفهم في البداية وثم خلطه بالاحتجاجات السابقة لأن الأشخاص يغضبون ويذهبون عند (ليدك) ثم يعودون إلى منازلهم، وبالتالي فلا ينبغي أن نتوقع أن هذه الاحتجاجات ستستمر.

واتضح فيما بعد، أن هذه الاحتجاجات طرحت مشكلا جديدا يتعلق بحكامة المدن. فالمدينة ليست فقط مسألة تقطيع إداري، هي أيضا احتجاجات وتفاعلات للمواطن مع بنيات جديدة، في ظل تدخلات جديدة لشركات متعددة الجنسية مع ما يسمى بالعولمة. فالعولمة تكون مجردة حينما نتحدث عنها، ولكن عندما تتخذ سلوكات ملموسة لتعامل المواطن معها لا ندرجها في هذا الإطار (1). وسرعان ما تزايد إيقاعها، وتنوعت أشكالها ومطالبها، خلال السنوات الأربع لحكومة التناوب، لتحل الوقفة والمظاهرة والمسيرة السلمية والمنظمة المطالبة بالحق في التواجد بالفضاء العام، محل التمرد والإضراب غير المتحكم فيه، ويبدأ القمع الأمني في التعود على هذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة، وتخفيف حدة تدخله العنيف تجاه المحتجين. كما حَدثَ تحول كمي ونوعي في الاحتجاج، إذ تضاعف عدد الحركات الاحتجاجية في الوسطين القروي والحضري، وانضمت إليها مختلف شرائح المجتمع، بما فيها بعض الفئات التي كانت ممنوعة من النزول إلى الشارع (بعض رجال الجيش، الأمن، الأئمة، القضاة…)، كما بدأ يتجه الاحتجاج تدريجيا نحو الحكومة، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، بعد أن ظل الاحتجاج السياسي، في السنوات السابقة، يحمّل الملكية فشل العمل الحكومي في تحقيق البرامج والمخططات التنموية التي وضعها.

سيظهر هذا التحول الوظيفي في المجال العام، بشكل واضح مطلع سنة 2011، تزامنا مع دينامية 20 فبراير المغربية التي أعادت الطلب السياسي إلى الواجهة. فبعد تتبع مراحل تطور حركة 20 فبراير، ودراسة أرضياتها التأسيسية المختلفة، وتحليل أهم الشعارات التي رفعتها في مسيراتها، يظهر أن حركة 20 فبراير تُعرِّف نفسها باعتبارها حركة احتجاجية سياسية، تفاعلت مع موجة التحولات الإقليمية التي أحدثها الحراك العربي مطلع سنة 2011.

لقد كان لمحطات الانفتاح السياسي انعكاس على الفعل الاحتجاجي، وأضحت دينامية اجتماعية أخرى تتأكد، رغم مقاومة مختلف أجهزة الدولة، فظهر نمط جديد من التعبير الجماعي أميل إلى السلم والتنظيم، ويتعلق الأمر ببداية عصرنة الفعل الاحتجاجي، من خلال رفع المطالب عبر فعل التظاهر. [15]

وبدأ يتأكد احتلال الشارع تدريجيا من قبل حركات اجتماعية جديدة، وكان الشباب من حاملي الشواهد العليا المعطلين أول من عبر بكيفية منتظمة عن احتجاجاتهم الاجتماعية عبر اعتصامات، إضرابات عن الطعام، أمام مختلف مقرات الوزارات والبرلمان، وذلك بالرغم من تعنيفهم من قبل القوات العمومية. ويعود أول اعتصام نظمه الشباب حاملو الشهادات المعطلون أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط إلى سنة 1995 الذي يعد أطول اعتصام جرى بالفضاء العمومي (1).

وانتظر المغاربة شهر مارس سنة 2000 ليشهد تنظيم مظاهرتين باتفاق مع السلطات العمومية، واحدة من قبل التيار الإسلامي، بالدار البيضاء، والثانية بالرباط من قبل تنظيمات منعوتة بتقدمية وحداثية. الموضوع هو خلاف حول أربع نقاط من قانون الأسرة، المبلور من قبل كاتب الدولة الاشتراكي التقدمي سعيد السعدي، ويتعلق الأمر برفع السن القانوني للزواج بالنسبة للإناث من 15 ل 18 سنة، إلغاء تعدد الزوجات، وتخويل للمرأة حق الطلاق بالتراضي، وحد من حق الرجل في طلب الطلاق بشكل انفرادي، ثم تقاسم الموجودات في حالة الطلاق. وعقب المظاهرتين أضحت الاحتجاجات تتخذ أبعادا سياسية (2).

وبالتالي هناك جيل جديد من الاحتجاجات يرفع جيل جديد من المطالب، يقطع مع فئة الحركات الاجتماعية الكلاسيكية، سواء تعلق الأمر بالحركات الاجتماعية الجديدة أو حتى الحركات المطلبية للقطاعات العمومية أو الاحتجاجات الفئوية التي لم يعد لها نفس التأطير. وباتت التنسيقيات تستنبت واحدة تلو الأخرى، (تنسيقيات الأساتذة، تنسيقيات الممرضين، تنسيقيات الأطباء المقيمين، تنسيقيات القابلات، تنسيقيات…)  وستعرف تكاثرا بشكل تدريجي منذ أواخر التسعينات وبداية الألفية الثالثة، وبأشكال جديدة للفعل الاحتجاجي (اعتصامات، إضرابات، مسيرات الغضب، وقفات أمام الوزارة أو البرلمان…)، حيث صار الفضاء العمومي المكان الجديد للاحتجاج، وأضحت سلميته عادة (3). [16]

خلاصة

تشكل السياسات الاجتماعية الرهان المحدد لولوج الدول لعملية تنمية مستدامة، على هذا الأساس، الحديث عن التنمية المستدامة يستوجب تنظيم العلاقات الوطيدة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. فخلال سنوات الثمانينات، السياسات الاجتماعية المفروضة من قبل المنظمات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) المؤطرة بمبادئ واشنطن، والموجهة نحو لبرلة القطاعات الاجتماعية “الصحة والتعليم”، إخفاقها أظهر عدم ملاءمتها لسياقات هذه الدول التي تبنتها. فأخد بعين الاعتبار لمصالح العليا للشعوب وقيمها التي تماسك المجتمع، يمكن أن يدفع آخذي القرار العمومي بتأسيس خياراتهم ليس فقط على النجاعة الاقتصادية، ولكن بتنسيق هذه الخيارات الاقتصادية مع البيئة الاجتماعية، المؤسساتية والفكرية التي ستتجدر فيها.

أخيرا، الانشغال الأول للسياسات الهادفة للتنمية المستدامة، بمعنى المحافظة على الإيكوسيستم، تستلزم إدخال وبنفس الدرجة       السياسات الاجتماعية في مجال الخيارات السياسية الوطنية. لكن في السياق المغربي، وأمام الإصلاحات تحت الإكراه والمطالب الاجتماعية المتزايدة، المجتمع السياسي يعيش حالة من التفرد، حيث التنظيمات السياسية التي حملت لمدة المطالب الاجتماعية تنقلب في معظمها إلى كائنات نيولبرالية بمجرد دخولها في تشكيلة الحكومة. ما جعل المؤسسات التمثيلية بعيدة على أن تكون من المدافعين على إعادة بعث الاجتماعي في المغرب. 

مراجع باللغة العربية

– الحبيب استاتي زين الدين، خلاصات أطروحة الدكتوراه: “الحركات الاحتجاجية بالمغرب: حالة حركة 20 فبراير” كلية الحقوق مراكش 2016.

– جون بيير شوفون المغرب في أفق 2040، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مجموعة البنك الدولي، موجود على الموقع https://openknowledge.worldbank.org

– عبد الله حمودي، الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الطبعة الرابعة 2010.

–  عبد الرحمان رشيق، الحركات الاحتجاجية في المغرب، من التمرد إلى التظاهر، ملتقى البدائل المغرب، ترجمة الحسين سحبان، 2014.

– عبد الحي المودن، العدالة والماضي الأليم، نشر في المجلة الإلكترونية رباط الكتب: www.ribatalkoutoub.ma

– مارينا أوتاواي وميريديت رايلي، المغرب: من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي؟ أوراق كارنيغي سلسلة الشرق الأوسط، رقم 71 شتنبر 2006.

– محمد مدني حاوه جواد النوحي وعمر الشرقاوي 3 يوليو 2009، منشور في مجلة رباط الكتب، www.Ribatalkotob.com 

– مفتاح عبد السلام عليلش، الهبة الديمغرافية وانعكاساتها على معدلات النمو الاقتصادي والبطالة (دراسة حالة بعض دول جنوب وشرق آسيا) مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال، المجلد 4 العدد 1 يونيو 2016.

– موقع الذكتور عبد الرحمان شحشي www.d-chahchi.com

– نص الخطاب الملكي سنة 1995 موجود في الموقع الالكتروني لمجلس النواب:  www.chambredesrepresentants.ma/ar

– تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 2017

مراجع باللغة الأجنبية

– Abdallah Saaf. Le Maroc au présent, D’une époque à l’autre, une société en mutation, Changement et continuité dans le système politique marocain, Éditeur : Centre Jacques-Berque, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines 2016

– Abderrahmane Rachik, Nouveau mouvements sociaux et protestations au Maroc, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines, Avril 2010

– Chadia Elrherari, Les politiques sociales au Maroc face aux impératifs du développement humain. Cas de l’agence de développement social, International Social Sciences &Management Journal | ISSM, 01|2019

– Christian Morrison, Véronique Jeanneret-Amour, Ajustement et dépenses sociales au Maroc, In Tiers-Monde, tome 32, n°126, 1991. Nouvelles perspectives sur l’ajustement. Pp. 253-269

–  Dominique Mataillet, Leila Slimani, Nadia Lamlili et youssef Ait Akdim, Maroc: Mohammed VI, 15 ans de régne en 15 points, www.jeuneafrique.com 2014

– Hynd Saidi Azbeg. Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc. Droit. Université de Bordeaux, 2014. Français. THESE Pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Bordeaux Discipline : Droit public P 41

– Myriam Catusse, la réinvention du social dans le Maroc « ajusté ». Revue des Mondes Musulmans et de la méditerranée, Université de Provence, 2005, PP.201-246

– Myriam Catusse, LE « SOCIAL » : UNE AFFAIRE D’ETAT DANS LE MAROC DE MOHAMMED VI, L’Harmattan « Confluences Méditerranée » 2011/3 N° 78 | pages 63 à 76

– Myriam Catusse et Frédéric Vairel, Question sociale et développement : Les territoires de l’action publique et de la contestation au Maroc, Editions Karthala | « Politique africaine » 2010/4 N° 120 | pp 5 à 23

– Rapport n°. 21506-MOR « Mise à jour de la pauvreté » Mars 2001

– Social Maroc Lettre du Conseiller pour les affaires sociales près l’ambassade de France au Maroc N° 35 Avril 2014

– T.Abdelkhalek, 2009, Cadre stratégique national de réduction de la pauvreté au Maroc: à propos du concept de pauvreté et analyse de la situation, rapport pour le ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité, PNUD.


1- عرف المغرب عهد الحسن الثاني مواجهات بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية سليلة الحركة الوطنية، وكانت النتيجة انشغال أمني للدولة

2- ربط مفهوم الأمن الاجتماعي بإشباع الحاجات الإنسانية، وقد ظهر في فترة أوائل السبعينات من الألفية الماضية عندما سادت مفاهيم التنمية وأصبحت معظم الدول التي نالت استقلالها من الاستعمار تسعى لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي و التنمية، مما استلزم مفهوما جديدا للأمن يشمل كل الظواهر والتطورات الجديدة، فقد جاء في تعريف لجنة الأمن الإنساني للأمم المتحدة أن الأمن يعنى حماية أساسيات البقاء بطريقة ترقي من حقوق وحريات الإنسان والتخلص من كافة ما يهدد امن الأفراد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على الإصلاح المؤسسي على كل المستويات: المحلية والإقليمية و العالمية، ويؤكد هذا المفهوم للأمن روبرت مكنمارا حيث ليس هو المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس القوة العسكرية وإن كان يشملها، و ليس النشاط العسكري التقليدي وإن كان ينطوي عليه. إن الأمن هو التنمية، ومن دون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن. ويعرف الأمن الاجتماعي بأنه حاله تتوافر فيها الحماية والأمان والطمأنينة للفرد والجماعة معاً ويعرف كذلك بأنه نشاط حياتي يعبر عن حاله من الإحساس أو الشعور أو الاحتياج لمجموعة من الضمانات تحقق الأمن والأمان للإنسان في يومه وغده وهذه الضمانات تتمثل في توفير التعليم الأساسي الملائم، توفير الرعاية الصحية المناسبة، توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية، توفير المسكن الملائم، توفير خدمات الأمن والعدل، توفير خدمات الأمن الغذائي وتوفير التأمينات الاجتماعية، للمزيد الاطلاع على الأمن الاجتماعي في فكر ابن خلدون “رؤية لحفظ تماسك المجتمعات العربية في الوقت الحاضر” مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد: 170 الجزء الأول أكتوبر لسنة 2017

1- يعتبر مفهوم تاريخ الزمن الراهن من المفاهيم الجديدة التي ولجت حقل البحث التاريخي بالمغرب، ويطرح المفهوم إشكالية تتعلق بمسألة التحقيب الزمني، فداخل المدرسة التاريخية المغربية هناك توجهان، الأول يعتبر أن التاريخ الراهن بالمغرب يبدأ من سنة 1912 تاريخ توقيع الحماية إلى 1999 سنة نهاية سنوات الجمر، ثم بداية الحديث عن العهد الجديد، والتوجه الثاني والذي يعتبر أن الزمن الراهن بالمغرب يبدأ من سنة 1956 تاريخ الحصول على الاستقلال إلى سنة 1999 تاريخ نهاية سنوات الرصاص وتعتبر دراسة المرحلة التي يشوبها كثير من الغموض مطلبا ضروريا لفهم أفضل للحالة الراهنة. للمزيد أنظر صالح شكاك، من المغرب المعاصر إلى المغرب الراهن، إشكاليات الاستمرار والتحول، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ط 1 ، 2009

2- مارينا أوتاواي وميريديت رايلي، المغرب: من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي؟ أوراق كارنيغي سلسلة الشرق الأوسط، رقم 71 شتنبر 2006 ص 7

3-Voir, Abdallah Saaf. Le Maroc au présent, D’une époque à l’autre, une société en mutation, Changement et continuité dans le système politique marocain, Éditeur : Centre Jacques-Berque, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines 2016

1- أنظر عبد الله حمودي، الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الطبعة الرابعة 2010، ص 48

2- عبد الله حمودي، نفس المرجع ص 44

3- Hynd Saidi Azbeg. Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc. Droit. Université de Bordeaux, 2014. Français. THESE Pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Bordeaux Discipline : Droit public P 41

4- عبد الرحمان رشيق، الحركات الاحتجاجية في المغرب، من التمرد إلى التظاهر، ملتقى البدائل المغرب، ترجمة الحسين سحبان، 2014 ص 16

5- عبد الرحمان رشيق، نفس المرجع ص 9

1– مارينا أوتاواي وميريديت رايلي، المغرب: من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي؟ أوراق كارنيغي، نفس العدد ص 8

2- Christian Morrison, Véronique Jeanneret-Amour, Ajustement et dépenses sociales au Maroc, In Tiers-Monde, tome 32, n°126, 1991. Nouvelles perspectives sur l’ajustement. Pp. 253-269

3- التقويم الهيكلي: إجراء خضع له المغرب سنة 1983 وفرض من قبل صندوق النقد الدولي FMI، الهدف من سياسات التقويم الهيكلي في المقام الأول كان هو استقرار تساهم من خلاله الحكومات تقليص الطلب، لكي لتعويض العجز للحساب الجاري لميزان الأداءات، وفي مقام آخر كان الهدف تمهيد لإدماج الدول في التجارة الدولية من خلال الحد من تحريف الأثمنة الناجم عن دعم الإنتاج أو الاستهلاك، والحد من تدخلات الدولة، والرفع من القدرات الإنتاجية للخواص لجدب الاستثمارات الخارجية المباشرة. للمزيد الاطلاع على: Christian Morrison, Véronique Jeanneret-Amour, même références

 

1– Christian Morrison, Véronique Jeanneret-Amour, même références

2- موقع الذكتور عبد الرحمان شحشي www.d-chahchi.com

3- عرف العالم ثلاث موجات للديقراطية، أسهمت في لبرالية سياسية في العديد من الدول. الموجة الأولى 1960 تعهدت خلالها دول إفريقية بالقيام بتحولات سياسية. الموجة الثانية 1970 حيث عرف التاريخ سقوط ديكتاتوريات بأروبا، كإسبانيا، اليونان والبرتغال، وبعد ذلك أمريكا اللاتينية فجاء دور البرازيل والأرجنتين، ثم آسيا بأندونيسيا والفلبين عرفت نفس المسار. وفي الأخير انهيار حائط برلين 1989 جعل من الديموقراطية نظام عالمي جديد انخرطت فيه دول من أوروبا الوسطى والشرقية بالدفع بتحولات نحو الدمقرطة. للمزيد أنظر صامويل هانتغتون، الموجة الثالثة

4- الديمقراطية حسب أنطوني غفيدنز Anthony Giddens هي نظام يدعو إلى منافسة حقيقية بين الأحزاب السياسية على مراكز السلطة، وتوجد في ظل الديمقراطية انتخابات منتظمة ونزيهة، بحيث يمكن لكل أفراد الشعب المشاركة فيها. وتسير هذه الحقوق في المشاركة الديمقراطية جنبا إلى جنب مع الحريات المدنية، أي حرية التعبير والنقاش إضافة إلى حرية تشكيل الجماعات أو الجمعيات السياسية والانضمام إليها. الديمقراطية ليست فكرة تؤخذ أو تترك جملة وتفصيلا. بل قد يكون لها أشكال ومستويات مختلفة.

1- Hynd Saidi Azbeg, même réf P 9-16

1 – Hynd sayed, même référence p72

2- الاختفاء القسري استخدم كأسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع، وهي كانت نتاج ديكتاتوريات، فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل كذلك يصيب المجتمع ككل. ووفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133-47 المؤرخ 18 دجنبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون” للمزيد الإطلاع على موقع الأمم المتحدة.

James Wolfensohn – 1هو تاسع رئيس للبنك الدولي منذ تأسيسه سنة 1945

– 2نص الخطاب الملكي سنة 1995 موجود في الموقع الالكتروني لمجلس النواب    https://www.chambredesrepresentants.ma/ar  

– 3سنوات الرصاص هو مصطلح متداول بين الفرق السياسية والصحفية المستقلة والمعارضة في السياق المغربي، ويشار به إلى الفترة الممتدة بين منتصف ستينات القرن العشرين حتى سنة 1999 ويعرف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في أوساط المعارضة والصحافة المستقلة، حيث شهدت هذه الفترة من حكم الحسن الثاني استهدافا لهذه الفئات وقمع واعتقالات واختفاءات قسرية ومحاكمات سرية وسجنا بدون محاكمة وتعذيبا في السجون.[6]

1- Rapport n°. 21506-MOR « Mise à jour de la pauvreté » Mars 2001

1 – BAJ: Barnamaj Al Aoulaouiyate Al Ijtimaiya Inscrit dans la Loi de Finances 1996-1997, ce programme d’actions sociales prioritaires cible les poches de pauvreté. Les indicateurs retenus et ayant déterminé la phase de ciblage ont concerné l’éducation, la scolarisation, la santé, l’encadrement médical, le niveau de vie et la structure de la population. Ces indicateurs ont permis de classer et d’identifier 13 provinces abritant les populations les plus défavorisées. Il s’agit d’El Kelâa, Ouarzazate, Taroudant, Essaouira, Azilal, Chefchaouen, Sidi Kacem, Tiznit, Safi, Chichaoua, El Haouz, Taza et Al Hoceima.

2- يقول عبد الإله بلقزيز بخصوص التناوب التوافقي “لقد جرى التمهيد لذلك بإشاعة مناخ سياسي يوفر القدر الضروري من الثقة التي افتقرت إليها الحياة السياسية الوطنية طويلاً منذ إعفاء حكومة عبدالله إبراهيم من مسؤولياتها في العام 1960. محطات خمس ترجمت ذلك المناخ، منذ نهايات عقد الثمانينات وحتى خريف العام 1996، الإفراج عن معتقلي اليسار، تخفيف المحظور النيابي وإجازة مناقشات “ملتمس الرقابة” على الحكومة في البرلمان، التجاوب النسبي مع المذكرة الدستورية المرفوعة إلى الملك من زعيمي المعارضة عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة من خلال التعديلات الدستورية، العرض الملكي المتعلق بتشكيل حكومة أقلية من “الكتلة الديمقراطية” في العام 1994 والضمان الملكي لغالبيتها النيابية، ثم التعديلات الدستورية في العام 1996 وتصويت المعارضة لأول مرة في تاريخها لمصلحتها. وقصد بالتوافقي أمران، أولهما أنه تناوب غير مكتمل النصاب التشريعي بسبب افتقار “الكتلة الديمقراطية” إلى الأكثرية النيابية، حيث لم تحصل الكتلة إلا على ثلث مقاعد مجلس النواب، وحاجته بالتالي إلى نوع من التوافق يقع به استيلاد حكومة بقيادة اليسار. وثانيهما أنه ثمرة تفاهم وتوافق سياسي بين الملك والكتلة أنتجته ضرورات سياسية داخلية ودولية وأنضجت إجراءات بناء الثقة القسم الأعظم من شروطه. وكان يمكن تبرير الإجماع على فكرة التوافق لذلك السببين وابتلاع أي تحفظ حوله، خصوصاً أن البديل الوحيد له المعروض موضوعياً هو تشكيل حكومة من الأكثرية النيابية القائمة لن تكون سوى طبعة جديدة لسابقاتها.

3- الكتلة – تكتل من الأحزاب التي كانت في المعارضة وضمت: الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وعدد من الأحزاب اليسارية الصغرى، تأسست 17 ماي 1992 كإطار عام من أجل تنسيق مواقفها وتوحيد جهودها من أجل تحقيق أهدافها حسب ما جاء في ميثاق تأسيسها.

1- مارينا أوتاواي وميريديت رايلي، أوراق كارنيغي، نفس المرجع ص 11

2- Voir, Myriam Catusse, la réinvention du social dans le Maroc « ajusté ». Revue des Mondes Musulmans et de la méditerranée, Université de Provence, 2005, PP.201-246

3-Chadia Elrherari, Les politiques sociales au Maroc face aux impératifs du développement humain. Cas de l’agence de développement social, International Social Sciences &Management Journal | ISSM, 01|2019

1- Le social désigne a- ensemble des questions sociales, des problèmes relevant du droit social. b- Ensemble des actions relevant de l’amélioration des conditions de vie, de travail des travailleurs. c- Ensemble des problèmes sociaux par opposition aux problèmes psychologiques.

2- ترانسبارنسي الدولية Transparency International الشفافية الدولية ويرمز لها اختصارا ب TI مقرها برلين ألمانيا، ولها ما يقارب مائة فرع محلي مع سكرتارية دولية في برلين، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بجميع أنواع الفساد، وتشتهر على مستوى العالم بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، ويتضمن مقارنة للدول من حيث انتشار مظاهر الفساد.

3- مارينا أوتاواي وميريديت رايلي، المغرب : من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي؟ أوراق كارنيغي، نفس العدد ص 12

4- “العدالة الانتقالية هي بدائل العدالة الليبرالية في مواجهة جرائم الدولة، ويمكن قراءة المسار الذي تبلورت فيه من خلال عاملين : الأول مرتبط بعدم القدرة على تكرار تجارب تطبيقات العدالة العقابية منذ محاكمات النورمبورغ إلا في حالات نادرة، وهو ما خلق قناعة بعدم فعالية العدالة العقابية الليبرالية كإجراء للتصدي لجرائم الدولة. العامل الثاني برز منذ موجة الانتقال إلى الديمقراطية التي بدأت في جنوب أوربا في منتصف السبعينات، ثم انتقلت إلى أمريكا اللاتينية ودول أخرى على رأسها جنوب إفريقيا، وهو الانتقال الذي اشتهر ب “الموجة الثالثة”15. خلال هذه الموجة، عرفت عدد من البلدان الانتقال إلى الديمقراطية سلميا، بشكل تعايشت فيه نخب ومؤسسات الأنظمة السلطوية مع النخب والمؤسسات الجديدة التي ظهرت مع التحول الديمقراطي. كان موضوع الجرائم التي ارتكبت باسم الدولة في فترة ما قبل الدَّمَقرطة من الإشكاليات الأكثر إلحاحا التي واجهتها هذه الدول. وبالرغم من أن الأنظمة الحديثة العهد بالديمقراطية لم تتخل نظريا عن مبدأ العدالة العقابية، إلا أن المجهودات التي بذلتها كانت تصب في اتجاه البحث عن بدائل لهذه العدالة عكستها الأفكار والمفاهيم التي ارتبطت بديمقراطيات الموجة الثالثة كالمصالحة والعفو والعدالة التعويضية وأولوية تحقيق السلم وضمان الانتقال الديمقراطي، مع تأجيل اللجوء إلى العدالة العقابية حين تتوفر شروط تطبيقها. للمزيد أنظر عبد الحي المودن، العدالة والماضي الأليم، نشر في المجلة الإلكترونية رباط الكتب:http://www.ribatalkoutoub.ma.

1- Voir, Myriam Catusse, LE « SOCIAL » : UNE AFFAIRE D’ETAT DANS LE MAROC DE MOHAMMED VI, L’Harmattan « Confluences Méditerranée » 2011/3 N° 78 | pages 63 à 76

2- Myriam Catusse et Frédéric Vairel, Question sociale et développement: Les territoires de l’action publique et de la contestation au Maroc, Editions Karthala | « Politique africaine » 2010/4 N° 120 | pp 5 à 23

3- تعتبر التغيرات الديمغرافية التي تمر بها الدول النامية من أهم التحديات التي تواجهها، وخاصة ما يتعلق بتطور النمو السكاني والتحول في التركيب العمري للسكان المتمثل في بروز ما يعرف بالهبة الديمغرافية، وما ينطوي على هذا التحول من انعكاسات على الموارد الاقتصادية المتاحة وعلى السلوك الاقتصادي، وبالتالي الآثار على المتغيرات الاقتصادية الكلية ومنها النمو الاقتصادي والبطالة والإنتاجية. للمزيد أنظر مفتاح عبد السلام عليلش، الهبة الديمغرافية وانعكاساتها على معدلات النمو الاقتصادي والبطالة (دراسة حالة بعض دول جنوب وشرق آسيا) مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال، المجلد 4 العدد 1 يونيو 2016

4- – Voir, Myriam Catusse, même réf |pages 63 à 76

1- Abdellah Saaf, même réf

2- Voir, T.Abdelkhalek, 2009, Cadre stratégique national de réduction de la pauvreté au Maroc: à propos du concept de pauvreté et analyse de la situation, rapport pour le ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité, PNUD.

3- Myriam Catusse ; même réf.

1- جون بيير شوفون المغرب في أفق 2040، الاستثمار في الرأسمال اللا مادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مجموعة البنك الدولي، موجود على الموقع     https://openknowledge.worldbank.org/

2- Social Maroc Lettre du Conseiller pour les affaires sociales près l’ambassade de France au Maroc N° 35 Avril 2014

3- أنظر نفس الملخص لتقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي 2017

 

1- جان بيير شوفون المغرب في أفق 2040، نفس المصدر ص 43

2- تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 2017، نفس المرجع السابق

3- جون بيير شوفون المغرب في أفق 2040، نفس المرجع السابق ص 6

1 – الحبيب استاتي زين الدين، خلاصات أطروحة الدكتوراه: “الحركات الاحتجاجية بالمغرب: حالة حركة 20 فبراير” كلية الحقوق مراكش 2016.

2- محمد مدني حاوهجواد النوحي وعمر الشرقاوي 3 يوليو 2009، منشور في مجلة رباط الكتب، www.Ribatalkotob.com      

1- محمد مدني حاوهجواد النوحي وعمر الشرقاوي 3 يوليو 2009، منشور في مجلة رباط الكتب، www.Ribatalkotob.com     نفس المرجع السابق

1- Abderrahmane Rachik, Nouveau mouvements sociaux et protestations au Maroc, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines, Avril 2010

2 – Dominique Mataillet, Leila Slimani, Nadia Lamlili et youssef Ait Akdim, Maroc: Mohammed VI, 15 ans de régne en 15 points, www.jeuneafrique.com 2014

3- عبد الرحمان رشيق، نفس المرجع ص 83

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *