.
المجتمع المدني وصناعة القرار : الواقع والآفاق.
– رشيدة بدق، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش-
أصبح للمجتمع المدني دورا أساسيا في تدبير الشأن العام، فهذا الأخير لم يعد حكرا على الدولة بل أصبح مسألة تشاركية بينها وبين المجتمع المدني لأنهما ملازمان وضروريان، فلا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية دون مجتمع مدني، والعكس صحيح، إذ لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني بعيدا عن جهاز الدولة، فهذا المجتمع ليس هو الدولة، لكن لا يمكن أن تتضح معالمه إلا عبر جهازها[1].
ومما لا شك فيه أنّ إسهامه في تدبير الشأن العام أضحى عنصرا أساسيا لا محيد عنه، حيث نص الفصل 12 من دستور 29 يوليوز 2011، على أنّ الجمعيات تُساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وتُمارس مهامها بكل حرية واستقلالية، وأنّ السلطة القضائية هي الجهاز الوحيد الذي بإمكانه إيقاف نشاطها إذا ثبت خروجها عن القوانين المعمول بها[2].
وفضلا عما أشير إليه، فدور المجتمع المدني منصوص عليه في الكثير من نصوص الدستور، إذ نص الفصل الأول منه على أنّ نظام الحكم بالمغرب يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة و التشاركية[3].
وتظهر أهمية إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام من خلال ثلاث اعتبارات: أولها: تحقيق الديمقراطية التشاركية التي تعتبر أساس كل نظام ديمقراطي، وثانيها: ضمان تجاوب مكونات المجتمع المدني مع البرامج التنموية للبلاد. وثالثها : أن هذا المجتمع يعتبر فاعلا أساسيا في إنجاح برامج التنمية لاسيما بعدما أصبحت الدولة غير قادرة على الإيفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواطنات كما ونوعا من جهة، وفي الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من جهة أخرى.
والأكيد أنّ هذه الأهمية لا تخرج عن الإشكالية المركزية التي يحاول هذا الموضوع أن يلامسها، والمتمثلة في ما يلي: واقع وآفاق مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار وتنفيذه وتقييمه؟
وللإحاطة بهذه الإشكالية، فإن الأمر يتطلب منا تفكيكها إلى الأسئلة الفرعية التالية: ما هو الإطار الدستوري والقانوني لإسهام المجتمع المدني في صنع القرار؟ وما هي المعيقات التي تعترضه؟ وما هي سبل ترشيد دوره؟
وبغية تناول هذا الموضوع بطريقة منهجية، ومحاولة الإحاطة بمختلف عناصره، فقد قسمناه إلى فقرتين : تناولنا في الفقرة الأولى الآليات الدستورية والقانونية لإسهام المجتمع المدني في صناعة القرار، وتطرقنا في الفقرة الثانية للمعيقات التي تعترض عمل المجتمع المدني، ثم السبل الممكنة لتجاوزها.
الفقرة الأولى: الإطار الدستوري والقانوني لإسهام المجتمع المدني في صنع القرار.
نص دستور 2011 على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية من خلال الفصول 12 و 13 و 14 و 15، حيث أكّد على حقّه في تقديم ملتمسات تشريعية (أولا)، وخلق هيئات للتشاور (ثانيا)، وتقديم العرائض (ثالثا).
أولا) ملتمسات التشريع.
أكّد المشرّع الدستوري في الفصل 14 على أحقية المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي. وتعد هذه المسألة مرتكزا من مرتكزات إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث خولت مقتضيات هذا الفصل لهذا الأخير بأن يكون طرفا موازيا للمؤسسة التمثيلية في عملية إنتاج القرار التشريعي، بغية تجاوز الاختلالات التي تعرفها الديمقراطية التمثيلية. وبالرغم من أنّ المشرّع لم ينص صراحة على دور الفاعل الجمعوي في ممارسة هذا الحق، إلا أنه يمكن أن يقوم بذلك، نظرا لما يتوفر عليه من ميكانزمات وإمكانيات تمكّنه من فعل ذلك.
وأكثر من ذلك، فالمشرّع الدستوري منح للمواطنات والمواطنين إمكانية المساهمة في صنع القرار التشريعي دون الحاجة إلى وجود إطار مدني لتأطير هذه المشاركة، وهي “مسطرة فريدة من نوعها من شأنها تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية التشاركية، وهي تقنية تعتمدها أغلب الدول الديمقراطية العالمية في دساتيرها كإيطاليا وإسبانيا…، إذ من خلالها يمكن للمواطنات والمواطنين المشاركة بشكل مباشر في إعداد السياسة التشريعية”[4].
وبما أنّ الفصل سالف الذكر، نص على أنّ شروط وكيفيات تقديم ملتمسات في مجال التشريع يحددها قانون تنظيمي، فقد صدر[5] بالفعل هذا القانون التنظيمي تضمن 13 مادة موزعة على أربعة أبواب: الباب الأول متعلق بأحكام عامة، وتضمن مادتين. والباب الثاني متعلّق بشروط تقديم الملتمسات، وتضمن 5 مواد من المادة 3 إلى المادة 7. أما الباب الثالث والمتعلق بكيفيات تقديم الملتمسات، فتضمن كذلك 5 مواد من المادة 8 إلى المادة 12، في حين تضمن الباب الرابع والأخير المادة 13 المتعلّقة بأحكام ختامية.
إلا أنّ المقتضيات التي تضمنها هذا القانون لم تكن في الحسبان، حيث تضمن شروطا تعجيزية في حق المواطن لممارسة حقه في تقديم الملتمس[6] في مجال التشريع . وتتجلى أهم هذه الشروط في ما يلي:
- اشتراط تسجيل أصحاب الملتمسات في مجال التشريع في اللوائح الانتخابية[7].
- انتساب أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل[8].
- عدم تحديده مفهوم المصلحة العامة لقبول الملتمس[9].
- إرفاق الملتمس بمذكرة تفصيلية توضح أسباب الملتمس والأهداف المتوخاة منه وملخص للاختيارات التي يتضمنها[10].
- اشتراطه أن تكون لائحة الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس[11].
- أن رفض الملتمس لا يقبل أي طعن[12].
نخلص من خلال ما سلف ذكره إلى نتيجة مفادها أنّ القانون التنظيمي رقم 64.14 لم يعكس الفلسفة التي قامت عليها الوثيقة الدستورية، والتي جعلت من مبدأ المشاركة أحد الركائز الأساسية في تحقيق البناء الديمقراطي، وأساس كل إقلاع اقتصادي واجتماعي من جهة أولى[13]، وتمت عقلنة أي مشاركة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام عبر آلية الملتمس عن طريق فرض مجموعة من الإجراءات المسطرية التي يصعب تحقيقها من جهة ثانية.
ومن جانبنا، نرى ضرورة تبسيط المساطر الخاصة بتقديم ملتمسات في مجال التشريع، تفاديا لإفراغ الحقوق الدستورية من محتواها، وتحقيق الديمقراطية التشاركية التي تعد من أهم الآليات التي يتم من خلالها العمل على ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية وتنفيذها وتقييمها؛ لأن تحقيق الديمقراطية التشاركية يؤدي إلى تحقيق مسألتين أساسيتين: الأولى التدبير الجيد للشأن العام، والثانية تحقيق الشفافية، وتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة.
ثانيا) هيئات التشاور العمومي.
نص المشرّع الدستوري في الفصل 13 على الآتي: ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.
نستشف من خلال مقتضيات هذا الفصل، أنّ المشرع الدستوري دعا إلى إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية بمختلف أطوارها، بدء من الإعداد إلى التنفيذ والتقييم. فإشراكه في صنع القرار قد يكون أثناء صياغته أو عند تنفيذه؛ لأن التجسيد الحقيقي والفعلي لمبدأ الديمقراطية التشاركية مرتبط بضرورة إشراكه بالقرار سواء أثناء الصياغة أو أثناء التنفيذ، باعتباره فاعلا أساسيا في البناء الديمقراطي والتنموي[14].
استنادا على ما تم ذكره، فالدولة أصبح مفروضا عليها بمقتضى الفصل 13 من الوثيقة الدستورية، التشاور مع الفاعليين الاجتماعيين فيما يتعلق ببلورة القرارات العمومية، حيث لا يمكنها أن تقوم بنهج سياسات عمومية تهم المواطنات والمواطنين دون العمل وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين؛ لأن السياسات العمومية لم تعد حكرا على الدولة، بل أصبح الأمر يتطلب إشراك المواطن وجمعيات المجتمع المدني في صنعها، وتثمين الدور الذي يلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات العمومية.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أنّ الفصل 139 من الدستور، نص في فقرته الأولى على أنّ مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وقد حددت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث هذه الآليات التشاركية، حيث يمكن لمجالسها التداولية خلق هيئات تشاركية ذات القوة الاقتراحية في شتى المجالات[15].
- بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية.
حدد القانون التنظيمي رقم 113.14 آليات تشاركية للحوار والتشاور، من خلال المادتين 119 و 120. وتنص المادة الأولى على أنه: ” تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة”. بينما نصت المادة 120 على أنه : “تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها”.
وحسب النظام الداخلي للمجالس الجماعية، فإنّ هذه الهيئة تختص بدراسة القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي ، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة، وتبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس أو رئيسه[16].
- بالنسبة للعمالات والأقاليم.
نصت المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، على أن تحدث مجالسها آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم.
كما نصت المادة 111 من القانون المذكور على أنه : ” تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها”.
يتضح من خلال هاتين المادتين، أنّ المشرع القانوني فرض على مجالس العمالات والأقاليم إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، من أجل تكريس الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير، وتحقيق التنمية في مختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. وانفتاح المجلس الإقليمي على محيطه الجمعوي.
ج) بالنسبة للجهات.
تنص المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، على الآتي: ” تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة”.
وحددت المادة 117 منه ثلاث هيئات استشارية تحدث لدى مجلس الجهة، وهي كالتالي:
- هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
- هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
- هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
وأشارت هذه المادة على أن يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هذه الهيئات و كيفيات تأليفها وتسييرها.
بناء على ما سبق، يمكن القول إنّ المشرّع حصر دور الهيئات التشاورية في الحوار و التشاور في إعداد برامج عمل التنمية وتتبعها فقط، وهنا فرق كبير بين الإشراك، وبين الحوار و التشاور، فالأول يكتسي طابعا إلزاميا، بينما الثاني يبقى مجرد حوار وتشاور، وأنّ السلطات غير مجبرة بالأخذ به.
ثالثا) تقديم العرائض.
في إطار دراستنا لتقديم العرائض، سنحاول الوقوف عند تقديمها إلى السلطات العمومية (أ)، ومجالس الجماعات الترابية (ب).
أ) تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
تم التنصيص في الوثيقة الدستورية على حق المواطنات والمواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، حيث جاء في الفصل 15 من الدستور على أنه :” للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفية ممارسة هذا الحق”.
لم يُشِر المشرّع من خلال الفصل المومأ إليه أعلاه إلى دور المجتمع المدني في تقديم عرائض للسلطات العمومية، لكن بإمكانه القيام بذلك، نظرا للإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر لديه، ولقدرته على استيعاب الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها في تقديم العرائض كما ينص على ذلك القانون المنظم لها. وبهذه الآلية يمكنه أن يساهم في رسم السياسات العمومية من خلال السعي إلى إقرار أو تغيير وضع قامت به سلطات عمومية عبر العريضة الذي يقوم بتقديمها .
وفي هذا السياق، صدر القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية[17]، غير أنه وضع شروطا تعجيزية بخصوص كيفيات تقديم العرائض[18] ، ونجمل هذه الشروط في الآتي:
- حصر عبارة السلطات العمومية في شخص رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين.
- ربط الحق في تقديم العرائض بشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية[19].
- عدم تحديد القانون التنظيمي مفهوم المصلحة العامة لقبول العريضة[20].
- إرفاق العريضة بمذكرة تفصيلية توضح أسباب العريضة والأهداف المتوخاة منها وملخص للاختيارات التي تتضمنها[21].
- اشتراط 5000 مواطن ومواطنة لتقديم العريضة إلى السلطات العمومية[22].
- تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية.
أشار الفصل 139 من الدستور في فقرته الثانية على حق المواطنين والمواطنات والجمعيات في تقديم عرائض، يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحدد القانون التنظيمي للجماعات الترابية شروط تقديم العرائض[23] من قبل المواطنات والمواطنين (1) والجمعيات (2).
- 1 ) شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين.
بداية، تجدر الإشارة إلى أن المشرع القانوني قد وضع شروطا لتقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين سواء بالنسبة لمجالس الجماعات الحضرية والقروية، أو العمالات والأقاليم، أو الجهات.
1-1 ) بالنسبة لمجالس الجماعات الحضرية والقروية.
يجب أن يستوفي مقدموا العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط الآتية :
– أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.
– أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
– أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة.
– أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن 100مواطنة ومواطن فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة، و 200 مواطنة أو مواطن بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطنة أو مواطن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات[24].
- بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم.
يجب أن تتوفر في المواطنات والمواطنين مقدمي العرائض إلى مجالس العمالات والأقاليم جملة من الشروط نجملها في الآتي:
- أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.
- أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية.
- أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.
- أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن 300 مواطن أو مواطنة[25].
- بالنسبة لمجالس الجهات.
حصرت المادة 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الشروط الواجب توفرها في المواطنات والمواطنين الراغبين في تقديم عريضة إلى مجلس الجهة في ما يلي:
- أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.
- أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.
- أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي:
- – 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة.
- – 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون و3 ملايين نسمة.
- – 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
- – أن يكون الموقعين موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5% من العدد المطلوب[26].
نستشف من خلال ما تم ذكره آنفا، أنّ المشرع القانوني منح للمواطنات والمواطينين إمكانية تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية، سواء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، أو مجالس العمالات والأقاليم، أو مجالس الجهات. بيد أنه وضع مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المواطنين لتقديم العريضة؛ كأن يكونوا من ساكنة الجماعة الترابية الذي يريد تقديم العريضة إليها، وأن يكون هؤلاء المواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وأن تكون لديهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة، إضافة إلى تحديده عدد الموقعين على العريضة حسب عدد سكان الجماعة الترابية التي ستقدم لها العريضة.
2) شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات.
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء جملة من الشروط، ويبيبنها الجدول أسفله.
بالنسبة لمجالس الجماعات الحضرية والقروية. | بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم. | بالنسبة للجهات |
– أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية. – أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. – أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة. – أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة[27]. | – أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية. – أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة. – أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. – أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة. – أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة[28]. | – أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ – أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ – أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة؛ – أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة[29]. |
المصدر: تركيب شخصي بناء على القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
يتضح من خلال هذا الجدول، أنّ المشرع القانوني منح للجمعيات إمكانية تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، ولذا يمكن القول بأنها أضحت فاعلا أساسيا في جل القضايا المجتمعية، وشريكا مهما في تحقيق مسلسل التنمية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
الفقرة الثانية: معوقات إشراك المجتمع المدني في صنع القرار وسبل تجاوزها.
إن الإشكال الذي نود أن نعالجه في هذه الفقرة هو: ما هي معوقات إشراك المجتمع المدني في صنع القرار؟ وما هي السبل الممكنة لتجاوز ذلك؟ وللإجابة عن هذين السؤالين، سنتطرق (أولا) إلى معوقات إشراك المجتمع المدني في مجال صنع القرار. و(ثانيا) إلى سبل تفعيل دوره في المجال نفسه.
أولا) معوقات إشراك المجتمع المدني في صنع القرار.
إذا كان مشرعنا المغربي قد خطا خطوة جد مهمة من خلال إعطائه للمجتمع المدني دورا رياديا في إعداد وتنفيذ وتقييم القرار العمومي، فإنّ القيام بهذا الدور ما زالت تعترضه العديد من العوائق، منها ما هو مرتبط بالفاعل الجمعوي (أ)، أو مرتبط بالمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة (ب)، أو مرتبط بالنصوص الدستورية والقانونية (ج).
- العوائق المرتبطة بالفاعل الجمعوي.
تتمثل العوائق المرتبطة بالفاعل الجمعوي في:
- افتقاد بعض جمعيات المجتمع المدني إلى أطر كفأة مما يؤدي إلى إقصائها من المشاركة الحقيقة والفعلية في صناعة القرار أو التأثير فيه. كما أنّ عدم توفرها على خبرات وكفاءات ذات تكوين قانوني، يحد من أداء دورها؛ لأنه يصعب عليها فهم واستيعاب النصوص القانونية المؤطرة لعملها.
- عدم اقرار مبدأ الديموقراطية الداخلية داخل الجمعيات، واعتماد المنطق الرئاسي في تسييرها من جهة، وغياب مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير من جهة أخرى.
- عدم استقلالية المجتمع المدني عن المجتمع السياسي، فأغلب الفاعلون في المجتمع المدني ينتمون إلى دوائر مختلفة للمجتمع السياسي[30].
- غياب الرؤية الإستراتيجية الاستشرافية للمستقبل.
- ضعف الموارد المالية والتقنية.
- سيادة البيروقراطية داخل بعض جمعيات المجتمع المدني.
- ضعف بنيات الاستقبال الخاصة بهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
- عدم الوعي بأهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، وذلك لاعتبار أنّ المسؤولية تقع فقط على مؤسسات منتخبة وهيئات حكومية.
- استفادة بعض جمعيات أشباح من الدعم المالي، في حين أنّ الجمعيات التي تؤدي دورها لا تستفيد أو تتلقى أي دعم من جهة أولى[31]، و عدم الاستقلال السياسي للجمعيات بخصوص الدعم المالي من جهة ثانية.
- الخلط بين العمل الجمعوي والعمل السياسي…
- العوائق المرتبطة بالمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة.
تتمثل العوائق المرتبطة بالمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة في:
- عدم تواصل المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة مع الساكنة لتفعيل الديمقراطية التشاركية.
- عدم الوعي بأهمية إشراك الفاعل الجمعوي لدى المجالس المنتخبة.
- ضعف الديمقراطية التشاركية وعدم قدرتها على التخلص من الهاجس الأمني، إضافة إلى هيمنة السلطة المركزية على التوجهات الكبرى للسياسات العمومية، وهذا ما أدى إلى الدور الباهت للمجتمع المدني في هذه السياسات.
- ضعف إرادة الدولة في إدخال فاعليين جدد إلى تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، إذ أنّ طبيعة العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني تكشف جملة من مظاهر الخلل لهذا المكون، مما جعل الدارس يشكك في تواجد مجتمع مدني وفق ما هو متعارف عليه من المواصفات والمؤشرات الموضوعية[32].
- تغييب مبادئ الحكامة الجيدة، وعدم تداول المسؤوليات بشكل سلس وشفاف.
ج) العوائق المرتبطة بالنصوص الدستورية والقانونية.
تتمثل العوائق المرتبطة بالنصوص الدستورية والقانونية في:
- عدم وضوح طبيعة آليات الحوار والتشاور المذكورة في الفصلين 13 و 139 من الدستور، وربط إحداثها بالسلطات العمومية والجماعات الترابية، دون التنصيص على إلزامية ذلك.
- عدم تأطير دور المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بقانون تنظيمي كما هو الأمر في تقديم العرائض وملتمسات التشريع.
- عدم وضوح الإطار التشريعي المؤطر للمجتمع المدني.
- وضع القانونين التنظيمين المتعلقين بالحق في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية، شروطا تعجيزية لتقديم ملتمسات في مجال التشريع أو تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
نستنتج إذن، من خلال ما سبق ذكره، أنّ المجتمع المدني مازال يعاني من كثير من القصور، حيث إن إشراكه في صنع القرار يعرف ضعفا شديدا و قصورا واضحا، ولذلك فهو يحتاج إلى مزيد من التحسين والعمل الجاد والخلاق بغية الوصول به إلى المستوى المتوخى؛ لأن الأمر لا يقتصر فقط على مجرد إصدار نصوص دستورية وتنظيمية تؤطر لدور المجتمع المدني، بل الوضع يتطلب تحقيق التجسيد الفعلي لدور هذا المجتمع في صنع القرار أو التأثير فيه.
ثانيا) سبل ترشيد دور المجتمع المدني في صنع القرار.
إذا كان دستور 2011، قد أسس للديمقراطية التشاركية، وشكّل خطوة جد مهمة في مسار تعزيزها، فإنّ تحقيقها رهين في تقديرنا بتوفر مجموعة من السبل كي يتمكّن المجتمع المدني من القيام بدوره في صنع القرار أو التأثير فيه. وتتجلى أهم هذه السبل فيما يلي:
- الرفع من قدرات وكفاءات الفاعل الجمعوي وتأهيله حتى يتمكّن من مسايرة المقتضيات الدستورية الجديدة، ومن المساهمة الناجعة والفعالة في صنع القرار ومتابعة تنفيذه وتقييمه. وتحفيزه على التعهد بالقضايا التي لا يمكن للمجالس المنتخبة ولا للمصالح الإدارية مواجهتها بالفعالية والنجاعة اللازمتين.
- ضرورة وضع إطار قانوني خاص بمنظمات المجتمع المدني ينظم علاقاتها بالدولة والجماعات الترابية[33]، لاسيما أنّ المجتمع المدني اليوم أصبح شريكا رئيسيا في دعم قضايا المجتمع سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو البيئية.
- عقد لقاءات تواصلية مع الجماعات الترابية تقدّم من خلالها جمعيات المجتمع المدني نفسها لمجالس هذه الجماعات، وتُعرّف بأهدافها ومشاريعها ومنجزاتها؛ لأن هذا النوع من التعريف كفيل بأن يجعل من عملها مكملا لتدخلات المجالس المنتخبة. فهذه الأخيرة مهما بلغت قوتها فإنها لا تستطيع أن تأخذ قرارات شمولية ما لم تشرك مكونات المجتمع المدني لكونها هي الأقرب للانشغالات اليومية للمواطنات والمواطنين[34].
- ضرورة توفر جمعيات المجتمع المدني على قراءة شمولية للشأن العام، تقف على مكامن القوة والضعف حتى تتمكّن من طرح الحلول الممكنة لمعالجة المشكل المطروح من جهة، وعليها التزام الاستقلالية والموضوعية في أداء عملها من جهة أخرى.
- أن يكون للمجتمع المدني القدرة على خلق شراكة مع الفاعلين الآخرين، من خلال ربط جسور التواصل والتعاون مع مختلف المتدخلين؛ لأن تكامل مجهوداته مع مجهودات الدولة والجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص، سيمكّن لا محالة من إنجاح المشاريع التنموية، ومن الاستجابة لانتظارات وحاجيات الساكنة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تفعيل آليات الشراكة والتعاون، وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة تبتعد عن الأساليب التقليدية في إدارة الشأن العام[35].
- استثمار المعلومة ذات الفائدة وتعميمها وحسن استغلالها للمساهمة في إنجاح وإنجاز سياسات عمومية ذات جودة عالية[36].
- أن يكون للمجتمع المدني القدرة على تشكيل قوة اقتراحية للمساهمة في إدارة الشأن العام الوطني والمحلي، وكذا توعية المواطنين والمواطنات بضرورة الانخراط في إنجاز مختلف البرامج التنموية الهادفة لتحسين إطار عيشهم، ومن ثم المساهمة في صياغة وصناعة القرار ، ومتابعة تنفيذه وإشاعة ثقافة المواطنة[37].
- ضرورة استقلال المجتمع المدني عن المجتمع السياسي حتى لا يقع في إكراهات هذا الأخير[38].
- تحرير القرار العمومي من هاجس التحكم والضبط.
- ضرورة ضبط وتدقيق العمليات المالية والمحاسبية للمجتمع المدني، بغية تحقيق الشفافية والفعالية في أداء مهامه[39].
- ضمان تمثيلية عادلة للمجتمع المدني في مؤسسات وهيئات الحكامة، وحماية حقوق الإنسان والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية .
- إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للفاعل المدني، لكي يواكب ويساير التحديات المطروحة[40].
- ضرورة احترام تنوع مؤسسات المجتمع، وتعزيز هياكل الحوار ووسائل الإعلام والتفاعل فيما بينها لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز روح التضامن.
- اعتماد مبدأ الشفافية والمساواة في تمويل الجمعيات.
ومن أجل تحقيق مشاركة إيجابية وهادفة للمجتمع المدني في عملية صناعة القرار ، فلا بد من صياغة نماذج شراكة تنموية تستوعب وتحتضن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وقطاعات الاقتصاد الاجتماعي، من جمعيات وتعاضديات فاعلة ومؤثرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، لما تبلوره من مهام ومأموريات التوجيه والرقابة وتقويم الأداء الإداري[41].
وعلى سبيل الختم، فقد أصبح حضور المجتمع المدني في تدبير وتسيير الشأن العام أكثر إلحاحية، لذلك يمكن القول بأنّ فعالية القرار مرتبط بالدرجة الأولى بمدى نجاح السلطات المعنية في إشراك مختلف الفاعلين، ومنحهم الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم. ويبقى السؤال المطروح: هل المجتمع المدني المغربي متشبع بالثقافة والقيم الحقوقية والقانونية، حتى يتمكن من استيعاب والقيام بالأدوار التي حددها له دستور 2011 والقوانين التنظيمية ذات الصلة؟
لائحة المراجع:
الكتب :
- أحمد حضراني، ” مكانة ودور المجتمع المدني على ضوء دستور 2011″، عدد خاص حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب ( التجليات – الوظائف- البناء الديمقراطي)، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، 2015.
- مصطفى الكثيري، “تأملات في التغيير والإصلاح”، مطبعة دار النشر المغربية، غير مشار لرقم الطبعة2002.
- نبيل بوحميدي، ” قراءة في مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالحق في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية”، مؤلف جماعي، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، 2015.
الرسائل والأطروحات:
- جمال خلوق، “التدبير الترابي بين إكراهات الواقع وحتمية التنمية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات-، السنة الجامعية 2007-2008.
- محمد الغزال،”اللامركزية الإدارية بين الخطاب السياسي والواقع القانوني بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء.
المقالات:
- زهير لخيار، ” المجتمع المدني والحكامة : نحو تقوية القدرة التفاوضية للعمل الجمعوي”، مسالك، العدد8، 2008.
- سعيد بلعساوي، “دور هيئات المجتمع المدني في تخليق المؤسسات قراءة في ضوء دستور 2011″، سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية، العدد الأول، الطبعة الأولى 2014.
- سمير بلمليح ، “المجتمع المدني والدولة”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 9 – 10 ، الطبعة 2009.
- عبدالرحمن حداد، ” الديمقراطية التشاركية في التدبير المالي المحلي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 125، نونبر – دجنبر 2015.
- عبداللطيف كداي، “العمل الجمعوي والوساطة الاجتماعية نحو تصور جديد لدور المجتمع المدني”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 4، 2009.
- محمد زين الدين، ” المجتمع المدني بالمغرب: أية علاقة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 65، 2005.
- نجيب جيري، ” الديمقراطية التشاركية براديغم جديد لتدبير الشأن العام المحلي”، مجلة الحقوق، العدد 13، ماي – دجنبر 2012.
النصوص القانونية :
- الدستور الجديد للمملكة المغربية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، بتاريخ 29 يوليوز2011.
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
- القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والاقاليم.
- القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
- القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
- القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
[1] – محمد الغزال،”اللامركزية الإدارية بين الخطاب السياسي والواقع القانوني بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء، ص81.
[2] – نص الفصل 12 من الدستور على أنه : ” تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”.
[3] – جاء دستور 2011 بمجموعة من الآليات التي تعزز وتقوي الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني عموما، كالهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب، والعمل الجمعوي. وعليه، فإن الدولة سعت بكل هذه الآليات إلى إشراك الفاعلين المدنيين في مختلف المجالات الحقوقية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية والبيئية، بغية تعزيز دور المجتمع المدني كطرف يساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، حيث نص الفصل 6 من الدستور على مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. أما الفصل 8 منه فقد أعطى الشرعية الدستورية للمنظمات النقابية للأجراء، و الغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، مهمة الدفاع عن الحقوق و المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، والنهوض بها، وبالتالي يكون الدستور قد أسس نهاية احتكار السلطات العمومية لتدبير الشأن العام.
[4] – سليمان التجريني، “مساهمة المجتمع المدني في السياسات العمومية “، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www. permalink/3725.html، تمت زيارته بتاريخ 22/10/2017، على الساعة 17:54 زوالا.
[5] – القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016، ص 6077.
[6] – يقصد بملتمس التشريع طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-64 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ” كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليه بعده باسم الملتمس”.
[7] – تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 64.14 على ما يلي : “أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية”.
[8] – تنص الفقرة 5 من المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 64.14 على ما يلي: ” لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادر ة في تقديم الملتمس من بينهم شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث جهات المملكة على الأقل”.
[9] – تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 64.14 على ما يلي: ” يشترط لقبول الملتمس أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة”.
[10] – الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 64.14.
[11] – تنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 64.14 على ما يلي: ” يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس…”.
[12] – المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 64.14.
[13] – نجيب جيري، ” الديمقراطية التشاركية براديغم جديد لتدبير الشأن العام المحلي”، مجلة الحقوق، العدد 13، ماي – دجنبر 2012، ص109.
[14] – أحمد حضراني، ” مكانة ودور المجتمع المدني على ضوء دستور 2011″، عدد خاص حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب ( التجليات – الوظائف- البناء الديمقراطي)، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، 2015، ص 25.
[15] – عبدالرحمن حداد، ” الديمقراطية التشاركية في التدبير المالي المحلي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 125، نونبر – دجنبر 2015، ص 154.
[16] – تحدد المواد من 62 إلى 81 من النظام الداخلي للمجالس الجماعية مهام و تشكيل الهيئة وكيفية اشتغالها. كما يلي:
– تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني، يقترحهم رئيس المجلس الجماعي، ويحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين، وبالتشاور معهم.
– يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير الآتية :
– مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة ثلاثين بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة للسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة.
– تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص من ذوي احتياجات خاصة، أطفال، مسنون…).
– المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي.
– التجربة في ميدان التنمية البشرية.
– الخبرة في مجال النوع الاجتماعي.
– التنوع المهني.
– الارتباط بالجماعة.
– يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها. ويمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معيّنة في مجال اختصاصاتها.
– إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم. ويمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات. ويقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.
[17] – ظهير شريف رقم 1.16.107 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليوز 2016)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 64.92، بتاريخ 18 غشت 2016، ص6074.
[18] – يقصد بالعريضة حسب الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديبم العرائض إلى السلطات العمومية : ” كل طلب مكتوب، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
[19] – تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 14-44 على ما يلي: ” أصحاب العريضة: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية”.
[20] – تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 44.14 على ما يلي: ” يشترط لقبول العريضة أن يكون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة”.
[21] – تنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 44.14 على ما الآتي: ” يشترط لقبول العريضة أن تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها”.
[22] – تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 14-44 على أنه: ” يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 5000 من مدعمي العريضة”.
[23] – يقصد بالعريضة حسب المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ” كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله”.
[24] – المادة من القانون التنظيمي رقم 14.113 المنظم للجماعات الحضرية والقروية.
[25] – المادة 114 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
[26] – المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
[27] – المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المنظم للجماعات الحضرية والقروية.
[28] – المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
[29] – المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
[30] – محمد زين الدين، ” المجتمع المدني بالمغرب: أية علاقة؟”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 65 نونبر- دجنبر 2005، ص 124.
[31] -سعيد بلعساوي، “دور هيئات المجتمع المدني في تخليق المؤسسات قراءة في ضوء دستور 2011″، سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية، العدد الأول، الطبعة الأولى 2014، ص79.
[32] – سمير بلمليح ، “المجتمع المدني والدولة”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 9 – 10 ، الطبعة 2009، ص8.
[33] – جمال خلوق، “التدبير الترابي بين إكراهات الواقع وحتمية التنمية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات-، السنة الجامعية 2007-2008، ص122.
[34] – عبداللطيف كداي، “العمل الجمعوي والوساطة الاجتماعية نحو تصور جديد لدور المجتمع المدني”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 4، 2009، ص202.
[35] – حميد القستلي، ” المجتمع المدني وصناعة القرار المحلي : أية آفاق”، الموقع الالكتروني لجريدة هسبريس ، تمت زيارته يوم 05 نونبر 2016 على الساعة .17h52
[36] – حميد القستلي، ” المجتمع المدني وصناعة القرار المحلي : أية آفاق”، نفس المرجع.
[37] – محمد زين الدين، ” المجتمع المدني بالمغرب: أية علاقة”، مرجع سابق، ص129.
[38] – محمد زين الدين، ” المجتمع المدني بالمغرب: أية علاقة”، مرجع سابق، ص124.
[39] – زهير لخيار، ” المجتمع المدني والحكامة : نحو تقوية القدرة التفاوضية للعمل الجمعوي”، مرجع سابق، ص23.
[40] – نبيل بوحميدي، ” قراءة في مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالحق في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية”، مؤلف جماعي، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، 2015، ص 17.
[41] – مصطفى الكثيري، “تأملات في التغيير والإصلاح”، مطبعة دار النشر المغربية، غير مشار لرقم الطبعة، طبعة2002، ص160.