القاعـدة يمكن الحكم بنقل ملكية العقارات والحقوق العينية متى أجريت المسطرة وطبقت وفق الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت … نعم.

المحكمـة الإداريـة
بالدار البيضـاء
——

قســـم : القضاء الشامل
ملف عـدد : 627/10/2011
حـكـم : 190
بـتـاريخ : 25/01/2011
وبعـد المداولـة طبقـا للقـانـون :
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يرمي الطلب إلى الحكم بنقل الحقوق المشاعة المملوكة للمدعى عليه في القطعة الأرضية المشار إليها مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الادارية للتقييم.
وحيث يمكن الحكم بنزع ملكية العقارات والحقوق العينية متى أعلنت المنفعة العامة وأجريت المسطرة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81/7 بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن الجهة نازعة الملكية قد احترمت مسطرة نزع الملكية وأجرتها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون أعلاه.
وحيث إن التعويض المقترح من طرف نازع الملكية لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليه، فضلا عن أنه جاء مؤسسا على عناصر موضوعية طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7 من حيث موقع ومساحة ومواصفات القطعة الأرضية.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الطلب في حدود الحقوق المشاعة المطلوبة مقابل دفع أو إيداع التعويض المقترح.
وحيث يتعين على الطرف المدعي دفع أو إيداع التعويض المذكور داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية.
وحيث إن صائر الدعوى يتحمله نازع الملكية مما يتعين إبقاء الصائر عليه.

إقرأ أيضاً

بطلان عقد البيع

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني المؤرخ في : 13/6/2007 ملف مدني عدد : 3113/1/2/2005 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *