القاعدة: -الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها.

المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
بتاريخ : 24/6/2014
ملف رقم : 477/7/2013
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل لعدم مشروعيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، واسترجاع المبلغ المقتطع عن المغادرة الطوعية عن العمل وقدره 213858 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

حيث دفعت الإدارة الضريبية المدعى عليها بان ما يخضع للاقتطاع الضريبي بالنسبة للتعويض عن المغادرة الطوعية هو فقط الجزء الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل من العمل طبقا للمادة 41 الفقرة 6 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل ،والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أبرم اتفاقا بتاريخ مع مشغلته على المغادرة الطوعية من العمل تم بمقتضاه اقتطاع واجب الضريبة على الدخل من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية غير أنه بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 فإن الدولة قد أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل ،وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للمدعى عليها للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها- قرار محكمة النقض تحت عدد 118 وتاريخ 30-1-2008 الملف الاجتماعي عدد 182-5-1-2007 قضاء المجلس الأعلى عدد 70ص 307-،مما يتعين معه الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل ،وتبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب المدعى عليها لفائدة المدعي المبلغ المستقطع منه وهو 213858 درهم.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

إقرأ أيضاً

بطلان عقد البيع

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني المؤرخ في : 13/6/2007 ملف مدني عدد : 3113/1/2/2005 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *