العدد الخاص في موضوع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية/دجنبر 2022

بسم الله الرحمن الرحيم،  عليه نتوكل وبه نستعين، نحمده سبحانه كما ينبغي أن يحمد، ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .

وبعد…

لهو من فضل الله أن يرى العدد الخاص من مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  في موضوع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية النور في حلة بهية ترسمها أقلاما علميةً متنوعةً كلها تضفي نورًا على منارتنا المجيدة  ، حيث ضم

هذا العدد  جملةً متنوعةً من المواضيع التي تتكامل فيما بينها لتعالج إشكاليات آنية ومهمة، من  قبيل:  الإجراءات المسطرية لتحقيق الخطوط والزور الفرعي، الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المغربي، العقوبات البديلة آلية أساسية للنهوض بالمؤسسة السجنية بالمغرب، ضوابط الإثبات الجنائي بين الواقع والتطبيق دراسة في الثوابت والمنطلقات

العقوبات البديلة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة: العمل للمنفعة العامة نموذجا- دراسة مقارنة-، فلسفة العقوبة في التشريع الجنائي المغربي، أجهزة الضبط والتحري في الجرائم البيئية. ، تأثير جائحة كورونا على السر المهني الطبي

 

 

وهي بهذا العدد تخطو المجلة   خطوة جديدة نحو تطويرها وجعلها أكثر انتشاراً، لتفتح آفاقًا رحبة للبحث العلمي في مجالات لها أهميتها البالغة ، وهي تأمل منكم دعمها وإثراءها بأبحاثكم ودراساتكم، ومقترحاتكم، لكي يكتب لها النجاح والاستمرار وتتمكن من القيام بدورها الذي من أجله كانت.

و يسعدنا في افتتاحية هذا العدد أن نتقدم  بالشكر الجزيل  للأساتذة الأجلاء الذين ساهمت أقلامهم  في إغناء صفحات هذا العدد . وبفضل هذا الوفاء في الانتظام فان المجلة تجتهد كذلك للحفاظ على مستوى معين التزمت وانطلقت به،

أملنا كبير أن يكون العدد في مستوى التطلّعات، فإن كان ذلك فذاك ما نبغي، وإن كان غير ذلك، فننتظر منكم ما يرفع التحدي، ويجعلنا في مستوى تطلعاتكم، وذلك بمساهماتكم المعرفية والمنهجية والدعاء بالتوفيق.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والسَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

الدكتور رضوان العنبي

مدير مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية

 

إقرأ أيضاً

العدد الثالث والخمسون لمجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية-  سلسلة الأعداد العادية يناير -مارس 2024

افتتاحية العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على سيدنا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *