الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة والقاضي

الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة والقاضي

 

                                                                    ريم صابر                                                         طالبة                                              باحثة بسلك الدكتوراهجامعة محمد الخامس بالرباط                   

أضحى الإقرار القانوني لمسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية من مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات[1]. ورغم اختلافه من نظام لآخر من حيث نطاق المسؤولية ومعالجة الضرر[2]. إلا إن إخضاع الأعمال القضائية لرقابة المحاكم والاعتراف بشرعية التعويض عن الأضرار الناشئة عنها، يعد إحدى مظاهر التطور الذي شهده نظام المسؤولية بشكل عام. فقبل أزيد من ربع قرن لم يكن يُسْمَحُ بمساءلة مرفق القضاء عن أخطائه إلا استثناءا، وتدخل مشرعو بعض الدول لوضع بعض الإسثتناءات على القاعدة. وبذلك تم التخلي عن مبدإ عدم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تدريجيا، بعد أن كان المرفق العام للقضاء في منأى عن أي مساءلة كانت. وبدوره تدخل المشرع المغربي بنصوص استثنائية تقرر المسؤولية في حالات محددة على سبيل الحصر. ولم يتوانى القضاء على إقرار مسؤولية الدولة خارج نطاق النصوص التشريعية بمجموعة من الاجتهادات الجريئة في هذا الشأن.

فجاء دستور2011 مستجيبا لمجموعة من المتطلبات. و يمكن القول، إن من أهم مستجداته ما أتاحه للمتقاضين من حقوق المطالبة بإصلاح الخطأ القضائي الذي لم يكن معترفا به لا دستوريا ولا قضائيا. فما هي هذه الأخطاء؟ وما مدى مسؤولية الدولة عنها؟ 

تتحقق الإجابة عن هذا التساؤل عبر مدخلين أساسين. وذلك من خلال تحديد الخطأ القضائي الوارد في الفصل 122 من دستور 2011 الذي أقر التعويض عن الخطأ القضائي (I). ثم الخوض في إشكالية الأخطاء القضائية الناتجة عن ممارسة القضاة لوظيفتهم، والذي أسماه المشرع الدستوري بالخطأ المهني الجسيم للقاضي حسب الفصل 109 من الدستور المذكور (II).

(I): الخطأ القضائي

لاشك أن الخوف من الوقوع في الخطأ القضائي يقلق القاضي مهما كانت درجته، وفي كل مراحل عمله فيحرص كل الحرص على عدم حدوثه. وبمجيء الفصل 122 من دستور 2011 والذي ينص على ما يلي، “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة[3]، أصبحت تثار العديد من التساؤلات إثر الربط بين قيام مسؤولية الدولة بتحقق الخطأ في العمل القضائي كشرط أساسي لانعقاد مسؤوليتها. فلو استخدم المشرع عبارة العمل عوض الخطأ، لأمكن استنتاج أن مسؤولية الدولة تنعقد بمجرد وقوع الضرر، دون شرط وجود الخطأ إذا ما تم التقييد بحرفية الفصل[4]. والدليل على ذلك، أن الفصل 122 من الدستور عزز حقوق المتقاضين كلما أدى الخطأ القضائي إلى إحداث ضرر للمتقاضي إلا وفتح المجال أمامه من أجل المطالبة بالتعويض (ثانيا). و من تم تكريس مسؤولية الدولة (أولا).

أولا : تكريس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي

يعد اعتراف الدستور بالخطأ القضائي مستجدا متطورا حيث نقل الوضع الذي كان سائدا في بلادنا تشريعا وقضاء، من عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية إلى تكريس مسؤوليتها وتحملها إصلاح وجبر الضرر الذي يصيب الشخص من جراء الخطأ القضائي.

1: موقف القضاء من تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

يعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للنظر في دعاوى الخطأ القضائي، من النقط التي عرفت نقاشا نظرا للاختلاف بين المحاكم الإدارية للمملكة التي كانت تذهب في أحكامها مابين إقرار اختصاصها وعدم اختصاصها للبت في الدعاوى الناتجة عن الخطأ القضائي ، إلا أنه رغم جميع المبررات والحجج التي حاولت تحصين، مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ودفعت بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ، بالبت في قضايا التعويض عن أخطاء القضاء لم تفلح في التأثير على موقف القضاء الإداري الذي ثابر وكافح نحو ترسيخ مبدأ دستوري مهم من جهة وتدعيم اختصاصات المحاكم الإدارية من جهة أخرى.

وقد نال مراده من خلال تأييد قرار محكمة النقض عدد 254 بتاريخ14 /3/2013 حيث قضى باختصاص المحكمة الإدارية بصريح المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لتعلقه بأضرار ناتجة عن نشاطات أشخاص القانون العام[5].

كذلك قرار عدد 150 بتاريخ 14/2/2013 حيث صرحت من خلاله محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه فجاء في حيثيات القرار” الفصل8 من قانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية يمنح الاختصاص لهذه المحاكم للبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام والحكم المستأنف لما انتهى إلى ذلك كان في محله وواجب التأييد”[6].

وبذلك أثارت الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وكذا قرارات محكمة النقض توجها هاما في مسار القضاء الإداري المتعلقة بالتعويض عن الأخطاء القضائية .

وتطبيقا لذلك يكون القضاء الإداري مواكبا للمعطى الجديد الذي أتى به الدستور المغربي لحماية حقوق وحريات المتقاضين وتطبيق القانون التطبيق السليم باعتبار مرفق القضاء مرفقا عموميا من مرافق الدولة شانه شان باقي المرافق العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث مبدأ الاستقلال وخصوصية مرفق القضاء لأن مرفق العدالة ليس فوق المحاسبة أو المساءلة طالما الشرعية والمشروعية هي عماد وحصن المرافق العمومية[7].

تبعا لما سبق يتضح أن محكمة النقض قد قررت اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في قضايا التعويض عن الأخطاء القضائية ، ووضعت حدا لإشكال الاختصاص النوعي للبت في الحكم بالتعويض عن الخطأ القضائي بإقرار حق المضرور من الخطأ القضائي بطلب تعويض من الدولة اعتمادا على الفصل 122 من الدستور المغربي .

2: دور القضاء الإداري المغربي في تكريس مسؤولية الدولة

يلاحظ أن القضاء المغربي قضى بالتعويض عن حالات الخطأ القضائي، حيث ارتكز في حكمه بالتعويض لفائدة المدعي على أسس تتمثل في الاسترشاد بالقضاء الإداري والفقه الفرنسي لما له من قضايا مشهورة في هذا الباب، واعتبر أن أساس التعويض ليس الخطأ بل المخاطر ومعنى ذلك أن المسؤولية في هذه الحالة تقوم على ركنين هما الضرر والعلاقة السببية بين نشاط المرفق العام ذاته والضرر الحاصل[8]،بحيث لا يلزم طالب التعويض بإثبات أن صدور الحكم الملغى يرجع إلى الخطأ القضائي.

وبصدور الدستور المغربي لسنة 2011 ونصه على أحقية كل متضرر من الخطأ القضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة (الفصل122) حسم جدلا فقهيا و قضائيا، بحيث وسع دائرة المستفيدين من التعويض ليشمل كل من ثبت أنه كان ضحية خطأ قضائي في مفهومه الواسع.

وتأسيسا عليه يمكن القول أن القضاء المغربي أقر مبدأ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ووسع من دائرتها جبرا لأضرار ضحايا الخطأ القضائي لتزداد ثقة المواطنين في نزاهة القضاء باعتباره جهازا قضائيا ذا أهمية بالغة نظرا للدور الموكول إليه في حل النزاعات بين الأفراد أو الإدارات بالشكل الذي يضمن المساواة واحترام  مبدأ المشروعية  principe de la légalité هذا المبدأ الذي يعد أهم مبدأ منظم للقانون الإداري.

وبذلك أضحت مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء  أمرا مسلما به في فرنسا ولا نبالغ إن قلنا حتى في المغرب، نظرا لخطى القضاء الإداري المغربي الجريئة التي دحضت مبدأ عدم المسؤولية. وأتاحت إمكانية التعويض عن الخطأ القضائي، وبالتالي إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في الوقت الذي ظلت فيه تشريعات سابقة مثل مصر واقفة في مكانها ترفض مواكبة التطور الذي وصل إليه المشرع الفرنسي.

ثانيا : أحكام التعويض

ترتكز أحكام التعويض في القانون و الشريعة الإسلامية على أسس موضوعية مبنية على إزالة ضرر نتج عن فعل غير المشروع وجب تقدير تعويض عنه (2) وتحديد طبيعته (2) عند قيام المتضرر بتحريك دعوى المسؤولية أمام القضاء فإن طلباته تقتصر على طلب التعويض من الدولة أو عضو السلطة القضائية على أن تقوم الدولة على سداد التعويض المقضي به ثم الرجوع على من تسبب في ذلك الخطأ.

 

1: طبيعة التعويض

الأصل أن التعويض المقضي به قد يكون تعويضا ماديا أو تعويضا عينيا، وذلك حسب إمكان إعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل حدوث الضرر[9] فقد أوصى المؤتمر الدولي 11 لقانون العقوبات الذي انعقد في بوداست عام 1974 بأن يدفع التعويض على أساس أنه حق وليس منحة ومعنى ذلك أن تلتزم الدولة قانونا بهذا التعويض فالإلتزام القانوني يعني أن الدولة مسؤولة عن تعويض، الذي يقابله الضرر سواء كان الضرر ماديا أو جسمانيا أو أدبيا.

فالتعويض لا يرتبط بحاجة المجني عليه فهو حق له رغم قلة التشريعات المقررة لتعويض المجني عليه من قبل الدولة، وهذا ما أخد به مؤتمر بودابست رغم أن الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه على إطلاقه يؤدي إلى إعمال أحكام القانون المدني فيصرف التعويض كما لو كان محكوما به من المحكمة المدنية وهذا مالا تقدر عليه أية دولة مهما كان ثراءها[10] .

ومن تم تختلف طبيعة التعويض حسب نوعية الضرر فقد يكون ماديا يصيب الشخص في ذمته المالية ، وقد يكون أدبيا يصيب الشعور والعرض والشرف[11]، مما يكون معه التعويض دائما بمقابل إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه سواء كان نقدا أو رد الإعتبار والكرامة ويبقى الأصل والمألوف هو التعويض المالي .

2: تقدير التعويض

ترجع صلاحية تقدير التعويض إلى القاضي الذي يقدر قيمته و طبيعته بناءا على حجم الضرر فيربط الضرر بالتعويض لا بالخطأ وهذا ما قضت بيه محكمة النقض المصرية “بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ”[12] .

وبالرجوع إلى القانون الإداري نجد الأصل هو التقدير النقدي باستمرار، لسبب عملي يتمثل في  أن التعويض العيني يتم على حساب مصلحة عامة تحقق منفعة خاصة للأفراد، وبهذا فالتعويض العيني يتنافى مع القاعدة العامة المقررة في القانون الإداري ألا وهي استقلال الإدارة عن القضاء ومن تم لا يكون أمام القاضي إلا التعويض بالمقابل النقدي[13].

ويعد التعويض المادي هو الأساس ويبقى التعويض العيني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه مستحيل في غالب الأحوال ، ويظهر هذا الطرح جليا عند دراسة علاقة الإدارة والقواعد التي تحكمها بالقانون الإداري حيث يختفي مبدأ التعويض العيني ليحل محله مبدأ التعويض النقدي بسبب طبيعة الإدارة واستقلالها عن السلطة القضائية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، رغم أنه في غالب الأحيان يكون التعويض العيني أجدى للمضرور وأجبر للضرر فالتعويض عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه وجد أساسه في الشريعة الإسلامية لقوله عز وجل ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾[14]“وقوله صلى الله عليه وسلم:”{على اليد ما أخذت حتى تؤدي}” فإذا تعذر الأمر يمكن جبر الضرر عن طريق التعويض المالي[15]. وهذا ما نهجه مجلس الدولة الفرنسي بترك الخيار للإدارة بين أن تقوم بتقدير التعويض ودفع المبلغ وبين إمكانية التحرر من هذا الالتزام إن شاءت عن طريق قيامها بالتنفيذ العيني أي القيام بجبر الضرر عينيا باعتباره هو الأصل[16] .

وبالرجوع إلى أساس التزام الدولة بالتعويض نجده يتمثل كذلك في الخطأ المهني الجسيم أي في الفصل 109[17] من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يقضي بأنه:”يعد كل إخلال بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما”.فما هو الخطأ المهني الجسيم ؟

(II): الخطأ المهني الجسيم للقاضي

تحرص معظم التشريعات على تمييز دعوى المخاصمة[18] بإجراءات مختلفة عن الدعاوى الأخرى باعتبارها الطريق الوحيد الذي يسمح بمقاضاة القاضي و إقرار المسؤولية عن أعماله إعمالا بالفصول 391 إلى 401 من ق.م.م إلا أنه بالرجوع إلى حالات المخاصمة لم يشر المشرع المغربي إلى الخطأ الجسيم كنظيره الفرنسي والمصري اللذان وسعا نطاق دعوى المخاصمة بتيسير فتح السبيل أمام المتقاضين عن الأضرار التي تصيبهم في غير حالات الغش والتدليس و الغدر.

وباعتبار الخطأ الجسيم ابرز سبب تقوم عليه مساءلة القاضي دفع التشريعات الحديثة إلى التمسك بفكرة الخطأ الجسيم، حيث نص دستور 2011 في الفصل 109 ” يعد كل إخلال من القاضي بواجب الإستقلال و التجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة”.

أولا: تعريف الخطأ المهني الجسيم

تعود فكرة الخطأ المهني الجسيم إلى القانون الروماني، غير أنها ظهرت أول مرة بخصوص مخاصمة القضاة سنة 1540 في المرسوم الذي أصدره الملك فرانسوا الأول كأحد أسباب مخاصمة  القضاة تحت تسمية الخطأ الواضح Erreur évidente ثم أطلق عليه اسم الخطأ الظاهر Faut manifeste  في الأمر الملكي الذي أصدره الملك هنري الثالث سنة 1579 رغم استبعاده في القوانين والمراسيم اللاحقة. فكانت دعوى المخاصمة لا تقبل إلا إذا توفر سبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر، ولم يكن بينها الخطأ المهني الجسيم[19]، مما جعل المتقاضين يشتكون من الرفض الدائم لدعاوى المقامة ضد القضاة نظرا لصعوبة إثبات الغش والتدليس من جانب القاضي حتى تقبل دعوى المخاصمة لتقرير المسؤولية نظرا لاشتمالها على الخطأ المهني الجسيم[20] .

وفي مصر ظهر أول مرة مصطلح الخطأ المهني الجسيم في قانون المرافعات المصري الصادر سنة 1949 نظرا لاستحالة إثبات الغش أو الغدر أو تدليس القاضي.

أما المشرع المغربي فلم يتأثر بنظيره الفرنسي و المصري حيث اكتفى بالغش والتدليس والغدر ومحاباة القاضي لأحد الأطراف [21]. إلا أنه تدارك الموقف من خلال المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي للقضاة “يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو أرتكب خطأ جسيما”

1: مفهوم الخطأ المهني الجسيم

بتفحص معظم التشريعات المقارنة والمغربية نجد أن المشرع لم يعطي تعريفا للخطأ المهني الجسيم للقاضي رغم إقرار الفقه والقضاء لمسؤولية الدولة عن الخطأ المهني الجسيم الذي يقع من القاضي .

فتباينت  آراء  الفقه  وأحكام القضاء حول تحديد مفهوم الخطأ المهني الجسيم ولم تسلم هذه التعريفات من النقد[22]حيث عرف الفقه الخطأ المهني الجسيم بأنه “الخطأ الذي يتجاوز المخاطر العادية للوظيفة ويتعدى الأخطاء التي تقع من موظف متوسط الكفاءة ويتحقق ذلك ولو كان الخطأ يمثل خطورة خاصة”[23].

وعرفه القضاء من خلال محكمة النقض الفرنسية بأنه” ذلك الخطأ الذي يرتكب تحت تأثير غلط فاضح ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بواجبات وظيفته اهتماما عاديا”[24]،وفي قرار أخر عرفت محكمة النقض الفرنسية الخطأ المهني الجسيم بأنه”  الخطأ المرتكب من عضو هيئة قضائية ولا يمكن الاعتذار عنه ولا يمكن أن يساق إليه عضو هيئة قضائية مهتم بعمله وواجبه”[25].

كذلك عرفته محكمة النقض المصرية بأنه” الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف دعوى”[26].

يتضح مما سبق أن محكمة الموضوع هي صاحبة الإختصاص في تحديد وجود الخطأ الجسيم بناءا على وقائع وظروف الدعاوى وتقدير مدى جسامة الخطأ باعتباره من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع[27].

وتبعا لذلك فإن الخطأ الموجب لدعوى المخاصمة يشترط فيه أن يكون له علاقة بالعمل القضائي، و من ثم تخرج كأصل عام تلك الأخطاء التي يرتكبها القاضي خارج نطاق الوظيفة ، لأن المشرع قصد بنظام المخاصمة حماية القاضي وظيفيا وتحصنه  بما يقوم به من أعمال لها  علاقة بوظيفته.

فالخطأ المهني الجسيم يختلف عن الغش والتدليس بأوجه كثيرة ومتعددة أهمها العنصر المعنوي، بمعنى انتفاء سوء القصد، إذ لا يعتبر كل خطأ من جانب القاضي سببا للمخاصمة، وان مخاصمة القاضي لا تجوز إلا للخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب، وهذا هو الخطأ في أعلى سلم درجاته وهو الخطأ الفاحش الذي تبلغ فيه جسامة المخالفة مبلغ الغش والذي لا ينقصه لاعتباره غشا إلا اقترانه بسوء النية ، لذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين  ولو خالف فيه الشراح ولا  تقديره  لواقعة ما  ولو أساء الاستنتاج [28]. ويبقى السبيل إلى تدارك الخطأ في هذه الأحوال هو الطعن في الحكم بطرق الطعن المناسبة [29] .

استنادا إلى مختلف التعريفات الفقهية والقضائية في كل من فرنسا ومصر لمفهوم الخطأ الجسيم نجد المجلس الدستوري المغربي يعرف الخطأ القضائي الجسيم في سابقة من نوعها من خلال القرار الدستوري عدد /16992 م.د الصادر في الملف عدد /161474 بتاريخ 15 مارس 2016 على أنه :” وحيث إن الخطأ الجسيم يتمثل في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية”[30] وبذلك يمكن اعتبار الخطأ الجسيم كل إهمال فادح يرتكبه القاضي أثناء  قيامه بمهامه.

2:خطأ القضائي في الشريعة الإسلامية

للقاضي مكان معتبر في المجتمع وبين الناس بحكم طبيعة عمله وما يفترض أن يكون عليه حاله من الديانة والأمانة والعلم ، وقد جاءت الشريعة برفع الإثم عنه فيما يقع منه من الخطأ في حكمه متى كان ناتجا عن اجتهاد بل هو مأجور على ذلك و يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم {{إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر}} ، وأما من جهة التبعات المالية المترتبة على الخطأ فبيت مال المسلمين يتحمل تبعة ذلك الخطأ لرفع الحرج عنه. أما إذا حصل زلل من القاضي من قبيل التعمد بقصد الجور والظلم فإن القاضي يتحمل تبعة الزلل ويتم إبعاده عن القضاء لاختلال شرط العدالة فيه بتعمد الظلم [31] .

ويمكن تقسيم المسؤولية القائمة في الشريعة الإسلامية إلى:

     المسؤولية في الخطأ السائغ : يقصد بالخطأ السائغ ذلك الخطأ المعتاد في أمور الاجتهاد وبالتالي لا يسأل عنه القاضي ولا عن أثره ولا يضمنه في ماله .  فكما   قال الفقيه إبن فرحون(( لاشيء على القاضي لان خطأ السلطان في

 الأحوال على اجتهاده هدر))[32].

    المسؤولية في الخطأ الفاحش:   يختلف الخطأ  الفاحش  عن الخطأ   السائغ أو  المألوف بأن الخطأ الفاحش يسال عنه القاضي بحيث يضمنه في ماله [33]. لما سببه للغير من أضرار، مثال ذلك أن يحكم بشهادة الأطفال غير المميزين، وبذلك فالحاكم أو القاضي ليس معصوما من الخطأ فما عليه سوى إقامة الحدود والحكم في دائرة ما رسم الله، فالخلافة وفقا للنظرة الإسلامية هي نيابة عامة في أمور الدين والدنيا لقوله عز وجل﴿ يا داود  إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾[34].

من كل ما تقدم نجد أن المسؤولية  تختلف باختلاف الخطأ الذي صدر عن القاضي ،فإذا كان القاضي تعمد الخطأ فانه يضمنه في ماله الخاص إضافة إلى معاقبته وعزله، أما إذا كان الخطأ غير عمدي فإن الضمان يكون في بيت المال وبهذا نجد أن التعويض تتحمله الدولة طبقا للقاعدة الفقهية الإسلامية “خطأ الإمام وعامله في بيت المال” طبقا لقول تيميه “إن هناك إتلاف لا يتحمله المباشر وإنما يتحمله عنه غيره” ، من خلال الضمان الجابر لضرر. ويكون إما بإعادة الحالة إلا ما كانت عليها أو التعويض المالي حيث أمر عز وجل في سورة النساء الأية 58  ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها  وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾[35].

يمكن القول  أن الشريعة الإسلامية هي أصل لكثير من المبادئ الحديثة في القانون وخير مثال على ذلك تقرير الشريعة الإسلامية لمسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.

ثانيا: أثار الخطأ المهني الجسيم

تختلف أثار الحكم القضائي بحسب ما انتهى إليه الحكم في دعوى التعويض عن الخطأ المهني الجسيم الموجب لمسؤولية القاضي، ويبقى من الضروري التأكيد على أن التعويض يجب أن يشمل الضرر المحقق مع الأخذ بعين الإعتبار نوع المتابعة والسوابق القضائية والمركز الإجتماعي للمتضرر من الخطأ القضائي .

1: حالات الخطأ المهني الجسيم للقاضي

يمكن أن يظهر الخطأ المهني الجسيم في عدة مظاهر تعود إلى ثلاث صور تتجلى في مخالفة القانون و الإهمال غير المبرر و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.

    أ: الخطأ المهني الجسيم في مبادئ القانون: يقصد بالخطأ المهني الجسيم في مبادئ القانون، تجاوز النصوص القانونية النافذة بحيث يكون النص أمرا و تكون المخالفة منصبة على نص قانوني نافذ لم يتم إلغاؤه أو نسخه بقانون جديد أو تقيده بنص قانوني خاص، أو لم يأخذ بعين الاعتبار إلزامية الدستور وسموه على أي نص قانوني يخالفه [36] فإن فعل ذلك كان مرتكبا لخطأ مهني جسيم. باعتبار عمل القاضي الأساسي هو تطبيق القانون وتفسيره تفسيرا صحيحا يتفق مع واقع الدعوى فإذا خرج عن مبادئ التفسير المذكورة أو أخطا في تطبيق قانون الموضوع يعد عمله موسوماً بالخطأ المهني الجسيم وموجبا لتوقيفه حسب الفصل 89 من مشروع النظام الأساسي للقضاة[37].

ب : الإهمال غير المبرر: هو الإهمال الناجم عن ممارسة القاضي عمله بغير اهتمام أو دون الاهتمام العادي، ويتجلى بتقصير القاضي في أداء واجبه القضائي في تحري الحقيقة والصواب … مما يشكل بالغ الخطورة في تحقيق العدالة بين المتقاضين،[38]  ويبقى إهمال القاضي الموجب لمسؤوليته مقيد بشروط منها :

   أن يصدر الحكم بأداء دون الأداء العادي للقاضي [39] ويقصد بالأداء العادي للقاضي إحاطته بملف الدعوى وبالمبادئ القانونية التي تحكمه إحاطة تامةً من جهة، وفهمه الدعوى على حقيقتها من جهة ثانية، وبيانه لهذه الحقيقة التي اقتنع بها وذكر دليلها من جهة ثالثة، فإذا قصر القاضي عن توفير هذه العوامل في إجراءاته وأحكامه التحضيرية وحكمه النهائي كان مخطئاً خطأً مهنياً جسيما .

       – أن يكون الإهمال بالغ الأهمية والخطورة على نتيجة الدعوى فإذا لم يكن ذا أثر على نتيجة الدعوى فلا يعد خطأ مهنيا جسيما.

       -تقدير القاضي لوقائع الدعوى تقديرا خاطئا أو ما يسمى بالجهل الفادح بوقائع الدعوى المعروضة عليه[40] .

ج : الإخلال الجسيم بوجبات الوظيفة[41]: نص الفصل 109 من الدستور على أن الإخلال بواجبات الإستقلال و التجرد، يعتبر خطأ جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية، فالمشرع عمل على احترام هيبة القضاء و استقلاله، وأكد على استحقاق القاضي لهذه المكانة بمساعدة ذاته بعدم الإخلال بهذه المبادئ وإلا ووجه بالخطأ المهني الجسيم.

2: طبيعة الضرر[42] الموجب لتعويض

يشترط لتعويض المضرور أن يرتكب القاضي خطأ له علاقة بالوظيفة فقط ، و يجب فوق ذلك أن يبلغ هذا الخطأ حدا

 

من الجسامة ويسبب ضرار للغير[43] فالأخطاء اليسيرة التي يرتكبها القضاة لا تعرضهم لدعوى المخاصمة لان المشرع أقر هذا النظام لحماية المتقاضي إذا انحرف القاضي وكان الخطأ الموجب لمسؤوليته من الأخطاء التي بلغت درجة الجسامة. وباعتبار دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية لا تقبل من رافعها إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضي ضررا أصاب المدعي المخاصم، فقد قضت في هذا السياق محكمة استئناف الإسكندرية:”إن دعوى المخاصمة وإن كانت دعوى خاصة خاضعة لقواعد الخصومة إلا أنها باعتبارها دعوى مسؤولية لا تقبل من رافعها إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضي ضررا أصاب المخاصم”[44]. وغني عن البيان أن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المدعي الذي أصابه بحسب ما تقرره قواعد العدالة في هذا المجال.

وهذا ما دفع بجانب من الفقه إلى تكييف دعوى المخاصمة على أنها دعوى مسؤولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المتقاضي من جراء حكم قضائي، و يقع على عاتق المدعي إثبات خطأ المدعى عليه، وفق ما تقضي به القواعد العامة في مجال المسؤولية المدنية[45].

لقي هذا الرأي تأييدا لدى معظم الفقه نظرا لتماشيه مع الأحكام المطبقة على دعوى المخاصمة، إذ يشترط في المدعي أن يرفق بادعائه ما يثبت خطأ القاضي أو سوء نيته، بل إن قبول الدعوى أو رفضها متوقف على هذا الإثبات.

و في حالة ثبوت مسؤولية القاضي ليس هناك ما يمنع المتضرر من أن يطلب من الدولة التعويض عما أصابه من ضرر لأن الأصل العام أن القاضي غير مسؤول عن خطئه في مباشرة عمله[46].

و إن كان من نتائج الدعوى اعتراف للمتقاضي بحقه في التعويض في حالة ثبوت خطأ القاضي الجسيم ، إلا أن هذه الدعوى تبقى ذات طبيعة خاصة بالنظر لحالاتها و إجراءاتها، فلا يمكن مساءلة القاضي إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا يسوغ مساءلته إلا بإتباع إجراءات خاصة من شأنها أن تحفظ كرامة وهيبة السلطة القضائية، وتعرض الدعوى على هيئة يضمن حيادها[47].

ويبقى اختلاف أساس مسؤولية القاضي المدنية عن الخطأ القضائي، أن الأول ينبني على فكرة المسؤولية الشخصية للقاضي متى تحقق الإخلال المرتب للضرر، وأن الدولة هي التي تتحمل جبر الضرر كما يستلزم على الطرف المضرور أن يرفع الدعوى مباشرة  ضدها مع بيان عنصر سوء النية وإثبات مناط الإدعاء كما يمكن للدولة الرجوع على القاضي في التعويض عند الاقتضاء، في حين أن الثاني ينبني على فكرتين، وهما أن المسؤولية تتحقق سواء بقيام الضرر المترتب عن تسيير المرفق العمومي و لو بدون خطأ أو بناءا على الخطأ الإداري المرتبط بسير مرفق عمومي[48].

خاتمة:

رغم تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، والتصريح بإمكانية التعويض عن الخطأ القضائي من خلال دستور2011 إلا أن المشرع المغربي لم يرتب بعد أي مسؤولية أو تعويض عن العمل القضائي خارج مساطر خاصة وهي مسطرة المراجعة ودعوى مخاصمة القضاة والمسؤولية المدنية للقاضي، بالإضافة إلى صعوبة إقامة دليل على حالات المخاصمة والخطأ المهني الجسيم للقاضي التي نادرا ما قضي فيها بالتعويض. مما يمكن معه القول أن المشرع المغربي قد أكثر من الصعوبات عند إتباع طريق المخاصمة فضيق من دائرة المسؤولية المدنية للقضاة ولم يجعلهم مسؤولين مسؤولية مدنية، عن جميع ما يقع منهم من أخطاء.

 

 

:[1] هي الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العامة الإدارية، بدفع تعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على أساس نظرية الخطأ أو المخاطر. انظر عوابدي عمار:”الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها” الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، لسنة 1982،ص7. 

 : [2]عوابدي عمار:”الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها” الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، لسنة 1982، ص5. 

: [3] الفصل 122 من الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).

[4]:محمد الأعرج:” مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي”، سلسة مؤلفات وأعمال جامعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  العدد99،الطبعة الأولى لسنة2013.،ص14.

[5]: قرار محكمة النقض عدد 254 الصادر بتاريخ 14 مارس 2013 في الملف رقم 389/4/1/2013.

[6]: قرار محكمة النقض عدد 150، في الملف الإداري12/4/1/2013، بتاريخ 14/2/2013.

[7]: حكم محكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 325 مكرر بتاريخ 31/1/2013 ملف رقم 170/12/ 2012.

[8]: نورة  غزلان الشنيوي : “أي مستجدات للقضاء في دستور صيف سنة 2011؟” منشور بموقع www.bayanealyaoume.press.ma

[9]: حسان عبد السميع هاشم أبو العلا:” :”مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية دراسة مقارنة” رسالة لنيل دكتوراه في الحقوق،جامعة القاهرة كلية الحقوق قسم قانون عام سنة2001، ص530.

[10]: محمد رضا النمر:” مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء”،دراسة تحليلة مقارنة في النظام القضائي المصري والإسلامي الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية سنة2010 ص302.

[11]: حسان عبد السميع هاشم أبو العلا:” مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية”،مرجع سابق،ص،531.

[12]: محكمة النقض المصرية الدائرة المدنية الطعن رقم 241 لسنة 59 ق جلسة 1994.01.19 أنظر محمد رضا النمر، مرجع سابق،ص411.

[13]:أنور أحمد رسلان:” :” الوسيط في القضاء الإداري”دار النهضة العربية، 1999، ص889.

[14] : سورة النساء الأية 58.

[15]:أحمد أبو الوفا:”نظرية الضمان أو المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلامية”،منشأة المعارف ، الاسكندرية،1964 ص81.

[16]: محمود مصطفي :”مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية”،”،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1938 ،ص134.

[17]: فصل 109 من الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).

[18]: دعوى المخاصمة هي في حقيقتها دعوى مسؤولية يقصد الشخص المتضرر من ورائها الحصول على تعويض لجبر الأضرار، التي لحقت به من جراء أخطاء القضاة على دعوى المخاصمة، وإن كانت تهدف إلى تقرير مسؤولية القاضي إلا أنها تهدف إلى إبطال الحكم أو التصرف الصادر عن القاضي.انظر جابر جاد نصار:”مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية قضاء التعويض”، دار النهضة العربية،القاهرة،1995، ص97.

[19]: جمال الدين عبد الله مكناس محمد ناصر الخوالدة: “النطاق الموضوعي لدعوى مخاصمة القضاة بين النظرية والتطبيق” دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد 42، العدد 1 الجامعة الأردنية، سنة 2015.

[20]: عبد الفتاح مراد :” المخالفات التأديبية للقضاة و أعضاء النيابة” الطبعة الأولى1993، ص 624.

[21]: الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية.

[22]: فتحي والي :” الوسيط في قانون القضاء المدني”، دار النهضة العربية ،القاهرة طبعة 1993، ص 134.

[23]: احمد عبد السميع هاشم : “مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية” ص159 انظر RENE CHAPUS ;Droit administratif général, 3 ed,1987.p .922

[24]: عبد الفتاح مراد : “المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة” الطبعة الأولى 1993، ص225. أشار له أحمد عبد السميع هاشم أبو العلا مرجع سابق، ص 121.

[25]: احمد عبد السميع هاشم: “مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية” مرجع سابق ، ص161.

[26]: جابر جاد نصار:” مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية”قضاء التعويض”دار النهضة العربية القاهرة سنة 1995 ،ص98.

[27]: نقض مدني رقم 92 لسنة 46 ق جلسة1980.2.14 م قاعدة101 ص514 مجموعة المكتب الفنى سنة 31. أشار له محمد ماهر أبو العنينين، التعويض عن أعمال السلطات العامة في قضاء و إفتاء مجلس الدولة في مصر التعويض عن أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وفقا لقضاء محاكم النقض والدستورية والإدارية العليا دراسة تحليلية وفقهية، مطبعة كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 2008، ص1036.

[28]:احمد الظاهر:”دعوى مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة العامة”، منشور بموقع المجلس الأعلى لسلطة القضائية الفلسطينية www.courts.gov.ps بتاريخ20.12.2013  ص3.

[29]: الانصاري حسن النيداني: “قانون المرافعات المدنية والتجارية”كود 324 برنامج الدراسات القانونية كلية الحقوق جامعة نبها ص 19و20

موقع  www.pdffactory.com

[30]:عبد الحكيم الحكماوي:”المفهوم الدستوري للخطأ القضائي الجسيم” الجزء الأول، منشور بالصفحة الرسمية عبر الفايسبوك بتاريخ /03/201617 .

[31]:صحبي الصالح :”النظم القضائية في الإسلام” كلية الشريعة ،جامعة الأزهر ،الطبعة الأولى،،1986ص 18.

[32]: ابن فرحون :” تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ” مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1958،ص 576.

[33]:  محمد عرنوس : “تاريخ القضاء في الإسلام” المطبعة المصرية الأهلية الحديثة بالقاهرة، بدون سنة، ص 275.

[34]: سورة ص الأية 26.

[35]: سورة النساء الأية 58  .

[36]: مخالفة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في حال وقع تعارض بين اتفاقية ونص قانوني داخلي، فإن لم يلتزم القاضي بترجيحها سواء في التفسير أو التطبيق كان مخطأ خطأ جسيما.

[37]: أنظر عبد الرحمان اللمتوني :” المادة 89…رهان السلطة القضائية “مقالة منشورة بالموقع الإلكتروني لجريدة الصباح www.assabah.press.ma   بتاريخ01.08.2015.

[38]: جمال الدين عبد الله مكناس محمد ناصر الخوالدة: “مرجع سابق” ص219.

[39]: جمال الدين عبد الله مكناس ، محمد ناصر الخوالدة:” مرجع سابق” ص219.

[40]: رؤوف عبيد :” مبادئ الأحكام الجنائية في القانون المصري”،الطبعة الثانية عشر، دار الفكر العربي،سنة 1988 ص403.

[41]:عبد القادر الشليخي:” أخلاقيات الوظيفة العامة”،مجدلاوي لنشر،2003،ص74.

[42]: الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له.

[43]: عمار بوضياف: “دعوى مخاصمة القضاة في قانون الإجراءات المدنية الجرائري”، ص68. انظر طلال المهتار : مسؤولية الدولة في القانون المقارن ، بيروت دار، ص28.

[44]: حكم محكمة استئناف الإسكندرية جلسة1959.5.31 مجلة المحاماة سنة39 العدد الثامن أبريل 1959 ص22 انظر حسان عبد السميع هاشم أبو العلا”مرجع سابق” ص180.

[45]: رمزي سيف:”الوسيط في قانون المرافعات” الطبعة الثامنة، بدون سنة ، ص 23 .

[46]: انظر حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 30يناير 1992 حيث ذهبت فيه المحكمة إلى أنه يجوز للمضرور أن يطالب الدولة بتعويض هذا الضرر انظر حسان عبد السميع هاشم أبو العلا”مرجع سابق” ص127.

[47]: عمار بوضياف: “مرجع سابق ” ص69.

[48]: سمير ارسلان:”متى يكون القاضي مسؤولا مدنيا”منشور بالموقع الإلكتروني لجريدة الصباح  www.assabah.press.ma بتاريخ30.06.2015

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *