الحماية المدنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
Civil protection of copyrights and neighboring rights
مروة الطاوصي
باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق السويسي
جامعة محمد الخامس بالرباط
ملخص:
يعتبر الإبداع الفكري والفني وسيلة للتطور والرقي، كما يعد محركا تقاس به ثقافة الدول، لذلك عمد المشرع المغرب وباقي التشريعات الدولية إلى تخصيص أصاحب هذا الإبداع بحماية قانونية خاصة، عبر القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعتبر الحماية المدنية لهذه الحقوق أنجع حماية بالنسبة لأصحابها، خصوصا أمام المحاكم المتخصصة، فبعد صدور حكم في الموضوع يتم إلزام المعتدي بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد ميز المشرع بموجب القانون 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التعويض العيني والتعويض المادي الذي يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي، وقد منح القانون 2-00 لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إمكانية الاختيار بين الحصول على تعويض مادي وفق مبلغ محدد سلفا بنص القانون، وبين الحصول على تعويض مادي تقدره المحكمة بناء على الضرر الذي تعرض له صاحب الحق، ويحدد هذا التعويض الأخير بناء على مكانة صاحب الحق الثقافية والعلمية والفنية وقيمة المصنف المعتدى عليه الأدبية أو العلمية أو الفنية ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف، مع ضرورة إثبات المدعي للضرر المادي الذي تعرض إليه دون الضرر المعنوي، لاستحالة إثبات صاحب الحق ما أصابه من ضرر من جراء الاعتداء على حقه المعنوي.
كلمات المفاتيح:
حقوق المؤلف-الحقوق المجاورة- الحماية المدنية-المسؤولية المدنية-التعويض العيني- التعويض المادي.
Abstract:
The copyright and neighboring rights as types of intellectual propertyare protected by copyrights and neighboring rights act, and as we know any kind of property, its owner may decide how it is to be used, and others can use it lawfully only if they have the owner’s permission, andif someone use this property without a license, the owner can sue him in civil court or commercial court to obtain a compensation for the prejudice because the law provides a civil protection for owners.
Copyright and neighboring rights act gives the owners of copyright and neighboring rights the possibility to choose between obtaining a material compensation according to a predetermined amount of money in the text of the law, or obtaining a material compensation that the court assesses based on the harm suffered by the right holder.
The copyright- neighboring rights- civil protection- civil responsibility- compensation
تعدحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تراث الإنسانية المشترك الذي أصبحت حمايته ضرورة ملحة، لهذا حرصت التشريعات في مختلف أرجاء العالم إلى الاعتراف بهذه الحقوق والدفاع عنها، بوضع سبل ووسائل متعددة الهدف منها حماية هذه الحقوق، وتتأرجح الحماية بين حماية جنائية وأخرى مدنية، إلا أن ما يهمنا في هذا المقام هو الحماية المدنية.
وتعتبر الإبداعات الفكرية في ظل ما يجتازه العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي وتقني وسيلة نحو الرقي الحضاري، كما أن الإنتاج الذهني يوصف بالحق المقدس، وهو أسمى ما يميز الإنسان عن باقي المخلوقات، فالأديب لا يتأتى له ذلك، إلا بالتحصيل وسعة المعرفة بالأدب والفنون[1].
وقد مر المؤلفون بمراحل بدأت من عدم الاعتراف لهم بأي شيء وبالتالي كانت حقوقهم تستغل في غير مشروعية من طرف الغير إلى مرحلة الاعتراف التدريجي[2].
ويقصد بحق المؤلف[3] ذلك الحق الناتج عن إبداع فكري يعود أصلا وأساسا إلى شخصية المؤلف المراد حمايته عن طريق ذلك العمل[4]، أما المؤلف[5] فهو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حيثما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تضمن حقوق الملك الأصلي.
ولحق المؤلف علاقة وثيقة بمجال آخر من الحقوق المرتبطة به والمشار إليها باصطلاح “الحقوق المجاورة” التي تنطوي على حقوق مشابهة أو مطابقة للحقوق التي يكفلها نظام حق المؤلف[6] وتتمثل في كل من فناني الأداء، منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
أما المقصود بالحماية المدنية لهذه الحقوق فهي الدعوى المدنية أي كل دعوى غير جنائية، بمعنى الدعوى المدنية بمفهومها الواسع وقد تكون تجارية أو إدارية أو اجتماعية، فضلا على الدعوى المدنية بمفهومها الضيق التييطبق فيها مقتضيات قانون الالتزامات والعقود[7]، بالإضافة إلى قانون2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتتم الحماية المدنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةعن طريق اللجوء إلى القضاء من أجل رفع دعوى موضوعية الهدف منها إلزام المعتدي بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو رفع دعوى استعجالية الهدف منها الاستفادة من التدابير الإجرائية الوقتية إلى غاية الحسم في الدعوى المدنية الموضوعية.
وسنركز في هذا المقال على الدعوى المدنية الموضوعية وفق التصميم التالي:
الفقرة الأولى: عناصر المسؤولية المدنية
الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن دعوى المسؤولية المدنية
الفقرة الأولى: عناصر المسؤولية المدنية
إذا تعرض حق المؤلف للاعتداء، يمكنه الرجوع هو أو ذوي حقوقه على الشخص الذي خرق هذا الحق برفع الدعوى طبقا للمسؤولية المدنية، فإذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤلف والشخص الذي مس الحق، تقوم المسؤولية العقدية أما إذا لم تكن تربطه بالمؤلف صلة عقدية تقوم المسؤولية التقصيرية، وبالتالي وجب التعويض عن الضرر الذي فات على المؤلف كسبه أو ألحق به خسارة[8].
وللإحاطة بهذه النقطة سيتم التطرق لعنصري الخطأ والضرر (أولا) من جهة، ولعنصر العلاقة السببية (ثانيا) من جهة أخرى.
أولا: الخطأ والضرر
حسب المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود فإن عناصر المسؤولية المدنية تتحدد في كل من الخطأ والضرر (أ) والعلاقة السببية (ب).
أ-الخطأ
يقصد بالخطأ الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يصدر منه عن تمييز وإدراك[9]، ويمكن تعريفه كذلك بترك ما يجب فعله وفعل ما يجب الإمساك عنه، فيقترب معناه هذا لقيام المسؤولية التقصيرية أو العقدية، فالأولى تتمثل في الاعتداء على حقوق المؤلف من قبل غير لا تربطه بالمؤلف أي علاقة تعاقدية على مستوى موضوع النزاع.
ويشترط في الخطأ كأحد شروط قيام مسؤولية التقصيرية توفر عنصري التعدي البين أو الطافح عن سلوك الشخص المتبصر الحازم لشؤونه، والعنصر الثاني الإدراك وهو ما اصطلح عليه المشرع بنية أي الإدراك وبه لا يمكن نسب الخطأ إلى شخص فاقد للأهلية لانعدام التمييز أو الجنون.
ومثال هذا الخطأ التقصيري القرصنة الرقمية للمنتج وسرقة الأبحاث والرسائل العلمية، أما الخطأ العقدي فيظهر في علاقة المؤلف والمتنازل إليهم عن حقوق الاستغلال أو المرخص لهم باستغلال الحق أو المصنف[10].
الخطأ قد يكون عمديا وهو الذي يقصد به الإضرار بالغير أشار إليه المشرع المغربي في الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، ومثال ذلك الناشر الذي يعلم أن مدة استغلال حقوق مصنف ما قد انتهت فيعمد إلى إخراج طبعة أخرى، أو الملحن الذي ينسب لنفسه لحنا موسيقيا ثم يعمل على إذاعته، وقد أشار المشرع المغربي إلى هذا الحق العمدي من خلال الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رق2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق والمتمم والمغير بموجب الرق34-05 على أنه ” في حالة خرق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق”.
وقد يكون الخطأ نتيجة إهمال دون نية الإضرار، كأن يقوم الناشر بإصدار طبعة جديدة من كتاب دون الانتباه إلى أن مدة الاستغلال قد انتهت أو متعهد الحفلات الذي يقوم بعرض مسرحية دون استئذان ورثة المؤلف ظانا أن مدة الحماية القانونية خولها المشرع قد انتهت، وأن النص المسرحي أصبح الملك العام[11].
ب-الضرر
الضرر هو الأذى أو التعدي الذي يصيب حقا أو مصلحة مشروعة لشخص وهذا الأذى أو التعدي قد ينشأ عن الاخلال بالتزام يفرضه القانون، فتنهض المسؤولية التقصيرية بقيام أركانها، وجزاء ذلك هو التعويض بجبر الضرر ومحاولة إصلاحه أو ينشأ عن الإخلال بالتزام عقدي ارتبط المتعاقد (المتضرر) بأخر أخل به في شكل عدم القيام بالالتزام أو التأخير في التنفيذ أو لتنفيذه بصورة معيبة أو لتنفيذه بصورة جزئية[12]
كما يقصد بالضرر كل أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو مصلحة مشروعة له فهو المساس بمصلحة المضرور، سواء أكانت هذه المصلحة مالية، ويوصفبأنه ضرر مادي، أو كانت مصلحة معنوية أو أدبية ويوصف عندئذ بأنه معنوي أو أدبي[13].
ويشترط لتوافر عنصر الضرر في الاعتداء على حقوق المؤلف أن يكون الضرر الذي يصيب المؤلف ثابتا على وجه اليقين أي محسوسا وملموسا. فالضرر الناجم عن الاعتداء على الحق المالي واجب الإثبات من طرف المضرور فهو يخضع لحكم القواعد العامة[14]، وبذلك ينبغي أن يكون الضرر محققا، والضرر يكون محققا إذا كان حالا أي وقع فعلا.
ولا يلتزم صاحب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة بإثبات الضرر الذي لحق بهم نتيجة الاعتداء على حقهم المعنوي، حيث إنه من المستحيل على صاحب الحق إثبات ما أصابه من ضرر من جراء الاعتداء على حقه المعنوي، لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يقدر تحقيق الاعتداء على مصنفه من عدمه، وبالتالي فإن سلطة قاضي الموضوع ستنحصر فقط في تحديد نطاق الأضرار التي أصابت صاحب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، وذلك دون التطرق لمسألة إثبات وجودها[15]. وقد اعتبر القضاء المغربي الفعل غير مشروع لم يحصل فاعله على مبلغ مالي من جراء الفعل أنه سبب ضرر، وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف في إحدى قراراتها على أنه ” الثابت فعلا أن المستأنفة ارتكبت المخالفة المذكورة وقامت بنسخ برنامج المستأنف عليها وأن هذا الفعل ألحق بها دون شك ضررا يوجب التعويض” [16] ، كما أن الاثبات عن طريق سلوك إجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة مثلا يكون في المسائل الفنية والتقنية وهو يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في إحدى قراراتها والتي جاء فيه مايلي” لكن حيث إن الاستجابة لطلب إجراء خبرة من عدمه يدخل في إطار سلطتها التقديرية لمحكمة الموضوع والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الطاعنة لم تثبت أن قيمة الضرر يفوق المبلغ المحكوم به، وأن عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة ليس فيه أي خرق ….تكون قد أبرزت سبب استبعادها لطلب إجراء خبرة معللة مبررات سلطتها التقديرية بهذا الخصوص، بشكل جعلها تطمئن إلى أن المبلغ المحكوم به يعد جابرا لما حاق بالطالبة من أضرار نتيجة ما تعرضت له، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس”[17].
ثانيا:العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
بالإضافة لركني الخطأ والضرر فإنه يلزم توافر العلاقة السببية بين العنصرين السابقين، أي أن يكون الضرر متولدا عن الخطأ المنسوب للشخص المسؤول مباشرة أو تسببا، وهناك في قانون الالتزامات والعقود عدة نصوص تؤكد ضرورة توافر هذه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر من ذلك ما ورد في الفصلين 77 و78 من أن المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
ويعد موضوع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر من المواضيع المعقدة جدا، وذلك لأن الضرر الواحد قد ينشأ عن عدة أسباب ساهمت من قريب أو من بعيد في حصوله لا فرق في ذلك بين الحالات التي يستغرق فيها مفعول أحد هذه الأسباب لبعضها الآخر، وتلك التي يتعادل فيها تأثير هذه الأسباب على نشوء الضرر الواحد، وفي مقابل هذا الوضع فإن السبب الواحد قد يؤدي إلى تسلسل الأضرار المترتبة عنه[18].
والخطأ قد يقع من جانب المعتدي دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر للمؤلف صاحب الحق، كالكاتب الذي يسطو على فصول من مصنف ما ثم ينسبها لمؤلفه دون ترخيص من المؤلف ولم ينشرها بعد[19].
وقد اختلف الفقه حول تحديد معيار السببية، وهي نظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب القريب والثالثة السبب المنتج، هذه الأخيرة أخذ بها معظم القضاء لتضرب بذلك إشكالية السبب العارض.
وقد أكدت على هذه العلاقة السببية المادة 62 من القانون 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي جاء فيها ” في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق”.
وكلما توفرت عناصر المسؤولية المدنية الثلاث كان لصاحب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة الحق في رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة بإزالة الضرر، غير أن هذه العلاقة السببية تنتفي إذا ساهم في حدوث الضرر سببا أجنبيا، كتوافر القوة القاهرة، أو خطا الغير، أو خطا المضرور نفسه، ولا يمكن حينها قبول دعوى المسؤولية المدنية والمطالبة بالتعويض، وتقدير توافر علاقة السببية لقيام المسؤولية المدنية أو عدم توفرها، يعد من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها للمحكمة المختصة[20].
الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن دعوى المسؤولية المدنية
إن الأثر الذي يترتب عن قيام المسؤولية المدنية يتمثل في التعويض الذي يعتبر نتيجة حتمية لتوفر أركان هذه المسؤولية.
ويقصد بالتعويض بصفة عامة وسيلة لجبر الضرر أو كما عبر عنه البعض بطريق يمكننا بواسطته تخفيف الآلام، واداة مهمة لردع كل من سولت له نفسه السعي نحو إيذاء الآخرين[21]
ومن أجل الإحاطة بهذه الفقرة سيتم التطرق لنوعين من أنواع التعويض وهما التعويض العيني (أولا) والتعويض المادي (ثانيا).
أولا: التعويض العيني
يقصد بالتعويض العيني أو كما يسمى بالتنفيذ العيني التعويض الذي يمكن أن يحقق للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر وذلك بطريقة مباشرة أي غير الحكم له بمبلغ من النقود، ولا شك أن أنجع طريقة لتعويض المضرور هي مد لحقه من ضرر طالما كان ذلك ممكنا، وهذا النوع من التعويض يعرف كذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو الأصل في الشريعة الإسلامية التي تقضي بانه إذا كان الشيء الذي اتلف أو عدم مثليا وجب تعويضه بمثله وإن كان قيميا فبثمنه[22].
والتعويض العيني في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتخذ عدة صور، ومن خلال استقرار القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتمم والمغير بموجب القانون 34-05 نلاحظ أن المشرع نظم بعض صور التعويض العيني في المادة 62 وهي كالآتي:
- إتلاف النسخ المقلدة وتلفيفها، مع ضرورة أن يكون له ما يبرره وبهذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في حيثياتها إلى مايلي:” وحيث عن طلب إتلاف كافة المنتجات الصوتية المتضمنة للأغنيتين موضوع الدعوى ليس له ما يبرره ويتعين رفضه لخلو الملف من أي محجوز متعلق بنسخ الأقراص المتحصل عليها من انتهاك الحقوق الفنية للمدعي”[23]
- تدمير جميع المعدات والأجهزة التي استعملت من أجل ارتكاب أعمال تمثل خرقا
- وقف الأعمال.
ثانيا: التعويض المادي
يقصد بالتعويض المادي أو ما يطلق عليه بالتعويض النقدي مبلغ من النقود يدفعه المسؤول للمتضرر لجبر الضرر الذي أصابه.
كما يمكن تعريفه بالتعويض الذي يقدر بمبلغ من النقود كمقابل للضرر الذي أصاب المضرور، ويلجأ إليه القاضي عندما يتعذر إصلاح الضرر الناجم عن الاعتداء على المصنف بطريق التعويض العيني[24].
فإذا كان التعويض العيني يرمي إلى رفع الضرر فإن التعويض المادي يهدف أساسا إلى جبر الضرر.
والتعويض المادي لا يقتصر على الضرر المادي بل يشمل أيضا الضرر المعنوي الذي يصيب صاحب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة نتيجة الاعتداء على حقوقهم، ومن واجب المحكمة المرفوع إليها الدعوى عند تقديرها التعويض أن تأخذ بعين الاعتبار الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق[25].
ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة 62 من القانون 00-2 أعطت لصاحب الحق الخيار بين حالتين:
الحالة الأولى: التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، أي حق المؤلف في الحصول على التعويض العادل جراء الاعتداء على مصنفه من خلال مبلغ تقدره المحكمة، يشمل ما لحقه من ضرر فعلي بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض، وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حيث جاء في حيثياته ما يلي:” وحيث إنه لثبوت فعل التقليد في حق المدعى عليه يتعين الاستجابة لطلب التعويض عن الضرر تحدده المحكمة مراعاة لحجم الضرر المادي والمعنوي تماشيا مع مقتضيات المادة 62 من القانون رقم 00-2 في مبلغ 30.000 درهم”[26]، وكذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار آخر: ” وحيث إن الأفعال المرتكبة من قبل المدعى عليها قد ألحقت أضرارا مادية ومعنوية متمثلة في تحويل الزبناء عنها وتشويه سمعة برامجها إزاء الجمهور نظرا للسهولة التي يتم بها اقتناء مجانا هذه البرامج عند شراء آلة الحاسوب وهي أفعال موجبة للتعويض،
وحيث استنادا لمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 00-2 التي حددت معايير لتقييم الضرر وفي إطار السلطة التقديرية للمحكمة، ارتأى نظرها تحديد التعويض المستحق للمدعية بصفة إجمالية في مبلغ 50.000 درهم”[27].
الحالة الثانية: التعويض وفق مبلغ محدد بنص القانون، وهنا ليس للمؤلف إلا التعويض فيما هو محدد بنص القانون وهو مبلغ 5000 درهم و25.000 درهم كحد أقصى وذلك حسب تقدير المحكمة[28].
ومما يستشف البيان أن تقدير التعويض وتحديد مقداره يتم وفق عدة اعتبارات كالآتي:
- مكانة صاحب الحق الثقافية والعلمية والفنية: يقصد بذلك مكانة صاحب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة المتضررين بين بقية نفس أصحاب الحقوق وشهرتهم بين الناس، ومركزهم الاجتماعي والعلمي والفني.
- قيمة المصنف المعتدى عليه الأدبية أو العلمية أو الفنية: فالاعتداء على حقوق المؤلف لمصنف فني يختلف عن المصنفات الأدبية أو العلمية، باعتبار أن المصنفات الفنية خاصة ما يتعلق منها بالموسيقى والاغاني والسينما تنشر بسرعة أكبر بين الناس. كما ان الاعتداء على قصة أدبية ليس كالاعتداء على كتاب يتضمن اسرارا خطيرة.
- مدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف: القاعدة التي تحكم تقدير التعويض أنه يقدر بمقدار الضرر الواقع فعلا بغض النظر عما جناه المعتدي من جراء اعتدائه على المصنف كما يجب على المحكمة أن تؤخذ بعين الاعتبار المردود المالي للمعتدي عند تقدير التعويض لصاحب الحق المتضرر[29].
خاتمة:
يلعب القضاء دورا أساسيا في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال الاستجابة للطلبات المعروضة عليه والمؤسسة تأسيسا سليما وقانونيا ما يؤدي إلى حصول الأطراف على تعويض عيني أو تعويض مادي حسب ما ذكرنا، ويظهر من خلال ما أشرنا إليه ومن خلال الاحكام والقرارات التي استشهدنا بها أن أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة غالبا ما يعزفون عن اللجوء إلى القضاء المدني للحصول على التعويض خصوصا فيما يتعلق باللجوء إلى المحكمة الابتدائية نظرا لقلة القضايا المعروضة عليها، ويفضلون اللجوء إلى المحكمة التجارية باعتبار أن أغلب القضايا المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تعرض عليها.
المراجع باللغة الفرنسية:
الكتب:
- عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني- دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، الرباط، 2015.
- محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2015
القوانين:
- ظهير شريف رقم 000-2-1 بتاريخ 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421(18 ماي 2000)، ص 1112.
- القانون رقم 34-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.05.192 بتاريخ 15 محرم1427(14 فبراير 2006)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006) ص 458.
- القانون رقم 79-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.1497 بتاريخ 20 رجب 1435( 20ماي 2014)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)، ص 4849.
المقالات:
- أحمد أنور ناجي، الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد 11، 2011.
- مصطفى الفوركي، الحماية القانونية لحقوق المؤلف في النطاق الرقمي، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 18، 2018.
- كريم الصبونجي، تطور الضرر المدني كأساس للتعويض في المسؤولية المدنية، مقال منشور في مجلة القانون المدني، العدد الرابع، 2017.
الندوات و الأيام الدراسية:
- إدريس فجر، المحاكم المدنية: الاختصاص والإجراءات، اليوم الدراسي المنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت عنوان حماية حقوق المؤلف في المغرب –الواقع والآفاق-، الرباط 28 أبريل 1999.
- عبد الله مبروك النجار، تطور أساليب حماية حق المؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، ندوة حقوق المؤلف: مدخل إسلامي، الجزء الأول، القاهرة 1-2 يونيو 1996.
الرسائل:
- أبو حازم مولاي حسن، الحماية القانونية لحق الملكية الأدبية والفنية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-، الرباط، السنة الجامعية 1990-1991.
- الأزهر محمد، حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي-دراسة مقارنة-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، الدار البيضاء، 1991-1992.
القرارات:
- قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء، في الملف عدد 280/8/2010، بتاريخ 30/09/2010، غير منشور.
- القرار عدد 1655/01 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2898/2000/14 بتاريخ 17 يوليوز 2000، منشور بمجلة المعيار عدد 35 يونيو 2006.
- قرار عدد 8101، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء، في الملف عدد 2017/8211/4940، بتاريخ 18/09/2017، غير منشور.
- قرار عدد 9041، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء، في الملف عدد777/8211/2015، بتاريخ 10/10/2016، غير منشور.
- قرار عدد1/59، الصادر عن محكمة النقض، في الملف عدد 1533/3/1/2012، بتاريخ 30/01/2014، غير منشور.
المراجع باللغة الفرنسية:
- Marie cornu, isabelle de lamberterie, pierre sirinelli, catherinewallaert, dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright, Cnrs édition, paris, 2003.
[1]– الأزهر محمد، حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي-دراسة مقارنة-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، الدار البيضاء، 1991-1992، ص1.
[2]– أبو حازم مولاي حسن، الحماية القانونية لحق الملكية الأدبية والفنية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-، الرباط، السنة الجامعية 1990-1991، ص 2.
– وتعتبر فرنسا من أوائل الدول التي عنيت بإصدار القوانين التي تحمي حق المؤلف، حيث شهدت بعد الثورة الفرنسية خطوات هامة في مجال تطوير مفهوم الملكية الأدبية، أما في الدول العربية فقد ظهرت قوانين حماية حق المؤلف متأخرة إلى حد ما، حيث كان أول قانون لحماية حق المؤلف في الدول العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر سنة1910.
انظر بهذا الصدد:
– عبد الله مبروك النجار، تطور أساليب حماية حق المؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، ندوة حقوق المؤلف: مدخل إسلامي، الجزء الأول، القاهرة 1-2 يونيو 1996، ص 10-13.
-أما الحديث عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المغرب يبدأ مع عهد الثورة الفرنسية، حيث عرف المغرب تشريعا عصريا لحماية حق المؤلف، شأنه في ذلك شأن باقي المستعمرات الفرنسية في افريقيا، وخصوصا دول المغرب العربي، و قد كان أول مشروع لحماية حق المؤلف هو ظهير 21 شعبان 1334 الموافق ل 23 يونيو 1916، وبعد ذلك صدر ظهير يتعلق بتطبيق اتفاقية برن المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية، ثم ظهير 9 يونيو 1926 الذي طبق في منطقة طنجة الدولية، ثم ظهير 7 أكتوبر 1932 المتعلق بالإيداع القانوني للمطبوعات من طرف صاحب المطبعة أو المنتج، وبعد ذلك صدر ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحقوق التأليف وظهير أكتوبر 1932 المتعلق بالإيداع القانوني، وكذا ظهير 24 دجنبر 1943 بشأن المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين ومكتب رجال الأدب وكتاب المحاضرات، وفي تاريخ 08 مارس 1965 وبمقتضى مرسوم رقم 406-64-2 تم إحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عوض المكتب الإفريقي لرجال الأدب وكتاب المحاضرات، وفي 29 يوليوز 1970 صدر ظهير رقم 135-96-1 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية الذي ألغى ظهير 23 يونيو 1916 [2]، ونظرا للتحولات التي عرفها المجتمع الدولي قام المشرع المغربي بإصدار ظهير شريف رقم 000-2-1 بتاريخ 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهذا القانون غير وتمم بموجب القانون 34-05 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، وكذا القانون 79-12 الصادر بتاريخ 20ماي 2014.
[3]– مما يستشف البيان أن عبارة droit d’auteur باللغة الفرنسية والتي تستعمل في الدول الفرونكوفونية، ليست مثلها مثل التعابير المستعملة في الدول الأخرى وأبرز مثال على ذلك الدول الأنجلوساكسونية، حيث لا تستعمل عبارة author’s right التي تعتبر الترجمة الحرفية ل droit d’auteur ، وإنما تستعمل عبارة copyright، هذا التعبير الأخير كما قال عنه أحد الفقهاء يشكل كارثة مصطلحية في مجال حقوق المؤلف لأنه غير واضح ولا يعبر عن ما يقصده، بل الأكثر من ذلك أنه استعمل في معاهدة برن في نسختها باللغة الإنجليزية، بطريقة مغابرة لمعناه الحقيقي الذي من أجله تم وضعه والمتمثل في حق المؤلف، ناهيك عن أن هذا التعبير أي copy right لا زال مجهول المصدر حيث إنه لم يظهر متى استعمل لأول مرة ومن طرف من.
انظر بهذا الصدد:
– Marie cornu, isabelle de lamberterie, pierre sirinelli, catherinewallaert, dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright, cnrs édition, paris, 2003, p 11, 12.
[4]– محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2015، ص 25.
[5]– المادة الأولى من القانون 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
[6]– أحمد أنور ناجي، الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد 11، 2011، ص 63.
[7]– إدريس فجر، المحاكم المدنية: الاختصاص والإجراءات، اليوم الدراسي المنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت عنوان حماية حقوق المؤلف في المغرب –الواقع والآفاق-، الرباط 28 أبريل 1999، ص 80.
[8]– مصطفى الفوركي، الحماية القانونية لحقوق المؤلف في النطاق الرقمي، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 18، 2018، ص88.
[9]– عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني- دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي-، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، الرباط، 2015.
[10]– مصطفى الفوركي، الحماية القانونية لحقوق المؤلف في النطاق الرقمي، مرجع سابق، ص 90.
[11]– محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية ضوء التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 238.
[12]– كريم الصبونجي، تطور الضرر المدني كأساس للتعويض في المسؤولية المدنية، مقال منشور في مجلة القانون المدني، العدد الرابع، 2017، ص 199، 200.
[13]– محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية ضوء التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 239.
[14]– مصطفى الفوركي، الحماية القانونية لحقوق المؤلف في النطاق الرقمي، مرجع سابق، ص 90.
[15]– محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية ضوء التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 239.
[16]– القرار عدد 1655/01 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2898/2000/14 بتاريخ 17 يوليوز 2000، منشور بمجلة المعيار عدد 35 يونيو 2006، ص 221.
[17]– قرار عدد1/59، الصادر عن محكمة النقض، في الملف عدد 1533/3/1/2012، بتاريخ 30/01/2014، غير منشور.
[18]– عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات – المسؤولية المدنية- دراسة مقارنة على ضوء التشريعات الجديدة، الطبعة الثانية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، ص 128، 129.
[19]– مصطفى الفوركي، الحماية القانونية لحقوق المؤلف في النطاق الرقمي، مرجع سابق، ص 92.
[20]-محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 240،241.
[21]– عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني- دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي-، مرجع سابق، ص 301.
[22]– كريم الصبونجي، تطور الضرر المدني كأساس للتعويض في المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص 210.
[23]– قرار عدد 9041، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء، في الملف عدد777/8211/2015، بتاريخ 10/10/2016، غير منشور.
[24]– محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 242.
[25]– محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 242.
[26]– قرار عدد 8101، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء، في الملف عدد 2017/8211/4940، بتاريخ 18/09/2017، غير منشور.
[27]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء، في الملف عدد 280/8/2010، بتاريخ 30/09/2010، غير منشور.
[28]– مصطفى الفوركي، الحماية القانونية لحقوق المؤلف في النطاق الرقمي، مرجع سابق، ص 96.
[29]– محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 243.