الجهاز التنفيذي في المغرب ودوره في صنع السياسة الخارجية

مقدمة

تؤدي المؤسسات الدستورية والسياسية لكل دولة أدوارا مهمة في مجال السياسة الخارجية، باعتبارها آلية من الآليات المهمة والتي عن طريقها تتم عملية صنع القرار الخارجي، فهته الأخيرة تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة نظامها السياسي. وترجع هذهالعملية  إلى أجهزة معينة تملك صلاحيات المساهمة في صنع السياسة الخارجية وتنفيذها. فما هو مفهوم صنع السياسة الخارجية؟

إن السياسة الخارجية “politique étrangère” تعني في مجملها “تنظيم نشاط الدولة، ورعاياها والمؤسسات التابعة لسيادتها، مع غيرها من الدول والتجمعات الدولية؛ حيث تهدف إلى صيانة استقلال الدولة وأمنها وحماية مصالحها الاقتصادية[1]“.

ومن هنا فالسياسة الخارجية تبقى تلك الأداة التي من خلالها تتفاعل الدول مع محيطها الجهوي والدولي، وذلك بهدف الحفاظ على وجودها والدفاع عن مصالحها القومية، وعليه فإن السياسة الخارجية هي كل السلوكيات السياسة الهادفة والناجمة عن عملية التفاعل المتعلقة بعملية صنع القرار الخارجي للوحدة الدولية.[2]

من جهة، فصنع السياسة الخارجية يعني مجمل الأنشطة والعمليات التي تنتهي إلى وضع إطار عام للتحرك الخارجي للمجتمع من حيث أهدافه ومبادئه ووجهاته العامة، وهي بهذا المعنى تتضمن مشاركة أجهزة وقوى وجماعات عديدة رسمية وغير رسمية، داخلية وخارجية؛ أي أن صنع السياسة الخارجية ينصرف إلى كل ما يتعلق بمحددات التوجه العام[3].وتتضمن السياسة الخارجية اختيارا لمجموعة من الأهداف وتعبئة بعض الموارد لتحقيقها. فهي ليست مجرد رد فعل آلي للبيئة الخارجية ولكنها بالأساس عملية واعية تنطوي على محاولة التأثير على البيئة الخارجية، أو على الأقل التأقلم مع تلك البيئة، لتحقيق مجموعة من الأهداف[4].

ومن المعروف أن الدساتير الوطنية لكل دولة تحدد توزيع السلطات في السياسة الخارجية لمختلف الأجهزة التي لها صفة تمثيل الدولة على الصعيد الدولي[5]، فإن المغرب ومنذ انتقاله من حالة الدولة المحمية إلى حالة الدولة المستقلة سنة 1956، وانضمامه إلى الأسرة الدولية ثم التزامه بواجبات وحقوق المواثيق الدولية[6]، عمل منذ وضعه لأول دستور سنة 1962 على تحديد مجالات السياسة الخارجية ودور الفاعلين في حقلها السياسي، وهو ما أكدته الدساتير الموالية التي كرست هذه الاتجاهات خصوصا في ديباجتها عندما نصت على أن:”… وإدراكا منها لضرورة إدماج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم…”.

وبموجب ذلك أصبح للمغرب حق اتخاذ القرارات الثلاثية التي يحددها القانون الدولي لكل دولة ذات سيادة والمتمثلة في حق إعلان الحرب، حق إرسال واستقبال الممثلين الدبلوماسيين، ثم حق عقد المعاهدات[7].

إذنفمجال السياسة الخارجية تتداخل فيه مجموعة من المكونات الرئيسية التي تساهم بشكل عام في صنعها، وهي، وإن اختلفت حسب أنظمة الحكم في كل دولة، فإنها تتشابه من حيث الفاعلين المتدخلين والمسيرين لأجهزة العلاقات الدولية بصفة عامة، والدبلوماسية[8] بصفة خاصة.

وإذا كان موضوع دراستنا، من المواضيع التي استأثرت اهتمام الباحثين، فإننا سنركز من خلاله على صنع السياسة الخارجية في المغرب من خلال دراسة لدور الأجهزة التنفيذية في مجالها مركزين على الأطراف المتدخلة بشأنها والوسائل القانونية والعملية في صناعتها، وذلك وفق دستور المملكة لسنة 2011 الذي يعتبر بمثابة خارطة للطريق بالنسبة للفاعلين والمتدخلين.

فما هو دور السلطة التنفيذية كفاعل مكلف بإعداد وتنفيذ السياسة الخارجية في المغرب وفق مقتضيات دستور2011 ؟

إن التطرق لجوانب هذه الإشكالية سيجعلنا نعتمد التقسيم  التالي:

المحور الأول: المؤسسة الملكية محدد رئيسي للسياسة الخارجية في المغرب

المحور الثاني: التدخلات والأدوار القانونية لمؤسسة الحكومة في المجال الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول: المؤسسة الملكية محدد رئيسيللسياسة الخارجية في المغرب

إن أسمى مرتبة من مراتب أجهزة الدولة المختلفة هي رئاسة الدولة؛ ويقوم على رأسها أسمى شخصية سياسية وإدارية فيها، أي رئيس الدولة، وصلاحياته بالنسبة للعلاقات الدولية واردة في القانون الداخلي (الدستور) الذي يبين كيفية توليه مهام منصبه الأسمى ومسؤولياته المختلفة[9].

وتاريخيا نجد أن أهمية هذا المنصب مختلفة ومتطورة. ففي العصور القديمة والمتوسطة، ومن ثم مع الملكيات المطلقة وحتى الثورة الفرنسية، كان هو الجهاز (الشخص) الوحيد والمهيمن على صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية، أي أن الملوك كانوا يمثلون دولهم تمثيلا مطلقا وسيادتهم هي سيادة الدولة، لذلك كان مبدأ أو نظرية الصفة التمثيلية هي السائدة في الممارسة الدبلوماسية، بحيث أن العلاقات الدولية كانت تعتبر مجرد علاقات شخصية بين الملوك والأمراء، وسفراؤهم كانوا يعتبرون ممثليهم الشخصيين وليسوا ممثلي الدولة[10].

فبعد أن كان رئيس الدولة كما أشرنا السيد المطلق الذي يستأثر بجميع الصلاحيات في الداخل والخارج ويلزم دولته بقراراته الفردية؛ طرأ على هذه الاختصاصات تغير بعد انتشار المبادئ الديمقراطية في القرن التاسع عشر، ومع نشوء الأنظمة البرلمانية الديمقراطية، تضاءلت هذه الصلاحيات وتقلص دور الرئيس في العلاقات الخارجية إلى دور تمثيلي تقريبا[11].

ويعد رئيس الدولة في معظم الدول هو الممثل الأسمى لها في علاقاتها الخارجية، فهو الذي يجسد سيادتها بغض النظر عن اللقب الذي يحمله (ملكا أو رئيسا أو أميرا…). وقد لوحظ في العقود الأخيرة، أن هناك ميلا لدى عدد كبير من الدول، خاصة الإفريقية والآسيوية، إلى اعتماد النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة في رسم السياسة الخارجية وتوجيهها، فإن هذا الرئيس، سواء أكان يمتلك صلاحيات حقيقية أو اسمية، مازال يعد على الصعيد الدولي[12]،الممثل الأول لإرادة الدولة لأنه يعتبر رمزا لها. فما هي المكانة التي يحتلها الملك في مجال صنع السياسة الخارجية؟

 

 

 

أولا: صلاحيات الملك في الحالات العادية

 يحتل الملك مكانة هامة في النظام السياسي المغربي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فهي المؤسسة الوحيدة التي تسمو على المؤسسات الدستورية، ويرجع ذلك إلى أن الملك هو أمير المؤمنين (الفصل 41)[13] من جهة، ورئيس الدولة والممثل الأسمى لها من جهة أخرى وهذا ما جاء منصوص عليه من خلال الفصل42 من الدستور المغربي لسنة 2011 حيث ينص الفصل في فقرته الأولى على ما يلي:

“الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”[14].

فانطلاقا من هذا الفصل وبالرجوع إلى مقتضياته، يتبين لنا بأن الملك يمارس جملة من السلطات فيمجال العلاقات الدولية للمغرب، بصفته حاكما يحكم،  وذلك من خلال:

السهر على احترام الدستور، فالملك انطلاقا من هذا المبدأ يملك جملة من الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من فرض احترام الدستور من بينها توقيعه وتصديقه على المعاهدات الدولية، وإمكانيته إحالة الالتزامات الدولية التي من شأنها أن تتضمن بندا يخالف الدستور على المحكمة الدستورية، وذلك ما ينص عليه الفصل 55 من الدستور في فقرته الأخيرة.

احترام التعهدات الدولية للمملكة وذلك من خلال الالتزام بمضامين المواثيق الدولية والسعي لتطبيقها السليم خصوصا في مجال حقوق الإنسان وكذا المحافظة على الأمن والسلام في العالم.

من جهة أخرى نلاحظ أن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 55 [15] مندستور المملكة لسنة 2011، قد حافظت على مقتضيات الفصل 31 من دستور 1996 التي تنص على “يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية” هذه الفقرة تعد مثالا صريحا على تبوء الملك مكانة متميزة في صنع و تنفيذ السياسة الخارجية، فهو الذي يعتمد السفراء لدى الدول والمنظمات الدولية، وهو الذي يتسلم أوراق السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الدولية .وبالرغم أن منطوق الفصل 49 من دستور 2011 الذي ينص على أن المجلس الوزاري يتداول في التعيين باقتراح من رئيس الحكومة و بمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية (والتي تندرج فيها وظيفة السفير) إلا أن ترأس الملك للمجلس الوزاري يعني أن جلالته من يستأثر بتحديد الاختيارات الإستراتيجية، وله فقط يعود القرار النهائي في تدبير قضايا السياسة الخارجية التي تكون محل مداولة في المجلس الوزاري. كما أن مصطلح التداول الوارد في الفصل 49 “المجلس الوزاري يتداول…” يفيد تبادل الآراء حول أمر محدد وهو مصطلح له صفة تشاورية لا تفترض التعبير عن رأي مخالف لذلك الذي يعرب عنه جلالة الملك – وربما اقتراحية ولكن ليس له صفة تقريرية .[16]

ويمارس الملك صلاحياته العادية في مجال السياسة الخارجية من خلال ذات الفصل، الذي يقر للملك إمكانية مصادقته وتوقيعه على المعاهدات الدولية؛ وهذا ما يبين أن الملك يتبوأ مكانة مهمة في مجال صنع السياسة الخارجية. وعلى هذا الأساس يعتبر تحديدها وصنعها من الوظائف التي تدخل في اختصاصات الملك. فهو الذي يتفاوض بخصوص المعاهدات، وهو الذي يوقع ويصادق عليها كيفما كان مضمونها.

 

ثانيا: اختصاصات الملك في الحالات غير العادية

حدد دستور المملكة لسنة 2011 مجموعة من الفصول التي تخول للملك ممارسة وصنع السياسة الخارجية المغربية في الحالات الاستثنائية، فنجد الفصل 59 من الدستور الذي ينص على ما يلي: “إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.…”[17].

وبقراءة متأنية لهذا الفصل يتبين لنا بأن هناك شرطا جوهريا يدخل في اختصاص الملك يخص مجال السياسة الخارجية، ونفس الشيء الذي أشار إليه الأستاذمحمد معتصم في أن إعلان حالة الاستثناء يمكن أن يكون ناجما عن تهديد لحوزة التراب الوطني أي تعرض المغرب لعدوان خارجي أو لخطر الاعتداء. فإعلان حالة الاستثناء من طرف الملك -يرى الأستاذ معتصم- ، أنه يخول للملك الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي[18] وهو ما أكده دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في هذا المجال؛ وارتباطا بالفصل ذاته(59)، فالملك من جهة أخرى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله سلطة التعيين في الوظائف العسكرية. كما خولالفصل 53[19]، للملك سلطة  إشهار الحرب بعد التداول بشأنه في المجلس الوزاري؛ وهو الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن بصفته هيأة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد استنادا إلى الفصل 54[20].

كما أعطى الفصل 52 من الدستور للملك صلاحية مخاطبة الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما[21]؛ فمضمون هذا النوع من الخطاب المنصوص عليه في هذا الفصل من شأنه أن يتمحور حول قضايا مصيرية لها علاقة بالسياسة الخارجية، كخطاب العرش لسنة 1991 الذي أشار فيه الملك الراحل إلى موقف المغرب من اجتياح العراق للكويت...[22].

     انطلاقا من هذه السلطات الدستورية الواسعة التي يمارسها الملك يتضح أنه لازال يعتبر الممارس الفعلي بصناعة توجهات واستراتيجيات السياسة الخارجية للمغرب، لما يمتلكه من حقفيالتعيين والتشريع والتنفيذ والتتبع على مستوى كل ما يتعلق بإدارة الشؤونالخارجيةللبلاد.

 

 

 

 

 

المحور الثاني: التدخلات والأدوار القانونية لمؤسسة الحكومة في المجال الخارجي

رغم أن الملك بيده السلطة الفعلية سواء فيما يتعلق بالتمثيل في المجال الدولي، أو فيما يتعلق بإبرام المعاهدات، فإن السلطات الوزارية قد تتدخل في بعض الأحيان لتساهم في تكوين الإرادة الدولية للمغرب وذلك في المجالات التي تسمح بالتفويض في السلطات، كإجراء المفاوضات باسم المغرب، والتوقيع على المعاهدات، وتمثيل المغرب في المؤتمرات الدولية والحكومية ولقاءات القمة المتعددة الأطراف واجتماعات المنظمات الدولية التي تعقد على مستوى ملوك ورؤساء الدول[23].

 

أولا: صلاحيات رئيس الحكومة في مجال صنع السياسة الخارجية المغربية

 تمارس الحكومةدورا مهمافيتحديد ووضع وصناعةالقرارالخارجي، فنجد أن الفصل 88 من دستور المملكة لسنة 2011[24]نص على أن رئيس الحكومة يعرض أمام مجلسي البرلمانالبرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا الأخير الخطوط الرئيسةللعمل الذي تنوي الحكومة القيام بهفيمختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخصفيميادينالسياسةالاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وكذاالخارجية؛ كما يتداول مجلس الحكومةفيعدة قضايا من بينهاالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا أن الدستور قد قيد رئيس الحكومة بإطلاع الملك على خلاصات ما تم التداول فيه وذلك وفق الفصل 92[25]، الشيء الذي يفيد بديهيا أن تدخل السلطة الحكومية في مجال السياسة الخارجية تكون تحت إمرة الملك،وأن مداولات مجلس الحكومة تعتبر فيكل الأحوال، محددةفيمجال وضع السياسات العمومية، وأن توجهاتالسياسةالعامةفيالمغرب ترتكز بالأساس على الخطب الملكية الموجهة للبرلمان والأمة من جهة، ومن جهة ثانية إن جل ما تباشره الحكومة من اختصاصات خاصةفيمجالالسياسةالخارجيةكمجال حساس لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يُؤَشَّر عليها في المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة[26].

فهذه السلطات الدبلوماسية يتم مباشرتها من قبل السلطات الوزارية، أي من قبل رئيس الحكومة والوزراء، ولكن بالأخص وزارة الخارجية. والحقيقة أن دور هذه الأخيرة سواء في المغرب أو في الدول الأخرى، يتسم من وجهة نظر قانونية محضة بأهمية كبيرة بالمقارنة مع السلطات الوزارية الأخرى[27]. فما هو دور كل وزارة في مجال السياسة الخارجية في المغرب؟ وكيف تعمل وزارة الخارجية في صنع الدبلوماسية الخارجية؟

  • رئاسة الحكومة

تساهم رئاسة الحكومة في شخص رئيسها في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة إلى جانب الملك الفاعل الرسمي في المجال الخارجي، لأن السلطة الفعلية في هذا المجال تعود إلى الملك بصفته رئيسا للدولة؛ فمساهمة رئيس الحكومة في السياسة الخارجية تكون وفق تفويض الملك لبعض سلطه المتعلقة بالمجال الخارجي، كإجراء المفاوضات باسم الدولة المغربية أو توقيعه على المعاهدات وتمثيل المغرب في المؤتمرات والمنظمات واللقاءات والاجتماعات الدولية التي تعقد سنويا. ويعمل رئيس الحكومة وفق دستور 2011 بالمساهمة إلى جانب الملك على تعيين السفراء وذلك عن طريق التوقيع بالعطف على ظهير التعيين[28]؛ أضف إلى ذلك تنفيذه للقرارات الملكية الموجهة إليه، وكذا العمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وضمانه لتنفيذ القوانين[29].

 

الفقرة الثانية:  الأدوار الحكومية الأخرى في مجال السياسة الخارجية

إنه بالرجوع إلى المنظومة القانونية المؤطرة لدور كل قطاع حكومي في المغرب سيتبين لنا أن تدخل القطاع في مجال السياسة الخارجية له الوقع وذلك من خلال:

 

  • وزارة العدل والحريات

وتتولى هذه الوزارة في مجال السياسة الخارجية:[30]

 إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي؛

 اتخاذ التدابير التي تدخل في إطار التعاون القضائي المتبادل؛

إعداد ودراسة مشاريع الاتفاقيات في المواد التي تدخل ضمن اختصاصها بتنسيق مع المديريات المعنية.

تنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال التعاون الدولي الإداري والتقني وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.

  • وزارة التشغيل والتكوين المهني:[31]

تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج وتطبيق اتفاقيات التشغيل والضمان الاجتماعي.

تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية والجهوية للشغل، مع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في ميادين التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال وتتبع تنفيذ معايير العمل الدولية والجهوية.

تولي تدبير هجرة العمال الأجانب إلى المغرب، وتتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن الشغل بالخارج وتطبيق اتفاقيات التشغيل بتعاون مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج؛ وتطوير ومراقبة الهيئات التعاضدية والسهر على تطبيق نظام الضمان الاجتماعي وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وتتبع التفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي وتطبيقها.

  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:[32]

توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات الوطنية والدولية في إطار السعي لتحقيق أهداف الوزارة؛

توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية لخدمة الدين والتنمية الوقفية بتنسيق مع المديريات الأخرى والمصالح والهيئات المعنية؛

وتتوفر الوزارة في مجال السياسة الخارجية على مصلحة التعاون الدولي؛

  • الأمانة العامة للحكومة:[33]

إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية؛ والتي تختص بها المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية.

  • وزارة التجهيز والنقل:[34]

تسهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية؛

قيادة المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني؛

تطوير التعاون مع المؤسسات الدولية والجهوية في مجال الملاحة الجوية المدنية؛

تبني المعايير والإجراءات المعمول بها على صعيد المنظمات الدولية والسهر على احترامها.

  • وزارة الصحة:[35]

النهوض بالتعاون في ميدان الصحة والبحث عن مساعدات التعاون التي يمكن أن تمنح للمغرب أو يستفيد منها لتنمية الصحة وكذا جردها وتعبئتها؛

وبالنسبة لوزارة الصحة تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية التي تتوفر على قسم التعاون الذي يضم كل من مصلحة التعاون الثنائي والجهوي؛ مصلحة المنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات؛ ومصلحة المنظمات غير الحكومية.

  • وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:[36]

إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وكذا بمبادلات الكهرباء مع الدول المجاورة؛

المشاركة في تتبع برامج التعاون الإقليمي والدولي، وكذا في إعداد وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بها؛

المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، باتصال مع المديريات المعنية، وإبداء الرأي حول التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وحول الاتفاقيات والتوافقات الدولية في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا؛

كانت هذه بعض الأمثلة لبعض الوزارات ودورها في ممارسة السياسة الخارجية. إلا أن ما يهمنا في مجال السلطة التنفيذية هو دور وزارة الخارجية في صنع السياسة الخارجية وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.

  • وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

بالرغم من تخصيص جهاز واحد داخل الحكومة، (وزارة الخارجية) يبدو وكأنه المسؤول المتفرد عن النشاط الخارجي، فإن الواقع غير ذلك، فالسياسة الخارجية ليست حكرا على جهة معينة في الدولة كما أشرنا، بل أصبحت أغلب الأجهزة تطل بشكل أو بآخر على العالم الخارجي: الاقتصاد، المالية، التجارة، السياحة… وهو ما تم الإشارة إليه.

في منتصف القرن العشرين، وفي سنة 1956 اعترفت فرنسا وإسبانيا باستقلال المغرب ووحدة ترابه، واستعاد المغرب سيادته على سياسته الخارجية. وأخذ المغرب يمارس علاقاته مع الخارج خلال نفس السنة (1956). وكان هذا التأسيس يرمز إلى أن المغرب في عهد نهاية الحماية التي كان فيها المقيم العام لفرنسا هو وزير خارجية المغرب، وإلى الاضطلاع لممارسة الدبلوماسية باستقلال كامل عن دولتي الحماية السابقتين (فرنسا وإسبانيا)[37]، الشيء الذي عمل المغرب من خلاله إلى التفكير في إنشاء وزارة  تتكلف بالمهام الخارجية للدولة المغربية.

يرجع ظهور وزارة الخارجية[38] في المغرب إلى سنة 1956 حيث تم إنشاء هذه الوزارة بمقتضى ظهير شريف[39]، وقد عين السيد أحمد بلافريج وزيرا لها في 27 أكتوبر سنة 1956[40]. وقد عرفت وزارة الخارجية عدة تغييرات سواء من الناحية الهيكلية لمصالحها الداخلية والخارجية[41]، أو من جهة التعيين؛ فقد تعاقب على إدارتها عدد من الوزراء وكتاب الدولة يغلب عليهم الطابع التيكنوقراطي، أو بشكل أدق عدم انتمائهم السياسي. لكن ذلك لا ينفي أن هذه الوزارة قد أسندت مابين 1977 و 1983 لشخصية سياسية بارزة وتتجسد في السيد أحمد بوستة[42] الكاتب العام لحزب الاستقلال[43]، وفي 2011 إلى السيد سعد الدين العثماني[44]، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ثم صلاح الدين مزوار وقد يطرح هذا الأمر تساؤلا حول نوعية الممارسة داخل الوزارة في ظل مسؤول حزبي، وآخر لا يتوفر على نفس الصفة. يرى الأستاذ بوقنطار أنه في غياب معطيات دقيقة للمقارنة يمكن أن نلاحظ، خاصة إذا استندنا على تجربة مشابهة، وهي الفرنسية أن التغيير قد لا يكون عميقا لا فيما يتعلق بالتوجهات أو الأشخاص المكلفين بالإدارات المعنية بتدبير وتتبع الملفات والذين يشكلون بيروقراطية دائمة وأكثر إطلاعا على الملفات، تستند أكثر من ذلك في وجودها على كونها تعين بواسطة ظهائر ملكية[45].

ويرى الأستاذ يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن ملامح السياسة الخارجية المغربية لم يطرأ عليها تغير فهي لا تزال ثابتة، رغم تعيين السيد سعد الدين العثماني على رأس الوزارة، موضحا في تصريحه أن الملك هو الذي يحدد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية المغربية. كما أن الدستور الجديد رسم ملامح هذه السياسة عندما أشار إلى البعد المغاربي والعربي والإسلامي والإفريقي والأورو متوسطي[46].

وهو نفس الطرح الذي ننهجه كباحثين ففي نظرنا أن الانتماء السياسي والحزبي لا يؤثر بتاتا على صناعة القرار الخارجي، لأن الوزارة لا تتكون من وزير فقط وإنما هناك أطر وموظفين سامين يشتغلون في هذا المجال لسنوات عديدة، فهم الذين يعود إليهم الأمر في صناعة القرار الدبلوماسي لما يتوفرون عليه من دراية في هذا المجال.

فوزير الشؤون الخارجية والتعاون يختص بمهمة إعداد وتنفيذ السياسة الخارجية للحكومة، وذلك في الميادين التي تربط المغرب بخارجه، وقد حددت المادتين الأولى الثانية من المرسوم الصادر في 20 يناير 1995 مهام واختصاصات وزير الخارجية فيما يلي:[47]

توجيه العمل الدبلوماسي؛

القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.

تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية؛

تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية وتمثيل المغرب؛

الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والدبلوماسي وينسق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والثقافي والتقني؛

أن يقوم، ما عدا فيما يخص المعاهدات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو بإمضائها أو تجديدها أو فسخها باسم الحكومة أو التفويض التام إن اقتضى الحال ذلك من أجل التفاوض أو التوقيع؛

أن يؤول باتفاق مع السلطات الوطنية المعنية المعاهدات والاتفاقات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب؛

الحرص على تنمية التعاون في الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية ويحدد العلاقات المرتبطة بهذه القطاعات توجها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة؛

السهر على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم ويتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين بالمغرب؛

إطلاع الحكومة بانتظام على الظرفية الدولية وعلاقات المغرب الخارجية وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان.

إن ما يلاحظ على هذه الاختصاصات التي نص عليها مرسوم 20 يناير 1995 المعدل والمتمم بمرسوم 11 أبريل 2011 أنها تظم إلى جانب الوظائف التقليدية لوزارة الشؤون الخارجية، بعض الوظائف التي فرضتها الدينامية الجديدة في العلاقات الدولية، والتي تتمثل أساسا في المهام الاقتصادية والتقنية، كالرفع من مستوى التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمارات والسعي للحصول على المساعدات التقنية[48].

 

خلاصة

خلاصة وانطلاقا مما سبق يتبين أن المؤسسة الملكية هي عماد الدولة في صناعة السياسة الخارجية والتعبير عن إرادة الدولة، وتتجلى أهمية هذا الجهاز في كونه لا زال سيتأثر بصلاحيات التدخل في مجال السياسة الخارجية في جميع مراحلها من التخطيط والإعداد ثم الإقرار.

 

[1]– عبد الوهاب الكيالي، “موسوعة السياسة”، الجزء الثالث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الهدى، بيروت، لبنان، 1985، صفحة 386.

[2] إدريس لكريني “تطور السياسة الخارجية المغربية إزاء قضية الصحراء المغربية” مجلة التاريخ العربي، العدد 35، سنة 2005، ص 289

[3]– سعيد الصديقي، “صنع السياسة الخارجية المغربية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، وجدة، 2002، صفحة 5.

[4]_ تتمثل أهداف السياسة الخارجية في 3 محاور رئيسية:

الأهداف المحورية: والتي يساوي تحقيقها وحمايتها وجود الدولةأو النظام ذاته بحيث قد تكون علة وجود الدولة أحيانا كالسيادة الوطنيةوحماية الحدود والأمن القومي للدولة، ولهذه الأهداف أهمـية قصوى وبالتاليتوظف لها كافة الإمكانات والوسائل للحفاظ عليها.

الأهداف المتوسطة: وهيالتي تفرض إحـداث تغيير في المحيـط الخارجي للدولة والالتزام بهذه الأهدافجدي وطبيعي من قـبل الدولة بالرغم من أنـها لا تـوازي فئة الأهداف المحوريةومن بينها بناء النفوذ السياسي في العلاقات الخارجية، ولعب دور كبير فيالمحيط الخارجي وخدمة المصـالح العامة للدولة، وهي أهداف متغيـرة وترتبطبقضايا معينة وينتهي دورها بانتهاء موضوعها.

الأهداف بعيدة المدى: وهي الأهداف التي توضـع نتيجة خططمدروسـة لتحسيـن الأهداف الكبرى لدولة ما، والتي تعكس تصورا فلسفيا أو عاماعند دولـة معينة لمحيطها، ولا تقوم الدولة عادة بشحن كامل طاقتهاوإمكـاناتها لخدمة هذه الأهـداف وتمـثل هذه الأهـداف تصورا معينا لبنيةالنظام الدولي أو للنظام الإقليمي المبـاشر.أنظر محمد السيد السليم، ” تحليل السياسة الخارجية “، مركز البحوث والدراسات الأساسية، القاهرة، 1989، صفحة 28.

[5]عبد الجلال مراحي “السياسة الخارجية في الدستور المغربي” المجلة العربية للعلوم السياسية – العدد 35 سنة 2012- ص 57

[6]_ نجيب الحجوي،” سمو المؤسسة الملكية بالمغرب – دراسة قانونية –”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001، صفحة 203.

[7]_ نجيب الحجوي،” سمو المؤسسة الملكية…”، مرجع سابق، صفحة 203.

[8]_ الدبلوماسية مشتقة من كلمة يونانية بمعنى “طوى”، للدلالة على الوثائق المطوية والأوراق الرسمية الصادرة عن الملوك والأمراء، ثم تطور معناها لتشمل الوثائق التي تتضمن نصوص الاتفاقات والمعاهدات. أما في معناها الحديث فيمكن تعريفها على أنها مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، بهدف خدمة المصالح العليا ( الأمنية والاقتصادية ) والسياسات العامة للدول، والتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية. للمزيد من التفصيل أنظر عبد الوهاب الكيالي، ” موسوعة السياسة “، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الهدى، بيروت، لبنان، 1985، صفحة 658.

[9]_ محمود خلف، ” النظرية والممارسة الدبلوماسية “، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، بيروت_لبنان، 1989، صفحة 89.

[10]_ المرجع نفسه، صفحة 89.

[11]_ محمد المجذوب، ” القانون الدولي العام “، الطبعة الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت_لبنان، سنة 2004، صفحة 609.

[12]_محمد المجذوب المرجع نفسه، صفحة 609.

[13]_ينص الفصل 41 على ما يلي: ” الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.

[14]_ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1423 (30 يوليو 2011)، صفحة 3608.

[15]_ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1423 (30 يوليو 2011)، صفحة 3610، الفصل 55 الذي ينص على ما يلي: ” يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية. يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون…”.

[16]_نوال بهدين “الفاعلون في رسم معالم السياسة الخارجية المغربية وفق الدستور الجديد” المجلة المغربية للإدرة المحلية و التنمية-العدد المزدوج 109-110- السنة 2013 ص 85

[17]_ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)…، مرجع سابق الذكر، صفحات 3610، 3611

[18]_ محمد معتصم، ” النظام السياسي الدستوري المغربي “، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، 1992، صفحات 91 ، 92.

[19]_ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)…، مرجع سابق الذكر صفحة 3610، الفصل 53: ” الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق”.

[20]_ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)…، مرجع سابق الذكر صفحة 3610.

[21]_ المرجع نفسه.

[22]_ راجع  نص خطاب العرش ليوم 3 مارس 1991 – النص منشور ضمن سلسلة خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، مطبوعات القصر الملكي، الجزء 36، الرباط، 1991، صفحة 55 وما بعدها.

[23]_ عبد الواحد الناصر، ” التطبيقات المغربية لقانون العلاقات الدولية “، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، الصفحة 40.

[24]_ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1423 (30 يوليو 2011)، ص 3616، الفصل 88 ” بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.

[25]_ أنظر الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور…، مرجع سابق، الفصل 92، صفحة 3617.

[26]_ أحمد المرابطي، ” صنع القرار في السياسة الخارجية المغربية على ضوء الدستور الجديد “، مجلة وجهة نظر، عدد 51 شتاء 2012، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، صفحة45.

[27]_ عبد الواحد الناصر، ” التطبيقات المغربية لقانون العلاقات الدولية “، مرجع سابق صفحة 40.

[28]_ نستشف ذلك من خلال الفصل 42 من دستور 2011 في الفقرة الأخيرة التي تنص: “… تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47(الفقرتان الأولى والسادسة) و51و57و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) و174.”، أنظر الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1423 (30 يوليو 2011)، صفحة 3609.

[29]_ أنظر في ذلك الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1423 (30 يوليو 2011)، ص 3616 الفصل 89  من الذي ينص: “تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.”

[30]_ أنظر في ذلك المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 (5ماي 2011) صفحات 2474 و 2475.

[31]_ أنظر في ذلك، المرسوم رقم 2.95.321 صادر في 10 رجب 1417 ( 22 نونبر 1996)، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، جريدة رسمية عدد 4454 بتاريخ 28 رمضان 1417 (6نونبر 1997)، صفحة 258 وما بعدها.

[32]_ أنظر في ذلك، الظهير الشريف رقم 1.03.193 صادر في 9 شوال 1424 (4ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جريدة رسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)، الصفحة 4389 وما بعدها.

[33]_ أنظر في ذلك المرسوم رقم 2.09.677 صادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19ماي 2010) يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 5869 بتاريخ 19 رمضان 1431 ( 30 أغسطس 2010)، صفحة 4150.

[34]_ أنظر في ذلك المرسوم رقم 2.06.472 صادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، جريدة رسمية عدد 5659 بتاريخ 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008)، صفحة 2482 ومابعدها.

[35]_ أنظر في ذلك المرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، جريدة رسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994)، صفحة 2110 وما بعدها.

[36]_ أنظر في ذلك المرسوم رقم 2.04.504 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن، جريدة رسمية عدد 5289 بتاريخ 27 ذو الحجة 1425 (7فبراير 2005)، صفحة 473 ومابعدها.

[37]_ عبد الهادي بوطالب، ” مسار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد والعشرين “، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2004، صفحة 73.

[38]_ كانت أسبق الدول إلى إنشاء وتنظيم هذه الإدارة المتخصصة للشؤون الخارجية، الملكيات الأوروبية الكبرى في القرنين 15 و 16، كفرنسا واسبانيا وانجلترا ثم الإمبراطورية الجرمانية والإمبراطورية النمساوية؛ وذلك بحكم تصدر هذه الدول وقتئد للسياسة الدولية العامة وتشعب مصالحها وعلاقاتها الخارجية نتيجة للتنافس بينها على النفوذ والسيطرة السياسية. وامتد هذا التنظيم بعد ذلك تباعا إلى البلدان الأخرى، فكان كلما تهيأ لإحداها أن تشغل مكانا في المجتمع الدولي كدولة مستقلة بادرت إلى تنظيم إدارة شؤونها الخارجية لمواجهة الأعباء الدولية التي يفرضها عليها مركزها الجديد. أنظر علي صادق أبوهيف، ” القانون الدبلوماسي: عموميات عن الدبلوماسية – الجهاز المركزي للشؤون الخارجية – البعثات الدبلوماسية – البعثات القنصلية – البعثات الخاصة “، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1977، صفحة 49.

[39]_ ظهير شريف رقم 1.56.097 بشأن إحداث وزارة الشؤون الخارجية، جريدة رسمية عدد 2272 بتاريخ 29 رمضان 1375 (11 مايو 1956)، صفحة 754.

[40]_ أنظر الظهير الشريف رقم 1.56.269 بتأليف الوزارة الجديدة، جريدة رسمية عدد 2301 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1376 ( 30 نونبر 1956)، الصفحة 3066، التي تم بموجبه تعيين الحاج أحمد بلافريج وزيرا للشؤون الخارجية.

[41]_ فمثلا ومباشرة بعد تعيين الحاج أحمد بلافريج على رأس الوزارة، ستصدر مجموعة من الظهائر والمراسيم لتنظم وزارة الشؤون الخارجية أنظر في ذلك:

  • الظهير الشريف رقم 1.56.178 بشأن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية، جريدة رسمية عدد 2296، بتاريخ 21 ربيع الأول 1376 ( 26 أكتوبر 1956)، صفحة 1919.
  • مرسوم رقم 2.56.627 يتعلق بموظفي وزارة الشؤون الخارجية، جريدة رسمية عدد 2296، بتاريخ 21 ربيع الأول 1376 ( 26 أكتوبر 1956)، صفحة 1920.
  • مرسوم رقم 2.56.628 بشأن أداء رواتب موظفي وزارة الشؤون الخارجية العاملين في الخارج، جريدة رسمية عدد 2296، بتاريخ 21 ربيع الأول 1376 ( 26 أكتوبر 1956)، صفحة 1921.
  • مرسوم رقم 2.56.629 بشأن ملحقي وزارة الشؤون الخارجية، جريدة رسمية عدد 2296، بتاريخ 21 ربيع الأول 1376 ( 26 أكتوبر 1956)، صفحة 1922.
  • مرسوم رقم 2.56.630 بشأن تسيير البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، جريدة رسمية عدد 2296، بتاريخ 21 ربيع الأول 1376 (26 أكتوبر 1956) ،صفحة 1923.

[42]_ أنظر الظهير الشريف رقم 1.77.328 بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977) بتأليف الحكومة، جريدة رسمية عدد 3389 بتاريخ 28 شوال 1397 (12 أكتوبر 1977)، صفحة 2895، الذي عين عن طريقه السيد محمد بوستة وزيرا للدولة مكلفا بالشؤون الخارجية والتعاون.

[43]_ الحسان بوقنطار، ” السياسة الخارجية المغربية: الفاعلون والتفاعلات “، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2002، صفحة 33.

[44]_ أنظر الظهير الشريف رقم 1.12.01 صادر في 9صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة. جريدة رسمية عدد 6009 مكرر بتاريخ 10 صفر 1433 (4 يناير 2012)، صفحة 154، بتعيين السيد سعد الدين العثماني وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون.

[45]_ الحسان بوقنطار، ” السياسة الخارجية المغربية…”، مرجع سابق، صفحات 33 و 34.

[46]_ للمزيد من التفصيل أنظر في ذلك تصريح يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون منشور على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.maghress.com/attajdid/72427

[47]_ أنظر المرسوم رقم 2.94.864 صادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون، جريدة رسمية عدد 4294 بتاريخ 15 رمضان 1415 ( 15 فبراير 1995)، صفحة 421. وتجدر الإشارة أن هذا المرسوم قد عدل وتتمم بالمرسوم رقم 2.11.103 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 ( 11 أبريل 2011)، جريدة رسمية عدد 5937، بتاريخ 21 جمادى الأولى 1432 ( 25 أبريل 2011)، صفحة 2340.

[48]_ سعيد الصديقي، ” صنع السياسة الخارجية المغربية…” مرجع سابق، صفحة 86.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *