التنظيم الدستوري للصلاحيّات العسكريّة في الدولة الفدراليّةدراسة مقارنة

التنظيم الدستوري للصلاحيّات العسكريّة في الدولة الفدراليّة دراسة مقارنة

The constitutional organization of military powers in the federal state

Comparative study

د. افين خالد عبدالرحمن

استاذ مساعد

قسم القانون / كلية القانون والسياسة

جامعة نوروز-اقليم كوردستان العراق

Dr.. Avin Khaled Abdulrahman

Assistant Professor

Law Department / College of Law and Politics

Nowruz University – Kurdistan Region, Iraq

Aveen1998@yahoo.com

شكري محمد طه

باحث

Shukri Mohamed Taha

Researcher

Shakri1969@gmail.com

( بحث مستل )

المستخلص

تسعى الدول من أجل حماية أمنها الداخلي، والحفاظ على حدودها وسيادتها إلى تضمين دساتيرها وقوانينها النصوص التي من خلالها يتم تشكيل الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، فتقع مسؤوليّة الحفاظ على الأمن على عاتق أجهزة الشرطة، وأجهزة الأمن، والمخابرات ووحدات الشرطة الخاصّة، أمّا مسؤوليّة الدفاع الخارجي فتكون من مهام القوّات المسلّحة التي تقوم بالدور الأساس فيها.

وتذهب أغلب الدول الفدراليّة إلى جعل الصلاحيّات الأمنيّة، ومسؤوليّة الدفاع في يد الحكومة الفدراليّة، لأنّ هذه الأجهزة الحكوميّة تكون أقدر على صيانة أمن الدولة والدفاع عنها من حكومات الأقاليم، كما إنّها أقدر على توحيد الجيش، وضمان ولائه تحت إدارة مركزيّة واحدة، مع الأخذ بنظر الاعتبار مسألة السماح لحكومات الأقاليم بالاحتفاظ بوحدات أو تشكيلات أمنيّة ودفاعيّة لأغراض أمنيّة وإداريّة وخدميّة.

الكلمات المفتاحية : 1- الدول الفدرالية   2- الاقاليم   3- الصلاحيات العسكرية

Summary

              In order to protect their internal security, preserve their borders and sovereignty, states seek to incorporate their constitutions and laws texts through which security and military bodies are formed. The responsibility for maintaining security rests with the police, security services, intelligence and special police units, while the responsibility of external defense is made of The tasks of the armed forces, which play the primary role in them.

Most federal states go to make security powers and the responsibility of defense in the hands of the federal government, because these government agencies are better able to maintain and defend state security than regional governments, and they are also able to unify the army and ensure its loyalty under one central administration, taking into consideration The issue of allowing provincial governments to maintain security and defense units or formations for security, administrative, and service purposes.

Key words: 1- Federal States 2- Regions 3- Military Powers

المقدمة

تمثّل موضوعة الدفاع عن الدولة سواءٌ أكان داخلياً، أم خارجياً، أهميّة كبيرة في حمايّة الدولة، بغض النظر عن أنظمتها السياسيّة، لما لها من خطورة وأهميّة في الوقت نفسة، نتيجة للعلاقة الوثيقة بين الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها وديمومة بقائها قويّة من الداخل والخارج ،فسيادة الدولة كمفهوم سياسيي وقانوني واستراتيجي يتطلب قدرة الدولة على امتلاك أحدث أدوات وسائل الدفاع عن حدودها الخارجيّة وأمنها الوطني، وآليّة ممارسة هذه السيادة تكون من خلال الصلاحيّات العسكريّة واستراتيجيات التسليح، وتصعب المسألة في الدولة الفدراليّة، حيث هنالك دستور فيدرالي، ودساتير للأقاليم ومن أجل إيضاح الصورة، وكشف الغطاء عن آليات ممارسة الصلاحيّات العسكريّة ارتأينا الى تناول هذا الموضوع بالبحث .

  • اهمية موضوع البحث :تظهر أهميّة البحث في إنّ الوقت الراهن يشهد مستجدات داخليّة ودوليّة عدّة، من ازدياد الأعمال الإرهابيّة، وظهور جماعات مسلحة، ومواجهة هذه الأعمال والجماعات يتطلب أنْ تتمتّع الدول الفدراليّة سواءً تمثّلت بالحكومة الفدراليّة، أم تمثلت بحكومات الأقاليم بقدر كافٍ من الصلاحيّات الأمنيّة والعسكريّة لمواجهة هذه الأخطار في الوقت المناسب.
  • مشكلة البحث : تدور مشكلة البحث حول ايجاد اجوبة مناسبة للتساؤلات التالية

1- هل إنّ ممارسة الصلاحيّات العسكريّة صلاحيّة حصريّة للحكومة الفدراليّة؟

2- هل تتمتّع الأقاليم الفدراليّة بصلاحيّات عسكريّة لحمايّة أمنها وللدفاع عن مواطنيها وعن إقليمها؟

3- ما هو الحل في حالة سكوت الدستور، أو غموضه، في تنظيم الصلاحيّات العسكرية؟

4-كيف نظم دستور كل من الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1787 ودستور العراق لسنة 2005  الصلاحية العسكرية؟

  • فرضية الدراسة :تقوم فرضيّة الدراسة على إنّ الحكومة الفدراليّة مسؤولة عن حمايّة أمن الدولة الفدراليّة والدفاع عنها إذا ما تعرّضت لخطر خارجي، وإنّ حكومة الإقليم في الدول الفدراليّة مسؤولة عن توفير الأمن لمواطني الإقليم والدفاع عنهم عند مواجهتها لأي تهديد يهدد كيانها من شعب وإقليم وسلطة، لذلك يفترض أنْ تتمتّع حكومات الأقاليم بقدر كاف من الصلاحيّات الأمنيّة والعسكريّة التي تساعدها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها أمام مواطنيها
  • منهجية الدراسة :لدراسة الموضوع ارتأى الباحث اختيار أسلوب المنهج التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص الدستوريّة المنظّمة للصلاحيّات العسكريّة الممنوحة لكل من الحكومة الفدراليّة وحكومات الأقاليم الفدراليّة وفقاً لدستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة وقوفاً على ايجابيتها وسلبياتها، ومقارنتها بما جاء في دستور جمهوريّة العراق لعام (2005)، من اجل التوصل الى بيان الاشكاليات الناجمة عن الاختلاف في المعالجة محاولين في نهاية المطاف ايجاد الحلول لتلك الاشكاليات .
  • نطاق البحث : من المعروف ان التنظيم القانوني للصلاحيات العسكرية في اطار الدولة الفدرالية يمكن ان يتم من خلال الدستور اضافة الى القوانين ونحن في ثنايا هذا البحث سنشير الى التنظيم الدستوري الفدرالي فقط اما التنظيم بموجب دساتير الاقاليم والقوانين الخاصة فأننا نرى انه جدير بالدراسة في بحث مستقل .
  • هيكلية البحث : من اجل الاحاطة بمفردات البحث من جوانبه كافة فقد ارتأينا الى تقسيمة الى مبحثين حيث خصصنا المبحث الاول للتعريف بالصلاحيات العسكرية ومهامها في الدول الفدرالية وقد تم تقسيم هذا المبحث على مطلبين الاول تناولنا فيه مفهوم الصلاحيات العسكرية ومبرراتها في الدول الفدرالية , اما المطلب الثاني فقد خصصناه لمهام القوات العسكرية  اما المبحث الثاني فقد بحثنا في موقف الدساتير المقارنة  من تنظيم الصلاحيات العسكرية وتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين ايضاً الاول تطرقنا فيه الى موقف الدساتير الفدرالية بشكل عام من تنظيم الصلاحيات العسكرية وصور ممارستها، وفي المطلب الثاني تناولنا موقف الدساتير الفدرالية النافذة لكل من الولايات المتحدة الامريكية والعراق من تنظيم الصلاحيات العسكرية .

المبحث الأوّل

التعريف بالصلاحيّة العسكريّة وصور ممارستها في الدول الفدراليّة

للقوّات المسلّحة أهميّة كبيرة، ولا يخفى عن الجميع إنّ للدولة الحقّ في تشكيل قوّاتها المسلّحة وفقاً لدساتيرها، وقوانينها، وإنّظمتها الداخليّة، إذ إن مسؤوليّة الدفاع عن الدول تقع على عاتق أجهزتها العسكريّة والدفاعيّة، وتمارس المؤسّسات العسكريّة دوراً مهماً في حمايّة حدود الدول من التهديدات الخارجيّة وعبث المجموعات الإرهابيّة والجريمة المنظّمة، وبدون وجود هذه القوانين يصعب تحقيق الأمن والسلام، وسنخصص المطلب الأوّل من هذا المبحث للتعريف بالصلاحيّات العسكريّة ومبرراتها، أمّا المطلب الثاني فسيتم تخصيصه لمهام القوّات العسكريّة في الدولة الفدرالية .

المطلب الأوّل

مفهوم الصلاحيّة العسكريّة ومبرّراتها في الدولة الفدراليّة

تساعد المؤسّسة العسكريّة الحكومة في حمايّة أمنها ودرء الخطر الخارجي، وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه المؤسّسة العسكريّة، إذْ يضطلع الجيش بدور مهم في الدفاع عن أراضي الدولة وصيانة كرامتها، إذّ إنّ هذا الموضوع ليس من موضوعات العصر الحديث فقط، بلْ على العكس هو مصدّر للاهتمام والنقاش منذ القدم، على اعتبار إنّ القوّات المسلّحة هي من القواعد المهمّة التي لابدّ من أنْ تتوافر في كل دولة، سواءٌ أكانت قديمة، أم حديثة، وهو شرط ضروري لتحقيق السيادة الوطنيّة، والضمانة الأساسيّة لاستقلال الدولة، وسنتناول من خلال هذا المطلب التعريف بالصلاحيّات العسكريّة ومبرراتها من خلال الفرعين الآتيين :-

الفرع الأوّل

تعريف الصلاحيّات العسكريّة

إنّ المؤسّسة العسكريّة تتميّز بمجموعة من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن غيرها من المؤسّسات من حيث المهام، والتدرج الهرمي، والإسهام الجماعي في تحمّل الأعباء والواجبات، والسلطة، وكذلك ما يؤمن به أفراد هذه المؤسّسة، وأهدافهم المشتركة.

ويحدّد الدستور مهام المؤسّسة العسكريّة وواجباتها التي تعدّ من بين أخطر المهام وأكثرها حساسيّة من تلك التي تضطلع بها الدولة، حيث يعدّ الدفاع عن أمن الدولة الخارجي من أكثر الصلاحيّات أهميّة، وهو المجال الذي لا يمكن السماح بضعفه، ذلك إنّ الضعف يعني انهيار الدولة، وتعريض سلامتها للخطر إلى حدّ وقوعها تحت الاحتلال الأجنبي، أو إلغائها تماماً وضمّها إلى دولة أخرى، أو تقسيمها إلى دويلات، أو اقتسامها مع آخرين، وقد تلجأ الدولة الضعيفة عسكرياً إلى دولة إقليميّة وعالمية كبرى لحمايتها، مما يعني انتهاك لسيادة الدولة.

والصلاحيّات العسكريّة تعرف بجميع الإجراءات ــــ فعل أو امتناع ــــ التي يجب اتخاذها لحمايّة البلاد وأمنها.([1])

وتُعرَّف كذلك بأنّها: مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تمارسها القيادة وقوّات الجيش، والتي تجعل الدولة في مأمن من مباغتة العدو، وتسمح للقادة بالحصول على الفترة الزمنيّة اللازمة لإجراء المناورة ووضع الخطط وتنفيذها.([2])

كما عُرِفَت الصلاحيّات العسكريّة ((بأنّها: مجموعة من الضوابط والإجراءات المتخذة، بما فيها التسليح المتطور، لتحسين أداء القوّات المسلّحة، وتعزيز قدراتها على مجابهة العدو والانتصار عليه.))([3])

وتُعرَّف كذلك، بأنّها ((كل ما تقوم به الجماعات والتشكيلات المقاتلة، التي تتكون منها المؤسّسة العسكريّة، في الدفاع عن حرمة الدولة من الأخطار والتهديدات الأجنبيّة التي قد تتعرض لها، والتصدّي لأيّ شكل من أشكال العنف والعدوان الذي يؤثّر على الأمن والاستقرار في الدولة، سواءٌ أكان داخليّاً، أم خارجيّاً)).([4])

ومن خلال ما سبق من تعاريف نستطيع أنْ نعرّف الصلاحيّات العسكريّة بأنّها: السلطات التي تمارسها الدولة بموجب القوانين النافذة، والأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الدفاع، بما يتاح لها من سلطة استخدام الموارد والقدرات للتصدّي للتهديدات وتحقيق السلام داخل الدولة.

الفرع الثاني

مبررات الصلاحيّات العسكريّة

لقد باتّ من المسلمات المكانة العليا التي تتمتع بها المؤسّسة العسكريّة، لما لها من تأثير مباشر في الحياة السياسيّة، لا سيما، في الدول التي يجد فيها العسكريون أنفسهم في موضع الحمايّة والدفاع عن القيم والمبادئ التي يبنى عليها المجتمع، ومن الضروري الإشارة إلى إنّ الدولة طالما كانت هي من يضطلع بمهمّة تنظيم مسألة الأمن والاستقرار، وضمان توفيره لمواطنيها، فهي المختصّة بتنظيم قوّاتها المسلّحة التي ستتولّى هذه المهمّة الصعبة.

هذا ويذهب Niccolò Machiavelli(*)إلى القول((إنّ القوّات المسلّحة هي من يجب أنْ تعتمد عليه الدولة لتنفيذ سياستها الدفاعيّة التي تعدّ شرطاً جوهرياً لتحقيق السيادة الوطنيّة، وليس الاعتماد على قوّات قادمة من دول الجوار، لأنّ الدمار معها قد يكون كاملاً لكونها هي الأخرى لا يجب على من هو عاقل أنْ يعتمد أو يثق بها )[5]).

فالمؤسّسة العسكريّة تحتضن الدولة بما فيه من قيم ومبادئ إنسانيّة واجتماعيّة، وتعدّ المؤتمن الوفي عليه، إذْ إن من يربط السيادة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة هي المؤسّسة العسكريّة، كونها تمثّل إحدى الجماعات العامّة له كرابط بفضل القوانين والأنظمة التي تحدّد عملها الخارجي والداخلي. ([6])

ومنذ تسعينيات القرن الماضي بدأ العمل على إصلاح معظم المؤسّسات العسكريّة بصورة جذريّة، ولقد كان لكل دولة أسبابها ومبرراتها التي دفعتها إلى هذا الإصلاح. من خلال ما اثبتته حرب الخليج الاولى والثانية وأحداث الحادي عشر من سبتمبر .

وبشكل عام فهنالك مجموعة من المبررات لمنح الدول الصلاحيّات العسكريّة منها:

أولاً. الدفاع عن الدولة في حالات الحرب والاعتداءات الخارجيّة، أو احتمال التورّط فيها، فتقوم الدولة لتحقيق هذا الغرض بإعداد القوّات المسلّحة، وتدريبها، والقيام بصناعة الأسلحة والذخائر أو الحصول عليها وتخزينها، وكذلك إنشاء القوّات العسكريّة، والدخول في تحالفات عسكريّة، وتتولّى وزارة الدفاع عمليات التنظيم والإدارة والإشراف عليها، وتعدّ السياسة الدفاعيّة من المرتكزات الأساسيّة لتقويّة بنيان الدولة، وتزيد من شأنها على الصعيدين المحلي والدولي، ولأجل إنجاز هذه المهمّة تقوم الدولة بمنح هذه الصلاحيّات للمؤسسّة العسكريّة.([7])

ثانياً. حماية الأمن من خلال اضطلاع القوّات المسلّحة الداخليّة بمهمّة الحفاظ على أمن البلاد واستقراره في القضايا المرتبطة بالشؤون المحليّة، وتتمثل الخدمات التي تقدّمها قوى الأمن الداخلي بمختلف أشكالها، وتتصرف هذه التشريعات القانونيّة العاديّة بتنظيم هذا المرفق والحفاظ على الأمن ضمن اختصاصات السلطة التنفيذيّة.([8])

ثالثاً. الاستعدّاد للمهام المُسْتَحْدَثة: وتمنح الصلاحيّات العسكريّة لجعل المؤسّسة العسكريّة على أهبة الاستعدّاد للاضطلاع بالمهام الجديدة، مثل مهام المشاركة بعمليات حفظ السلام، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.([9])

إذ إن ظاهرة مشاركة المؤسّسات العسكريّة العمل مع وحدات عسكريّة في الدول الأخر ظاهرة في تزايد مستمر، وهذا التعاون من الممكن أنْ يتمّ بصورة مؤقّتة، ولا سيما ما يحدث في بعثات السلام التابعة للأمم المتّحدة، أو أنْ يتم بصورة طويلة الأجل، من خلال إطار مؤسسّة دائمة العمل، كحلف شمال الأطلسي، أو من خلال تعاون ثنائي، أو متعدّد الأطراف، وهذا يتمّ عبر إحدى الوسائل الآتية:([10])

  1. إخضاع المؤسّسة العسكريّة جزئياً للقيادة الدوليّة وللهياكل التنظيميّة الدوليّة.
  2. زيادة قدرة المؤسّسات العسكريّة على العمل مع المؤسّسات العسكريّة التابعة لدول أخرى، وذلك فيما يتعلق بالجوانب الخاصّة بـ: المعدّات، والتدريب، والّلغة، والمعلومات، وأنظمة القيادة والتحكم، والقدرة على التنفيذ في أراضي الدول الأخرى.

رابعاً. دعم القوّات الأمنيّة لتثبيت الاستقرار في الداخل: وعادةً ما يتم الطلب من القوّات المسلحة والجيش التدخل عند إعلان حالة الطوارئ لأسباب تتعلّق بأحداث الشغب، أو المحاولات الانقلابيّة.

خامساً. دعم تشكيلات الدفاع المدني: وتُمنح الصلاحيّات العسكريّة، أيضاً، لدعم تشكيلات الدفاع المدني بالجوانب اللوجستيّة وغيرها عند حدوث الكوارث الطبيعيّة، أو تفشي الأوبئة، والمجاعات.

ولقد جرت العادة، في الدول الفدراليّة، على أنْ تختص الحكومة الفدراليّة دون غيرها بمسؤوليّة الدفاع عن الاتحاد، إذ إنّ تخويل الدول الأعضاء أو الأقاليم مسؤوليّة الدفاع من شأنه أنْ يقوّض سلامة الاتحاد ووحدته، بتعريض شؤون الدفاع عن الاتحاد إلىنقمة إحدى تلك الدول الأعضاء.

وتمنح هذه الصلاحيّات للحكومة الفدراليّة بموجب نصوص دستوريّة صريحة، وتتناول تلك النصوص تشكيل القوّات المسلّحة ومهامها.

سادساً. الحفاظ على الحدود:((تمنح المؤسّسات شبه العسكريّة صلاحيات الحفاظ على الحدود،بما يشمل مراجعة الأمور غير القانونيّة للأشخاص و السلع ــــ التهريب، ومن أمثلة هذه الأجهزة شبه العسكريّة حرس الحدود، وقوّات وزارة الداخليّة، والحرس الخاص، وحرس الأمن العام.))([11])

المطلب الثاني

مهام القوّات العسكريّة في الدول الفدراليّة

    يتطلب من كل دولة المحافظة على استقلال البلاد وسيادتها،وتضطلع المؤسّسة العسكريّة بهذه المهمّة، لما لها من تأثير مباشر في الحياة السياسيّة، وطالما إنّ الدولة هي من يضطلع بمهمّة تنظيم مسألة الأمن والاستقرار وضمان توفيره للأفراد والمؤسّسات، فهي من يختص بتنظيم قوّاتها العسكريّة التي تتولّى هذه المهمّة الصعبة

يعدّ وجود القوّات المسلّحة شرطاً جوهرياً لتحقيق السيادة الوطنيّة، وإلى جانب كونه الضمانة الأساسيّة للاستقلال الوطني، وتعدّ المؤسّسة العسكريّة الرابط بين السيادة الوطنيّة والقوّات المسلّحة، كونها تمثّل إحدى الجماعات العامّة الأشدّ ترابطاً، بفضل مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحدّد عملها الداخلي والخارجي.([12])

هذا وإنّ للقوّات المسلّحة من الأهميّة والضرورة بحيث لا يمكن اعتبارها مجرد وسائل تنفيذيّة بيد السلطة الحاكمة ،فالاعتماد على النظرة الماديّة للقوّات المسلّحة تعدّ فكرة خاطئة، فهي ليست أدوات، أو أسلحة، أو مكائن، أو معدّات يتم تسخيرها في تفعيل سياسات الدولة، وإنّما هي ضرورة حتميّة من ضرورات الحفاظ على الدولة، بمفاصلها ومؤسسّاتها كافّة، ووحدتها، وسيادتها، وهيبتها.

((ومن الضروري هنا التمييز بين القدرة العسكريّة،Military Capability، وبين القوّة العسكريّة،MilitaryForce،فالأولى يقصدّ بها كل ما للدولة من الإمكانيات الاقتصاديّة والكفاءات السياسيّة في إدارة الصراع، والتكنلوجيا والعوامل المعنويّة، وكذلك القوّة العسكريّة التي تعدّ من أحد عناصرها، في حين تشير القوّة العسكريّة إلى أحد عناصر القدرة العسكريّة، وتشتمل على حجم القوّات المسلّحة، ونوعيّتها، والوقت والمكان المناسب في استخدامها، بما يلائم ظروف وواقع الدولة.([13])

والقدرة العسكريّة للمؤسسّة العسكريّة هي إحدى المؤشرات الأساسيّة للقوّة الكاملة للدولة في زمن السلم، ولقوّتها الفعليّة في زمن الحرب، والدولة تقوم على ثلاث ركائز، أو قوى، أساسيّة ،إذا ما أصاب إحداها أي إصابة، عانت من التخبّط، وأصبحت في وضع حرج، وانعدم توازنها ومصدّاقيتها، وهذه القوّة هي: القوّة الاقتصاديّة، والقوّة السياسيّة، والقوّة العسكريّة، وتعدّ الأخيرة جزءاً من مجمل السياسة العامّة التي ترسمها الدولة لتحديد سير مؤسسّاتها وقطاعاتها المختلفة.([14])

وانّطلاقاً مما سبق، فأن مهام القوّات العسكرية يمكن إجمالها بشكل عام فيما يأتي:

أولاً. المهام الدفاعيّة: تمارس القوّات المسلّحة مهمّة الدفاع عن الدولة في حالة الحرب والاعتداءات الخارجيّة، إذْ إنّ مهمّة الجيش هي الحفاظ على وجود الدولة، ودرء الخطر الخارجي، وحمايّة حدودها الخارجيّة، وهذا ما يشكّل الأساس لدول العالم في رسم سياستها وخططها العسكريّة، وعلى الرغم من حقّ الدولة في الدفاع إلا إنّ هذا الحقّ يملي عليّها أنْ لا تلجأ إلى استخدام قواها العسكريّة في الاعتداء على دولة أخرى، وأنْ لا تستخدم هذه القوّات في مواجهة الشؤون والأزمات الداخليّة التي هي من اختصاص قوى الأمن الداخلي.([15])

وعلى الرغم من المهام الكثيرة التي تمارسها القوّات المسلّحة إلّا إنّ مهمّتها التقليديّة الأساسيّة التي تقوم بها تتمثّل في الدفاع عن الدولة، أو عن الدول المتحالفة معها ضدّ أيّ هجوم عسكري أجنبي، وهذه المهمّة لا تقتصر فقط على حمايّة أراضي الدولة وسيادتها، بل وتشمل أيضاً حمايّة المجتمع، بوجه عام، ومنذ نهايّة الحرب الباردة باتّ هنالك إدراك متزايد لدى القيادات السياسيّة والمؤسّسة العسكريّة بأنّ الهجوم العسكري لا يعدّ الخطر الوحيد الذي يهدّد سيادة الدولة، فهنالك أخطار غير عسكريّة، مثل الإرهاب والحروب والنزاعات الأهليّة، والجريمة المنظّمة، والهجوم من خلال شبكة الإنترنت وشبكات الفساد.([16])

ثانياً. مواجهة أخطار السياسة الداخليّة: تتمثّل الأخطار السياسيّة الداخليّة، بـعدم الاستقرار السياسي الداخلي، وفشل النظم والحكومات، وانتهاك حقوق الإنسان، كما تتمثّل الأخطار الاقتصاديّة الداخليّة، بـالفقر، وتزايد الهوّة بين الطبقات الاجتماعيّة، والأزمات والتقلّبات الاقتصاديّة، كما تتمثّل الأخطار الاجتماعيّة الداخليّة بـ: عدم احترام القانون، ، وهيمنة قوى أخرى فوق هيمنة الدولة والقانون، وكل ما ذكر من مخاطر هو مدعاة لعدم الاستقرار الداخلي في الدولة.([17])

ثالثاً. الإسهام في تحقيق الأمن الدولي: لم تعد المؤسّسات العسكريّة تمارس نشاطها على الصعيد القومي فقط، بل تجاوزته إلى العمل مع وحدات عسكريّة من دول أخرى، من أجل التعاون الدولي فيما يخص بعثات السلام التابعة للأمم المتّحدة، أو الدخول في اتفاقيات وأحلاف لمواجهة الإرهاب ومنظمات الجريمة الدوليّة المنظّمة، وهذا يتم من خلال إخضاع المؤسّسة العسكريّة جزئياً للقيادة الدوليّة وللهياكل التنظيميّة الدوليّة.([18])

رابعاً. استراتيجيّة الردع: ظهرت استراتيجيّة الردع لمواجهة التهديدات المستقبليّة، ويعدّ الردع من السمات الأساسيّة للاستراتيجيّة النوويّة وما سواها، بل إنّه مقتضاها الاستراتيجي المعاصر، ويعني الردع: تقديم أدلة للعدو بأنّ للدولة المقدرة الثأريّة التي تكفل لها معاقبته بشدّة على أيّ توجّه من ناحيته لإثارة الحرب لتحقيق هدف أو كسب معين، على حساب الدولة الرادعة، وبذلك فإن الردع هو: براعة عدم استخدام القوّة العسكريّة،([19])والمقدرة على إرغام الخصم على التراجع عن تعرّض معين، أو إحباط الأهداف التي يتوقعها من وراء الإقدام على مثل هذا التصرّف،([20])وهو المصلحة النهائيّة لتفاعل العديد من العوامل والمتغيرات العسكريّة والسياسيّة والدعائيّة التي تضع الخصم في حالة نفسيّة صعبة.([21])

خامساً. استراتيجيّة الحرب الاستباقيّة: يَتَخِذُ استخدام القوّة العسكريّة، على المستوى العمليات، شكلين استراتيجيّين أساسيّين، هما: استراتيجيّة استخدام القوّة هجومياً، واستراتيجيّة استخدام القوّة دفاعياً، وتتخذ استراتيجيّة استخدام القوّة دفاعياً، عملياً ،مستويّين استراتيجيين، هما، استراتيجيّة الاستخدام الدفاعي الوقائي للقوّة، واستراتيجيّة الاستخدام الدفاعي الاستباقي للقوّة، ويقصدّ بهذه الأخيرة: المبادرة بالهجوم على الخصم لمنعه من شنّ هجوم محتمل، بعد انكشاف نواياه المبكّرة لشنّ عمليات عدائيّة قبل قيامه بنشر وسائله الهجوميّة.([22])

سادساً. أعمال الإغاثة الإنسانيّة أثناء وقوع الكوارث: تواجه الدول العديد من الكوارث سوآءا الطبيعيّة منها، مثل: الزلازل والبراكين والفيضانات، أو تلك التي يتسبب الإنسان في وقوعها، مثل: حوادث الطائرات والحرائق الكبرى وغيرها، وفي حالات الطوارئ تقوم السلطات المدنيّة باستدعاء القوّات العسكريّة للمساعدة في أعمال الإغاثة وتقديم الدعم، إذْ تقوم القوّات العسكريّة ببعض المهام التي من بينها تطبيق القانون، وحفظ النظام، وتقديم المواد الغذائيّة والطبيّة، وكذلك إصلاح خطوط الاتصالات وشبكات الكهرباء والمياه والمواصلات.([23])

كما تقوم القوّات العسكريّة بمساعدة السلطات المدنيّة المنوط بها تطبيق القانون، وتعدّ الأعمال الإرهابيّة والجريمة المنظّمة والإتجار بالمخدّرات أمثلة مهمّة على تدخّل القوّات المسلّحة في مواجهة هذه الأخطار، غير إنّ هذه المهمّة تثير الكثير من الجدل لما قد يكون لها من آثار سلبيّة تتمثّل في تعريض المجتمع لأخطار جسيمة تفوق قدرات السلطات المدنيّة وأجهزة الشرطة في مواجهتها، حيث تصبح تابعة لسيطرة القوّات المسلّحة.([24])

المبحث الثاني

موقف الدساتير المقارنة من تنظيم الصلاحيّات العسكريّة في الدول الفدراليّة

تتطلّع جميع دول العالم للمحافظة على استقلاها السياسي وسلامة أراضيها، وتلجأ لبناء مؤسسّاتها العسكريّة، فتضمِّن دساتيرها نصوصاً تنظِّم من خلالها أجهزة الأمن والدفاع، فتعطي غالبيتها الحكومة الفدراليّة صلاحيّة الإشراف على أجهزة الدفاع الفدراليّة، وبعضاً منها يخوِّل هذه الصلاحيّات للولايات أوالأقاليم، وسنتناول في هذا المبحث ماتضمنته الدساتير المقارنة من ممارسة هذه الصلاحيّات، من خلال مطلبين،نتناول في الأول منهما موقف الدساتير الفدراليّة من تنظيم الصلاحيّات العسكريّة وصور ممارستها بشكل عام ،أمّا المطلب الثاني فسوف نتناول موقف الدستور الفدرالي للدول محل الدراسة (امريكا والعراق) من تنظيم   الصلاحية العسكرية .

المطلب  الأوّل

موقف الدساتير الفدراليّة من تنظيم الصلاحيّات العسكريّة وصور ممارستها

لكي نَعْرِفْ كيفيّة تعامل الدساتير الفدراليّة مع مؤسسّاتها العسكريّة فلابدّ من معرفة موقف هذه الدساتير الفدرالية بشكل عام من تنظيم الصلاحية العسكرية ،ثم نبحث في صور ممارسة  هذه الصلاحية في الدول الفدرالية ، لذلك سوف نتناول هذا المطلب وفقا للتقسيم الآتي:

الفرع الأول

اتجاهات الدساتير الفدراليّة من تنظيم الصلاحيّات العسكريّة

الصلاحية العسكرية من الصلاحيات المهمة التي تتعلق بحماية سيادة الدولة ارضا وشعبا وسلطة ،والدولة الفدرالية من خلال الدستور الفدرالي تنظم هذه الصلاحية المهمة واختلفت الدساتير الفدرالية في تنظيم هذه الصلاحية ما بين الحكومة الفدرالية وحكومة الاقاليم وسوف  نتناول في هذا الفرع موقف كل من الدساتير  الفدرالية المانحة لصلاحيّات عسكريّة واسعة للحكومة الفدراليّة بنصوص صريحة ، وموقف الدساتير الفدراليّة الساكتة عن بيان الصلاحيّات العسكريّة للأقاليم الفدراليّة من خلال التقسيم الآتي:

أولاً. الدساتير الفدراليّة المانحة لصلاحيات عسكريّة واسعة للحكومة الفدراليّة: تنطلق فكرة عدم منح الأقاليم صلاحيات عسكريّة بشكل مطلق، أو منحها صلاحيات محدودة جداً من باب تحديد مسؤوليّة الدفاع بالسلطة الفدراليّة له ما يبرّره إذّ أنّ منح الصلاحيّات للأقاليم من شأنه أنْ يقوّض من سلامة الاتحاد ووحدته بتعريضه شؤون الدفاع عن الاتحاد إلى خطر عدم تبصّر الأقاليم وعجزها عن ذلك، ثم إنّ الخلافات بين الأقاليم لابدّ أنْ تنشب حول أعباء الدفاع، والسياسات الخارجيّة، والاقتصاديّة، وغيرها من الأمور المرتبطة به، فوجود قوّات مسلّحة منفصلة بعضها عن البعض من شأنه أنْ يؤدي إلى التنافس في التسليح بين الأقاليم الأعضاء، كما يمكن للأقاليم الأقوى من أنْ تسيطر على الاتحاد، أو تنسحب منه دون أن ينالها أيّ عقاب.([25])

من هذا المنطلق فلقد ذهبت اغلب الدساتير الفدرالية الى منح السلطة الفدرالية لوحدها ممارسة الصلاحية العسكرية ومنها الاتحاد السويسري حيث احتفظ الاتحاد بقوّات مسلحة بسيطة ومحدودة في أوقات الأزمات والحروب، وإنّ الدستور الاتحادي لعام (1999) المعدل أناطّ بالاتحاد المسائل المتعلّقة بشؤون الدفاع الوطني والقوّات المسلّحة.([26])

والاتحاد السويسري من خلال دستورالكومنوومليث الأسترالي لعام(1901)، حيث نصّت المادّة (114) منه على أنّه:  لايجوز لولايّة معيّنة، من دون موافقة برلمان الكومونومليث، تشكيل أي قوّة بحريّة،أو عسكريّة،أو الإبقاء عليها([27]).

وبالمقابل نصّت المادّة (119) منه على حمايّة الولايات من الغزو والعنف بنفسها: يتعيّن على الكومونومليث حماية كل ولايّة من الغزو، وكذلك من العنف داخل أراضيها،بناءاً على طلب من الحكومة التنفيذيّة([28]).

ثانياً. الدساتير الفدراليّة الي سكتت عن بيان الصلاحيّات العسكريّة للأقاليم الفدراليّة: بالرغم من الاهتمام الذي أولته أغلب دساتير العالم بمسألة الدفاع عن كيان الدولة وأمنها واستقرارها السياسي إلّا إنّه قد نجد بعض الدساتير قد سكتت عن إسناد المهمّة الدفاعيّة للأقاليم،ويُفهم من هذه المسألة إما إن الحكومة الفدراليّة تريد الاحتفاظ بهذه المهمّة الصعبة لعدم ثقتها بقدرة الأقاليم على ممارسة هذه الصلاحيّات،أو لخشيتها من إسناد المهمّة والدفاع لولاية أو إقليم دون آخر مما يؤدي إلى تسلّط تلك الولاية أو ذلك الأقليم الذي منح تلك الصلاحيّات الدفاعيّة.

فمثلا نجد إن الدستور البلجيكي لعام (1931) وتعديلاته المنجزة لغايّة (2012)، لم نجد في مواده ما يشير إلى آليات تشكيل قوّات عسكريّة،أو منح صلاحيات للأقاليم الثلاث المكوّنة للاتحاد الفدرالي([29]).

ومن خلال مراجعتنا للدستور النرويجي الصادر سنة(1814) وتعديلاته لغايّة (2014) لا نكاد نجدْ ما يشيرإلى أيّ تقسيم أو توزيع للصلاحيات العسكريّة،أو إسنادها إلى الأقاليم، وكذلك الحال بالنسبة لدستور لوكسمبورغ لعام(1868) وتعديلاته لغايّة (2009)([30]).

إنّ دول أوروبا، الوسطى منها والاسكندنافية، اتفقت دساتيرها على الامتناع عن إيراد أيّ نصّ يُحدّد آليّة تقاسم الصلاحيّات العسكريّة، وقد يكون ذلك ناجماً عن الأصول التأريخيّة لتأسيس تلك الدول، واختيارها الفدراليّة كشكل للدولة، بعد أنْ كانت عبارةً عن ممالك صغيرة، تبسط نفوذها على أقاليم متحاربة فيما بينها محدودة المساحة، فارتضت أنْ تستقل كل منها بإدارتها لشؤونها العسكريّة، مع الاحتفاظ بمكانة الدولة الفدرالية وقرراتها السياديّة.

يتبيّن مما سبق إن الدول الفدراليّة لا تعطي صلاحيات عسكريّة  للاقاليم الفدرالية إلا بالحد القليل وذلك مخافة تمتّع تلك الأقاليم بالقوّة العسكريّة التي تمكّنها من تهديد كيان الدولة الاتحادي وتعرضه للانقسام، أو بما يجعل أحد الأقاليم المكوّنة للاتحاد الفدرالي من أن يستقوي على الأقاليم الأخرى، وذلك ما نجده جلياً في التجربة التي مرتّ بها جمهوريّة روسيا الاتحاديّة، كونها تعدّ الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي السابق، وتجنباً لتعرض الجمهوريّة الروسيّة للتقسيم، نصّ دستورها لعام (1993) على: “ينبغي أن تكون الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي متساوية بعضها مع بعض في علاقاتها مع الهيئات الحكومية التابعة للدولة الاتحادية”([31]).

كما نصّ على أنْ يكون رئيس الاتحاد الروسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي([32]).

ونصّ أيضاً، على أنْ تكون إحدى صلاحيّات واختصاصات مجلس الاتحاد اتخاذ قرار إمكانية استخدام القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي خارج أراضي الاتحاد([33]).

وتتمتع الكيانات المكونة للاتحاد الروسي بسلطة الدولة الكاملة خارج حدود سلطة الاتحاد الروسي، وسلطات الاتحاد الروسي بشأن القضايا الخاضعة للولاية القضائية المشتركة بين الاتحاد الروسي والكيانات المكوّنة له([34]).

وفيما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الولاية القضائية المشتركة بين الاتحاد الروسي والكيانات المكونة له، وبالإضافة إلى القوانين الاتحادية،ينبغي إصدار قوانين وتشريعات قانونية معيارية أخرى للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي، وينبغي اعتمادها وفقا لتلك القوانين الاتحاديّة([35])، وبالمقابل لا يجوز أن تتعارض القوانين الاتحادية مع القوانين الدستورية الاتحادية([36]).

وكواجب على الدولة الاتحاديّة ولتجنب أي مخاوف في تقويّة إحدى الأقاليم المكوّنة للاتحاد الروسي نص الدستور على ضمان الاتحاد الروسي حماية مواطنيه ورعايتهم خارج البلاد([37])،

ومن خلال مراجعة مجموعة كبيرة من الدساتير، كان منها الدساتير المحدّدة كحالة دراسيّة مقارنة ، فضلاً عن مجموعةأخرى من دساتير الولايات والأقاليم المكوّنة لتلك الدول،إلى جنب مجموعة أخرى من دول أوروبا، وجدنا إنّ تلك الدساتير لم تتعرّض،لا من قريب ولا من بعيد، إلى تحديد صلاحياتها العسكريّة،أو بيان آليّة تقاسم تلك الصلاحيّات بين الأقاليم والحكومة الفدراليّة، وهنا يمكن للباحث سرد مجموعة من النقاط التي على أساسها سكتت دساتير الأقاليم عن الخوض في هذا الموضوع، وكما يأتي:

  1. إنّ عمليّة تقاسم الصلاحيّات العسكريّة بين الولايات والأقاليم ودولة الاتحاد الفدرالي تحتاج إلى إعادة النظر في دساتير الدولة الفيدراليّة، لمنح صلاحيات أكبر للولايات والأقاليم في هذا المجال، وهذا، بطبيعة الحال، يعدّ أمراً ليس بالهين، تبعاً لعراقة وصرامة تلك الدساتير، والحاجة إلى المرور في آليات دستوريّة طويلة ومعقّدة للوصول إلى تعدّيل تلك الدساتير.
  2. الشعور المتبادل لدولة الاتحاد الفدرالي والولايات والأقاليم بضرورة حصر الصلاحيّات الخاصّة بالشؤون العسكريّة بدولة الاتحاد الفدرالي، وعدم الخوض فيها، لعدم رغبة الأقاليم في تحمّل أعباء خارج عن طاقتها.
  3. التكاليف الماديّة التي ستتحملها الولايات والأقاليم في حالة إسناد مهام كبيرة لها ضمن نطاق الصلاحيّات العسكريّة، في مجال التسليح والتدريب، بل اكتفت بالقبول بالدعم اللوجستي لقوّات الاتحاد الفدرالي.
  4. خطورة التهديدات المستجدة الناتجة عن عولمة الإرهاب، والتحديّات الأمنيّة الإقليميّة والدوليّة، فضلاّ عن المحليّة وتعقّد عمليات مواجهة الإرهاب الدولي تبعاً لتنوّع مصادره، واختلاف أساليبه في تنفيذ أغراضه، من تهديد مباشر، يتمثّل في تفجيرات، الى توسّعها من خلال سلب أراضي وأقاليم تابعة إلى دول كاملة السيادة.

الفرع الثاني

صور ممارسة الصلاحيّات العسكريّة في الدولة الفدراليّة

إنّ الوضع الأمني الذي تعيشه الدولة يؤثّر إلى حد كبير على كيفيّة ممارسة الصلاحيّات،إذْ تعدّ القوّات العسكريّة من أهم الركائز الأساسيّة لتنفيذ سياسة الدولة، وكيفيّة الاستخدام الفعلي للقوّة المسلّحة سواءٌ أكانت في وقت السلم،أم الردع، وعليّه سنخصّص هذا الفرع لبيان صور ممارسة الصلاحيّات العسكريّة بشكل عام في الدولة الفدرالية وفق الاتي :

1. إنشاء القوّات العسكريّة وإدارتها: تتمتّع الحكومة الفدراليّة بحق إنشاء القوّات المسلّحة، من بريّة وبحريّة وجويّة، بضمنها القوّات الرسميّةــالدائمة ــوقوّات الاحتياط، عن طريق التجنيد أو التطوّع.

وتنظّم النصوص الدستوريّة الصريحة، في أغلب الأحيان،هذه المسألة حيث تجعل الخدمة العسكريّة إجباريّة على كل فرد ذكر من جنسيّة البلاد، وتمنع بعض الدساتير إنشاء الجيوش إلا بموافقة الهيأة الفدراليّة التشريعيّة، كما في الولايات المتّحدة الأمريكية، ويستثنى من ذلك حالة نشوب الحرب، وحتى في هذه الحالة فإنّ التدابير التي تتخذها الولايات تخضع لإشراف سلطة الدفاع الفدراليّة العامّة،غير أن للولايات الاميريكية ضمن هذا النطاق أن تجند وحدات من الحرس الوطني في حالات الطوارئ كما فعلت أبان الحربين العالميتين([38])

وتتضح مهمّة إنشاء الجيش من خلال إعداد القوّات المسلّحة، وتخزينها،وصناعة الاسلحة وكذلك إنشاء القواعد العسكريّة،وتدريب القوات والدخول في تحالفات عسكريّة، وتعود هذه المهمّة إلى وزارة الدفاع التي تتولّى تنظيمها، وإدارتها، والإشراف عليها.([39])

وإلى جانب إنشاء القوّات المسلّحة، يجب أنْ تتولّى إدارتها سلطة حيويّة في الإشراف على توزيع هذه القوّات واستعمالها، لهذا جعلت القوانين الأساسيّة، في كل من الولايات المتّحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، رئيس الدولة هو القائد العام للقوّات المسلّحة، وهنا يتحقّق دعم السيطرة المدنيّة على المؤسّسة العسكرية.

ونخلص مما سبق إلى إنّه: تستطيع الحكومات الفدراليّة عن طريق رئيس السلطة التنفيذيّة، باعتباره القائد العام للقوّات المسلّحة،أنْ تتخذ الإجراءات اللازمة لتظيم القوّات المسلّحة، والعمل من أجل سلامتها، وإعطائها الفرصة لتوفير العتاد الفعّال، لأنّ إعطاء الفرصة للولايات والأقاليم الأعضاء في الاتحاد أدنى درجة لتمويل القوّات المسلّحة ينطوي على المجازفة ذاتها التي ترافق الإبقاء على قوّات مسلحة عدة للولايات والأقاليم الأعضاء، إلّا إنّه بإشراف فيدرالي على التسليح.

2ً. إعلان الحرب والسلام: يُعَرَّف إعلان الحرب في قاموس المصطلحات القانونيّة بأنّه:إعلان ترسله إحدى الدول بالطرق الدبلوماسيّة إلى دولة أخرى، تنذرها فيه بأنّها تعتبر نفسها في حالة حرب معها([40]).

ولقد عَرَّفَ (Dominique Carreau) إعلان الحرب بشكل عام بأنّه: تصريحات دول تذكر تمسّكها بمعاهدة تم إبرامها مسبقاً بين الدول الأخرى، فهي إعلانات حرب أو دخول في سلام، والتي لها مدلول سياسي واضح فضلاً عن مدلولها القانوني.([41])

هذا ولقد تناولت المادّة الأولى من إتفاقيّة لاهاي الثانيّة لعام(1907)(*)، مسألة الإعلان عن الحرب بنصّها: إنّ الدول الموقّعة على الإتفاقيّة تعتبر أنّ الحروب التي تنشب بينها يجب أنْ لا تبدأ بدون إنذار مسبق وواضح، أمّا بشكل بيان بإعلان الحرب،أو بإنذار مع إعلان مشروط بالحرب، كما أضافت هذه الإتفاقيّة:إنّا اعلان الحرب هو تصرف أحادي الجانب، وله عواقب مهمّة جداً، شريطة أنْ تكون الحرب التي تم إعلانها مشروعة([42]).

وتنطلق مهمّة إعلان السلم، والدخول في الحرب، من ضمن الصلاحيّات التي تمارسها القوّات المسلّحة في مجال الخطة الدفاعيّة التي تضعها الدولة لصيانة أمنها واستقرارها، إذْ أوكل، على سبيل المثال ،دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لعام (1787) المعدّل، في (الفقرة 8  من المادة  1 ) إلى الكونغرس سلطة إعلان الحرب، وردّ الاعتداء على السفن، والأخذ بالثأر،وأنْ يضع القواعد الخاصّة بالاستيلاء على الأرض وفي البحر، إلّا إنّه قد تدخل الولايات المتّحدة الأمريكية في الحرب في الحالات الاضطراريّة، دون انتظار إعلانها من قبل الكونغرس وكان هذا القرار بتأييد من المحكمة الفدراليّة العليا في عام (1861) عندما دخل الرئيس الأمريكيIbrahamLincolin(**)في الحرب ضدّ الانفصاليين، وحسب الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الرئيس هو القائد الاعلى للجيش وأسطول الولايات المتحدة والقوات المليشيا التابعة للولايات المتحدة الامريكية عندما يتم استدعائها الى الخدمة الغعلية ،وبالنسبة لقرار إعلان الحرب من قبل الولايات المتّحدة الأمريكية فيتضمن أنْ تدخل جميع الولايات بما لها من حقّ في دمج نفسها ككتلة واحدة في هذه الحرب، ثم ضمان مسألة الدفاع عن كل ولايّة من قبل الاتحاد، وباستثناء حالات الطوارئ والخطر الداهم والمفاجئ ،ويحظر على الولايات الدخول في الحرب قبل موافقة الكونغرس.([43])

3ً. تمويل القوّات العسكريّة: تعد الصلاحيّات الماليّة من الأمور الجوهريّة المهمّة لأيّة دولة إذا ما أرادت أنْ تكون قويّة وفاعلة، ويأتي تمويل وتجهيز القوّات العسكريّة من المسائل التي تحتلّ قمة الهرم في تخصيصات الموازنة العامّة الفدرالية، إذْ لايمكن تنفيذ الصلاحيّات الفدراليّة الخاصّة بحجم القوّات المسلّحة، وتركيبتها،وتوزيعها، واستعمالها، مالم تتمتّع الحكومة الفدراليّة،أيضاً، بصلاحيّة مساندة هذه القوّات وتجهيزها.

وتتفرّع صلاحيات تمويل القوّات المسلّحة عن صلاحيات الدفاع العامّة،وتعززّها في بعض الحالات سلطات صريحة بمساندة القوّات المسلّحة، هذا وتضطر الحكومة الفدراليّة لاتخاذ تدابير معيّنة لتجهيز القوّات المسلّحة وتمويلها، وهي تدابير تشمل مثلاً تخصيص المواد الاستراتيجيّة لتخزينها،أو الإبقاء على طاقة الإنتاج الحربي، بضمان توظيف هذه الطاقة أيام السلم. ([44])

ومن الضروري الإشارة إلى إنّ المشتريات الفدراليّة الدفاعيّة، لها أثرها على اقتصاديات الولايات واقاليم الأعضاء في الاتحاد، وفي الغالب تجري مناقشة القضايا الماليّة عن طريق مشاورات غير رسميّة،أو في مؤتمرات على صعيد الاتحاد، وإنّ كل تدبير لتمويل تكاليف الدفاع الفدراليّة يعتمد على تحصيل حصص موزعة بين الولايات والأقاليم الأعضاء في الاتحاد يضعف برنامج الدفاع الفدرالي بشكل خطر، لأنّه يطلب من الحكومة الفدراليّة أنْ تعتمد على مصادر ماليّة لاسيطرة لها عليها([45]).

وأخيرا فأن بعض الانحادات تضطر الى التأكيد على صلاحياته الدستورية للتصرف دون التعاون مع المركز ،كما أن هناك من الدساتير ماتخول الحكومة الاتحادية صلاحيات كافية لفرض الضرائب وتمويل الدفاع حتى أنها تعطي صلاحية الاقتراض وبهذه الطريقة نقضي على نقص الاعتمادات المالية.

المطلب الثاني

 موقف الدستور الفدرالي لكل من الولايات المتحدة الامريكية والعراق من تنظيم الصلاحيّات العسكريّة

لقد كانت الحاجة إلى توفير دفاع قوي لمجموعة من الدول، أو الولايات، أو الأقاليم، حافزاً رئيساً في إقامة الاتحاد الفدرالي، فضلاً عن الدوافع الاقتصادية، والأهداف القومية والعرقيّة ،فالولايات والأقاليم في الاتحاد عندما تتفق مع بعضها وتكرِّس مواردها وطاقتها وإمكانياتها بعضها لبعض،إنّما تضيف قوّة إلى قوّتها وهي مجتمعة.

وسنحاول من خلال هذا التقسيم بيان موقف كل من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام (1787) المعدّل،ودستور جمهوريّة العراق لعام (2005) من تنظيم الصلاحية العسكرية .

الفرع الاول

موقف دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام(1787) المعدّل

   نصّ دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لعام (1787) المعدّل على إنشاء الجيش الأمريكي، وأناطّ مسؤوليّة تأسيسه بالكونغرس وفقا للبند 10من الفقرة 8 من المادة ( 1) من الدستور .([46])

ويعدّ رئيس الجمهوريّة القائد العام للقوّات المسلّحة، وله إصدّار لوائح وأنظمة وتعليمات تدعى بالأوامر التنفيذيّة([47]).

كما أشار دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لعام (1787) المعدّل الى دعوة الميليشيات لتنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع الفتن، وردّ الغزوات، وتنظيم وتسليح وإدارة الميليشيات، كما إنّه لجميع الميليشيات في جميع الولايات المتّحدة أنْ تخدم الاتحاد عند دعوتها.([48])

 دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لعام (1787) المعدّل أخذ بمبدأ تحديد سلطات الاتحاد، وهذه السلطات قد وردت على سبيل التعدّاد والحصر، وهذا يعني عدم قدرة هيئات الاتحاد على ممارسة أيّة سلطة غير ممنوحة لها، كما إنّ السلطات الممنوحة للاتحاد محدودة، إلّا إنّها تنطوي على أهميّة قصوى، وتمّ تفويضها إلى الاتحاد،إمّا لأنّها من القضايا ذات الاهتمام المشترك،أو للشعور بأنّ الاتحاد هو الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذها، ونحن نتفق مع الرأي الأخير.

ومن خلال ملاحظتنا للدستور الأمريكي يتضح إن الكونغرس يختص بسلطة إنشاء الجيوش، وتأمين نفقاته، ووضع قوانين الإدارة وتنظيم القوّات البريّة والبحريّة ،وإنّنا لنجد في كثير من الدساتير، إنّ الحكومة الفدراليّة تتمتّع بصلاحيات فيدراليّة ممنوحة بالتخصيص في الشؤون المتصلة بإدارة القوّات المسلّحة، فضلاً عن هذه الصلاحيّات العامّة، نجد إنّ الاتحاد يتولى إدارة القوّات المسلّحة،كما إنّ الدستور الكندي لعام (1867)([49]) والدستور الأُسترالي لعام (1901)([50])خوّلا الحكومةالفدراليّة، دون غيرها، سلطة الإشراف، وإدارة القوّات المسلّحة ،وتكون القوّات المسلّحة العامّة الفدراليّة تابعة دوماً لسلطة رئيس الجمهوريّة، ويتولّى تعيين أفرادها، وعزلهم، وتنظيم تدريبهم، ولقد عمد الكونغرس الأمريكي إلى تنظيمها بالخطّة السادسة لعام(1952)، والتي وافق عليها الكونغرس.([51])

 لقد حددّت أغلب الدساتير الفدراليّة سلطة إعلان الحرب وعقد الصلح بالحكومة الفدراليّة، وهذا ما نصّ عليه دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لعام (1787) المعدّل من إعلان الحرب، والتفويض بردّ الاعتداء،وإنشاء الجيوش، وتأمين نفقاتها، ووضع أحكام لدعوى المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع  التمرّد، وصدّ الغزو، ووضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب الميليشيا،وإدارة اقسامها، التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتّحدة،محتفظاً للولايات كلاً على حدة، بحقّ تعيين الضبّاط، وسلطة تدريب الميليشيا، وفقا للنظام الذي يضعه الكونغرس([52]).

ويتولى الرئيس الأمريكي، بوصفه القائد الأعلى للجيش، توجيه العمليات الحربيّة، دون موافقة الكونغرس، علماً بأنّ الكونغرس هو المختصّ بموجب الدستوربهذا الإعلان، فهو من يحشّد الجيش والأسطول، ويمدّهم بالعتاد والعدّة، وتفويضات ردّ الاعتداء، ويضع قوانين سير عمل القوّات المسلّحة، وكيفيّة إدارتها.([53])

 من خلال ماسبق يتضح أن الرئيس الامريكي يملك صلاحيات تحريك القوات وإرسالها الى أية منطقة في العالم ،كما يتولى قيادة العمليات الحربية ويملك صلاحيات إستثنائية أثناء الحرب ،وله حق ارسال القوات الى خارج البلاد أو أستعمال القوى عند الضرورة ،وله سلطة إصدار الاوامر بأستخدام الاسلحة النووية عند الضرورة ،كما يتمتع بحق مقيد في إرسال القوات الى قد تؤدي الى تهديد السلم والامن الدوليين وهذا يتم من خلال قانون سلطات الحرب لعام 1973 .(2)

إنّ هذه السلطات يجب أنْ تكون من خلال رقابة المحكمة الفدراليّة العليا على هذه القوانين والأفعال التي يقوم بها، لأنّها،وإنّ كانت تهدف إلى حماية الدولة،إلّا إنّها تهدر حقوق الإنسان، فلا بدّ من أن ْتتدخل جهة ما لوقف تجاوز الرئيس عند حدوثه.

ولايسمح دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لعام (1787) المعدّل لأيّ ولاية، من دون موافقة الكونغرس،أنْ تحتفظ بقوّات عسكريّة،أو سفن حربيّة في وقت السلم، أو تشبك في حرب،إلّا إذا تم غزوها فعلاً، وإذا  كان هنالك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.([54])

ويطلب من الولايات أنْ تحافظ على أمنها الداخلي إلّا إنّ الاتحادات الفدراليّة خوّلت هذه المهمّة للحكومة الفدراليّة، إذ إنّ وقوع أي تهديد لأي إقليم يشكل تهديداً للهيكل الاتحادي ككل.([55])

الفرع الثاني

موقف دستور جمهوريّة العراقل لعام (2005)

 نظم دستور جمهورية العراق النافذ لعام (2005) سياسة الأمن الوطني وكيفيّة تنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوّات مسلّحة وإدارتها، لتأمين حمايّة وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه، وجعل هذه المهمّة من الاختصاصات الحصريّة للسلطة الاتحاديّة.([56])

هذا ولم يأت دستور العراق بأحكام واضحة فيما يخصّ الوحدة السياديّة للدولة الاتحاديّة في مجال الامن والدفاع، ولا سيما، مايتعلق باحتفاظ الأقاليم بقوّاتها المسلّحة بشكل مستقل، إذْ نصّ الدستور على أنّ “—تختص السلطات الاتحاديّة بوضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوّات مسلّحة واداراتها، لتأمين وحمايّة وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه من جهة،”([57]) ونصّ الدستور  في مادة أخرى “–على أنْ تختص حكومة الأقاليم بكل ماتتطلبه إدارة الإقليم، وبشكل خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم ” من جهة ثانية.([58])

ثم جاء في المادة 115 منه ونص ” كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما “

ومن نصّ المادّة (110) نفهم إنّ الدستور العراقي قد كفل وظيفة الدفاع وحمايّة البلاد إلى الحكومة الاتحاديّة،بضمنها إنشاء القوّات المسلّحة وإدارتها، إلّا إنّه لم يحدّد طبيعة تلك القوّات،ما إذا كانت محليّة،أو اتحاديّة، مما يتطلب موافقة الحكومة الاتحاديّة، ليس في تأسيسها، بل في إدارتها.([59])

من جهة أخرى، خصّ دستور العراق حكومات الأقاليم بإنشاء وتنظيم ليس فقط قوى الشرطة ،بل كل مايخصّ الأمن الداخلي، وتوسّع ليضيف إنشاء قوّات حرس الإقليم،وهي قوّات لم يحدّد الدستور الفدرالي وظيفتها هل تتمثل بحماية الأمن الخارجي بالتعاون مع قوّات الاتحاد،أم حمايّة الأمن الداخلي للإقليم ضدّ تجاوزات الأقاليم الأخرى، على أساس إنّ النصّ جاء متضمناً للأمن الداخلي.([60])

           يلاحظ مما سبق عدم وضوح المشرع الدستوري العراقي  في تنظيم هذه الصلاحية ،وفي رأينا وبحسب النصوص المنظمة لهذه الصلاحية فأن ممارسة الصلاحية الامنية والعسكرية هي صلاحية ليست حصرية للحكومة الاتحادية وانما مشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقاليم الفدرالية ،والمشرع الدستوري عالج حالة حدوث خلاف في ممارسة هذه الصلاحية ما بين الحكومة الفدرالية وحكومة الافاليم بشأن مسئلة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للحكومة  الاتحادية عندما نص أنه في حالة التعارض تكون الاولوية لقانون الاقاليم او المحافظات الغير منتظمة في أقليم .

الخاتمة

في ختام هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات سندرجها على النحو الاتي :

اولاً : النتائج

1- تعرّف الصلاحيّات العسكريّة بأنّها السلطات التي تمارسها الدولة بموجب القوانين النافذة، والأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الدفاع، بما يتاح لها من سلطة استخدام الموارد والقدرات للتصدّي للتهديدات وتحقيق السلام.

2-لغرض المحافظة على أمن حدود الأقاليم المكوّنة للاتحاد الفدرالي، نظّمت بعض الدساتير الفدراليّة، عمليّة إرسال قوّات عسكريّة، أو أمنيّة، واستخباراتية، إلى الدول المجاورة لأحد الأقاليم، عندّ تعرّضه إلى تهديد خارجي، أو كإجراء استباقي، احترازي، لدفع ذلك التهديد.

3- لُوحِظَ  إنّ دساتير الدول الفدراليّة التي تم كتابتها بعد خروج تلك الدول من نزاعات مسلّحة، داخلية أو دوليّة، تمّ تضمين دساتيرها فقرات قيّدت من خلالها صلاحيّة الدولة باستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، أو تصنيعها، أو تخزينها.

ثانياً : التوصيات 

  1. تعزيز عمليّات التنسيق بين الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بين الحكومة الفدراليّة والإقليم الفدرالي على أسس قانونيّة سليمة، لمنع التداخل الذي قدْ يحصل عندّ العمل المشترك، لا سيما في ظلّ تعرّض العالم، بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص، لموجة إرهابيّة شرسة، من قبل منظمات إرهابيّة وعصابات مسلّحة.
  2. تشكيل مجلس أعلى لإدارة الاتحاد الفدرالي، كأنْ يسمّى (مجلس قيادة الاتحاد)، في الدول الفدراليّة، لتنسيق القرارات ذات الطابع الاستراتيجي، اقتداءاً بتجارب بعض الدول الفدراليّة.
  3. تأسيس مجلس للأمن القومي، على صعيد الاتحاد الفدرالي، تكون مسؤوليته رسم الخطط الأمنيّة الإستراتيجيّة، واتخاذ القرارات بشكل مدروس، بالأخذ بتجارب بعض الدول الفدراليّة.
  4. عدم التوسّع بتأسيس مؤسّسات وأجهزة أمنيّة وعسكريّة ذات هياكل تنظيميّة واسعة لتضييق دائرة اتخاذ القرار، بالشكل الذي يجعل منها أكثر كفاءةً، وأسرع في عمليّة اتخاذ القرار، ومتابعة تنفيذه.
  5. ينبغي على الدول الفدراليّة تشكيل لجان دائمة، تتبع بهيكلها التنظيمي للمؤسّسات والمجالس التشريعيّة الفدراليّة، للنظر في التعديلات الدستوريّة التي يحتاج إليها الاتحاد الفدرالي تبعاً للمستجدات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للأقاليم المكوّنة للاتحاد الفدرالي.

قائمة المصادر

اولاً الكتب

1-د. أحمد إبراهيم خضر،علم الاجتماع العسكري، دار المعارف، القاهرة، 1980.

2-إسماعيل صبري مقلّد، الاستراتيجيّة والسياسيّة الدوليّة (المفاهيم والحقائق الأساسيّة)، الطبعة الثانيّة، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، 1985.

3-أمين هويدي، العسكرة والأمن في الشرق الأوسطوتأثيرها على التنميّة والديموقراطيّة،الطبعة الأولى،مطابعدار الشروق، القاهرة، 1991

4-الاتحاد البرلماني الدولي،الرقابة البرلمانيّة على الدفاع والأمن، ترجمة: حنان والي، مركز العلاقات المدنيّة والعسكريّة، بلغراد، 2003 .

5-ديفيد كيه نيكولز، ترجمة صادق عودة، أسطورة الرئاسة الأمريكيّة الحديثة،الدار الأهليّة للنشر والتوزيع، عمّان، 1997.

6- روبرت بوي، وعادل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحاديّة، ترجمة: صلاح الدين الدباغ ،الجزء الثالث، مؤسّسة فرانكين للطباعة، بيروت، 1965

7- د.عامر هاشم عواد ،دور مؤسسة الرئاسة في صنع الاستراتيجية الامريكية الشاملة بعد الحرب الباردة ،مركز دراسات الوحدة العربية ط1 ,بيروت 2010 .

8-د. عبدالكريم علوان،الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2007.

9- د. عمر أحمد قدّور، مصدر سابق،شكلالدوله واثره في مرفق الامن , ط1 , مطبعة مدبولي , القاهرة , 1997

10-د. عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، عربي ــــ فرنسي ــــ إنكليزي، الطبعة الأولى، عمّان، 1998.

11-د. فايز محمد الدويري، الامن الوطني ,ط1 , دار وائل للنشر والتوزيع , عمان , الاردن , 2013.

12-محمد فتحي أمين، العلم العسكري:مفهمومهوتطبيقاته (علم الحروب والصراعات ــــ نظريّة الحرب وقوانينها الاستراتيجيّة)،الطبعة الأولى، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 2005.

13-مصطفى طلاس، ومجموعة باحثين , الاستراتيجية العسكرية السياسية , ج1 , دار طلاس للدراسات والترجمة

14- د.محمّد فتّوح محمّد عثمان، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي،الهيأة العامّة للكتاب، القاهرة، 1977. 

15- نيقولاميكافيلي، الأمير، ترجمة: يعرب خيري حمّاد، الطبعة التاسعة، دار الآفاق الجديدة، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، 1988

16-د. نبيل عبد الرحمن حيّاوي، قضايا الجيش والدفاع في الدولة الفدرالية , ط1 , المكتبة القانونية , بغداد , 2004.

17-هيثم الأيوبي،الموسوعة العسكريّة ، المجلد الأول، الطبعة الأولى، بيروت،1981.

ثانياً  : الدساتير والقوانين والاتفاقيات

1-  دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام (1787) المعدّل.

2- دستور كندا الصادر عام (1867)، شاملاً تعديلاته لغاية عام (2011).

3- دستور أستراليا الصادر عام (1901)، شاملاً تعديلاته لغاية عام (1985 .

4- الاتفاق الخاص ببدء العمليات العدائيّة، لعام 1907.

5- القانون الاساس لألمانيا الاتحادية لعام 1949.

6- دستور روسيا لعام (1993)

7- دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).

ثالثاً : الرسائل والاطاريح الجامعية

-1- داليا شيركو شاكر، الإطار الدستوري للسيطرة المدنيّة على الأجهزة العسكريّة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدّمة إلى كليّة القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين،أربيل،2013.

2-سالار عبد الله عزيز، مشكلة الاختراق الأمني ومعالجاتها في الدولة القانونيّة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدّمة إلى كليّة القانون والسياسة، جامعة السليمانيّة، السليمانيّة، 2006.

رابعاً : البحوث والدوريات

1د. أوميد رفيق فتّاح، السياسة الأمنية في إقليم كوردستان والقيود والفرص، مجلة دراسات قانونيّة وسياسيّة، السنة الثالثة، العدد5، السليمانية، 2005.

خامساً : المصادر الاجنبية

1- The Belgian Constitution, Belgian Constitution, BELGIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES, January 2009.

2-Constitution of the Kingdom of Norway 1814, International Relations and Security Network, Primary Resources in International Affairs (PRIA).

3- Russian Federation’s Constitution of 1993 with Amendments through 2008.

4-Offical California Legislative Information, http://leginfo.legislature.ca.gov/Last Visited (16.03.2017).

5-A Consolidation of THE CONSTITUTION ACTS 1867 to 1982, DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA, Consolidated as of January 1, 2013.

سادساً : المصادر الالكترونية

-1-جسد الثقافة، محمّد سفر العتيبي، NicoloMachiavelli، ميكافيلي: حياته ونبذة عن كتابه الأمير، متاح على الموقع الإلكتروني:

http://aljsad.org/showthread.php?t=26996, Last Visited (16.03.2017).

-2- القاموس العملي للقانون الإنساني، حفظ السلام، أطباء بلا حدود، متاح على الموقع الإلكتروني:

http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/hfz-lslm/Last Visited (20.04.2017).

-3- Walther Schücking, The international union of the Hague conferences, Clarendon Press, 1918 & The International Union of the Hague Conferences, page VI.

المعرفة، متاح على الموقع الإلكتروني:

http://www.marefa.org/index.php/اتفاقيتا_لاهاي_1899_و1907  Last Visited (16.03.2016).

-4- http://www.marefa.org/index.php/ابراهام_لنكولن  Last Visited (16.03.2017)


([1]) هيثم الأيوبي، الموسوعة العسكريّة ، المجلد الأول، الطبعة الأولى، بيروت،1981، ص116.

([2])د. أوميد رفيق فتّاح، السياسة الأمنية في إقليم كوردستان والقيود والفرص، مجلة دراسات قانونيّة وسياسيّة، السنة الثالثة، العدد5، السليمانية، 2005،ص288.

([3])د. فايز محمد الدويري، الامن الوطني ,ط1 , دار وائل للنشر والتوزيع , عمان, 2013، ص126.

([4]) د. أحمد إبراهيم خضر، علم الاجتماع العسكري، دار المعارف، القاهرة، 1980،ص98.

* Niccolò Machiavelli: يعدّ نيقولا ميكافيلي (1527-1469م) أول وأعظم فيلسوف سياسي في عصر النهضة،Renaissance،وقد تمّيز سِفْرَهُ الكبير، كتاب الأمير، ThePrince، عن بقيّة كتب ذلك العصر السياسية، وقد كان سبب تميّزه آنذاك لأنّه ركّز على المشاكل العمليّة التي واجهتها الممالك الأوروبيّة في حينه في سبيل بقائها على سدّة الحكم أكثر من تركيزه على القضايا التنبؤيّة التي تفسّر تأسيس السلطة السياسية، ولأنّ تركيزه كان كما ذكر، فإنّ هذا الكتاب كان عبارة عن كتاب سياسي مجرّد بكل ماتعنيه الكلمة، فمن ذلك فإنّ السياسة الحكوميّة تبنى على كيفيّة الاحتفاظ بالقوة أكثر من اتباع المبادئ،وبعبارة أخرى، فإنّ كيفية الاحتفاظ بالقوة يحدّد نوع المبادئ المستخدمة، أيّ:إنّ الغايّة تبرّر الوسيلة.

للتوسّع ينظر: جسد الثقافة، محمّد سفر العتيبي، NicoloMachiavelli، ميكافيلي: حياته ونبذة عن كتابه الأمير، متاح على الموقع الإلكتروني:

http://aljsad.org/showthread.php?t=26996, Last Visited (16.03.2017).

([5]) نيقولاميكافيلي، الأمير، ترجمة: يعرب خيري حمّاد، الطبعة التاسعة، دار الآفاق الجديدة، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، 1988، ص117.

([6]) داليا شيركو شاكر، الإطار الدستوري للسيطرة المدنيّة على الأجهزة العسكريّة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدّمة إلى كليّة القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين،أربيل،2013،ص26.

([7]) د. عبدالكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2007،ص15.

([8]) د. عمر أحمد قدّور، مصدر سابق،شكلالدوله واثره في مرفق الامن , ط1 , مطبعة مدبولي , القاهرة , 1997ص163.

([9]) القاموس العملي للقانون الإنساني، حفظ السلام، أطباء بلا حدود، متاح على الموقع الإلكتروني:

http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/hfz-lslm/Last Visited (20.04.2017).

([10]) الاتحاد البرلماني الدولي،الرقابة البرلمانيّة على الدفاع والأمن، ترجمة: حنان والي، مركز العلاقات المدنيّة والعسكريّة، بلغراد، 2003 ص85.

([11]) الاتحاد البرلماني الدولي، مصدّر سابق، ص ص93-94.

([12])محمد فتحي أمين، العلم العسكري: مفهومه و تطبيقاته (علم الحروب والصراعات ــــ نظريّة الحرب وقوانينها الاستراتيجيّة)،الطبعة الأولى، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 2005، ص52.

([13]) أمين هويدي، العسكرة والأمن في الشرق الأوسط وتأثيرها على التنميّة والديموقراطيّة، الطبعة الأولى، مطابع دار الشروق، القاهرة، 1991،ص51.

([14]) داليا شيركو شاكر فتّاح، مصدر سابق، ص28.

([15])داليا شيركو شاكر فتّاح، مصدر سابق، ص29.

([16])محمد فتحي أمين، مصدر سابق، ص59.

([17]) المصدر نفسه، ص63.

([18]) سالار عبد الله عزيز، مشكلة الاختراق الأمني ومعالجاتها في الدولة القانونيّة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدّمة إلى كليّة القانون والسياسة، جامعة السليمانيّة، السليمانيّة، 2006، ص37.

([19]) الاتحاد البرلماني الدولي، مصدر سابق،ص84.

([20]) مصطفى طلاس ومجموعة باحثين، الاستراتيجيّة السياسيّة العسكريّة، الجزء الأول، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، بيروت، 2011، ص785.

([21]) إسماعيل صبري مقلّد، الاستراتيجيّة والسياسيّة الدوليّة (المفاهيم والحقائق الأساسيّة)، الطبعة الثانيّة، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، 1985، ص182.

([22]) مصطفى طلاس، مصر سابق، ص805.

([23]) المصدر نفسه، ص37.

([24])د. نبيل عبد الرحمن حيّاوي، قضايا الجيش والدفاع في الدولة الفدرالية , ط1 , المكتبة القانونية , بغداد , 2004،  ، ص ص25-26.

([25])مصطفى طلاس، مصدر سابق، ص795.

([26])الفقرة (الثامنة)، من المادّة (الأولى) من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام (1787) المعدّل.

)[27]) Commonwealth of Australia Constitution Act, PARLIAMENT of AUSTRALIA,

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution.aspx, Last Visited (21.04.2017), Act (118).

([28])Commonwealth of Australia Constitution Act (119).

)[29](The Belgian Constitution, Belgian Constitution, BELGIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES, January 2009.

)[30]) Constitution of the Kingdom of Norway 1814, International Relations and Security Network, Primary Resources in International Affairs (PRIA).

)[31](Russian Federation’s Constitution of 1993 with Amendments through 2008, Act                   (5)

)[32](Russian Federation’s Constitution, Act (1-87)

)[33](Russian Federation’s Constitution, Act (102-d)

)[34](Russian Federation’s Constitution, Act (73)

)[35](Russian Federation’s Constitution, Act (1-76)

)[36](Russian Federation’s Constitution, Act (3-76)

)[37](Russian Federation’s Constitution, Act (2-61)

([38]) د. نبيل عبد الرحمن حيّاوي،قضايا الجيش والدفاع في الدولة الفدرالية , ط1 , المكتبة القانونية , بغداد , 2004، ص25-26.

ينظر: نصّ الفقرة (العاشرة) من المادّة (الأولى) من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام (1787) المعدّل.

([39]) د. عبدالكريم علوان، مصدر سابق، ص15.

([40]) د. عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، عربي ــــ فرنسي ــــ إنكليزي، الطبعة الأولى، عمّان، 1998، ص92.

(2)DominiqCarreau,Droit international public,5edition,paris,1999,p 211

 

*إتفاقيات لاهاي، HagueConventions، هما معاهدتان دوليتانتم التفاوض عليهما في مؤتمري سلام في لاهاي بهولندا، مؤتمر لاهاي الأول في (1899) ومؤتمر لاهاي الثاني في (1907).وبجانب إتفاقيات جنيف، كانت اتفاقيات لاهاي بين أول النصوص الرسميّة لقوانين الحرب وجرائم الحرب في صلب القانون الدولي غير الديني. وقد أُزمِع عقد مؤتمر ثالث في (1914) وتأجّل إلى (1915)، إلّا إنّه لم يُعقد لنشوب الحرب العالمية الأولى.

     للتوسع ينظر:

Walther Schücking, The international union of the Hague conferences, Clarendon Press, 1918 & The International Union of the Hague Conferences, page VI.

المعرفة، متاح على الموقع الإلكتروني:

http://www.marefa.org/index.php/اتفاقيتا_لاهاي_1899_و1907  Last Visited (16.03.2017).

([42])المواد (1، 2، 3)، من الاتفاق الخاص ببدء العمليات العدائيّة، (18/1/1907).

** إبراهام لينكولن، Abraham Lincoln، (1865-1809)، الرئيس السادس عشر للولايات المتحّدة الأمريكية،          للفترة ما بين (1861-1865)، وبالرغم من قصر الفترة الرئاسيّة إلّا إنّه استطاع قيادة الولايات المتحّدة الأمريكيّة بنجاح بإعادة الولايات التي انفصلت عن الاتحاد بقوة السلاح، والقضاء على الحرب الأهلية =الأمريكية، كان اغتياله هو الأول من نوعه في التأريخ الأمريكي، ويُعدّ واحداً من أفضل ثلاثة رؤساء أمريكيين إلى جانب جورج واشنطن وفرانكلين روزفيلت.

ينظر: المعرفة، متاح على الموقع الإلكتروني:

http://www.marefa.org/index.php/ابراهام_لنكولن  Last Visited (16.03.2017)

([43])الفقرة (الثامنة)، من المادّة (الأولى)، من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام (1787) المعدّل.

([44]) د. نبيل عبد الرحمن حيّاوي، مصدّر سابق،ص29.

([45]) المصدر نفسه،ص29.

([46])البند (10)، من الفقرة (الثامنة)، من المادّة (الأولى)، من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام (1787) المعدّل.

([47])البند (1)، من الفقرة (الأولى)، من المادّة (الثانية)، من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّةلعام (1787) المعدّل.

([48])الفقرة (الثامنة)، من المادّة (الأولى) من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة لعام (1787) المعدّل.

([49]) نصّت الفقرة (15) من المادّة (أولاً)، من دستور كندا الصادر عام (1867)، شاملاً تعديلاته لغاية عام (2011)،على: يُعلَن هنا استمرار إناطة القيادة العامّة للميليشيات البريّة والبحريّة والقوّات البحريّة والعسكريّة الكنديّة وفي كندا بالملكة.

A Consolidation of THE CONSTITUTION ACTS 1867 to 1982, DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA, Consolidated as of January 1, 2013.

([50]) نصّت المادّة (68)، من دستورأستراليا الصادر عام (1901)، شاملاً تعديلاته لغاية عام (1985)، على:         تُناط صلاحيّة قيادة القوّات البحريّة والعسكريّة التابعة للكومنولث بالحاكم العام كونه ممثّل الملكة.

([51])د. محمّد فتّوح محمّد عثمان، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي،الهيأة العامّة للكتاب، القاهرة، 1977،ص182-183.

([52]) الفقرة (الثامنة) من المادّة (الأولى) من دستور الولايات المتّحدة الأمريكيةلعام (1787) المعدّل.

([53])ديفيد كيه نيكولز، ترجمة صادق عودة، أسطورة الرئاسة الأمريكيّة الحديثة،الدار الأهليّة للنشر والتوزيع، عمّان، 1997،ص77.

([54])د.عامر هاشم عواد ،دور مؤسسة الرئاسة في صنع الاستراتيجية الامريكية الشاملة بعد الحرب الباردة ،مركز دراسات الوحدة العربية ط1 ,بيروت 2010 ص ص11_112.

([55]) روبرت بوي، وعادل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحاديّة، ترجمة: صلاح الدين الدباغ ،الجزء الثالث، مؤسّسة فرانكين للطباعة، بيروت، 1965،ص309.

([56])الفقرة (ثانياً)، من المادّة (110)، من دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).

([57]) الفقرة (ثانياً)، من المادّة (110)، من دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).

([58]) الفقرة (خامساً)، من المادّة (121)، من دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).

([59])المادّة (110)، من دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).

([60]) الفقرة (خامساً)، من المادّة (121)، من دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *